Arabic source text

📘 আন-নুকাতু আলা কিতাবি ইবনুস সালাহ লি ইবনু হাজার (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 আন-নুকাতু আলা কিতাবি ইবনুস সালাহ লি ইবনু হাজার (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
(34) النكتة الخامسة (ص 416) :
ضمت تعقبا على ابن الصلاح: "إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة أهل الحفظ والإتقان غير أنه من المشهورين بالصدق والستر، وروي حديثه من غير وجه فقد اجتمعت له القوة من جهتين وذلك يرقي حديثه من درجة الحسن إلى درجة الصحيح".
ومثّل لذلك بحديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
تعقبه الحافظ من وجوه:
أحدها: أن ظاهر كلامه أن شرط الصحيح أن يكون راويه حافظا متقنا، قال وقد بينا ما فيه فيما سبق.
الثاني: أن وصف الحديث بالصح إذا قصر عن رتبة الصحيح وكان على شرط الحسن إذا روي من وجه آخر لا يدخل في التعريف الذي عرف به الصحيح فإما أن يزيد في حد الصحيح ما يعطي أن هذا أيضا يسمى صحيحا وإما أن، لا يسمي هذا صحيحا ثم رجح أنه يسمى صحيحا ثم أتى بتعريف جامع يشمل الصحيح بنوعيه فقال: هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل ذي الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا (.
ثم قال: "وإنما قلت ذلك لأنني اعتبرت كثيرا من أحاديث الصحيحين فوجدتها لا يتم الحكم عليها بالصحة إلا بذلك".
ثم مثل لذلك بحديثين من صحيح البخاري وبين أنه إنما حكم لهما بالصحة باعتبار الصورة المجموعية.
ثم ذكر أن هناك أمثلة كثيرة من البخاري ويوجد في مسلم أكثر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 71)

والثالث: حكى الحافظ اعتراضا على ابن الصلاح في تمثيله بالحديث السابق بأنه غير صالح للتمثيل. فدفع الحافظ هذا الاعتراض وبين صلاحيته للتمثيل.
(35) النكتة السادسة (ص431) :
شرح فيها كلمة (مظان) من قول ابن الصلاح: "ومن مظانه (أي الحسن) قال: والمظان جمع مظنة وهي مفعلة من الظن. ونقل عن الطرزي أن المظنة العلم من ظن بمعنى علم".
(37) النكتة السابعة (ص445) :
أورد فيها تعقبا للتبريزي على ابن الصلاح والنووي حيث انتقدا صاحب المصابيح في تقسيم الحديث إلى نوعين: الصحاح والحسان وقالا: إن هذا الاصطلاح غير معروف.
فتعقبهما التبريزي بأنه ليس من العادة المشاحة في الاصطلاح مع نص الجمهور على أن من اصطلح في أول الكتاب فليس بعيد عن الصواب.
والبغوي قد قال: وأعني بالصحاح ما أخرجه الشيخان. وبالحسان ما أورده أبو داود والترمذي وغيرهما من الأئمة، وما كان من ضعيف أو غريب أشرت إليه.
وقد أيد الحافظ كلام التبريزي بقوله: قلت: "ومما يشهد لصحة كونه أراد بقوله: الحسان اصطلاحا خاصا له أنه يقول: في مواضع من قسم الحسان هذا صحيح تارة، وهذا ضعيف تارة بحسب ما يظهر له من ذلك ولو أراد بالحسان الاصطلاح العام ما نوعه في كتابه إلى الأنواع الثلاثة".
(37) النكتة الثامنة (ص446) :
أوردها الحافظ استدراكا على قول ابن الصلاح:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 72)

"كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة وما جرى مجراها في الاحتجاج بها والركون إلي ما يورد فيها مطلقا كمسند أحمد وغيره … فهذه عادتهم أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه غير متقيدين بأن يكون حديثا محتجا به أم لا".
قال الحافظ: "هذا هو الأصل في وضع هذين الصنفين … لكن جماعة من المصنفين في كل خالف أصل موضوعه فانحط أو ارتفع فإن بعض من صنف على الأبواب أخرج فيها الأحاديث الضعيفة بل والباطلة.
وبعض من صنف على المسانيد انتقى أحاديث كل صحابي فأخرج أصح ما وجد من حديثه، ثم ذكر من هؤلاء إسحاق بن راهويه وبقي بن مخلد والبزار وأن أحمد انتقى مسنده ولا يشك منصف أنه أنقى أحاديث وأتقن رجالا من غيره وهذا يدل أنه انتخبه".
ثم قال: "فظاهر كلام المصنف أن الأحاديث التي في كتب الخمسة يحتج بها جميعا وليس كذلك؛ فإن فيها شيئا كثيرا لا يصلح للاحتجاج به، بل وفيها ما لا يصلح للاستشهاد به من حديث المتروكين) قال: "ولم أر للمصنف سلفا في أن جميع ما صنف على الأبواب يحتج به مطلقا ولو اقتصر على الكتب الخمسة لكان أقرب من حيث الأغلب لكنه قال مع ذلك: "وما جرى مجراها) فيدخل في عبارته غيرها من الكتب المصنفة على الأبواب كسنن ابن ماجه بل ومصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهم فعليه في إطلاق ذلك من التعقب ما أوردناه".
(38) النكتة التاسعة (ص474) :
حوت تعقبا على قول ابن الصلاح: "قولهم هذا حديث صحيح الإسناد، دون قولهم حديث صحيح لأنه قد يقال: صحيح الإسناد ولا يصح المتن لكونه، أي الإسناد، شاذا أو معللا.. غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على ذلك ولم يقدح فيه فالظاهر منه الحكم بأنه صحيح، لأن عدم العلة والقادح هو الأصل".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 73)

قال الحافظ قلت: "لا نسلم أن عدم العلة هو الأصل؛ إذ لو كان هو الأصل ما اشترط عدمه في شرح الصحيح، وإذا كان قولهم: صحيح الإسناد يحتمل أن يكون مع وجود العلة لم يتحقق عدم العلة فكيف يحكم له بالصحة".
(39) النكتة العاشرة:
بيان لما أبهم ابن الصلاح في قوله: "في قول الترمذي وغيرهك حسن صحيح إشكال" قال الحافظ: عنى بما لغير البخاري.
(40) النكتة العاشرة (ص479) :
تعتبر ربطا بين قولين سابق ولاحق من كلام ابن الصلاح حيث قيد إطلاق أحدهما بالثاني وهذان القولان حكاهما ابن الصلاح عن أهل الحديث:
أحدهما: قوله: الحديث ينقسم عند أهله إلى صحيح وحسن وضعيف.
وثانيهما: قوله: "من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح".
قال الحافظ: "هذا ينبغي أن يقيد به إطلاقه في أول الكلام على نوع الصحيح - يعني القول الأول –".
(41) النكتة الثانية عشرة (ص479) :
تعد توجيها وتوضيحا لقول ابن الصلاح: "وهو (أي إدراج الحسن في الصحيح) الظاهر من تصرف الحاكم، وإليه يومئ في تسميته كتاب الترمذي (بالجامع الصحيح".
قال الحافظ: "إنما جعله يومئ إليه لأن ذلك مقتضاه وذلك أن كتاب الترمذي مشتمل على الأنواع الثلاثة، لكن المقبول فيه - وهو الصحيح والحسن - أكثر من المردود فحكم للجميع بمقتضى الغلبة فلو كان ممن يرى التفرقة بين الصحيح والحسن

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 74)

