Arabic source text

📘 শরহু সুনানি ইবনি মাজাহ লি-মুগলতাই - তাহকীক ওয়াইদাহ (আলাউদ্দীন মুগলতাই - মৃত্যু 762 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت عويضة (علاء الدين مغلطاي - ت 762 هـ)

📘 শরহু সুনানি ইবনি মাজাহ লি-মুগলতাই - তাহকীক ওয়াইদাহ (আলাউদ্দীন মুগলতাই - মৃত্যু 762 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
وصلى فيه "، وفي لفظ: " تنضحيه وتصلى فيه "، ولفظ أبي نعيم: " لتحكه ثم
لتقرضه بالماء، ثم لتنضحه، ثم لتقرضه بالماء، ثم تنضحه، ثم لتصلى فيه " (1) .
حدثنا حرملة بن يحيى، ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث/عن
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: " إن
كانت إحدانا لتحيض ثم لتقرض الدم من ثوبها عند طهرها فتغتسله وتنضح
على سائره ثم تصلى فيه ". هذا حديث تفرد ابن ماجة (2) به موقوفا وإسناده
صحيح، وفي الصحيحين (3) : " ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإن
أصابه شيء من دم بلّته بريقها ثم تضعه بظفرها "، وفي كتاب أبي داود (4)
بسند فيه ضعف: يغسله فإن لم يذهب أثره فليقرضه بشيء من صفرة قالت:
كنت أحيض عند النبي ثلاث حيضات جميعا لا أغسل لي ثوبا ". ورواه
الدارمي في مسنده بسند جيّد، وفي لفظ لأبي داود: " أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكساء
فلبسه، ثم خرج يصلي الغداة، ثم جلس: فقال رجل: يا رسول الله هذه لمعة
من الدم، فقبض إلى يأتليها فبعث بها إلي مصروره في يد الغلام، فقال:
اغسلي هذه وأجفّيها ثم أرسلي بها إلي "، فقلت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف
النهار وهي عليه " (5) . وحديث أبي هريرة: أنّ خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم
فقالت: يا رسول الله: ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال: " فإذا
طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلى فيه، قالت يا رسول الله: إن لم يخرج--------------------------------------------
(1) صحيح. رواه أحمد (6/345) ، والبيهقي (1/13) وأبو عوانة (1/206) .
(2) صحح. رواه ابن ماجة في: 1. كتاب الطهارة 1181. باب في ما جاء في دم الحيض
يصيب الثوب، (ح/630) . وصححه الشيخ الألباني.
(3) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري في (الحيض، باب " 9 ") ومسلم في (الطهارة، ح/110)
وأبو داود (ح/358) والترمذي (ح/138) . وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقد اختلف أهل
العلم في الدم يكون على الثوب فيصلى فيه قبل أن يغسله. ومالك في (الطهارة، ح/103) .
(4) حسن. رواه أبو داود في: 1. كتاب الطهارة، 130. باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في
حيضها، (ح/357) .
(5) حسن. رواه أبو داود في: 1. كتاب الطهارة، 140. باب الإعادة من النجاسة تكون في
الثوب، (ح/388) .

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 865)

أثره؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره ". ورواه الإمام أحمد (1) ، وفي تاريخ
ابن أبي خيثمة في الأوسط: ثنا أبو داود وثنا علي بن ثابت عن الوازع بن
نافع عن ابن سلمة عن خولة بنت يسار قالت: قلت: يا رسول الله، ست
جعله من مسنده، وفي كتاب الطبراني عن يحيى بن إسحاق عن عثمان بن
أبي شيبة ثنا علي بن ثابت الجوري عن الوازع عن أبي سلمة/عن خولة بنت
حكيم فذكره والله أعلم، والوازع تركه جماعة منهم النسائي، وحديث امرأة
من غفار قالت: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحله قالت: فوالله لتركب
رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الصبح فأناخ ونزلت عن حقيبة رحله، وإذا بها دم منى،
وكانت أول حيضة حضتها قالت: فتقبضت إلى الناقة أو استحييت، فلما
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ورأى الدم قال: مالك لعلك نفست، قلت: نعم.
قال: " فأصلحي من نفسك ثم خذي إناء من ماء واطرحي فيه ملحا، ثم
اغسلي ما أصاب الحيضة من الدم، ثم عودي لمركبك ". قالت: فلما أفتح
رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر رضخ لنا من الفئ، قالت: وكانت لا تطهر إلا جعلت
في طهورها ملحا، وأوجبت به أن يجعل في غسلها حتى ماتت " (2) . أنبأ به
أبو الحسن بن الصلاح رحمه الله تعالى بقراءتي عليه، ثم الحافظ أبو علي
البكري، أنبأ أبو عبيد الله محمد بن محمد بن عاصم أنبأ الشيوخ أبو طاهر
روح وأبو الفضل بن عباس أنبأ أبو الرجاء الداري وأبو سعيد محمد بن
عبد الواحد قالوا: أنبأ الحافظ أبو زكريا يحيى بن عبد الوهاب بن مندة-
رحمه الله تعالى- بجميع كتاب المردفين، قال: أنبأ أبو الحسن على بن محمد
ابن على بن محمد السيرافي ثنا القاضي أبو عبد الله أحمد بن إسحاق بن
حرمان النهاوندي ثنا محمد بن عبد الرزاق، نا سليمان ثنا محمد بن عمرو--------------------------------------------
(1) صحيح. رواه أحمد (364، 380) والبيهقي (8/402) والفتح (1/334) والإرواء (1/
189) والصحيحة (ح/298) .
(2) حسن. رواه أبو داود (ح/313) والبيهقي (2/407) وبداية (4/204) .
غريبه: قوله: " حقيبة " بفتح الحاء المهملة هي كل ما شد في مؤخْر رحل أو قتب، والرحل: هو المركب للبعير، وهو أصغر من القتب، وقال ابن الأثير: الحقيبة: هي الزيادة التي تجعل في مؤخر القتب.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 866)

