Arabic source text

📘 আল-মুখতাসার ফী উসুলিল ফিকহ - তাহকীক মাজহার বাকা (ইবনুল লাহহাম - মৃত্যু 803 হিজরী)

📘 المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا (ابن اللحام - ت 803 هـ)

📘 আল-মুখতাসার ফী উসুলিল ফিকহ - তাহকীক মাজহার বাকা (ইবনুল লাহহাম - মৃত্যু 803 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
والاشتقاق الأصغر اتفاق القولين فى الحروف وترتيبها
والأوسط فى الحروف
والأكبر اتفاق القولين من جنس الحروف كاتفاقهما فى حروف الحلق
وقد يطرد المشتق كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة بهما وقد يختص كالقارورة والدبران

‌‌مسألة إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز ذكره جماعة إجماعا والمراد إذا أريد الفعل فإن اريدت الصفة المشبهة بالفاعل كقولهم سيف قطوع ونحوه فقال القاضى وغيره هو حقيقة لعدم صحة النفى وقيل مجاز
فأما أسماء الله تعالى وصفاته فقديمة وهى حقيقة عند إمامنا وأصحابه وجمهور أهل السنة
وحال وجود الصفة حقيقة إجماعا
والمراد حال التلبس لا النطق قاله القاضى وأبو الطيب

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 48)

وبعد انقضاء الصفة حقيقة أو مجاز أو حقيقة إن لم يكن بقاء المعنى كالمصادر السيالة أقوال
وقيل إن طرأ على المجمل وصف وجودى يناقض الأول لم يسم بالأول إجماعا

‌‌مسألة شرط المشتق صدق أصله خلافا لأبى على وابنه فإنهما قالا بعالمية الله تعالى دون علمه وعللاها به فينا
مسألة لا يشق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره خلافا للمعتزلة

‌‌مسألة الأبيض ونحوه من المشتق يدل على ذات متصفة بالبياض لا على خصوص من جسم وغيره بدليل صحة الأبيض جسم
‌‌مسألة تثبت اللغة قياسا عند أكثر أصحابنا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 49)

ونفاه أبو الخطاب وأكثر الحنفية
وللشافعية قولان واختلفوا فى الراجح
وللنحاة قولان اجتهادا
والإجماع على منعه فى الأعلام والألقاب قاله ابن عقيل وغيره وكذا مثل إنسان ورجل ورفع الفاعل
ومحل الخلاف الاسم الموضوع لمسمى مستلزم لمعنى فى محله وجودا وعدما كالخمر للنبيذ لتخمير العقل والسارق للنباش للأخذ خفية والزانى للائط للوطء المحرم

‌‌مسائل الحروف
الواو لمطلق الجمع لا لترتيب ولا معية عند الأكثر

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 50)

وكلام أصحابنا يدل على أن الجمع المعية
وذكر فى التمهيد وغيره ما يدل على أنه إجماع أهل اللغة لإجماعهم أنها فى الأسماء المختلفة كواو الجمع وياء التثنية فى المتماثلة واحتج به ابن عقيل وغيره وفيه نظر
وقال الحلوانى وثعلب من أصحابنا وغيرهما من النحاة والشافعية أنها للترتيب
وقال أبو بكر إن كان كل واحد من المعطوف عليه شرطا فى صحة الآخر كآية الوضوء فللترتيب والا فلا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 51)

والفاء للترتيب وللتعقيب فى كل شئ بحسبه
ومن لابتداء الغاية حقيقة عند أصحابنا وأكثر النحاة
وقيل حقيقة فى التبعيض وقاله ابن عقيل وقيل فى التبيين
والى لانتهاء الغاية وابتداء الغاية داخل لا ما بعدها فى الأصح وفاقا لمالك والشافعى

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 52)

وقال أبو بكر إن كانت الغاية من جنس المحدود كالمرافق دخلت والا فلا
وحكاه القاضى عن أهل اللغة
وعلى للاستعلاء وهى للايجاب قاله أصحابنا وغيرهم
وفى للظرف قال بعض أصحابنا حتى فى {ولأصلبنكم في جذوع النخل} كقول البصريين
وأكثر أصحابنا بمعنى على كقول الكوفيين
قال بعض أصحابنا وللتعليل نحو {لمسكم فيما أخذتم} وللسببية نحو دخلت امرأة النار فى هرة حبستها
وضعفه بعضهم لعدم ذكره لغة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 53)

