Arabic source text

📘 শরহু সুনানি ইবনি মাজাহ লি-মুগলতাই - তাহকীক ওয়াইদাহ (আলাউদ্দীন মুগলতাই - মৃত্যু 762 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت عويضة (علاء الدين مغلطاي - ت 762 هـ)

📘 শরহু সুনানি ইবনি মাজাহ লি-মুগলতাই - তাহকীক ওয়াইদাহ (আলাউদ্দীন মুগলতাই - মৃত্যু 762 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
عمير مولى عمر بن الخطاب قال: " جاء نفر من أهل العراق إلى عمر فقال لهم
عمر: أيأذن خيثم قالوا: نعم. قال: ما جاء بكم؟! قالوا: جئنا نسأل عن ثلاث،
قال: وما هن، قالوا: صلاة الرجل في بيته تطوعا ما هي؟ وما يصلح للرجل
من امرأته وهي حائض؟ وعن الغسل من الجنابة؟ فقال: لقد سألتموني عن
ثلاثة أشياء ما سألني عنهن أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهن، أما
الحائض: فما فوق الإزار وليس له ما تحته "، وذكر يأتي في الحديث وفي لفظ:
" ألا يطلعن إلى ما تحته حتى تطهر "، رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في
مسنده (1) وهو ضعيف، كذا قاله ابن حزم وهو غير صحيح؛ لأنه ممن وثقة
العجلي وأبو حاتم البستي وصحح أبو عيسى له حديثا، وخرّج له ابن الجارود
في منتقاه من طريق ضعيفه، ومن طريق أخرى منقطعة يقرّ على ذلك ابن
حزم، وحديث حكيم بن حزام عن عمه عبد الله بن سعد أنّه سأل النبي صلى الله عليه وسلم
ما يحلّ لي من امرأتي وهي حائض قال:/ " لك ما فوق الإزار ". ذكره أبو
داود (2) وأصله عند ابن ماجة. وحديث عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
" كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا ". رواه أبو داود (3) إسناد
صحيح عن موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن أيوب عنه، وحديث عبد الله بن
عباس: " أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر أم سلمة وعلى قبلها ثوب يعنى وهي
حائض ". أنبأ به المسد المعمر أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف المصري
أنبأ أم أحمد زينب الحرانية قرات عليها وأسمع أنبأ ابن طراز وأنبأ أبو غالب
إلينا أنبأ أبو الغنايم بن المأمون أنبأ أبو القاسم أنبأ أبو بكر عبد الله بن سليمان--------------------------------------------
= موحدة، وقيل بسكون الذال، وحكى: بضم النون وسكون الدال. وقال ابن حزم في المحلى:
أبو داود يروى هذا الحديث عن الليث فقال: ندبة بفتح النون والدال، ومعمر يرويه ويقول: ندبة بضم النون وإسكان الدال، ويونس يقول: بدية بالباء المضمومة والذال المفتوحة والياء المشددة، وحكى المزي في التهذيب قولا آخر: أنها بدنة بفتح الباء الموحدة والدال المهملة بعدها نون.
(1) بنحوه أورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " (1/281) مختصرا، وعزاه إلى أبي يعلى من
حديث عاصم بن عمر. ورجاله رجال الصحيح.
(2) صحيح. رواه أبو داود (ح/212) والموضح (1/111) وإتحاف (10/230) والمنثور (1/
259) والبيهقي (1/312) . قلت: وأصله عند ابن ماجة.
(3) إسناد صحيح. رواه أبو داود في: 1. كتاب الطهارة، باب: " 106 "، (ح/272) .

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 885)

بن الأشعث ثنا هشام بن خالد عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى
ابن أبي كثير عن عكرمة عنه، وذكره ابن حزم من طريق عبد الرحمن بن
سليمان عن محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس، أنه سئل عما يحل من
المرأة الحائض لزوجها فقال: سمعنا والله تعالى أعلم إن كان قاله رسول الله
صلى الله عليه وسلم فهو كذلك " يحل له ما فوق الإزار "، ورد لعدم تحقق ابن عباس إسناده
وما أسلفناه يقضى عليه والله تعالى أعلم، وحديث معاذ سألت رسول الله
صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: " ما فوق الإزار والتعفف
عن ذلك أجل "، رواه أبو داود (1) من حديث بقية عن سعد الأفطس، وقال:
ليس بالقوي، وقال ابن حزم: هذا خبر لا يصح؛ لأنه عن بقية وليس بالقوى
عن الأعطش، وهو مجهول، ورواه أبو القاسم في الكبير (2) من حديث
إسماعيل بن عياش، قال حدثنى سعيد بن عبد الله/الخزاعي عن عبد الرحمن
ابن غنم عن معاذ به فخرجا من الإسناد، وحديث كريب مولى اين عباس قال
سمعت أم المؤمنين تقول: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معى وأنا حائض
وبيني وبينه ثوب " (3) . ذكره ابن وهب في مسنده من حديث مخرمة عن أبيه
عنه. وحديث أبي ميسرة قال: قالت أم المؤمنين: " كنت أتزر وأنا حائض، ثم
أدخل مع النبي عليه السلام في لحافه ". رواه الدارمي في مسنده (4) بإسناد
صحيح عن عبد الصمد ثنا شعبة عن أبي إسحاق عنه، وحديث زيد بن أسلم
أنّ رجلا سأل النبي- عليه الصلاة والسلام ما يحل لي من امرأتي وهي
حائض، قال: " ليشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها " ذكره مالك في الموطأ (5)
(1) ضعيف. رواه أبو داود (ح/ 213) والمشكاة (552) والكنز (44896) والمنثور (1/260)
وابن كثير (1/379) قلت: وعلته بقية بن الوليد.
(2) قلت: ورواية الطبراني معلولة أيضا بإسماعيل بن عياش.
(3) صحيح. رواه مسلم في (الحيض، ح/4) والبيهقي (1/311) وأبو عوانة (1/310) .
(4) صحيح. رواه الدارمي في: كتاب الوضوء، 107. باب مباشرة الحائض، (ح/ 1048) .
(5) ضعيف. رواه مالك في: 2. كتاب الطهارة، 26. باب ما يحل للرجل من امرأته وهي
حائض، (ح/ 93) . قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا رواه بهذا اللفظ مسندا؛ ومعناه صحيح
ثابت.-

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 886)

