(قلت) أوردها أيضاً الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الهداية عن مثل هذا العدد إلا أنه ذكر مما لم يذكره في الأزهار (47) أبا بكر الصديق (48) وسلمان (49) ويسار جد عبد الله بن مسلم بن يسار (50) وأم أسعد الأنصارية (51) وخالد بن عرفطة (52) وعبد الرحمان بن بلال (53) وعمرو بن بلال (54) والبراء بن عازب (55) ومالك بن سعد (56) ومالك ابن ربيعة السلولي أبا مريم والد بريد (57) وأبا ذر الغفاري فهؤلاء أحد عشر إلى ستة وأربعين بسبع وخمسين وتقدم في الكلام على حديث من كذب علي الخ ويأتي قريباً أيضاً أن ممن رواه أعني حديث المسح هذا العشرة المبشرين بالجنة ولم يذكر منهم هنا (58) عثمان بن عفان (59) وطلحة بن عبيد الله (60) وسعيد بن زيد (61) والزبير بن العوام (62) وعبد الرحمان ابن عوف (63) وأبو عبيدة بن الجراح وهم ستة إلى سبع وخمسين بثلاث وستين وعد الكمال ابن الهمام في فتح القدير ممن رواه أيضاً (64) أبا موسى الأشعري (65) وعمرو بن العاص (66) وعبد الله بن الحارث بن جزء ثلاثة إلى ثلاث وستين بست وستين وباب الزيادة مفتوح وقد ذكر البزار أنه روى عن المغيرة بن شعبة من نحو ستين طريقاً وذكر ابن منده منها خمسة وأربعين وقال الإمام أحمد في المسح على الخفين أربعون حديثاً مرفوعة وموقوفة وقال ابن أبي حاتم فيه عن أحد وأربعين وقال ابن عبد البر في الاستذكار رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو أربعين من الصحابة ونقل ابن المنذر عن الحسن البصري قال حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين وذكر أبو القاسم ابن منده أسماء من رواه في تذكرته فبلغ ثمانين صحابياً وسرد
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 61)
الترمذي منهم جماعة والبيهقي في سننه جماعة وابن عبد البر جماعة والكمال بن الهمام في فتح القدير جماعة وفي فتح المغيث للسخاوي جمع بعض الحفاظ رواته من الصحابة فجاوزوا الثمانين قال وصرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر وعبارة ابن عبد البر منهم روى المسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو أربعين من الصحابة واستفاض وتواتر وسبقه أحمد فقال ليس في قلبي في المسح على الخفين شيء فيه أربعون حديثاً عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما وقفوا اهـ.
وفي فتح الباري صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة وفي ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن البصري حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين اهـ.
ومثله للزرقاني في شرح الموطأ وفي فيض القدير وقد بلغت أحاديث المسح على الخفين التواتر حتى قال الكمال بن الهمام قال أبو حنيفة ما قلت به حتى جاءني فيه مثل ضوء النهار وعنه أخاف الكفر على من لم ير المسح على الخفين لأن الآثار التي جاءت فيه في حيز التواتر اهـ.
وفي شرح العقائد النسفية للمعد قال الكرخي إني أخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين لأن الآثار التي جاءت فيه في حيز التواتر اهـ.
وفي المعلم للمازري أما جواز المسح فالحجة له الأحاديث الواردة في المسح وقد ذكر بعض التابعين من بلوغها في الكثرة ما دل على أنها ترتفع عن رتبة أخبار الآحاد وتلتحق بما هو متواتر في المعنى والمفهوم اهـ.
