Arabic source text

📘 আল-মুখতাসার ফী উসুলিল ফিকহ - তাহকীক মাজহার বাকা (ইবনুল লাহহাম - মৃত্যু 803 হিজরী)

📘 المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا (ابن اللحام - ت 803 هـ)

📘 আল-মুখতাসার ফী উসুলিল ফিকহ - তাহকীক মাজহার বাকা (ইবনুল লাহহাম - মৃত্যু 803 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
والمفرد المضاف يعم كزوجتى وعبدى عند أحمد وأصحابه ومالك تبعا لابن عباس خلافا للحنفية والشافعية والنكرة المنفية تعم وقيل لا عموم فيها الا مع من ظاهرة أو مقدرة والنكرة فى سياق الشرط تعم ذكره أبو البركات وإمام الحرمين وفى المغنى ما يقتضى خلافه وهل تفيد العموم لفظا أو بطريق التعليل فيه نظر قاله أبو العباس أما الجمع المنكر فليس بعام عند الأكثر وقال الجبائى وبعض الحنفية والشافعية وذكره فى التمهيد وجها وابن عقيل والحلوانى رواية أنه عام انتهت وأما سائر فقال القاضى عبد الوهاب ليست

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 108)

للعموم إذ معناها بعض الشيء لا جملته
وفى الصحاح وغيرها هى لجملة الشئ فتكون عامة والله سبحانه أعلم
ومعيار العموم الاستثناء

‌‌مسألة أبنية الجمع لثلاثة حقيقة عند الأكثر
وحكى عن المالكية وابن داود وبعض الشافعية والنحاة لاثنين حقيقة
وعلى الأول هل يصح فى الاثنين والواحد مجازا فيه أقوال ثالثها يصح فى الاثنين لا الواحد

‌‌مسألة العام بعد التخصيص حقيقة عند القاضى وابن عقيل وغيرهما مجاز عند أبى الخطاب وغيره أبو بكر الرازى حقيقة إن كان الباقى جمعا
الكرخى وأبو الحسين حقيقة ان خص بما لا يستقل من شرط أو صفة أو استثناء
ابن الباقلانى إن خص بشرط أو استثناء
عبد الجبار إن خص بشرط أو صفة
وقيل ان خص بدليل لفظى
الإمام حقيقة فى كناوله مجاز فى الاقتصار عليه

‌‌مسألة العام بعد التخصيص بمبين حجة عند الأكثر
وعن بعض أصحابنا وغيرهم ليس بحجة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 109)

والمراد إلا فى الاستثناء بمعلوم فإنه حجة بالاتفاق ذكره القاضى وغيره
وفهم الآمدى وغيره الاطلاق
وقيل حجة فى أقل الجمع
مسألة العام المستقبل على سبب خاص بسؤال وبغير سؤال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند أحمد واصحابه والحنفية
وروى عن أحمد وقاله بعض أصحابنا العبرة بخصوص السبب
وللمالكية والشافعية قولان
وصورة السبب قطعية الدخول عند الأكثر فلا تخص بالاجتهاد

‌‌مسألة يجوز أن يراد بالمشترك معنياه معا والحقيقة والمجاز من لفظ واحد
ويحمل عليهما عند القاضى وابن عقيل والحلوانى وغيرهم ثم هل هو ظاهر فى ذلك مع عدم قرينه كالعام أم مجمل فيرجع إلى مخصص خارج الاول قول الشافعى وهو كثير فى كلام القاضى وأصحابه فى المباحث

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 110)

لكن صرح القاضى وابن عقيل بالثانى
وقيل لا يجوز
وقيل يمتنع فى المشترك فى اللفظ المفرد ويجوز فى التثنية والجمع لتعدده
وقيل يجوز فى النفى لا الاثبات
مسألة نفى المساواة مثل {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة} للعموم عند أصحابنا والشافعية
وعند الحنفية يكفى نفيها فى شئ واحد
مسألة دلالة الإضمار عامة عند أصحابنا وأكثر المالكية خلافا لأكثر الشافعية والحنفية
مسألة الفعل المتعدى إلى مفعول نحو والله لا آكل أو إن أكلت فعبدى حر يعم مفعولاته فيقبل تخصيصه فلو نوى مأكولا معينا لم يحنث بغيره باطنا عند الأكثر خلافا لابن البنا وأبى حنيفة
فعلى الأول فى قبوله حكما روايتان
مسألة الفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته كصلاته عليه السلام داخل الكعبة لا تعم الفرض والنفل

