فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا، ثم قال يا أمة محمد إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم قال وذلك في رمضان.
(حديث أبي ذر الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حُسِب له قيام ُ ليلة.
[*] حكم قراءة المأموم:
(حديث عبادة ابن الصامت الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب.
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج (ثلاثاً) غير تمام.
[*] تخفيف الإمام الصلاة:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى لنفسه فليطوِّل ما شاء.
(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكأن معاذاً تناول منه فبلغ ا لنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (فتانٌ فتانٌ فتانٌ) أو قال (فاتناً فاتناً فاتناً) وأمر بسورتين من أوسط المفصل.
(حديث أبي قتادة الثابت في صحيح البخاري) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأقوم للصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه.
أحكام الإمامة
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 200)
[*] أحق الناس بالإمامة:
(حديث أبي مسعود الأنصاري الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا و لا يؤمَنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه و لا يقعد في بيته على تكرمَتِه إلا بإذنه.
[*] الإمامة تكليف وليست تشريف:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم و إن أخطئوا فلكم و عليهم.
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن و المؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة و اغفر للمؤذنين.
[*] المؤذن مؤتمن:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن و المؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة و اغفر للمؤذنين.
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الجامع) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أمناء المسلمين على فطرهم و سحورهم.
(حديث أبي محذورة الثابت في صحيح الجامع) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أمناء المسلمين على صلاتهم و حاجتهم.
[*] صحة إمامة الصبي المميز:
(حديث عمر ابن سلمة الثابت في صحيح البخاري) قال: قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقاً فقال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآناً، قال: فنظروا فلم يكن أحدٌ أكثرُ مني قرآناً فقدموني وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين.
[*] صحة إئتمام المفترض بالمتنفل:
(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكأن معاذاً
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 201)
تناول منه فبلغ ا لنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (فتانٌ فتانٌ فتانٌ) أو قال (فاتناً فاتناً فاتناً) وأمر بسورتين من أوسط المفصل.
(حديث أبي ذر الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلِّ الصلاة لوقتها فإن أٌُيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلِّ معهم ولا تقل إني صليت فلا أصلي.
(حديث يزيد ابن الأسود الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) صليت مَعَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الفجر فَلَمّا قَضَى صَلَاتَهُ إذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلّيَا مَعَهُ، فَقَالَ: "مَا مَنَعَكُمَا أنْ تُصَلّيَا مَعَنَا"؟ فَقَالَا: يَا رَسُولَ الله قَدْ صَلّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ: "فَلَا تَفْعَلَا". إذَا صَلّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلّيا مَعَهُمْ، فَإِنّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ".
[*] صحة إئتمام المسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا و إذا ركع فاركعوا و إذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا و لك الحمد و إذا سجد فاسجدوا و إذا صلى قائماً فصلوا قياماً و إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.
[*] جواز ائتمام المأمومين بإمام في مكان مرتفع:
(حديث سهل ابن سعد الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ثم نزل القهقرى فسجد وسجدنا معه ثم عاد حتى فرغ ثم قال: إنما فعلتُ هذا لتأتموا بي ولتعلما صلاتي.
[*] صحة إمامة المرأة للمرأة:
(حديث أم ورقة الثابت في صحيح أبي داود) أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها.
[*] لا تصح إمامة المرأة للرجال:
(حديث أبي بكرة الثابت في صحيح البخاري) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة.
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها و شرها آخرها و خير صفوف النساء آخرها و شرها أولها.
[*] جواز الصلاة خلف الفاسق:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 202)
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم و إن أخطئوا فلكم و عليهم.
(حديث عُبيد الله ابن عدي ابن خيار الثابت في الصحيحين) أنه دخل على عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وهو محصور فقال: إنك إمامٌ عامة ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج، فقال: الصلاة أحسن ما يعمل العبد فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساؤا فاجتنب إساءتهم.
