وقال أبو البركات يفرق بين من يرى قبول قول مجهول الحال أو لا أو يجهل مذهبه
وإذا قلنا هو تعديل كان كالتعديل بالقول من غير ذكر السبب قاله فى الروضة
وفى رواية العدل عنه أقوال ثالثها المختار وهو المذهب تعديل ان كانت عادته أنه لا يروى الا عن عدل وأذا قال الراوى حدثنى الثقة أو عدل أو من لا أتهم فإنه يقبل وأن رددنا المرسل عند أبى البركات
وذكره القاضى وأبو الخطاب وابن عقيل فى صور المرسل على الخلاف فيه وتزول جهالة الراوى المعين برواية واحد عنه وقيل بل باثنين
مسألة الجمهور على أن الصحابة عدول وهو الحق
وقيل إلى حين زمن الفتن فلا يقبل الداخلون لأن الفاسق غير معين
وقالت المعتزلة عدول إلا من قاتل عليا
وقيل هم كغيرهم
مسألة والصحابى من رآه عليه السلام عند الأكثر مسلما أو اجتمع به
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 88)
وقيل من طالت صحبته له عرفا
وقيل وروى عنه
ولا يعتبر فى ثبوت الصحبة عند الأكثر خلافا لبعض الحنفية
فلو قال معاصر عدل أنا صحابى قبل عند الأكثر
مسألة فى مستند الصحابى الراوى
فإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا حمل كلامه على سماعه منه عند الأكثر
وعند ابن الباقلانى وأبى الخطاب لا يحمل
مسألة إذا قال أمر عليه السلام بكذا أو أمرنا أو نهانا ونحوه فهو حجة عند الأكثر خلافا لبعض المتكلمين
ونقل عن داؤد قولان
مسألة إذا قال أمرنا أو نهينا فحجة عند الأكثر خلافا لقوم
ومثل ذلك من السنة
واختار أبو المعالى لا يقتضى سنته عليه السلام
وذكر ابن عقيل رخص حجة بلا خلاف
مسألة إذا قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل كذا ونحو ذلك فحجة عند أبى الخطاب والمقدسى خلافا للحنفية
وأطلق فى الكفاية احتمالين
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 89)
وقال الشافعى أن كان مما يشيع كان حجة والا فلا
وقوله كانوا يفعلون نقل للإجماع عند القاضى وابى الخطاب وليس بحجة عند آخرين
مسألة قول التابعى أمرنا أو نهينا أو من السنة كالصحابى عند أصحابنا لكنه كالمرسل وقوله كانوا كالصحابى ذكره القاضى وأبو الخطاب وابن عقيل
ومال أبو البركات إلى أنه ليس بحجة لأنه قد يعنى به فى إدراكه كقول إبراهيم كانوا يفعلون يريد أصحاب عبد الله بن مسعود
مسألة مستند غير الصحابى أعلاه قراءة الشيخ عليه لا هو على الشيخ عند الأكثر
وقيل عكسه وقيل هما سواء
ثم أن قصد إسماعه وحده أو مع غيره قال حدثنا وأخبرنا وقال وسمعته
وان لم يقصد قال حدث وأخبر وقال وسمعته
وله إذا سمع مع غيره قول حدثنى
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 90)
واذا سمع وحده حدثنا عند الأكثر
ونقل الفضل بن زياد اذا سمع مع الناس يقول حدثنى قال ما أدرى وأحب إلى أن يقول حدثنا
وإذا قرأ على الشيخ فقال نعم أو سكت بلا موجب من غفلة أو غيرها فله الرواية عند الأكثر ويقول حدثنا وأخبرنا قراءة عليه وبدون قراءة عليه روايات ثالثها جواز أخبرنا لا حدثنا ورابعها جوازهما فيما أقر به لفظا لا حالا وخامسها جواز أخبرنا فقط لفظا لا حالا
وظاهر ما سبق أن منع الشيخ للراوى من روايته عنه ولم يسند ذلك إلى خطأ أو شك لا يؤثر وصرح به بعضهم
ومن شك فى سماع حديث لم تجز روايته مع الشك إجماعا
ولو اشتبه بغيره لم يرو شيئا مما اشتبه به
فإن ظن أنه واحد منهما بعينه أو أن هذا مسموع له قضى جواز الرواية اعتماد على غلبة الظن خلاف الأصح المنصوص جوازه
