Arabic source text

📘 আদ-দিয়াউল লামি মিন সহীহিল কুতুবিল সিত্তা ওয়া সহীহিল জামি (মুহাম্মদ নসরুদ্দীন মুহাম্মদ উওয়াইদাহ)

📘 الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع (محمد نصر الدين محمد عويضة)

📘 আদ-দিয়াউল লামি মিন সহীহিল কুতুবিল সিত্তা ওয়া সহীহিল জামি (মুহাম্মদ নসরুদ্দীন মুহাম্মদ উওয়াইদাহ)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
(حديث عائشة الثابت في صحيح مسلم) قالت: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناوليني الثوب فقلت: إني حائض فقال: إن حيضتك ليست في يدك فناولته.
(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) قالت: كنت أُرجِّلُ رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأنا حائض.
(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُخرجُ رأسَهُ إلىَّ وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئُ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن.
(حديث أم سلمة الثابت في الصحيحين) قالت بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة حضتُ فانسللتُ فأخذتُ ثياب حيضتي فقال: أنُفِستِ؟ قلت نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة.

‌‌فصل: في الاستحاضة
[*] المستحاضة تصلي وتتوضأ لكلِ صلاة:
(حديث عائشة متفق عليه) قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فقالت: يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدعُ الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا: إنما ذلك عِرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ثم توضأي لكل صلاة حتى يجئ ذلك الوقت.
[*] الفرق بين دم الحيض والاستحاضة:
(حديث فاطمة بنت أبي حبيش الثابت في صحيحي أبي داوود والنسائي) أنها كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فامسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق.
[*] إن لم تستطع التميز تجلس غالب الحيض ستة أيام أو سبع ماذا تصنع:
(حديث حمنة بنت جحش الثابت في صحيح أبي داوود) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تحيضي في

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 120)

علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي وصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها فإنَّ ذلك يجزئك.
[*] إذا كانت الصفرة والكُدْرَة قبل الطهر فهي حيض:
(حديث أم عطية الثابت في صحيح أبي داوود) قالت: كنا لا نعدُّ الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً.
[*] يجوز للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين:
(حديث عائشة الثابت في صحيحي أبي داوود والنسائي) أن امرأة مستحاضة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لها أنه عِرقٌ عانِد فأمرت أن تؤخر الظهر وتعجّل العصر وتغتسل لهما غسلاً واحداً، وتؤخر المغرب وتعجّل العشاء وتغتسل لهما غسلاً واحداً، وتغتسل لصلاة الصبح غسلاً واحداً.
[*] المستحاضة يطأها زوجها:
لعموم قوله تعالى: (نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنّىَ شِئْتُمْ) [البقرة / 223]
(حديث عكرمة الثابت في صحيح أبي داوود) قال: كانت أم حبيبة تُستحاض وكان زوجها يغشاها.
{أم حبيبة} كانت تحت عبد الرحمن بن عوف.
[*] تعتكف المستحاضة ولكن تحترز من تلويث المسجد:
(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) قالت: اعتكَفَتْ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة، والطست تحتها وهي تصلي.

‌‌{باب النفاس}

[*] أكثر مدة للنفاس أربعين يوماً:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 121)

(حديث أم سلمة الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يوماً أو أربعين ليلة وكنا نطلي وجوهنا الوَرْس يعني من الكلف.
{الوَرْس} نبتٌ أصفر يصبغ به ويتخذ منه صباغ للوجه.
{الكَلَف} بثور صغيرة تكسو الوجه.
[*] إذا وضعت ما تم له أربعة أشهر كان الدم نفاساً:
(حديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين) قال: حدَثنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادقُ المصدوق: إنَّ أحدكم يُجمعُ خَلْقُه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقةً مثلُ ذلك ثم يكون في ذلك مضغةً مثلُ ذلك ثم يُرسلُ الله الملك فينفخُ فيه الروح ويؤمَرُ بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقيٌ أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إنَّ أحدكم ليعمل بعملِ أهلِ الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وانَّ أحدكم ليعمل بعملِ أهلِ النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعملُ بعمل أهل الجنة فيدخلها.

