ذكر
القاتل يدخل الحرم أنه يأمن فيه، وكيف
يصنع به حتى يخرج منه، فيقام عليه الحد
2201 - حدّثنا حسين بن حسن، قال: ثنا المعتمر بن سليمان، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري-رضي الله عنه-قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله، والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل» قلت: يا أبا سعيد، ما الحدث؟ قال: الحدث الرجل يقتل القتيل، أو يصيب الذنب العظيم الذي أنزل الله تبارك وتعالى-أنه لا ينجيه/منه إلاّ الحرم، فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن لا يطعم ولا يسقى ولا يؤيه أحد، فمن فعل من ذلك شيئا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل حتى يخرجه الجوع من الحرم، فيؤخذ بحدثه.
2202 - حدّثنا محمد بن أبي عمر، قال: ثنا سفيان، عن ابراهيم بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: إذا أصاب--------------------------------------------
2201 - إسناده متروك.
أبو هارون العبدي، هو: عمارة بن جوين، وهو: متروك، ومنهم من كذّبه. التقريب 49/ 2.
2202 - إسناده صحيح.
رواه عبد الرزاق 304/ 9،والأزرقي 138/ 2 كلاهما من طريق: سفيان، به.
(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 360)
الإنسان الحدّ في غير الحرم، ثم دخل الحرم كان آمنا، لا يؤخذ، يأتيه الذي يطالبه، فيقول: يا فلان اتق الله في دم فلان واخرج من المحارم. قال ابن عباس-رضي الله عنهما:لا يبايع ولا يجالس ولا يؤاكل ولا يؤوى، فإذا خرج من الحرم أقيم عليه الحدّ، ولا يقتل في الحرم.
2203 - حدّثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: من أصاب حدّا ثم دخل الحرم، فإنه لا يؤوى، ولا يبايع، ولا يجالس، ويذكّر فيه، حتى يخرج من الحرم فيقام عليه.
قال سفيان: خالف ابن عباس-رضي الله عنهما-الناس في هذا.
2204 - حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: ثا هشام، قال: قال ابن جريج، قال: ابن طاوس، عن أبيه طاوس، عن ابن عباس-رضي الله عنهما-بنحوه.
2205 - حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: ثنا عبد الله بن الوليد، عن--------------------------------------------
2203 - إسناده صحيح.
رواه عبد الرزاق 304/ 9 عن سفيان، به.
2204 - إسناده حسن.
هشام، هو: ابن سليمان المخزومي.
رواه عبد الرزاق 204/ 9 عن معمر، عن ابن طاوس، به.
وذكره السيوطي في الدر المنثور 54/ 2 وعزاه لابن المنذر، والأزرقي.
2205 - إسناده صحيح.
حبيب، هو: ابن ثابت.
رواه الطبري في التفسير 13/ 4 من طريق: حجاج، عن عطاء، به. وذكره السيوطي في الدر المنثور 55/ 2 وعزاه لعبد بن حميد، وابن جرير الطبري.
(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 361)
سفيان، عن حبيب، عن عطاء: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-بنحو من ذلك.
2206 - حدّثنا حسين بن عبد المؤمن، قال: ثنا علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس-رضي الله عنهما بنحوه.
2207 - حدّثنا سلمة بن شبيب، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: عاب ابن عباس-رضي الله عنهما-على ابن الزبير-رضي الله عنهما-في رجل أخذه في الحل، ثم أدخله الحرم، ثم أخرجه إلى الحلّ فقتله، قال: أدخله الحرم ثم أخرجه، وكان ذلك رجلا اتهمه ابن الزبير-رضي الله عنهما-في بعض الأمر، وأعان عليه عبد الملك، فكان ابن عباس-رضي الله عنهما-لم ير عليه، قتلا ثم لم يلبث بعده ابن الزبير-رضي الله عنهما-إلاّ قليلا حتى قتل.
2208 - وحدّثنا محمد بن اسحق، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا اليمان--------------------------------------------
2206 - إسناده ضعيف.
علي بن عاصم روى عن عطاء بعد اختلاطه.
رواه الطبري في التفسير 13/ 4 من طريق: ابن أبي جعفر. عن عطاء بن السائب به. ومن طريق: حمّاد عن عطاء. وحمّاد بن سلمة روى عن عطاء بعد الاختلاط أيضا. وذكره السيوطي في الدر المنثور 54/ 2 وعزاه لابن جرير، وابن أبي حاتم.
