بن أبي وقاص قال لابن مسعود: أتغضب عليَّ أن أوتر بركعة، وأنت تورث ثلاث جدات، أفلا تورث حواء امرأة آدم!؟.
وأخرجه أبو يوسف في "كتاب الآثار": (69) من طريق أبي حنيفة عن حماد به بنحوه.
وليس فيه ذكر الشاهد، وإسناده منقطع، إبراهيم النخعي لم يسمع من سعد، وحماد بن أبي سليمان من الفقهاء لكن ليس بالحافظ، وربما تصرف بالمتون عن غير قصد.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (11/323) والبيهقي في "الكبرى": (6/236) من طريق وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال: ترث ثلاث جدات، جدتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم.
وإبراهيم لم يسمع من عبد الله، لكنه محمول على الاتصال، وإسناده صحيح.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 288)
قال المصنف (2/59) :
(وذهب أبو بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير إلى أن الجد يُسْقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات كالأب. وروي عن عثمان وعائشة وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأبي الطفيل وعبادة بن الصامت … وذهب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود إلى توريثهم معه) انتهى.
علقه البخاري في "الصحيح": (8/6 - ط. العامرة) (كتاب الفرائض / باب ميراث الجد مع الأب والأخوة) عن أبي بكر وابن عباس وابن الزبير وعلي وابن مسعود وزيد.
أما أثر أبي بكر:
فأخرجه الإمام أحمد: (1/359) والبخاري: (8/6) وغيرهما من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذاً من هذه الأمة خليلاً لاتخذته، ولكن خلة الإسلام أفضل - أو قال: خير-، فإنه أنزله أباً، -أو قال: قضاه أباً-.
وهذا لفظ البخاري.
وأخرجه الإمام أحمد: (4/ 4، 5) والبخاري: (4/191) أيضاً من حديث ابن أبي مليكة عن ابن الزبير بنحوه.
وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه الدارمي: (2/813) وعبد الرزاق: (10/264) من طريق ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه جعل الجد أباً.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 289)
وإسناده صحيح.
وأخرجه محمد بن نصر المروزي في "كتاب الفرائض" ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (6/246) وعبد الرزاق في "المصنف": (10/264) وسعيد بن منصور في "سننه": (3/1/64 - ط. الأولى) من طريق عمرو عن عطاء عن ابن عباس: الجد أب، وقال: لو علمت الجن أن في الناس جدوداً ما قالوا: {تَعَالَى … } [الجن: 3] .
وهذا اللفظ للبيهقي، وإسناده صحيح.
وأخرجه الدارمي: (2/ 813) ومحمد بن نصر المروزي في "كتاب الفرائض" (2) ومن طريقه أخرجه البيهقي: (6/246) وابن أبي شيبة: (11/289) بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن مَعْقل قال: سئل ابن عباس عن الجد فقال: أي أب لك أكبر؟، فقلت أنا: آدم، قال: ألم تسمع إلى قول الله تعالى: {يَابَنِي … } [الأعراف: 26] .
وروي عنه من طرق وألفاظ أخرى.
وأما أثر ابن الزبير:
فأخرجه البخاري: (4/191 - ط. عامرة) وغيره من طريق عبد الله بن أبي مليكة قال: كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد فقال: أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذاً من هذه الأمة خليلاً لاتخذته أنزله أباً _ يعني أبا بكر _.
وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده": (4/4) ويزيد بن هارون في "الفرائض"
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 290)
(3) وأبو يعلى في "المسند": (12/178) وابن عساكر في "تاريخ دمشق": () من طريق سعيد بن جبير قال: كنت جالساً عند عبد الله بن عتبة بن مسعود وكان ابن الزبير جعله على القضاء، إذ جاءه كتاب ابن الزبير: سلام عليك، أما بعد فإنك كتبت تسألني عن الجد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذاً من هذه الأمة خليلاً دون ربي عز وجل لاتخذت ابن أبي قحافة، ولكنه أخي في الدين، وصاحبي في الغار، جعل الجد أباً، وأحق ما أخذناه قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
وإسناده صحيح.