وقد نقله عياض في الاكمال والنصوص بتواتره كثيرة ولكن تواتره كما نقلناه عن المازري وعياض معنوي لا لفظي وقد صرح بذلك أيضاً السيوطي في شرحه لألفية العراقي كما نقلناه عنه في الكلام على حديث من كذب علي الخ فراجعه وبهذه النصوص التي نقلناها يرد قول من قال أنه مشهور قريب من المتواتر أو شبيه به راجع التحرير لابن الهمام وشرحه لابن أمير الحاج وقد قال ابن القصار من أئمتنا المالكية إنكاره فسق وابن حبيب
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 62)
لا ينكره إلا مخذول وسئل أنس ابن مالك عن السنة والجماعة فقال أن تحب الشيخين يعني أبا بكر وعمر ولا تطعن في الحسنين يعني ابني علي والزهراء وتمسح على الخفين وسئل أبو حنيفة أيضاً عن مذهب أهل السنة والجماعة فقال هو أن يفضل الشيخين وأن يحب الختنين يعني عثمان وعلياً وأن يرى المسح على الخفين.
33- (حديث التوقيت في المسح على الخفين) .
(للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة في المسح على الخفين) .
- ذكره في الجمع من حديث (1) أسامة بن شريك (2) والبراء (3) وجرير (4) وعوف بن مالك الأشجعي (5) وبلال (6) وعلي (7) وخزيمة بن ثابت (8) وأبي بكرة (9) وعبد الله بن مسلم ابن يسار عن أبيه عن جده (10) وعمر (11) وأنس (12) وابن عمر (13) وخالد بن عرفطة (14) وأبي هريرة (15) وعمرو بن أمية الضمري (16) وبريد بن أبي مريم عن أبيه (17) ومالك ابن سعد (18) وصفوان بن عسال (19) والمغيرة (20) ويعلى بن مرة الثقفي عشرين نفساً.
(قلت) ورد أيضاً من حديث (21) عائشة أخرجه النسائي وعن (22) عبد الرحمان بن أبي بكر الصديق عن أبيه أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم وفي مرقات الصعود قال الطحاوي ليس لأحد أن يترك الآثار المتواترة في التوقيت إلى مثل حديث ابن عمارة اهـ أي في تركه ونص الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار بعد ذكر أحاديث التوقيت فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 63)
وسلم بالتوقيت في المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليها وللمقيم يوم وليلة فليس ينبغي لأحد أن يترك مثل هذه الآثار المتواترة إلى مثل حديث أبي ابن عمارة اهـ.
وانظره وفي ابن يونس أن أئمة الحديث مثل ابن مهدي ويحيى بن معين وغيرهما قالوا حديثان لا أصل لهما ولا يصحان التسليمتان في الصلاة والتوقيت في المسح على الخفين وفيه أيضاً قال ابن وهب لا أصل لحديث التوقيت اهـ وهو عجيب فإن حديث التسليمتين يأتي عده من المتواتر وحديث التوقيت وارد كما ذكرناه عن أكثر من عشرين نفساً منهم علي أخرجه مسلم وخزيمة ابن ثابت أخرجه أبو داود والترمذي وقال إنه حسن صحيح قال وذكر عن ابن معين أنه صححه وصفوان بن عسال أخرجه الترمذي وقال إنه حسن صحيح وأبو بكر الصديق وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان وكثرة الطرق تدل على أن للحديث أصلاً أصيلاً بل ربما تفيد عده في المتواتر كما أشرنا إليه بذكره هنا وكما صرح به الطحاوي والتوقيت قال الترمذي هو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قال وقد روى عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا في المسح على الخفين وهو قول مالك بن أنس والتوقيت أصح اهـ وحجة مالك وأهل المدينة في ترك التوقيت ما رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يوقت في المسح على الخفين وما رواه حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن الحسن قال سافرنا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يمسحون على خفافهم بغير وقت ولا عدد وما رواه عقبة بن عامر أنه قدم على عمر بفتح دمشق وعليه خفان فقال كم لك يا عقبة لم تنزع خفيك قال فذكرت من الجمعة منذ ثمانية أيام فقال أحسنت وأصبت السنة أخرجه الحاكم والدارقطني وفي الباب أحاديث مطلقة ظاهرها ترك التوقيت أيضاً ووقع التصريح بتركه في حديث أبي بن عمارة رواه أبو داود
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 64)
وغيره لكن قال أبو داود اختلف في إسناده وليس بالقوي وقال الدارقطني لا يثبت وقال أحمد ليس بمعروف الاسناد وقال النووي ضعيف باتفاق أهل الحديث.