وقال أبو عمر في التمهيد: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث مسندا بهذا اللفظ،
ومعناه صحيح ثابت والله تعالى أعلم، قوله: أنفست بفتح النون يعني. حضت
هكذا الرواية، قال الحري: نفست المرأة ونفست إذا ولدت ونفست بالفتح
أيضا لا غير حاضت، وفي أفعال ابن طريف عكسه نفست المرأة بضم النون
إذا ولدت، ونفست ونفست بضم النون وفتحها إذا حاضت، وكذا حكاه ابن
القوطية أيضا، وحكى الزمخشري أن اللحياني قال في نوادره: نفست المرأة
تنفس بكسر الماضي والمستقبل مثل حسب يحسب وإخواته وليس ذلك
بمعروف، فقال أبو علي الفارسي في التذكرة: وأصله من الشقق والانصداع،
فقال: تنفست القوس إذا تشققت، وقال ابن درستويه في شرحه للفصيح: إنمّا
سُمّى الدم نفسا لنفاسه في البدن وقوام الروح والبدن به، وحكى ابن عدليس
أنّ الحائط يقال لها نفسا، وبوّب البخاري على هذا باب من سمّى النفاس
حيضا ورد عليه،/وقيل: الصواب أن نقول: باب من سمّى الحيض نفاسا،
وكأنه أراد حكم هذا الحكم هذا في منع الصلاة أو لاشتراكهما لغة، كما
تقدّم قولها: إذ انسللت، قيل: لأنها خافت وصول شيء من الدم إليه، أو
تعددت نفسها ولم ترضها للمضاجعة عليه السلام، أو خافت نزول الوحي
وسفله يحركها عمّا هو فيه فلهذا أخفت انسلالها، والأرب فيه لغتان قال
الجوهري: أرب، وأربة، وإرب، ومأربه، وهي: الحاجة، زاد القزاز والجمع: آراب
ومشارب، ومنه قول عائشة: كان أملككم لاربه أي لحاجته، ولا رتبة وهي
الحاجة أيضا، زاد اللحياني في نوادره: والماربة بفتح الراء وكسرها وضمها
الحاجة، اختلف العلماء في مباشرة الحائض، فأجاز مالك وأبو حنيفة والشّافعي
في أصح الأقوال ما فوق الإزار، وهو قول ابن المسيب وسالم والقاسم وطاوس--------------------------------------------
وقال الزرقاني: رواه أبو داود عن عبد الله بن سعد الأنصاري.
ورواه أبو داود بإسناد فيه ضعيف في: 1. كتاب الطهارة، باب (82) ، (ح/213) . وتقدمت
رواية أبي داود.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 887)

وشريح وقتادة وسليمان بن يسار والأوزاعي، وقال أحمد وإسحاق ومحمد بن
الحسن وداود وأصبع وبعض أصحاب الشافعي: ليستمتع منها بما دون الفرج،
وهو قول ابن عباس والنخعي والشعبي والحسن وعكرمة والثوري معلّقا- بقوله
عليه الصلاة والسلام حديث أنس الذي في الصحيح: " اصنعوا كل شيء إلا
النكاح " (1) . قال ابن حزم: وأما حديث عائشة: " كنت إذا حضت نزلت عن
المثال إلى الحصير فلم تغرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدن منى حتى أطهر "، فخبر
ساقط وقوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض) (2) . والمحيض في اللغة: قد
يكون موضع الحيضة، وهو الفرج وهذا فصيح معروف، فتكون الآية حينئذ
موافقة لخبر أنس، وهذا هو الذي صح عمن جاء عنه في ذلك شيء من
الصحابة، قال مسروق: سألت عائشة: ما يحل لي من/امرأتي وهي حائض
قالت: " كل شيء إلا الفرج ". وعن علي وابن عباس وأبي طلحة: " فاعتزلوا
النساء في المحيض " قال اعتزلوا نكاح فروجهن، وهو قول أم سلمة ومسروق
وعطاء وغيرهم، وأما مؤاكلة الحائض ومضاجعتها وقبلتها، فأمر مجمع عليه
فيما حكاه محمد بن جرير في كتاب تهذيب الآثار إلا ما شهد به عبيدة
السلماني.--------------------------------------------
(1) صحيح. رواه مسلم في (الحيض، ح/16) ، وابن ماجة (ح/644) ، والمشكاة (525) ،
وأحمد (3/132) ، وتلخيص (1/164) ، وابن عساكر في " التاريخ " (3/58) ، وابن كثير (1/
378) ، ومعاني (3/38) ، والكنز (44894) . وصححه الشيخ الألباني.
(2) سورة البقرة آية: 222.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 888)

‌‌85- باب النهي عن إتيان الحائض
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد ثنا وكيع ثنا حماد بن سلمة
عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهيجامي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" من أتى حائضا أو امرأة في دبرها، أو كاهنا فصدّقه بما يقول، فقد كفر بما
أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ". هذا حديث لما خرجه أبو عيسى (1) قال: لا يعرف
إلا من حديث حكيم عن أبي تميمة عن أبي هريرة، وإنّما معنى هذا عند أهل
العلم على التغليظ، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من أتى حائضا
فليتصدق بدينار " (2) ، فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة،
وضعّف محمد هذا الحديث من جهة إسناده، وقال في العلل: سألت محمدا
عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من هذا الوجه، وضعف الحديث جدا، وقال
البخاري في التاريخ الكبير وذكر حكيما بهذا الحديث وهذا حديث لم يتابع
عليه ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة، وفي كتاب العقيلي: هذا
رواه جماعة عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة موقوف، وقال
الطوسي في أحكامه: هذا حديث يضعف من قبيل إسناده، وقال/عبد الحق
في الكبرى: لا يصح، وقال أبو أحمد بن عدي: حكيم يعرف بهذا الحديث
وليس له غيره إلا اليسير، وقال البزار: حكيم بصرى حدّث عنه عوف وابن
سلمة ولكن في حديثه شيء؛ لأنه حدّث عن حماد بحديث منكر، قال ذلك:
في مسند عياض بن حماد، وقال محمد بن يحيى: قلت لابن المديني: حكيم
الأثرم من هو؟ قال: أعيانا هذا، وفي رواية عنه: لا أدرى من أين هو؟ روى
عنه عوف الأعرابي وسعيد بن عبد الرحمن، وفي كتاب ابن المرقى عن ابن--------------------------------------------
(1) صحيح. رواه الترمذي (ح/135) . وقال أبو عيسى: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث
حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة. وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ.
وابن ماجة (639) ، وأحمد (2/408، 476) ، والدارمي (1/259) ، والترغيب (3/291) ،
والمشكاة (551) ، وإتحاف (5/3756) ، وتلخيص (3/180) ، والمنثور (1//260) وابن كثير
(11/386) ، والقرطبي (3/95) . قلت: والحديث إسناده متصل. وصححه الشيخ الألباني.
(2) انظر: سنن الترمذي: عقب الحديث السابق.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 889)