لكان في حكمه ذلك مخالفا للواقع، لأن الصحيح الذي فيه أقل من مجموع الحسن والضعيف، فلا يعتذر عنه، بأنه أراد الغالب فاقتضى توجيه كلامه أن يقال: إنه لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن ليصح ما ادعاه من تسمية".
ثم ذكر أن أكثر أهل الحديث لا يفردون الحسن من الصحيح، وذكر تعريفا للحميدي والذهلي يشمل كلا من الحسن والصحيح.
(42) النكتة الثالثة عشرة (ص481) :
تضمنت إضافة وتكميلا لقول ابن الصلاح: "أطلق الخطيب والسلفي الصحة على كتاب النسائي".
قال الحافظ: "وقد أطلق عليه - أيضا - الصحة أبو علي النيسابوري وأبو أحمد بن عدي وأبو الحسن الدارقطني وابن منده وعبد الغني بن سعيد وأبو يعلى الخليلي وغيرهم".
وأطلق الحاكم اسم الصحة عليه وعلى كتاب أبي داود والترمذي.
ثم تكلم عما يروى عن النسائي أنه يخرج أحاديث من لم يجمع على تركه أن النسائي إنما أراد إجماعا خاصا.
وذلك أن كل من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط.
فمن الأولى: شعبة وسفيان، وشعبة أشد منه؟
ومن الثانية: يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى أشد منه.
ومن الثالثة: يحيى بن معين وأحمد، ويحيى أشد منه.
ومن الرابعة: أبو حاتم والبخاري، وأبو حاتم أشد من البخاري.
وقال النسائي: "لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه فإذا وثقه ابن مهدي وضعفه يحيى القطان مثلا فإنه لا يترك لما عرف من تشديد يحيى ومن هو مثله في النقد".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 75)

قال: "وإذا تقرر ذلك ظهر أن الذي يتبادر إلى الذهن أن مذهب النسائي في الرجال متسع ليس كذلك، فكم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي تجنب النسائي إخراج حديثه، بل تجنب النسائي إخراج أحاديث جماعة من رجال الصحيحين وقال سعد بن علي الزنجاني: إن لأبي عبد الرحمن شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم".
وفي الجملة كتاب النسائي أقل الكتب بعد الصحيحين حديثا ضعيفا ورجلا مجروحا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 76)

النوع الثالث: الضعيف
وفيه خمس نكت:
(43) النكتة الأولى: "ص491) :
جاءت دفعا لاعتراض أورد على ابن الصلاح، في تعريف الحديث الضعيف: "كلما لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح أو الحسن - فهو ضعيف".
قال الحافظ: "اعترض عليه بأنه لو اقتصر على نفي صفات الحسن لكان أخص؛ لأن نفي صفات الحسن مستلزم لنفي صفات الصحيح وزيادة".
قال الحافظ: "وأجاب بعض من عاصرناه بأن مقام التعريف يقتضي ذلك؛ إذ لا يلزم من عدم وجود وصف الحسن عدم وصف الصحيح؛ إذ الصحيح بوصفه السابق لا يسمى حسنا فالترديد متعين. فلم يرض الحافظ هذا الجواب وقال: "والحق أن كلام المصنف معترض وذلك أن كلامه يعطي أن الحديث حيث ينعدم فيه صفة من صفات الصحيح يسمى ضعيفا وليس كذلك؛ لأن تمام الضبط مثلا إذا تخلف صدق أن صفات الصحيح لم تجتمع، ويسمى ذلك الحديث الذي اجتمعت فيه الصفات سواه حسنا لا ضعيفا، وما من صفة من صفات الحسن إلا وهي إذا انعدمت كان الحديث ضعيفا، ولو عبر بقوله: كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول لكان أسلم من الاعتراض وأخص".
(44) النكتة الثانية: "ص492) :
تعتبر تخطئة لمن عين مصدر ابن الصلاح للكلام الآتي: "وأطنب أبو حاتم ابن حبان في تقسيمه (أي الضعيف".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 77)