وهل يجوز للراوى ابدال قول الشيخ أخبرنا بحدثنا أو عكسه فيه روايتان
وتجوز الرواية بالاجازة فى الجملة عند الأكثر خلافا لإبراهيم الحربى وغيره
ويجب العمل به لأنه كالمرسل
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 91)
ثم الإجازة معين لمعين ويجوز أن يجيز جميع ما يرويه لمن أراده قاله أبو بكر وابن منده من أصحابنا وغيرهما خلافا لآخرين
ولا تجوز لمعدوم تبعا لموجود كفلان ومن يؤلد له فى ظاهر كلام جماعة من أصحابنا
وقاله غيرهم لأنها محادثة وإذن فى الرواية
وأجازها أبو بكر بن أبى داؤد وغيره كما تجوز لطفل لا سماع له فى أصح قولى العلماء وكما تجوز للغائب
ولا تجوز لمعدوم أصلا كأجزت لمن يولد لفلان وقاله الشافعية كالوقف عندنا وعندهم
وأجازها القاضى وبعض المالكية ويقول أجاز لى فلان ويقول حدثنا وأخبرنا إجازة وبدون إجازة لا يجوز عند الأكثر
وحكى عن القاضى جواز أجزت لمن يشاء فلان خلافا للقاضى أبى الطيب وغيره
والمناولة والمكاتبة المقترنة بالإذن تجوز الرواية بها كالإجارة
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 92)
ومجرد قول الشيخ للطالب هذا سماعى أو روايتى لا تجوز له روايته عنه عند الأكثر
ولو وجد شيئا بخط الشيخ لم تجز روايته عنه لكن يقول وجدت بخط فلان وتسمى الوجادة ويجب العمل بما ظن صحته من ذلك فلا يتوقف على الرواية عند الأكثر
مسألة الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف بمقتضيات الألفاظ الفارق بينها خلافا لابن سيرين
وعن أحمد مثله
هذا إن أطلق
وإن بين النبى صلى الله عليه وسلم أن الله أمر به أو نهى فكالقرآن
وقال ابن أبى موسى وحفيد القاضى وغيرهما ما كان خبرا عن الله تعالى أنه قاله فحكمه كالقرآن
ومنع أبو الخطاب إبداله بما هو أظهر منه معنى أو أخص
ويجوز للراوى إبدال قول الشيخ قال النبى صلى الله عليه وسلم بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نص عليه إمامنا
مسألة إذا كذب الأصل الفرع سقط العمل به لكذب واحد غير معين فإن قال لا أدرى عمل به عند الأكثر خلافا لبعض الحنفية
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 93)
وعن أحمد مثله
مسألة الزيادة من الثقة المنفرد بها مقبولة لفظية كانت أو معنوية لإمكان انفراده بان عرض لراوى الناقص شاغل أو دخل فى أثناء الحديث أو ذكرت الزيادة فى أحد المجلسين
فإن علم اتحاد المجلس فإن كان غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل والا قدم قول الأكثر ثم الأحفظ والأضبط ثم المثبت
وقال القاضى فيه مع التساوى روايتان
والتحقيق فى كلام أحمد أن راوى الزيادة أن لم يكن مبرزا فى الحفظ والضبط على غيره ممن لم يذكر الزيادة ولم يتابع عليها فلا يقبل تفرده
وأن كان ثقة مبرزا فى الحفظ والضبط على من لم يذكرها فروايتان
مسألة حذف بعض الخبز جائز عند الأكثر إلا فى الغاية والاستثناء ونحوه مثل حتى تزهى وإلا سواء بسواء فإنه ممتنع اتفاقا
مسألة خبر الواحد فيما تعم به البلوى كرفع اليدين فى الصلاة ونقض
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 94)
الوضوء بمس الذكر ونحوها مقبول عند الأكثر خلافا لأكثر الحنفية
مسألة خبر الواحد فى الحد مقبول عند الأكثر خلافا للكرخى والبصرى
مسألة يجب العمل بحمل ما رواه الصحابى على أحد محملية عند الأكثر
فإن حمله على غير ظاهرة فالأكثر على الظهور
وعن أحمد رواية يعمل بقوله