وأما أثر عثمان:
فأخرجه الدارمي: (2/811) والبيهقي: (6/246) وعبد الرزاق: (10/263، 264) بإسناد صحيح عن عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم حدثه أن عمر بن الخطاب حين طعن قال: إني كنت رأيت في الجد رأياً فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه، فقال عثمان: إن نتبع رأيك فإنه رشد، وإن نتبع رأي الشيخ فلنعم ذو الرأي كان.
وإسناده صحيح.
وأخرجه سعيد بن منصور: (3/1/63، 64-ط. الأولى) من طريق ليث بن أبي سليم عن عطاء أن أبا بكر وعثمان وابن عباس كانوا يجعلون الجد أباً، وقال ابن عباس: يرثني ابني دون أخي ولا أرث ابني دون أخيه.
وعطاء لم يسمع من عثمان، وليث ضعيف الحديث.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 291)
وأخرجه يزيد بن هارون في "كتاب الفرائض" وابن أبي شيبة في "المصنف": (11/289) من طريق ليث عن طاووس أن عثمان وابن عباس كانا يجعلان الجد أباً.
وهذا اللفظ ليزيد، وزاد ابن أبي شيبة: أبا بكر.
وليث ضعيف الحديث، وطاووس لم يسمع من عثمان شيئاً.
وأما أثر عائشة وأبي وجابر وأبي الطفيل وعبادة: فينظر.
وأما أثر علي:
فأخرجه الدارمي: (2/811، 812) ومحمد بن نصر المروزي في "كتاب الفرائض" ومن طريقه البيهقي: (6/249) وابن أبي شيبة: (11/293) بسند صحيح عن الشعبي - بألفاظ وهذا لفظ الدارمي _ قال الشعبي: كتب ابن عباس إلى علي، وابن عباس بالبصرة: وأني أتيت بجد وستة إخوة، فكتب إليه علي: أن أعط الجد سدساً، ولا تعطه أحداً بعده.
وعامر لم يسمع من علي على الصحيح.
وأخرجه الدارمي: (2/812) والبيهقي: (6/249) وابن أبي شيبة: (6/265) بسند صحيح عن عبد الله بن سَلِمَة أن علياً كان يجعل الجد أخاً، حتى يكون سادساً.
وهذا لفظ الدارمي.
وأخرجه الدارمي: (2/812) وغيره من طريق يونس عن الحسن
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 292)
أن علياً كان يشرك الجد مع الإخوة إلى السدس.
والحسن لم يسمع من علي.
وأخرجه الدارمي: (2/812) وعبد الرزاق: (10/268) وابن أبي شيبة: (11/294) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علي بألفاظ مختلفة بعضها أطول من بعض.
وإبراهيم لم يسمع من علي.
وروي عنه من غير هذه الطرق، وهي طرق يشد بعضها بعضاً.
وأما أثر زيد بن ثابت:
فأخرجه الدارمي: (2/418) وابن أبي شيبة: (11/294، 295) من طريق يونس عن الحسن أن زيداً كان يشرك الجد مع الأخوة إلى الثلث.
وهذا لفظ الدارمي، وإسناده صحيح.
وأخرجه الدارقطني: (4/93) وعنه البيهقي في "الكبرى": (6/247) وغيرهما من طريق عقيل بن خالد عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن أبيه عن جده زيد بن ثابت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذن عليه يوماً فأذن له ورأسه في يد جارية له ترجله فنزع رأسه فقال له عمر: دعها ترجلك، فقال: يا أمير المؤمنين، لو أرسلت إلي جئتك، فقال عمر رضي الله عنه: إنما الحاجة لي، إني جئتك لتنظر في أمر الجد، فقال زيد: لا والله ما تقول فيه، فقال عمر رضي الله عنه: ليس هو بوحي حتى نزيد فيه وننقص منه، إنما هو شيء تراه، فإن رأيته وافقني تبعته وإلا لم يكن عليك فيه شيء،
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 293)
فأبى زيد، فخرج مغضباً وقال: قد جئتك وأنا أضنك ستفرغ من حاجتي، ثم أتاه مرة أخرى في الساعة التي أتاه المرة الأولى، فلم يزل به حتى قال: فسأكتب لك فيه، فكتبه في قطعة قتب، وضرب له مثلاً، إنما مثله مثل شجرة نبتت على ساق واحد فخرج فيها غصن ثم خرج في الغصن غصن آخر، فالساق يسقي الغصن، فإن قطعت الغصن الأول رجع الماء إلى الغصن _ يعني الثاني _ وإن قطعت الثاني رجع الماء إلى الأول، فأتى به فخطب الناس عمر ثم قرأ قطعة القتب عليهم، ثم قال: إن زيد بن ثابت قد قال في الجد قولاً وقد أمضيته، قال: وكان أول جد كان، فأراد أن يأخذ المال كله مال ابن ابنه دون إخوته، فقسمه بعد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
ورواه البخاري في "الأدب المفرد": (442) من هذا الطريق مختصراً، وسليمان بن زيد فيه جهالة.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (11/290) من طريق مالك عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر كان يفرض للجد الذي يفرض له الناس اليوم، فقلت له: يعني قول زيد بن ثابت؟، قال: نعم.