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 111)

وقول الراوي: «صلى عليه السلام بعد الشفق، لا يعم الشفقين، إلا عند من حمل المشترك على معنييه.
وقوله: «كان عليه السلام يجمع بين الصلاتين في السفر» لا يعم وقتيهما ولا سفر النسك وغيره.
وهل تكرر الجمع منه مبني على كان. والذي ذكره القاضي وأصحابه إن كان الدوام الفعل وتكراره.
وذكر في «الكفاية» قولا لا يفيد التكرار.

‌‌مسألة: نحو قول الصحابي: «نهي عن بيع الغرر والمخابرة» و «قضى بالشفعة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 112)

فيما لم يقسم» يعم كل غرر ومخابرة وجار عندنا. واختاره الآمدي وغيره خلافا للأكثر. مسألة: الأكثر أن المفهوم له عموم. واختار ابن عقيل والمقدسي وأبو العباس أنه لا عموم له، وأنه يكفي فيه المخالفة في صورة ما.
وادعى بعضهم أن الخلاف لا يتحقق. فعلى الأول يجوز تخصيصه بما يجوز به تخصيص العام. ورفع كله تخصيص أيضاً: الإفادة اللفظ في منطوقه ومفهومه. فهو كبعض العام. ذكره أبو الخطاب وغيره.

‌‌مسألة: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه. ذكره أبو الخطاب وفاقاً للشافعية خلافا للحنفية. والقاضي في «الكفاية».
مسألة: القرآن بين شيئين في اللفظ لا يقتضي التسوية بينهما في الحكم غير المذكور إلا بدليل خارج. ذكره أبو البركات وفاقاً للحنفية والشافعية، خلافا لأبي يوسف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 113)

‌‌مسألة الخطاب الخاص بالنبى صلى الله عليه وسلم نحو {يا أيها المزمل} عام للأمة إلا بدليل يخصه عند الأكثر خلافا للتميمى وابى الخطاب وأكثر الشافعية
وكذا عند توجه خطاب الله للصحابة هل يعمه عليه السلام وفى الواضح النفى هنا عن الأكثر بناء على أنه لا يأمر نفسه كالسيد مع عبيده
وحكم فعله عليه السلام فى تعديه إلى أمته يخرج على الخلاف فى الخطاب المتوجه اليه عند الأكثر
وفرق أبو المعالى وغيره وقالوا يتعدى فعله

‌‌مسالة خطابه عليه السلام لواحد من الأمة هل يعم غيره فيه الخلاف السابق
وعند الحنفية لا يعم لأنه عم فى التى قبلها لفهم الاتباع لأنه متبع وهنا متبع
واختار أبو المعالى يعم هنا

‌‌مسألة جمع الرجال لا يعم النساء ولا بالعكس إجماعا
ويعم الناس ونحوه الجميع إجماعا ونحو
المسلمين وفعلوا مما يغلب فيه المذكر يعم النساء تبعا عند أصحابنا وأكثر الحنفية خلافا لأبى الخطاب والأكثر

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 114)

واحتج أصحابنا بأن قوله الحر بالحر عام للذكر والأنثى
وفى القياس من الواضح لا يقع مؤمن على أنثى
فالتكفير فى قتلها قياسا
وخص الله تعالى الحجب بالأخوة فعداه القياسون إلى الأخوات بالمعنى
وفى الوقف من المعنى الأخوة والعمومة للذكر والأنثى

‌‌مسألة من الشرطية تعم المؤنث عند الأكثر ونفاه بعض الحنفية
مسألة الخطاب العام كالناس والمؤمنين ونحوهما يشمل العبد عند الأكثر
وقال الرازى الحنفى إن كان لحق الله
مسألة مثل يا أيها الناس يا عبادى يشمل الرسول عند الأكثر
وقال الصيرفى والحليمى إلا أن يكون معه قل

‌‌مسألة فى تناول الخطاب العام من صدر منه من الخلق فيه ثلاثة أقوال

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 115)