معين: هو ضعيف، رأى ذلك البستي فذكره في كتاب الثقات، وسمّى إياه
أيضا حكيما ونسبه بصريا وضعه بالرواية عن الحسن الهناد ذكر حديثه في
الصحيح وكذلك ابن الجارود، وفي كتاب الآجري سألت أبا داود عن حكيم
الأثرم فقال: ثقة حدّث يحيى بن سعيد عن حماد بن سلمة عنه، وقال
النسائي في كتاب التمييز: ليس به باس ولو سلم الحديث من شائبة الانقطاع
لكل قول من صححه صحيحا والله تعالى أعلم على أنّ ابن سعد يؤخذ من
كلامه اتصاله، وذلك؛ أنه لماّ ذكر طريق بن مجالد في الطبقة الثانية من
البصريين الذين رووا عن عثمان وعلي وطلحة والزبير وأبي بن كعب وأبي
موسى وصفه بالثقة، وقال توفي سنة سبع وتسعين في خلافة سليمان بن
عبد الملك ومن أدرك مثل هؤلاء فلا يبعد سماعه من أبي هريرة، على أنّ
البخاري لم يجزم بعد سماعه منه حرصا منه على قاعدته مع أنه ليس مدلسا،
ولقبه له ممكن فعنعنة تحمل على السماع حتى يأتي ما يمنع ذلك صريحا والله
تعالى أعلم، وسيأتي له إن شاء الله تعالى شواهد ومتابعات في كتاب النكاح
وكلام العقيلي لا يؤثر في صحة هذا الحديث فإنه غيره.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 890)

‌‌86- باب في كفارة من أتى حائضا
/حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا محمد بن جعفر وابن أبي
عدى عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبي
صلى الله عليه وسلم: " في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدّق بدينار أو بنصف دينار ".
هذا حديث لما رواه أبو داود (1) قال: هكذا الرواية الصحيحة دينار أو نصف
دينار، وربما لم يرفعه شعبة ثنا عبد السلام بن مطهر نا جعفر يعنى سليمان عن
علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس قال:
" إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار ". قال أبو
داود (2) وكذلك قال ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم، وعنه من حديث
شريك عن خصيف عن النبي عليه السلام: " إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض
فليتصدق بنصف دينار " (3) . وكذا قال علي بن بذيمة عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم
مرسل، وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن
عن النبي- عليه الصلاة والسلام قال: " امرأتان تتصدق بخمس دينار يعنى
معضلا " (4) ، ولما خرجه النسائي في عشرة النساء فيما ذكره ابن عساكر، وجه
المزي ولم أره في المكان المذكور من المختار الكبير، قال شعبة: أمّا حفظي
فمرفوع، وقال: فلأنّ فلان لا يرفعه، وخرجه أيضا عن الحسن الزعفراني عن
محمد عن الصباح عن إسماعيل بن زكريا عن عمرو بن قيس عن الحكم بن
مقسم عن ابن عباس قال: " واقع رجل امرأته وهي حائض الحديث … " /، وفي
لفظ إن كان الدم غبيطا، وفي كتاب الحيض لأحمد قال أبو عبد الله: لم--------------------------------------------
(1) حسن. رواه أبو داود في: 1. كتاب الطهارة، 105. باب في إتيان الحائض، (ح/264) .
قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال دينار أو نصف دينار، ورّبما لم يرفعه شعبة.
(2) حسن. رواه أبو داود في: 1. كتاب الطهارة، 105. باب في إتيان الحائض، (ح/265) .
قال أبو داود: وكذلك قال ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم.
(3) المصدر السابق: (ح/266) .
(4) المصدر السابق.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 891)

يرفعه عبد الرحمن ولا بهذا عن شعبة، وفي السنن للبيهقي في إسناده أبي
عبد الله قال أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه: جملة هذه الأخبار مرفوعة
وموقوفة يرجع إلى عطاء العطار وعبد الحميد وأبي أمية وفيهم نظر، وأمّا قول
البيهقي: وقيل عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس موقوفا فإن كان
محفوظا فهو من قول ابن عباس يصح ففيه نظر؛ لأنّ إسناده عنده صحيح
رواه عن أبي بكر القاضي عن أبي العباس الأصم عن محمد بن إسحاق
الصنعاني عن أبي الجواب عن الثوري عنه، وأبو الجواب حديثه في صحيح
مسلم. وفي كتاب للجوزقاني وذكره من حديث الوليد بن مسلم حدثنى
عبد الرحمن بن يزيد بن تميم عن علي بن بذيمة سمعت سعيد بن جبير
يحدّث عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: " ضعيف نسمته هذا " (1) . حديث منكر
تفرد به عبد الرحمن وهو ضعيف جدا، وفي كتاب الحلال قال أحمد: لو
صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كُنّا نرى عليه الكفارة، قيل له: في نفسك منه
شيء؟ قال. نعم؛ لأنه من حديث فلان أظنه قال عبد الحميد: وقيل:
عبد الرحمن بن مهدى قيل لشبعة: إنك كنت ترفعه قال: إنى كنت مخبوبا
فصححت، ولما سأل ابن أبي حاتم أباه عنه قال: اختلفت فيه الرواية، ولم
يسمعه الحكم من مقسم، وسمعت أبا زرعة يقول: لا أعلم قتادة روى عن
عبد الحميد شيئا ولا عن الحكم، وقال أبو سليمان الخطابي: وقال أكثر
العلماء: لا شيء عليه وليستغفر الله، وزعموا: أنّ هذا الحديث مرسلا وموقوفا
على ابن عباس، ولا يصح متصلا مرفوعا، والذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة
بشغلها،/وقال ابن المنذر: هذا حديث في سنده اضطراب، فإن ثبت قلنا به
وإن لم يثبت قلنا به وإن لم يثبت لم يقل به، وقال عبد الحق في الكبرى: لا
يصح، ولما ذكره في الوسطى عاب على أبي عيسى قوله روى موقوفا على ابن--------------------------------------------
(1) ضعيف جدا. أورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " (1/282) من حديث ابن عباس، قال:
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أصبت امرأتي وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق نسمة، وقيمة النسمة يومئذ دينار. قال الهيثمي: ورواه الترمذي وغيره خلا عتق النسمة وعزاه إلى الطبراني في " الكبير " وفيه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو ضعيف.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 892)

