وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعى لمعارض راجح
ومنها ما هو واجب كأكل الميتة عند الضرورة ومندوب كالقصر ومباح ككلمة الكفر اذا أكره عليها
وظاهر ذلك أن الرخصة ليست من خطاب الوضع خلافا لبعض أصحابنا
المحكوم فيه الأفعال
الاجماع على صحة التكليف بالمحال لغيره
وفى صحة التكليف بالمحال لذاته قولان
مسألة الأكثر على أن حصول الشرط الشرعى ليس شرطا فى التكليف
وهى مفروضة فى تكليف الكفار بالفروع
والصحيح عن أحمد واكثر اصحابه الوقوع كالإيمان اجماعا خلافا لأبى حامد الاسفرائينى وأكثر الحنفية مطلقا ولطائفة فى الأوامر فقط ولأخرى فيما عدا المرتد وأخرى فيما عدا الجهاد
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 68)
مسألة لا تكليف إلا بفعل ومتعلقة فى النهى كف النفس وقيل ضد المنهى عنه
وعن أبى هاشم العدم الأصلى
مسألة الأكثر ينقطع التكليف حال حدوث الفعل خلافا للأشعرى
مسالة شرط المكلف به أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف
معلوما كونه مأمورا به معدوما عند الأكثر
المحكوم عليه
مسألة شرط التكليف العقل وفهم الخطاب ذكره الآمدى اتفاق العلماء
وذكره غيره أن بعض من جوز المستحيل قال به لعدم الابتلاء
فلا تكليف على مجنون وطفل عند الأكثر
وقيل بلى كسكران على نص امامنا والشافعى خلافا لابن عقيل وأكثر المتكلمين وكمغمى عليه نصا
ولا تكليف على مميز عند الأكثر كالنائم وناس
وعن إمامنا تكليفه لفهمه
وعنه يكلف المراهق واختاره ابن عقيل
مسألة المكره المحمول كالآلة غير مكلف عند الأكثر خلافا للحنفية وهو مما لا يطاق وذكر بعض أصحابنا عنا كالحنفية وبالتهديد والضرب مكلف عند
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 69)
أصحابنا والشافعية خلافا للمعتزلة
مسألة تعلق الأمر بالمعدوم بمعنى طلب ايقاع الفعل منه حال عدمه محال باطل بالاجماع
أما بمعنى تقدير وجوده فجائز عندنا خلافا للمعتزلة
مسألة الأمر بما علم الأمر انتفاء شرط وقوعه صحيح عندنا خلافا للمعتزلة والإمام
الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس
وسيأتى بيان غيرها إن شاء الله تعالى
الاصل الكتاب
والسنة مخبرة عن حكم الله
والاجماع مستند اليهما
والقياس مستنبط منهما
الكتاب كلام الله المنزل للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته وهو القرآن
وتحريفه بما نقل بين دفتى المصحف نقلا متواترا دورى
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 70)
وقال قوم الكتاب غير القرآن وهو سهو
والكلام عند الأشعرية مشترك بين الحروف المسموعة والمعنى النفسى
وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم وعندنا لاشتراك
قال إمامنا لم يزل الله تعالى متكلما اذا شاء
وقال القرآن معجز بنفسه
قال جماعة من أصحابنا كلام أحمد يقتضى أنه معجز فى لفظه ونظمه ومعناه وفاقا للحنفية وغيرهم
وخالف القاضى فى المعنى
قال ابن حامد الأظهر من جواب أحمد أن الإعجاز فى الحروف المقطعة باق خلافا للمعتزلة
وفى بعض آية اعجاز ذكره القاضى وغيره
وفى التمهيد لا وقاله الحنفية
وفى واضح ابن عقيل لا يحصل التحدى بآية أو آيتين
مسألة ما لم يتواتر فليس بقرآن لقضاء العادة بالتواتر فى تفاصيل مثله
وقوة الشبهة فى بسم الله الرحمن الرحيم منعت من التكفير فى الجانبين
لاوهى بعض آية فى النمل إجماعا وآية من القرآن عند الأكثر
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 71)
مسألة القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء
مسألة ما صح من الشاذ ولم يتواتر وهو ما خالف مصحف عثمان نحو فصيام ثلاثة أيام متتابعات ففى صحة الصلاة بها روايتان
وقال البغوى من الشافعية هو ما وراء العشرة
قال أبو العباس قول أئمة السلف أن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة لا مجموعها
والشاذ حجة عند إمامنا والحنفية
وذكره ابن عبد البر إجماعا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 72)
وعن أحمد ليس الحجة وحكى عن الشافعى ولا يصح عنه بل نصه واختيار أكثر أصحابه كقولنا
