Arabic source text

📘 আল-মুখতাসার ফী উসুলিল ফিকহ - তাহকীক মাজহার বাকা (ইবনুল লাহহাম - মৃত্যু 803 হিজরী)

📘 المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا (ابن اللحام - ت 803 هـ)

📘 আল-মুখতাসার ফী উসুলিল ফিকহ - তাহকীক মাজহার বাকা (ইবনুল লাহহাম - মৃত্যু 803 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
ويقتضى نفى الصحة عند الأكثر
وعمومه مبنى دلالة الإضمار
ومثل المسألة إنما الأعمال بالنيات ذكره أبو البركات

‌‌مسألة رفع اجزاء الفعل نص فلا يصرف إلى عدم أجزاء الندب إلا بدليل ذكره غير واحد
‌‌مسالة نفى قبول الفعل يقتضى عدم الصحة ذكره ابن عقيل
‌‌مسألة لا إجمال فى نحو {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} عند الأكثر
‌‌مسألة لا إجمال فى {وأحل الله البيع} عند الأكثر خلافا للحلوانى وبعض الشافعية
مسألة اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى ولا ظهور مجمل فى ظاهر كلام أصحابنا
وقاله الغزالى وجماعة
وقال الآمدى ظاهر فى المعنيين
مسألة ما له محمل لغة ويمكن حمله على حكم شرعى كالطواف بالبيت صلاة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 128)

يحتمل كالصلاة حكما ويحتمل أنه صلاة لغة للدعاء فيه لا إجمال فيه عند الأكثر خلافا للغزالى
مسألة ما له حقيقة لغة وشرعا كالصلاة غير مجمل
هو للشرعى عند صاحب التمهيد والروضة وغيرهما
ونص إمامنا مجمل وقاله الحلوانى

‌‌المبين يقابل المجمل
أما البيان قال فى العدة والتمهيد إظهار المعنى للمخاطب وإيضاحه

‌‌مسألة الفعل يكون بيانا عند الأكثر خلافا للكرخى وبعض الشافعية
‌‌مسألة يجوز عند الأكثر كون البيان أضعف مرتبة
واعتبر الكرخى المساواة
ويعتبر المخصص والمقيد أقوى منه دلالة عند القائل به

‌‌مسألة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا عند من يقول بتكليف ما لا يطاق
قال أبو العباس وتأخير البيان لمصلحة هو البيان الواجب أو المستحب

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 129)

وفى تأخيره إلى وقت الحاجة عن إمامنا روايتان ولأصحابنا قولان

‌‌مسألة يجوز على المنع تأخير إسماع المخصص الموجود عند الأكثر
ومنعه أبو الهذيل والجبائى ووافقا على المخصص العقلى

‌‌مسألة يجوز على المنع تأخير النبى صلى الله عليه وسلم تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة عند القاضى والمالكية
ومنعه أبو الخطاب وابن عقيل مطلقا

‌‌مسألة يجوز على الجواز التدريج فى البيان عند المحققين
مسألة وفى وجوب اعتقاد عموم العام والعمل به قبل البحث عن المخصص عن إمامنا روايتان ولأصحابنا قولان
وقال الجرجانى إن سمعه من النبى عليه السلام على طريق تعليم الحكم وجب اعتقاد عمومه وإلا فلا
وهل كل دليل مع معارضه كذلك كما هو ظاهر كلام إمامنا أو يجب العمل بالظاهر

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 130)

فى غير العموم جزما قولان
وعلى العمل هل يشترط حصول اعتقاد جازم بعدم معارض أو تكفى غلبة الظن قولان

و‌‌الظاهر حقيقة هو الاحتمال المتبادر واستعمالا اللفظ المحتمل معنيين فأكثر هو فى أحدهما أظهر أو ما تبادر منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره
ولا يعدل عنه إلا بتأويل
وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير المرجوح به راجحا
ثم قد يبعد الاحتمال فيحتاج فى حمل اللفظ عليه إلى دليل اقوى وقد يقرب فيكفيه أدنى دليل
وقد يتوسط فيكفيه مثله
فمن التأويل البعيد تأويل الحنفية قوله عليه السلام لغيلان بن سلمة حيث أسلم على عشر نسوة أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن على ابتداء النكاح أو إمساك الأوائل