وإسناده صحيح؛ والله أعلم.
وأخرجه البيهقي: (6/247) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد قال: أخذ أبو الزناد هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت ومن كبراء آل زيد بن ثابت _ فذكر القصة وفيها _ قال زيد: وكان رأيي يومئذٍ أن الإخوة هم أولى بميراث أخيهم من الجد، وعمر بن الخطاب يرى يومئذٍ أن الجد أولى بميراث ابن ابنه من إخوته.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 294)
وروي عنه ذلك من أوجه كثيرة.
وأما أثر ابن مسعود:
فأخرجه الدارمي في "السنن": (2/418) بإسناد صحيح إلى أبي إسحاق قال: دخلت على شريح وعنده عامر وإبراهيم وعبد الرحمن بن عبد الله في فريضة امرأة منا تسمى العالية تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها، فقال لي: هل من أخت؟، قلت: لا، قال: للبعل الشطر وللأم الثلث، قال: فجهدت على أن يجيبني فلم يجبني إلا بذلك، فقال إبراهيم وعامر وعبد الرحمن بن عبد الله: ما جاء أحد بفريضة أعضل من فريضة جئت بها، قال: فأتيت عَبِيْدة السلماني وكان يقال: ليس بالكوفة أحد أعلم بفريضة من عَبِيْدة والحارث الأعور، وكان عبيدة يجلس في المسجد فإذا وردت على شريح فريضة فيها جد رفعهم إلى عبيدة ففرض، فقال: إن شئتم نبأتكم بفريضة عبد الله بن مسعود في هذا، جعل للزوج ثلاثة أسهم النصف، وللأم ثلث ما بقي وهو السدس من رأس المال، وللأخ سهم، وللجد سهم.
وإسناده صحيح.
وأخرجه محمد بن نصر المروزي في "الفرائض" ومن طريقه أخرجه البيهقي: (6/249) ورواه سعيد بن منصور: (3/1/66، 67) وابن أبي شيبة: (11/292) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 295)
عُبيد بن نُضَيْلة قال: كان عمر وعبد الله رضي الله عنهما يقاسمان بالجد مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيراً له من مقاسمتهم، ثم أن عمر كتب إلى عبد الله: ما أرانا إلا قد أجحفنا بالجد، فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون الثلث خيراً له من مقاسمتهم، فأخذ بذلك عبد الله.
وهذا اللفظ للبيهقي، وإسناده صحيح عن ابن مسعود.
وروي عنه من غير هذه الطرق، وبألفاظ أخرى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 296)
قال المصنف (2/63) :
(ولا يحجب الأب أمه أو أم أبيه كالعم. روي عن عمر وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حصين وأبي الطفيل) انتهى.
أما أثر عمر:
فأخرجه الإمام أحمد كما في "العلل": (2/585) والدارمي: (2/455) والبيهقي في "الكبرى": (6/226) وسعيد بن منصور: (3/1/75 - ط. الأولى) وعبد الرزاق: (10/277، 278) وابن أبي شيبة في "المصنف": (11/330، 331) وغيرهم من طرق عن إبراهيم بن ميسرة سمع سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه ورث جدة رجل من ثقيف مع ابنها السدس.