[*] حكم من صلى بالناس وهو لا يحسن قراءة الفاتحة:
حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الثابت في صحيح أبي داود) قال: خرج علينا رسول الله ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والأعجمي فقال: اقرؤا فكلٌ حسن وسيجئُ أقوامٌ يقيمونه كما يُقام القدحُ يتعجلنه ولا يتأجلونه.
[*] إمامة القوم وهم له كارهون:
(حديث أبي أُمامة الثابت في صحيح الترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع و امرأة باتت و زوجها عليها ساخط و إمام قوم و هم له كارهون.
[*] أين يقف الإمام وأين يقف المأمومين:
[1] إذا كان المأموم واحداً كان على يمين الإمام
(حديث ابن عباس الثابت في الصحيحين) قال بتُ عند خالتي ميمونة ليلةً فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شَنٍ معلق وضوءأ ً خفيفاً وقام يصلي، فتوضأتُ نحواً مما توضأ ثم جئتُ فقمتُ عن يساره فحوَّلني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم آتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ.
[2] إذا كان المأمومون أكثر من واحداً كانوا خلف الإمام:
(حديث أنس الثابت في الصحيحين) قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمتُ أن ويتيم خلفه وأم سُليم خلفنا.
[*] المرأة الواحدة تكون صفاً:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 203)
(حديث أنس الثابت في الصحيحين) قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمتُ أن ويتيم خلفه وأم سُليم خلفنا.
[*] إذا كان المأموم رجلا ًواحداً فلا تصح صلاته خلف الصف إن تعمد ذلك لغير عذر:
(حديث وابصة الثابت في صحيح أبي داود) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة.
[*] جواز انتقال الإمام إلى مأموم:
(حديث سهل ابن سعد الثابت الثابت في الصحيحين) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي بالناس فأقيم قال نعم قال فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك قال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء.
[*] التبليغ خلف الإمام:
(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الثابت في صحيح مسلم) قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وأبو بكر خلفه فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر يُسمعْنا.
[*] مكث الإمام في مصلاه بعد الصلاة:
(حديث سَمُرَةَ ابن جندب الثابت الثابت في الصحيحين) قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه.
(حديث أم سلمة الثابت في صحيح البخاري) قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلَّم قام النساءُ حين يقضي تسليمه ومكث يسيراً قبل أن يقوم، قال ابن شهاب: فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفُذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 204)
[*] مكث الإمام في مصلاه بعد الصلاة على سبيل الندب:
(حديث عقبة ابن الحارث النوفلي الثابت في صحيح البخاري) قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعاً فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج إليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته فقال: ذكرتُ شيئاً من تبرٍ فأمرت بقسمته.
[*] المؤذن ينتظر الإمام:
(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ابن سمُرة الثابت في صحيح أبي داود) قال: كان بلالٌ يؤذن ثم يُمْهِل فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم خرج أقام الصلاة.
[*] لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه المكتوبة:
(حديث المغيرة بن شعبة الثابت في صحيحي أبي داوود وابن ماجة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتحول.
[*] إذا طال الفصل بين الإقامة والدخول في الصلاة لا يلزم إقامة ثانية:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) قال: أُقيمت الصلاة وعُدِّلت الصفوف قياماً فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبَّر فصلينا معه.
[*] وجوب تسوية الصفوف:
(حديث أنس الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة.
(حديث النعمان ابن بشير الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتُسوَّنَّ صفوفكم أو ليخالفنَّ الله بين وجوهكم.
(حديث أبي مسعود الأنصاري الثابت في صحيح مسلم) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال أبو مسعود فأنتم اليوم أشد اختلافا.
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح أبي داود) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 205)
الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم لم يقل عيسى بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله.
(حديث عائشة الثابت في صحيح ابن ماجة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله و ملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف ومن سدَّ فُرجْةً رفعه الله بها درجة.
[*] كيف تسوى الصفوف:
(حديث أنس الثابت في صحيح البخاري) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري ن وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه.
[*] فضل الصف الأول:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلمُ الناسُ ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العَتمة والصبحِ لأتوهما ولو حبواً.