‌‌{كتاب الصلاة}

[*] فرضت الصلاة ليلة الإسراء والمعراج:
(حديث أنس الثابت في الصحيحين) قال: فُرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة أُسري به خمسين، ثم نقصت حتى جعلت خمساً ثم نودي يا محمد إنه لا يُبدَّلُ القول لديَّ، وإن لك بهذه الخمس خمسين.
[*] منزلة الصلاة في الإسلام:
[1] الصلاة أفضلُ الأركان بعد الشهادتين … :
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 122)

وصوم رمضان)
(حديث ا بن عباس في الصحيحين) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذٍ ابن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوماً أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمسَ صلواتٍ في كل يومٍ وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فتُردُ على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقِ دعوةَ المظلومِ فإنه ليس بينه وبين الله حجاب.
(حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خمس صلوات في اليوم والليلة) فقال: هل علي غيرها؟ قال: (لا إلا أن تطوع). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وصيام رمضان). قال هل علي غيره؟ قال: (لا إلا أن تطوع). قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: (لا إلا أن تطوع). قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أفلح إن صدق).
[2] الصلاة تغسل الإنسان من الذنوب والمعاصي:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسلُ فيه كلَ يومٍ خمسَ مراتٍ، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء، قال: فذلك مثلُ الصلوات الخمس يمحو الله بهنَّ الخطايا.
[3] الصلاة تُكفر الذنوب الصغائر:
(حديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين) أن رجلاً أصاب من امرأةً قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى (وَأَقِمِ الصّلَاةَ طَرَفَيِ النّهَارِ وَزُلَفاً مّنَ الْلّيْلِ إِنّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السّيّئَاتِ) فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم.
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلواتُ الخمس والجمعةُ إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفراتٌ لما بينهنَّ إذا اجتنبت الكبائر.
[4] عظيم الثواب:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 123)

(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلمُ الناسُ ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العَتمة والصبحِ لأتوهما ولو حبواً.
[6] الصلاة إن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل:
(حديث أنس الثابت في صحيح الجامع) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولُ ما يحاسبُ به العبدُ يوم القيامة الصلاة فإن صلحتُ صلحُ سائرُ العمل و إن فسدت فسدَ سائرُ العمل.
[*] حكم تارك الصلاة جحودا:
(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة.
(حديث بريدة الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجه) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.
[*] حكم تارك الصلاة تكاسلاً:
قال الله تعالى: (إِنّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَىَ إِثْماً عَظِيماً) [سورة: النساء (النساء / 48)
(حديث عبادة بن الصامت الثابت في صحيح السنن الأربعة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمسُ صلواتٍ افترضهنَّ الله تعالى، من أحسن وضوءَهُنَّ و صلاهُنَّ لوقتهنَّ و أتم ركوعهنَّ و خشوعهنَّ، كان له على الله عهدٌ أن يغفر له، و من لم يفعل، فليس له على الله عهدٌ إن شاء غفر له و إن شاء عذَّبه.
[*] وجوب الصلاة وأنها أحد الأركان الخمسة:
قوله تعالى: (قال تعالى: (إِنّ الصّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مّوْقُوتاً) {النساء / 103}
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان.
(حديث ا بن عباس في الصحيحين) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذٍ ابن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوماً أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 124)

محمداً رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمسَ صلواتٍ في كل يومٍ وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فتُردُ على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقِ دعوةَ المظلومِ فإنه ليس بينه وبين الله حجاب.
(حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خمس صلوات في اليوم والليلة) فقال: هل علي غيرها؟ قال: (لا إلا أن تطوع). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وصيام رمضان). قال هل علي غيره؟ قال: (لا إلا أن تطوع). قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: (لا إلا أن تطوع). قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أفلح إن صدق).
[*] إذا أسلم الكافر لا يلزمه قضاء الصلاة التي فاتته قبل إسلامه:
قال تعالى: (قُل لِلّذِينَ كَفَرُوَاْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُمْ مّا قَدْ سَلَفَِ) [الأنفال / 38]
(حديث أبي سعيد الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أسلم العبدُ فَحسُنَ إسلامه يُكفِّر الله عنه كلَّ سيئةٍ كان زلَفها، و كان بعد ذلك القصاص، الحسنةُ بعشر أمثالها ، و السيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها.
[*] لا تجب الصلاة على الصبي والمجنون:
(حديث علي الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ و عن الصبي حتى يحتلم و عن المجنون حتى يُفيق)
[*] تعليم الأولاد الصلاة وهم أولاد سبع سنين:
(حديث عبد الله بن عمرو الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أولاد سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع.
[*] مواقيت الصلاة:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 125)