الرازي ثنا سلمة- يعني ابن فضيل- ثنا محمد يعنى ابن إسحاق عن سليمان
ابن سحيم عن آمنة بنت أبي الصلت عنها، قال ابن منده: وأنبأ محمد بن
أحمد بن محمد بن عبد الرحيم أنبأ عبد الله بن محمد المقري ثنا ابن أبي
عاصم، ثنا أحمد بن محمد بن مبارك/ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أبي
ثنا ابن إسحاق عن سليمان بن سحيم عن آمنة بنت أبي الصلت الغفارية
قالت: أتيت النبي عليه السلام في نسوة من بنى غفار فقلنا: يا رسول الله قد
أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذا، وهو يسير إلى خيبر. فنداوي الجرحى
ونعين المسلمين ما استطعنا فقال: " على بركة الله " فخرجنا معه، وكنت جارية
حديثة السنن، فأردفني عليه السلام على حقيبة راحلته "، واعترض ابن القطّان
على سكوت أبي محمد عنه وإبرازه من إسناده منه بقوله، ولم يتقدّم له فيها
شيء ولا يعرف لها غير هذا، ولا هي مذكورة في غيره، وزعم بعضهم: أنها
آمنة بنت الحكم كان الحكم اسم لأبي الصلت، وأنها أم سليمان كذا قاله أبو
الوليد بن الفرض في كتابه، ولم يحصل بهذا كله في حدّ من يحتج برواية،
وضبط اسمها آمنة بألف مطولة قبلها همزة مفتوحة وميم مكسورة بعدها نون،
وكذا وقع ذكرها في سير ابن إسحاق وكتاب أبي داود، وخالف في ضبط
اسمها أبو بكر بن ثابت فقال في كتابه التلخيص، باب الفرق بالتذكير
والتأنيث مع الاتفاق في الحروف، فذكر في هذا الباب: أمية بن أبي الصلت
الشاعر وآمنة بنت أبي الصلت هذه، وروى حديثها المذكور من عند ابن
إسحاق، ثم من طريق الواقدي بزيادة أم علي بن أبي الحكم في نفس الإسناد
بين سليمان بن سحيم وأمية المذكورة، ثم جعله من روايتها عن النبي ولم
يذكر الجارية إلا أنها صاحبة القصة فكان أمية على رواية الواقدي صحابية،
وشيء من هذا لم يثبت، ولو جهدت جهدك لم تجد فيه إلا ما قلناه من أنّها
مجهولة، وكذلك الغفارية المذكورة ليس ينبغي أن يقبل قولها عن نفسها أنها
صحابية، كما لا تقبل قول أحد عن/نفسه أنه ثقة والله تعالى أعلم. انتهى
كلامه وفيه نظر من وجوه: الأوّل: قوله: ولا يعرف لها غير هذا، ولا أنها
مذكورة في غيره وليس كذلك؛ لأنّ ابن عبد البر ذكر أنّ لها حديثا عن النبي
صلى الله عليه وسلم غير هذا في القدر رواه عنها ابنها سليمان، الثاني قوله: أنّها مجهولة،

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 867)

مردود بأمرين: الأوّل: برواية اثنين عنها، سليمان ابنها، وأمّ علي الثاني: كونها
صحابية (1) معروفة بالصحبة، قال النسوي: أمية بنت قيس أبي الصلت الغفارية
لها صحبة، وهي ممن بايعت النبي- عليه الصلاة والسلام، وكذا ذكرها
البلاذري في تاريخه وابن حبان والدارمي في أنسابه، ولما ذكرها ابن سعد في
الطبقات الكبرى، قال: أسلمت وبايعت بعد الهجرة، وشهدت مع النبي-
عليه الصلاة والسلام خيبر، وزاد في حديثها بعد قولها: وصح لنا من الفئ
ولم يسهم لنا وأخذ هذه القلادة التي في عنقي وأعطانيها وعلقها بيده في
عنقي، فوالله لا تفارقني أبدا، فكانت في عنقها حتى ماتت وأوصت أن تدفن
معها.
الثالث: قوله: اسمها كذلك وقع في سير ابن إسحاق، والذي رأيت في
السير بخط عبد الله بن ربيع الحافظ شيخ أبي محمد بن حرام مضبوطا بياء
مثناة من تحت، وقد كتب أحمد بن دراح العطلى في الحاشية عن آمنة- يعني
بنون- وفي نسخة أخرى بخطه أمية بن أبي الصلت من غير تسمية، وكذا هو
في نسخة أخرى مغربية جيّدة الضبط قديمة بياء مثناة من تحت، وكذا هو في
كتاب الإكليل لأبي عبد الله الحاكم النسخة التي عليها خطّه وقرأها عليه
البيهقي وغيره من العلماء، الرابع: قوله في الغفارية إنّها مجهولة لا يقبل قولها
عن نفسها غير جيد؛ لأنها صحابية معروفة الصحابة، والاسم سماها السهيلي
ليلى،/قال: ويقال: هي امرأة أبي ذر فلئن كانت ليلى فقد روى عنها غير آمنة
وهو برئ من القسم الثعلبي فيما ذكره أحمد بن أبي خيثمة في تاريخه وأبو
القاسم في معجمه الكبير، وقال أبو حاتم البستي في كتاب الصحابة: وشرطه
ذكر من روى دون غيرهم ليلى الغفارية كانت تغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ولما
ذكرها أبو عمر في استيعابه بنحوه زاد راويا آخر وهو محمد بن القاسم
الطائي، وذكر لها حديث غير المذكور، وهو قول النبي- عليه الصلاة
والسلام- لعائشة: " هذا علي بن أبي طالب أوّل النّاس إيمانا " ولئن كانت امرأة
أبي ذر، فلا حاجة لنا إلى تعريفها لشهرتها الخامس: ترك إعلاله الحديث--------------------------------------------
(1) قوله: " صحابية " غير واضحة " بالأصل " وكذا أثبتناه.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 868)