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 131)

والمتبادر من الإمساك الاستدامة والسوال وقع عنه
ومنه تأويلهم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل على الأمة
ثم صدهم فلها المهر بما استحل من فرجها إذ مهر الأمة لسيدها لا لها فتأولوه على المكاتبة
وأقرب من هذا التأويل مع بعده تأويلهم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على القضاء والنذر المطلق لوجوبها بسبب عارض

و‌‌المفهوم مفهومان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة
فالأول أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق فى الحكم ويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب كتحريم الضرب من تحريم التأفيف بقوله {فلا تقل لهما أف}
وشرطه فهم المعنى فى محل النطق وأنه أولى وهو حجة عند الأكثر
واختلف النقل عن داؤد
ثم دلالته لفظية عند القاضى والحنفية والمالكية
وعند ابن ابى موسى والجزرى وابى الخطاب والحلوانى والشافعى هو قياس جلى

والثانى‌‌ مفهوم المخالفة وهو ان يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق فى الحكم ويسمى دليل الخطاب

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 132)

وشرطه عند القائلين به أن لا يظهر اولوية ولا مساواة فى المسكوت عنه فيكون موافقة ولا خرج مخرج الأغلب ذكره الآمدى اتفاقا ولا جوابا لسؤال ذكره أبو البركات اتفاقا ايضا وابدى القاضى احتمالين
وهو أقسام

منها‌‌ مفهوم الصفة وهو أن يقترن صفة خاصة كقوله عليه السلام فى الغنم السائمة الزكاة وقال به الأكثر خلافا لابن داؤد والتميمى وأبى حنيفة وأصحابه
ثم مفهومه عن القائلين به لا زكاة فى معلوفة الغنم لتعلق الحكم يا لسوم والغنم فهما العلة
ولنا وجه اختاره ابن عقيل وبعض الشافعية لا زكاة فى معلوفة كل حيوان من الأزواج الثمانية بناء على أن السوم العلة
وهل استفيدت حجيته بالعقل أو اللغة أو الشرع أقوال

ومنها‌‌ مفهوم الشرط نحو {وإن كن أولات حمل} وهو أقوى من الصفة فلهذا قال به جماعة ممن لم يقل بمفهوم الصفة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 133)

ومنها‌‌ مفهوم الغاية نحو حتى تنكح زوجا غيره ثم اتموا الصيام إلى الليل
وهو أقوى من الشرط فلهذا قال به جماعة ممن لم يقل بمفهوم الشرط
وقال بعضهم ما بعدها مخالف لما قبلها

ومنها‌‌ مفهوم العدد نحو لا تحرم المصة والمصتان
وهو حجة عند أحمد وأكثر أصحابه ومالك وداؤد والشافعى
وهو قسم من الصفات عند طائفة
ونفاه أبو إسحاق بن شاقلا والقاضى وأكثر الشافعية

ومنها‌‌ مفهوم اللقب وهو تخصيص اسم غير مشتق بحكم
وهو حجة عند أكثر أصحابنا وقال به مالك وداؤد واختاره أبو بكر الدقاق والصيرفي وابن خوزمنداد ونفاه الأكثر واختار أبو البركات وغيره أنه حجة ان كان

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 134)

بعد سابقة ما يقتضى التعميم
وفى المشتق اللازم كالطعام هل هو من الصفة أو اللقب قولان
واذا خص نوع بالذكر بحكم مدح أو ذم أو غيره مما لا يصلح للمسكوت عنه فله مفهوم كقوله تعالى {كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون} فالحجاب عذاب فلا يحجب من لا يعذب
وبذلك استدل إمامنا وغيره على الرؤية
وإذا اقتضى الحال أو اللفظ عموم الحكم لو عم فتخصيص بعض بالذكر له مفهوم كقوله تعالى {وفضلناهم على كثير} وقوله {ألم تر أن الله يسجد له} إلى قوله {وكثير من الناس} ذكره بعض أصحابنا وغيرهم
فعله عليه السلام له دليل كدليل الخطاب ذكره أصحابنا