34- (من مس فرجه فليتوضأ) .
- أورده في الأزهار من حديث (1) بسرة بنت صفوان (2) وجابر (3) وأم حبيبة (4) وسعد بن أبي وقاص (5) وأبي هريرة (6) وأم سلمة (7) وزيد بن خالد الجهني (8) وابن عمرو (9) وابن عمر (10) وعائشة (11) وابن عباس (12) وأروى بنت أنيس (13) وأبي بن كعب (14) وأنس (15) وقبيصة (16) ومعاوية بن حيدة (17) والنعمان بن بشير سبعة عشر نفساً.
(قلت) رأيت في عدة نسخ منها أعني الأزهار نسيته أيضاً (18) لطلق بن علي إلا أنه عزاه فيها لتخريج الأربعة وفي ذلك نظر فإن الأربعة إنما أخرجوه من حديث بسرة كما عند غير واحد والذي أخرجه من حديث طلق الطبراني عزاه له ابن حجر في تخريج أحاديث الهداية وإن روى عنه خلافه فاضطرب فيه حديثه وفي الباب أيضاً كما قاله الترمذي (19) أبو أيوب وقد أخرج حديثه ابن ماجة فتم عدد من رواه من الصحابة تسعة عشر نفساً وفي الأزهار بعد عد من رواه ما نصه قال ابن الرفعة في الكفاية قال القاضي أبو الطيب ورد في مس الذكر خاصة أحاديث رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة تسعة عشر نفساً أصح حديث فيها كما قال البخاري حديث بسرة اهـ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 65)
وقوله تسعة عشر هو كذلك في بعض النسخ بتقديم التاء على السين وفي بعضها سبعة عشر بتقديم السين وبعدها باء موحدة وفي شرح الموطأ للزرقاني ما نصه حديث الوضوء من مس الفرج متواتر رواه سبعة عشر صحابياً نقله ابن الرفعة عن القاضي أبي الطيب وقد عده السيوطي في الأحاديث المتواترة اهـ.
وقال أيضاً بعده واعلم أن حديث الوضوء من مس الفرج متواتر أخرجه من سبق أي في كلامه وهم مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن الأربعة وابن خزمة وابن الجارود والحاكم الثلاثة في صحاحهم عن بسرة وابن ماجة عن جابر وأم حبيبة والحاكم عن سعد وأبي هريرة وأم سلمة وأحمد عن زيد بن خالد الجهني وابن عمرو والبزار عن ابن عمر وعائشة والبيهقي عن ابن عباس وأروى بنت أنيس وذكره ابن منده عن أبي وأنس وقبيصة ومعاوية بن حيدة والنعمان بن بشير وأصحها كما قال البخاري حديث بسرة اهـ
وممن صرح بأن حديث بسرة هذا صحيح أحمد وابن معين والترمذي وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهي والحازمي قال بعضهم وهو على شرط البخاري بكل حال وقال ابن عمر ابن عبد البر حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء قال فيه ابن السكن من أجود ما روى في هذا الباب نقله عبد الحق في الأحكام وقال ابن يونس حديث إيجاب الوضوء من المس رواه خمسة عشر نفساً من الصحابة من بين رجل وامرأة اهـ وتقدم قول فتح المغيث وكذا الوضوء من مس الذكر قيل إن رواته زادت على ستين اهـ والله أعلم وعلى وجوب الوضوء من مسه الأئمة الثلاثة وخالف فيه أبو حنيفة محتجاً بحديث طلق بن علي أنه قال يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ فقال وهل هو إلا بضعة منك أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان وقال الترمذي هو أحسن شيء
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 66)
يروى في هذا الباب وأجيب بأنه منسوخ بحديث بسرة لأنها أسلمت عام الفتح وطلق قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد في السنة الأولى من الهجرة ثم رجع إلى قومه ولم يثبت أنه وفد بعد ذلك.
35- (توضئوا مما مست النار) .