بدخلو على بين سليمان وأمه إذ هي مجهولة العين والحالة، وأظنّه إنما ترك ذاك
لكونه جاء على لسان بن أبي سيرة وهو ممن لا يعتمد على قوله ولو كان ثقة
لكان إعلاله الحديث بهذه العلّة حسن، وليس لقائل أن يقول سليمان ثقة
مجمع عليه، وروى عن أمه وليس مدلسا فلا اعتبار ممن أدخل بينهما راويا
لاحتمال أن تكون ماتت وهو صغير كما جرى (1) لأبي عبيدة بن عبد الله
وغيره، أو يكون سمع منها ولم يسمع هذا بعينه فسمعه عنها هذا إذا صرّح
بالسماع منها، وهنا فلم يصرح به والله تعالى أعلم، السادس: قوله أنّ الغفارية
صاحبة القصة، وقد قدمنا عن ابن مندة أنها هي صاحبتها لا غيرها وهذا كلّه
مشيا على مذهبه، وما استلزمه وإلا فلنحن في غنية عن هذا جميعه؛ لأنّ من
كان مذكورا في كتب الصحابة كفينا مؤنته سواء شهد له التابعي بالصحبة أو
لم يشهد له، وسواء روى عنه واحد أو أكثر، هذا هو المعمول عليه والجاري،/
وأمّا إعراض المنذري عن كلّ من تقدّم ذكره وتضعفيه لحديث محمد بن
إسحاق فغير حسن؛ لأنه ممن لا يضعف به الأحاديث لا سيّما هو فإنّه فعل
ذلك في غير حديث صححه أو سكت عنه، وهو من روايته وأحيانا ينبّه عليه
فما أدرى ما يوجب ذاك وليس بقائل أن يقول العلة بصحته بما عضده من
متابعات وشواهد؛ لأنّه لم يقل ذلك ولو قاله ما قبل منه إلا بإبرازه ذكر ذاك
لكي يعلم هل المتابع أهل لذلك أم لا، هذا هو الاصطلاح ولسنا من يحسن
الظن به أو الحرص في إبرازه ولا صدوره والله تعالى أعلم، وحديث الحسن
عن أبيه عن أم سلمة: " أنّ إحداهن يتبعها القطرة من الدم فإذا أصاب إحداكن
ذلك فلتنفثه برقيها ". رواه الدارمي (2) من حديث أبي بكر الهذلي وهو ضعيف
وفي الأوسط (3) لأبي القاسم من حديثه عن أحمد بن زهير ثنا علي بن
السكن ثنا محمد بن ربيعة العلائي ثنا المنهال بن خليفة عن خالد بن سلمة--------------------------------------------
(1) قوله: " جرى " سقطت من " الأصل " وكذا أثبتناه.
(2) قوله: " الدارمي " والحديث الذي رواه بإسناده سقط من " الأصل " إلا كلمات بسيطات،
وعليها أتممنا لفظ الحديث.
(3) صحيح. أورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " (1/282) وعزاه إلى الطبراني في " الأوسط "
ورجاله موثقون.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 869)

عن مجاهد عنها قالت: " كانت إحدانا تحيض في الثوب وإذا كان يوم طهرها
غسلت ما أصابه ثم صلت فيه، وإنّ إحداكن اليوم تفرغ خادمها فتغسل ثوبها
يوم طهرها ". لم يروه عن مجاهد إلا خالد تفرد به المنهال، ورواه ابن خزيمة
في صحيحه عن أحمد بن أبي شريح الرازي أنبأ ابن أحمد ثنا المنهال بلفظ،
وقيل لهما: " كيف كنتن تضعن ثيابكن إذا أطمثت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
قالت: " إنّ كنا لنطمث في ثيابنا أو في دروعنا فما نغتسل منه لا أثر ما أصابه
الدم " الحديث. غريبه، قوله: تضلع بضاد معجمة، قال ابن الأعرابي: الضلع
العود هاهنا، وقال الأزهري: الأصل ضلع الجنب، ويقال للعود الذي فيه عرض
واعوجاج ضلع شبيها / بالضلع، وفي ديوان الأدب: في باب فعل بكسر بالفاء
وفتح العين الضلع واحد الأضلاع والضلع أيضا الجبيل (1) المنفرد، وأنبأ ابن
سيده فقال: هو الجبيل الصغير الذي ليس بالطويل: وقيل: هو جبل مسروق
طويل وقيل: هو الحبل مشد وأمّا قول القشيري في روايتنا يخطئ من جهة
ابن حيوة عن النسائي بصلع بالصاد المهملة، وفي الحاشية: الصلع بالصاد
المهملة المجرد وقع في مواضع بصاد معجمة ولعلّه تصحيف؛ لأنه لا معنى
يقتضى تخصيص الضلع وأمّا الحجر فيحتمل أن يحمل ذكره على غلبة الوجود
واستعماله في الحك فيشبه أن يكون وهما انتهى ما ذكرنا قبل يوضح ذلك،
ويبين أنّه غير مصحف والتصحيف ما أجده وبخط غير معروف ولعلّه إن صحّ
كون الصلع بضم الصاد المهملة، وذلك أنّ أبا نصر حكى في صحاحه
والصلاع بالضم والتشديد العريض من الصخرة الواحدة، وكذلك الصلع لأنه
مقصود منه، وقال الأصمعي: الصلع الذي لا ينبت وأصله من صلع الرأس،
وكذا ذكره ابن سيدة في محكمه، وفي الجامع: والضلع الحجر والذي في
الحديث رقاع يصلح، قيل: هو الحجر، وقيل: هو الأرض التي لا تنبت فتعيّن
أن المرتع للكاتب ما فسر به هذا الحديث هنا فيوهمه هناك أيضا، وليس
صحيحا؛ لأنّ عامة الأصول إنما فيها ضلع بالمعجمة كما سبق فإنه ليس بالضلع
الذي هو العظم والله تعالى أعلم أما قوله اقرضيه، قال أبو موسى المديني---------------------------------------------
(1) قوله: " الجبيل " غير واضحة " بالأصل " وكذا أثبتناه.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 870)

رحمه الله تعالى- يعني ادلكيه بأطراف أصابعك وأظفارك مع صب الماء حتى
يذهب أثره وقرضه إذا قبضته بإصبعك على جلده ولحمه فأملنه وقصوصه
شتمته وتناولته باللسان، وقال المرى: سألته امرأة عن دم الحيض قرصة بالماء
أي/قطعة، قال المنذري: وقد روى مخففا ومثلا ومعناهما واحد قوله حبسته
بتاء مثناه من فوق معنى الحك والقشر والحيض أصله عند اللغويين السيلان،
يقال: حاض الوادي إذا سال، قال الأزهري: وغيره الحيض جريان دم المرأة في
أوقات معلومة مرضية رحم المرأة بعد بلوغها، ومخرجه عقب الدم، يقال:
حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا: فهي حائض كذا ذكره أبو
العباس في صحيحه وفي الصحاح: يالها قال الشاعر:
* كحائضة يرى بها غير طاهر *
وفي كتاب السبكي عن كتاب الراعي: هو اجتماع فرج المرأة، وفي شرح
الصحيح الترمذي: سمى بذلك تشبيها بالحيض وهو ماء أحمر يخرج من شجر
السمر يقال من ذاك حاضت السمرة، وفي المحكم يجمع على حيض
وحوائض، ويقال: امرأة طامث بالمثلثة والمثناة وطامث ودارس وعارك وضاحك
وضاحك وكابر ومعصر ونافث وطامي بالهمزة بمعنى واحد، حكاه الهروي
والقاضي أبو بكر بن العربي وغيرهما، وذكر الجاحظ في كتاب الحيوان: أنّ
الأرنب يحيض، وكذلك الخفاش واختلف النّاس في أول من حاض فزعم
بعضهم: أنّ أوّل ما كان على بنى إسرائيل ورد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " هذا شيء
كتبه الله على بنات آدم " (1) وقال تعالى: (وامرأته قائمة فضحكت) قال قتادة
وغيره: حاضت.--------------------------------------------
(1) صحيح. رواه مسلم في (الحج، ح/120) والفتح (1/400) .

