طرق كما ساقه من حديث جابر وقال عقب ذلك فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكنى بكنيته وأباح أن يتسمى باسمه وجاء ذلك عنه مجيئاً ظاهراً متواتراً فدل ذلك على خصوصية ما خالفه اهـ والله سبحانه وتعالى أعلم.
(كتاب الجهاد) .
- (ذم الخوارج والأمر بقتالهم تقدم في كتاب الإيمان) .
145- (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله) .
- أورده في الأزهار في كتاب الأدب من حديث (1) معاوية بن أبي سفيان (2) والمغيرة بن شعبة (3) وجابر بن سمرة (4) ومعاذ بن جبل (5) وجابر بن عبد الله (6) وزيد بن أرقم (7) وأبي أمامة (8) وعمر (9) وأبي هريرة (10) ومرة البهوي (11) وشرحبيل بن السمط أحد عشر نفساً.
(قلت) ورد أيضاً من حديث (12) عقبة بن عامر (13) وثوبان (14) وسعد بن أبي وقاص (15) وسلمة ابن نفيل الحضرمي (16) وعمران بن حصين وله ألفاظ متقاربة المعنى ونص على تواتره أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم في أوائله أثناء كلام ونصه بل قد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال من أمتي طائفة ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة اهـ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 141)
146- (الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة) .
- أورده فيها أيضاً في كتاب الأدب من حديث (1) ابن عمر (2) وأبي هريرة (3) وأنس (4) وعروة البارقي (5) وجرير (6) وجابر بن عبد الله (7) وأبي ذر (8) وأبي سعيد (9) وأسماء بنت يزيد (10) وحذيفة (11) وسوادة بن الربيع (12) وسهل بن الحنظلية (13) وعريب الملكي الشامي (14) والنعمان بن بشير (15) وأبي كبشة (16) وأبي أمامة (17) وجسر بن وهب (18) ومرسل مكحول ثمانية عشر نفساً.
(قلت) ورد أيضاً من حديث (19) عتبة بن عبد عند أبي داود وقد جمع الدمياطي طرقه في كتاب الخيل ولخصه الحافظ ابن حجر وزاد عليه في جزء لطيف وممن صرح بتواتره أيضاً المناوي في التيسير وقال في فيض القدير قال المؤلف يعني السيوطي وهو متواتر اهـ.
147- (ركوبه البغال في الحرب وغيرها) .
ركوبه صلى الله عليه وسلم البغال في الحرب وغيرها الدال على إباحة ركوبها مطلقاً
- عن (1) علي بن أبي طالب (2) والبراء بن عازب (3) والعباس بن عبد المطلب (4) وابن مسعود (5) وأم سليمان بن عمرو بن الأحوص (6) وعبد الله بن بشر عن أبيه (7) وأنس بن مالك (8) وإياس بن سلمة عن أبيه (9)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 142)
وعقبة بن عامر وغيرهم وفي شرح معاني الآثار للطحاوي ما نصه تواترت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإباحة ركوب الخيل اهـ.
148- (الحرب خدعة) .
- أورده في الأزهار من حديث (1) أبي هريرة (2) وعلي (3) وابن عباس (4) وأنس (5) والحسن بن علي (6) وزيد بن ثابت (7) وعوف بن مالك (8) ونبيط بن شريط (9) والنواس بن سمعان (10) والحسين بن علي (11) وابن عمر (12) وعبد الله بن سلام (13) وخالد بن الوليد (14) وجابر أربعة عشر نفساً.
(قلت) ورد أيضاً من حديث (15) كعب بن مالك (16) وعائشة (17) ونعيم بن مسعود وفي التيسير وفيض القدير أيضاً أنه متواتر.
149- (غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها) .
- أورده فيها أيضاً في كتاب الأدب من حديث (1) أنس (2) وأبي أيوب (3) وسهل بن سعد (4) وابن عباس (5) وأبي هريرة (6) ومعاوية بن خديج (7) وابن الزبير (8) وعمران بن حصين ثمانية أنفس.
(قلت) ورد أيضاً من حديث (9)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 143)
سفيان ابن وهب الخولاني وغيره ونقل المناوي أيضاً في التيسير وفي فيض القدير عن السيوطي أنه متواتر.
