قال المصنف (1/347) :
(كرهه ابن عمر وقال: نهى عمر أن تباع العين بالدين) انتهى.
ذكره في "الإرواء": (5/253) وسكت عليه فلم يخرجه.
وقد أخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/28) وعبد الرزاق في "المصنف": (8/72) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عبد الرحمن بن مطعم سأل ابن عمر قلت: لرجل عليَّ دين، فقال لي: عَجِّل لي وأضع عنك؟، فنهاني عنه، وقال: نهى أمير المؤمنين - يعني عمر رضي الله تعالى عنه - أن نبيع العين بالدين.
وإسناده صحيح.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 220)
قال المصنف (1/347) :
(إن صالح عن المؤجل ببعضه حالاً … روي عن ابن عباس: أنه لا بأس به) انتهى.
أخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/28) من طريق سعيد بن منصور ثنا سفيان عن عمرو بن دينار: أن ابن عباس كان لا يرى بأساً أن يقول: أُعَجِّل لك وتضع عني.
وإسناده صحيح.
وفي المكاتب أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (7/28، 29) ومن طريقة البيهقي في "الكبرى": (10/335) وعبد الرزاق في "المصنف": (8/429) من طريق سفيان عن جابر عن عطاء عن ابن عباس في الرجل يقول لمكاتبه: عجل لي وأضع عنك، لا بأس به.
وإسناده ضعيف لحال جابر الجعفي.
وأخرجه سحنون في "المدونة": (7/237) من طريق ابن وهب عن عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس: أنه كان لا يرى بأساً بمقاطعة المكاتب بالذهب والورق.
وعمر بن قيس المكي متروك الحديث.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 221)
قال المصنف (1/379) :
(وأنكره زيد بن ثابت وغيره عليه) انتهى. يعني على رافع بن خديج في النهي عن كِرَاء المزارع.
أخرجه الإمام أحمد في "المسند": (5/187 - ط. ميمنية) وأبوداود: (3/257) والنسائي في "الكبرى": (3/106) وفي "المجتبى": (7/50 - سندي) وابن ماجه: (2/822) وابن أبي شيبة في "المصنف": (6/342) (14/276) وفي "المسند": (قطعة منه "مسند زيد" رقم 123 - ط. الوطن) والطبراني في "الكبير": (5/125) والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (4/110 - ط. الأنوار) والبيهقي في "الكبرى": (6/134) وابن حزم في "المحلى": (8/220) والخطيب البغدادي في "الكفاية": (427) وفي "الموضح": (1/176) وابن الجوزي في "التحقيق": (2/223 - ط. الأولى) وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة ابن محمد بن عمار بن ياسر عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج رضي الله عنهما، أنا والله أعلم منه، إنما أتى رجلان قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع" فسمع رافع قوله: "فلا تكرو
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 222)
االمزارع".
وإسناده ضعيف، أبو عبيدة ابن محمد بن عمار فيه جهالة، ووثقه ابن معين وقال فيه أبو حاتم: منكر الحديث. وعبد الرحمن بن إسحاق وثقه ابن معين، وقال مرة: صالح الحديث. وقال النسائي وابن خزيمة: ليس به بأس، وضعفه الدارقطني.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 223)
كتاب الشركة
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 225)
قال المصنف (1/391) :
(يروى تضمينه - أي الأجير المشترك - عن عمر وعلي) انتهى.
أما أثر عمر:
فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (6/285) عن ابن المبارك، وعبد الرزاق في "المصنَّف": (8/217) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (8/202) ورواه سُريج في "كتاب القضاء": (57) عن الليث كلاهما عن طلحة بن أبي سعيد قال: سمعت بكير بن عبد الله بن الأشج يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ضمن الصُّنَّاع الذين انتصبوا للناس في أعمالهم ما أهلكوا في أيديهم.
وهذا لفظ ابن أبي شيبة، وإسناده ضعيف، بكير لم يسمع من عمر بن الخطاب.
وضعّف هذا الخبر الشافعي بعد الإشارة إليه في "الأم": (4/261- ط. بولاق)
وأما أثر علي:
فساق متنه المصنِّف بعد هذا الموضع وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (5/319) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 227)
قال المصنف (1/391) :
(وروى أحمد في "المسند" عن علي رضي الله عنه: أنه كان يضمن الأجراء ويقول: لا يصلح الناس إلا هذا) انتهى.