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 871)

‌‌82- باب الحائِض لا تقضى الصلاة
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا علي بن مسهر عن سعيد بن عروبة عن/
قتادة عن معاذة عن عائشة: أن امرأة سألتها أتقضى الحائض الصلاة؟ قالت لها
عائشة: أحرورية أنت قد كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم نطهر ولم يأمرنا
بقضاء الصلاة ". هذا حديث اجتمع على تخريجه الأئمة الستة (1) بلفظ: " فكنا
نؤمر بقضاء الصوم ولم نؤمر بقضاء الصلاة "، وفي كتاب البخاري: ثنا موسى
بن إسماعيل ثنا همام ثنا قتادة قال: حدثتني معاذة فهذا يوضح لك صحة
سماع قتادة من معاذة، خلافا لمن أنكره وهو شعبة وأحمد وابن معين كما
أسلفناه قبل، وفي صحيح مسلم ما يوضح أنّ السائلة هي معاذة نفسها، وفي
الباب حديث أبي سعيد الخدري المذكور في الصحيحين (2) مرفوعا وفيه:
" أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم قلنا بلى قال: فذاك من نقصان دينها "
وحديث ابن عمر مرفوعا من عند مسلم (3) بنحوه وفيه: " تمكث الثلاثة والأربع
لا تصل "، وقال فيه حسن صحيح غريب، قولها: أحرورية تعني: الخوارج،
ويسمون المرأة والمحكمة والمارقة، قال الإمام أبو الحسن بن أحمد بن إسحاق
البشري في كتابه افتراق الأمة: وهي ترضى بجميع هذه الألقاب إلا--------------------------------------------
(1) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري في (الحيض، باب " 20 "، ومسلم في (الحيض، ح/68)
وأبو داود (ح/ 262) والترمذي (ح/ 130) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في
(الحيض، باب " 17 ") ، والصيام، باب " 64 ") ، وابن ماجة (ح/631) ، والدارمي (ح/988) ،
وأحمد 06/32، 94، 97، 120، 143، 185، 231) .
غريبه: قوله: " أحرورية أنت " أي خارجية أنت. والحرورية: طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء، وهو موضع قريب من الكوفة وكان عندهم تشدّد في أمر الحيض. شبهتها بهم في تشددهم في أمرهم وكثرة مسائلهم وتفننهم بها. وقيل: أرادت أنها خرجت عن السنة كما خرجوا عنها أ. هـ السندي.
(2) صحيح. رواه البخاري في (الحيض، باب " 6 "،، والصوم، باب " 41 ") .
(3) لم أقف في مسلم هذا اللفظ. ولكنه في (الإيمان ح/132) بلفظ: " تمكث الليالي ما
تصل ". وأورده ابن حجر في الفتح (4/192) وتلخيص (1/163) .

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 872)

بالمسارقة (1) فإنها تأباه وهم الذين خرجوا على علي- رضي الله عنه
بحروراء ممدودة، وحكى بعضهم القصر أيضا بعد مناظرة ابن عباس إيّاهم
ورجوع الغين فقال: على ما نسميكم قال: أنتم الحرورية لاجتماعكم بحروراء،
قال أبو العباس في الكامل: والنسبة إلى مثل حروراء حروراوى وأحكم،
ولذلك كل ما كان في آخره ألف التأنيث الممدودة، ولكنه ينسب إلى البلد
يجدن الزوائد فقيل الحروري، قال الصلتان العبدي: يعنى فيما أرى أمه شهرت
سبقها وقد زيد في شرطها الأصبحي،/وحرورية وأزرق يدعو إلى الزرقي،
فمثلنا ابنا مسلمون على دين صديقنا والنبي وذكر الشهرستاني أنهم كانوا
بحروراء من ناحية الكوفة، ورأسهم عبد الله بن الكوار عتاب بن الأعور،
وعبد الله بن وهب الراسبي، وعروة بن جرير، ويزيد بن عاصم، وحرقوص بن
زهير البجلي، وكذا ذكر جماعة من العلماء: أنّ حروراء قرب الكوفة منهم أبو
الحسن بن المدائني في كتاب أخبار الخوارج، وأبو جعفر الطبري، وابن أعثم في
كتاب الفرج تأليفه، وأبو محمد الرباطي، وابن أبي حازم وابن الخزار، وزاد
السمعاني على ميلين من الكوفة، وأمّا ما ذكره إمام الإسلام أبو القاسم
عبد الرحمن بن محمد في كتاب الفرق بين الفرق من أنّ حروراء موضع
بالشّام فيشبه أن يكون وهما لما أسلفنا من كلام الأئمة، وتفرده فيما أعلم هذا
القول؛ ولأنّ عليا إنّما كان بالكوفة وقتالهم له كان هناك ولم يأت أنّه قاتلهم
بالشام؛ ولأنه بعد فراغه إنّما كان يرسل إليهم رجلا بعد آخر ليظهر لهم
شبهتهم والله تعالى أعلم، وأمّا قول الشهرستاني أن رأسهم كان ابن الكوار
وغيره فهو غير صواب لما ذكره من أسلفنا قوله كان رئيسهم ابن الكوار
وحرقوص، وإنما الذين عددهم كانوا رؤوسا في قومهم كبارا، قال الشهرستاني:
وكبار فرقهم ستة الأزارقة، والصغرية، والنجدات، والفجاردة، والإماضية،
والثعالبة والباقون فروع وهم البيهية، والضليّة، والميمونية، والحمرية، والخلفية،
والأطرافيّة، والشّيعية، والحازمية، والأحبشة، والمعتدية، والراشدية، والشيبانية،
والمكرمية، والمعلومية، والحفصية، والحارثية، واليزيدية، والزيادية، ويجمعهم القول--------------------------------------------
(1) كذا ورد هذا السياق " بالأصل ".