ثالثها يتناول إلا فى الأمر واختاره أبو الخطاب

‌‌مسألة مثل {خذ من أموالهم صدقة} يقتضى أخذ الصدقة من كل نوع من المال عند الأكثر
‌‌مسألة العام إذا تضمن مدحا أو ذما مثل {إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم} لا يمنع عمومه عند الأئمة الأربعة
ومنعه قوم ونقل عن الشافعى أيضا
مسألة قول الشافعى ترك الاستفصال من الرسول عليه السلام فى حكاية الأحوال ينزل منزلة العموم فى المقال
قال أبو البركات وهذا ظاهر كلام أحمد
التخصيص قصر العام على بعض أجزائه
وهو جائز عند الأكثر خبرا كان أو أمرا
وقيل لا يجوز فى الخبر

‌‌مسألة تخصيص العام إلى أن يبقى واحد جايز عند أصحابنا
ومنع أبو البركات وغيره النقص من أقل الجمع

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 116)

واختار بعض اصحابنا وغيرهم بقاء جمع يقرب من مدلول اللفظ
المخصص المخرج وهو إرادة المتكلم واستعماله فى الدليل المخصص مجاز
وهو متصل ومنفصل
وخصه بعض أصحابنا بالمنفصل وقال هو اصطلاح كثير من الأصوليين لأن الاتصال منعه العموم فلم يدل الا منفصلا فلا يسمى عاما مخصوصا
والمتصل الاستثناء المتصل والشرط والصفة والغاية وزاد بعضهم بدل البعض ولم يذكره الأكثر

‌‌مسألة الاستثناء اخراج بعض الجملة بالا أو قام مقامها وهو غير وسوى وعدا وليس ولا يكون وحاشا وخلا من متكلم واحد وقيل مطلقا وهو إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة عند الأكثر وقال قوم لجاز
وقد اختلف فى تقدير الدلالة فى الاستثناء فالأكثر المراد بعشرة فى قولك عشرة إلا ثلاثة سبعة والا قرينه كالتخصيص بغيره
وقال ابن الباقلانى عشرة إلا ثلاثة بازاء سبعة كاسمين مركب ومفرد
فالاستثناء على قول الأكثر تخصيص وعلى قول ابن الباقلانى ليس بتخصيص

‌‌مسألة لا يصح الاستثناء من غير الجنس عند أحمد وأصحابه خلافا لبعض الشافعية ومالك
والاشهر عن أبى حنفية صحته فى مكيل أو موزون من أحدهما فقط
وفى صحة أحد النقدين من الآخر روايتان
وفى المغنى يمكن حمل الصحة على ما إذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر أو

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 117)

يعلم قدره منه
وخرج أبو الخطاب منها صحة الاستثناء من غير الجنس مطلقا
ولا يصح الاستثناء من جمع منكر عند الأكثر
وسلم القاضى وابن عقيل صحته
ويجوز الاستثناء فى كلام الله تعالى وكلام المخلوق عند الأكثر
وشد بعضهم وقال لا يجوز الاستثناء إلا فى كلام الله خاصة

‌‌مسألة شرط الاستثناء الاتصال لفظا أو حكما كانقطاعه بتنفس أو سعال ونحوه عند الأكثر كسائر التوابع
وعن ابن عباس إلى شهر وقيل سنة وقيل أبدا وعن سعيد بن جبير أربعة أشهر وعن عطاء والحسن فى المجلس وأومأ اليه إمامنا فى الاستثناء فى اليمين وقيل ما لم يأخذ فى كلام آخر

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 118)

وتشترط نية الاستثناء عند الأكثر وهل تشترط قبل تكميل المستثنى منه أو من أول الكلام أو تصح ولو بعده أقوال

‌‌مسألة لا يصح الاستثناء إلا نطقا عند الأكثر إلا فى اليمين لخائف من نطقه
وقال بعض المالكية قياس مذهب مالك صحته بالنية ويجوز تقديمه عند الأئمة الأربعة كقوله عليه السلام والله أن شاء الله لا أحلف على يمين الحديث متفق عليه