عباس، ولم يتعرض لضعفه وهو لا يروى بإسناد يحتج به، وقد روى فيه
يتصدق بخمس دينار وعند أبي داود: " يعتق نسمة " (1) ، قال: وفيه النسمة
يومئذ دينار ولم يخص في إتيان الحائض، وما من دم ذكره النسائي عن ابن
عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح في إتيان الحائض إلا التحريم، ولما ذكره أبو
محمد من حديث مقسم عن ابن عباس: " إن كان الدم غبيطا فدينار وإن كان
فيه صفرة نصف دينار ". ردّه؛ بأنّ مقسما ليس بالقوى فسقط الاحتجاج به،
ومن جهة شريك عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا: " فتصدّق
بنصف دينار "، ثم قال خصيف وشريك كلاهما ضعيف، ومن جهة الأوزاعي
عن يزيد أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن مرسلا يتصدّق بخمسي
دينار ردّه بالإرسال ورده البيهقي بالانقطاع، ومن جهة عبد الكريم أبي المخارق
قال: وهو حديث باطل، ومن جهة عبد الملك بن حبيب ثنا أصبع ابن الصّرح
عن الشعبي عن زيد بن عبد الحميد عن أبيه أنّ عمر وطئ جارية له فإذا بها
حائض فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " تصدق بنصف دينار " (2) . وحديث عبد الملك
أيضا عن المكفوف عن أيوب بن حوط عن قتادة عن ابن عباس مرفوعا:
" فليتصدق بدينار أو بنصف دينار "، ثم قال كيف بهذا سقوطا كونهما من
رواية عبد الملك كيف وفيهما غيره، أما الشعبي فلا تدرى من هو وضع ذلك--------------------------------------------
(1) صحيح. رواه الترمذي: أبواب الحيض، 103. باب ما جاء في الكفّارة في ذلك، (ح/
137) . وقال: حديث الكفارة في إتيان الحائض قد رُوى عن ابن عبّاس موقوفا ومرفوعا. وهو
قول بعض أهل العلم. وبه يقول أحمد، وإسحاق. وقال ابن المبارك: يستغفر ربه، ولا كفّارة
عليه. وحديث ابن عباس هذا في كفّارة إتيان الحائض قد روى بأسانيد كثيرة، وبألفاظ مختلفة،
واضطربت فيه أقوال العلماء جدا. وقد وجدت له نحوا من خمسين طريقا أو أكثر، وذكرها
مفصلة يطول بها الأمر كثيرا. ومداره في أكثر الأسانيد على مقسم مولى ابن عباس عن ابن
عباس. وهو الجادة في روايته. ورواه بعضهم من طريق عكرمة عن ابن عباس، وليس بالثبت،
لضعف رواته عن عكرمة وقد يكون هذا شاهدا فقط لحديث مقسم.
قلت: ورواية الترمذي: " ليس بها غبيطا " وبلفظه: رواه الدارمي (ح/1111) .
(2) ضعيف. جامع المسانيد: (1/1096) .
قلت: به من لا يعرف.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 893)

فهو مرسل، وأمّا المكفوف فلا يعرف من هو وابن حوط/ساقط، ومن حديث
الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن علي بن بذيمة عن
سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا: " يعتق نسمة "، ورد بأن رواية غير الوليد
موسى بن أيوب وهو ضعيف، وكذلك ابن جابر قال: فسقطت جمع الآثار
في هذا الباب. انتهى كلامه وفيه نظر: من حديث بن عبد الملك: ثم بابن أبي
المخارق، وإن كان له في ذلك سلف وهو ما رواه روح بن عبادة عند الطبراني
عن سعيد بن أبي عروبة عن عبد الكريم بن أبي أمية كما قاله أبو الوليد
الوتيتني وغيره من أنه الجزري لا ابن أبي المخارق والله تعالى أعلم، وقال أبو
عمر بن عبد البر: وهذا حديث مضطرب، ولا تقوم بمثله حجة، وقال الشافعي
رحمه الله: فإن أتى رجل امرأته حائضا أو بعد ولية الدم ولم يغتسل
فليستغفر الله تعالى ولا يعد، وقد روى فيه شيء لو كان ثبتا أخذنا به، لكنه لا
يثبت مثله، وفي المعرفة لأبي بكر: وذكر حديث مقسم فاعله لوقف شعبة له
ورواية شريك بقوله وكان شريكا شكّ في رفعه، ورواية عبد الكريم أبي أمية
تارة عن مقسم وتارة عن عكرمة وأبو أمية لا يحتج به، ورواه يعقوب بن
عطاء وهو لا يحتج به عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا ورواه عطاء بن
عجلان، وهو ضعيف موقوفا يتصدّق بدينار وإن لم يجد بنصف دينار، وكذا
رواه علىّ بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجذري عن مقسم عن ابن عباس،
وضعّف ابن القطّان حديث خصيف به، ولما ذكر أبو الفرج: حديث ابن عباس
في تحقيقه، ضعفه، وقال الغزالي: هو حديث ضعيف، وقال الشيخ محى الدين
رحمه الله تعالى وذكره: هذا حديث ضعيف باتفاق الحفاظ، ولما ذكره أبو
الحسن في كتاب الغرائب قال: غريب من حديث عمرو بن/ قيس الملائي عن
الحكم عن عبد الحميد تفرد به عمر بن شهيب، وقد روى عن جماعة من
السلف ما يؤذن بأنه غير صحيح منهم الشعبي، وسئل عن فاعل فقال: ذنب
أتاه ليستغفر الله ويتوب إليه ولا يعود، وقال جبير: ذنب أتاه وليس عليه كذا
رواه، وقال القاسم: يعتذر إلى الله ويتوب، وقال عطاء: يستغفر الله وليس عليه
شيء، وكذا قاله ابن أبي ملكية، وعن أبي قلابة أن رجلا أتى أبا بكر فقال:

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 894)