2207 - إسناده صحيح.
رواه عبد الرزاق 305/ 9 عن معمر، به. وذكره السيوطي في الدر 54/ 2 - 55 وعزاه لابن المنذر.
2208 - إسناده ضعيف.
اليمان بن المغيرة: ضعيف. التقريب 279/ 2.
(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 362)
ابن المغيرة العنزي، عن عطاء بن أبي رباح، قال: شهدت ابن الزبير-رضي الله عنهما-أتي بسبعة أخذوا في لواط فقامت عليهم البينة، أربعة منهم أن قد أحصنوا بالنساء، فأمر-رضي الله عنه-بالثلاثة فجلدوا، وأمر بالأربعة فأخرجوا من الحرم، فرضخوا بالحجارة، وابن عمر، وابن عباس-رضي الله عنهم-في المسجد.
2209 - حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: ثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، قال: إذا قتل الرجل في الحرم قتل في الحرم، فإذا أصاب حدّا في الحرم، أقيم عليه، وإذا قتل في غير الحرم ثم دخل الحرم أمن.
2210 - حدّثنا أبو عبد الله المخزومي، قال: ثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن مطرّف، عن الشعبي، مثل حديث منصور عن مجاهد.
2211 - حدّثنا حسين بن عبد المؤمن، قال: ثنا علي بن عاصم، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، قال: لا يقام الحدّ في الحرم إلاّ رجل--------------------------------------------
2209 - إسناده صحيح.
سفيان، هو: الثوري.
رواه عبد الرزاق 304/ 9 عن الثوري به. وابن أبي شيبة 116/ 10،وابن جرير في التفسير 12/ 4 بإسنادهما إلى خصيف، عن مجاهد، بنحوه.
2210 - إسناده صحيح.
رواه عبد الرزاق 304/ 9 عن الثوري به. والطبري 13/ 4 من طريق: ابن أدريس، عن مطرّف به. وذكره السيوطي في الدر المنثور 55/ 2 وعزاه لابن المنذر.
2211 - إسناده حسن.
رواه ابن أبي شيبة 116/ 10،والطبري في التفسير 13/ 4 من طريق: ليث، عن عطاء، به، بنحوه.
(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 363)
أصابه بالحرم، فإنه يقام عليه الحدّ في الحرم. قال: وأراد أمير من/أمراء مكة أن يقيم حدّا على رجل في الحرم، فأرسل إليه عبيد بن عمير أن لا تقيم بمكة حدّا على أحد، إلاّ رجل أصابه في الحرم. قال: فخلّى سبيله.
2212 - حدّثنا أبو بشر بكر بن خلف، قال: ثنا أبو بكر الحنفي، قال:
ثنا أفلح بن حميد، قال: شهدت الموسم، فأتي مسلمة بن عبد الملك بسارق قد قطعت قوائمه، ثم سرق ناقة لعبيد الله بن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهم-برحلها ومتاعها، فأمر به فأخرج من الحرم، فضربت عنقه، فبلغ ذلك سالما والقاسم وعبيد الله بن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهم-فلم ينكروا ذلك، وقالوا: أصاب السنة.
2213 - حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، قال: ثنا عبد المجيد بن أبي روّاد، عن ابن جريج، قال: قال لي عطاء: عظّم ابن عباس-رضي الله عنهما-قتل ابن الزبير سعدا وأصحابه(1) في الحرم، فقال له أحد القوم:
قوم قاتلوه، فقال: ولو، يأمنون إذا دخلوا الحرم. قال: أرأيت إن وجدت فيه قاتل أبي أو أمي؟ قال: إذن أدعه وأعزم على الناس أن لا يؤوه ولا يجالسوه، فلعمري ليوشكنّ أن يخرج منه.--------------------------------------------
2212 - إسناده صحيح.
أبو بكر الحنفي، هو: عبد الكبير بن عبد المجيد.
2213 - إسناده حسن.
رواه الأزرقي 138/ 2 من طريق: سعيد بن سالم، عن ابن جريج، به. والطبري في التفسير 12/ 4 من طريق: عبد الملك بن سليمان-هو: العرزمي-عن عطاء، بنحوه.
(1) في الأصل رضي الله عنهم.
