هذا لفظ ابن أبي شيبة، وذكر ابن حزم موضع الشاهد منه.
وإسناده صحيح عن مالك أو ماعز وهو وأبوه مجهولان.
وأما أثر عبد الله بن عمر:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (2/487) عن نافع عن ابن عمر أنه قال: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى.
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن حزم في "المحلى": (7/377) من طريق وكيع عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال: ما ذبحت يوم النحر والثاني والثالث فهي ضحايا.
وعبد الله بن نافع ضعيف.
وأخرجه ابن حزم أيضاً: (7/377) من طريق إسماعيل بن عيَّاش عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: الأضحى يوم النحر ويومان بعده.
وإسناده ضعيف، إسماعيل بن عيّاش ثقة في حديثه عن أهل بلده، ضعيف في روايته عن المدنيين، وعبيد الله بن عمر مدني ثقة ثبت.
وأخرجه ابن أبي حاتم في "التفسير" من طريق علي بن المديني ثنا يحيى بن سعيد ثنا ابن عجلان ثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقول: الأيام المعلومات المعدودات هن جميعهن أربعة، فالأيام المعلومات يوم
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 178)
النحر ويومان بعده، والأيام المعدودات ثلاثة أيام بعد يوم النحر.
وإسناده صحيح، ورجاله ثقات، إلا أن يحيى بن سعيد القطان تكلم في رواية ابن عجلان عن نافع، فقد روى العقيلي في كتابه "الضعفاء": (4/118) عن أبي بكر ابن خلاد قال:
(سمعت يحيى يقول: كان ابن عجلان مضطرب الحديث في حديث نافع. ولم تكن له تلك القيمة عنده) . انتهى.
ولعل هذا بالنسبة لأصحاب نافع المشهورين، فقد أخرج مسلم في كتاب الحج من "صحيحة": (2/1016) رواية محمد بن عجلان عن نافع، متابعة، ونقل ابن رجب الحنبلي في "شرح علل الترمذي": (1/401) عن ابن المديني أنه جعل ابن عجلان في الطبقة الخامسة من طبقات أصحاب نافع، ومثله صنع النسائي في "طبقاته": (15) وقد قسما أصحاب نافع إلى تسع طبقات، إلا أن النسائي زاد في "طبقاته" طبقة عاشرة وهي طبقة المتروكين.
وقد نظرت في حديث محمد بن عجلان عن نافع فرأيته مستقيماً، موافقاً لحديث الثقات، وله الحديث القليل الذي ربما توقف الناظر فيه.
وأما أثر عبد الله بن عباس:
فقد أخرجه ابن حزم في "المحلى": (7/377) من طريق وكيع عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: النحر ثلاثة أيام.
وإسناده ضعيف، ابن أبي ليلى سيء الحفظ، والمنهال تكلم فيه وهو صدوق.
وأخرجه ابن حزم أيضاً: (7/377) وعلقه البخاري في "التاريخ الكبير": (3/60) من طريق هشيم عن أبي حمزة عن حرب بن
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 179)
ناجية عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أيام النحر ثلاثة يام.
وناجية بن حرب أو حرب بن ناجية فيه جهالة، ذكره البخاري في "تاريخه الكبير": (3/60) وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل": (3/249) (8/487) وابن حبان في "الثقات": (4/172) وسكتوا عنه، ورجح أبو حاتم أن اسمه ناجية بن حرب.
وأما أثر أبي هريرة:
فأخرجه ابن حزم في "المحلى": (7/377) من طريق ابن أبي شيبة ثنا زيد بن الحُبَاب عن معاوية بن صالح ثني أبو مريم سمعت أبا هريرة يقول: الأضحى ثلاثة أيام.
وإسناده حسن، أبو مريم الأنصاري ثقة قليل الحديث.
وأما أثر أنس بن مالك:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (9/297) من طريق عبد الرحمن بن حماد ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: الذبح بعد النحر يومان.
وأخرجه ابن حزم في "المحلى": (7/377) من طريق وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس بنحوه.
وإسناده صحيح.
