Arabic source text

📘 নাযমুল মুতানাছির (মুহাম্মাদ বিন জাফর আল-কাত্তানি - মৃত্যু 1345 হিজরী)

📘 نظم المتناثر (محمد بن جعفر الكتاني - ت 1345 هـ)

📘 নাযমুল মুতানাছির (মুহাম্মাদ বিন জাফর আল-কাত্তানি - মৃত্যু 1345 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
انظر تخريج أحاديث الرافعي لابن حجر وكنز العمال لابن الهندي وشرح الأحياء في زيارة القبور.
109- (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) .
- قال ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي متفق على صحته عن (1) عائشة (2) وابن عباس قال ورواه مسلم من حديث (3) جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك اهـ وفي الزواجر أخرج أحمد عن (4) أسامة والشيخان والنسائي عن عائشة وابن عباس ومسلم عن (5) أبي هريرة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
(قلت) وورد أيضاً من مرسل الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أخرجه سعيد بن منصور في سننه وإسماعيل بن إسحاق القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من جملة حديث ولفظه فيه لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفي الجامع الصغير قاتل أي لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد الشيخان وأبو داود عن أبي هريرة اهـ. وأخرج عبد الرزاق في المصنف ومالك في الموطأ عن عمر بن عبد العزيز قال آخر ما تكلم ولفظ مالك كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقى بأرض العرب دينان وأخرج مالك أيضاً عن زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار وعبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن زيد بن أسلم: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) . وأسنده البزار عن عمر بن محمد عن زيد بن أسلم عن

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 121)

عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ الموطأ سواء وله شاهد عند العقيلي من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ اللهم لا تجعل قبري وثناً لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وأخرج البخاري ومسلم والنسائي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن إولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تيك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة.
(قلت) وهذا أخص مما تقدم والنهي فيه أشد ومحله إذا فعل ذلك تعظيماً لشأنها أو للتوجه في الصلاة إليها أو خيف من اعتقاد ما لا يجوز في المقبور فيها فأما من اتخذا مسجداً في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا للتعظيم له ولا للتوجه إليه فلا يدخل في الوعيد المذكور كما قاله البيضاوي وغيره.
110- (بقاء الأرواح وعدم فنائها بفناء الجسد) .
بقاء الأرواح وعدم فنائها بفناء الجسد ذكر الشيخ جسوس في شرح الرسالة نقلا عن الزناتي أنها متواترة ونصه الزناتي في شرح الرسالة وزعم قوم أن الأرواح تفنى ولا وجود لها في البرزخ حتى يحييها الله عند إحياء جسومها وهذا مكابرة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبذ لنصوصها المتواترات ولظاهر القرآن في قوله تعالى {كأنهم يوم يرونها} الآية ولا يقرب المبعد من الزمان إلا على الحي فيه لا على المعدوم فيه إذ لا علم عنده به اهـ.
وقال اللقاني في شرحه لجوهرته لما ذكر اختلاف العلماء في بقاء الروح عند النفخة الأولى من النفختين وهي نفخة الفناء وأن الذي استظهره السبكي ووافقه القرطبي وهو بقاؤها وامتناع الفناء عليها ما نصه أما بعد الموت وقبل النفخ فلا خلاف بين المسلمين في بقائها منعمة أو معذبة فقد بلغت النصوص المفيدة له مبلغ التواتر اهـ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 122)

