Arabic source text

📘 আল-হুজ্জাজুল বাহিরা ফী ইফহামিত তয়িফাতিল কাফিরাতিল ফাজিরা (জালালুদ্দিন আদ-দাওয়ানি - মৃত্যু 918 হিজরী)

📘 الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة (جلال الدين الدواني - ت 918 هـ)

📘 আল-হুজ্জাজুল বাহিরা ফী ইফহামিত তয়িফাতিল কাফিরাতিল ফাজিরা (জালালুদ্দিন আদ-দাওয়ানি - মৃত্যু 918 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
والأول باطل. فتعين حقية الثاني.
الثالث عشر: أن الله تعالى عدّل هذه الأمة وزكاها بقوله تعالى: {لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} وقد شهدوا لأبي بكر رضي الله عنه. فدل على عدم النص في غيره.
الرابع عشر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»، وقد اجتمعت على أبي بكر رضي الله عنه. فلا وصية لغيره.
الخامس عشر: ثبت أن عليا رضي الله عنه بايع أبا بكر رضي الله عنه، إما مع إجماع الأمة وإما بعده بستة أشهر كما نقل. وذلك دليل عدم الوصية.
السادس عشر: أن تأخير البيعة من علي رضي الله عنه ووقوعها بعد ستة أشهر يدل على اجتهاد منه في هذه المسألة. والاجتهاد منه ينافي النص فيه.
السابع عشر: أن الله تعالى وعد مخالفة الإجماع بقوله تعالى: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ} الآية. والرافضة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 164)

يدعون أن عليا رضي الله عنه لم يبايع أبا بكر أصلا وخالف إجماع الأمة فيه. هذا مما يدل إيقاع الوعيد عليه أو كذب الرافضة. وأي الآيتين ثبت له دل على عدم النص فيه. وحاشاه من إيقاع الوعيد عليه ومخالفته سبيل المؤمنين، إذ مثل ذلك يرفع الأمانة والتقوى، فضلا عن استحقاق الخلافة. فتعين كذب الرافضة.
الثامن عشر: ادعت الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى عليا أن لا يوقع بعده فتنة ولا يجذب بعده سيفا. ولا دليل أكبر من ذلك على عدم الوصية وعلى استحقاق أصحابه المتقدمين عليه الخلافة دونه، إذ نهي عن نزاعهم.
التاسع عشر: أن عليا رضي الله عنه نكح في أيام إمامة المتقدمين عليه بالخلافة وتسرّى من سبيهم. والحسين رضي الله عنه تسرى بنت كسرى من سبي عمر رضي الله عنه. وهذا دليل منهما يشعر باستحقاق من تقدمهما الإمامة وبأن لا نص [لغيرهم].
العشرون: أن عليا رضي الله عنه كان مباشرا أشوار الخلفاء قبله في

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 165)

إنفاذ العساكر ومنعها وفيما يهم من أمر الأعداء. والحسن والحسين رضي الله

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 166)

عنهما كانا ملازمين مجلس عثمان رضي الله عنه -الذي هو مختار الشورى من وصية عمر الذي هو منصوص أبي بكر رضي الله عنه ومباشرين ما يأمر به من إقامة الحدود وغيرها. وفي هذا دليل على حقية الخلفاء المذكورين وأن لا نص لغيرهم.
الحادي والعشرون: أن عليا رضي الله عنه أنكح عمر ابنته أم كلثوم من

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 167)

فاطمة رضي الله عنه في إمامته وأولدها زيد بن عمر. وهذا مما يدل على الوداد بين علي وعمر رضي الله عنهما وصحة إمامة عمر رضي الله عنه الذي هو منصوص أبي بكر رضي الله عنه، وأنهما لم يكونا على باطل. وإذ ثبت ذلك فلا وصية لغيرهما.
الثاني والعشرون: أن غدير خم والنص الذي ادعته الرافضة لعلي فيه زور لا يعرفهما أحد من المسلمين، غير الرافضة الذين يدعونه. وحينئذ فدعواعم كالعدم إذ لا مستند لهم من غيرهم.
الثالث والعشرون: أن الوصية لعلي رضي الله عنه جهلها الآل والصحب

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 168)