وإن كان نصا لا يحتمل التاويل وخالفه فالأظهر عندنا لا يرد الخبر وفاقا للشافعية
وعن أحمد لا يعمل به وفاقا للحنفية
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 95)
وإن كان الظاهر عموما فسيأتى فى التخصيص
وان عمل بخلاف خبر أكثر الأمة لم يرد أجماعا
واستثنى بعضهم اجماع المدينة على أنه إجماع
مسألة خبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه مقدم عليه عند الأكثر
وعند المالكية القياس
وقال الحنفية يرد خبر الواحد إن خالف الأصول أو معنى الأصول لا قياس الأصول
فأما إن كان أحدهما من الآخر خص بالآخر على ما يأتى إن شاء الله تعالى
مرسل غير الصاحبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق جماعة فى قبوله قولين
واعتبر الشافعى لقبوله فى الراوى أن لا يعرف له رواية إلا عن مقبول وأن لا يخالف الثقات إذا أسند الحديث فى ما أسندوه وان يكون من كبار التابعين
وفى المتن أن يسند الحفاظ المأمونون عن النبى صلى الله عليه وسلم من وجه آخر معنى ذلك المرسل أو يرسله غيره وشيوخهما مختلفة أو يعضده قول صحابى أو قول عامة العلماء
وكلام أحمد فى المرسل قريب من كلام الشافعى رضي الله عنهما
وقال السرخسى يقبل فى القرون الثلاثة وابن أبان ومن أئمة النقل ايضا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 96)
أما مرسل الصحابى فحجة عند الجمهور
وخالف بعض الشافعية إلا أن يعلم بنصه أو عادته أنه لا يروى إلا عن صحابى
الأمر حقيقة فى القول المخصوص اتفاقا
وعند الأكثر مجاز فى الفعل
وفى الكفاية مشترك بينه وبين الشأن والطريقة ونحو ذلك
واختار الآمدى متواط
حد الأمر قيل هو القول المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به
وقيل استدعاء الفعل بالقول
والمختار استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه
وهل يشترط العلو والاستعلاء أو لا أو العلو دون الاستعلاء أو عكسه أقوال
والاستعلاء هو الطلب لا على وجه التدليل بل بغلظة ورفع صوت
والعلو أن يكون الطالب أعلى مرتبة قاله القرافى
ولا يشترط فى كونه الآمر آمر إرادته خلافا للمعتزلة
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 97)
فاعتبر الجبائى وابنه إرادة الدلالة وبعضهم إرادة الفعل
ولا يشترط الإرادة لغة إجماعا
وللأمر عند الأكثر صيغة تدل بمجردها عليه لغة
القائلون بالنفسى اختلفوا فى كون الأمر له صيغة تخصه
والخلاف عند المحققين منهم فى صيغة افعل
وترد صيغة افعل لستة عشر معنى الوجوب {أقيموا الصلاة} الثانى الندب فكاتبوهم الثالث الارشاد وأشهدوا الرابع الإباحة فاصطادوا والخامس التهديد اعملوا ما شئتم ومنه قل تمتعوا السادس الامتنان كلوا مما رزقكم الله السابع الإكرام ادخلوها بسلام الثامن التسخير كونوا قردة التاسع التعجيز فأتوا بسورة العاشر الإهانة ذق إنك أنت العزيز الكريم الحادى عشر التسوية اصبروا أولا تصبروا الثانى عشر
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 98)
الدعاء اللهم اغفر لى الثالث عشر التمنى … ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى …
الرابع عشر الاحتقار {ألقوا ما أنتم ملقون} الخامس عشر التكوين كن فيكون السادس عشر الخبر فاصنع ما شئت وعكسه والوالدات يرضعن أولادهن
مسألة الأمر المجرد عن القرينة الحق أنه حقيقة فى الوجوب وهو قول الأكثر شرعا أو لغة أو عقلا مذاهب
ولا يحسن الاستفهام هل هو للوجوب أم لا ذكره أصحابنا وغيرهم