قال في الإرواء (5/319) :
(لم أجده في "المسند". وما أظنه فيه، فقد راجعت منه "مسند علي" دون فائدة، ولا أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد") انتهى. وخرجه بعده من "الكبرى" للبيهقي من طريق الشافعي.
قلت:
في كتب المذهب التي نقل عنها المصنِّف كـ"الشرح الكبير" وغيره: (روى الشافعي في "مسنده") فسبق قلم المصنِّف فيما يظهر فكتب: (وروى أحمد في "المسند") .
وهو عند الشافعي في "الأم": (3/264) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 228)
كتاب العارية
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 229)
قال المصنف (1/398) :
(قال تعالى: {وَيَمْنَعُونَ … } [الماعون: 7] قال ابن عباس وابن مسعود: العواري. وفسرها ابن مسعود قال: القِدْرُ والميزان والدلو) انتهى.
أما أثر عبد الله بن عباس:
فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (3/203) وابن جرير في "التفسير": (30/318 - ط. الحلبي الثانية) والحاكم في "المستدرك": (2/536) والبيهقي في "الكبرى": (6/88) (4/183) والطبراني في "المعجم الكبير": (12/22) ومن طريقه الضياء المقدسي في "المختارة": (10/141) وغيرهم من طرق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه.
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن جرير في "التفسير": (30/318) وابن حزم في "المحلى": (9/168) والبيهقي في "الكبرى": (4/183، 184) من طرق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه.
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن جرير: (30/319) والبيهقي في "شعب الإيمان": (12/223) من طريق أبي صالح ثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس.
لا بأس به، وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، قاله ابن معين ودُحيم وابن حبان وغيرهم.
وحديثه عن ابن عباس من كتاب لم يسمعه، وقد أخذه من أصحاب ابن عباس كمجاهد بن جبر وغيره، رواه عبد الله بن صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه.
وهذا الإسناد لا يطلق القول برده ولا بقبوله، حتى ينظر في المتون، وكثير منها مستقيمة صالحة.
قال أبو جفعر النحاس في "معاني القرآن": () :
(قال أحمد بن حنبل:
بمصر صحيفة في التفسير، رواها علي بن أبي طلحة، لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثيراً) انتهى.
إلا أنه جاء من هذا الطريق ما يستنكر ويرد، ولذا قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله كما أسنده عنه العقيلي في "كتابه الضعفاء": (3/234) .
(علي بن أبي طلحة له أشياء منكرات وهو من أهل حمص) انتهى.
وقد نظرت في حديثه، فرأيت له ما ينكر، وما يتفرد بمعناه عن سائر أصحاب ابن عباس، منها ما أخرجه البيهقي في "الأسماء والصفات": (81) واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة": (2/201) من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية عن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: {اللَّهُ … } [النور: 35] يقول: الله سبحانه وتعالى هادي أهل السموات والأرض، [النُّور: 35] {مَثَلُ نُورِهِ} مثل هداه في قلب المؤمن، كما يكاد الزيت الصافي يضيئ قبل أن تمسه النار، فإذا مسته ازداد ضوءاً على ضوءٍ.
وهذا خبر منكر.
ومنها ما أخرجه الطبري في مواضع من "تفسيره": (8/115) (19/58، 131) (22/48) (23/117) (26/147) والبيهقي في "الأسماء والصفات ": (94) بهذا لإسناد مرفوعاً في قوله تعالى: {المص} {كهيعص} {طه} {يس} {ص} {طس} {حم} {ق} {ن} ونحو ذلك قال: قسم أقسمه الله تعالى، وهو من أسماء الله عز وجل.
وهذا خبر منكر بمرة.
ويروي هذا الطريق من حديث عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف، إلا أنه في حديثه عن معاوية أحسن حالاً.
وأما أثر عبد الله بن مسعود:
فأخرجه أبو داود: (2/302) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى":
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 231)
(4/183) (6/88) والنسائي في "الكبرى": (6/522) والشَّاشي في "المسند": (2/60) والطبراني في "الكبير": (9/207، 208) من طريق أبي عوانة عن عاصم عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
وأخرجه البيهقي: (4/183) من طريق شيبان عن عاصم به بنحوه.
وأخرجه الطبراني في "الكبير": (9/208) وفي "الأوسط": (5/31) من طريق شيبان عن منصور عن شقيق به.
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (3/202) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (9/168- ط. المنيرية) وابن جرير في "التفسير": (30/318) والطبراني في "المعجم الكبير": (9/207) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الحارث بن سويد عن ابن مسعود.
وإسناده صحيح.