150- (النهي عن قتل النساء والصبيان) .
- أورد فيها أيضاً من حديث (1) ابن عمر (2) وكعب بن مالك (3) وعبد الله بن عتيك (4) وأبي ثعلبة الخشني (5) وأبي سعيد خمسة أنفس.
(قلت) ورد أيضاً من حديث (6) بريدة (7) ورباح بن الربيع أخي حنظلة الكاتب وممن صرح بتواتره الطحاوي في شرح معاني الآثار فراجعه.
151- (النهي عن قتل المتشهدين المصلين) .
(النهي عن قتل المتشهدين بشهادة الحق المصلين) .
- قال ابن عبد البر في الاستذكار في باب جامع الصلاة في الكلام على حديث أولئك يعني المتشهدين المصلين الذين نهاني الله عن قتلهم ما نصه وفيه دليل على أن من شهد أن لا إله إلا الله وصلى لم يجز قتله إلا أن يرتد عن دينه أو يكون محصناً فيزني أو يسعى في الأرض بالفساد ويخيف السبيل ويحارب الناس على أموالهم ونحو هذا إلى أن قال بعد كلام في بيان معنى هذا وقد أوضحنا ذلك أيضاً بالآثار المتواترة في التمهيد اهـ منه.
152- (أن الكافر إذا قتل مسلماً وأتلف ماله لم يضمن ما أصابه من نفسه وماله) .
- ذكر تواترها ابن تيمية في رسالته في الاحتجاج بالقدر ونصه أثناء كلام كما أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة عنه مضت بأن
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 144)
الكفار إذا قتلوا بعض المسلمين وأتلفوا أموالهم ثم أسلموا لم يضمنوا ما أصابوه من النفوس والأموال اهـ.
153- (من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه) .
- أخرجه الترمذي عن (1) أبي قتادة وقال في الباب عن (2) أنس (3) وسمرة (4) وعوف بن مالك (5) وخالد بن الوليد زاد العراقي في شرحه وعن (6) ابن عباس (7) وسلمة بن الأكوع (8) وجابر (9) وحبيب بن مسلمة وزاد ابن حجر في أماليه المخرجة على مختصر ابن الحاجب الأصلي وعن (10) عبد الرحمان بن عوف (11) وسعد بن أبي وقاص (12) وأبي هريرة (13) وابن عمر (14) وحاطب بن أبي بلتعة قال ابن حجر وأخرج البيهقي في هذا المعنى عدة أحاديث غير هذه لكنها إما مرسلة وإما موقوفة.
154- (أن المتجهز للغزو إذا حيل بينه وبينه يكتب له أجر الغازي على قدر نيته) .
- نقل الزرقاني في شرح الموطأ في ترجمة النهي عن البكاء على الميت من كتاب الجنائز عن ابن عبد البر أن الآثار بذلك متواترة صحاح ونص ابن عبد البر في استذكاره في الكلام على حديث مالك في الترجمة المذكورة وفيه أن المتجهز للغزو إذا حيل بينه وبينه يكتب له أجر الغازي ويقع أجره على قدر نيته والآثار بهذا المعنى متواترة صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم منها قوله عليه السلام من كانت له صلاة بليل فغلبه عليها نوم كتب له
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 145)
أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة ومنها حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في غزوة تبوك أو غيرها لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم قالوا يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة قال حبسهم العذر وقد زدنا هذا المعنى بياناً بالآثار في كتاب الصلاة والحمد لله اهـ منه.
155- (من قتل دون ماله ماله فهو شهيد) .
وفي كثير من طرقه ذكر النفس والأهل
- أورده في الأزهار في كتاب الأدب من حديث (1) ابن عمرو (2) وأبي هريرة (3) والحسين بن علي (4) وابن عباس (5) وسعد بن أبي وقاص (5) وأنس (7) وابن الزبير (8) وابن مسعود (9) وعبد الله بن عامر بن كريز (10) وشداد بن أوس (11) وعلي ابن أبي طالب (12) وجابر بن عبد الله (13) وسويد بن مقرن ثلاثة عشر نفساً.