وأما أثر علي بن أبي طالب:
فلم أره كما ذكره المصنِّف، وقد رأيته موافقاً للجماعة كما أخرجه ابن حزم في "المحلى": (7/377) وابن عبد البر في "التمهيد": (23/197) من طريق ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن زر بن حُبيش عن علي رضي الله
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 180)
عنه قال: النحر ثلاثة أيام أفضلها أولها.
وابن أبي ليلى سيء الحفظ، والمنهال متكلم فيه وهو صدوق.
وذكر الأثر مالك في "الموطأ": (2/487) بلاغاً، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (9/297) : بلغني عن علي أنه كان يقول: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 181)
قال المصنف (1/263) :
(تقسم - الأضحية - بينهم أثلاثاً. وهو قول ابن عمر وابن مسعود) انتهى.
أما أثر ابن عمر:
فأخرجه ابن حزم في "المحلى": (7/270، 271-ط. المنيرية) من طريق وكيع عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: الضحايا والهدايا ثلث لأهلك وثلث لك وثلث للمساكين.
وإسناده حسن، عبد العزيز بن أبي روّاد تكلم فيه، وتكلم ابن حبان في روايته عن نافع، وحديثه يحمل على الاستقامة مالم يخالف.
وأما أثر ابن مسعود:
فأخرجه سعيد بن أبي عروبة في "كتاب المناسك": (101) وعنه ابن أبي شيبة في "المصنف": (4/1/152) ، ورواه الطبراني في "معجمه الكبير": (9/342) ، والبيهقي في "الكبرى": (5/240) وأبو يوسف في "الآثار": (126) وابن حزم في "المحلى": (7/270) عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه كان يبعث بالبدن مع علقمة ولا يمسك عما يمسك عنه المحرم ثم يأمره إذا بلغت محلها أن يتصدق ثلثاً ويأكل ثلثاً ويبعث إلى ابن أخيه عبد الله بن عتيبة بن مسعود ثلثاً.
وإسناده صحيح.
وأخرجه الطبراني في "الكبير": (9/241) من طريق عمر بن ذر
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 182)
حدثني مجاهد أن عبد الله بن مسعود بعث مع رجل ببدنه، فقال: كيف أصنع بها؟، قال: كل أنت وأصحابك ثلثاً وابعث إلى أعرابنا ثلثاً وتصدق بثلث.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 183)
قال المصنف (1/264) :
(ابن عمر يقول: شاة شاة - أي في العقيقة عن الذكر والأنثى -) انتهى.
أخرجه عبد الرزاق: (4/331) وابن أبي شيبة في "المصنف": (8/51) والبيهقي في "الكبرى": (9/302) بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: عن الغلام وعن الجارية شاة شاة.
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي الدنيا في "كتاب العيال": (1/205) من طريق يونس عن نافع أن ابن عمر كان يعق عن كل ولد له شاة شاة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 184)
كتاب الجهاد
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 185)
قال المصنف (1/267) :
(قوله تعالى: {وَمَا … } [التوبة: 122] قال ابن عباس: ناسخة لقوله: {انْفِرُوا … } [التوبة: 41] . رواه أبو داود) انتهى.
أخرجه أبو داود في "سننه": (3/23) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (9/47) والجصاص في "أحكام القرآن": (4/310) من طريق علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد النَّحْوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: {إِلَاّ … } [التوبة: 39] ، و {ما كان لأهل المدينة - إلى قوله _ يعملون} نسختها الآية التي تليها: {وَمَا … } .
وعلي بن الحسين ضعفه أبو حاتم، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات".
وأخرجه أبو جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ": (2/436) من طريق محمد بن هشام ثنا عاصم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه نحوه.
وإسناده ضعيف، جويبر بن سعيد ضعيف الحديث، وخاصة في روايته عن الضحاك وجل روايته عنه، والضحاك بن مُزَاحم تكلم فيه، وهو صدوق ولم يلق ابن عباس رضي الله عنه.
وأخرجه أبو الفرج ابن الجوزي في "نواسخ القرآن": (366) من طريق الإمام أحمد عن حجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس نحوه.