(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 364)
2214 - حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: ثنا هشام بن سليمان، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء {وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً}(1)؟ قال: يأمن فيه كلّ شيء دخله. قال: وإن كان صاحب دم الاّ أن يكون قتل في الحرم فيقتل وتلا: {وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ}(2) فإن كان قتل في غيره، ثم دخله أمن حتى يخرج منه. فقال له سليمان بن موسى:
فعبدي أبق فدخله؟ قال: فخذه فإنك لا تأخذه لتقتله(3).
قال ابن جريج: وأخبرني ابن طاوس، عن أبيه، عن قول الله-تبارك وتعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً}(4) قال: يأمن فيه من فرّ إليه وإن أحدث كلّ حدث، قتل أو زنا أو صنع ما صنع، إذا كان هو يفرّ إليه أمن، ولم يمسس ما كان فيه، ولكن يمنع الناس أن يؤوه، وأن يبايعوه، وأن يجالسوه، قال: فإن كانوا هم أدخلوه فلا بأس أن يخرجوه إن شاءوا، وان إنفلت منهم فدخله، وإن أحدث في الحرم، أخذ في الحرم(5).
قال ابن جريج: قال عكرمة بن خالد، قال: عمر بن الخطاب-رضي الله عنه:لو وجدت قاتل الخطّاب فيه ما مسسته حتى يخرج منه(6).
قال ابن جريج: وسمعت ابن أبي حسين، يحدّث ذلك عن عكرمة(7).--------------------------------------------
2214 - إسناده حسن.
(1) سورة آل عمران (97).
(2) سورة البقرة (192).
(3) رواه الأزرقي 138/ 2 بإسناده إلى سعيد بن سالم، عن ابن جريج، به.
(4) سورة آل عمران (97).
(5) رواه الأزرقي 139/ 2 من طريق: مسلم الزنجي، عن ابن جريج، به.
(6) رواه الأزرقي 140/ 2 من طريق: مسلم الزنجي، عن ابن جريج، به. وذكره السيوطي في الدر 54/ 2،وعزاه لعبد بن حميد، وابن المنذر.
(7) رواه الأزرقي 139/ 2 من طريق: الزنجي، عن ابن جريج، به.
(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 365)
قال ابن جريج: وقال أبو الزبير: قال عمر بن الخطاب-رضي الله عنه:لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما بدهته(1).
ذكر
ما يجوز قطعه وأكله من شجر الحرم
2215 - حدّثنا محمد بن أبي عمر، قال: ثنا سفيان بن عيينة، قال:
حدّثت عن عمرو بن دينار، أنه كان يقول في السّنا في الحرم: خذ من ورقه، ولا تنزعه من أصله.
2216 - وحدّثنا محمد بن أبي عمر، قال: ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء: أنه رخّص في الأراك أن يقطع منه السواك، وكان يرخّص في وريق السّنا.--------------------------------------------
2215 - إسناده صحيح.
رواه عبد الرزاق 144/ 5 عن جريج، عن عمرو بن دينار. والأزرقي 144/ 2 عن سفيان، به.
والسّنا: نبت يتداوى به. لسان العرب 405/ 14.
2216 - إسناده صحيح.
رواه الأزرقي 144/ 2 عن سفيان، به. و 143/ 2 من طريق: ابن أبي نجيح، عن عطاء به، بنحوه.
(1) رواه الأزرقي 139/ 2 من طريق: الزنجي، عن ابن جريج، به.
وقوله (ما بدهته) أي: ما فاجأته وبغتّه. النهاية 108/ 1.
(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 366)
2217 - حدّثنا أبو بشر بكر بن خلف، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن يزيد بن أبي زياد/عن مجاهد، قال: لا بأس بما سقط من ورق الحرم.
2218 - حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: ثنا هشام، عن ابن جريج، قال: قال عمرو بن دينار: ولا بأس أن ينزع في الحرم العشر والضّغابيس، والسواك، من البشامة في الحرم، وورق السّنا توريقا، ولعمري لإن كان ينزع من أصله أبلغ، لينزعن كما تنزع الضغابيس، وأما التجارة فلا.
2219 - حدّثنا ابن أبي يوسف المكي، قال: ثنا يحيى بن سليم، قال:--------------------------------------------
2217 - إسناده ضعيف.
يزيد بن أبي زياد، هو الهاشمي.