وبايعوا أبا بكر رضي الله عنه وانقادوا له ولمنصوصه ولمنصوص منصوصه بالشورى. وما جهله من هو مصاحب النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا ومشاهد للوحي ونزول جبريل عليه السلام كيف عرفها الرافضة الذين جاءوا وحدثوا بعد ذلك بمئات سنين؟ وأيهما أعرف الحاضر أو الغائب أو الموجود أو المعدوم؟
الرابع والعشرون: لم لم تدّع فاطمة رضي الله تعالى عنها الوصية؟ وأي تقية يحتمل في حقها؟ وهل كان أحد يقدر على مخالفتها، خصوصا بعد علمها بقرب موتها حيث أخبرها والدها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ورضي عنها. وهل كانت تخون والدها صلى الله عليه وسلم بكتمان وصيته ونصه؟ وهل

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 169)

يحتمل عليها وعلى عم النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات وأصحابه الكرام من المهاجرين والأنصار وأهل الصفة وغيرهم أن يخونوا نبينا عند موته ويصروا على خيانتهم إلى موت عثمان رضي الله عنه وهم الذين بذلوا في محبته ونصرة دينه أموالهم وأرواحهم وهجروا أوطانهم وأهلهم وتركوا راحتهم ورياستهم. وهل اعتقاد ذلك في حقهم إلا كفر وضلال.

‌‌(حديث سأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله)
السادس: وأما تأمر علي رضي الله عنه في فتح خيبر وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «سأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه» فبات كل يترجاها، فلما أصبح أعطاها عليا، وكان أرمد فبصق في عينيه فبرئت في الحال.
قلنا: لا دلالة في ذلك على استحقاق علي الإمامة قبل أصحابه الثلاثة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 170)

أما التأمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمّر الصديق أول حجة في الإسلام. وأمر كثيرا من أصحابه على كثير من الغزوات، بل كل غزوة خرج بها أو لم يخرج كان عليها أمير من أصحابه.
وأما قوله: «يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» فليس هو من خواص علي رضي الله عنه. هذه صفة المؤمنين جميعا كما قال الله تعالى عمن حضر القادسية من عساكر عمر: {فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ}

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 171)

وأما الفتح فقبح الله الرافضة، يفتخرون لعلي رضي الله عنه -وهو صاحب المفاخر والمناقب العالية- بفتح قرية فيها يهود أصحاب حرف، إما صاغة أو غير صاغة. وأهل السنة لم يفتخروا لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم بممالك الملوك العظام أصحاب التيجان والعساكر والهمم العالية والعدد والعدد، مثل كسرى والعراق الذي كان بريده بينه وبين عسكره صفا من دجلة إلى الفرات يتراسلان في ساعة واحدة، والعسكران منه ومن عمر يتحاربان،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 172)

ومثل قيصر وهرقل والشام والروم وغيرها. وهل كان فارس من هؤلاء إلا كجمع اليهود، وهل بعض قرية من هذه الأقاليم إلا كخيبر. وأين يوم خيبر من أيام القادسية مثل البويب الذي عد فيه قتلى الكفار مائة ألف وبقيت عظام القتلى دهرا طويلا، ومثل يوم عماس والهرير وأغواث وأرماث واليرموك الذي كان فيه أهل الروم أربعمائة ألف مقاتل،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 173)

والصحابة ثلاثين ألفا. وغير ذلك من المعارك المهولة التي لو عددنا ذكرها لطال. هذا صنيع أئمة أهل السنة وأتباعهم وهم لم يفتخروا بشيء من ذلك ولم يجعلوه لأصحابهم بتعظيم أمر. والرافضة يجعلون الجرو كلبا. فقد صح بهم المثل المضروب وهو قول الناس: الكسرة البيضاء في يد المكدي عجب.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 174)

وأما براءة عين علي رضي الله عنه، فإن ذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء قتادة الخزرجي وقد أصيبت عينه بسهم وهي سائلة على خده حابسها بيده، فقال: يا رسول الله، إن تحتي امرأة حبها فاسأل الله أن يرد علي عيني، فردها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فعادت أحسن ما كانت. وفيها قال ولده حين دخل على عمر بن عبد العزيز للعطا فقال له: انتسب، فقال:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 175)

أنا ابن الذي سالت على الخد عينه … فردت بكف المصطفى أحسن الرد
فعادت كما كانت لأحسن حالها … فبوركت من عين وبوركت من يد
فقال عمر: من أراد أن ينتسب فلينتسب مثل هذا.