‌‌مسألة إنما تفيد الحصر نطقا عند أبى الخطاب والمقدسى والفخر إسماعيل وغيرهم
وعند ابن عقيل والحلوانى فهما
وعند أكثر الحنفية لا تفيد الحصر بل تؤكد الإثبات والصحيح أن أنما بالفتح تفيد الحصر كالمكسورة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 135)

مسألة مثل قوله تحريمها التكبير وتحليها التسليم ولا قرينه عهد يفيد الحصر نطقا على كلام القاضى فى التعليق واختاره المقدسى وأبو البركات والمحققون
وقيل فهما
وعند ابن الباقلانى وأكثر الحنفية لا تفيد الحصر

‌‌النسخ لغة الرفع يقال نسخت الشمس الظل والنقل نحو نسخت الكتاب
وهو حقيقة عند أصحابنا فى الأول مجاز فى الثانى
وعند القفال عكسه
وعند ابن الباقلانى وغيره مشترك بينهما
وشرعا رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر عنه ذكره فى الروضة
وقال بعض أصحابنا منع استمرار الحكم إلى آخره

‌‌مسألة أهل الشرائع على جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 136)

وخالف أكثر اليهود فى الجواز وابو مسلم الأصفهانى فى الوقوع وسماه تخصيصا فقيل خالف فالخلاف إذا لفظى

‌‌مسألة لا يجوز على الله تعالى البداء وهو تجدد العلم عند عامة العلماء وكفرت الرافضة بجوازه
‌‌مسألة بيان الغاية المجهولة كقوله تعالى {حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} اختلف كلام أصحابنا وغيرهم هل هى نسخ أم لا
‌‌مسألة يجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت ذكره القاضى وابن عقيل إجماعا وكذا قبل وقت الفعل عند أصحابنا وغيرهم خلافا لأكثر الحنفية والمعتزلة
ولا يجوز النسخ قبل علم المكلف بالمأمور لعدم الفائدة باعتقاد الوجوب والعزم
وجوزه الآمدى لعدم مراعاة الحكم فى أفعاله
مسألة يجوز نسخ أمر مقيد بالتابيد نحو صوموا أبدا عند الجمهور
وأما نسخ الأخبار فمنعه الأكثر وجوزه قوم
ولو قيد الخبر بالتأبيد لم يجز خلافا للآمدى وغيره

‌‌مسألة الجمهور على جواز النسخ إلى غير بدل جواز النسخ بأثقل

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 137)

خلافا لبعض الشافعية والظاهرية ومنعه قوم شرعا وقوم عقلا
وعلى جواز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه خلافا لبعض المعتزلة
ولم يخالفوا فى نسخهما معا خلافا لما حكاه الآمدى عنهم
مسألة يجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادها بمثلها
وكذا نسخ السنة بالكتاب عند الأكثر
ولأحمد والشافعى قولان
فأما نسخ القرآن بخبر متواتر فجائز عقلا قاله القاضى
ويجوز شرعا فى رواية اختارها أبو الخطاب ثم قيل وقع اختاره ابن عقيل وقيل لا واختاره أبو الخطاب ولا يجوز فى أخرى واختاره ابن ابى موسى والقاضى والمقدسى ولا يجوز نسخه باخبار الآحاد شرعا وجزم القاضى بجوازه
ولا يجوز نسخ المتواتر باخبار الآحاد ايضا
وجوزه داود وغيره
وهو قياس قول القاضى وابن عقيل

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 138)

‌‌مسألة الجمهور أن الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به وكذا القياس
وفى الروضة ما ثبت بالقياس أن نص على علته فكالنص ينسخ وينسخ به وإلا فلا

‌‌مسألة ما حكم به الشارع مطلقا أو فى أعيان لا يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت عند أصحابنا والشافعية خلافا للحنفية والمالكية
‌‌مسألة الفحوى ينسخ وينسخ به خلافا لبعض الشافعية
وإذا نسخ نطق مفهوم الموافقة فلا ينسخ مفهومه كنسخ تحريم التأفيف لا يلزم منه نسخ تحريم القرب ذكره أبو محمد البغدادى وعليه أكثر كلام ابن عقيل خلافا للمقدسى
وإذا نسخ حكم أصل القياس تبعه حكم الفرع عند أصحابنا والشافعية خلافا لبعضهم