مسألة فى القرآن المحكم والمتشابه وللعلماء فيها أقوال كثيرة
والأظهر المحكم المتضح المعنى والمتشابه مقابله لاشتراك أو اجمال أو ظهور تشبيه
ولا يجوز أن يقال فى القرآن ما لا معنى له عند عامة العلماء
وفيه ما لا يفهم معناه الا الله تعالى عند الجمهور
ولا يعنى به غير ظاهره إلا بدليل خلافا للمرجئة
ولا يجوز تفسيره برأى واجتهاد بلا أصل
وفى جوازه بمقتضى اللغة روايتان
والسنة لغة الطريقة
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 73)
وشرعا اصطلاحا ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا
مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام جبليا أو بيانا أو مخصصا به فواضح
وفيما اذا تردد بين الجبلى والشرعى كالحج راكبا تردد
وما سواه فما علمت صفته فأمته فيه سواء وما لم تعلم صفته فروايتان الوجوب والندب
مسألة فعل الصحابى مذهب له فى وجه لنا
الاجماع لغة العزم والاتفاق
واصطلاحا اتفاق مجتهدى عصر من هذه الأمة بعد وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أمر دينى
وهو حجة قاطعة عند الأكثر خلافا للنظام فى آخرين
ودلالة كونه حجة الشرع وقيل العقل أيضا
مسألة وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقا
والجمهور أن المقلد كذلك
وميل ابن الباقلانى والآمدى إلى اعتباره
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 74)
ولا عبرة بمن عرف أصول الفقه أو الفقه فقط أو النحو فقط عند الجمهور
ولا عبرة بقول كافر متأول أو غيره
وقيل المتأول كالكافر عند المكفر دون غيره
وفى الفاسق باعتقاد أو فعل النفى عند القاضى وابن عقيل والاثبات عند ابى الخطاب
وقيل يسال فإن ذكر مستند صالحا اعتد به
وقيل يعتبر فى حق نفسه فقط دون غيره
مسألة لا يختص الاجماع بالصحابة بل إجماع كل عصر حجة عند الأكثر خلافا لداود
وعن أحمد مثله
قال أبو العباس لا يكاد يوجد عند أحمد احتجاج باجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة
مسألة لا إجماع مع مخالفة واحد أو اثنين عند الجمهور كالثلاثة جزم به فى التمهيد وغيره خلافا لابن جرير
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 75)
وعن أحمد مثله
وفى الروضة وغيرها الخلاف فى الأقل لكن الأظهر أنه حجة لا اجماع
مسألة التابعى المجتهد معتبر مع الصحابة عند الأكثر خلافا للخلال والحلوانى
وعن أحمد مثله
فإن نشأ بعد اجماعهم فعلى انقراض العصر
وتابعى التابعي كالتابعى مع الصحابة ذكره القاضى وغيره
مسألة إجماع أهل المدينة ليس بحجة خلافا لمالك
مسألة قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابى لهم ليس باجماع عند الأكثر خلافا لابن البناء
وعن أحمد مثله
وقول أحدهم ليس بحجة فيجوز لغير الخلفاء الراشدين خلافه رواية واحدة عند أبى الخطاب
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 76)
وذكر القاضى رواية لا يجوز واختاره البرمكى وغيره
مسألة لا ينعقد الإجماع باهل البيت وحدهم عند الأكثر خلافا للشيعة والقاضى فى المعتمد
مسألة لا يشترط عدد التواتر للإجماع عند الأكثر فلو لم يبق إلا واحد ففى كونه حجة إجماعية قولان
مسألة إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب وسكتوا عن مخالفته فإجماع عند أحمد وأكثر أصحابه خلافا للشافعى
وقيل حجة لا إجماع
وقيل هما بشرط انقراض العصر
وقيل حجة فى الفتيا لا الحكم وقيل عكسه
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 77)
وأن لم يكن القول فى تكليف فلا اجماع قاله فى التمهيد والروضة ولم يفرق آخرون
وأن لم ينشر القول فليس بحجة عند الأكثر
والأكثر على أنه لا فرق بين مذهب الصحابى أو مجتهد من المجتهدين فى ذلك
مسألة لا يعتبر لصحة الاجماع انقراض العصر عند الأكثر وأومأ اليه أمامنا
واعتبره أكثر أصحابنا وهو ظاهر كلام إمامنا فعليه لهم ولبعضهم الرجوع لدليل لا على الأول
وقال الإمام يعتبر إن كان عن قياس
مسألة لا إجماع إلا عن مستند عند الأكثر قياس أو غيره عند الأكثر وتحرم مخالفته عند الأكثر