(حديث البراء رضي الله عنه الثابت في صحيح أبي داود) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله و ملائكته يصلون على الصف الأول.
[*] كراهية الصف بين السواري:
(حديث معاوية ابن قرة الثابت في صحيح ابن ماجة) قال: كنا نُنهى أن نصفَََّ بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونُطردُ عنه طرداً.
[*] كراهية التأخر في صفوف الرجال:
(حديث أبي سعيد الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقدموا فأتموا بي و ليأتم بكم من بعدكم و لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل.
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها و شرها آخرها و خير صفوف النساء آخرها و شرها أولها.
[*] أعذار التخلف عن الجماعة:
[1] المرض: فقد مرض النبي صلى الله عليه وسلم وتخلف عن الجماعة مع أن بيته كان بجوار المسجد.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 206)
(حديث أبي موسى الثابت في الصحيحين) قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس قالت عائشة إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قال مروا أبا بكر فليصل بالناس، فعادت فقال مُري أبا بكر فليصل بالناس فإنكن صواحب يوسف، فأتاه فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
[2] مدافعة الأخبثين:
(حديث عائشة الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام و لا و هو يدافعه الأخبثان.
(حديث ابن عباس الثابت في صحيح ابن ماجة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر و لا ضرار.
(حديث عائشة الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام و لا و هو يدافعه الأخبثان.
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع عشاء أحدكم و أقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء و لا يعجل حتى يفرغ [4] المطر والبرد:
(حديث ابن عباس الثابت في الصحيحين) أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا قال فعله من هو خير مني إن الجمعة عَزْمَة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض.
[5] خوف ضياع المال أو خوف ضرر فيه: كما لو صلى جماعة سُرق ماله أو بعضه
(حديث ابن عباس الثابت في صحيح ابن ماجة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر و لا ضرار.
[6] إذا خاف من حصول ضرر له كما لو كان هناك كلبٌ عقور:
(حديث ابن عباس الثابت في صحيح ابن ماجة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر و لا ضرار.
[7] إذا غلبه النعاس بحيث لا يدري ما يقول:
(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم و هو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى و هو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه.
[8] تطويل الإمام عما جاءت به السنة:
(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكأن معاذاً تناول منه فبلغ ا لنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (فتانٌ فتانٌ فتانٌ) أو قال (فاتناً فاتناً فاتناً) وأمر بسورتين
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 207)
من أوسط المفصل.
[*] المعذور في ترك صلاة الجماعة يكتب له أجر الجماعة:
(حديث أبي قتادة الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم.
صلاة أهل الأعذار
المقصود بالأعذار هنا [المرض والسفر والخوف] وهذه الأعذار هي التي تختلف بها الصلاة عند وجودها، واختلاف الصلاة هيئةً أو عدداً بهذه الأعذار من قاعدةٍ عامة في الشريعة الإسلامية هي [نفي المشقة والحرج]
قال تعالى: (يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) [سورة: البقرة - الآية: 185]
و قال تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِي الدّينِ مِنْ حَرَجٍ) [سورة: الحج - الآية: 78]
[*] أولاً صلاة المريض:
(حديث عمران بن حُصين الثابت في الصحيحين) قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب.
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه.
(حديث عائشة الثابت في صحيح النسائي) قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعاً.
[*] ثانياً صلاة المسافر:
قال تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الّذِينَ كَفَرُوَاْ إِنّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوّاً مّبِيناً) [سورة: النساء - الآية: 101]
(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) قالت: فُرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزِيد في الحضر.
(حديث يعلى ابن أمية الثابت في صحيح مسلم) قال: قلت لعمر بن الخطاب! < فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا! فقد أمن الناس فقال عجبت مما
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 208)
عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته.
[*] هل الأفضل في السفر القصر أم الإتمام:
(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) قالت: فُرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزِيد في الحضر.
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى من عاد لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلىَّ عبدي بشيءٍ مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إليِّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنَّه، وما ترددتُ عن شيءٍّ أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته.