وعطاء لم يسمع من ابن عباس.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 187)
قال المصنف (1/270) :
(يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "تمام الرباط أربعون يوماً". أخرجه أبو الشيخ في "كتاب الثواب"، ويروى عن ابن عمر وأبي هريرة) انتهى.
قال في الإرواء (5/24) :
(لم أره الآن من حديث ابن عمر وأبي هريرة) انتهى.
قلت:
مراد المصنِّف من قوله:
(ويروى عن ابن عمر وأبي هريرة) انتهى.
أي موقوفاً عليهما، كما هو واضح في المصادر التي نقل عنها المصنِّف كـ"الشرح الكبير" وغيره، ولم يرد أنه مرفوعاً كما فهمه العلامة الألباني رحمه الله.
وقد خرج في "الإرواء" الموقوف عن أبي هريرة.
وأما عن ابن عمر:
فلم يخرجه، وقد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (5/328) من طريق عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غُفْرة قال: نا رجل من ولد عبد الله بن عمر أن ابناً لابن عمر رابط ثلاثين ليلة ثم رجع، فقال له ابن عمر: أعزم عليك لترجعن فلترابطن عشراً حتى تتم الأربعين.
وإسناده ضعيف، عمر بن عبد الله مولى غُفْرَةَ؛ ضعفه ابن معين والنسائي وغيرهما.
وقال الإمام أحمد:
(ليس به بأس وأكثر حديثه مراسيل) . انتهى.
وشيخه في هذا الخبر غير معروف.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 188)
كتاب البيوع
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 189)
قال المصنف (1/275) :
(قول سعيد بن المسيب: إن الصبيان والعبيد يحذون من الغنيمة إذا حضروا الغزو في صدر هذه الأمة) انتهى.
أخرج عبد الرزاق في "مصنفه": (5/227، 228) من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر عمن أخبره عن ابن المسيب قال: كان يحذى العبد والمرأة من غنائم القوم، قال: وأقول قول ابن عباس في العبد والمرأة يحضران البأس: ليس لهما سهم معلوم، إلا أن يحذيا من غنائم القوم.
وإسناده ضعيف.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 191)
قال المصنف (1/284) :
(أن ابن عمر مر على رجل فسلم عليه، فقيل له: إنه كافر، فقال: رد عليّ ما سلمت عليك، فرد عليه، فقال: أكثر الله مالك وولدك.
ثم التفت إلى أصحابه فقال: أكثر للجزية) انتهى.
قال في الإرواء (5/115) :
(لم أقف عليه بهذا التمام) انتهى.
ثم خرجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نحوه.
قلت:
أتم مما خَرَّجه الألباني في "الإرواء" ما أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان": (6/463) من طريق عبد الله بن وهب أخبرني السري بن يحيى عن سليمان التيمي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه مر برجل فسلم عليه، فقيل: إنه نصراني، فرجع إليه فقال: رد عليَّ سلامي، قال له: نعم قد رددته عليك، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أكثر الله مالك وولدك.
وأخرجه البيهقي أيضاً في "شعب الإيمان" من طريق عبد الله بن وهب قال: سمعت عبد الله بن عمر يحدث عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سلم على أناس من يهود فأخبر أنهم يهود فرجع إليهم فقال: ردوا عليَّ سلامي.
وأخرجه معمر بن راشد في "الجامع": (11/392) من طريق قتادة عن ابن عمر نحوه.
وانظر تمام تخريجه في "الإرواء".
قال المصنف (1/288) :
(حديث: "إنما البيع عن تراض" رواه ابن حبان) انتهى.
قال في الإرواء (5/125) :
(لم يورده الهيثمي في البيوع من: "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان") انتهى. وخرجه من غير ابن حبان مما أفاد به.
قلت:
وقفت عليه عند ابن حبان في "الصحيح": (11/340، 341) وأورده الهيثمي في البيوع من "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان": (1/476، 477) من طريق الدراوردي عن داود بن صالح بن دينار التمار عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه … الحديث وفيه: "إنما البيع عن تراض".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 192)
قال المصنف (1/291) :
(وأما النداء الأول فزاده عثمان رضي الله تعالى عنه لما كثر الناس) انتهى.