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 873)

عن عثمان/وعلي ومقدمون ذلك على كل طاعة يصححون المناكحات إلا
على ذلك، ويكفرون أصحاب الكبائر ويرون الخروج على الإمام إذا خالف
السنة، وجوزوا أن لا يكون في العالم إمام أصلا وإن احتيج إليه فيجوز أن
يكون عبدا أو حرا أو نبطيا، أو فارسيا، وحكى القرطبي أنهم يرون على
الحائض قضاء الصلاة إذ لم تسقط عنها في كتاب الله تعالى على أصلهم في
ردّ السنة على خلاف بينهم في هذه المسألة، وقد أجمع المسلمون على
خلافهم وأنه لا صلاة تلزمها، ولا قضاء عليها، وقيل: أنّ عائشة إنما قالت لها
ذلك لمخالفتهم السنة وخروجهم عن الجماعة، فخافت عليها عائشة فقالت لها
ذلك؛ لأنّ السنّة بخلاف ما سألت، وحكى عن سمرة أّنه كان يأمر أهله
بقضاء الصلاة في الحيض فأنكرت عليه أم سلمة، وذكر النووي رحمه الله
تعالى إنّها لا تقضى في زمنه الحيض شيئا إلا ركعتي الطواف.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 874)

‌‌83- باب الحائض تتناول الشيء من المسجد
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عائشة
قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ناوليني الخمرة من المسجد فقلت إنى حائض
فقال: ليست حيضتك في يدك ". هذا حديث خرجه مسلم (1) في صحيحه
وخرّج أيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يا عائشة ناوليني
الخمرة " (2) الحديث، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث ثابت بن عبيد
عن القاسم عنها/أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ناوليني الخمرة " قال ورواه البيهقي عن
عائشة فقال حديث ثابت عن القاسم أحب إلي، وذلك أن البيهقي يدخل بيته
وبين عائشة عروة، وربّما قال: حدّثتني عائشة وبين البيهقي لا يحتج بحديثه
وهو مضطرب الحديث حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد نا وكيع
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدنى رأسه إلي
وأنا حائض وهو مجاور تعنى معتكفا فأغسله فأرجّله ". هذا حديث خرجه
الجماعة (3) في كتبهم من حديث الزهري عن عروة حدثنا محمد بن يحيى ثنا--------------------------------------------
(1) صحيح. رواه مسلم في (الحيض، ح/12) والنسائي (1/146، 192) وابن ماجة (ح/
632) وحبيب (2/38) .
وصححه الشيخ الألباني.
(2) المصدر السابق لمسلم: (ح/13) .
غريبه: قوله: " الخمرة " قال الهروي وغير هذه هي السجادة، وهو ما يضع عليها الرجل جزء
وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة من خوص. وقال الخطابي: هي السجادة يسجد عليها
المصلى. وسميت خمر لأنها تخمر الوجه، أي: تغطيه. وأصل التخمير التغطية، ومنه خمار
المرأة. والخمر؛ لأنها تغطى العقل.
(3) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري في (الحيض، ح/2،، والاعتكاف، باب 3،25 "،،
ولباس، باب " 76 " ورواه مسلم في (الحيض، ح/6، 7، 9) وأبو داود (ح/ 2469.2467)
والترمذي (ح/ 804) وصححه. والنسائي في (الحيض، باب ترجيل الحائض رأس زوجها وهو
معتكف في المسجد، وباب غسل الحائض رأس زوجها) ، ومالك في (الطهارة، باب " 28 "، ح/ 102) وابن ماجة (ح/ 633، 1778) واحمد (6/262) والطبري (6/102) وابن كثير (1/
325) وابن أبي شيبة (02/21) والتمهيد (8/322) والمسانيد (2/748) .

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 875)

عبد الرزاق أنبأ سفيان عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة قالت: " كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري وأنا حائض ويقرأ القرآن ". هذا حديث
خرجاه في صحيحهما (1) ، وفي الباب حديث ميمونة بنت الحارث: " كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فتتلو القرآن وهي حائض ويقوم
إحدانا لخمرته إلى المسجد فتبسطها وهي حائض ". رواه أبو عبد الرحمن من
حديث سفيان عن منبوذ بن أبي سليمان، ويقال ابن سليمان الموثق عبد بن
معين البستي (2) عن أمه وهي مجهولة الحال لم يرو عنها غير ابنها فيما أعلم،
ولفظ أبي قرة السكسكي في مسنده: ذكر ابن جريج في حديثه أخبرني منبوذ
عن أمه أنها أخبرته عن ميمونة سمعتها تقول لابن عباس: " أي بني وأين
الحيضة من اليد كانت إحدانا ". الحديث وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم
" كان في المسجد فقال يا عائشة ناوليني الثوب فقالت: إني/حائض فقال: إن
حيضتك ليست في يدك " (3) . ذكره في المحلى من حديث يحيى بن سعيد عن
يزيد بن كيسان وأبي حازم عنه وصححه، وحديث أم سلمة قالت: " دخل
رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحه بالمسجد مناديا بأعلى صوته إنّ المسجد لا يحل لجنب
ولا حائض ". ذكره ابن ماجة (4) بعد هذا في باب اجتناب الحائض المسجد
فقال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى ثنا أبو نعيم ثنا ابن أبي عيينة
عن أبي الخطاب الهجري عن مجدوح الهذلي عن جسرة قالت: أخبرتني أم
سلمة به وذكرته هنا اختصارا، وهو حديث قال ابن أبي حاتم: سمعت أبا
زرعة وذكره بلفظ: " لا يصلح هذا الجنب ولا حائض إلا للنبي وأزواجه وعليّ--------------------------------------------
(1) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري في (الحيض، باب " 3 ") ومسلم في (الحيض، ح/15)
وأبو داود (ح/ 260) ، وابن ماجة (ح/ 634) ، وأحمد (6/68، 254) ، وعبد الرزاق (1252)
والمسانيد (2/453) ، والكنز (27445) .
(2) قوله: " البستي " وردت " بالأصل " " البنى " وهو تصحيف، والصحيح ما أثبتناه.
(3) تقدم من أحاديث الباب ص 867.
(4) ضعيف. رواه ابن ماجة في " سننه " (ح/645) . في الزوائد: إسناده ضعيف. محدوج لم
يوثق، وأبو الخطاب مجهول. وضعفه الشيخ الألباني. ضعيف ابن ماجة (ح/137) ، وضعيف أبي داود (ح/31) .