‌‌مسألة استثناء الكل باطل إجماعا
ثم إذا استثنى بعده فهل يبطل الجميع لأن الثانى فرع الأول أم يرجع إلى ما قبله لأن الباطل كالعدم أو يعتبر ما يؤول اليه الاستثناءات فيه أقوال
واستثناء الأكثر من عدد مسمى باطل عند أحمد وأصحابه وأكثر النحاة خلافا لأبى بكر الخلال والأكثر
وفى صحة استثناء النصف وجهان

‌‌مسألة الاستثناء إذا تعقب جملا بالواو العاطفة عاد إلى جميعها عند الأكثر

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 119)

والى الأخيرة عند الحنفية
وقال جماعة من المعتزلة ومعناه قول القاضى فى الكفاية إن تبين إضراب عن الأولى فللأخيرة وإلا فللجميع
وحكى عن الأشعرية الوقف
قال أبو البركات وعندى حاصل قول الأشاعرة يرجع إلى قول الحنفية
وقال المرتضى بالاشتراك اللفظى كالقرء والعين
مسألة مثل بنى تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال للجميع جعله فى التمهيد أصلا للمسالة قبلها
قال بعض أصحابنا ولو قال أدخل بنى هاشم بنى المطلب ثم ساير قريش واكرمهم فالضمير للجميع

‌‌مسألة الاستثناء من النفى إثبات وبالعكس عند الأكثر خلافا للحنفية فى الأولى
وسوى بعض الحنفية بينهما

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 120)

مسألة والشرط مخصص مخرج ما لولاه لدخل كاكرم بنى تميم إن دخلوا فيقصره الشرط على من دخل
والشرط اذا تعقب جملا متعاطفة فللجميع ذكره فى التمهيد إجماعا وفى الروضة سلمه الأكثر
وخصه بعض النحاة بالجملة التى تليه متقدمة كانت أو متأخرة
قال أبو العباس التوابع المخصصة كالبدل وعطف البيان ونحوهما كالاستثناء
والشروط المقترنة بحرف الجر كقوله بشرط أنه أو على أنه أو بحرف العطف كقوله ومن شرطه كذا فهو كالشرط اللفظى

و‌‌التخصيص بالصفة كاكرم بنى تميم الداخلين فيقصر عليهم قاله غير واحد وهى كالاستثناء
وفى الروضة سلمه الأكثر

و‌‌التخصيص بالغاية كأكرم بنى تميم حتى أو إلى أن يدخلوا فيقصر على غيرهم وهى كالاستثناء وبعد جمل قاله غير واحد
و‌‌الإشارة بلفظه ذلك بعد الجمل تعود إلى الكل

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 121)

ذكره القاضى وأبو الوفا وأبو البركات وابو يعلى الصغير وأبو البقاء

و‌‌التمييز بعد جمل مقتضى كلام النحاة وجماعة من الأصوليين عوده إلى الجميع ولنا خلاف فى الفروع
‌‌التخصيص بالمنفصل
‌‌مسألة يجوز التخصيص بالعقل عند الأكثر والنزاع لفظى

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 122)

مسألة ويجوز التخصيص بالحس نحو واوتيت من كل شئ

‌‌مسألة يجوز التخصيص بالنص وسواء كان العام كتابا أو سنة متقدما أو متاخرا لقوة الخاص وهو قول الشافعية وعن أحمد يقدم المتأخر خاصا كان أو عاما وهو قول الحنفية
فان جهل التاريخ تعارضا عند الحنفية
وقال بعض الشافعية لا يخص عموم السنة بالكتاب
وذكره ابن حامد القاضى رواية عن أحمد
وقال بعض المتكلمين لا يخص عموم الكتاب بخبر الواحد
وهو رواية عن أحمد
وقال ابن أبان يخصص المخصص دون غيره

‌‌مسألة الجمهور أن الاجماع مخصص ولو عمل أهل الاجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخا
مسألة العام يخصص بالمفهوم عند القائلين به خلافا لبعض أصحابنا
مسألة فعله عليه السلام يخصص العموم عند الأئمة
مسألة تقريره عليه السلام ما فعل واحد من أمته بحضرته مخالفا للعموم ولم ينكره مع علمه مخصص عند الجمهور وهو أقرب من نسخته مطلقا أو عن فاعله