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح الجامع) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه.
(حديث عمر الثابت في صحيحيالنسائي وابن ماجة) قال عمر: صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان و صلاة المسافر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام ليس بقصر على لسان محمدٍ صلى الله عليه وسلم.
[*] متى يبدأ المسافر قصر الصلاة:
(حديث أنس الثابت في الصحيحين) قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين.
[*] إذا ائتم المسافر بالمقيم فماذا يصنع:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا و إذا ركع فاركعوا و إذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا و لك الحمد و إذا سجد فاسجدوا و إذا صلى قائماً فصلوا قياماً و إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.
[*] إذا أدرك المسافر ركعةً مع الإمام المقيم يكمِّل الصلاة إتماماً:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 209)
(حديث أبي قتادة الثابت في الصحيحين) بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
[*] عدد أيام القصر للمسافر:
قال تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الّذِينَ كَفَرُوَاْ) [سورة: النساء - الآية: 101]
(حديث أنس الثابت في الصحيحين) قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قلت أقمتم بمكة شيئا قال أقمنا بها عشرا.
(حديث ابن عباس الثابت في صحيح البخاري) قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا.
(حديث ابن عباس الثابت في صحيح النسائي) قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة خمسة عشر يوماً يصلي ركعتين ركعتين.
[*] الجمع بين الصلاتين:
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح الجامع) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. (حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء.
(حديث أنس الثابت في الصحيحين) قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب.
[*] أسباب الجمع بين الصلاتين:
[1] السفر:
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء.
(حديث أنس الثابت في الصحيحين) قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 210)
أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب.
[2] المطر:
(حديث ابن عباس الثابت في صحيح مسلم) قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته.
[3] الخوف:
(حديث ابن عباس الثابت في صحيح مسلم) قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته.
[4] المرض: يجوز الجمع للمريض الذي يلحقه بتركه المشقة لعموم قوله تعالى: (يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) [سورة: البقرة - الآية: 185]
و قوله تعالى: قال تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِي الدّينِ مِنْ حَرَجٍ) [سورة: الحج - الآية: 78]
[*] هل الأفضل جمع التقديم أم جمع التأخير؟
الأفضل الأيسر له لأن المقام مقام رخصة والرخصة شرعت تيسيراً للمكلف ورفع الحرج لعموم قوله تعالى: (يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) [سورة: البقرة - الآية: 185]
و قوله تعالى: قال تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِي الدّينِ مِنْ حَرَجٍ) [سورة: الحج - الآية: 78]
وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على هذا فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما 0
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء.
(حديث أنس الثابت في الصحيحين) قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب.
[*] ثالثاً صلاة الخوف:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 211)
قال تعالى: (وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مّنْهُمْ مّعَكَ وَلْيَأْخُذُوَاْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىَ لَمْ يُصَلّواْ فَلْيُصَلّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدّ الّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مّن مّطَرٍ أَوْ كُنتُمْ مّرْضَىَ أَن تَضَعُوَاْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنّ اللّهَ أَعَدّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مّهِيناً) [سورة: النساء - الآية: 102]
[*] كيفية صلاة الخوف:
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقيَ فيها العدو فقامت طائفةٌ معه وطائفةٌ بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعةً ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتين ركعةً ركعة.
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين موقوفا) قال: فإذا كان خوفٌ هو أشد من ذلك صلوا قياماً على أقدامهم أو ركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليها.
[*] إذا اشتد الخوف جاز تأخير الصلاة عن وقتها:
(حديث ابن مسعود الثابت في صحيح النسائي) قال: إن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلواتٍ يوم الخندق فأمر بلالاً فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء.
صلاة الجمعة
[*] فضل يوم الجمعة:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم و فيه أدخل الجنة و فيه أخرج منها و لا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 212)
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد.
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس و الجمعة إلى الجمعة و رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة و من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة و من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن و من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة و من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعةٌ لا يوافقها عبدٌ مسلم وهو قائمٌ يصلي يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها.