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 876)

وفاطمة ". قال: يقولون: عن خيرة عن أم سلمة، والصحيح عن عائشة، قال أبو
محمد: وقد روى قلت عن جدّه عن عائشة غير أنه لم يذكر النبي وأزواجه،
وقال البخاري في تاريخه: محدوج عن جسرة فيه نظر، وقال ابن جرير: أما
محدوج فساقط يروى المعضلات عن جسرة، وأبو الخطاب، مجهول فسقط
هذا الجند، ورواه ابن خزيمة في صحيحه عن محمد بن يحيى ثنا معلى بن
أسد ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا إلا قلت ابن خليفة. حدثتني جسرة بنت
دجانة قالت: سمعت عائشة تقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه
شارعة في المسجد فقال: " دعوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل النبي عليه
السلام فلم يصنع القوم شيئا وجاء أن ينزل فيهم رخصه، فخرج إليهم فقال:
دعوا هذه البيوت عن المسجد، فإنى لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ". ولما
رواه أبو داود (1) قال: هو فليت العامري، ورواه محمد في تاريخه الكبير/عن
موسى ثنا عبد الواحد عن فليت أبي حسان عن جسرة بزيادة إلا لمحمد وآل
محمد، وقال يحيى بن سعيد: عن سفيان عن فليت العامري، وقال ابن
مهدي: عن سفيان عن فليت سمع جسرة ودهثمة وعند جسرة عجائب، وقال
عروة: عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام: " سدوا الأبواب إلا باب أبيِ
بكر " (2) . وهذا أصح، وقال ابن حزم: فليت غير مشهور ولا معروف بالثقة،
وفي موضع آخر وحديثه بمعنى هذا باطل، وقال أبو سليمان الخطابي وضعفوا
هذا الحديث فقالوا فليت روايته مجهولة، ولا يصح الاحتجاج بحديثه (3) ، وقال
البغوي في شرح السنة: بحديثه، وقال البغوي في شرح السنة: ضعف أحمد
هذا الحديث؛ لأن رواية فليت وهو مجهول انتهى كلامه، وفيه نظر؛ لرواية
الثوري وعبد الواحد اللذين سبق ذكرهما عنه، وقال الإمام: ما أرى به بأسا،
وهو معارض لما ذكره البغوي، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال البرقاني: وقلت له
يعنى الدارقطني: فليت بن خليفة عن جسرة، قال: من أهل الكوفة صالح،--------------------------------------------
(1) حسن. رواه أبو داود في: 1. كتاب الطهارة، 92. باب في الجنب يدخل المسجد، (ح/ 232)
(2) رواه ابن أبي عاصم (2/579) وتغليق (1085، 1086) .
(3) قوله: " بحديثه " غير واضحة " بالأصل " وكذا أثبتناه.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 877)

وذكره ابن حبان في كتاب الثقات فهاتان الجهالتان الحال والعين قد زالتا ولله
الحمد، وقال أبو محمد الأشبيلي: وذكر حديث عائشة لا يثبت من قبل
إسناده، قال ابن القطّان: ما رآه عنى في تضعيفه هذا الحديث إلا فليت، وذكر
بعض ما أسلفناه من تحسين حاله، وجسرة وثّقها الكوفي فقال تابعية ثقة، وقول
البخاري: عندها عجائب لا يكفي لمن يسقط بها ما روت، ويجئ على نظر
أبي محمد أن تكون مشهورة مقبولة لرواية اثنين عنها فليت وقدامة بن عبد الله
العامري الهزلي، ولم أقل فيه صحيح، وإنّما أقول إنّه حسن، وكلامه يعطى أنّه
ضعيف فاعله انتهى وزاد عبد الغني بن سرور في/الرواة عنها محدوجا،
وذكرها ابن حبان في كتاب الثقات فهو إذا صحيح على شرطه أيضا والله
تعالى أعلم، وأما قول البزار أثر حديث: " إن تعذّبهم فإنهم عبادك " (1) . ومن
حديث قدامة العامري عن جسرة عن عائشة لا تعلم حدّث عن جسرة غير
قدامة مردود بما قدّمناه، ودجانة بكسر الدال المهملة لا غير قاله ابن حبيب في
كتاب العقل من الزمخشري في كتابه المستقصى في الأمثال، بخلاف النظائر
فإنه مثلث الدال حكاه الليلي، وحديث كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لم يكن لأحد أن يجلس في المسجد ولا يمرّ فيه إذا
كان جنبا ". ذكره ابن حزم وضعّفه بمحمد بن الحسن من رمى له وكثير بقوله
هما مذكوران بالكذب، وليس كما زعم أبو محمد؛ لأنّ كثيرا ممن وثّقه أبو
زكريا يحيى بن معين في رواية ابن أبي حمزة وفي رواية معاوية بن صالح،
وخرّجه الحافظ أبو بكر بن خزيمة له حديثا في صحيحه وكذلك الحاكم، وقال
محمد بن عبيد الله بن عمار: هو ثقة، وذكره البستي في الثقات، وخرّج له
حديثا في صحيحه، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما أرى به بأسا، وقال
أبو الحسن فيما نقله عنه أبو العرب: حجازي ثقة ولم أر أحدا رماه بكذب،
ولا شدُّوا القول فيه والّذي رمى به قول أبي عبد الرحمن في تمييزه وذكره
وهو ضعيف، وقال أبو زرعة: ليّن، وفي رواية عن ابن معين ليس بشيء، وفي
رواية: ليس بذاك القوي، وقال ابن جرير الطبري هو عندهم لا يحتج بنقله،--------------------------------------------
(1) صحيح. رواه الطبراني (10/177) والمسير (2/566) وشرح السنة (4/26) .

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 878)

وحديث أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم " سدوا هذه الأبواب فإني لا أحل
المسجد " (1) … الحديث وفيه فقال بعض الناس: " سدوا الأبواب إلا باب أبي
بكر " (2) ،/فقال: " إنى رأيت على أبوابهم ظلمة وعلى باب أبي بكر نورا قال:
فكانت الأخيرة أعظم عليهم من الأولى " (3) . ذكره ابن عدى من حديث
كاتب (4) الليث وهو منكر الحديث عنه عن يحيى بن سعيد عن أنس، وقد
جاءت أحاديث معارضة هذه: منها حديث عائشة: " أن سعدا رمى في الحلة
فضرب له النبي- عليه السلام جنبا في المسجد ليعوده من قرب، وإنّ دمه
سال من خرجه حتى دخل حيا القوم " (5) . وحديثها عن وليدة " كان لها في
المسجد جنبا أو خفش " وهما في الصحيح، وكذا حديث ابن عمر: " كنت
شابا عزبا وكنت أبيت في المسجد في عهد النبي عليه السلام "، وحديث
عثمان ابن أبي العاص: " أنّ وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى لهم
المسجد حتى تكون أرق لقلوبهم ". خرجه ابن خزيمة (6) في صحيحه، وكذا
حديث جابر بن عبد الله يقول في قوله تعالى: (إنما المشركون نجس فلا
يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) (7) . إلا أن يكون عبد الواحد من أهل
الذمة، وحديث عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال عليه
الصلاة والسلام: " لا يصلح في المسجد مقيما ولا ضيفا ". ذكره الحافظ أبو
نعيم في كتاب المساجد (8) من تأليفه، وحديث: " المؤمن لا ينجس جعلت لي
الأرض مسجدا وطهورا ". وقد تقدم (9) ذكرهما، وذكر زيد بن أسلم: أن
الصحابة كانوا يجنبون وهم في المسجد، ذكره ابن المنذر، وعن عطاء بن يسار--------------------------------------------
(1، 2) تقدما من أحاديث الباب.
(3) انظر: الكنز: (35686) .
(4) أورد المصنف " كلمة " تحت هذا الرقم " غير واضحة " وقال: هذا منكر.
(5) قوله: " القوم " غير واضحة " بالأصل " وكذا أثبتناه.
(6) وكذا قوله: " ابن خزيمة " كما سبق في حاشية " 3 ".
(7) سورة التوبة آية: (28) .
(8) انظر: كتاب المساجد لأبي نعيم.
(9) تقدم في بابه.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 879)

قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد مجنبون
فيتوضئوا وضوءهم للصلاة، وعن جابر قال: كان يمر أحدنا في المسجد جنبا
محتارا، ذكرهما سعيد بن منصور في سننه، وحديث ثمامة وقال: " /وربطه
مشركا في المسجد "، عند مسلم: " وأنّ أهل الصفة كانوا يبيتون في المسجد "،
ولا شك أنّ فيهم من يحتلم، ولم يأت أنهم نهوا عن ذلك وفي المصنف ثنا
هشيم، عن العوام: " أنّ عليا كان يمِر في المسجد وهو جنب "، وعن أبي
عبيدة يمِر ولا يجلس فيه ثم فسر: " ولا جنبا إلا عابري سبيل " وعن هشام
الجنب والحائض يمران في المسجد، وقال بكر: قلت للحسن: تصيبني الجنابة
فاستطرق المسجد أو آخذ من قبل دار عبد الله بن عمر قال: بل استطرق إذا
كان أقرب، وفي الأشراف: ورخّص في المرور ابن مسعود وابن عبّاس وابن
المسيّب وابن جبير، وهذا هو الملجى لأهل الظاهر بأن جوّزوا لهما دخول
المسجد وكذلك النفساء، قال أبو محمد؛ لأنه لم يأت نهي عن شيء من
ذلك، وأمّا الشافعي ومالك وأبو حنيفة: فمنعوهم مطلقا، قال أبو حنيفة: وإن
اضطروا إلى ذلك تيمموا ومروا، وقال أحمد وإسحاق: الجنب إذا توضأ لا
بأس أن يجلس في المسجد.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 880)

‌‌84- باب ما جاء للرجل من امرأته إذا كانت حائضا
حدثنا عبد الله بن الجراح ثنا أبو الأحوص عن عبد الكريم عن عبد الرحمن
ابن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: " كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها
النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضها ثم يباشرها، وأيكم ملك أربه كما كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك أربه " (1) . وحدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف ثنا
عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق وثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا جرير عن
منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: " كانت إحدانا إذا حاضت/
أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر بإزار ثم يباشرها ". هذا حديث خرجه الأئمة
الستة (2) في كتبهم، ولفظ محمد: " كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء
واحد كلانا جنب فكان يأمرني أن أأتزر فقلت: تأمرني وأنا حائض، وكان
يخرج رأسه وهو معتكف واغتسله وأنا حائض " (3) ، وفي لفظ: " أن تتزر في
فور حيضها ثم يباشرها، وفي لفظ أبي داود: (4) " ثم يضاجعها "، ولما ذكره ابن
عساكر أغفل ما صدر به ابن ماجة، وذكر السندين بعده وهو في جماعة من
الأصول كما تراه والله تعالى أعلم، ولما خرج أبو عبد الله في مستدركه:
" وأيكم يملك أربه " (5) . الحديث من حديث عثمان بن أبي شيبة نا جرير عن--------------------------------------------
(1) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري في (الحيض، باب " 5 "، والصوم، باب " 23 ") ، ومسلم في (الحيض، ح / 273) ، وأبو داود (ح / 273) وفيه " يأمرنا في فوح حيضنا " والفوح: بفتح الفاء وسكون الواو وآخره حاء مهملة. قال الخطابي: فوح الحيض: معظمه وأوله. والترمذي (ح / 132) . وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق. وابن ماجة (ح/635، 636) ، وأحمد (6 / 40، 42، 44، 98، 113، 126) .
غريبه: قوله: " أربه " بكسر فسكون أو بفتحتين بمعنى الحاجة. أي: إنه كان غالبا لهواه أو شهوته.
(2) انظر: الحاشية السابقة.
(3) رواه أبو عوانة: (1 / 313) .
(4) حسن. رواه أبو داود في: 1. كتاب الطهارة، باب (106) ، (ح / 268) ولفظه: " كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يُضاجعها زوجها، وقال مرة يباشرها.
(5) قلت: وهذه لفظة من " حاشية الحديث " رقم " 1 " المتفق عليها.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 881)

الشيباني عبد الرحمن عن أبيه قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين
ولم يخرجاه بهذا اللفظ؛ إنما أخرجا في الباب حديث منصور عن إبراهيم عن
الأسود عن عائشة: " كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر إحدانا إذا كانت
حائضا أن تتزر ثم يضاجعها " (1) . وما شعر أن مسلما روى هذا اللفظ من
حديث علي بن مسهر، أنبأ أبو إسحاق عن عبد الرحمن، به سواء في كتاب
ابن حزم عنها من طريق ضعيف: " كانت تنام مع النبي عليه الصلاة والسلام
وهي حائض وبينهما ثوب" (2) ، وفي لفظ عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عما
يحل للرجل من امرأته قال: " ما فوق الإزار " (3) ، وفي الأوسط من حديث قُرة
عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: " طرقتنى الحيضة وأنا مع النبي
صلى الله عليه وسلم على فراشه فانسللت حتى وقفت بالأرض فقال: ما شأنك؟ فأخبرته إنى
حضت فأمرني أن أشد على إزاري إلى أنصاف/فخذي وأن أرجع " (4) وفيه
من حديث ابن أبي مليكة عن عبيد بن عمير عنها قالت: " جاءت امرأة إلى
النبي عليه الصلاة والسلام فسألته ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض،
فقال: ما فوق السرة " (5) ، وقال: لم يروه عن ابن خيثم يعنى عن ابن أبي
مليكة إلا القاسم تفرد به مقدم بن محمد، وفي كتاب الدارمي من حديث
يزيد بن السرى عنها: " كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوشّحني وأنا حائض
ويصيب من رأسي وبيني وبينه ثوب " (6) ، وفي كتاب التمهيد من حديث ابن
لهيعة أنّ قرط بن عون سألها: أكان النبي عليه الصلاة والسلام يضاجعك--------------------------------------------
(1) حسن. رواه أبو داود (ح/268) والنسائي في (الطهارة، باب " 177 "، والحيض، باب
" 12 ") وأبو عوانة (1/309) ومعاني (2/165، 166) وابن عدي في " الكامل " (2/649)
والكنز (27713) .
(2) ضعيف. رواه ابن عبد البر في: " التمهيد ": (3/166) .
(3) صحيح. أورده الهيثم في " مجمع الزوائد " (1/281) وعزله إلى أبي يعلى ورجاله رجال
الصحيح.
(4) صحيح. رواه أحمد بنحو (4/65، 5/64، 378) وله شواهد صحيحة.
(5) صحيح. رواه الخطيب في " تاريخه " (6/139) . وله شواهد صحيحة.
(6) صحيح. رواه أحمد (6/ 187، 219) والبيهقي (1/312) . وله شواهد صحيحة.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 882)