‌‌مسألة مذهب الصحابى يخصص العموم إن قيل هو حجه والا فلا عند الأكثر
منعه بعض الشافعية مطلقا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 123)

وقال أبو العباس يخصص ان سمع العام وخالفه والا فمحتمل
مسألة العادة الفعلية لا تخصص العموم ولا تقيد المطلق نحو حرمت الربا فى الطعام وعادتهم تناول البر عند الأكثر خلافا للحنفية والمالكية
مسألة العام لا يخصص بمقصوده عند الجمهور خلافا للقاضى عبد الوهاب وأبى البركات وحفيده
مسألة رجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه عند أكثر أصحابنا والشافعية كقوله بعد النهى {وبعولتهن أحق بردهن} {إلا أن يعفون} {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا}
وقال القاضى يكون مخصصا
مسألة يخصص العام بالقياس عند الأكثر ومنعه ابن حامد وابن شاقلا
وجوزه ابن سريج إن كان القياس جليا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 124)

وابن ابان إن كان العام مخصصا

‌‌المطلق ما تناول واحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه نحو {فتحرير رقبة} و «لا نكاح إلا بولى»
والمقيد ما تناول معينا أو موصوفا بزايد على حقيقة جنسه نحو شهرين متتابعين
وتتفاوت مراتبه بقلة القيود وكثرتها
وقد يجتمعان فى لفظ واحد بالجهتين كرقبة مؤمنة قيدت من حيث الدين وأطلقت من حيث ما سواه

‌‌مسألة إذا ورد مطلق ومقيد فإن اختلف حكمهما مثل اكس وأطعم لم يحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقا
وإن لم يختلف حكمهما فإن اتحد سبيلهما وكانا مثبتين نحو أعتق فى الظهار رقبة ثم قال أعتق رقبة مومنة حمل المطلق على المقيد ذكره أبو البركات إجماعا
قلت ولكن ذكر القاضى وأبو الخطاب رواية عن أحمد أن المطلق لا يحمل على المقيد

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 125)

ثم ان كان المقيد آحاد والمطلق تواترا ابنى على مسأله الزيادة على النص هل هى نسخ وعلى نسخ التواتر بالآحاد والمنع قول الحنفية
والأشهر أن المقيد بيان للمطلق لا نسخ له كتخصيص العام
وان اختلف سببهما كالرقبة فى الظهار والقتل فأشهر الروايتين عن أحمد الحمل فعنه لغة وعنه قياسا
قال طائفة من محققى أصحابنا وغيرهم المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات فى الإثبات لا النفى

‌‌المجمل لغة ما جعل جملة واحدة لا ينفرد بعض آحادها عن بعض
واصطلاحا اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء
وقيل ما لا يفهم منه عند الاطلاق معنى والمراد معين والا بطل بالمشترك فإنه يفهم منه معنى غير معين وهو إما فى المفرد كالعين والقرء والجون والشفق فى الأسماء وعسعس وبان فى الأفعال وتردد الواو بين العطف والأبتداء فى نحو والراسخون ومن بين ابتداء الغاية والتبعيض فى آية التيمم فى الحروف

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 126)

أو فى المركب كتردد {الذي بيده عقدة النكاح} بين الولى والزوج
وقد يقع من جهة التصريف كالمختار والمغتال للفاعل والمفعول

‌‌مسألة لا إجمال فى إضافة التحريم إلى الأعيان نحو {حرمت عليكم الميتة} وامهاتكم خلافا لأكثر الحنفية وأبى الفرج المقدسى
ثم هو عام عند ابن عقيل والحلوانى
وفى التمهيد والروضة ينصرف إطلاقه فى كل عين إلى المقصود اللائق بها

‌‌مسألة لا إجمال فى نحو {وامسحوا برؤوسكم} خلافا لبعض الحنفية
وحقيقة اللفظ مسح كله عند أحمد

‌‌مسألة لا إجمال فى رفع عن أمتى الخطأ والنسيان عند الجمهور بل هو من دلالة الإضمار وقد تقدمت
‌‌مسألة لا إجمال فى نحو لا صلاة إلا بطهور إلا بفاتحة الكتاب لا نكاح إلا بولى

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 127)