وروي هذا من طرق أخرى عن ابن مسعود رضي الله عنه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 232)
قال المصنف (1/400) :
(إذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة … به قال ابن عباس وعائشة وأبو هريرة) انتهى.
أما أثر ابن عباس:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/90) وعبد الرزاق في "المصنف": (8/180) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (9/170) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مُليكة عن ابن عباس في العَارِيَّة قال: يَغْرَم.
وأخرجه البيهقي: (6/90) وابن أبي شيبة: (6/141، 142، 143) عن محمد بن شريك، ورواه عبد الرزاق: (8/180) وكذا ابن أبي شيبة: (4/315) عن عبد العزيز بن رُفيع كلاهما عن ابن أبي مليكة به بمعناه.
وإسناده صحيح.
وأما أثر عائشة: فينظر.
وأما أثر أبي هريرة:
فأخرجه الإمام الشافعي ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى": (6/90) ورواه عبد الرزاق في "المصنف": (8/180) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (9/170) ورواه الطحاوي كما في "السنن المأثورة": (174) كلهم من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن السائب أن رجلاً استعار
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 233)
بعيراً من رجل فعَطَبَ، فأتى به مروان بن الحكم، فأرسل مروان إلى أبي هريرة فأوقفوه بين السِّمَاطَيْنِ فسأله، فقال: يَغْرم.
وعبد الرحمن بن السائب مجهول.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 234)
كتاب الغصب
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 235)
قال المصنف (1/412) :
(لا شفعة للجار. به قال عثمان) انتهى.
أخرجه مالك في "الموطأ": (2/717 - ط. عبد الباقي) وعنه الشافعي في "القديم": ("المعرفة": 8/317) وعبد الرزاق في "المصنف": (8/80، 87) والبيهقي في "الكبرى": (6/105) وفي "المعرفة": (8/317) قال مالك:
عن محمد بن عُمارة عن أبي بكر ابن حزم أن عثمان بن عفان قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل.
وقد أخرجه الإمام أحمد، وأبو عبيد في "غريب الحديث": (3/417) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (6/105) ومن طريق الشافعي في "المعرفة": (8/319) وابن أبي شيبة في "المصنف": (7/579، 580) (7/172) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (9/83 - ط. المنيرية) وابن أبي حاتم في "العلل": (1/479) من طريق عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر ابن حزم عن أبان بن عثمان بن عفان عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: لا شفعة في بئر ولا فَحْل نخل، والأُرَفُ يقطع كل شفعة.
وشك فيه أبو عبيد فقال: عن أبي بكر ابن حزم أو عن عبد الله
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 237)
بن أبي بكر ابن حزم.
وذكر فيه ابنُ إدريس أبان بن عثمان بين أبي بكر ابن حزم وعثمان، بخلاف رواية مالك في "الموطأ" كما تقدم، وقد جاء عن مالك بذكر أبان فيه:
أخرجه ابن حزم في "المحلى": (9/99) من طريق عبد الله بن وهب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبان بن عثمان عن أبيه: إذا وقعت الحدود فلا شفعة.
وإسناده صحيح، وقد توبع أبو بكر ابن حزم عليه، تابعه منظور بن أبي ثعلبة عن أبان به بنحوه، أخرجه ابن حزم في "المحلى": (9/84) من طريق سعيد بن منصور عن هشيم عن محمد بن إسحاق عن منظور.
وكلهم أو قفوه على عثمان، وقد رواه يزيد بن عياض عن أبي بكر ابن حزم عن أبان عن عثمان عن أبيه مرفوعاً.
والموقوف أصح، ورجحه الدارقطني في "العلل": (3/14، 15) .
ويزيد بن عياض بن جُعْدُبة الليثي منكر الحديث، كذَّبه مالك والنسائي.
وأخرج الأثر سعيد بن منصور في "سننه"، ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق": (8/55، 56) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد حدثني محمد بن عمارة عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن الخطاب نحوه.
وإسناده ضعيف.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 238)
قال المصنف (1/425) :
(أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ردَّ الآبق إذا جاء به خارجاً من الحرم ديناراً. ويروى عن عمر وعلي رضي الله عنهما انتهى.
خرج المرفوع في "الإرواء".
وأما أثر عمر:
فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (6/541) وابن حزم في "المحلى": (8/208) من طريق يزيد بن هارون ثنا حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: في جُعْل الآبق دينار أو اثنا عشر درهماً.