قال الحافظ: "وتجاسر بعض من عاصرناه فقال: هو في أول كتابه الضعفاء ولم يصب في ذلك، فإن الذي قسمه ابن حبان في مقدمة كتاب الضعفاء إنما هو تقسيم الأسباب الموجبة لتضعيف الرواة لا تقسيم الحديث الضعيف، ثم أنه أبلغ الأسباب المذكورة عشرين قسما لا تسعة وأربعين. والحاصل أن الموضع الذي ذكر فيه ابن حبان ذلك ما عرفنا مظنته".
(45) النكتة الثالثة (ص494) :
تعد شرحا وتوضيحا ثم إضافة وذلك أن ابن الصلاح أشار إلى طريقة بسط الضعيف وتصوير إعداده بأن يعمد من يريد ذلك إلى صفة معينة فيجعل ما عدمت فيه قسما ثم ما عدمت فيه تلك الصفة مع صفة أخرى معينة قسما ثانيا وهكذا.
فزاد الحافظ هذا شرحا وتوضيحا.
ثم أضاف الحافظ تنبيهات:
الأول: قولهم ضعيف الإسناد أسهل من قولهم ضعيف.
الثاني: من جملة صفات القبول التي لم يتعرض لها شيخنا (يعني العراقي) أن يتفق العلماء على العمل بمدلول حديث فإنه يقبل ويجب العمل به.
قال: وقد صرح بذلك جماعة من أئمة الأصول ومثل لذلك بمثالين:
أحدهما: حديث "لا وصية لوارث".
وثانيهما: حديث "الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه". يصير نجسا لم يثبت إسناداهما إلا أن العلماء لم يختلفوا في قبولهما.
وقال: الثالث: لم يتعرض المصنف (يعني ابن الصلاح) للكلام على أوهى الأسانيد كما تكلم على أصح الأسانيد مع أن جماعة منهم الحاكم قد ذكروهما معا.
ثم نبه على الفائدة من ذلك فقال:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 78)

"ويستفاد من معرفته ترجيح بعض الأسانيد على بعض وتمييز ما يصلح للاعتبار مما لا يصلح".
ثم نقل عن الحاكم مجموعة مما قيل فيه: أوهى الأسانيد.
(46) النكتة الرابعة (ص503) :
تضمنت شرحا وإعرابا لقول ابن الصلاح (وهلم جرا".
(47) النكتة الخامسة (ص504) :
جواب عن سؤال قد يوجه إلى تصرف ابن الصلاح حيث قال في أول كتابه: "إن الحديث ينقسم على ثلاثة أقسام) ثم سمى الأقسام الثلاثة أنواعا ثم ذكر بعد ذلك أشياء أخرى سماها أنواعا.
فكأن سائلا قال: أين دعوى الحصر في الثلاثة.
قال الحافظ: "والجواب أن هذه الأنواع التي يذكرها بعد الثلاثة المراد بها أنواع علم الحديث لا أنواع أقسام الحديث".
وحاصله: أن هذه الأنواع في الحقيقة ترجع على تلك الثلاثة، منها ما يرجع إلى أحدها ومنها ما يرجع إلى المجموع.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 79)

النوع الربع: المسند
لم ينكت فيه الحافظ على ابن الصلاح.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 80)

النوع الخامس: المتصل
وفيه نكتة واحدة على ابن الصلاح:
(48) وهذه النكتة فيها بيان اللغات في كلمة (متصل) الواردة في كلام ابن الصلاح (ص510) :
قال الحافظ: "قلت: ويقال له الموتصل وهي عبارة الشافعي ثم قال: وهو عبارة عما سمعه كل راو من شيخه في سياق الإسناد من أوله إلى منتهاه".
فهو أعم من المرفوع.
ثم قال: "اعلم أن الشيخ أول ما ذكر ما ينظر فبه إلى الإسناد والمتن معا وهو المسند، ثم تلاه بما ينظر فيه إلى الإسناد فقط وهو الاتصال، فكان ينبغي أن يتلوه بما ينظر فيه إلى الإسناد وهو الانقطاع؟ ولكنه كما قلنا غير مرة إنه لم يراع فيه تحسين الترتيب".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 81)