(قلت) ورد أيضاً من حديث (14) بريدة (15) وابن عمر بن الخطاب (16) وسعيد بن زيد وصرح بتواتره أيضاً الشيخ عبد الرءوف المناوي في شرح الجامع وفي شرح أحاديث الشهاب لأبي مدين الفاسي في الكلام على هذا الحديث ما نصه أخرجه المصنف يعني الشهاب عن أبي هريرة وهو غريب عنه وصحيحه ومشهوره عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخرجه الشيخان وغيرهما وفي الباب عن جماعة من الصحابة بل قيل أنه متواتر اهـ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 146)
وفي خط أبي العلاء العراقي الحسيني فيما كتبه على الشهاب عند الحديث المذكور ما نصه متفق عليه وعد في المتواتر اهـ والله سبحانه وتعالى أعلم.
(كتاب النكاح) .
156- أنه عليه السلام مكاثر الأمم بهذه الأمة
- عن (1) أنس (2) وابن عمر (3) وأبي أمامة (4) والصنابح بن الأعسر (5) ومعقل بن يسار (6) وسهل بن حنيف (7) وحرملة بن النعمان (8) وعائشة (9) وعياض بن غنم (10) ومعاوية بن حيدة (11) وجابر (12) وأبي هريرة وغيرهم.
157- (لا نكاح إلا بولي) .
- أورده في الأزهار من حديث (1) أبي موسى (2) وابن عباس (3) وجابر (4) وأبي هريرة (5) وأبي أمامة (6) وعائشة (7) وعمران بن حصين سبعة أنفس.
(قلت) ذكره ابن حجر في أماليه من حديث أبي موسى ثم قال قال الترمذي وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وعمران ابن حصين (8) وأنس وكذا قال الحاكم وزاد عن (9) علي (10) ومعاذ (11) وابن مسعود (12)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 147)
وأبي ذر (13) والمقداد (14) والمستورد وجابر (15) وابن عمر (16) وابن عمرو (17) وأم سلمة (18) وزينب بنت جحش واطنب الحاكم في تخريجه ووقفت من المذكورين في كلامه على حديث علي وابن مسعود وجابر وابن عمر وأما بقية من ذكرهم فلم أقف عليهم إلى الآن اهـ ملخصاً في الأمالي المذكورة وفي تخريج أحاديث الرافعي له قال الحاكم وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش قال وفي الباب عن علي وابن عباس ثم سرد تمام ثلاثين صحابياً وقد جمع طرقه الدمياطي من المتأخرين اهـ.
وفي الجمع ممن خرجه سمرة بن جندب وممن صرح بأنه متواتر الشيخ عبد الرءوف المناوي في شرح الجامع.
158- (لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها) .
- عن (1) أبي هريرة (2) وجابر (3) وعلي (4) وابن مسعود (5) وابن عمر (6) وابن عباس (7) وأنس (8) وأبي سعيد (9) وعائشة (10) وأبي موسى (11) وأبي أمامة (12) وسمرة (13) وأبي الدرداء (14) وعتاب بن أسيد (15) وسعد بن أبي وقاص (16) وزينب امرأة أبي سعيد ونقل البيهقي عن الشافعي أن هذا الحديث لم يرو من وجه ثابت إلا عن أبي هريرة قال البيهقي وهو كما قال قد جاء
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 148)
من وجوه ليس فيها شيء على شرط الصحيح وإنما اتفقا على إثبات حديث أبي هريرة اهـ لكن قد أخرج البخاري أيضاً حديث جابر وصححه الترمذي وابن حبان وغيرهما راجع فتح الباري.
159- النهي عن وطء النساء في أدبارهن
- عن (1) خزيمة بن ثابت (2) وأبي هريرة (3) وابن عباس (4) وعلي بن طلق (5) وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (6) وأنس (7) وأبي بن كعب (8) وابن مسعود (9) وعقبة بن عامر (10) وعمر (11) وجابر بن عبد الله وغيرهم وقد قال الطحاوي في شرح معاني الآثار ما نصه جاءت الآثار متواترة بالنهي عن إتيان النساء في أدبارهن ثم ساق بعضاً منها ثم قال فلما تواترت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن وطء المرأة في دبرها ثم جاء عن أصحابه وعن تابعيهم ما يوافق ذلك وجب القول به وترك ما يخالفه وهذا أيضاً قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين اهـ منه والله سبحانه وتعالى أعلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 149)
(كتاب اللباس) .