111- (سؤال الملكين الميت في القبر وهو فتنته) .
سؤال الملكين الميت في القبر وهو فتنته أوردها في الأزهار في كتاب البعث من حديث (1) أنس (2) وأسماء بنت أبي بكر (3) وعمرو بن العاص (4) والبراء بن عازب (5) وعثمان بن عفان (6) وأبي هريرة (7) وجابر بن عبد الله (8) وابن عمرو (9) وأبي سعيد الخدري (10) وعائشة (11) وابن عباس (12) وابن مسعود (13) وعمر بن الخطاب (14) وأبي الدرداء (15) وأبي رافع (16) وأبي موسى (17) وعطاء ابن يسار مرسلاً (18) وتميم الداري (19) وعبادة بن الصامت (20) وبشير بن أكال (21) وأبي أمامة (22) وثوبان (23) وحمزة بن حبيب مرسلاً (24) وابن عمر (25) ومعاذ ابن جبل (26) وأبي قتادة ستة وعشرين نفساً.
(قلت) وفي شرح الصدور له ما نصه باب فتنة القبر وهي سؤال الملكين قد تواترت الأحاديث بذلك من رواية أنس والبراء وتميم الداري وبشير بن أكال وثوبان وجابر بن عبد الله وعبد الله ابن رواحة وعبادة بن الصامت وحذيفة وحمزة ابن حبيب وابن عباس وابن عمر وابن عمرو وابن مسعود وعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب وعمرو ابن العاص ومعاذ بن جبل وأبي أمامة وأبي الدرداء وأبي رافع وأبي سعيد الخدري وأبي قتادة وأبي هريرة وأبي موسى وأسماء وعائشة رضي الله عنهم أجمعين اهـ.
وقد ساق أحاديثهم كلها فانظره وقد زاد على ما ذكره في الأزهار (27) عبد الله بن رواحة (28) وحذيفة بن اليمان وفي نظم التثبيت له أن الأحاديث بذلك متواترة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 123)

وأنها بلغت في العد سبعين حديثاً وأورد شارحه الفاسي جملة منها وجماعة ممن رواها وقال إن تواترها معنوي لا لفظي لاتفاق الأحاديث في المعنى دون اللفظ فراجعه وقال ابن تيمية في الجواب عن عرض الأديان عند الموت لما تكلم فيه على فتنة القبور ما نصه وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتنة من حديث البراء بن عازب وأنس بن مالك وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم اهـ وفي كتاب الروح لابن القيم قال أما أحاديث عذاب القبر ومساءلة منكر ونكير فكثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بعضها فانظره وفي شرح الأحياء أيضاً أنه تواترت الأحاديث بفتنة القبر ثم عد خمسة وعشرين من الصحابة ممن رواها وذكر ألفاظهم ومن خرجها فانظره في الكلام على سؤال منكر ونكير وقال القلشاني في شرح الرسالة بلغت الأخبار في فتنة القبر وعذابه مبلغ التواتر اهـ.
وكذا نقل الأبي في شرح مسلم في الكلام على أحاديث الاستعاذة من عذاب القبر عن شارح الإرشاد أنه تواتر كل من فتنة القبر وعذابه أجمع عليها أهل الحق وقال السعد في شرح النسفية لدى قولها وعذاب القبر للكافرين ولبعض عصاة المؤمنين وتنعيم أهل الطاعة في القبر بما يعلمه الله ويريده وسؤال منكر ونكير ثابت بالدلائل السمعية بعد ذكره لحديث السؤال وحديث القبر روضة من رياض الجنة الخ ما نصه وبالجملة فالأحاديث الواردة في هذا المعنى وفي كثير من أحوال الآخرة متواترة المعنى وإن لم يبلغ آحادها حد التواتر اهـ.
112- (عود الروح للبدن وقت السؤال) .
عود الروح للبدن وقت السؤال نقل السيوطي في شرح الصدور عن ابن تيمية أن الأحاديث متواترة بذلك قال وسؤال البدن بلا روح قول طائفة منهم ابن الزاغوني وحكى ابن جرير وأنكره الجمهور اهـ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 124)