2218 - إسناده حسن.
هشام، هو: ابن سليمان المخزومي.
رواه عبد الرزاق 144/ 5 والأزرقي 144/ 2 كلاهما من طريق: ابن جريج، به. والعشر، تقدّم التعريف به، وهو: شجر له صمغ، وفيه حراق مثل القطن يقتدح به.
والضغابيس: واحدها: ضغبوس: وهو شجر ينبت في أصول الثمام، والثمام: نبت معروف في البادية، ولا تأكل فيه الأنعام إلاّ وقت الجدب. وقيل: هو: صغار القثاء، وليس المراد هنا. لسان العرب 120/ 6.
والبشامة: شجر طيب الريح والطعم يستاك به. اللسان 131/ 1.
2219 - شيخ المصنّف لم أقف عليه وبقية رجاله ثقات.
رواه الأزرقي 144/ 2 من طريق: يحيى بن سليم، به.
والعتر: شجر كثير اللبن ينبت فيها جراء صغار، أصغر من جراء القطن، تؤكل جراؤها ما دامت غضة. واحدته: عترة. اللسان 338/ 4 - 339.
(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 367)
سمعت ابن جريج يقول: كان عطاء يرخّص في الحناء والضغابيس والعتر أن يؤكل في الحرم، ويأكله المحرم.
2220 - حدّثنا المخزومي عبد الله بن عمران، قال: ثنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، قال: قال لي عمرو بن دينار: البهش من الحرم، ولا أراه يعني بقوله: لا يختلى خلاها إلاّ لماشية.
2221 - وحدّثنا عمرو بن محمد العثماني، قال: ثنا ابن أبي أويس، عن سليمان-يعني: ابن بلال-عن يحيى بن(1) سعيد، عن ابن جريج، عن عطاء: أنه كان لا يرى بأسا بكلّ شيء يؤكل من شجر الحرم من العشرق، والعتر.
2222 - حدّثنا أبو بشر بكر بن خلف، قال: ثنا محمد بن يوسف الأزرق، قال: ثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، قال: لا بأس بما أنبت على مائك أو كظامتك من شجر الحرم أن تنزعه.--------------------------------------------
2220 - إسناده حسن.
رواه عبد الرزاق 144/ 5 عن ابن جريج به. والبهش: رطب المقل، ويابسه: الخشل. والمقل: ثمر شجر الدوم. والدوم: شجر يشبه النحل، معروف.
2221 - شيخ المصنّف لم أقف عليه، وبقية رجاله موثّقون.
رواه الأزرقي 144/ 2 من طريق: يحيى بن سليم، به.
والعشرق: واحدته: عشرقة، وهي شجرة قدر ذراع، لها حب صغار. لسان لعرب 252/ 10.
2222 - محمد بن يوسف الأزرق لم أقف عليه، وبقية رجاله موثّقون.
والكظامة: قناة في باطن الأرض يجري فيها الماء.
(1) في الأصل (أبي سعيد) وهو خطأ، وهو: يحيى بن سعيد الأنصاري.
(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 368)
2223 - حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: ثنا هشام، عن ابن جريج، قال: كره عطاء وعمرو ما نبت على مائي في الحرم، فراجع عكرمة ابن خالد عطاء، فقال: لأن كره ما نبت على مائي في الحرم، ليحرمن عليّ [قطني](1) -فيما أحسب-فإنه تنبت فيه الغريبة والخضر. قال عطاء: حلّ لك ما نبت على مائك، وإن لم تكن أنت أنبتّه. وكره عطاء أن أقرّب لبعيري أو لشاتي غصنا من شجر الحرم.
قال ابن جريج: وسأله ابن أبي حسين: أبسط بساطي، على نبت في الحرم وينزلون عليه؟ قال: نعم.
2224 - وحدّثنا عبد السلام بن عاصم، قال: ثنا جرير، عن ليث، عن عطاء، قال: لا بأس بما وقع من شجر الحرم، أن يؤخذ وينتفع به.--------------------------------------------
2223 - إسناده حسن.
رواه عبد الرزاق 144/ 5 - 145،والأزرقي 144/ 2 كلاهما من طريق: ابن جريج، به.
2224 - إسناده ضعيف.
جرير، هو: ابن عبد الحميد. وليث، هو: ابن أبي سليم، وهو صدوق اختلط، فلم يميّز حديثه فترك.