وأنت حائض، قالت: نعم إذا شددت علي إزاري، وذلك إذ لم يكن لنا إلا
فراش واحد، فلما رزقنا الله تعالى فراشين اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم " (1) ثم قال:
لا يروى إلا من طريق ابن لهيعة، وليس بحجة، وفي الموطأ (2) عن ربيعة: " أن
عائشة كانت مضطجعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد، وإنها وثبت وثبة
شديدة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مالك لعلك نفست … " الحديث قال ابن الحصار:
هذا مقطوع لا تعذر على إسناده من حديث عائشة فيما علمت، وفي لفظ
للنسائي (3) : " تزر بإزار واسع ثم تلتزم خدرها وندبيها "، وفي الأوسط: " كنت
أغطّى سفلى ثم يباشرني " (4) ، وقال: لم يروه عن نافع إلا ابن أرطأة ولا عن
حجاج إلا عمرو بن أبي قيس وحفص بن غياث، وفي حديث آخر " يضاجعني
وأنا حائض ثم نغتسل جميعا من إناء واحد " (5) ، وقال: لم يروه عن يحيى السقا
إلا الحارث بن مسلم/حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن بشر ثنا
محمد بن عمرو ثنا أبو سلمة قال، عن أم سلمة قالت: " كنت مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم في لحافة فوجدت ما يجد النساء من الحيضة فانسللت من اللحاف فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفست؟ قلت: وجدت ما يجد النساء من الحيضة قال: ذاك
ما كتب على بنات آدم، قالت: فانسللت فأصلحت من شأني ثم رجعت فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى فادخلي معى في اللحاف، قالت: فدخلت معه ". هذا
حديث خرجاه في صحيحهما (6) ، وفي كتاب الدارمي زيادة " وكانت هي--------------------------------------------
(1) قلت: ذكره المصنف وعزاه إلى " التمهيد " وهو معلول؛ بابن لهيعة. انظر: التمهيد (3/161) .
(2) صحيح، متفق عليه. رواه مالك (ص 58، ح/94 من كتاب الطهارة والبخاري في
) الحيض، باب " 4 " ومسلم في (الحيض، ح/5) .
قول: " مالك " أي: أي شيء حديث لك حتى وثبت.
(3) رواه النسائي في: 1. كتاب الطهارة، 180. باب مباشرة الحائض 01/151) .
(4) ضعيف. تاريخ أصفهان: (1/268) .
(5) ضعيف. رواه ابن عبد البر في " التمهيد " (3/162) ، ولفظه: " كان يضاجع أم سلمة وهي
حائض ".
وراجع: سنن الدارمي (1/260، ح/1045) .
(6) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (ح / 298، 322، 323) ، ومسلم في (الحيض، ح/
62) ، والنسائي في (الطهارة، باب مضاجعة النساء) .

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 883)

والنبي عليه السلام يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة وكان يقبلها وهو
صائم ". حدثنا الخليل بن عمرو ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن
يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن
أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألتها كيف كنت تصنعين مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيض قالت: " كانت إحدانا في فورها أوّل ما تحيض
تشدّ عليها إزارا إلى أنصاف فخذيها، ثم تضطجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) .
هذا حديث إسناده صحيح، وفيه طريقة ثلاثة من الصحابة يروى بعضهم عن
بعض، الخليل كتب عنه جماعة منهم: أبو حاتم الرازي، ومحمد بن هارون
الفلاس، وعلي بن إسحاق زاطيا وهاشم بن زكريا، ومحمد بن سلمة حديثه
في صحيح مسلم، وسويد بن قيس تقدّم ذِكْرنا له، وإن البستي: وثقة وفي
الباب غير ما حديث، من ذلك: حديث ميمونة: " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا/أراد أن
يباشر المرأة من نسائه أمرها فأتزرت وهي حائض " (2) . وقع لنا عاليا أنبأ به
الإمام تاج الدين بن دقيق العيد أنبأ ابن الحميري، أمّا السلمي أنبأ الثقفي ثنا
ابن مأثومة ثنا محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن سمعان نا أسباط بن
محمد عن الشيباني عن عبد الله بن شدّاد عنها، وهو مخرج في الصحيح،
وفي كتاب النسائي (3) من حديث ندبة عن مولاتها ميمونة وهي مرسية
بالجهالة: " إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين والركبتين يحتجز به "، ولما
ذكر الحافظ ضياء الدين حديث ميمونة هذا في أحكامه أشار إلى أنّه عند
أحمد وأبي (4) داود والنسائي، وكذلك المنذري وغفلا عمّا أسلفناها وحديث--------------------------------------------
(1) رواه ابن ماجة في: 1. كتاب الطهارة، 121. باب: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا،
(ح/638) . قال السنديْ: الحديث صحيح معنى، وإن بحث في الزوائد هذا الإسناد بأن فيه
محمد بن إسحاق، وهو يدلس، وقد رواه بالعنعنة.
(2) صحيح. رواه البخاري (1/83) ، وأبو داود (2167) ، وأحمد (6/336) ، والبيهقي (1/
311، 7/191) ، والطبري 02/227) ، وابن كثير (1/379) ، والمنثور (1/259) ، والتمهيد
(3/169، 5/262) ، والكنز (18340) .
(3) رواه النسائي في: 1. كتاب الطهارة، 180. باب مباشرة الحائض (1/151. 152) .
(4) رواه أبو داود في 1. كتاب الطهارة، باب قوله: " ندبة " بفتح نون ودال جميعا آخره=

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 884)