رأيت في المنام كأني أقول قال: تأتى امرأتك وهي حائض؟ قال: نعم قال: اتق
الله ولا تعدو عن ابن سيرين، وسئل عن ذلك قال: يستغفر الله تعالى، وقال
إبراهيم: ذكره الدارمي في مسنده (1) قال ابن المنذر به، وقال عطاء ومكحول
والزهري وأبو الزناد وربيعة وحماد بن أبي سليمان وأيوب ومالك والليث
والثوري والنعمان ويعقوب، وأما المصححون فالإمام أحمد بن حنبل في رواية
أبي داود عنه أنه قال: ما أحسن حديث عبد الحميد في كفارة الحيض، قيل
له: تذهب إليه؟ قال: نعم، وفي رواية الميموني عنه عبد الحميد ولى الكوفة
لعمر بن عبد العزيز والفاسي قديما قد حملوا عنه وليس به بأس، وقال الحربي:
هذا الحديث اختلف فيه أصحاب شعبة فرفعه يحيى وغندر ومعاذ ووهيب وابن
أبي عد ووثقه وكيع وابن مهدى، وحكى عنه ابن مهدى كتب في رفعه
كالمجنون، فصححت أنّى رجعت إلى الفاقة، فإن ذلك من قول شعبة صحيحا،
فكأنه رجع عن رفعه وبعض، يريد عبد الحميد ورفعه وبعض روح أيضا
عبد الحميد وافقه، وجعل مكان مقسم عكرمة، وعبد الحميد هو ابن أخي عمر
ابن الخطاب، أمّه: ميمونة بنت وهبة، ولاه عمر بن عبد العزيز الكوفة، وكان
أبو الزناد كاتبه، وكان من أحسن الناس وجها روى عنه بكر بن الأشج وزيد
ابن أبي أنيسة وغيرهما، وأمّا حديث/حماد بن الجعد عن قتادة عن الحكم
عن عبد الحميد عن مقسم، وحديث ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحكم عن
عبد الحميد عن مقسم لم يذكر عبد الحميد والحكم يوجب أن يكون القول
قول حماد بن الجعد؛ لأنّه زاد قال: واختلف أصحاب الحكم، فرفعه إسماعيل
ابن مسلم وسفيان بن حسين ورقية ووثقه الأعمش والمسعودي وأبو عبد الله
الشعرى وابن أبي ليلى وخالد، وأرسله خصيف فكان اتفاقه في هذا الحديث
أثبت عندي، واختلف أصحاب خصيف، فرفعه شريك وإسرائيل، وأوقفه ابن
سعيد ومعمر، وأرسله الثوري وابن جريج، وقول حماد عن عكرمة وهم بيّن
فالحكم يوجب أن يكون القول قول شريك وإسرائيل، واختلف أصحاب
عبد الكريم، فكان ممن وثقة ابن عيينة وأبان وحجاج وأبو جعفر وابن جريج--------------------------------------------
(1) المصدر السابق للدارمي: (ح/1112) . قلد وهذا حديث صحيح.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 895)

وأرسله أبو الأحوص، فالقول قول من رفعه لكثرتهم، وعبد الكريم هذا غيره
أوثق منه، وأمّا حديث علي بن الحكم والثوري عن علي بن بذيمة عن مقسم
فأسده علي بن الحكم، وأرسله الثوري، ولما ذكره أبو جعفر في شرح المشكل
وذكر بعده حديث عمر أنه كانت له امرأة تكره الجماع فوقع عليها وهي
حائض فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " تصدق بخمس دينار " (1) . قال: والأحاديث
الأولى أولى من هذا البيت رواتها ولتجاوزهم في المقدار، ولما ذكره الحاكم من
حديث مسدد ثنا يحيى عن شعبة عن الحكم مرفوعا ولفظه: " بدينار أو نصف
دينار " (2) . قال: هذا حديث صحيح فقد احتجا جميعا بمقسم، فأما عبد الحميد
فمأمون ثقة وشاهده ودليله ما ثناه علي بن حماد ثنا إسماعيل بن إسحاق
القاضي ثنا عبد السلام بن مطهر ثنا علي بن جعفر بن سليمان عن على بن
الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس قال:/ " إذا
أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار " (3) . قد أرسل
هذا الحديث وأوقف أيضا، ونحن أصلنا الذي أصلناه أنّ القول قول الذي
يسنده، ويصل إذا كان ثقة، وذكره أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم الجوزقاني
الحافظ في باب صحاح الأحاديث ومشهورها، وكذلك ابن الجارود في منتقاه،
وقال ابن أبي داود في كتاب الطهارة: هذه سنة تفرد بها أهل المدينة
وعبد الحميد من ولد عمر بن الخطاب ثقة مأمون، وفي كتاب حرب الكرماني
قيل لإسحاق أو قال قائل: كيف يتصّدق بدينار ونصف دينار، قيل له في
ذلك في حديث ابن عبدة بيان ما سألت حيث قال: " إن كان الدم غبيطا
فدينار وإن كان فيه صفرة فنصف دينار فخمس دينار على قدر رقّة الدّم
وغلظه " (4) . وربّ طهارة من بعده، وفرق بينهما من لا يغلط ولا يسهو، فمن--------------------------------------------
(1) صحيح. رواه الدارمي في: الوضوء112. باب من قال: عليه الكفارة، (ح/11110) .
(2) المصدر السابق: (ح/1106) ولفظه: " عن ابن عباس، في الذي يأتي امرأته وهي حائض
يتصدق بدينار. أو نصف دينار ". شك الحكم. قلت: وهذا حديث صحيح.
(3) صحيح. رواه الدارمي في: كتاب الوضوء " 112. باب من قال: عليه الكفارة، (ح/1108) .
(4) تقدم من أحاديث الباب.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 896)