(حديث عبد الله بن عمرو الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس و كان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر و وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس و وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق و وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط و وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس.
(حديث ابن عباس الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس و كانت قدر الشراك و صلى بي العصر حين كان ظله مثله و صلى بي المغرب حين أفطر الصائم و صلى بي العشاء حين غاب الشفق و صلى بي الفجر حين حرم الطعام و الشراب على الصائم فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله و صلى بي العصر حين كان ظله مثليه و صلى بي المغرب حين أفطر الصائم و صلى بي العشاء إلى ثلث الليل و صلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إلي و قال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك و الوقت ما بين هذين الوقتين.
[*] استحباب تعجيل صلاة الظهر في أول وقتها إذا لم يكن الجو حارا:
لقوله تعالى: (فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ) [سورة: المائدة - الآية: 48]
(حديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين) قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة لوقتها قال قلت ثم أي قال بر الوالدين قال قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله.
(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطأوا أخر والصبح كانوا أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بِغَلَس.
وفي (حديث أبي برزة الأسلمي الثابت في الصحيحين) قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المائة، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس ويصلي العصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان لا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ثم قال إلى نصف الليل.
[*] استحباب عدم تعجيل صلاة الظهر في أول وقتها إذا كان الجو حارا:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 126)

(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة.
(حديث أنس الثابت في صحيح البخاري) قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكَّر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة.
[*] وقت الاختيار لصلاة العصر:
(حديث عبد الله بن عمرو الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس.
[*] وقت الضرورة لصلاة العصر:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح و من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.
[*] استحباب تعجيل صلاة المغرب:
(حديث سلمة بن الأكوع الثابت في الصحيحين) قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب.
[*] استحباب تعجيل العشاء إذا اجتمع الناس:
(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطأوا أخر والصبح كانوا أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بِغَلَس.
[*] استحباب تأخير العشاء إذا أبطأ الناس:
(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا يؤخرها

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 127)

وأحيانا يعجل كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطأوا أخر والصبح كانوا أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بِغَلَس.
[*] استحباب تأخير العشاء إلى نصف الليل إذا ضمن بقاء الناس كالاعتكاف:
(حديث ابن عباس الثابت في الصحيحين) قال أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقام عمر بن الخطاب فقال الصلاة فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه قال لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا.
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه.
[*] استحباب التبكير في صلاة الصبح بها في أول وقتها:
(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطأوا أخر والصبح كانوا أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بِغَلَس.
[الغَلَس] ظلمة آخر الليل
(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهنَّ لا يعرفهن أحد ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحدٌ من الغَلَس.
(حديث رافع بن خديج الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر.
[*] قال الإمام بن القيم رحمه الله تعالى: المراد بالإسفار: أي يخرج مسفراً، أي يدخل مغلساً ويخرج مسفراً.
[*] متى يكون الإنسان مدركاً لوقت الصلاة:
يكون الإنسان مدركاً لوقت الصلاة إذا أدرك ركعةً من الصلاة
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أدرك

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 128)

ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح و من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
[*] قضاء الفوائت على الترتيب الأولى ثم التي بعدها:
(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ما كِدتُ أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، فقمنا إلى بُطحان فتوطأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب.
(حديث ابن مسعود الثابت في صحيح النسائي) قال: إن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات في الخندق فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء.
[*] من نسيَ صلاة أو نام عنها:
(حديث أنس الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها.
[*] مشروعية الجماعة في الصلاة الفائتة:
(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ما كِدتُ أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، فقمنا إلى بُطحان فتوطأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب.
[*] الأوقات التي نُهيَ عن الصلاة فيها:
هناك خمسة أوقات نُهيَ عن الصلاة فيها:
[1] حين تطلع الشمس

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 129)

[2] حين تغرب الشمس
[3] بعد الفجر حتى تطلع الشمس
[4] بعد العصر حتى تغرب الشمس
[5] حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس
(حديث عقبة بن عامر الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب.
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس و لا غروبها.
(حديث ابن عباس الثابت في الصحيحين) قال شهد عندي رجالٌ مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب.
(حديث عمرو بن عبسة الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان و حينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تُسَجَّر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان و حينئذ يسجد لها الكفار.
[*] المواضع التي لا تصح فيها الصلاة:
[1] الحمام والمقبرة: (لحديث أبي سعيد الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة و الحمام.
و (حديث كنَّاز بن الحصين الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها.
و (حديث عائشة الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود و النصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 130)

[2] مبارك الإبل: (لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مرابض الغنم و لا تصلوا في أعطان الإبل.
[*] هل تجوز صلاة الجنازة في المقبرة:
[*] إذا كانت الصلاة على القبر جازت:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن رجلاً أسوداً أو امرأةً سوداء كان يقم المسجد فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا مات فقال صلى الله عليه وسلم ألا آذنتموني به، فأتى قبره فصلى عليه.
[*] إذا كانت الصلاة إلى القبر فلا يجوز:
(حديث كنَّاز بن الحصين الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها.