وهذا اللفظ لأحمد، ورجاله ثقات؛ إلا أن سعيداً لم يسمع من عمر، ومثل هذا يحمل على الاتصال والصحة، إذ أن ابن المسيب من أعلم الناس بأقضية عمر وفقهه، بل كان عبد الله بن عمر يبعث إلى سعيد إن أشكل عليه شيء من أقضية أبيه.
وسعيد وإن لم يكن سمع من عمر كل ما رواه عنه بالاتفاق، إلا أنني لا أعلم أحداً ممن تقدم من الحفاظ أطلق القول برد روايته عن عمر رضي الله عنه.
وأسند ابن أبي حاتم قي "الجرح والتعديل": (4/60) عن أبي طالب قال:
(قلت لأحمد بن حنبل: سعيد بن المسيب؟ فقال: ومن مثل سعيد ابن المسيب ثقة من أهل الخير. قلت: سعيد عن عمر حجة؟ قال: هو عندنا حجة، وقد رأى عمر وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟!) انتهى.
وأخرجه سعيد بن منصور: (3/1/77) من طريق هشيم عن خالد عن ابن سيرين أن رجلاً من بني حنظلة يقال له: حسكة، هلك ابن له وترك أباه حسكة وأم أبيه، فرفع ذلك إلى أبي موسى الأشعري فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب فكتب إليه عمر أن ورث أم حسكة من ابن حسكة مع ابنها حسكة.
ومحمد لم يدرك عمر بن الخطاب.
وأخرجه سعيد أيضاً: (3/1/77) وابن أبي شيبة: (11/332)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 297)
من طريق عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبيه عن عمر وأبي موسى بنحوه.
وعبيد الله بن حميد مجهول.
وأما أثر ابن مسعود:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/226) وسعيد بن منصور: (3/1/78) وابن أبي شيبة: (11/331) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه ورث جدة مع ابنها.
وإسناده صحيح.
وأخرج سفيان في "الفرائض": (33) ومن طريقه عبد الرزاق في "المصنف": (10/277) ورواه البيهقي في "الكبرى": (6/237) وسعيد بن منصور: (3/1/74) وابن أبي شيبة في "المصنف": (6/271) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يحجب الجدات إلا الأم.
وإسناده صحيح.
وروي عن عبد الله من غير هذا من طرق وبألفاظ أخرى.
وأما أثر أبي موسى: فتقدم مع أثر عمر.
وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور: (3/1/77) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (9/280) من طريق حماد بن زيد عن كثير بن
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 298)
شِنْظِيْر عن الحسن وابن سيرين أن الأشعري ورث أم حسكة من ابن الحسكة وحسكة حي.
وإسناده جيد، كثير تكلم فيه وهو صدوق.
وأخرجه عبد الرزاق: (10/278) من طريق معمر عن بلال بن أبي بردة أن أبا موسى الأشعري كان يورث الجدة مع ابنها، وقضى بذلك بلال وهو أمير على البصرة.
وإسناده منقطع.
وأخرجه أيضاً: (10/279) من طريق معمر عن رجل من ولد أبي بردة عن أبي بردة أن أبا موسى وذكره بنحوه.
وأما أثر عمران بن حصين:
فأخرجه الدارمي: (2/815، 816) والبيهقي في "الكبرى": (6/226) وابن أبي شيبة في "المصنف": (11/331) من طريق سلمة بن علقمة عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن عمران بن حصين قال: ترث الجدة وابنها حي.
وإسناده صحيح.
وأخرجه سعيد بن منصور: (3/1/77) من طريق سلمة بن علقمة عن حميد عن رجل منهم وذكره بمعناه وفيه قصة.
وأما أثر أبي الطفيل: فينظر.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 299)
قال المصنف (2/65) :
(من لا يرث لمانع لا يحجب أحداً مطلقاً … روي عن عمر وعلي) انتهى.
أما أثر عمر بن الخطاب:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/223) وابن أبي شيبة في "المصنف": (11/270) من طريق حماد بن زيد ثنا أنس بن سيرين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى ولا يحجب من لا يرث.
وهذا لفظ البيهقي، وإسناده ضعيف، أنس لم يدرك عمر بن الخطاب.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (10/280) من طريق سفيان قال: أخبرني رجل عن ابن سيرين عن عمر رضي الله عنه قال: لا يحجب من لا يرث.