أخرجه الإمام أحمد: (3/450) والبخاري: (1/219 - ط. العامرة) وأبو داوود: (1/655) والترمذي: (2/393) والنسائي في "الكبرى": (1/527) و"الصغرى": (3/100) وابن ماجه: (1/359) ، وغيرهم جماعة من طرق عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما أذانين حتى كان زمن عثمان فكثر الناس فأمر بلأذان الأول بالزَّوْراء.
وهذا اللفظ لأحمد.
وروي معنى هذا من طرق كثيرة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 193)
قال المصنف (1/292) :
(كره بيعها - يعني المصاحف - ابن عمر وابن عباس وأبو موسى) انتهى.
خرج في "الإرواء" أثر ابن عمر وابن عباس قبل هذا الأثر.
وأما أثر أبي موسى فأغفله ولم يذكره:
وقد أخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة في "المصنف": (3/26، 27) وابن أبي خيثمة في "التاريخ" وأبو بكر ابن أبي داود في "كتاب الشريعة" وابن حزم في "المحلى": (9/45 - ط. المنيرية) من طريق همام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن مطرف بن مالك أبي الرِّباب أنه قال: شهدت فتح تستر مع الأشعري قال: فأصابنا دانيال بالسوس، قال: فكان أهل السوس إذا أسنوا أخرجوه فاستقوا به وأصبنا معه ستين جرة مختمة قال: ففتحنا جرة من أدناها وجرة من أوسطها وجرة من أقصاها فوجدنا في كل جرة عشرة آلاف. قال همام: ما أره إلا قال: عشرة آلاف، وأصبنا معه ربطتين من كتان، وأصبنا معه ربعة فيها كتاب، وكان أول رجل وقع عليه من بلعنبر يقال له حرقوص قال: أعطاه الأشعري الربطتين وأعطاه مائتي درهم
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 194)
قال: ثم إنه طلب إليه الربطتين بعد ذلك فأبى أن يردهما وشقهما عمائم بين أصحابه، قال: وكان معنا أجير نصراني يسمى نعيماً قال: بيعوني هذه الربعة بما فيها قالوا: إن لم يكن فيها ذهب أو فضة أو كتاب الله، قال: فإن الذي فيها كتاب الله، فكرهوا أن يبيعوا الكتاب، فبعناه الربعة بدرهمين، ووهبنا له الكتاب، قال قتادة: فمن ثم كره بيع المصاحف لأن الأشعري وأصحابه كرهوا ذلك الكتاب.
وهذا اللفظ لابن أبي شيبة، وإسناده صحيح، رجاله ثقات.
ومطرف ذكره ابن حجر في "الإصابة": (10/32، 33 - مع "الاستيعاب") وقال: (لا أعلم له رؤية) . انتهى.
وروى عن أبي الدرداء ومعقل بن يسار وكعب الأحبار، وروى عنه أبو عثمان النهدي ومحمد بن سيرين، وذكره النسائي في "الكنى" وقال: بصري ثقة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 195)
قال المصنف (1/297) :
(يروى - الخيار في البيع - عن عمر وابنه وابن عباس وأبي برزة الأسلمي) انتهى.
خرَّج في "الإرواء" أثر ابن عمر قبل هذا الموضع، في أول باب الخيار.
وأما أثر عمر بن الخطاب:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (5/272) من طريق حسين بن محمد المَرْوَرُّوْذِى ثنا شيبان عن منصور عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فهما بالخيار مالم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار. كان عمر أو ابن عمر ينادي: البيع صفقة أو خيار.
وإسناده ضعيف عن عمر؛ فنافع لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
قال البيهقي:
(ضعيف لانقطاع ذلك) . انتهى.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (7/127، 128) وعبد الرزاق في "المصنف": (8/53) وابن حزم في "المحلى": (8/363) وعلقه البخاري في "التاريخ": (3/171) من طريق الحجاج عن خالد بن محمد عن شيخ من بني كنانة عن عمر بن الخطاب أنه قال: إنما البيع صفقة أو خيار.