‌‌باب: الأذان والإقامة
[*] الأذان فرض كفاية:
(حديث مالك بن الحُويرث الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا حضرت الصلاةُ فليُؤذِّنْ لكم أحدُكم وليؤمكم أكبركم)
[*] فضل الأذان:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء و الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا و لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه و لو يعلمون ما في العتَمة و الصبح لأتوهما و لو حبوا.
(حديث معاوية الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة.
(حديث أبي سعيد الثابت في صحيح البخاري) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع مدى صوت المؤذن جنٌ ولا إنسٌ ولا شيءٌ إلا شهد له يوم القيامة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 131)

(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيحي أبي داوود والنسائي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مدى صوته و يشهد له كل رطب و يابس و شاهد الصلاة يكتب له خمس و عشرون صلاة و يكفر عنه ما بينهما.
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن و المؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة و اغفر للمؤذنين.
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح ابن ماجة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كلِ مرة ٍ ستون حسنة وبإقامته ثلاثون حسنه.
[*] يجب الأذان والإقامة للصلاة المقضية:
(حديث مالك بن الحُويرث الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا حضرت الصلاةُ فليُؤذِّنْ لكم أحدُكم وليؤمكم أكبركم)
(حديث ابن مسعود الثابت في صحيح النسائي) قال: إن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلواتٍ يوم الخندق فأمر بلال فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء.
[*] يسن الأذان والإقامة للمنفرد:
(حديث عقبة بن عامر الثابت في صحيحي أبي داوود والنسائي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن للصلاة و يصلي فيقول الله عز و جل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن و يقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي و أدخلته الجنة.
[*] حكم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة:
(حديث عثمان بن أبي العاص الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) قال: إن آخر ما عهد إليَّ النبي صلى الله عليه وسلم: أن اتخذ مؤذناً لا يأخذ على آذانه أجراً.
[*] اشتراط الأمانة في المؤذن:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن و المؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة و اغفر للمؤذنين.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 132)

(حديث أبي محذورة الثابت في صحيح الجامع) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أمناء المسلمين على صلاتهم و حاجتهم.
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الجامع) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أمناء المسلمين على فطرهم و سحورهم.
[*] المؤذن يلتفت برأسه وعنقه يميناً عند قوله حي على الصلاة وشمالاً عند قوله حي على الفلاح:
(حديث أبي جُحَيْفَة الثابت في صحيح الترمذي) قال رأيت بلالاً يؤذن ويدور ويتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعاه في أذنيه.
[*] رفع الصوت بالنداء:
(حديث أبي سعيدٍ الثابت في صحيح البخاري) أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسمع مدى صوت المؤذن جنٌ ولا إنسٌ ولا شيءٌ إلا شهد له يوم القيامة.
[*] عدد كلمات الأذان والإقامة:
(حديث أبي محذورة الثابت في صحيح السنن الأربعة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذان تسع عشرة كلمة و الإقامة سبع عشرة كلمة.
[*] سبب مشروعية الأذان:
(حديث بن عمر الثابت في صحيح البخاري) قال: كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يا بلال قم فناد بالصلاة.
(حديث عبد الله بن زيد الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به فقلت ندعو به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك فقلت له بلى قال فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 133)

حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال وتقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا اله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك.
[*] هل يجوز الأذان للأعمى؟
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي بن أم مكتوم ثم قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت.
[*] يستحب جمع المؤذن بين كل تكبيرتين في نفس:
(حديث عمر الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله قال: أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال: حي على الصلاة قال: لا حول و لا قوة إلا بالله ثم قال: حي على الفلاح قال: لا حول و لا قوة إلا بالله ثم قال: الله أكبر الله أكبر قال: الله أكبر الله أكبر ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة.
[*] يستحب الترجيع في الأذان:
(حديث أبي محذورة الثابت في صحيح السنن الأربعة) قال قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان قال فمسح مقدم رأسي وقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ترفع بها صوتك ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 134)

[*] استحباب التثويب في الأذان في صلاة الصبح:
(حديث أبي محذورة الثابت في صحيح السنن الأربعة) قال قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان قال فمسح مقدم رأسي وقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ترفع بها صوتك ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
[*] التثويب في الأذان في صلاة الصبح يكون في الأذان الثاني لأنه الأذان الحقيقي:
(حديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم وليس أن يقول الفجر أو الصبح.
[*] ما يقال عند سماع الأذان:
(حديث أبي سعيد الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن.
(حديث عمر الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله قال: أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال: حي على الصلاة قال: لا حول و لا قوة إلا بالله ثم قال: حي على الفلاح قال: لا حول و لا قوة إلا بالله ثم قال: الله أكبر الله أكبر قال: الله أكبر الله أكبر ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة.
[*] ما يقال بعد الأذان:
(حديث عبد الله بن عمرو الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله و أرجوا أن أكون أنا هو