وأما أثر علي بن أبي طالب:
فأخرجه الدارمي في "السنن": (2/449) والبيهقي في "الكبرى": (6/223) وفي "المعرفة": (9/111) وابن الجعد في "المسند": (50) من طريق شعبة عن الحكم عن إبراهيم أن علياً وزيداً رضي الله عنهما قالا: المملوكين وأهل الكتاب لا يحجبون ولا يرثون.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه": (11/271، 272، 273) من طريق زائدة وفضيل والأعمش كلهم عن إبراهيم به بنحوه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 300)
وإسناده منقطع إبراهيم لم يسمع من علي.
وأخرج سفيان الثوري في "كتاب الفرائض": (22) وعنه عبد الرزاق في "المصنف": (10/279، 280) من طريق أبي سهل عن الشعبي أن علياً وزيداً قالا: المملوكين وأهل الكتاب وما سواهم لا يحجبون ولا يرثون.
وأخرجه البيهقي: (6/223) من طريق شعبة عن المغيرة عن الشعبي به بنحوه.
وأخرجه الدارمي: (2/808) من طريق علي بن مسهر عن أشعث عن الشعبي نحوه.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (11/270) من طريق ابن أبي ليلى عن الشعبي به بنحوه.
وعامر الشعبي لم يسمع من علي.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (11/271) من طريق سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق أن رجلاً سأل علياً عن امرأة ماتت أختها، وأمها مملوكة، فقال علي: هل يحيط السدس برقبتها؟، فقال: لا، فقال: دعنا منها سائر اليوم.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه": (10/281) عن سفيان به بلفظ: لا يحجب من لا يرث.
وإسناده ضعيف، أبو صادق الأزدي لم يسمع من علي رضي الله عنه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 301)
قال المصنف (2/66) :
(قال ابن رجب في "شرح الأربعين": وذهب جمهور العلماء إلى أن الأخت مع البنت عصبة لها ما فضل، منهم عمر وعلي وعائشة وزيد وابن مسعود ومعاذ) انتهى.
أما أثر عمر:
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (10/255) ومن طريقه الحاكم في "المستدرك": (2/339) (4/376) وعنه البيهقي في "الكبرى": (6/233) وابن حزم في "المحلى": (9/257-ط. المنيرية) من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء ابن عباس مرة رجل فقال: رجل توفي وترك بنته وأخته لأبيه وأمه، فقال: لابنته النصف، وليس لأخته شيء، ما بقي فهو لعصبته، فقال له الرجل: إن عمر قد قضى بغير ذلك، قد جعل للأخت النصف، وللبنت النصف، فقال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟.
قال معمر: فلم أدر ما قوله: أنتم أعلم أم الله، حتى لقيت ابن طاووس فذكرت ذلك له، فقال ابن طاووس: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله تعالى: {إِنِ … } [النساء: 176] . قال ابن عباس: فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد.
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (6/242) والطحاوي في
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 302)
"شرح معاني الآثار": (4/393 - ط. الأنوار) من طريق يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي سلمة أن عمر جعل المال بين الابنة والأخت نصفين.
وأبو سلمة لم يسمع من عمر، لكنه جاء موصولاً من طريق ضعيف عند الطحاوي: (4/393) من طريق ابن لهيعة عن عقيل أنه سمع الزهري يخبر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن ثابت أن عمر بن الخطاب قسم الميراث بين الابنة والأخت نصفين.
وابن لهيعة ضعيف الحديث.
وأما أثر علي:
فأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (3/1/72-ط. الأولى) من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي في ابنة وأخت وجد قال: للابنة النصف وللجد السدس وما بقي فللأخت.
ومحمد بن سالم ضعيف.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (6/243) والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (4/393) من طريق إسرائيل عن جابر عن الشعبي قال: كان علي وابن مسعود ومعاذ يقولون في ابنة وأخت النصف النصف، وهو قول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا ابن الزبير وابن عباس.
وهذا اللفظ لابن أبي شيبة، ولم يذكر الطحاوي معاذاً.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 303)
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/250) من طريق المغيرة عن أصحاب إبراهيم والشعبي، وعن إبراهيم والشعبي عن علي بنحوه.
ولم يسمع الشعبي وإبراهيم من علي شيئاً.