(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الثابت في صحيح أبي داود) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا آتاه الله إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر.
(حديث أوس ابن أوس الثابت في صحيحي أبي داوود والنسائي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم و فيه قبض و فيه النفخة و فيه الصعقة فأكثروا عليَّ من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليَّ، قالوا يا رسول الله كيف تُعرض عليك وقد أرِمْت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء.
(حديث أبي سعيد الثابت في صحيح الجامع) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين.
[*] حكم صلاة الجمعة:
أجمع العلماء على أن صلاة الجمعة فرض عين
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 213)
قال تعالى: (يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَاْ إِذَا نُودِيَ لِلصّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلَىَ ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُواْ الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) [سورة: الجمعة - الآية: 9]
(حديث طارق ابن شهاب الثابت في صحيح أبي داود) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبدا مملوكا أو امرأة أو صبيا أو مريضا.
[*] التحذير من التهاون بصلاة الجمعة:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجُمُعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين.
(حديث الجعد الضَّمريَّ ـ وكانت له صحبة ـ الثابت في صحيح السنن الأربعة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه.
(حديث أسامة الثابت في صحيح الجامع) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين.
[*] على من تجب الجمعة:
تجب الجمعة على كل مسلم ذكر حر مكلف مستوطن.
(حديث طارق ابن شهاب الثابت في صحيح أبي داود) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبدا مملوكا أو امرأة أو صبيا أو مريضا.
(حديث علي الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ و عن الصبي حتى يحتلم و عن المجنون حتى يُفيق.
[*] وقت صلاة الجمعة وقت صلاة الظهر:
(حديث أنس الثابت في صحيح البخاري) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس.
(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الثابت في صحيح مسلم) أنه سُئل متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ قال: كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس.
[*] العدد الذي تنعقد به الجمعة:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 214)
القول الصحيح أن الجمعة تنعقد بثلاثة لقوله تعالى: (يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَاْ إِذَا نُودِيَ لِلصّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلَىَ ذِكْرِ اللّهِ) [سورة: الجمعة - الآية: 9]
الشاهد قوله تعالى: [فَاسْعَوْاْ إِلَىَ ذِكْرِ اللّهِ] وهذا جمع وأقل الجمع ثلاثة.
(حديث أبي الدرداء الثابت في صحيحي أبي داوود والنسائي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية و لا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية.
[*] خُطبة الجمعة:
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خُطبتين وهو قائم يفصلُ بينهما بجلوس.
[*] هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خُطبة الجمعة:
[1] أن تكون الخُطبة على المنبر: والمنبر من النبر وهو الارتفاع
(حديث سهل ابن سعد الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى امرأة من الأنصار أن مُري غلامك النجار يعمل أعوادا أجلس عليها إذا كلمت الناس.
[2] أن تكون الخُطبة مكونة من خُطبتين يفصل بينهما بجلوس:
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خُطبتين وهو قائم يفصلُ بينهما بجلوس.
[3] إذا صعد المنبر يُسلم على مستمعي الخُطبة:
(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الثابت في صحيح ابن ماجة) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم
[4] يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب:
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح أبي داود) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب … .
[5] يخطُب وهو قائم:
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خُطبتين وهو قائم يفصلُ بينهما بجلوس.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 215)
[6] يقصد تلقاء وجهه ولا يتجه يميناً ولا شمالاً والمصلين هم الذين يستقبلونه بوجوههم.
(حديث ابن مسعود الثابت في صحيح الترمذي) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا.
[7] أن يطيل الصلاة ويقصِّر الخُطبة:
(حديث عمار ابن ياسر الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طول صلاة الرجل و قصر خطبته مئنة من فقهه.
{مئنةٌ من فقهه}: أي علامةٌ من علامات فقهه.
[8] يستحب رفع الصوت في الخُطبة
(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الثابت في صحيح مسلم) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم.