(1) في الأصل (قصي) وهو تصحيف. والقطني: واحدها القطاني، كالعدس والحمص واللوبيا. النهاية 85/ 4.والغريبة: تصغير غربة. والغربة: شجره ضخمة شائكة خضراء تنبت بأرض الحجاز، تسوّى منها بعض الأقداح التي كانوا يستقسمون به، ويستخرجون منها أيضا نوعا من القطران يطلون به الإبل. وتجمع على: غرب، بسكون الراء، وهو غير الغرب-بفتح الراء-اللسان 664/ 1.
(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 369)
ذكر
من كره قطع شجر الحرم ومن رخّص فيه
2225 - حدّثنا أبو هشام الرفاعي-محمد بن يزيد العجلي-قال: ثنا حفص غياث، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، قال: إنّ عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-رأى رجلا يحتشّ في الحرم فزبره، وقال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا؟ قال:
وشكى إليه الحاجة فرقّ له وأمر له بشيء.
2226 - حدّثنا محمد بن أبي عمر، قال: ثنا سفيان، عن ابن جريج عن عطاء، قال: إنّ عمر-رضي الله عنه-أبصر رجلا يعضد على بعير له في الحرم، فقال له: يا عبد الله إنّ هذا حرم الله-عز وجل -ولا ينبغي أن تصنع فيه هذا. فقال الرجل: إني لم أعلم يا أمير المؤمنين، قال: فسكت عنه عمر-رضي الله عنه.
2227 - وحدّثنا محمد بن أبي عمر، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي--------------------------------------------
2225 - إسناده ضعيف.
محمد بن يزيد العجلي، ليس بالقوي. التقريب 19/ 2.
2226 - إسناده صحيح.
رواه عبد الرزاق 143/ 2 من طريق: سفيان عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، به.
2227 - إسناده صحيح.
(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 370)
نجيح، عن مجاهد، قال: شهد ابن عمر-رضي الله عنهما-الفتح [وهو](1) ابن عشرين سنة، ومعه جمل حرون(2)،وفرس حرون، قال:
فذهب يختلي لفرسه من الجبل، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «إنّ عبد الله، إنّ عبد الله، وذكر خيرا» /قال سفيان: وزاد ابن اسحق: وعليه برد ملوّن، ومعه رمح ثقيل.
2228 - حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: ثنا هشام بن سليمان، عن ابن جريج، قال: قال عطاء: في الدّوحة تقتل في الحرم بقرة.
قال ابن جريج: وأخبرني مزاحم أن عبد الله بن عامر كان يقطع الدوحة من حائطه، [بشعبه](3) من السمر والسلم، ويغرم عن كل دوحة بقرة(4).
قال ابن جريج: سمعت اسماعيل بن [أميّة](5) يقول: أخبرني خالد بن مضرّس أن رجلا من الحاج قطع شجرة من منزل لنا، قال: فانطلقت به إلى عمر بن عبد العزيز-رضي الله عنه-فأخبرته خبره، فقال: صدق، كانت قد ضيّقت علينا منزلنا ومناخنا فتغيّظ عليه عمر-رضي الله عنه-وما رأيته إلاّ دينه(6).--------------------------------------------
2228 - إسناده حسن.
رواه عبد الرزاق 142/ 5 عن ابن جريج به. والأزرقي 142/ 2 - 143 من طريق: ابن أبي نجيح، عن عطاء، به.
(1) سقطت من الأصل.
(2) الدابة الحرون هي التي إذا استدر جريها وقفت. اللسان 110/ 13.
(3) في الأصل (بشعب) وشعب ابن عامر مشهور.
(4) رواه عبد الرزاق 142/ 5،والأزرقي 143/ 2 كلاهما من طريق: ابن أبي نجيح، به. والدّوحة: الشجرة العظيمة.
(5) في الأصل (أبيه) وهو خطأ.
(6) رواه عبد الرزاق 143/ 5،والأزرقي 143/ 2 كلاهما من طريق: ابن جريج، به.
(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 371)
2229 - حدّثنا عبد الله بن عمران المخزومي، قال: ثنا سعيد بن سالم، قال: أخبرني ابن جريج، بنحو من حديث هشام، إلا أنه قال في حديث مزاحم: قال أخبرني مزاحم، عن أشياخ، أنّ عبد الله بن عامر.