رغب عن هذه السنة الصحيحة فقد أخطأ، وينبغي للمسلم إذ جاءه مثل هذا
وأشباهه عن النبي- عليه الصلاة والسلام وأصحابه من سعده أن يقبله
بقبول حسن، وقال الحافظ أبو الحسن ابن القطان رحمه الله تعالى: وأمّا
زعمهم أن متن الحديث بالجملة لا بالنسبة إلا رواية راو بعينه مضطرب وذلك
عندي خطأ من الإعلال، والصواب هو أن ينظر رواية، وكل راو بحسبها
ويعلم ثنا يخرج عنه فيها فإن صح من طريق قبل، ولو كانت له طرق أخرى
ضعيفة، وهم إذا قالوا هذا روى فيه بدينار وروى بنصف دينار فباعتبار صفات
الدم، وروى باعتبار أوّل الحيض وأخره، وروى بخمس دينار وروى بعتق نسمة
والتحقيق لا يضرّه، ونحن نذكر الآن كيف/هو صحيح بعد أن قال يحتمل
قوله دينارا ونصف دينار ثلاثة أمور، أحدها: أن يكون تخييرا، ويبطل هذا بأن
يقال: إنّما يصح التخيير بين شيئين، أمّا من فعل الشيء أو بعضه فمحال أو
حكم التخيير أن يكون بين شيئين أو أشياء حكما واحدا، فإذا خيرّ من الشيء
بعضه كان بعض أحدهما متروكا بغير يدك، والأمر الثاني: أن يكون شكا من
الراوي، والثالث: أن يكون باعتبار حالتين وهذا هو الذي يتعين منها، وننبه بأن
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب اعتمده أهل الصحيح، منهم
البخاري ومسلم، ووثّقه النسائي والكوفي وبحق له، فقد كان محمود السيرة
في إمارته على الكوفة لعمر ضابطا لما يرويه ومن دونه في السند لا يسأل
عنهم، ويستنكر على سمعك من بعض المحدّثين أنّ الحديث في كفارة من أتى
حائضا لا يصح فليعلم أنّ لا عيب له عندهم إلا الاضطراب زعموا، فمِمّن
صرح بذلك أبو علي بن السكن قال: هذا حديث مختلف في إسناده ولفظه،
ولا يصح مرفوعا ولم يصححه البخاري وهو صحيح من كلام ابن عباس
انتهى، فيقول: والرجال الذين رووه مرفوعا ثقات، وشعبة إمام أهل الحديث قد
ثبت في رفعه إيّاه، فمن رواه عنه مرفوعا يحيى القطّان وناهيك به وغندر، وهو
أخصّ النّاس به، ورواه سعيد بن عامر عن شعبة فقال: عن الحكم عن
عبد الحكيم عن مقسم عن ابن عباس قوله شعبة، أما فمرفوع وقال: فلان
وفلان إنه كان لا يرفعه فقال له بعض القوم: نا بسطام ثنا بحفظك ودعنا من

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 897)

فلان وفلان، فقال: والله ما أحب لي حديث بهذا أو سئلت أو أن عمرت في
الدنيا عمر نوح عليه السلام في قومه، فهذا غاية التثبت أو أن أوثّق أهل
الأرض فخالفه/فيه فوقفه على ابن عباس كان ما إذا لبس إذا روى الصحابي
حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له بل يجب عليه أن يتقلّد مقتضاه فيقضى (1) به،
هذا قوة للخير لا توهين له فإن قلت: فكيف بما ذكر ابن السكن ثنا يحيى
وعبد الله بن سليمان وأوهم قالوا: ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة
بالإسناد المقدّم مثله موقوفا، وقال رجل: إنّك كنت ترفعه قال لي كنت مجنونا
فصححت، قلنا: نظن أنه لما أكثر عليه في رفعه إيّاه يؤتى رفعه لا لأنه موقوف
لكن أبعاد الثقة عن نفسه، وأبعد من هذا الاحتمال أن يكون شك في رفعه
في ثاني حال موقفه، فإن كان هذا فلا يبالى أيضا بل لو نسي الحديث بعد أن
حدّث به لم يضرّه، فإن أبيت إلا أن يكون شعبة رجع عن رفعه، فاعلم أنّ
غيره من أهل الثقة والأمانة قد رواه عن الحكم مرفوعا، كما رواه شعبة فيما
تقدّم وهو عمرو بن قيس الملائي قال فيه عن الحكم ما قال شعبة من رفعه إيّاه
إلى أن لفظ فأمره أن يتصدّق بنصف دينار ولم يذكر دينارا، وذلك لا يضرّه
فإنّه إنّما حكى قصة معينة قال فيه: " واقع رجل امرأته وهي حائض فأمره النبي
صلى الله عليه وسلم أن يتصدّق بنصف دينار ". ذكره النسائي (2) فهذه حال يجب فيها
نصف دينار وهو مؤكد لما قلناه من أن دينار أو نصف دينار إنما هو باعتبار
حالين لا تخيير وشك، ورواه أيضا مرفوعا هكذا عن عبد الحميد بن
عبد الرحمن عن قتادة وهو من هو قال النسائي أنا حشيش بن أصرم ثنا روح
وعبد الله بن بكر ثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن عبد الحميد به مرفوعا،
بدينار أو بنصف دينار، إلا أنّ الأظهر في هذه الرواية أنه شك من الراوي في
هذه القضية بعينها فهذا شأن حديث مقسم،/وإن تقدّم عنه فيه وقفا وإرسالا
وألفاظا أخر لا يصح منها شيء غير ما ذكرناه، وأمّا ما روى عن خم دينار--------------------------------------------
(1) قوله: " فيقضى " غير واضحة " بالأصل " وكذا أثبتناه.
(2) صحيح. رواه النسائي في: الطهارة، باب (182) ما يجب على من أتى حليلته في حال
حيضتها (1/153) .

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 898)