113- (عذاب القبر ونعيمه) .
عذاب القبر ونعيمه تقدم كلام السعد وغيره فيه وقال في شرح التثبيت للفاسي ما نصه وقد روى عذاب القبر وفتنته جماعة من الصحابة منهم
- (1) أنس ابن مالك روى عنه من طرق (2) وأبو هريرة روى عنه من طرق (3) وعبد الله ابن عمرو بن العاص (4) وأسماء بنت أبي بكر الصديق روي عنها من طرق (5) وعائشة روى عنها من طرق (6) والبراء بن عازب روى عنه من طرق (7) وعمر بن الخطاب (8) وعبد الله بن مسعود (9) وزيد بن أرقم (10) وميمونة بنت سعد (11) وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم (12) وزيد بن ثابت (13) وأبو أيوب (14) وعبد الله بن عباس (15) وأبو سعيد الخدري روى عنه من طرق (16) وعبد الرحمان بن سمرة (17) وأبو قتادة الأنصاري (18) وعبد الله بن عمر (19) وسعد (20) وأبو بكرة (21) وعلي بن أبي طالب (22) وابن أبي أيوب (23) وأم خالد (24) وجابر بن عبد الله (25) وأم مبشر (26) وعبد الرحمان بن حسنة اهـ.
وانظر عمدة القاري في باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد فإنه ذكر أن عذاب القبر روى عن جماعة من الصحابة ثم عدهم وعد منهم (27) أسماء بنت يزيد وعد منهم في موضع آخر (28) عبادة بن الصامت (29) وأبا موسى (30) وأبا أمامة (31) وأبا رافع (32)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 125)

وعثمان وقال الأبي في شرح مسلم في الكلام على أحاديث شق العسيب على القبر ما نصه عياض فيه عذاب القبر قلت تواتر وأجمع عليه أهل السنة اهـ.
وقال اللقاني في شرحه لجوهرته لما تكلم على عذاب القبر ونعيمه ما نصه ودليل وقوعه قوله تعالى {النار يعرضون عليها غدواً وعشياً} وأما الأحاديث فبلغت جملتها التواتر اهـ.
وقال في إرشاد الساري نقلاً عن صاحب المصابيح قال وقد كثرت الأحاديث في عذاب القبر حتى قال غير واحد أنها متواترة لا يصح عليها التواطؤ وإن لم يصح مثلها لم يصح شيء من أمر الدين اهـ.
114- (الإستعاذة من عذاب القبر) .
الإستعاذة من عذاب القبر ذكر غير واحد أنها متواترة ونص الفاسي في شرح التثبيت وقد تواترت الأخبار باستعاذة رسول الله صلى الله عليه وسلم بربه من عذاب القبر واستفاض في الأدعية المأثورة ورواه غير واحد من الصحابة اهـ.
115- (حياة الأنبياء في قبورهم) .
حياة الأنبياء في قبورهم قال السيوطي في مرقات الصعود تواترت بها الأخبار وقال في أنباء الأذكياء بحياة الأنبياء ما نصه حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره وسائر الأنبياء معلومة عندنا علماً قطعياً لما قام عندنا من الأدلة في ذلك وتواترت به الأخبار الدالة على ذلك وقد ألف الإمام البيهقي رحمه الله جزءاً في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في قبورهم اهـ.
منه بلفظه وانظره فقد ساق بعده شيئاً من الأخبار الدالة على ذلك وقال ابن القيم في كتاب الروح نقلاً عن أبي عبد الله القرطبي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء وأنه صلى الله عليه وسلم اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس وفي السماء خصوصاً

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 126)

بموسى وقد أخبر بأنه ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام إلى غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بأن موت الأنبياء إنما هو راجع إلى أن غيبوا عنا بحيث لا ندركهم وإن كانوا موجودين أحياء وذلك كالحال في الملائكة فإنهم أحياء موجودون ولا نراهم اهـ والله سبحانه وتعالى أعلم.

‌‌(كتاب الزكاة والصدقة والمعروف) .
116- (لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول) .
لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول
- أورده في الأزهار من حديث (1) علي (2) وعائشة (3) وأنس (4) وابن عمر (5) وأم سعد الأنصارية خمسة أنفس.
(قلت) أنى يثبت التواتر بمثل هذا وحديث على اختلف في رفعه ووقفه وكذلك حديث ابن عمر على أن فيه إسماعيل بن عياش وحديثه عن غير أهل الشام ضعيف وحديث أنس فيه حسان بن سياه وهو منكر الحديث جداً وفي ترجمته أورده ابن عدي وضعفه وحديث عائشة فيه حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف وتركه أحمد ويحيى وانظر تخريج أحاديث الرافعي والهداية للحافظ بن حجر.
117- (تحريم الصدقة على موالي بني هاشم كتحريمها عليهم) .
تحريم الصدقة على موالي بني هاشم كتحريمها عليهم
- عن (1) ابن عباس (2) وأبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم (3) ومولى لام كلثوم بنت علي اسمه هرمز أو كيسان وغيرهم وحديث أبي رافع صححه الحاكم على شرطهما وأقروه وفي شرح معاني الآثار