2230 - حدّثنا ابن أبي عمر، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء أنه قال في الدوحة من شجر الحرم إذا قطعت: بقرة.
2231 - حدّثنا محمد بن أبي عمر، وسعيد بن عبد الرحمن، قالا: ثنا هشام بن سليمان، عن ابن جريج، قال: أخبرني منصور بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبّاد بن جعفر. قال ابن أبي عمر في حديثه: عن ابن عباس رضي الله عنهما-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقطعوا الأخضر من عرقه».
[ومرّة](1) زاد أبو عبد الله في حديثه، عن هشام عن ابن جريج، قال: وأخبرت عن الحسن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقطعوا الشجر، فإنه عصمة للمواشي في الجدب»(2).
2232 - حدّثنا عبد الله بن عمران، قال: ثنا سعيد بن سالم، عن ابن--------------------------------------------
2229 - إسناده ضعيف.
رواه الأزرقي 143/ 2 من طريق: جدّه عن سعيد بن سالم به.
2230 - إسناده صحيح.
رواه الأزرقي 142/ 2 - 143 من طريق: سفيان، به.
2231 - إسناده حسن.
2232 - إسناده مرسل.
(1) في الأصل (ومرّ).
(2) إسناد هذا الحديث: ضعيف.
(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 372)
جريج، قال: أخبرني منصور بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبّاد بن جعفر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بنحو الحديث الأول.
2233 - حدّثنا الزبير بن أبي بكر، قال: حدّثني حمزة بن عتبة، قال:
حدّثني غير واحد من مشيخة أهل مكة: أنّ مما رخصوا في قطع شجر الحرم إذا اضطروا إلى قطعه في منازلهم، ويدونه، أن عبد الله بن الزبير-رضي الله عنهما-لما بنى دوره بقعيقعان قطع شجرا كانت في دوره، ووداه كلّ دوحة ببقرة.
ذكر
تعظيم صيد الحرم، واطعامه
الطعام والرفق به وما جاء في ذلك
2234 - حدّثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: ثنا سفيان، قال سمع ابن جريج عطاء، يقول: قلت لابن عباس-رضي الله عنهما:ما تقول في صيد الجراد في الحرم؟ قال: لا يصلح. قلت: إنّ قومك يأخذونه وهم محتبون في المسجد؟ فقال: انهم والله ما يعلمون.--------------------------------------------
2233 - إسناده ضعيف.
2234 - إسناده صحيح.
رواه عبد الرزاق 409/ 4،والأزرقي 141/ 2،والبيهقي 207/ 5 ثلاثتهم من طريق: ابن جريج، به.
(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 373)
2235 - حدّثنا سلمة بن شبيب، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا ابراهيم ابن يزيد، عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث، قال: كان مجاهد يرى الجراد في يدي الصبيان بمكة فيلقيه ويقول: هو صيد.
2236 - وحدّثني محمد بن موسى، عن أحمد بن عبدة الضبّي، قال: ثنا ابراهيم بن سعيد بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهمي، قال: أتي بي إلى عطاء وأنا غلام، فقالوا: إنّ هذا/يأخذ الجراد من الحرم.
2237 - حدّثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر، قال: ثنا سفيان، قال:
رأيت صدقة بن يسار يجعل لحمام الحرم حوطا مصهرجا، ويجعل فيه قفصا، ويجعل عليه قدر ما يدخلن روسهن.
2238 - حدّثنا ابن أبي عمر، قال: ثنا سفيان، عن هشام بن حجير،--------------------------------------------
2235 - إسناده ضعيف جدا.
ابراهيم بن يزيد، هو: الخوزي المكي: متروك.
2236 - إسناده حسن.
ابراهيم بن سعيد بن كثير، قال أبو حاتم: صالح الحديث. الجرح 102/ 2.وذكره ابن حبّان في الثقات 16/ 6.
وقد جاء اسم أبيه في الجرح والثقات (سعد).وفي تاريخ البخاري الكبير 291/ 1 (سعيد) وهو الصواب.
وأنظر جمهرة ابن حزم ص:164.
رواه ابن حبّان في الثقات 16/ 6 من طريق: علي بن المديني، عن ابراهيم بن سعيد، به. وفيه تكملة لكلام عطاء، قال: لا تأخذه.
2237 - إسناده صحيح.