أو عتق نسمة فما منها شيء يقول عليه فلا يعتمد في نفسه ولا يطعن به على
حديث مقسم، والله تعالى أعلم. انتهى كلامه. وفي قوله ابن حزم مقسم ليس
بالقوى فسقط الاحتجاج به نظر؛ لأنه من حديث في الصحيحين على سبيل
الاحتجاج وأثنى عليه غير واحد من الأئمة، وفي قول الدارقطني: تفرد به عمر
بن شبيب يعنى عن الملائي نظر لما أسلفناه من كتاب النسائي، وأما قول ابن
السكن فمردود؛ بأن البخاري لم يخرج ولم يصحح كل حديثه وقال:
أسقيت كتابي من مائة ألف حديث صحيحة، وإنما خرجت هنا ما أجمعوا
عليه فلا حجة إذا في عدم تصحيح البخاري له، وأمّا قول النووي فمردود بما
قدّمنه أيضا، وأما ما أعله به أحمد فمعارض بما تقدم ولعله ظهر له ذاك بعد
وأمّا تضعيف الجوزقاني؛ فلرواية خاصة بدليل ما ذكره بعد، ويؤكد صحته قول
جماعة من السلف به منهم الحسن قال: " عليه عتق رقبة أو عشرين صاعا
لأربعين مسكينا " (1) ، وقال عطاء: " يتصدق بدينار " (2) ، وفي رواية: " بنصف
دينار " (3) ، وقال الأوزاعي " بخمس دينار "، ذكره الدارمي (4) وزاد ابن المنذر
وقتادة وإسحاق والنخعي وسعيد بن جبير وهو قول محمد بن الحسن وأحمد
بن حنبل، وفي كتاب الماوردي قال أصحابنا: ولو اعتقد مسلم صار كافرا
مرتدا فإن فعله ناسيا أو جاهلا بتحريمه أو بوجود الحيض أو مكرها فلا إثم
عليه ولا كفارة، وإن تعمّدا الموطئ عالما بما سبق فقد ارتكب كبيرة يجب
عليها التوبة، وفي وجوب الكفارة قولان للشافعي رحمه الله تعالى: وليشبه أن
يكون خطره ذلك لما رواه الزهري عن سعيد بن المسيب عن/أبي هريرة قال--------------------------------------------
(1) صحيح. رواه الدارمي في: الوضوء، باب " 112 "، (ح/1117) ، قلت: " ولم يذكر فيه أو
عشرين صاعا لأربعين مسكينا ".
(2) صحيح. المصدر السابق: (ح/1118) .
(3) حسن. رواه الترمذي (ح/136) ، وأبو داود (ح/264) ، والنسائي (1/153. كتاب
الطهارة، باب ما يجب على من أتى حيلته في حال حيضها. والدارمي (ح/ 1109) انظر
تعليق الشيخ شاكر على الترمذي 1/244 - 245. فقد أطال في تصحيحه وأجاد.
(4) صحيح. رواه الدارمي في: الوضوء باب " 112 " كحل/1110) .

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 899)

عليه السلام: " من وطئ امرأة وهي حائض فقضى بينهما ولد فأتى به جزام فلا
يلومن إلا نفسه " (1) . قاله أبو القاسم في الأوسط ولم يروه عن الزهري إلا
الحسن بن الصلت من أهل الشّام تفرد به محمد بن أبي السدى.--------------------------------------------
(1) ضعيف رواه أبو للعباس الأصم في " حديثه " (ج 2 رقم 147) ، والطبراني في " الأوسط " (1/ 169/ 1) وابن عدي في الكامل " 4/1454) ، والمجمع (4/299) . والحديث أعله الهيثمي (4/ 299) ببكر. وضعفه النسائي وقال الذهبي: " قد حمل النّاس عنه وهو مقارب الحديث ".
وضعفه الشيخ الألباني. (ضعيف الجامع: ح/757) .

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 900)

‌‌87- باب في الحائض كيف تغتسل
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد ثنا وكيع عن هشام بن عروة
عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا: " انقضي شعرك
واغتسلي " (1) ، وقال علي في حديثه: " انقضى رأسك" (2) . هذا حديث تقدم
ذكره، وأن إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في مسند العربي مطولا:
لأخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة جميعا، قالت: فقدمت
بمكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " انقضي رأسك ". وهو في الصحيح أيضا، حدثنا محمد بن
بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر سمعت صفية تحدّث
عن عائشة أنّ أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الحيض، فقال:
" تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها
فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شئون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ
فرصة من مسكة فتطهر بها "، قالت أسماء كيف أتطهر بها قالت عائشة:
كأنها تخفي ذلك تتبعي بها أثر الدم. قالت/وسألت عن الغسل من الجنابة،
فقال: " تأخذ إحداكن ماءها فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور حتى
تصب الماء على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شئون رأسها ثم تفيض الماء على
جسدها. فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن
في الدّين ". هذا حديث خرجاه في صحيحيهما (3) وفي لفظ مسلم: " أن--------------------------------------------
(1) صحيح. رواه ابن ماجة (ح/641) ، وابن أبي شيبة (1/79) ، والكنز (27762) .
وصححه الشيخ الألباني. الصحيحة (188)
(2) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (1/86، 2/172، 3/4، 5/5/221) ، ومسلم في
(الحج، ح/111، 113) ، وأبو داود في (المناسك، باب " 23 ") ، والنسائي (5/166) ، وابن
ماجة (641) ، وفيه " شعرك "، وأحمد (6/164، 246) ، والبيهقي (1/182، 4/346، 353،
05/15) ، وشرح السنة (781) ، وشفع (9122) ، وتجريد (41) ، وحبيب (2/14) ، والموطأ
(411) ، وتمهيد (8/198، 203، 204، 215، 225) ، وابن خزيمة (2788) .
(3) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (ح/315) ، مسلم في (الحيض، ح/61) والنسائي في
(الطهارة، باب " 160 ") ، وابن ماجة (ح/642) ، وأحمد (6/147، 148، 188) .=

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 901)

أسماء بنت شكل "، وتبعه على ذلك غير واحد، منهم: أبو العباس العراقي في
أطرافه، وابن بشكوال، وأبو الفضل بن طاهر في الإيضاح، وابن الأثير في
استدراكه على أبي عمرو، وابن ميمون، وأبو موسى المديني في معرفة
الصحابة، ولماّ ذكرها ابن فرقول ضبط اسم أمّها بكاف ساكنه، وأكثر النّاس
على فتحها، وأمّا ابن الجذري فإنّه اضطرب كلامه، فذكر في مشكل
الصحيحين: أنها ابنة شكل، وقال في التلقيح في بنت يزيد بن السكن: وقال
الخطيب أبو بكر: هي أسماء بنت يزيد بن السكن خطيبة النساء، وتبعه على
ذلك غير واحد، حتى قال الحافظ الدمياطي: هذا هو الصحيح؛ لأنه ليس في
الأنصار من اسمه شكل مستدلا بقول البخاري في هذا الحديث " أنّ امرأة من
الأنصار " وهي شهادة على النفي؛ لأنّ مسلما أثبتها، وتبعه من أسلفناه أو ظهر
لهم ما ظهر له فذكروه لا لمتابعته، وأيا ما كان فلا يدفع وإلا بدليل واضح،
وكون الخطيب خالف ذلك لا يقتضى له الاحتمال أن تكونا امرأتين سألتا عن
أمر واحد كما تقدّم نظائره، أو يكون الخطيب هو الواهم من اللام إلى النون
إلى غير ذلك من الاحتمالات، ويوضحه أنّ ابن سعد والطبراني وغيرهما
ذكروا ابنة يزيد بأحاديث ليس فيها هذا، وفرق ابن مندة بين أسماء بنت يزيد
وبين ابنة شكل، وكذا غيره، وذكر أبو موسى هذا الحديث في ترجمة/ابنة
شكل ويزيد ذلك وضوحا، وسترى مسلما في التفرد ما ذكره أبو بكر بن أبي
شيبة في مسنده، كرواية مسلم سواء في كتاب المستخرج لأبي نعيم الحافظ
كذلك عن أبي جعفر محمد بن محمد ثنا الحسن بن محمد بن حاتم ثنا
الوليد بن شجاع ثنا أبو الأحوص (1) عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية عن
عائشة، قالت: دخلت أسماء بنت شكل " الحديث ". قال أبو داود في كتاب
التفرد عن إبراهيم بن مهاجر: فرصة ممسكة، قال مسدد كان أبو عوانة يقول:
فرصة، وكان أبو الأحوص (2) فرصة انتهى، وقوله: فرصة يعني: بكسر الفاء--------------------------------------------
= وصححه الشيخ الألباني. قلت: وأسماء هي امرأة صحابية من الأنصار، يقال لها أسماء
بنت شكل، وليست بأسماء بنت أبي بكر أخت عائشة.
الفرصة: قطعة من قطن أو صوف. وممسكة: أي مطلية بالمسك.
(1) قوله: " الأحوص " غير واضحة " بالأصل " وكذا أثبتناه.
(2) و " الأحوص " هنا وردت " بالأصل " " الأخرص " وهو تحريف، والصحيح ما أثبتناه.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 902)