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 127)

للطحاوي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرمت الصدقة على بني هاشم قد حرمها على مواليهم كتحريمه إياها عليهم وتواترت عنه الآثار بذلك اهـ.
قال المناوي في التيسير ولم أر من أخذ بظاهره.
118- (اتقوا النار ولو بشق تمرة) .
- أورده في الأزهار في كتاب الأدب من حديث (1) عدي بن حاتم (2) وابن مسعود (3) وعائشة (4) وأبي بكر الصديق (5) وأنس (6) والنعمان بن بشير (7) وأبي هريرة (8) وابن عباس (9) وأبي أمامة (10) وعبد الله بن مخمر (11) وفضالة بن عبيد (12) وابن عمر (13) ومرسل عروة بن الزبير (14) وقتادة (15) ومرسل الحسن خمسة عشر نفساً.
(قلت) ذكر تواتره أيضاً في التيسير وكذا في الفيض نقلاً عن السيوطي والشيخ مرتضى في شرح الأحياء.
119- (كل معروف صدقة) .
- أورده فيها أيضاً في الكتاب المذكور من حديث (1) جابر بن عبد الله (2) وحذيفة (3) وعبد الله ابن يزيد الخطمي (4) وابن مسعود (5) ونييط بن شريط (6) وأبي مسعود الأنصاري (7) ووالد ثابت (8) ووالد أبي مالك الأشجعي ثمانية أنفس.
(قلت) ورد أيضاً من حديث (9)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 128)

بلال (10) وابن عباس (11) وابن عمر (12) وعدي بن حاتم (13) وأبي أمامة الباهلي (14) وعائشة وممن ذكر أنه متواتر العارف القشاشي في بعض ئاليفه والشيخ عبد الرءوف المناوي في التيسير والله سبحانه وتعالى أعلم.

‌‌(كتاب الصيام) .
120- (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته) .
صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين وفي لفظ إذا لفظ إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين وفي رواية فاقدروا له
- عن (1) أبي هريرة (2) وابن عباس (3) والبراء بن عازب (4) وابن عمر (5) وجابر بن عبد الله (6) وقيس بن طلق عن أبيه (7) ورجال من الصحابة (8) ووالد أبي المليح بلفظ صوموا من وضح إلى وضح أي من الهلال إلى الهلال فإن خفي عليكم فأتموا العدة ثلاثين وصرح الطحاوي في شرح معاني الآثار بتواتره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في مبحث الرجل يشك في صلاته من كتاب الصلاة فراجعه.
121- (تعجيل الفطر وتأخير السحور) .
- عن (1) أبي هريرة (2) وسهل بن سعد (3) وأبي ذر (4) وعدي بن حاتم (5) وأنس (6) وابن عمر (7) وابن عباس (8) ويعلى بن مرة الثقفي (9)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 129)

وأبي الدرداء (10) وعائشة (11) وأم حكيم بمن حزام أو غيرهم وفي فتح الباري وشرح الموطأ للزرقاني قال ابن عبد البر أحاديث تعجيل الفطر وتأخير السحور صحاح متواترة اهـ.
122- (الأمر بالتسحر والحث عليه) .
- عن (1) أنس (2) وابن مسعود (3) وأبي هريرة (4) وأبي سعيد (5) وجابر بن عبد الله (6) وعبد الله بن سراقة (7) وعمرو بن العاص (8) والحسين بن علي (9) وأبيه علي (10) وأبي سويد وهو من الصحابة (11) وعتبة بن عبد (12) وأبي الدرداء (13) وميسرة الفجر من أعراب البصرة (14) وابن عباس (15) والعرباض بن سارية (16) وأبي ليلى الأنصاري (17) وقرة بن إياس المزني (18) وابن عمر (19) وأبي أمامة (20) والسائب بن يزيد وغيرهم.
123- (أنه كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم) .
- عن (1) عائشة (2) وأم سلمة (3) وابن عمر وقد أسنده الطحاوي في شرح معاني الآثار عن الأوليين من طرق كثيرة ثم ذكر أنه تواترت الآثار به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي فتح الباري ما نصه حديث عائشة وأم سلمة في ذلك جاء عنهما من طرق كثيرة جداً بمعنى واحد حتى قال ابن عبد البر أنه صح وتواتر اهـ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 130)