وقيل حقيقة فى الندب وقيل الإباحة
وقد ذكرت فى المسألة خمسة عشر مذهبا فى القواعد
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 99)
فإن ورد بعد حظر فالوجوب أو الوجوب إن كان بلفظ أمرتكم أو أنت مأمور لا بلفظه افعل أو الإباحة أو الاستحباب أو كما كان قبل الحظر أقوال
أما ورود النهى بعد الأمر فالتحريم أو الكراهه أو الإباحة أقوال
قال ابن عقيل وشيخه والامام والأمر بعد الاستيذان للإباحة
وظاهر كلام جماعة خلافه
والخبر الأمر كالأمر
قال بعض أصحابنا لا يحتمل الندب
واطلاق القواعد على ترك الفعل
واطلاق الفرض أو الوجوب نص فى الوجوب لا يحتمل التأويل عند ابى البركات خلافا للقاضى
وكتب عليكم نص فى الوجوب ذكره القاضى واذا حرف الأمر عن الوجوب جاز الاحتجاج به فى الندب والإباحة خلافا للتميمى
مسألة الأمر المطلق للتكرار حسب الإمكان ذكره ابن عقيل مذهب أحمد وأصحابه
وقال الأكثر لا يقتضيه
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 100)
فعلى عدم التكرار لا يقتضى إلا فعل مرة أو يحتمل التكرار أولا يدل على المرة والمرات أو الوقف فيما زاد على مرة والمرات أقوال
مسألة اذا علق الأمر على علة ثابتة وجب تكرره بتكررها اتفاقا
وأن علق على شرط أو صفة فكالمسالة قبلها
واختار القاضى وأبو البركات وغيرهما التكرار هنا
مسألة من قال الأمر للتكرار قال للفور
واختلف غيرهم فذهب الأكثر للفور وللتراخى عند أكثر الشافعية وعن أحمد مثله
وقال الإمام بالوقف لغة فإن بادر امتثل
وقيل بالوقف وان بادر
مسألة الأمر بشئ معين نهى عن ضده من حيث المعنى لا اللفظ عند الأكثر
وعند اكثر الأشاعرة من جهة اللفظ بناء على أن الأمر والنهى لا صيغة لهما وعند المعتزلة لا يكون نهيا عن ضده لا لفظا ولا معنى بناء على
إرادة المتكلم وليست معلومة
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 101)
وأمر الندب كالايجاب عند الأكثر أن قيل مأمور به حقيقة
والنهى عن الشئ هل هو أمره بأحد أضداده على الخلاف
مسألة الإجزاء امتثال الأمر ففعل المأمور به بشرطه يحققه أجماعا وكذا ان فسر الإجزاء بسقوط القضاء عند الأكثر خلافا لعبد الجبار وابن الباقلانى
مسألة الواجب الموقت يسقط بذهاب وقته عند الأكثر خلافا للقاضى والمقدسى والحلوانى وبعض الشافعية
فالقضاء بأمر جديد على الأول وبالأمر السابق على الثانى وان لم يقيد الأمر بوقت
وقيل هو على الفور فالقضاء بالأمر الأول عند الأكثر
وقال أبو الفرج المالكى والكرخى هو كالمؤقت
مسألة الأمر بالأمر بشئ ليس امرا بذلك الشئ عند الأكثر
مسألة الأمر بالماهية ليس امرا بشئ من جزئياتها عند ابن الخطيب وغيره خلافا للآمدى
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 102)
مسألة الأمران المتعاقبان بمتماثلين ولا مانع عادة من التكرار من تعريف أو غيره والثانى غير معطوف مثل صل ركعتين قيل معمول بهما واختاره القاضى وأبو البركات واكثر الشافعية
وقيل تأكيد واختاره أبو الخطاب والمقدسى
وقيل بالوقف
مسألة يجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار المأمور ذكره القاضى وابن عقيل
مسألة يجوز أن يرد الأمر والنهى دائما إلى غير غاية فيقول صلوا ما بقيتم أبدا عند الأكثر خلافا للمعتزلة
مسألة الأمر بالصفة أمر بالموصوف نص عليه أمامنا
النهى مقابل الأمر فما قيل فى حد الأمر وان له صيغة تخصه وما فى مسائله من صحيح وضعيف فمثله هنا