رواه الأزرقي 145/ 2 من طريق: سفيان، به.
2238 - إسناده حسن.
رواه الأزرقي 145/ 2 من طريق: سفيان، به.
(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 374)
قال: دخلت أنا وعمرو بن دينار، على الحسن، عام قدم مكة، ونزل في دار عمر بن عبد العزيز-رضي الله عنه-فرأيته يطرح للحمام الحنطة ملئ كفه.
قال هشام: ولو تصدّق به كان أفضل.
2239 - حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: ثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن ليث، عن عطاء، وطاوس، أنه سألهما عن طير من طير الحرم كان في رجله شوك فنزعته، فمات، لم أرد به إلاّ الخير؟ فقالا: ليس عليك شيء.
ذكر
الصيد يدخل به الحرم حيّا ومن قال:
لا يؤكل إذا كان حيا مأسورا، وتفسير ذلك
2240 - حدّثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: ثنا بشر بن السري، عن سفيان الثوري، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم-أنهما قالا: كلّ صيد ذبح في الحلّ فلا بأس أن تأكله في الحرم، وإذا ذبح في الحرم فلا تأكله.--------------------------------------------
2239 - إسناده ضعيف.
2240 - إسناده حسن.
حجاج، هو: ابن فرافصة-بضم الأولى وكسر الفاء الثانية-البصري: صدوق، عابد يهم. التقريب 154/ 1.
(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 375)
2241 - حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: ثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن عائشة-رضي الله عنها:أنها كرهت الصيد يدخل به مكة حيّا فيذبح أن يؤكل منه.
2242 - حدّثنا سلمة بن شبيب، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن صدقة، عن مجاهد، وعن ابن طاوس، عن أبيه، قالا: لا بأس بلحم الصيد أن يؤكل في الحرم، قالا: ولا يذبح الصيد في الحرم، ولكن لو ذبح في الحل ثم أدخل الحرم مذبوحا لم يكن بأكله بأس.
2243 - حدّثنا سلمة، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، قال:
وقال ابن طاوس، عن أبيه: أخشى أن يكون صيد في الحرم.
2244 - حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: ثنا عبد المجيد بن أبي روّاد، عن، ابن جريج، قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، أنه كان يقول: إذا دخل الصيد الحرم حيّا فلا يذبح.
قال ابن جريج: وأخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله-رضي--------------------------------------------
2241 - إسناده ليّن.
ابن أبي ليلى، هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
2242 - إسناده حسن.
صدقة، هو: ابن يسار.
رواه عبد الرزاق 426/ 4 عن معمر، عن ابن طاوس، به مختصرا.
2243 - إسناده صحيح.
2244 - إسناده حسن.
(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 376)
الله عنهما-يسأل عن الطير الذي يؤتى به مكة: آكله؟ قال: لو ذبح في الحلّ لكان أحبّ إليّ(1).
قال ابن جريج: وأخبرني عطاء أن ابن عباس-رضي الله عنهما-كان ينهى عن أكل الصيد يدخل به الحرم حيّا(2).فقلت: أكان ابن عباس رضي الله عنهما-يخصّ الصيد يدخل به الحرم حيّا بالنهي عنه؟ قال:
لا، ولا أشك أنه كان ينهى عنه فيما كان ينهي عن أشباهه، فأما الصيد فلم أعلمه.
2245 - وحدّثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: ثنا بشر بن السري، عن حنظلة، عن طاوس، أنه سئل عن الغزلان، والقماري تدخل الحرم أحياء؟ قال: إنّ أكل ذلك لغير طائل.
2246 - حدّثنا أبو بشر، قال: ثنا سعيد بن [الحكم](3)،عن الهذيل بن بلال، عن عطاء، وعبد الله بن [عبيد](4) بن عمير، أنهما كانا يقولان: كلّ شيء يدخل به مكة من الصيد حيّا فلا يذبح.--------------------------------------------
2245 - إسناده صحيح.
وحنظلة، هو: ابن أبي سفيان.
2246 - إسناده ضعيف.
الهذيل بن بلال الفزاري، قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: محله الصدق يكتب حديثه. وقال أبو زرعة: ليّن ليس بالقوي. الجرح 113/ 9.
(1) رواه عبد الرزاق 424/ 4 عن ابن جريج، به.
(2) رواه عبد الرزاق 424/ 4 عن ابن جريج، به.