160- (حرم لباس الذهب والحرير على ذكور أمتي وأحل لأناثهم) .
- أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح عن (1) أبي موسى ثم قال وفي الباب عن (2) عمر (3) وعلي (4) وعقبة بن عامر (5) وأنس (6) وحذيفة (7) وأم هانئ (8) وعبد الله بن عمرو (9) وعمران بن حصين (10) وعبد الله ابن الزبير (11) وجابر (12) وأبي ريحانة (13) وابن عمر (14) وواثلة بن الأسقع اهـ.
(قلت) وفيه أيضاً (15) زيد بن أرقم (16) وابن عباس (17) والبراء بن عازب وغيرهم وانظر تخريج أحاديث الهداية للحافظ ابن حجر وانظر أيضاً شرح معاني الآثار للطحاوي فقد ذكر فيه أن الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن لبس الحرير متواترة ثم أورد منها عدة وافرة وفي شرح الشفا لعلي القارئ لدى كلام الأصل على من كذب بما اشتهر من أمور أخبر النبي بها وتواتر الخبر عنه بها ما نصه إذ لو أنكر خبراً متواتراً كفر بخلاف ما إذا أنكر حديثاً آحاداً فإن أنكره فسق ففي المحيط من أنكر الأخبار المتواترة في الشريعة كفر مثل حرمة لبس الحرير على الرجال ومن أنكر أصل الوتر وأصل الأضحية كفر اهـ والله سبحانه وتعالى أعلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 150)
(كتاب الأطعمة والأشربة) .
161- (قلة أكله عليه السلام .
(أنه عليه الصلاة والسلام كان قليل الأكل وأنه كان إذا تغذى لم يتعش وعكسه وأنه ربما طوى أياماً) .
- ذكر الشيخ عبد الرءوف المناوي في فيض القدير في الكلام على حديث أتاني جبريل بقدر فأكلت منها الحديث أنها متواترة تواتراً معنوياً.
- (أيام التشريق أيام أكل وشرب) .؟؟
162- (النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع) .
- عن (1) علي بن أبي طالب (2) وابن عباس (3) وأبي ثعلبة الخشني (4) وأبي هريرة (5) وخالد بن الوليد (6) والمقدام بن معدى كرب الكندي (7) وجابر بن عبد الله (8) والعرباض ابن سارية (9) وأبي أمامة الباهلي ومكحول مرسلاً وغيرهم وفي شرح معاني الآثار للطحاوي ما نصه قد قامت الحجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهيه عن أكل كل ذي ناب من السباع وتواترت بذلك الآثار عنه اهـ.
163- تحريم الحمر الأهلية
- نقل في فتح الباري في باب لحوم الحمر الأهلية من كتاب الصيد والذبائح عن الطحاوي أنها متواترة ونص الطحاوي وقد جاءت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 151)
مجيئاً متواتراً بنهيه عن أكل لحوم الحمر الأهلية ثم ذكرها بأسانيده من حديث (1) علي ابن أبي طالب (2) وابن عباس (3) وابن عمر (4) وأبي سليط البدري (5) وجابر بن عبد الله (6) والبراء بن عازب (7) وابن أبي أوفى (8) والحكم بن عمرو الغفاري (9) وأبي هريرة (10) وأنس بن مالك (11) وأبي ثعلبة الخشني (12) وسلمة بن الأكوع اثني عشر نفساً ثم قال فكانت هذه الآثار قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية فكان أولى الأشياء بنا أن نحمل حديث غالب بن الأبجر أي في إباحتها على ما وافقها لا على ما خالفها اهـ وفي تخريج أحاديث الرافعي للحافظ ابن حجر أن أحاديث النهي عنها واردة من حديث جابر وابن عمر وابن عباس وأنس والبراء بن عازب وسلمة بن الأكوع وأبي ثعلبة وعبد الله بن أبي أوفى وزاهر الأسلمي وأبي هريرة والعرباض ابن سارية وخالد بن الوليد وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والمقدام بن معدى كرب والحكم ابن عمرو الغفاري فانظره.
(قلت) وفي الباب أيضاً عن أبي أمامة الباهلي أخرجه ابن أبي شيبة ومكحول مرسلاً أخرجه عبد الرزاق في المصنف راجع الدر المنثور لدى قوله قل لا أجد فيما أوحى إلى الآية.