- أورده فيها أيضاً من حديث (1) زيد بن ثابت (2) وأبي هريرة (3) وعائشة (4) وأبي أيوب الأنصاري (5) وأبي طلحة (6) وأنس (7) وسهل بن الحنظلية (8) وأبي موسى (9) وأم سلمة (10) وابن عمر (11) وعبد الله بن زيد (12) وأبي سعد الخير (13) ومعاذ (14) وأم حبيبة أربعة عشر نفساً.
36- (ترك الوضوء مما مست النار) .
- ترك الوضوء مما مست النار أخرجه الترمذي عن (1) جابر ثم قال وفي الباب عن (2) أبي بكر الصديق ولا يصح حديث أبي بكر في هذا الباب من قبل إسناده ثم وجهه ثم قال وفي الباب عن (3) ابن عباس (4) وأبي هريرة (5) وابن مسعود (6) وأبي رافع (7) وأم الحكم (8) وعمرو بن أمية (9) وأم عامر (10) وسويد بن النعمان (11) وأم سلمة اهـ.
وتقدم عن السخاوي في فتح المغيث أن كلاً من الوضوء مما مست النار
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 67)
وعدمه قيل أن رواته زادت على ستين أي فيكون كل منهما متواتراً وإن لم يذكر في الأزهار الثاني ثم هو ناسخ للأول أخرج الطحاوي وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه عن جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ولما تقررت النظافة في الإسلام وشاعت نسخ الوضوء تيسيراً على المسلمين وقال النووي كان الخلاف فيه معروفاً بين الصحابة والتابعين ثم استقر الإجماع على أن لا وضوء مما مست النار إلا لحوم الإبل فقال أحمد بالوضوء منه لشدة زهومته واختاره ابن خزيمة وغيره من محدثي الشافعية اهـ ونقله الزرقاني في شرح الموطأ.
37- (نضح بول الصبي وغسل بول الجارية) .
- نضح بول الصبي وغسل بول الجارية أخرجه الترمذي من حديث (1) أم قيس بنت محصن وفي الباب عن (2) علي (3) وعائشة (4) وزينب يعني ابنت جحش (5) ولبابة هي ابنت الحارث وهي أم الفضل بن العباس بن عبد المطلب (6) وأبي السمح (7) وعبد الله ابن عمرو (8) وأبي ليلى (9) وابن عباس اهـ.
(قلت) وفيه أيضاً (10) عن أنس (11) وأم سلمة (12) وامرأة من أهل البيت (13) ومخارق (14) وأم كرز الخزاعية (15) وأبي الأسود وحديث أبي السمح صححه ابن خزيمة والحاكم وقال البخاري حديث حسن وحديث علي صححه ابنا خزيمة وحبان والحاكم وقال الحافظ ابن حجر إسناده
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 68)
صحيح إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه وفي وصله وإرساله قال وقد رجح البخاري صحته وكذا الدارقطني وحديث بنت الحارث صححه الحاكم وقال في التيسير إسناده حسن قال الترمذي وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل أحمد وإسحاق قالوا ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعاً اهـ وأجاب الجمهور عن هذه الأحاديث بأن المراد بالنضح أو الرش فيها الغسل الخفيف لكون بول الصبي أقل نتناً وتعلقاً بالثوب من بول الجارية فأمر بالمبالغة في غسل بولها دونه لأجل ذلك والمراد بالنضح فيها صب الماء في موضع واحد لكون بول الصبي لا يقع إلا في محل واحد لضيق مخرجه وبول الجارية يتفرق لسعة مخرجها فأمر بغسله أي استتباعه بالماء لوقوعه في مواضع متفرقة والله أعلم.
38- (الماء من الماء) .
- وفي رواية بزيادة إنما في أوله أورده في الأزهار من حديث (1) أبي سعيد (2) وأبي بن كعب (3) ورافع بن خديج (4) ورفاعة بن رافع (5) وعتبان الأنصاري (6) وأبي أيوب (7) وعبد الرحمان بن عوف (8) وجابر (9) وابن عباس (10) وأبي هريرة (11) وأنس أحد عشر نفساً.