وسكون الراء هذا هو المشهور، وهي القطعة من الصوف أو غيره، يقال:
فرصت الشيء بمعنى قطعه بالفراص، وأنكر أبو محمد بن قتيبة ذلك، وقال:
إنما هي قرضة بالقاف والضاد المعجمة وهي القطعة، وقال بعضهم: قرصة بفتح
القاف وسكون الراء ثم صاد مهملة، أي: شيئا يسيرا مثل القرصة بطرف
الإصبعين، وقوله. من مسك وهو دم الغزال المعروف، وقال بعضهم: من مسك
بفتح الميم أي جلّد عليه شعر، قال عياض: وهي رواية الأكثرين، وأنكرها ابن
قتيبة وقال: المسك لم يكن عندهم من السعد بحيث يمتهنونه في هذا، وليس
فيه ما يتميّز من غيره فيمضى به قال: وإنّما أراد فرصة من شيء صوف أو
قطن أو خرقة ونحوه، وقال بعضهم: أراد قطعة من جلد عليها صوف،
والصواب: الأوّل وتدلّ عليه الرواية الأخرى فرصة ممسكة بضم الميم الأولى
وفتح الثانية وتشديد السين مع فتحها أي: قطعة من صوف ونحوها مطيبة
بالمسك وروى بعضهم: ممسكة بضم الميم الأولى وسكون الثانية وسين مخففة
مفتوحة، وقيل: مكسورة أي من الإمساك، وفي بعض الروايات: خذي فرصة
ممسكة فتحمل بها وقيل: أراد/بالممسكة الحلق التي أمسكت كثيرا كان أراد
أن لا يستعمل الجديد من القطن وغيره للارتفاق به؛ ولأنّ الحلق أصلح لذلك،
ووقع في كتاب عبد الرزاق يعني بالفرصة، وقال بعضهم: هي الذريرة، وزعم
المحاملي الشافعي: أنه يستحب للمغتسلة من الحيض والنفاس أن تطيب جمع
المواضع التي أصابها الدم من بدنها، والحكمة في ذلك: تطييب المحل ورفع
الرائحة الكريهة، وقيل: لأنه أسرع إلى علوق الولد، واختلف في وقت
استعمالها لذلك، فقال بعضهم: بعد الغسل، وقال آخرون قبله، وفي صفة
الاغتسال أحاديث سبق ذكرها، ومنها حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن
سالم خادم النبي عليه السلام قال: " إنّ أزواج النبي عليه السلام تجعلن رؤوسهن
أربع فروق، فإذا اغتسلن جمعهن على وسط رؤوسهن ولم ينقضهن ". رواه في
الأوسط (1) ، وقال: لم يروه عن جعفر إلا عمرو بن هارون، ولا يروى عن
سالم إلا بهذا الإسناد.--------------------------------------------
(1) تقدم في بابه. كما ذكر المصنف.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 903)

‌‌88- باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها
حدثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن المقدام بن شريح
عن أبيه عن عائشة قالت: " كنت أتعرّق العظم وأنا حائض، فيأخذ رسول
الله- صلى الله عليه وآله وسلم فيضع فمه حيث كان فمي وأنا حائض ".
هذا حديث أخرجه مسلم (1) في صحيحة وفي لفظ النسائي (2) : " يدعوني
فآكل معه وأنا عارك وكان يأخذ، العرق فيقسم على فيه فآخذه/منه ثم أضعه،
فيأخذه فيعترق منه، ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق ويدعو
بالشّراب ". فذكر بقية ذلك. حدثنا محمد بن يحيى ثنا الوليد ثنا حماد بن
سلمة عن ثابت عن أنس " أن اليهود كانوا لا يجلسون مع الحائض في بيت
ولا يؤاكلوها ولا يشاربوها قال: قد قيل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل:
(ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض) . فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اصنعوا كل شيء إلا الجماع ". هذا حديث خرجه مسلم (3)
بزيادة، فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا
فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله:
إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا تنكحهن فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا
أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هديّة من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) صحيح. رواه مسلم في (الحيض، ح/14) .
غريبة: قوله: " أتعرق العرق " هو العظم الذي عليه بقية من لحم. هذا هو الأشهر في معناه. وقال أبو عبيد: هو القدر من اللحم. وقال الخليل: هو العظم بلا لحم. وجمعه: عُراق، بضم العين: ويقال: عرقت العظم وتعرقته واعترقته إذا أخذت عنه اللحم باسنانك.
(2) صحيح. رواه النسائي في: للطهارة، باب: " 177 "، والحيض، باب " 15 ".
ورواه أحمد: (6/127، 192) .
(3) صحيح. رواه مسلم في: الحيض، 1 ح/16) .
قوله: " المحيض " المحيض الأوْل المراد به الدم. والثاني قد اختلف فيه. فقيل: إنه الحيض ونفس الدم. وقال بعض العلماء هو الفرج. وقال الآخرون: هو زمن الحيض. وقوله: " قد وجد عليهما " أي: غضب عليهما، ولم يجد عليهما أي: لم يغضب.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 904)