النوع السادس: المرفوع
وفيه نكتتان فقط:
(49) النكتة الأولى (ص511) :
وفيها بيان ثم تعقب على قول ابن الصلاح في المرفوع: "وهو والمسند عند قوم سواء".
قال الحافظ: "ويعني ابن عبد البر، فكان ينبغي أن يذكر نظير هذا في (المتصل) ولا فرق.
(50) النكتة الثانية (ص511) :
اشتملت على تعقب على ابن الصلاح حيث حكى عن الخطيب: أن المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، ثم قال: فخصه بالصحابة رضي الله عنهم، فخرج عنه مرسل التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ: "يجوز أن يكون الخطيب أورد ذلك على سبيل المثال لا على سبيل التقييد، فلا يخرج عنه بشيء، وعلى تقدير أن يكون أراد جعل ذلك قيدا، فالذي يخرج عنه أعم من مرسل التابعي، بل يكون كل ما أضيف إلى النبي صلى الله علي وسلم لا يسمى مرفوعا إلا إذا ذكر فيه الصحابي. والحق خلاف ذلك. بل الرفع - كما قررنا - إنما ينظر فيه إلى المتن دون الإسناد.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 82)

النوع السابع: الموقوف
وفيه نكتتان فقط:
(51) النكتة الأولى (ص512) :
فيها توضيح وتكميل لقول ابن الصلاح في الموقوف: "هو ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم وأفعالهم".
قال الحافظ: "المراد بالأقوال والأفعال ما خلت به عن قرينة تدل على أن حكم ذلك الرفع".
وأما الأفعال المجردة فهل تكون أحكاما عند من يحتج بقول الصحابي أم لا؟ ثم إنه سكت عما يقال أو يعمل بحضرتهم فلا ينكرونه.
(52) النكتة الثانية (ص513) :
تضمنت شرحا لغويا وتوضيحا وتكميلا لقول ابن الصلاح: (وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر".
قال الحافظ: "هذا قد وجد في عبارة الشافعي في مواضع، والأثر في الأصل العلامة والبقية والرواية".
ونقل النووي عن أهل الحديث أنهم يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف معا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 83)

النوع الثامن: المقطوع
وفيه ثمان نكت:
(53) النكتة الأولى (ص514) :
فيها ضبط لغوي لكلمتي مقاطع ومقاطيع الواردتين في قول ابن الصلاح ثم إضافة فائدة كتابة المقاطيع.
قال الحافظ: "والمنقول عن جمهور البصريين من النحاة إثبات الياء جزما وعن الكوفيين جواز إسقاطها".
وذكر الخطيب أن فائدة كتابة المقاطيع ليتخير المجتهد من أقوالهم ولا يخرج عن جملتهم.
(54) النكتة الثانية (ص514) :
فيها بيان لمن أبهمهم ابن الصلاح في قوله: "وقد وجد التعبير بالمقطوع عن المنقطع غير الموصول وفي كلام الإمام الطبراني والشافعي وغيرهما".
قال الحافظ: "عنى بغيرهما الدارقطني والحميدي، فقد وجد التعبير في كلامهما بالمقطوع في مقام المنقطع".
(55) النكتة الثالثة (ص515) :
فيها استدراك على قول ابن الصلاح: "قول الصحابي: كنا نفعل هذا" وذكر ابن الصلاح في اعتباره موقوفا أو مرفوعا مذهبين.
قال الحافظ: "وقد أهمل مذاهب) ثم ذكر ثلاثة مذاهب:
أولها أنه مرفوع مطلقا. والثاني والثالث فيهما تفصيل.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 84)