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 78)
مسألة اذا أجمع على قولين ففى إحداث ثالث أقوال ثالثها المختار أن رفع الثالث الاجماع امتنع والا فلا ويجوز إحداث دليل آخر وعله عند الأكثر وكذا إحداث تأويل
مسألة اتفاق العصر الثانى على أحد قولى أهل العصر الأول بعد أن استقر خلافهم ليس إجماعا عند امامنا وأكثر أصحابه خلافا لأبى الخطاب وغيره
مسألة اتفاق مجتهدى عصر بعد الخلاف والاستقرار فمن اشترط انقراض العصر عدة اجماعا ومن لم يشترطه فقيل حجة وقيل ممتنع
وقيل الاستقرار لم يخالف فيه الا شرذمة
مسألة اختلفوا فى جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح اذا عمل على وفقه
وارتداد الامة جائز عقلا لا سمعا فى الأصح لعصمتها من الخطأ والردة أعظمه
ويصح التمسك بالاجماع فيما لا تتوقف صحة الاجماع عليه
وفى الدنيوية كالآراء فى الحروب خلاف
وفى أقل ما فيل كدية الكتابى الثلث به وبالاستصحاب لا به فقط اذ الأقل مجمع عليه دون نفى الزيادة
ويثبت الاجماع بنقل الواحد عند الأكثر
مسألة منكر حكم الاجماع الظنى لا يكفر
وفى القطعى أقوال ثالثها المختار أن نحو العبادات الخمس يكفر والله أعلم
ويشترك الكتاب والسنة والاجماع فى السند والمتن
فالسند الاخبار عن طريق المتن
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 79)
والخبر صيغة تدل بمجردها عليه قاله القاضى وغيره وناقشه ابن عقيل
والأصح أنه يحد
فحده فى العدة بما دخله الصدق والكذب
وفى التمهيد بما يدخله الصدق والكذب وفى الروضة بما يتطرق اليه التصديق أو التكذيب
وغير الخبر إنشاء وتنبيه
ومن التنبيه الأمر والنهى والاستفهام والتمنى والترجى والقسم والنداء
وبعت واشتريت وطلقت ونحوها إنشاء عند الأكثر وعند الحنفية إخبار
وينقسم الخبر إلى ما يعلم صدقه والى ما يعلم كذبه والى ما لا يعلم واحد منهما
فالأول ضرورى بنفسه كالمتواتر
وبغيره كالموافق للضرورى
ونظرى كخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وخبر الإجماع والخبر الموافق للنظر
والثانى المخالف لما علم صدقه
والثالث قد يظن صدقه كخبر العدل وقد يظن كذبه كخبر الكذاب وقد يشك
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 80)
فيه كخبر المجهول
وينقسم إلى متواتر وآحاد فالمتواتر لغة المتتابع واصطلاحا خبر جماعة مفيد بنفسه العلم
وخالف السمنية فى إفادة المتواتر العلم وهو بهت
والعلم الحاصل به ضرورى عند القاضى ونظرى عند أبى الخطاب ووافق كلا آخرون والخلاف لفظى
مسألة شروط التواتر المتفق عليها أن يبلغوا عددا يمتنع معه التواطو على الكذب لكثرتهم أو لدينهم وصلاحهم مستندين إلى الحس مستوين فى طرفى الخبر ووسطه
وفى اعتبار كونهم عالمين بما أخبروا به لا ظانين قولان
ويعتبر فى التواتر عدد معين واختلفوا فى قدره
والصحيح عند المحققين لا ينحصر فى عدد
وضابطه ما حصل العلم عنده فيعلم اذا حصول العدد ولا دور
ولا يشترط غير ذلك
وشرط بعض الشافعية الإسلام والعدالة
وقوم أن لا يحويهم بلد
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 81)
وقوم اختلاف الدين والنسب والوطن
والشيعة المعصوم فيهم دفعا لكذب
واليهود أهل الذلة والمسكنة فيهم
وإذ اختلف التواتر فى الوقائع كحاتم فى السخاء فما اتفقوا عليه بتضمن أو التزام هو المعلوم
وقول من قال كل عدد أفاد خبرهم علما بواقعة لشخص فمثله يفيد فى غيرها لشخص آخر صحيح إن تساويا من كل وجه وهو بعيد عادة
خبر الواحد ما عدا المتواتر ذكره فى الروضة وغيرها
وقيل ما أفاد الظن ونقض طرده بالقياس وعكسه بخبر لا يفيده
وذكر الآمدى ومن وافقه من أصحابنا وغيرهم أن زاد نقلته على ثلاثة سمى
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 82)
مستفيضا مشهورا
وذكر الأسفرائينى وأنه يفيد العلم نظرا والمتواتر ضرورة
مسألة قيل عن أحمد فى حصول العلم بخبر الواحد قولان والأكثر لا يحصل وقول ابن أبى موسى وجماعة من المحدثين وأهل النظر يحصل
وحملة المحققون على ما نقله آحاد الأئمة المتفق على عدالته وثقتهم واتقانهم من طرق متساوية وتلقته الأمة بالقبول