وذكر أصحابنا والنحاة للام أقسام وفى التمهيد هى حقيقة فى الملك لا يعدل عنه إلا بدليل

‌‌مسألة ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية عند الأكثر خلافا لعباد بن سليمان المعتزلى
‌‌مسألة مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى بالهام أو وحى أو كلام عند أبى الفرج المقدسى وصاحب الروضة وغيرهما

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 54)

البهشمية وضعها البشر واحد أو جماعة
الأستاذ القدر المحتاج اليه فى التعريف توقيف وغيره محتمل
ابن عقيل بعضها توقيف وبعضها اصطلاح وذكره عن المحققين وعنده الاصطلاح بعد خطابه تعالى وأبطل القول بسبقه له

‌‌الأحكام: لا حاكم إلا الله تعالى
فالعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم عند أكثر أصحابنا
وقال أبو الحسن التميمى العقل يحسن ويقبح ويوجب ويحرم
مسألة فعل الله تعالى وأمره لعله وحكمه ينكره كثير من أصحابنا والمالكية والشافعية

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 55)

وقاله الجهمية والاشعرية والظاهرية
ويثبته آخرون من أصحابنا وغيرهم
وذكر بعضهم اجماع السلف

‌‌مسألة شكر المنعم من قال العقل يحسن ويقبح أوجبه عقلا
ومن نفاه أوجبه شرعا وذكره أبو الخطاب ومعناه لابن عقيل

‌‌مسألة الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الاباحة عند التميمى وابى الفرج المقدسى وأبى الخطاب والحنفية
وعلى الحظر عند ابن حامد والحلوانى فعلية يباح تنفس وسد رمق
ذكره بعضهم اجماعا
وعلى الوقف عند ابى الحسن الجزرى

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 56)

والصيرفى وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره
فعليه لا إثم بالتناول كفعل البهيمة
وفى افتأله بالتناول خلاف لنا
وفرض ابن عقيل المسألة فى الأقوال والأفعال قبل السمع

‌‌الحكم الشرعى
قيل خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع
وقيل مقتضى خطاب الشرع إلى آخره
وفى تسمية الكلام فى الأزل خطابا خلاف
ثم الخطاب إما أن يرد باقتضاء الفعل مع الجزم وهو الايجاب
أو لا مع الجزم وهو الندب
أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم
أو لا مع الجزم وهو الكراهة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 57)

أو بالتخيير وهو الإباحة فهى حكم شرعى إذ هى من خطاب الشرع خلافا للمعتزلة
وفى كونها تكليفا خلاف
فالواجب قيل ما عوقب تاركه ورد بجواز العفو
وقيل ما توعد على تركه بالعقاب
ورد بصدق ايعاد الله تعالى
وقيل ما يذم تاركه شرعا مطلقا ليدخل الموسع والكفاية حافظ على عكسه فاخل بطرده أذ يرد النايم والناسى والمسافر
فان قيل يسقط الوجوب قلنا ويسقط بفعل البعض فالمختار ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا

و‌‌الفرض والواجب متباينان لغة ومترادفان شرعا فى اصح الروايتين واختارها
واختارها ابن عقيل وغيره وقاله الشافعية

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 58)

والثانية الفرض آكد واختارها ابن شاقلا والحلوانى
وذكره ابن عقيل عن أصحابنا وقاله الحنفية
فقيل هو ما ثبت بدليل مقطوع به
وقيل ما لا يسقط فى عمد ولا سهو
وذكر ابن عقيل رواية عن أحمد رحمه الله تعالى
الفرض مالزم بالقرآن
والواجب ما لزم بالسنة
مسألة الأداء ما فعل فى وقته المقدر له أولا شرعا
والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق بأن أخره عمدا
فإن أخره لعذر تمكن منه كمسافر ومريض أو لا لمانع شرعى كصوم حايض فهل هو قضاء ينبنى على وجوبه عليه وفيه أقوال لنا وقيل روايات