‌‌(النسب)
السابع: النسب، وهو قول الرافضي لسني عامي: إذا مات الواحد من أحق بميراثه: الأجنبي أو ابن عمه؟ فيقول العامي، إذ لا علم له بالأدلة: ابن عمه.
قلنا: الجواب من وجوه:
الأول: أن الحكم ليس بالميراث، إذ الميراث يقسم على مجموع الورثة، والحكم يختص به واحد منهم فتنافيا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 176)

الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصص بالإمامة الأقرب إليه حتى سقط الاحتجاج بالأبعد، بل قال: «الأئمة من قريش»، والقرشية في علي ومن ساواه من المتقدمين عليه واحد، وقد ترجح المتقدمون بترجيح الأمة. ويؤيد ذلك أن موسى عليه السلام استخلف بعده يوشع بن نون عليه السلام، وأولاده وأولاد هارون موجودون لم يستخلف أحدا منهم.
الثالث: إن كان الحكم للأقرب لزم الرافضة أن يقولوا: ليس لعلي بعد النبي صلى الله عليه وسلم حكم، إذ العباس أقرب منه كونه عما وعلي ابن عمه. وكل من أبي بكر وعمر وعثمان أفضل من عباس.

‌‌(العلم)
الثامن: العلم. احتجوا أنه أعلم الصحابة بوجوه:
الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أقضاكم علي" والقضاء لا يكون إلا عن

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 177)

علم. وكل ما ثبت أنه أقضى ثبت أنه أعلم. والأعلم تجب له الإمامة.
والجواب عنه أيضا من وجوه:
منها أن نسلم أن عليا أعلم الصحابة جدلا، ثم لا نسلم أن الأعلم تجب له الإمامة بدليل قصة الخضر وموسى عليهما السلام، كان صاحب الإمامة والنبوة العامة موسى، والخضر دونه ومن رعيته. وقد سأل موسى الخضر أن يعلمه فعلمه. ومنها قصة الهدهد وسليمان بقوله {أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ} الآية.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 178)

ومنها قصة سليمان وداود عليهما السلام في حكم الغنم والحرث، وداود صاحب النبوة والإمامة العامة وسليمان من أتباعه. وقد قال تعالى: {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ}. ومنها أن عمر رضي الله عنه حين عزم الخروج إلى العراق ولى عليا رضي الله عنه القضاء على المدينة، وعمر صاحب الإمامة العامة. والرافضة يدعون أن عليا أعلم، وقد تولى القضاء من جهة عمر رضي الله عنه.
الثاني: حديث: "أقضاكم علي" ورد مع جملة خصائص في غيره من الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أقضاكم علي، أفرضكم زيد، أقرأكم أبي، أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، أرفقكم في دين الله أبو بكر، أشدكم عمر".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 179)

وحينئذ فثبت أن معاذا أعلم من علي بالحلال والحرام. والعلم بالحلال والحرام يعم سائر الأحكام، والقضاء مندرج تحته. فإن رضيت الرافضة بذلك بطل احتجاج الرافضة أنه أعلم. وإن لم يرضوا كانوا ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. ولا ينفعهم ذلك بل يسقط احتجاجهم على رغم منهم.
الثالث: أن نقول: لا نسلم أن عليا أعلم الصحابة لأن الأمة اجتمعت على كل من أبي بكر وعمر وعثمان بالتقديم. والمجمع على تقديمه مجمع على أنه أعلم ممن بعده.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 180)

الرابع: أن أبا بكر قُدم في الصلاة حياة النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الآل والصحب وصلوا وراءه. والصلاة بنص جميع الفقهاء الأعلم مستحق للتقديم فيها. وقد قدم، فثبت أنه الأعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 181)

الخامس: أن الصديق كان يفتي في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقر فتواه. وبيّن موته بعد إنكار من أنكره وموضع دفنه فلم ينازع. ولا خولف لا في إمامته ولا في مسائل الفروع والأصول، فدل على علمه بالأدلة التي تقطع النزاع.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 182)

وعلي رضي الله عنه خولف في مسألة بيع أم الولد وفي مسألة ابن السنابل مع سبيعة بنت الحارث من أن الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بأقصى الأجلين، وغير ذلك. ونوزع في مسألة الإمامة، وتغلظ النزاع حتى تضاربوا بالسيوف، ولم يقطع عنه احتجاج عمرو بن العاص. وعمر رضي الله عنه مع علمه فإنه وافق القرآن في جملة مواضع:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 183)