[9] يستفتح الخطبة بخطبة الحاجة:
(حديث ابن مسعود الثابت في صحيح السنن الأربعة) علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة (الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقرأ ثلاث آيات
*يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون >!! <
* يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا >!! <
* يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون >!! < يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما >!
أن يدعو للمسلمين: للراعي والرعية كأن يقول اللهم وفق الراعي والرعية وأصلح لهم النية ونجهم من كل بلية، اللهم وفقهم بتوفيقك وأيدهم بتأييدك، اللهم وفقهم لما تحب وترضى وخذ بناصيتهم للبر والتقوى، وذلك لأن في الجمعة ساعة إجابة وهذه الساعة على الصحيح منذ أن يصعد الإمام على المنبر إلى آخر ساعةٍ بعد العصر، فلعل ساعة الإجابة تكون عند دعاء الإمام
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 216)
(حديث أبي بُردة ابن أبي موسى الثابت في صحيح مسلم) قال: قال لي عبد الله بن عمر * أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة.
[*] تحريم الكلام أثناء خُطبة الجمعة:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك و الإمام يخطب يوم الجمعة: أنصت فقد لغوت.
(حديث أبي ابن كعب الثابت في صحيح ابن ماجة) قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم فذكرنا بأيام الله وأبو الدرداء أو أبو ذر يغمزني فقال متى أنزلت هذه السورة إني لم أسمعها إلا الآن فأشار إليه أن اسكت فلما انصرفوا قال سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني فقال أبي ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وأخبره بالذي قال أبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبي.
[*] تُدرك الجمعة بإدراك ركعة:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
[*] عدد ركعات الجمعة:
(حديث عمر الثابت في صحيحيالنسائي وابن ماجة) قال عمر: صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان و صلاة المسافر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام ليس بقصر على لسان محمدٍ صلى الله عليه وسلم.
[*] ماذا يقرأ الإمام في ركعتي الجمعة؟
(حديث ابن عباس الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقون.
(حديث النعمان ابن بشير الثابت في صحيح مسلم) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 217)
[*] مسألة: ماذا يقرأ في فجر الجمعة؟
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألم تنزيل وهل أتى على الإنسان.
[*] السنة التابعة للجمعة:
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح أبي داود) كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل في المسجد فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً.
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر ركعتين وبعده ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين.
[*] اجتماع الجمعة والعيد في يومٍ واحد:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح أبي داود) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مُجَمِّعون.
[*] صلاة الجمعة في البيوت عند حدوث المطر:
(حديث ابن عباس الثابت في الصحيحين) أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا قال فعله من هو خير مني إن الجمعة عَزْمَة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض.
[*] ماذا يُسَنُّ للجمعة؟
يُسَنُّ للجمعة ما يلي:
[1] الغسل: (حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل.
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 218)
في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت فقال والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل.
(حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله تعالى الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه و جسده.
(حديث سمُرة ابن جندب الثابت في صحيح السنن الأربعة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها و نعمت و من اغتسل فالغسل أفضل.
[2] التنظيف والتطيب:
و التنظيف فيه معنىً زائد على مجرد الاغتسال والمراد به قطع الرائحة الكريهة وأسبابها مثل إزالة الشعور التي أمر الشارع بإزالتها كشعر الإبط والعانة وتقليم الأظفار، وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء ألا تزيد عن أربعين يوماً.
(حديث أنس الثابت في صحيح مسلم) قال: وُقِّتَ لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين ليلة)
(حديث سلمان الثابت في صحيح البخاري) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة و يتطهر ما استطاع من الطهر و يدَّهن من دُهُنه أو يمسُّ من طِيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه و بين الجمعة الأخرى.
[3] يلبس أفضلُ ثيابه وأفضلها الأبيض:
(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الثابت في صحيحابن خزيمة) قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم جُبةٌ يلبسها في العيدين ويوم الجمعة.
(حديث عائشة الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته.
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح الجامع) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله تعالى أحق من تزين له.
[4] التبكير يوم الجمعة:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 219)