Arabic source text

📘 আল-মুখতাসার ফী উসুলিল ফিকহ - তাহকীক মাজহার বাকা (ইবনুল লাহহাম - মৃত্যু 803 হিজরী)

📘 المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا (ابن اللحام - ت 803 هـ)

📘 আল-মুখতাসার ফী উসুলিল ফিকহ - তাহকীক মাজহার বাকা (ইবনুল লাহহাম - মৃত্যু 803 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
فإن سألهما واختلفا عليه واستويا عنده اتبع أيهما شاء وقيل الأشد وقيل الأخف
ويحتمل أن يسقطا ويرجع إلى غيرهما أن وجد وألا فإلى ما قبل السمع
مسألة هل يلزم العامى التمذهب بمذهب يأخذ برخصة وعزائمه فيه وجهان قال أبو العباس جوازه فيه ما فيه
مسألة ولا يجوز للعامى تتبع الرخص وذكره ابن عبد البر اجماعا
ويفسق عند إمامنا وغيره
وحملة القاضى على غير متأول أو مقلد وفيه نظر

‌‌مسألة المفتي يجب عليه أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليبه إجماعا
‌‌مسألة إذا استفتى العامى واحدا فالأشهر يلزمه بالتزامه
‌‌مسألة للمفتى رد الفتوى وفى البلد غيره أهل لها شرعا وإلا لزمه ذكره أبو الخطاب وابن عقيل
ولا يلزم جواب ما لم يقع وما لا يحتمله السائل ولا ينفعه

‌‌مسألة قال ابن عقيل لا يجوز أن يكبر المفتى خطه قال ولا يجوز إطلاق الفتيا فى اسم مشترك إجماعا
‌‌الترجيح تقديم أحد طرفى الحكم لاختصاصه بقوة فى الدلالة
ورجحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه أقوى

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 168)

وحكى عن ابن الباقلانى أنكار الترجيح فى الأدلة كالبينات وليس بشئ
ولا مدخل له فى المذاهب من غير تمسك بدليل خلافا لعبد الجبار ولا فى القطعيات إذ لا غاية وراء اليقين
قال طائفة من أصحابنا يجوز تعارض عمومين من غير مرجح
والصواب ما قاله أبو بكر الخلال لا يجوز أن يوجد فى الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه ليس مع أحدهما ترجيح يقدم به فأحذ المتعارضين باطل إما لكذب الناقل أو خطئه بوجه ما فى النقليات أو خطأ الناظر فى النظريات أو لبطلان حكمه بالنسخ
فالترجيح اللفظى إما من جهة السند أو المتن أو مدلول اللفظ أو أمر خارج
الأول فيقدم الأكثر رواه على الأقل خلافا للكرخى
وفى تقديم رواية الأقل الأوثق على الأكثر قولان
ويرجح بزيادة الثقة والفطنة والورع والعلم والضبط والنحو وبأنه اشهر بأحدها وبكونه احسن سياقا وباعتماده على حفظه لا نسخة سمع منها وعلى ذكر لا خط وبعمله بروايته وبأنه عرف أنه لا يرسل الا عن عدل وبكونه مباشرا للقصة أو صاحبها أو مشافها أو أقرب عند سماعه
وفى تقديم روايه الخلفاء الأربعة على غيرها روايتان
فإن رجحت رجحت رواية أكابر الصحابة على غيرهم
ورواية متقدم الاسلام ومتأخره سيان عند الأكثر

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 169)

ويقدم الأكثر صحبه ذكره ابن عقيل وابو الخطاب وزاد أو قدمت هجرته
ويرجح بكونه مشهور النسب
وانفرد الآمدى أو غير ملتبس بمضعف وبتحملها بالغا
ذكره ابن عقيل قال وأهل الحرمين أولى
ولا يرجح بالذكورية والحرية على الأظهر
ويرجح المتواتر على الآحاد والمسند على المرسل عند الجمهور
وقال الجرجانى وأبو الخطاب المرسل أولى
قال ابن المنى وسواء مرسل الصحابى وغيره لجواز أن يكون المجهول غير حافظ وأن كان عدلا
ومرسل التابعى على غيره
والمتفق على رفعه أو وصله على مختلف فيه

‌‌المتن يرجح النهى على الأمر والمختار الآمر على المبيح
والأقل احتمالا على الأكثر والحقيقة على المجاز
والنص على الظاهر ومفهوم الموافقة على المخالفة

‌‌المدلول يرجح الحظر على الإباحة عند أحمد وأصحابه
وقال ابن أبان وبعض الشافعية يتساويان ويسقطان

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 170)

ويرجح الحظر على الندب والوجوب على الكراهة ويرجح الوجوب على الندب
وقوله عليه السلام على فعله والمثبت على النافى إلا أن يستند النفى إلى علم بالعدم لا عدم العلم فيستويان والناقل عن حكم الأصل على غيره على الأظهر
ويرجح موجب الحد والجزية على نافيهما

‌‌الخارج يرجح المجرى على عمومه على المخصوص والمتلقى بالقبول على ما دخله النكير وعلى قياسه ما قل نكيره على ما كثر وما عضده كتاب أو سنة أو قياس شرعى أو معنى عقلى
فإن عضد أحدهما قرآن والآخر سنة فروايتان
وما ورد ابتداء على ذى السبب والعام بأنه أمس بالمقصود نحو {وأن تجمعوا بين الأختين} على {أو ما ملكت أيمانكم}
وما عمل به الخلفاء الراشدون على غيره عند أصحابنا وأصح الروايتين عن إمامنا
ويرجح بقول أهل المدينة عند أحمد وأبى الخطاب وغيرهما خلافا للقاضى وابن عقيل
ورجح الحنفية بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبى حنيفة قبل ظهور البدع
وما عضده من احتمالات الخبر بتفسير الراوى أو غيره من وجوه الترجيحات على غيره من الاحتمالات
والقياسى إما من جهة الأصل أو العلة أو القرينة العاضدة
أما الأول فحكم الأصل الثابت بالإجماع راجح على الثابت بالنص والثابت

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 171)

بالقرآن أو تواتر السنة على الثابت بآحادها وبمطلق النص على الثابت بالقياس والمقيس على اصول أكثر على غيره لحصول غلبة الظن بكثرة الأصول خلافا للجوينى والقياس على ما لم يخص على القياس المخصوص
وأما الثانى فتقدم العلة المجمع عليها على غيرها والمنصوصة على المستنبطة والثابتة عليتها تواترا على الثابتة عليتها آحادا والمناسبة على غيرها والناقلة على المقررة والحاضرة على المبيحة ومسقطة الحد وموجبه العتق والأخف حكما على خلاف فيه كالخبر والوصفية للاتفاق عليها على الاسمية والمردودة إلى أصل قاس الشرع عليه على غيره كقياس الحج على الدين والقبلة على المضمضة والمطردة على غيرها إن قيل بصحتها والمنعكسة على غيرها إن اشترط العكس
والقاصرة والمتعدية سيان فى ثالث
ويقدم الحكم الشرعى أو اليقينى على الوصف الحسى والإثباتى عند قوم
وقيل الحق
التسوية والموثر على الملائم والملائم على الغريب والمناسب على الشبهى
وتفاصيل الترجيح كثيرة
فالضابط فيه أنه متى اقترن بأحد الطرفين أمر نقلى أو اصطلاحى عام أو خاص أو قرينه عقلية أو لفظية أو حالية وأفاد ذلك زيادة ظن رجح به
وقد حصل بهذا بيان الرجحان من جهة القرائن
والله سبحانه وتعالى أعلم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 172)