ومن جحد ما ثبت بخبر الآحاد فى كفره وجهان ذكرهما ابن حامد
مسألة إذا أخبر واحد بحضرته عليه السلام ولم ينكر دل على صدقه ظنا فى ظاهر قول أصحابنا وغيرهم وقيل قطعا
وكذا الخلاف لو أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه وقال ابن الحاجب إن علم أنه لو كان كاذبا لعلموه ولا حامل على السكوت فهو صادق قطعا للعادة
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 83)
مسألة إذا تفرد واحد فيما تتوفر الدواعى على نقله وقد شاركه خلق كثير كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر فى مدينة فهو كاذب قطعا خلافا للرافضة
مسألة يجوز العمل بخبر الواحد عقلا خلافا لقوم
ولكن هل فى الشرع ما يمنعه أو ليس فيه ما يوجبه قولان
ويجب العمل به سمعا عند الأكثر واختار طائفة من أصحابنا وغيرهم وعقلا واشترط الجبائى لقبول خبر الواحد أن يرويه اثنان فى جميع طبقاته كالشهادة أو يعضده دليل آخر
الشرائط فى الراوى منها العقل إجماعا
ومنها البلوغ عند الجمهور
وعن أحمد تقبل شهادة المميز فههنا أولى
فإن تحمل صغيرا عاقلا ضابط وروى كبيرا قبل عند إمامنا وغيره
ومنها الإسلام إجماعا لاتهام الكافر فى الدين
ومنها العدالة وهى محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة
وتتحقق باجتناب الكبائر وترك الاصرار على الصغابر وبعض المباح
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 84)
والمعاصى كبائر وصفائر عند الأكثر خلافا للأستاذ
فالكبيرة ما فيه حد فى الدنيا أو وعيد فى الأخرة نص عليه إمامنا وقال أبو العباس أو لعنه أو غضب أو نفى إيمان
والمبتدعة هم أهل الأهواء وأن كانت بدعة أحدهم مغلظة كالتجهم ردت روايته مطلقا
وأن كانت متوسطة كالقدر ردت إن كان داعية
وأن كانت خفيفة كالإرجاء فهل تقبل معها مطلقا أو ترو عن الداعية روايتان
هذا تحقيق مذهبنا
والفقهاء ليسوا من أهل الأهواء عند أبن عقيل والأكثر خلافا للقاضى
وغيره فمن شرب نبيذا مختلفا فيه فالأشهر عندنا يحد ولا يفسق وفيه نظر
والمحدود فى القذف أن كان بلفظ الشهادة قبلت روايتة دون شهادته عند أصحابنا
وفى التفرقة نظر
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 85)
وإذا تحمل فاسقا أو كافر وروى عدلا مسلما قبلت روايته
ولا تشترط روية الراوى ولا ذكوريته ولا عدم العداوة والقرابة ولا معرفة نسبه ولا إكثاره من سماع الحديث ولا علمه بفقه أو عربية أو معنى الحديث
واعتبر مالك الفقه
ونقل عن أبى حنيفة مثله وعنه أيضا إن خالف القياس
ولا البصر
قال أحمد رحمه الله تعالى ورضى عنه فى رواية عبد الله فى سماع الضرير اذا كان يحفظ من المحدث فلا بأس واذا لم يكن يحفظ فلا
مسألة مجهول العدالة لا يقبل عند الأكثر خلافا للحنفية
وعن أحمد قبوله واختاره بعض أصحابنا قال وأن لم تقبل شهادته
وفى الكفاية تقبل فى زمن لم تكثر فيه الخيانة
مسألة مذهب أصحابنا والأكثرين أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد فى الرواية دون الشهادة
وقيل لا فيهما وقيل نعم فيهما
مسألة مذهب الأكثرين يشترط ذكر سبب الجرح لا التعديل وقيل عكسه
وقال بعض أصحابنا وغيرهم يشترط فيهما وعن أحمد عكسه
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 86)
والمختار وفاقا لأبى المعالى والآمدى إن كان عالما كفى الإطلاق فيهما والا لم يكف
ومن اشتبه اسمه باسم مجروح رد خبره حتى يعلم حاله
وتضعيف بعض المحدثين الخبر يخرج عندنا على الجرح المطلق قاله أبو البركات
مسألة الجرح مقدم عند الأكثر وقيل التعديل اذا كثر المعدلون واختاره أبو البركات مع جرح مطلق إن قبلناه
أما عند إثبات معين ونفيه باليقين فالترجيح
مسألة حكم الحاكم المشترط العدالة بشهادته أو روايته تعديل باتفاق وليس ترك الحكم بها جرحا
وعمل العالم بروايته تعديل أن علم أن لا مستند للفعل غيره والا فلا عند الأكثر
وقاله أبو المعالى والمقدسى الا فيما العمل فيه احتياطا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 87)