وأما أثر عائشة: فينظر.
وأما أثر زيد بن ثابت:
فأخرجه الدارمي في "السنن": (2/804) من طريق بشر بن عمر قال: سألت ابن أبي الزناد عن رجل ترك بنتاً وأختاً فقال: لابنته النصف ولأخته ما بقي، قال: وأخبرني أبي عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت كان يجعل الأخوات مع البنات عصبة، لا يجعل لهن إلا ما بقي.
وابن أبي الزناد في حديثه ضعف، وروايته عن أبيه ورواية البغداديين عنه أشد ضعفاً.
وأما أثر ابن مسعود:
فأخرجه الإمام أحمد: (1/389، 428، 440، 463-ط. الميمنية) والبخاري: (24/162- بشرح الكِرْماني) وبقية الجماعة إلا مسلم والنسائي من طريق هزيل قال: سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخبره بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: للأخت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين،
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 304)
وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألني ما دام هذا الحبر بين أظهركم.
وأما أثر معاذ:
فأخرجه البخاري: (24/161، 165-بشرح الكِرْماني) وغيره من حديث الأسود بن يزيد قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله ص
لى الله عليه وسلم النصف للبنت والنصف للأخت.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 305)
قال المصنف (2/67) :
(وأسقطهم - يعني الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم - الإمام أحمد وأبو حنيفة وأصحابه، وروي عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى) انتهى.
أما أثر علي:
فأخرجه الدارمي في "سننه": (2/805 - ط. بغا) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/58 - ط. الأولى) وابن أَبي شيبة في "المصنف": (6/247، 248) والبيهقي في "الكبرى": (6/255) من طريق سليمان التيمي عن أبي مِجْلز أن عثمان رضي الله عنه كان يُشَرِّك، وعلي رضي الله عنه كان لا يشرك.
وهذا اللفظ للدارمي، وأبو مجلز لم يسمع من علي.
وأخرجه الدارمي في "السنن": (2/805) وابن أبي شيبة في "المصنف": (6/248) والبيهقي في "الكبرى": (6/257) وغيرهم من طريق سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه كان لا يُشَرِّك.
وهذا اللفظ للدارمي، وإسناده ضعيف، الحارث الأعور لا يحتج به، وحدث عنه أبو إسحاق كثيراً ما لم يسمعه منه، وإنما سمع منه نحو أربعة أحاديث.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/257) وابن أبي شيبة في "المصنف": (6/248) من طريق سفيان الثوري عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سَلِمة قال: سئل علي رضي الله عنه عن الإخوة من الأم، فقال: أرأيت لو كانوا مائة أكنتم تزيدون على الثلث شيئاً؟،
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 306)
قالوا: لا، قال: فإني لا أنقصهم منه شيئاً.
وهذا اللفظ للبيهقي وهو أتم، ولفظ ابن أبي شيبة: عن علي أنه كان لا يُشَرِّك، وإسناده ضعيف.
وأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (3/1/57) وابن أبي شيبة في "المصنف": (6/247) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم يُشَرِّكون، وكان علي لا يشرك.
وهذا لفظ سعيد، ولم يذكر ابن أبي شيبة زيد بن ثابت.
وإسناده منقطع.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/256) من طريق منصور والأعمش به بمعناه.
ولم يذكر فيه علي بن أبي طالب.
وأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (3/1/58) والبيهقي في "الكبرى": (6/256) من طريق هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي رضي الله عنه أنه كان يجعل الثلث للأخوة والأخوات من الأم دون الأخوة والأخوات من الأب والأم، وكان زيد بن ثابت يفعل ذلك. قال هشيم: فرددت عليه، فقلت: كان زيد يُشَرِّك بينهم، قال: فإن الشعبي حدثنا عنه أنه قال كما قال علي، فقلت بيني وبينك ابن أبي ليلى.
وهذا لفظ سعيد، وإسناده ضعيف، محمد بن سالم ليس بالقوي، وعامر لم يسمع من علي.
قال البيهقي:
(الرواية الصحيحة في هذا عن زيد بن ثابت ما مضى، وهذه الرواية ينفرد بها محمد بن سالم وليس بالقوي) . انتهى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 307)