(3) في الأصل (أبي الحكم) والصواب ما أثبتّ، فهو سعيد بن الحكم بن أبي مريم المصري.
(4) في الأصل (عبيد الله) وهو خطأ. وعبيد بن عمير الليثي تقدّم مرارا.
(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 377)
2247 - حدّثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: ثنا بشر بن السري/قال: ثنا ابراهيم بن نافع، قال: سألت عطاء عن الصيد يذبح في الحرم؟ فقال: كنا لا نرى به بأسا حتى حدّث حدث أنه يكرهه.
2248 - حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: ثنا عبد المجيد بن أبي روّاد، عن ابن جريج، قال: سألت عطاء عن ابن الماء أصيد برّ؟ أو أصيد بحر؟ وعن أشباهه؟ فقال: حيث يكون أكثر فهو صيد(1).
وقال ابن جريج: وسأل إنسان عطاء عن حيتان بركة القسري-وهي بئر عظيمة في الحرم-أيصاد؟ قال: نعم، والله لوددت عندنا منها شيء(2).
قال: وسألته عن صيد الأنهار، وقلات المياه، أليس من صيد البحر؟ قال: بلى، وتلا: {هذا عَذْبٌ فُراتٌ وَهذا مِلْحٌ أُجاجٌ}، {وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا}(3).--------------------------------------------
2247 - إسناده صحيح.
2248 - إسناده حسن.
(1) رواه الأزرقي 141/ 2 من طريق: الزنجي، عن ابن جريج.
(2) رواه الشافعي في الأم 182/ 2،والأزرقي 141/ 2، البيهقي 209/ 5 كلّهم من طريق ابن جريج، به.
وبركة القسري، تقدّم الكلام عنها، وقد محي أثرها وكان موقعها في المنطقة المعروفة اليوم ب (الغسّالة) ولا زالت آثار سدّه العظيم قائمة إلى اليوم، وبركته غير بئره، فبئر خالد يقع بين مأزمي منى، لا زال قائما اليوم، ويعرف بالقسرية.
(3) سورة الفرقان (53).والأثر رواه الشافعي في الأم 182/ 2،والأزرقي 141/ 2،والبيهقي 208/ 5 ثلاثتهم من طريق ابن جريج، به.
والقلات: بالكسر، جمع قلتة، وهي النقرة في الجبل تمسك الماء يستنقع بها الماء إذا انصبّ السيل. اللسان 72/ 2.
والخبر ذكره ابن حجر في تغليق التعليق 509/ 4 نقلا عن الفاكهي.
(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 378)
قال عطاء: إن صاد حرام صيدا فذبحه فلا يؤكل، فليس على وجه التزكية.
قال ابن جريج: قلت لعطاء: أرأيت صيد الأنهار، وقلات السيل، أصيد بحر؟ قال: نعم.
قال جرير أو غيره في القلات أنشدني أبو أمامة الباهلي البصري، ذلك:
لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة … تذر الحوائم ما يجدن غليلا
بالعذب في رصف القلات يجنّه … فيض الأباطح ما يزال ظليلا(1)
وقال الأخطل يذكر القلات:
وهنّ بنا عوج كأنّ عيونها … بقايا قلات قلصت لتصوّت(2)
ثم رجعنا إلى حديث ابن جريج، فقال ابن جريج: وأخبرني عطاء أن عبد الله بن عامر أهدى لعبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-أظباء أحياء فردّها، وقال: هلا ذبحها قبل أن يدخل بها الحرم، لما دخلت مأمنها الحرم لا أرب لي في هديته هذه(3)
قال ابن جريج: وأخبرني عبد الله بن أبي مليكة عن مولاة لعمر بن عبد الله بن أبي ربيعة قالت: إنّ عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة كان يبعث [معها](4) بطير أحياء إلى عائشة-رضي الله عنها-يهديها، فتردّها، وتقول: أنكم تبعثون أرقاءكم، فأخشى أن تكونوا تصيدون في الحرم.--------------------------------------------
(1) ديوان جرير ص:453.
(2) لم أجده في ديوان الأخطل، ولا في المراجع التي بين يدي. وقوله: عوج، أي: عاطفات حولنا.
(3) رواه عبد الرزاق 425/ 4 عن ابن جريج، به.
(4) في الأصل (معه).
(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 379)