‌‌مسألة لا حكم للناسخ مع جبريل اتفاقا
ومذهب الأكثر لا يثبت حكمه قبل تبليغه المكلف
وخرج أبو الخطاب لزومه على انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل وفرق الأصحاب بينهما

‌‌مسألة العبادات المستقلة ليست نسخا
وعن بعضهم صلاة سادسة نسخ
وأما زيادة جزء مشترط أو زيادة شرط أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة فالأكثر

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 139)

ليس بنسخ خلافا للحنفية
وقيل الثالث نسخ

‌‌مسألة نسخ جزء العبادة أو شرطها ليس نسخا لجميعها عند أصحابنا وأكثر الشافعية خلافا للغزالى
وعند عبد الجبار نسخ بنسخ جزوها
قال أبو البركات الخلاف فى شرط متصل كالتوجه
فأما المنفصل كالوضوء فليس نسخا لها إجماعا
مسألة قال أبو البركات يجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفة الله تعالى على أصل أصحابنا بنا وسائر أهل الحديث خلافا للقدرية

‌‌مسألة لا يعرف النسخ بدليل عقلى ولا قياسى بل بالنقل المجرد أو المشوب باستدلال عقلى كالإجماع على أن هذا الحكم منسوخ
أو بنقل الراوى نحو رخص لنا فى المتعة ثم نهينا عنها

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 140)

أو بدلالة اللفظ نحو كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها
أو بالتاريخ نحو قال سنة خمس كذا وعام الفتح كذا
أو يكون راوى أحد الخبرين مات قبل إسلام الراوى الثانى
وأن قال الصحابى هذه الآية منسوخة لم يقبل حتى يخبر بما نسخت
أوما اليه إمامنا كقول الحنفية والشافعية
وذكر ابن عقيل رواية يقبل كقول بعضهم
وقال أبو البركات إن كان هناك نص يخالفها
وأن قال نزلت هذه بعد هذه قبل ذكره القاضى وغيره
وجزم الآمدى بالمنع لتضمنه نسخ متواتر بآحاد
وإن قال هذا الخبر منسوخ فكالآية
وجزم أبو الخطاب بالقبول
وإن قال كان كذا فنسخ قبل قوله فى النسخ عند الحنفية
قال أبو البركات وهو قياس مذهبنا
وقال ابن برهان لا يقبل عندنا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 141)

مسألة ويعتبر تأخر الناسخ وإلا فتخصيص أو التعارض
فلا نسخ إن امكن الجمع
ومن قال نسخ صوم يوم عاشوراء برمضان فالمراد وافق نسخ عاشوراء فرض رمضان فحصل النسخ معه لا به والله أعلم

‌‌القياس لغة التقدير نحو قست الثوب بالذراع والجراحة بالمسبار
وشرعا حمل فرع على أصل فى حكم بجامع بينهما
وأركانه الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع
فالأصل عند الأكثر محل الحكم المشبه به وقيل دليله وقيل حكمه
قال بعض أصحابنا الأصل يقع عل الجميع
والفرع المحل المشبه وقيل حكمه
والعلة والحكم مضى ذكرهما
وهى فرع فى الأصل لاستنباطها من الحكم أصل فى الفرع لثبوت الحكم فيه بها
ومن شرط حكم الأصل كونه شرعيا
وأن لا يكون منسوخا لزوال اعتبار الجامع وفى اعتبار كونه غير فرع وجهان

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 142)

فإن كان حكم الأصل يخالفه المستدل كقوله الحنفى فى الصوم بنية النفل أتى بما آمر به فيصح كفريضة الحج ففاسد لأنه يتضمن اعترافه بالخطأ فى الأصل
وأن لا يكون معدولا به عن سنن القياس ولا يعقل معناه كشهادة خزيمة وعدد الركعات
وان لا يكون دليل الأصل شاملا الحكم الفرع
ولا يعتبر اتفاق الأمة على حكم الأصل ويكفى اتفاق الخصمين
واعتبر قوم وسموا ما اتفق عليه الخصمان قياسا مركبا
ومن شرط علة الأصل كونها باعثة أي مشتملة على حكمه مقصودة للشارع من شرع الحكم
وقال غير واحد من أصحابنا هى مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد ليست من جنس الأمارة الساذجة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 143)