وقد نقله في إرشاد الساري والزرقاني في شرح الموطأ والذي في الاستذكار هو قوله الآثار متفقة عن عائشة وأم سلمة وغيرهما بمعنى ما ذكره مالك عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أعلم خلافاً في ذلك إلا ما يروى عن أبي هريرة وهو قوله من أصبح جنباً أفطر ذلك اليوم وقد وقف على ذلك فأحال فيه على غيره وسنذكر ذلك بعد أن شاء الله اهـ منه.
124- (أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم) .
- عن (1) ابن عباس (2) وأم سلمة (3) وحفصة (4) وعائشة وفي شرح معاني الآثار للطحاوي ما نصه وقد جاءت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة بأنه كان يقبل وهو صائم ثم ساق كثيراً منها خصوصاً عن عائشة رضي الله عنها بأسانيده ثم قال وقد تواترت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل وهو صائم فدل ذلك أن القبلة غير مفطرة للصائم اهـ.
125- (أفطر الحاجم والمحجوم) .
- أورده في الأزهار من حديث (1) ثوبان (2) وشداد ابن أوس (3) ورافع ابن خديج (4) وعلي (5) وأسامة بن زيد (6) وبلال (7) ومعقل بن يسار (8) وأبي موسى (9) وأبي هريرة (10) وعائشة (11) وأنس (12) وجابر بن عبد الله (13) وسمرة بن جندب (14) وابن عباس (15) وابن عمر خمسة عشر نفساً.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 131)

(قلت) ورد أيضاً من حديث (16) أبي زيد الأنصاري (17) وسعد بن أبي وقاص (18) وابن مسعود (19) والحسن مرسلاً وحديث ثوبان قال أحمد هو أصح ما روي في الباب وكذا قال البخاري وفي الترمذي في حديث رافع بن خديج حديث حسن زاد في بعض النسخ صحيح قال وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج وذكر عن علي ابن عبد الله أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس اهـ.
وممن صحح حديث رافع وشداد ابن حبان والحاكم وحديث أبي موسى صححه علي بن المديني وقال النسائي وفعه خطأ ومعقل بن يسار هكذا رجح فيه البخاري أنه ابن يسار ويقال فيه ابن سنان انظر تخريج أحاديث الرافعي والهداية للحافظ ابن حجر وذكر السيوطي أيضاً في الجامع أنه حديث متواتر وفي التيسير رواه بضعة عشر صحابياً وفي فيض القدير قال الذهبي كابن الجوزي رواه بضعة عشر صحابياً وأكثرها ضعاف اهـ.
وجزم ابن عبد البر بأنه منسوخ بحديث ابن عباس في الصحيح وغيره أنه عليه السلام احتجم وهو صائم لأنه متأخر عن هذا الحديث وقال ابن حزم صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب لكن وجدنا من حديث أبي سعيد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم وإسناده صحيح فوجب الأخذ به لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجماً أو محجوماً اهـ وسبقهما إلى ادعاء النسخ الشافعي كما رواه عنه البيهقي وأخذ أحمد بظاهره فقال بفطرهما ولزوم القضاء والجمهور على خلافه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 132)