ولفظ البخاري: البيعان بالخيار.
وقال عبد الرزاق وابن حزم فيه: محمد بن خالد بن الزبير.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 196)
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (8/53) من طريق هشيم عن الحجاج عن محمد بن خالد بن الزبير عن رجل من كنانة قال: قال عمر- حين وضع رجله في الغَرْز وهو بمنى: اسمعوا ما أقول لكم ولا تقولوا قال عمر وقال عمر، البيع عن صفقة أو خيار ولكل مسلم شرطة.
وأخرجه عبد الرزاق أيضاً: (8/52) من طريق سفيان الثوري عن حجاج يرفعه إلى عمر أن عمر قال بمثله.
وعلقه البخاري في "التاريخ الكبير": (3/171) وابن حزم في "المحلى": (8/364) من طريق حماد بن سلمة عن حجاج عن محمد بن خالد بن الزبير عن عمر.
وقال ابن حزم: خالد بن محمد بن خالد بن الزبير.
وقال البخاري أيضاً: وكيع عن شريك عن حجاج به.
وإسناده ضعيف، الحجاج هو ابن أرطاة ضعيف الحديث، وخالد بن محمد بن خالد بن الزبير ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" وابن حبان في "الثقات" وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ولم يتكلموا عليه بشيء، وذكره العقيلي في "الضعفاء"، وشيخه مجهول.
قال البيهقي:
(وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى تضعيف الأثر عن عمر) . انتهى.
وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أخذ منه بعض أهل العلم رأيه في الخيار:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 197)
ما أخرجه مالك في "الموطأ": (2/636، 637 - ط عبد الباقي) ومن طريقه البخاري في "الصحيح": (3/30- ط. العامرة) والشافعي في "الأم": (3/6، 12- ط. بولاق) و"المسند": (138، 146) و"السنن المأثورة": (267، 268) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (5/276) وفي "المعرفة": (8/31) ومن طريق مالك أيضاً أخرجه ابن حبان: (11/388) وأبو يعلى: (1/202) وابن حزم في "المحلى": (8/364) وابن عبد البر في "التمهيد": (6/282، 283) وغيرهم قال مالك:
عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه التمس صرفاً بمائة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني، وأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتيني خازني من الغابة، وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالوَرِق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء.
وأخرجه مسلم: (2/1209) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (8/364) والترمذي: (3/545) وغيرهم من طريق قتيبة ثنا الليث عن ابن شهاب به بنحوه.
قال ابن حزم:
(فهذا عمر يبيح له رد الذهب بعد تمام العقد وترك الصفقة) انتهى.
وأما أثر عبد الله بن عباس: فينظر.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 198)
وأما أثر أبي بَرْزة الأسلمي:
فأخرجه أبو داود: (3/736، 737) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (5/270) وكذا ابن عبد البر في "التمهيد": (14/24، 25) وابن حزم في "المحلى": (8/352، 353) وأخرجه الشافعي كما في "المسند": (138) والدارقطني في "السنن": (3/6) وابن الجارود في "المنتقى": (210) والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (4/13-ط. الأنوار) وأبو داوود الطيالسي: (124) وتَمَّام الرازي في "الفوائد": (1/296) وبحشل في "تاريخ واسط": (53) وغيرهم من طرق عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء قال: غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلنا فباع صاحب لنا فرساً بغلام، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل فقام إلى فرسه يسرجه فندم فأتى الرجل وأخذه بالبيع فأبى الرجل أن يدفعه إليه. فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيا أبا برزة في ناحية المعسكر فقالا له هذه القصة، فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار مالم يتفرقا.
قال هشام بن حسان: حدث جميل أنه قال: ما أراكما تفرقتما.
هذا لفظ أبي داود، وإسناده صحيح.
وأخرجه الطحاوي أيضاً من طريق سعيد بن منصور ثنا هشيم أخبرنا هشام عن أبي الوضيء عن أبي بزرة الأسلمي به.
وأسقط منه (جميل بن مرة) . وفيه أن المباع: (جارية) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 199)