ثم أعقب ذلك بثلاثة تنبيهات كلها تدور حول مواقف الصحابة وتصرفاتهم من أقوال وأفعال وأحكام ذلك.
(56) النكتة الرابعة (ص 518) :
دفع لاعتراض أورده مغلطاي على قول ابن الصلاح: "وذكر الخطيب نحو ذلك (يقصد حديث المغيرة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير) قال مغلطاي: "إنما رواه الخطيب من حديث أنس".
قال الحافظ: "هو اعتراض ساقط؛ لأن المصنف قصد أن الحاكم والخطيب ذكرا ذلك من قبيل الموقوف، وأن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وقد حقق المناط فيه بما حاصله أن له جهتين:
أ- جهة الفعل وهو صادر من الصحابة فيكون موقوفا.
ب- جهة التقرير وهي مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا.
(57) النكتة الخامسة (ص520) :
اشتملت على بيان ثم تكميل لقول ابن الصلاح: "وخالف في ذلك (يعني قول الصحابي أمرنا بكذا ونحوه يكون مرفوعا) فريق منهم الإسماعيلي".
قال الحافظ: "من الفريق المذكور أبو الحسن الكرخي من الحنفية ثم ذكر الحافظ شبهته وردها".
ثم أتبع الحافظ ذلك بأربعة تنبيهات تدور حول هذه الصيغ وأحكامها.
(58) النكتة السادسة (ص523) :
تضمنت بيانا لمذاهب العلماء في قول الصحابي: من السنة كذا. حيث قال ابن الصلاح: "الأصح أنه مرفوع".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 85)

نقل الحافظ أنه مذهب الشافعي وغيره.
قال: "ومقابل الأصح خلاف الصيرفي والكرخي والرازي وابن حزم وجماعة من العلماء وعزاه إمام الحرمين إلى المحققين، ومستندهم: أن اسم السنة متردد بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة غيره".
قال الحافظ: "وأجيب بأن احتمال إرادة النبي صلى الله عليه وسلم أظهر لوجهين" فذكرهما.
ثم أضاف الحافظ ثلاثة تنبيهات اثنان منها حول إضافة الصحابي السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الجمهور يرون ذلك مرفوعا قطعا.
وحكى الحاكم الإجماع على ذلك ونفى البيهقي الخلاف فيه.
والثالث: حول حكم ما نسب الصحابي فاعله إلى الكفر أو العصيان.
قال فهذا ظاهره أن له حكم الرفع ويحتمل أن يكون موقوفا لجواز حوالة الإثم على ما ظهر له من القواعد.
(59) النكتة السابعة (ص530) :
فيها تفصيل لقول ابن الصلاح: "ما قيل إن تفسير الصحابي رضي الله عنه مسند إنما هو في تفسير يتعلق بسبب نزول الآية أو نحو ذلك".
ذكر الحافظ أن ابن الصلاح تبع في ذلك الخطيب.
أما الحاكم فأطلق النقل عن البخاري ومسلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي حديث مسند.
قال الحافظ: "والحق أن ضابط ما يفسره الصحابي إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا منقولا عن لسان العرب فحكمه الرفع وإلا فلا. كالإخبار عن الأمور الماضية … وعن الأمور الآتية، والإخبار عن عمل له ثواب مخصوص أو عقاب

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 86)

(60) النكتة الثامنة (ص535) :
تضمنت إضافة إلى قول ابن الصلاح (من قبيل المرفوع ما قيل عند ذكر الصحابي: يرفعه أو يبلغ به أو ينميه أو رواية".
أضاف: قوله: يرويه أو يرفعه أو مرفوعاً أو يسنده. وكذا قوله رواه … وضرب مثالاً للأخير. ثم أتبع ذلك بتنبيهين:
أحدهما: سؤال وهو ما الحكمة في عدول التابعي عن قول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحوه.
ثانيهما: قوله: سكت ابن الصلاح عن قول الصحابي: عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه وهو في حكم قوله عن الله عز وجل. وضرب لذلك مثلا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 87)