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 135)

فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الثابت في صحيح البخاري) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة و الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة و الفضيلة و ابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة.
(حديث سعد بن أبي وقاص الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله رضيت بالله ربا و بمحمد رسولا و بالإسلام دينا غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
[*] استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة:
(حديث أنس الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يردُ الدعاء بين الأذان والإقامة.
[*] الفصل بين الأذان والإقامة:
(حديث عبد الله بن المُغَفَّل الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة _ ثلاثاً _ لمن شاء.
[*] النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان:
(حديث أبي الشعثاء الثابت في صحيح مسلم) قال: كنا قعوداً في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه فخرج رجلٌ حين أذن المؤذن للعصر فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم.
[*] إذا تعددت الفوائت يؤذن أذاناً واحداً:
(حديث ابن مسعود الثابت في صحيح النسائي) قال: إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق فأمر بلال فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء.
[*] الأولى أن يتولى المؤذن الإقامة:
(حديث سهل بن سعد الثابت في صحيح البخاري) أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمروٍ بن عوفٍ ليصلح بينهم فقام بلال إلى أبي بكرٍ فقال: أتصلي للناس فأقيم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 136)

[*] يؤذن للصلاة عند إرادة فعل الصلاة:
(حديث أبي ذر الثابت في الصحيحين) قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرٍ فأراد المؤذن أن يؤذن للصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيء التلول فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة.

‌‌باب: شروط الصلاة
[*] شروط الصلاة هي ما يلي:
[3،2،1] الإسلام والتمييز والعقل:
[*] دليل اشتراط الإسلام:
(حديث ابن عباس الثابت في الصحيحين) قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوماً أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمسُ صلواتٍ في كل يومٍ و ليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فتردُ على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك و كرائم أموالهم و اتقِ دعوة المظلوم فإنه ليس بينها و بين الله حجاب.
[*] دليل اشتراط التمييز:
(حديث عبد الله بن عمرو الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة و هم أبناء سبع سنين و اضربوهم عليها و هم أبناء عشر سنين و فرقوا بينهم في المضاجع.
[*] دليل اشتراط العقل:
(حديث علي الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ و عن الصبي حتى يحتلم و عن المجنون حتى يُفيق.
[4] العلم بدخول الوقت:
قال تعالى: (إِنّ الصّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مّوْقُوتاً) [سورة: النساء - الآية: 103]

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 137)

[5] النية:
قال تعالى: (وَمَآ أُمِرُوَاْ إِلاّ لِيَعْبُدُواْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُنَفَآءَ) [سورة: البينة - الآية: 5]
(حديث عمر الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله و رسوله فهجرته إلى الله و رسوله و من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)
[6] استقبال القبلة:
قال تعالى: (وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) [سورة: البقرة - الآية: 150]
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
[7] طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه:
[*] دليل طهارة الثوب:
قال تعالى: (وَثِيَابَكَ فَطَهّرْ) [سورة: المدثر - الآية: 4]
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح أبي داوود) أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه لما أخبره أن فيهما قذرٌ.
[*] دليل طهارة البدن:
(حديث بن عباس الثابت في الصحيحين) قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان و ما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة و أما الآخر فكان لا يستتر من بوله.
[*] دليل طهارة المكان:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري) أن أعرابي بال في المجد فتناوله الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلاً من ماء أو ذنوباً من ماء فإنما بعثتم مُيَسِّرين ولم تبعثوا مُعَسِّرين.
[8] الطهارة من الحدثين:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 138)

قال تعالى: (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطّهّرُواْ) [سورة: المائدة - الآية: 6]
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور و لا صدقة من غُلول.
[9] ستر العورة:
قال تعالى: (يَابَنِيَ آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلّ مَسْجِدٍ) [سورة: الأعراف - الآية: 31]
والمراد بالزينة ستر العورة
(حديث عائشة الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائضٍ إلا بخمار.
{تنبيه}:عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة:
(حديث عبد الله بن جعفر الثابت في صحيح الجامع) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين السرة والركبة عورة.
(حديث جُرهد الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غطِ فخذك فإن الفخذ عورة.
أما عورة المرأة في الصلاة: المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها.
(حديث عائشة الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائضٍ إلا بخمار.
[*] ما يجبُ من الثياب في الصلاة وما يُستحب:
(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه فلما انصرف قال ما السُرى يا جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما فأخبرته بحاجتي فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت قلت كان ثوب يعني ضاق قال فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به.
(حديث عمرو بن سلمة الثابت في الصحيحين) قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 139)