164- (أحاديث تحريم الخمر) .
تحريم الخمر ذكر في الهداية أنها متواترة ونصه وقد جاءت السنة متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخمر وعليه انعقد الإجماع اهـ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 152)
وهي كثيرة مشهورة وانظر تخريج أحاديث الهداية لابن حجر وغيره وفي أوائل المقدمات لابن رشد ما نصه والسنة تنقسم على أربعة أقسام سنة لا يردها إلا كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل وهي ما نقل بالتواتر فحصل العلم به ضرورة كتحريم الخمر وإن الصلوات خمس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان وأن القبلة هي الكعبة وما أشبه ذلك اهـ المراد منه وانظر تمامه.
165- (كل مسكر حرام) .
- أورده في الأزهار من حديث (1) عائشة (2) وأبي موسى (3) وابن عباس (4) وأبي هريرة (5) وابن عمر (6) وابن مسعود (7) ومعاوية ابن أبي سفيان (8) وأنس (9) وعمر (10) وخوات بن جبير (11) وزيد بن ثابت (12) وقيس ابن سعد (13) وأبي سعيد (14) وقرة بن إياس أربعة عشر نفساً.
(قلت) ورد أيضاً من حديث (15) ابن عمرو بن العاص (16) وجابر بن عبد الله (17) وعلي (18) وأم مغيث وغيرهم ونقل المناوي وغيره عن السيوطي أنه متواتر وفي فيض القدير في حديث اجتنبوا ما أسكر قال ابن حجر وفي الباب نحو ثلاثين صحابياً وأكثر الأحاديث عنهم جياد اهـ.
وفي شرح الموطأ للزرقاني في الكلام على حديث كل شراب أسكر حرام ما نصه وقد ورد لفظ هذا الحديث ومعناه من طرق عن أكثر من ثلاثين من الصحابة مضمونها أن المسكر لا يحل تناوله اهـ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 153)
وقال علي القاري في شرحه لمسند أبي حنيفة ما نصه وأما حديث كل مسكر حرام فكاد أن يكون متواتراً رواه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي موسى وأحمد والنسائي عن أنس وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر وأحمد والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة وابن ماجه عن ابن مسعود اهـ.
166- (ما أسكر كثيره فقليله حرام) .
وفي رواية ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام
- ورد من حديث (1) جابر (2) وابن عمرو (3) وعائشة وفي الباب أيضاً عن (4) ابن عمر (5) وسعد بن أبي وقاص (6) وعلي (7) وخوات ابن جبير (8) وزيد بن ثابت.
167- (المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء) .
- أورده في الأزهار في كتاب الأدب من حديث (1) ابن عمر (2) وأبي هريرة (3) وأبي بصرة (4) ونضلة بن عمرو الغفاري (5) ورجل من جهينة له صحبة (6) وميمونة بنت الحارث (7) وأنس (8) وسمرة (9) وسكين الضمري (10) وجهجاء الغفاري (11) وابن الزبير (12) وابن عمرو (13) وأبي سعيد (14) وأبي موسى أربعة عشر نفساً.
(قلت) ورد أيضاً من حديث (15) جابر بن عبد الله عند أحمد ومسلم وفي رواية لها عن أبي هريرة يشرب بدل يأكل في الموضعين والله سبحانه وتعالى أعلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 154)
(كتاب البيوع) .
168- (من غشنا فليس منا) .
وفي لفظ من غش وفي أكثر طرقه أن ذلك بسبب طعام رآه في السوق مبتلاً داخله
- أورده في الأزهار في كتاب الأدب من حديث (1) أبي هريرة (2) وابن عمر (3) وأبي بردة بن نيار (4) وأنس (5) والبراء بن عازب (6) وحذيفة (7) وابن عباس (8) وابن مسعود (9) وقيس ابن أبي غرزة (10) وأبي موسى (11) وعائشة (12) والحارث بن سويد اثني عشر نفساً.
(قلت) ورد أيضاً من حديث (13) عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي (14) وبريدة (15) وأبي الحمراء (16) وأبي سعيد (17) وعلي وفي الزواجر لابن حجر المكي أنه جاء من رواية بضعة عشر صحابياً.