النوع التاسع: المرسل
وفيه ثمان نكت:
(61) النكتة الأولى (ص540) :
فيها توجيه ونوع نعقب ثم إضافة حول قول ابن الصلاح - في تعريف المرسل – "وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم ابن المسيب وأمثالهما".
قال الحافظ: "ليس المراد حصر ذلك في القول بل لو ذكر الفعل أو التقرير بأي صيغة كان داخلا فيه.
وإنما خص القول لكونه أكثر.
والأولى تعبير بالإضافة لكونها أشمل".
(62) النكتة الثانية (ص542) :
فيها استدراك وإضافات على قول ابن الصلاح بعد أن عرف المرسل مخصصا إياه في هذا التعريف بكبار التابعين: "والمشهور التسوية بين التابعين)
قال الحافظ: "لم يمعن المؤلف في الكلام على المرسل في حكاية الخلاف في حده والتفريع عليه وقد جمعت كثيرا من أقوال أهل العلم يحتاج إليها المحدث وغيره".
ثم ذكر الحافظ: أن أصل المرسل مأخوذ من الإطلاق وعدم المنع، وذكر قولين آخرين في مأخذه.
ثم قال: "وأما حده فاختلفت عباراتهم فيه على أربعة أوجه".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 88)

فذكرها ومنها: "هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير تقييد بالكبير. قال وهو مذهب الجمهور".
ثم تعرض لذكر المرسل هل يحتج به أو لا؟
أبلغ الأقوال فيه إلى ثلاثة عشر قولا.
منها: أنه يقبل مطلقا.
ومنها: أنه يرد مطلقا.
وبقيتها فيها شروط وتقييدات للقبول.
ثم تعرض لبعض الأسباب التي تحمل المرسلين على الإرسال عن الثقة.
ثم تساءل هل يجوز تعمد الإرسال أو يمنع؟
فأجاب بأنه إذا كان شيخ المرسل عدلا جاز بلا خلاف. وإذا كان غير عدل منع بلا خلاف ثم ذكر صورتين أخريين محتملتين للجواز والمنع.
(63) النكتة الثالثة (ص559) :
تضمنت رداً على اعتراض وجهه مغلطاي والبلقيني على ابن الصلاح حيث عد أبا حازم من صغار التابعين.
فاعترضا عليه بأن أبا حازم ليس من صغار التابعين، فقد سمع من الحسن بن علي وأبي هريرة وغيرهما.
قال الحافظ: وهو اعتراض فيه نظر، لأن ابن الصلاح إنما أراد أبا حازم سلمة بن دينار المدني وهو لم يلق من الصحابة غير سهل بن سعد وأبي أمامة رضي الله عنهما فقط. وأما الذي سمع من الحسن بن علي رضي الله عنهما فهو أبو حازم الأشجعي وهو من مشايخ الزهري.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 89)

(64) النكتة الرابعة (ص560) :
فيها اعتذار عن ابن الصلاح حيث اعترض عليه البلقيني في قوله: "وهذا المذهب فرع لمذهب من لا يسمي المنقطع مرسلا".
بأن هذا أصل يتفرع عليه ما ذكر أنه يتفرع منه.
قال الحافظ: "ويظهر لي أن ابن الصلاح لما رأى كثرة القائلين من المحدثين بأن المنقطع لا يسمى مرسلا، لأن المرسل عندهم يختص بما ظن منه سقوط الصحابي فقط جعل قول من قال منهم ان رواية التابعي الصغير إنما تسمى منقطعة لا مرسلة مفرعا عنه".
(65) النكتة الخامسة (ص561) :
فيها تعقب على ابن الصلاح حيث قال: "إذا قيل في الإسناد عن رجل أو عن شيخ ونحوه فالذي ذكره الحاكم أنه لا يسمى مرسلا بل منقطعا".
تعقبه الحافظ قائلا: فيه أمران:
أحدهما: أنه لم ينقل كلام الحاكم على وجهه بل أخل منه بقيد وذلك أن كلام الحاكم يشير إلى تفصيل فيه وهو:
إن كان لا يروى إلا من طريق واحدة مبهمة فهو يسمى منقطعا وإن روي من طريق مبهمة وطريق مفسرة فلا تسمى منقطعة لمكان المفسرة. ثم نقل عن الحاكم مثالا لذلك في نفس الموضوع.
الثاني: لا يخفى أن صورة المسألة أن يقع ذلك من غير التابعي ثم فصل فيه الحافظ تفصيلا لا يتسع المقام لذكره.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 90)