(قلت) وهو منسوخ نسخة حديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل متفق عليه من حديث أبي هريرة زاد مسلم في روايته وإن لم ينزل وروى أبو داود والترمذي وصححه عن أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدأ الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد فصرح بالنسخ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 69)
39- أمر الجنب بالوضوء إذا أراد النوم.
- عن (1) ابن عمر (2) وعمار بن يسار (3) وأبي سعيد الخدري وغيرهم وقد قال الطحاوي في شرح معاني الآثار بعد ذكره لأحاديث هؤلاء الثلاثة فقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنب إذا أراد النوم بما ذكرناه اهـ وراجعه.
40- (الاغتسال بفضل المرأة) .
- منها حديث ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جفنة أي منها فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه فقالت يا رسول الله إني كنت جنباً قال إن الماء لا يجنب أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح وأخرج أيضاً عن ميمونة قالت كنت اغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة قال الترمذي حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن علي وعائشة وأنس وأم هانئ وأم حبيبة وأم سلمة وابن عمر اهـ وفي شرح الموطأ للزرقاني لما تكلم على كراهية الاغتسال بفضل المرأة ما نصه وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى الجواز بلا كراهة وعليه فقهاء الأمصار إلا ابن حنبل فكرهه إذا خلت به وحجة الجمهور ما صح عن عائشة كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة كما تقدم وفعله مع ميمونة وغيرها من أزواجه قال ابن عبد البر والآثار في معناه متواترة اهـ انظره في جامع غسل الجنابة والله سبحانه وتعالى أعلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 70)
(كتاب الأذان) .
41- (أمره عليه السلام بالأذان) .
- ذكر ابن رشد في أوائل المقدمات أنها منقولة بالتواتر وأن العلم بها حاصل ضرورة.
42- (عبد الله بن زيد في بدء الأذان) .
- قصة عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي الحارثي في بدء الأذان قال الزرقاني في شرح الموطأ قال ابن عبد البر روى قصة عبد الله بن زيد هذه في بدء الأذان جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة ومعان متقاربة والأسانيد في ذلك متواترة وهي من وجوه حسان اهـ.
43- (فعل الأذان للصلوات الخمس والجمعة دون ما عداهما) .
- فعل الأذان للصلوات الخمس والجمعة دون ما عداهما ذكر صاحب الهداية من الحنفية أنها متواترة ونصه الأذان سنة للصلوات الخمس والجمعة دون ما سواهما للنقل المتواتر اهـ قال الزيلعي في تخريج أحاديثها قلت هذا معروف اهـ وقال الحافظ ابن حجر هو مأخوذ بالاستقراء اهـ.
44- (المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة) .
- المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة أورده في الأزهار من حديث (1) معاوية بن أبي سفيان (2) وأنس (3) وبلال (4) وزيد بن أرقم (5) وابن الزبير (6) وعقبة بن عامر (7)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 71)
وأبي هريرة (8) وابن عمر (9) ورجل من الصحابة لم يسم تسعة أنفس.
(قلت) وممن صرح بأنه متواتر الشيخ عبد الرءوف المناوي في شرح الجامع وقد قال ابن أبي داود سمعت أبي يقول معناه أن الناس يعطشون يوم القيامة فإذا عطش الإنسان انطوت عنقه والمؤذنون لا يعطشون فأعناقهم قائمة نقله ابن حجر في تخريج أحاديث الشرح الكبير للرافعي وقيل معناه أنهم أكثر الناس تشوفاً إلى رحمة الله وقيل أكثرهم ثواباً وقيل أرجاهم للشفاعة.
45- (يغفر للمؤذن مدى صوته) .
- يغفر للمؤذن مدى صوته أورده فيها أيضاً من حديث (1) أبي هريرة (2) والبراء (3) وأبي سعيد (4) وابن عمر (5) وأنس (6) وأبي أمامة (7) وجابر سبعة أنفس.
(قلت) رواه أيضاً أحمد من حديث (8) حذيفة وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث أبي هريرة وابن السكن من حديث البراء ومن ألفاظه المؤذن يغفر له مد صوته بتشديد الدال وفي رواية مدى صوته ومعناه أنه يغفر له مغفرة عريضة طويلة أي أنه يستكمل مغفرة الله إذا استوفى وسعه في رفع الصوت.