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 59)

قال أبو البركات يجب وذكره نص أحمد واختيار أصحابنا
وقيل لا يجب وحكاه القاضى عن الحنفية
وقيل يجب على مسافر ونحوه لا حائض
فإن وجب كان قضاء والا فلا
والاعادة ما فعل مرة بعد أخرى أو فى وقته المقدر له أو فيه لخلل فى الأول أقوال

‌‌مسألة فرض الكفاية واجب على الجميع عند الأكثر ونص عليه إمامنا
وقيل يجب على بعض غير معين
ويسقط بفعل البعض كما يسقط الإثم اجماعا
وتكفى غلبه الظن بأن البعض فعله قاله القاضى وغيره
وان فعله الجميع دفعه واحدة فالكل فرض ذكره ابن عقيل محل وفاق
ولنا فيما أذا فعل بعضهم بعد بعض في كون الثانى فرضا وجهان جزم فى الواضح بالفرض
ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء قاله فى الروضة
ويلزم بالشروع

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 60)

وفرض العين أفضل منه فى الأظهر فيهما
مسألة الأمر بواحد من أشياء كخصال الكفارة مستقيم والواجب واحد لا بعينه قاله الأكثر
واختار القاضى وابن عقيل الواجب واحد ويتعين بالفعل
واختار أبو الخطاب الواجب واحد معين عند الله تعالى
وعن المعتزلة كالقاضى
وبعضهم معين يسقط به وبغيره
وعن الجبائى وابنه جميعها واجب على التخيير بمعنى أن كل واحد منها مراد
فلهذا قيل الخلاف معنوى وقيل لفظى

‌‌مسألة إذا علق وجوب العبادة بوقت موسع كالصلاة تعلق بجميعه أداء عند الجمهور
ولنا فى وجوب العزم واذا أخر وجهان
وقال بعض المكلمين يتعلق الوجوب بجزء غير معين كخصال الكفارة واختاره ابن عقيل فى موضع وجمل أبو البركات مراد أصحابنا عليه
قلت صرح القاضى وغيره بالفرق

‌‌مسألة من أخر الواجب الموسع مع ظن مانع موت أو غيره أثم إجماعا
ثم اذا بقى على حالة ففعله فالجمهور أداء
وقال القاضيان أبو بكر والحسين قضاء

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 61)

‌‌مسألة ما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب اجماعا قدر عليه المكلف كاكتساب المال للزكاة أو لا كاليد فى الكتابة وحضور الإمام والعدد فى الجمعة
وأما ما لا يتم الواجب الا به كالطهارة وقطع المسافة إلى العبادة وغسل بعض الرأس فواجب عند الأكثر خلافا لبعض المعتزلة
وأوجب بعض أصحابنا وغيرهم ما كان شرطا شرعيا
واذا قلنا بوجوبه عوقب تاركه قاله القاضى وغيره
وفى الروضة لا يعاقب تاركه
وذكره أبو العباس وقال أيضا ووجوبه عقلا وعادة لا ينكر والوجوب العقابى لا يقوله فقيه والوجوب الطلبى محل النزاع وفيه نظر

‌‌مسألة اذا كنى الشارع عن العبادة ببعض ما فيها نحو وقرآن الفجر ومحلقين رؤوسكم دل على فرضه جزم به القاضى وابن عقيل

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 62)

‌‌مسالة يجوز أن يحرم واحد لا بعينه عند الأكثر خلافا للمعتزلة
مسألة يجتمع فى الشخص الواحد ثواب وعقاب خلافا للمعتزلة
ويستحيل كون الشئ واجبا حراما من جهة واحدة إلا عند بعض من يجوز تكليف المحال
وأما الصلاة فى الدار المغصوبة فمذهب إمامنا والظاهرية وغيرهم عدم الصحة خلافا للأكثرين
وقيل يسقط الفرض عندها لا بها
مسألة وأما من خرج من أرض الغصب تائبا فتصح توبته فيها
ولم يعص بحركة خروجه عند ابن عقيل وغيره خلافا لأبى الخطاب
مسألة الندب لغة الدعاء إلى الفعل
وشرعا ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه
وقيل مأمور به يجوز تركه لا إلى بدل
وهو مرادف السنة والمستحب
وهو مأمور به حقيقة عند الأكثر
وقال الحلوانى وأبو الخطاب مجازا
وذكر أبو العباس أن المرغب فيه من غير أمر هل يسمى طاعة وامرا حقيقة فيه أقوال ثالثها يسمى طاعة لا مأمورا
مسألة الندب تكليف ذكره ابن عقيل وصاحب الروضة وغيرهما