169- (من باع عقاراً ولم يجعل ثمنه في مثله لم يبارك له فيه) .
- أورده فيها في كتاب الأدب أيضاً من حديث (1) حذيفة بن اليمان (2) وسعيد ابن حريث (3) وسعيد بن زيد (4) وعمران بن حصين (5) وعمرو بن حريث (6) ومعقل بن يسار (7) وأبي ذر سبعة أنفس.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 155)
170- (تحريم ربوا التفاضل في الذهب بالذهب والفضة بالفضة) .
- عن أبي سعيد (2) وعثمان بن عفان (3) وابن عمر (4) وعبادة بن الصامت (5) ورافع بن خديج (6) وعمر بن الخطاب (7) وفضالة بن عبيد (8) وأبي بكرة (9) وأبي هريرة (10) وأبي أسيد الساعدي (11) وعلي بن أبي طالب وغيرهم وفي حديث عبادة بن الصامت وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وبلال وغيرهم ذكر البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح وفي شرح معاني الآثار للطحاوي بعدما ذكر فيه أن الربوا المنصوص عليه في القرآن كان أصله في النسيئة ما نصه ثم جاءت السنة بعد ذلك بتحريم الربوا والتفاضل في الذهب بالذهب والفضة بالفضة وسائر الأشياء المكيلات والموزونات على ما ذكر عبادة بن الصامت فيما رويناه عنه فيما تقدم من كتابنا هذا في باب بيع الحنطة بالشعير فكان ذلك ربواً حرم بالسنة وتواترت به الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قامت بها الحجة اهـ.
ثم ذكر بعض الآثار الواردة في هذا ثم قال قال أبو جعفر فثبت بهذه الآثار المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب متفاضلاً وكذلك سائر الأشياء المكيلات التي قد ذكرت في هذه الآثار التي رويناها فالعمل بها أولى بنا من العمل بحديث أسامة الذي هو لا ربى إلا في النسيئة الذي قد يجوز أن يكون تأويله على ما قد ذكرنا في هذا الباب اهـ.
171- (النهي عن بيع الغرر) .
- أورده في الأزهار في كتاب الأحكام من حديث (1) ابن مسعود (2) وسهل بن سعد (3)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 156)
وابن عباس (4) وابن عمرو (5) وعتاب بن أسيد (6) وابن عمر (7) وأنس سبعة أنفس.
(قلت) أخرج الترمذي حديث (8) أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصاة ثم قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس (9) وأبي سعيد وأنس وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح اهـ.
وفي الجامع الصغير حديث نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر أحمد ومسلم والأربعة عن أبي هريرة وفيه أيضاً حديث نهى عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك أحمد وأبو داود عن (10) علي.
172- النهي عن المزابنة وهي بيع الثمر على رءوس الشجر بالتمر كيلاً والزرع وكذلك بالحنطة كيلاً
- عن (1) أبي هريرة (2) وابن عمر (3) وابن عباس (4) وجابر (5) وزيد بن ثابت (6) وسعيد بن زيد (7) ورافع بن خديج (8) وسهل بن أبي حثمة (9) وأبي سعيد (10) وسعد بن أبي وقاص (11) وأنس بن مالك وغيرهم وصرح الطحاوي في شرح معاني الآثار بأنها متواترة.
173- الترخيص في بيع العرايا بخرصها
- عن (1) زيد بن ثابت (2) وابن عمر (3)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 157)
وجابر بن عبد الله (4) وسهل بن أبي حثمة (5) وأبي هريرة وغيرهم وفي شرح معاني الآثار للطحاوي بعد ذكر أحاديثهم بأسانيده ما نصه قال أبو جعفر فقد جاءت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواترت في الرخصة في بيع العرايا وقبلها أهل العلم جميعاً ولم يختلفوا في صحة مجيئها وتنازعوا في تأويلها اهـ.
174- (قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها فأكلوا أثمانها) .
- عن (1) جابر (2) وعمر (3) وأبي هريرة (4) وابن عمر (5) وابن عمرو (6) وأسامة بن زيد (7) وأنس (8) وتميم الداري (9) وخالد بن العاصي (10) وابن عباس والله سبحانه وتعالى أعلم.