وإسناده ضعيف، الحجاج هو ابن أرطاة، وكان مدلساً يحدث عن عمرو بن شعيب مما سمعه من العَرْزمي عن عمرو، والعرزمي متروك الحديث.
وأما أثر علي:
فأخرجه ابن أبي شيبة: (6/541) وعنه وعن الإمام أحمد أخرجه ابن حزم في "المحلى": (8/208) من طريق يزيد بن هارون عن الحجاج بن أرطاة عن الحصين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب قال: في جُعْلِ الآبِقِ دينار أو اثني عشر درهماً.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 239)
وزاد أحمد في روايته: إذا كان خارجاً من المصر.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/200) من طريق مُعَمَّر عن الحجاج عن الشعبي عن الحارث عن علي في جُعْل الآبق ديناراً قريباً أُخِذَ أو بعيداً.
وفيه الحجاج بن أرطاة أيضاً، والحارث الأعور.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 240)
قال المصنف (1/425) :
(إن ردَّه من خارج المصر فله أربعون درهماً، وإن رده من المصر فله دينار. لأنه يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه انتهى.
وقد أخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/200) وعبد الرزاق في "المصنف": (8/208) ومن طريقه الطبراني في "المعجم الكبير": (9/219) ورواه إسحاق بن راهوية في "المسند": ("المطالب": 2/136، 137) وابن أبي شيبة في "المصنَّف": (7/541) وابن حزم في "المحلى": (8/208) وأبو حنيفة كما في "جامع المسانيد": (2/75) ومن طريقه محمد بن الحسن في "الحجة": (2/736، 740) كلهم من طرق عن عبد الله بن رباح عن أبي عمرو الشيباني قال: أتيت عبد الله بن مسعود بأُبَّاقٍ أصبتهم بالعَين فقال: الأجر والغنيمة، قلت: الأجر فما الغنيمة؟، قال: أربعون درهماً.
وهذا لفظ عبد الرزاق.
وقال البيهقي:
(هذا أمثل ما روي في هذا الباب) انتهى.
وعبد الله بن رباح أبو رباح القرشي مجهول، ذكره البخاري في "التاريخ الكبير": (5/85) وابن حبان في "الثقات": (7/34) وسكتا عنه.
وقد توبع عليه: تابعه أبو سعد البَقَّال سعيد بن المَرْزُبان الأعور مولى حذيفة، وهو ضعيف لا يحتج به. أخرج ذلك محمد بن الحسن في "الحجة": (2/734، 735) وفي "الآثار": (157) وأبو
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 241)
يوسف في "كتاب الآثار": (169) عن أبي حنيفة وهو في "جامع المسانيد": (2/74) ، وابن عدي في "الكامل": (3/385) عن شعبة كلاهما عن سعيد بن المرزبان عن أبي عمرو به بنحوه.
وأخرجه أبو يوسف أيضاً عن سعيد به ولم يذكر أبا حنيفة.
وأخرجه ابن حزم في "المحلى": (8/208) من طريق الحجاج بن المنهال ثنا أبو عوانة ثنا شيخ عن أبي عمرو الشيباني به بنحوه.
وفي إسناده من لا يعرف.
وأخرجه البيهقي: (6/200) من طريق معمر عن الحجاج عن ابن مسعود نحوه.
والحجاج هو ابن أرطاة، ولم يدرك ابن مسعود.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 242)
قال المصنف (1/428) :
(الأفضل مع ذلك تركها - يعني الضالة - روي عن ابن عباس وابن عمر) انتهى.
أما أثر عبد الله بن عباس:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/191) من طريق الحسن بن مُكْرَم ثنا أبو النضر ثنا أبو خيثمة ثنا أبو الجويرية قال: سمعت أعرابياً من بني سليم سأله - يعني ابن عباس رضي الله عنه _ عن الضوال، فقال: ما ترى في الضوال؟، قال: من أكل من الضوال فهو ضال، قال: ما ترى في الضوال؟، قال: من أكل من الضوال فهو ضال … الحديث.
وقد أخرجه البخاري في "الصحيح": (5/190 - ط. عامرة) فقال: حدثنا الفضل بن سهل حدثنا أبو النضر به مختصراً، وليس فيه ذكر الشاهد.
وأخرج عبد الرزاق في "المصنف": (10/137، 138) وابن أبي شيبة في "المصنف": (6/462، 463) والبيهقي في "الكبرى": (6/192) وابن حزم في "المحلى": (8/261 - ط. المنيرية) من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال: لا ترفعها من الأرض، لست منها في شيء -يعني اللُّقَطَة-.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 243)