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 63)

ومنعه الأكثر
مسألة اذا طال واجب لا حد له كطمأنينة وقيام فما زاد على قدر الإجزاء نفل عند أحمد وأكثر أصحابه خلافا لبعض الشافعية

‌‌مسألة المكروه ضد المندوب
وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله
وهو فى كونه منهيا عنه حقيقة ومكلفا به كالمندوب
ويطلق أيضا على الحرام وعلى ترك الأولى
وذكر بعض أصحابنا وجهالنا أن المكروه حرام وقاله محمد بن الحسن
وعن أبى حنيفة وابى يوسف

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 64)

هو إلى الحرام أقرب
وإطلاقه فى عرف المتأخرين ينصرف إلى التنزيه

‌‌مسألة الأمر المطلق لا يتناول المكروه عند الأكثر خلافا للرازى الحنفى
‌‌مسألة المباح غير مأمور به خلافا للكعبى وعلى الأول إذا أريد بالامر الإباحة فمجاز عند الأكثر
وقال أبو الفرج الشيرازى وبعض الشافعية حقيقة

‌‌مسألة خطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه لتعذر معرفة خطابه فى كل حال
‌‌وللعلم المنصوب أصناف
‌‌أحدها العلة وهى فى الأصل العرض الموجب لخروج البدن الحيوانى عن الاعتدال الطبيعى

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 65)

ثم استعيرت عقلا لما أوجب الحكم العقلى لذاته كالكسر للانكسار

‌‌ثم استعيرت شرعا لمعان
‌‌أحدها ما أوجب الحكم الشرعى لا محالة وهو المجموع المركب من مقتضى الحكم وشرطه ومحله وأهله
‌‌الثانى مقتضى الحكم وان تخلف لفوات شرط أو وجود مانع
‌‌الثالث الحكمة كمشقة السفر للقصر والفطر والدين لمنع الزكاة والابوة لمنع القصاص
‌‌الصنف الثانى السبب وهو لغة ما توصل به إلى الغرض
‌‌واستعير شرعا لمعان
‌‌أحدها ما يقابل المباشرة كحفر البئر مع التردية فالأول سبب والثانى علة
‌‌الثانى علة العلة كالرمى هو سبب القتل وهو علة الاصابة التى هى علة الزهوق
‌‌الثالث العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول
‌‌الرابع: العلة الشرعية كاملة
‌‌الصنف الثالث الشرط وهو لغة العلامة ومنه جاء أشراطها
وشرعا ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية كالإحصان والحول ينتفى الرجم والزكاة لانتفائهما
وهو عقلى كالحياة للعلم
ولغوى كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه
وشرعى كالطهارة للصلاة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 66)

وعكسه‌‌ المانع وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم
‌‌والصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع
وقيل معنى الصحة الإباحة والبطلان الحرمة
وقيل هما أمر عقلى
فالصحة فى العبادات وقوع الفعل كافيا فى سقوط القضاء عند الفقهاء
وعند المتكلمين موافقة الأمر
فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على الثانى لا الأول
والقضاء واجب على القولين عند الأكثر
وفى المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها عليها
والبطلان والفساد مترادفان يقابلانها على الرأيين
وسمى الحنفية ما لم يشرع بأصله ووصفه كبيع الملاقيح باطلا وما شرع بأصله دون وصفه فاسدا

و‌‌العزيمة لغة القصد الموكد
وشرعا الحكم الثابت بدليل شرعى خال عن معارض راجح
وقيل ما لزم بالزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعى
وقيل طلب الفعل الذى لم يشتهر فيه منع شرعى

و‌‌الرخصة لغة السهولة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 67)