126- (ارتقى درجة المنبر فقال آمين) .
أنه عليه الصلاة والسلام ارتقى درجة المنبر فقال آمين ثم ارتقى الثانية فقال آمين ثم ارتقى الثالثة فقال آمين فلما نزل سئل عن ذلك فقال إن جبريل عرض لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له فقلت آمين فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت آمين فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر عند أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فقلت آمين.
- أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد من حديث (1) كعب بن عجرة وابن حبان في صحيحه بنحوه من حديث مالك (2) بن الحسن بن مالك بن الحويرث عن أبيه عن جده وهو وابن خزيمة من حديث (3) أبي هريرة والطبراني بإسناد لين من حديث (4) ابن عباس وبأسانيد أحدها حسن من حديث (5) جابر بن سمرة وهو البزار من حديث (6) عبد الله ابن الحارث بن جزء الزبيدي وهو ابن النجار من حديث (7) أنس والبزار من حديث (8) عمار بن ياسر والبخاري في الأدب والبيهقي من حديث (9) جابر بن عبد الله.
127- (ليس من البر الصيام في السفر) .
- أورده في الأزهار من حديث (1) جابر بن عبد الله (2) وكعب بن عاصم الأشعري (3) وأبي برزة الأسلمي (4) وابن عباس (5) وابن عمر (6) وعمار بن ياسر (7) وأبي الدرداء سبعة أنفس.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 133)

(قلت) نص على تواتره أيضاً الشيخ عبد الرءوف المناوي في التيسير نقلاً عن السيوطي وفي رواية لأحمد من حديث كعب بن عاصم المتقدم ليس من أم بر أم صيام في أم سفر وهذه لغة لبعض أهل اليمن يجعلون لام التعريف ميما فيحتمل أنه عليه السلام خاطب بها هذا الأشعري لأنها لغته ويحتمل أن يكون الأشعري نطق بها على ما ألف من لغته فحملت عنه علي ما نطق به قال ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي وهذا الثاني أوجه عندي والله أعلم اهـ.
128- (من صام من رمضان واتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر) .
- أورده فيها أيضاً من حديث (1) أبي أيوب (2) ثوبان (3) وجابر بن عبد الله (4) وأبي هريرة (5) وابن عباس (6) وابن عمر (7) وغنام (8) والبراء بن عازب ثمانية أنفس.
129- (صيام يوم عاشوراء وعرفة) .
(صوم يوم عاشوراء يكفر سنة وصوم يوم عرفة يكفر سنتين) .
- أورده فيها أيضاً من حديث (1) أبي قتادة (2) وقتادة بن النعمان (3) وابن عمر (4) وأبي سعيد (5) وعائشة (6) وزيد بن أرقم (7) وسهل بن سعد سبعة أنفس.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 134)

130- (أيام التشريق أيام أكل وشرب) .
- أورده فيها أيضاً من حديث (1) كعب بن مالك (2) ونبيشة الهذلي (3) وعقبة بن عامر (4) وعلي ابن أبي طالب (5) وأم مسعود بن الحكم الزرقي (6) وعبد الله بن حذافة السمهي (7) وأم الفضل بنت الحارث (8) وأبي هريرة (9) وبشر بن سحيم الغفاري (10) وسعد بن أبي وقاص (11) وابن عمر (12) وبديل بن ورقاء (13) وابن عباس (14) ومعمر بن عبد الله العدوي (15) وعمر بن الخطاب (16) وأسامة الهذلي ستة عشر نفساً.
(قلت) ورد أيضاً من حديث (17) حمزة بن عمرو الأسلمي وصرح بتواتره أيضاً في التيسير وفي فيض القدير نقلاً عن السيوطي والله سبحانه وتعالى أعلم.

‌‌(كتاب الحج والعمرة) .
131- (أحاديث القِران: أنه عليه السلام عام حجة الوداع أحرم بالحج قارنا.)
ذكر في المواهب نقلاً عن الحافظ ابن حجر أن رواية القِران جاءت عن بضعة عشر صحابياً زاد في شرحها نقلاً عنه بأسانيد جياد ثم قال في المواهب وعدهم ابن القيم سبعة عشر (1) عائشة أم المؤمنين (2) وعبد الله بن عباس (3) وعمر بن الخطاب (4) وعلي بن أبي طالب (5) وعثمان بن عفان بإقراره لعلي (6) وعمران بن حصين (7)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 135)