46- (تشفيع الأذان وإيتار الإقامة) .
- الأذان وإيتار الإقامة ذكره ابن حجر في أماليه المخرجة على مختصر ابن الحاجب الأصلي من طرق من حديث (1) أنس ثم قال وفي الباب عن (2) عبد الله بن زيد (3)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 72)
وبلال (4) وسعد القرظ (5) وأبي محذورة المؤذنين (6) وعلي (7) وابن عمر (8) وسلمة بن الأكوع (9) وجابر (10) وأبي هريرة (11) وأبي جحيفة (12) وأبي رافع ثم ساق أحاديثهم كلها فانظره.
(قلت) وحديث أنس متفق عليه وقال فيه الترمذي أنه حسن صحيح وهذه مسئلة الأقوال فيها مختلفة والأحاديث متعارضة وحجة مالك هذا الحديث مع عمل أهل المدينة والله سبحانه وتعالى اعلم.
(كتاب الصلاة) .
47- (إيجاب الصلوات الخمس وبقية أركان الدين) .
- إيجاب الصلوات وأنها خمس وإيجاب غيرها من بقية أركان الدين الخمسة كثيرة جداً وهي بالغة حد التواتر أو تزيد عليه لكن تواترها معنوي وكذا.
48- (أحاديث عدد ركعات كل صلاة) .
- عدد ركعات كل صلة من الصلوات الخمس وما تشتمل عليه كل ركعة من الركوع والسجود والرفع منهما وترتيب ذلك.
49- (إمامة جبريل بالنبي) .
- أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الحديث في بيان أوقات الصلاة أورده في الأزهار من حديث (1) ابن عباس (2) وجابر (3) وأبي هريرة (4) وأنس (5)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 73)
وابن عمر (6) وأبي سعيد (7) وعمرو بن حزم (8) وأبي مسعود الأنصاري (9) ومرسل رجل من ولد عمر تسعة أنفس.
(قلت) قال ابن عبد البر لم يختلف أن جبريل هبط صبيحة الإسراء عند الزوال فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ومواقيتها وهيئتها اهـ وكانت صلاته به الخمس مرتين في يومين كما في حديث (1) أبي مسعود عند الدارقطني والطبراني في الكبير وابن عبد البر في التمهيد من طريق أيوب بن عتبة عن أبي بكر بن حزم عن عروة بن الزبير ووقع في رواية مالك في الموطأ لحديث أبي مسعود هذا اختصار وثبت أيضاً صلاته به مرتين (2) عن ابن عباس عند أبي داود والترمذي (3) وجابر بن عبد الله في الترمذي والنسائي والدارقطني وابن عبد البر فيب التمهيد (4) وأبي سعيد الخدري عند أحمد والطبراني في الكبير وابن عبد البر (5) وأبي هريرة أخرجه البزار (6) وابن عمر أخرجه الدارقطني انظر شرح الموطأ للزرقاني وانظر أيضاً تلخيص تخريج أحاديث الهداية للحافظ ابن حجر أول كتاب الصلاة.
50- (كان يصلي المغرب إذا توارت الشمس بالحجاب) .
- أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي المغرب إذا توارت الشمس بالحجاب ذكر الطحاوي في شرح معاني الآثار أنه تواترت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك انظره في باب مواقيت الصلاة.
51- (أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر) .
- عن (1) حفصة (2) وعائشة (3)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 74)
وعلي (4) وعبد الله بن مسعود (5) وابن عباس (6) وابن هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس (7) وأبي هريرة (8) والحسن عن سمرة بن جندب وقد رواها بأسانيده الطحاوي في شرح معاني الآثار وقال بعدها ما نصه فهذه الآثار قد تواترت وجاءت مجيئاً صحيحاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الوسطى هي العصر وقد قال بذلك أيضاً أجلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اهـ.
(قلت) وممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها العصر (9) أم سلمة (10) وابن عمر (11) وأبو مالك الأشعري (12) وجابر (13) وحذيفة وغيرهم وانظر الدر المنثور لدى قوله والصلاة الوسطى.