وصيغة لا تفعل وان احتملت تحقيرا كقوله لا تمدن عينيك وبيان العاقبة {ولا تحسبن الله غافلا} والدعاء {لا تؤاخذنا} والياس لا تعتذروا اليوم والارشاد لا تسألوا عن اشياء فهى حقيقة فى طلب الامتناع
وتختص به مسألتان
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 103)
إحداهما إطلاق النهى عن الشئ لعينه يقتضى فساد المنهى عنه عند الأكثر شرعا وقيل لغة وقال بعض الفقهاء والمتكلمين لا يقتضى فساده
وعند أبى الحسين يقتضى فساد العبادات فقط
وكذا النهى عن الشئ لوصفه عند أصحابنا والشافعية
وعند الحنفية وأبى الخطاب يقتضى صحة الشئ وفساد وصفه وكذا لمعنى فى غير المنهى عنه كالبيع بعد النداء للجمعة عند أحمد وأكثر أصحابه والظاهرية خلافا للأكثرين
فان كان النهى عن غير العقد كتلقى الركبان والنجش والسوم على سوم أخيه والخطبة على خطبة أخيه
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 104)
والتدليس فلا يقتضى فساد العقد على الأصح
الثانية النهى يقتضى الفور والدوام عند الأكثر خلافا لابن الباقلانى وصاحب المحصول
فإن قال لا تفعل هذا مرة فيقتضى الكف مرة
فإذا ترك مرة سقط النهى ذكره القاضى
وقال غيره يقتضى تكرار الترك والله أعلم
العام والخاص أجود حدوده اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله
والخاص بخلافه
وينقسم اللفظ إلى ما لا أعم منه كالمعلوم أو الشئ ويسمى العام المطلق وقيل ليس بموجود
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 105)
والى ما لا أخص منه كزيد وعمرو
والى ما بينهما كالموجود والجوهر والجسم النامى والحيوان والإنسان فيسمى عاما وخاصا إضافيا أى هو خاص بالاضافة إلى ما فوقه عام بالإضافة إلى ما تحته
مسألة العموم من عوارض الألفاظ حقيقة وأما فى المعانى فثالثها الصحيح كذلك
مسألة للعموم صيغة عند الأئمة الأربعة خلافا للأشعرية
فهى حقيقة فى العموم مجاز فى الخصوص
وقيل عكسه وقيل مشتركة وقيل بالوقف فى الأخبار لا الأمر والنهى
والوقف إما على معنى لا ندرى وإما نعلم أنه وضع ولا ندرى أحقيقة أم مجاز
ومدلوله كلية أى محكوم فيه على كل فرد مطابقه اثباتا وسلبا لا كلى ولا كل
ودلالته على أصل المعنى قطيعة وقاله الشافعى وعلى كل فرد بخصوصه ظنيه عند الأكثر
وقال ابن عقيل والفخر إسماعيل وحكى رواية عن أحمد ونقله الأنبارى عن الشافعى قطعية
وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع عند الأكثر خلافا للقرافى وأبى العباس وغيرهما
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 106)
مسألة صيغ العموم عند القائلين بها هى أسماء الشروط والاستفهام كمن فيمن يعقل وما فيما لا يعقل
وفى الواضح عن آخرين ما لهما فى الخبر والاستفهام وأين وحيث للمكان ومتى للزمان وأى للكل وتعم من وأى المضافة إلى الشخص ضمميرهما فاعلا كان أو مفعولا والموصولات والجموع المعرفة تعريف جنس وقيل لا تعم وقيل تعم فقط
فقال القاضى وغيره التعريف يصرف الاسم إلى ما الإنسان به أعرف
فإن كان معهودا فهو به أعرف فينصرف اليه ولا يكون مجازا والانصراف إلى الجنس لانه به أعرف من أبعاضه وقاله أبو الخطاب وقال لو قيل يصير الاسم مجازا بقرينه العهد لجاز وجزم به غيره
والمجموع المضافة واسماء التأكيد مثل كل وأجمعين واسم الجنس المعرف تعريف جنس ويعم عند الأكثر الاسم المفرد المحلى بالألف واللام إذا لم يسبق تنكير
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 107)