قال الآمدى منع الأكثر جواز التعليل مجرد عن وصف ضابط لها
قلت كلام أصحابنا مختلف فى ذلك
ويجوز ان تكون العلة أمرا عدميا فى الحكم الثبوتى عند أصحابنا وغيرهم خلافا للآمدى وغيره
ومن شرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة
وهى ما لا توجد فى غير محل النص كالثمنية فى النقدين عند أكثر أصحابنا والحنفية خلافا للشافعى
واختلفت فى اطراد العلة وهو استمرار حكمها فى جميع محالها فاشترطه الأكثر خلافا لأبى الخطاب وغيره وفى تحليل الحكم بعلتين أو علل كل منها مستقل أقوال ثالثها للمقدسى وغيره ويجوز فى المنصوصة لا المستنبطة ورابعها عكسه
ومختار الإمام يجوز ولكن لم يقع
ثم اختلف القائلون بالوقوع إذا احتمت فعند بعض أصحابنا وغيرهم كل واحد علة
وقيل جزو علة واختاره ابن عقيل
وقيل واحدة لا بعينها
والمختار تعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 144)

وأما الأمارة فاتفاق والمختار أن لا تتأخر علة الأصل عن حكمه
ومن شرطها أن لا ترجع إليه بالإبطال
وان لا تخالف نصا أو إجماعا
وأن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص وان يكون دليلها شرعيا
ويجوز أن تكون العلة حكما شرعيا عند الأكثر
ويجوز تعدد الوصف ووقوعه عند الأكثر
ومن شرط الفرع مساواة علته علة الأصل ظنا كالشدة المطربة فى النبيذ ومساواة حكمه حكم الأصل كقياس البيع على النكاح فى الصحة
وأن لا يكون منصوصا على حكمه
وشرط الحنفية وغيرهم من أصحابنا أن لا يكون متقدما على حكم الأصل
وصحح المقدسى اشتراطه لقياس العلة دون قياس الدلالة

‌‌مسالك إثبات العلة
‌‌الأول الإجماع
‌‌الثانى النص فمنه صريح فى التعليل نحو كيلا يكون دولة من أجل ذلك كتبنا {إلا لنعلم}

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 145)

فإن أضيف إلى ما لا يصلح علة نحو لم فعلت فيقول لأنى أردت فهو مجاز
أما نحو أنها رجس أنها ليست بنجس أنها من الطوافين فصريح عند القاضى وغيره
وأن لحقته الفاء فهو آكد
وايماء عند غيره
ومنه أيماء وهو أنواع
الأول ذكر الحكم عقيب وصف بالفاء نحو {قل هو أذى فاعتزلوا} الثانى ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء نحو {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} أى لتقواه
الثالث ذكر الحكم جوابا لسؤال نحو قوله? < اعتق رقبة >? فى جواب سؤال الأعرابى إذ هو فى معنى حيث واقعت فأعتق

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 146)

الرابع أن يذكر مع الحكم ما لو لم يعلل به للغى فيعلل به صيانة لكلام الشارع عن اللغو نحو قوله عليه السلام حين سئل عن بيع الرطب بالتمر أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم قال فلا إذا فهو استفهام تقريرى لا استعلامى لظهوره
الخامس تعقيب الكلام أو تضمنه ما لو لم يعلل به لم ينتظم نحو {فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} لا يقضى القاضى وهو غضبان إذا البيع والقضاء لا يمنعان مطلقا فلا بد إذا من مانع وليس إلا فهم ما من سياق النص ومضمونه
السادس اقتران الحكم بوصف مناسب نحو أكرم العلماء واهن الجهال
وهل تشترط مناسبة الوصف الموما اليه فيه وجهان
قال أبو البركات ترتيب الحكم على اسم مشتق يدل أن ما منه الاشتقاق علة فى

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 147)