52- (أن القبلة هي الكعبة) .
- ذكر ابن رشد في أوائل المقدمات أنها متواترة وأن العلم بها حاصل ضرورة.
53- (صلاة النبي في جوف الكعبة) .
- أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوفها عن (1) ابن عمر (2) وعنه أيضاً عن بلال وعن (3) أسامة بن زيد ورويت أيضاً عن (4) عمر بن الخطاب (5) وجابر ابن عبد الله (6) وشيبة بن عثمان (7) وعثمان بن طلحة وفي شرح معاني الآثار للطحاوي ما نصه وقد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار متواترة أنه صلى فيها يعني الكعبة ثم ذكر بعضها بأسانيده ثم قال قال أبو جعفر فإن كان هذا الباب
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 75)
يؤخذ من طريق تصحيح تواتر الآثار فإن الآثار قد تواترت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى في الكعبة ما لم تتواتر بمثله أنه لم يصل اهـ.
54- (أن الفخذ عورة) .
- أن الفخذ عورة عن (1) جرهد الأسلمي وهو من أهل الصفة (2) وابن عباس (3) وعلي (4) ومحمد بن عبد الله بن جحش وغيرهم وفي شرح معاني الآثار للطحاوي ما نصه وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار متواترة صحاح فيها أن الفخذ من العورة اهـ.
55- (من بني لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة) .
- أورده في الأزهار من حديث (1) عثمان بن عفان (2) وأنس (3) وعمرو ابن عبسة (4) وعمر (5) وعلي (6) وجابر بن عبد الله (7) وابن عباس (8) وابن عمر (9) وواثلة (10) وأسماء بنت يزيد (11) وأبي بكر الصديق (12) وابن عمرو (12) ونبيط ابن شريط (14) وأبي أمامة (15) وأبي ذر (16) وأبي قرصافة (17) وأبي هريرة (18) وعائشة (19) وعبد الله بن أبي أوفى (20) ومعاذ بن جبل (21) وأم حبيبة أحد وعشرين نفساً.
(قلت) ورد أيضاً من حديث (22)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 76)
أسماء بنت أبي بكر الصديق وأطلق جماعة أنه متواتر كالحافظ ابن حجر في فتح الباري حسبما تقدم عنه وقال السيوطي في تبييض الصحيفة بعد ذكره ما نصه هذا الحديث متنه صحيح بل متواتر اهـ قال في شرح الأحياء بعد ذكر رواياته وتخريجها وعسى إن وجدت فسحة في العمر خرجت فيه جزءاً بعون الله اهـ وراجعه.
56- (من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا) .
- وأورده في الأزهار بلفظ من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا الحديث أورده فيها من حديث (1) أنس (2) وجابر بن عبد الله (3) وابن عمر (4) وأبي هريرة (5) ومعقل بن يسار (6) وأبي بكر الصديق (7) وبشير بن معبد الأسلمي (8) وخزيمة بن ثابت (9) وعبد الله بن زيد (10) وأبي ثعلبة (11) وأبي سعيد (12) وجابر بن سمرة اثني عشر نفساً.
(قلت) وفي الباب أيضاً عن (13) قرة بن إياس المزني (14) والمغيرة بن شعبة (15) وابن عباس (16) وثوبان (17) ومعبد الأسلمي (18) وشريك بن شرحبيل (19) والعلاء بن خباب (20) وعلي بن أبي طالب فبلغت العدة عشرين نفساً.
57- (صلاة النبي في ثوب متوشحاً به) .
- صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد متوشحاً به وفي لفظ مخالفاً بين طرفيه عن (1) أم هانئ بنت أبي طالب (2) وابن عباس (3) وعمار بن ياسر (4) وأبي سعيد الخدري (5)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 77)
وجابر بن عبد الله (6) وعمر بن أبي سلمة (7) وأنس وفي حديث جابر إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليتعطف به وفي حديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه وقد ساق أحاديث هؤلاء كلهم بأسانيده الطحاوي في شرح معاني الآثار وقال بعدها ما نصه فقد تواترت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة في الثوب الواحد متوشحاً به في حال وجود غيره اهـ.