والبراء بن عازب (8) وحفصة أم المؤمنين (9) وأبو قتادة (10) وابن أبي أوفى (11) وأبو طلحة (12) والهرماس بن زياد (13) وأم سلمة (14) وأنس بن مالك (15) وسعد بن أبي وقاص (16) وجابر (17) وابن عمر فهؤلاء سبعة عشر صحابياً منهم من روى فعله ومنهم من روى لفظ إحرامه ومنهم من روى خبره عن نفسه ومنهم من روى أمره به اهـ. قال شارحه وبقي عليه حديث (18) سراقة أنه صلى الله عليه وسلم قَرَنَ في حجة الوداع رواه أحمد ومثله (19) عن أبي سعيد عند الدارقطني اهـ.
132- (أحاديث أمره أصحابه عام حجة الوداع بفسخ الحج إلى العمرة) .
- ذكر في شرح المواهب أنه رواها أحد وعشرون صحابياً لكن مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والجماهير أن ذلك مختص بأصحاب رسول الله في تلك السنة وأنه لا يجوز بعدها وقد ورد التصريح بالخصوصية في حديث بلال بن الحارث المزني مرفوعاً وأبي ذر موقوفاً قال الولي العراقي ولا يقول ذلك إلا بتوقيف.
133- (حجه راكباً أنه عليه السلام حج عام حجة الوداع راكباً) .
- نقل الشيخ علي العدوي في حواشيه في شرح مختصر خليل للعلامة الخرشي عند قول خليل أول الحج وركوب عن الشيخ علي الأجهوري أنها متواترة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 136)

134- (وقوفه يوم الجمعة) .
(أن وقوفه عليه السلام بعرفة في حجة الوداع كان يوم الجمعة) .
- ذكر في إرشاد الساري في باب ما يلبس المحرم من الثياب من كتاب الحج أنها متواترة ونصه ثبت بل تواتر أن وقوفه بعرفة كان يوم الجمعة اهـ.
135- (وقوفه على بعيره وقوله أي يوم هذا الخ) .
(وقوفه عليه السلام في حجة الوداع على بعيره بعرفة وقوله أي يوم هذا وفيه أن دماءكم وأموالكم الخ) .
- أخرجه البخاري من حديث (1) أبي بكرة ومن حديث (2) ابن عباس (3) وابن عمر بنحوه قال العيني في عمدة القاري وله طرق تأتي قال وذكره ابن منده في مستخرجه من حديث سبعة عشر صحابياً اهـ.
136- (رمي الجمار في الحج بسبعين حصاة) .
- ذكر الرافعي في شرحه الكبير أنها متواترة ونصه وجملة ما يرمي به في الحج سبعون حصاة يرمي إلى جمرة العقبة بسبع حصيات يوم النحر وإحدى وعشرين في كل يوم من أيام التشريق إلى الجمرات الثلاث إلى كل واحدة بسبع تواتر النقل بذلك قولاً وفعلاً اهـ.
قال الحافظ في التخريج وهو كما قال وفي الأحاديث التي ذكرها ما يصرح بذلك كما سيأتي اهـ.
137- (لم يزل يلبي إلى أن رمى الخ) .
(أنه عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي بعد عرفة إلى أن رمى جمرة العقبة) .
- عن (1) علي بن أبي طالب (2) والفضل بن العباس (3) وأخيه عبد الله (4) وأسامة بن زيد (5) وعبد الله بن مسعود وفي شرح معاني الآثار للطحاوي ما نصه

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 137)

وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار متواترة بتلبيته بعد عرفة إلى أن رمى جمرة العقبة ثم ذكر أحاديث من ذكرنا بأسانيد ثم قال فثبت بتصحيح هذه الآثار أن وقت التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر اهـ.
138- (أمره عليه السلام لأصحابه بالاعتمار قضاء عن عمرة الحديبية) .
(أمره عليه السلام لأصحابه حين أهل هلال ذي القعدة من سنة سبع أن يعتمروا قضاء لعمرتهم التي صدهم المشركون عنها بالحديبية وأن لا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية) .
- ذكر في المواهب اللدنية نقلاً عن الحاكم في الإكليل أنه تواترت الأخبار بذلك لكن الحافظ لم ينقل هذا في تخريج أحاديث الرافعي إلا عن رواية الواقدي في المغازي عن جماعة من مشائخه قال والواقدي إذا لم يخالف الأخبار الصحيحة ولا غيره من أهل المغازي مقبول في المغازي عند أصحابنا اهـ فراجعه.
139- (عمرة في رمضان تعدل حجة) .
- أورده في الأزهار من حديث (1) جابر بن عبد الله (2) ويوسف بن عبد الله ابن سلام (3) وأم معقل (4) وابن عباس (5) ووهب بن خنبش أو هرم بن خنبش وهو خطأ (6) وأبي معقل (7) وعلي (8) وأنس (9) وابن الزبير (10) وعروة البارقي (11) وأبي طليق (12) والأحمري (13) وبكر بن عبد الله المزني مرسلاً (14) ومرسل عكرمة (15) ومرسل مجاهد (16) والفضل بن العباس تسعة عشر نفساً.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 138)

140- (تزوج ميمونة وهو حلال) .
(أنه عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حلال) .
- قال الزرقاني في شرح الموطأ في نكاح المحرم من كتاب الحج قال ابن عبد البر الرواية بأنه تزوجها وهو حلال متواترة عن (1) ميمونة نفسها وعن (2) أبي رافع أي مولاه عليه الصلاة والسلام وعن (3) سليمان بن يسار مولاها وعن (4) يزيد الأصم وهو ابن أختها وما أعلم أحداً من الصحابة روى أنه نحكها وهو محرم إلا ابن عباس ورواية من ذكر معارصة لروايته والقلب إلى رواية الجماعة أميل لأن الواحد أقرب إلى الغلط اهـ.
وحديث ميمونة في مسلم وغيره وأبي رافع عند أحمد والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وسليمان بن يسار عند مالك في الموطأ والشافعي ويزيد الأصم عند يونس بن بكير في زيادات المغازي وغيره وورد ذلك أيضاً من حديث (5) صفية بنت شيبة أخرجه ابن سعد والله سبحانه وتعالى أعلم.

‌‌(كتاب الذكاة) .
141- (نحر الإبل وذبح البقر والغنم) .
- ذكر في الهداية أنها متواترة ونصه والمستحب في الإبل النحر وفي البقر والغنم الذبح لموافقة السنة المتواترة ويكره العكس مخالفة السنة اهـ.
142- (ذكاة الجنين ذكاة أمه) .
- ورد من حديث (1) أبي سعيد الخدري وفي الباب عن (2) جابر (3)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 139)

وأبي أمامة (4) وأبي الدرداء (5) وأبي هريرة قاله الترمذي وفيه أيضاً عن (6) علي بن أبي طالب (7) وابن مسعود (8) وأبي أيوب (9) والبراء بن عازب (10) وابن عمر (11) وابن عباس (12) وكعب بن مالك ورواه البيهقي عن جماعة من الصحابة موقوفاً انظر تخريج أحاديث الرافعي والهداية لابن حجر.
143- (التسمية عند الذكاة) .
- عن (1) عدي بن حاتم (2) وأبي ثعلبة الخشني (3) ورافع بن خديج وغيرهم وفي الأحياء في كتاب الحلال والحرام في الكلام على الورع ما نصه ومن ذلك الورع عن متروك التسمية وإن لم يختلف فيه قول الشافعي لأن الآية ظاهرة في إيجابها والأخبار متواترة فيها فإنه صلى الله عليه وسلم قال لكل من سأله عن الصيد إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ونقل ذلك على التكرار وقد شهر الذبح بالتسمية وكل ذلك يقوي دليل الاشتراط اهـ.
144- (تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي) .
- عن (1) أنس بن مالك (2) وجابر ابن عبد الله قال في التيسير وفي الباب عن (3) ابن عباس وغيره اهـ.
(قلت) وممن فيه أيضاً (4) أبو هريرة وقد ساقه عنه الطحاوي في شرح معاني الآثار من

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 140)