(كتاب الإمامة) .
175- (الأئمة من قريش) .
- أورده في الأزهار من حديث (1) أبي برزة (2) وأنس (3) وعلي ثلاثة أنفس.
(قلت) أخرجه أيضاً أحمد من حديث (4) أبي هريرة (5) وأبي بكر الصديق
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 158)
بهذا اللفظ ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيه انقطاعاً وفي لفظ الأمراء من قريش ورد من حديث أبي برزة وأنس (6) وكعب بن عجرة وفي رواية عن علي ألا إن الأمراء من قريش الحديث وفي أخرى عن أنس أن الملك في قريش الحديث وفي الصحيحين من حديث (7) ابن عمر مرفوعاً لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان وأخرج أحمد والترمذي والنسائي بسند صحيح عن (8) عمرو بن العاص مرفوعاً قريش ولاة الناس في الخير والشر أي في الإسلام والجاهلية إلى يوم القيامة وأخرج البخاري عن (9) معاوية مرفوعاً أن هذا الأمر في قريش وأخرج أحمد عن أبي بكر الصديق وسعد بن (10) أبي وقاص رفعاه قريش ولاة هذا الأمر فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم وورد أيضاً من حديث (11) جبير بن مطعم (12) وعبد الله بن السائب (13) وعبد الله بن حنطب وأبي هريرة وعلي (14) وابن شهاب بلاغاً (15) وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة مرسلاً قدموا قريشاً ولا تقدموها الحديبث وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة الناس تبع لقريش في هذا الشأن وفي رواية لأحمد في هذا الأمر وفي مسلم من حديث (16) جابر مثله قال ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي وقد جمعت طرقه في جزء مفرد عن نحو من أربعين صحابياً اهـ.
وفي الأمالي له أما حديث الأئمة من قريش فوقع لنا من حديث علي بلفظه وكذا من حديث أنس ووقع لنا معناه عن عدد كثير من الصحابة ثم ساق أحاديثهم فانظره وسبق عنه في فتح الباري عده من المتواتر أيضاً وأقره السخاوي في فتح المغيث وغيره وأما قول الحافظ العلائي لم أجده فذهول وغفلة عظيمة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 159)
176- الأمر بالطاعة للأئمة والنهي عن الخروج عليهم
- ذكر أبو الطيب القنوجي في تأليف له سماه العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة أنها متواترة ونصه وطاعة الأئمة واجبة إلا في معصية الله باتفاق السلف الصالح لنصوص الكتاب العزيز والأحاديث المتواترة في وجوب طاعة الأئمة وهي كثيرة جداً ولا يجوز الخروج عن طاعتهم بعد ما حصل الاتفاق عليهم ما أقاموا الصلاة ولم يظهروا كفراً بواحاً اهـ.
وقال أيضاً في موضع آخر ما نصه ولا يجوز لهم يعني للمسلمين أيضاً الخروج عليه أي على السلطان ومحاكمته إلى السيف فإن الأحاديث المتواترة قد دلت على ذلك دلالة أوضح من شمس النهار ومن له الاطلاع على ما جاءت به السنة المطهرة انشرح صدره لهذا فإن به يجمع شمل الأحاديث الواردة في الطاعة مع ما يشهد لها من الآيات القرآنية اهـ.
وقال أيضاً ما نصه وقد تواترت الأحاديث في النهي عن الخروج على الأئمة ما لم يظهر منهم الكفر البواح أو ترك الصلاة فإذا لم يظهر من الإمام الأول أحد الأمرين لم يجز الخروج عليه وإن بلغ في الظلم أي مبلغ لكنه يجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر بحسب الاستطاعة اهـ.
وقال أيضاً ما نصه وقد قدمنا في أول هذا المختصر في المقدمة أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح والأحاديث الواردة بهذا المعنى متواترة اهـ.
177- بذل النصيحة للأئمة وغيرهم من المسلمين
- قال أبو الطيب في كتابه المذكور ما نصه ويجب أيضاً بذل التضحية للأئمة لما ثبت في الصحيح من حديث تميم الداري أن الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين والأحاديث الواردة في مطلق النصيحة متواترة وأحق الناس بها الأئمة والله سبحانه وتعالى أعلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 160)