58- (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام) .
- في الصحيحين عن (1) أبي هريرة (2) ومسلم عن ابن عمر وعن (3) ميمونة (4) وأحمد عن جبير بن مطعم وعن (5) سعد بن أبي وقاص وعن (6) الأرقم بن أبي الأرقم وعن (7) جابر بن عبد الله وعن (8) عبد الله بن الزبير وفي الباب أيضاً كما في الترمذي عن (9) علي (10) وأبي سعيد وفيه أيضاً كما في غيره عن (11) عبد الرحمان بن عوف (12) وعائشة (13) وعبد الله بن عثمان وفي الاستذكار هو حديث رواه عن أبي هريرة جماعة وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة قد ذكرت كثيراً منها في التمهيد وأجمعوا على صحته اهـ وفي فيض القدير قال ابن عبد البر روى عن أبي هريرة من طرق ثابتة صحاح متواترة قال الزين العراقي لم يرد التواتر الأصولي بل الشهرة اهـ.
(قلت) ولا يلزم من نفيه عن خصوص طريق أبي هريرة نفيه عن
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 78)
الحديث من أصله كما لا يخفى وقد علمت أنه وارد عن جماعة كثيرة من الصحابة غير أبي هريرة.
59- (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) .
- أورده في الجامع بهذا اللفظ من حديث (1) أبي هريرة (2) وأبي ذر وبلفظ جعلت لي كل الأرض طيبة مسجداً وطهوراً من حديث (3) أنس قال في التيسير وإسناده صحيح وأخرج مسلم من حديث (4) حذيفة فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض مسجداً وجعلت لنا تربتها طهوراً إذا لم نجد الماء وأخرج أيضاً من حديث أبي هريرة فضلت على الأنبياء بست ثم ذكر منها وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً وأخرج الطبراني في الكبير عن (5) السائب بن يزيد مرفوعاً فضلت على الأنبياء بخمس ثم ذكر منها وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً وأخرج أيضاً عن (6) أبي الدرداء مرفوعاً فضلت بأربع ثم ذكر منها وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً وأخرج البيهقي في الشعب عن (7) أبي أمامة الباهلي مرفوعاً فضلت بأربع جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً الحديث وأخرج الترمذي حديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام عن أبي (8) سعيد الخدري ثم قال وفي الباب عن (9) علي (10) وعبد الله ابن عمرو وأبي هريرة (11) وجابر (12) وابن عباس وحذيفة وأنس وأبي أمامة وأبي ذر قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً اهـ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 79)
(قلت) وهو القطعة من حديث جابر في الصحيحين وغيرهما وأوله أعطيت خمساً الخ وقد عده السيوطي في كتاب المناقب في المتواترات وسيأتي إن شاء الله تعالى.
60- (بشر المشاءين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة) .
- أورده في الأزهار من حديث (1) بريدة (2) وأنس (3) وسهل بن سعد (4) وزيد بن حارثة (5) وابن عباس (6) وابن عمر (7) وأبي أمامة (8) وأبي الدرداء (9) وأبي هريرة (10) وعائشة (11) وأبي موسى (12) وأبي سعيد (13) وحارثة بن وهب (14) وحطيم الحداني مرسلاً (15) وعطاء بن يسار مرسلاً خمسة عشر نفساً.
(قلت) وممن نص على أنه متواتر الشيخ عبد الرءوف المناوي في الفيض وفي التيسير نقلاً عن السيوطي وقول ابن الجوزي حديث لا يثبت متعقب فإن حديث بريدة قال في التيسير تبعاً للمنذري رجاله ثقات وحديث سهل صححه ابن خزيمة والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين قال المنذري كذا قال وحديث أبي الدرداء قال المنذري رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن وابن حبان في صحيحه وكذا قال في حديث أبي هريرة أنه رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن.
61- (أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر) .
- أورده فيها أيضاً من حديث رافع (1) بن خديج (2) ومحمود بن لبيد (3)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 80)