Arabic source text

📘 আত তাহজীল ফী তাখরীজি মা লাম ইউখরাজ মিনাল আহাদীছি ওয়াল আছার ফী ইরওয়ায়িল গালীল (আব্দুল আযীয আত-তারীফী)

📘 التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل (عبد العزيز الطريفي)

📘 আত তাহজীল ফী তাখরীজি মা লাম ইউখরাজ মিনাল আহাদীছি ওয়াল আছার ফী ইরওয়ায়িল গালীল (আব্দুল আযীয আত-তারীফী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
وروي عن علي رضي الله عنه من غير هذه الأوجه والطرق وهي طرق يشد بعضها بعضاً.
وأما أثر عبد الله بن مسعود:
فأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (3/1/59) والبيهقي في "الكبرى": (6/256) من طريق شعبة عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل: أن فريضة كانت فيها امرأة تركت زوجها وأمها وأخوتها لأمها وأخوتها لأبيها وأمها، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: للزوج النصف وللأم السدس ولأخوتها من الأم ما بقي، تكاملت السهام. قال هزيل: فذكرنا ذلك لأبي موسى الأشعري فقال: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم.
وهذا لفظ سعيد، ولم يذكر البيهقي قوله:
(قال هزيل: فذكرنا ذلك لأبي موسى....) إلخ.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (6/248) ومحمد بن الحسن في "الحجة": (2/203، 204) من طريق سفيان عن أبي قيس به بمعناه.
وإسناده صحيح.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/256) من طريق يحيى بن آدم ثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأرقم بن شرحبيل عن عبد الله أنه قال في المشركة: يا ابن أخي تكاملت السهام دونك.
وإسناده ضعيف، شريك هو النخعي.
وأما أثر أبي بن كعب وابن عباس: فينظر من أخرجهما.
وأما أثر أبي موسى: فتقدم ضمن أثر ابن مسعود.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 308)

قال المصنف (2/67) :
(يروى أن عمر أسقط ولد الأبوين، فقال بعضهم أو بعض الصحابة: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حماراً، أليست أمنا واحدة؟، فشرك بينهم. وهو قول عثمان وزيد بن ثابت) انتهى.

خرج العلامة الألباني في "الإرواء": (6/133، 134) أثر عمر وزيد.
وأما أثر عثمان:
فقد أخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/255، 256) عن يزيد بن هارون، وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/58 - ط. الأولى) عن هشيم، وابن أبي شيبة في "المصنف": (11/256) عن سفيان كلهم عن سليمان عن أبي مِجْلز أن عثمان بن عفان رضي الله عنه شرك بين الإخوة من الأم والإخوة من الأب والأم في الثلث، وأن علياً رضي الله عنه لم يشرك بينهم.
وهذا لفظ البيهقي، ولاحق بن حميد لم يسمع من عثمان.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 309)

قال المصنف (2/70) :
(الزوجان لا يرد عليهما. يروى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم انتهى.

أما أثر عمر: فينظر.
وأما أثر علي بن أبي طالب:
فأخرجه سعيد بن منصور: (3/1/78، 79) وابن أبي شيبة: (11/276، 277) ومحمد بن الحسن في "الحجة": (4/227، 228) من طريق الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله لا يرد على ستة، على زوج ولا امرأة ولا جدة ولا على أخوات لأب مع أخوات لأب وأم ولا على بنات ابن مع بنات صلب ولا على أخت لأم مع أم.
قال إبراهيم: فقلت لعلقمة: نرد على الإخوة من الأم مع الجدة؟، قال: إن شئت، قال: وكان علي- يعني ابن أبي طالب- يرد على جميعهم إلا الزوج والمرأة.
وإسناده صحيح عن علقمة، وإبراهيم لم يسمع من علي، وقوله: (قال: وكان علي … ) إن كان القائل علقمة فصحيح عن علي رضي الله عنه، والأظهر أنه من قول النخعي.
وأخرجه سفيان الثورى في "كتاب الفرائض": (28، 32) وعنه الدارمي في "السنن": (2/458) وعبد الرزاق: (10/286) وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/244) وسعيد في "السنن": (3/1/79 - ط. الأولى) من طريق محمد بن سالم عن عامر الشعبي قال: كان علي رضي الله عنه يرد على كل وارث الفضل بحصة ما ورث غير المرأة والزوج.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 310)

وإسناده ضعيف، محمد بن سالم لا يحتج به، وعامر لم يسمع من علي.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (11/275) من طريق أبي بكر ابن عياش عن مغيرة عن إبراهيم: أن علياً كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة.
وإسناده ضعيف، إبراهيم لم يسمع من علي.
وأما أثر عبد الله بن مسعود:
فتقدم مع أثر علي بسند صحيح، وأخرجه أيضاً سفيان الثوري في "كتاب الفرائض": (28) ومن طريقه الطحاوي في "شرح معاني الآثار": (4/399 - ط. الأنوار) من طريق منصور عن

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 311)

إبراهيم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود بنحوه.
وإسناده صحيح عن ابن مسعود، وليس عند سفيان في كتابه موطن الشاهد.
وأخرجه سعيد: (3/1/79) من طريق محمد بن سالم عن الشعبي قال: كان ابن مسعود يرد على كل وارث الفضل بحساب ما ورث، غير أنه لم يكن يرد على بنت ابن مع ابنة الصلب، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على جدة، إلا أن يكون وارث غيرها، ولا على أخت لأم مع أم شيئا، ولا على الزوج ولا على المرأة.
وإسناده منقطع، ومحمد بن سالم ضعيف الحديث.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (11/277، 278) من طريق منصور عن إبراهيم عن عبد الله بنحوه.
ولم يذكر مسروقاً فيه، وذلك نهْجٌ يسلكه إبراهيم النخعي، باسقاط شيوخه من أصحاب ابن مسعود، ولا يضره ذلك فقد نبه عليه بنفسه.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (11/426، 427) من طريق عبيد الله عن زكريا بن أبي زائدة قال: أخذت هذه الفرائض من فراس زعم أنه كتبها له الشعبي: قضى زيد بن ثابت وابن مسعود … وفيه: كانا -أي علي وابن مسعود - لا يردان من فضول الفرائض على الزوج شيئاً.
وأما أثر ابن عباس: فينظر من أخرجه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 312)

قال المصنف (2/75) :
(أن ابن عباس رضي الله عنهما لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة أو الأخوات، ولا يرى العول، ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن) انتهى.

قال في الإرواء (6/145) :
(لم أقف عليه) انتهى.
قلت:
هما أثران عن ابن عباس رضي الله عنهما والذي يظهر أن الشيخ الألباني ظنهما أثراً واحداً، لظاهر سياق المصنِّف لهما، وإلا فقد وقف عليهما الألباني نفسه وخرجهما في "الإرواء" في موضعين متفرقين كما يأتي بيانه:
أما رأيه في أن الأم لا تحجب عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الأخوة أو الأخوات:
فأخرجه الحاكم في "المستدرك": (4/335) والبيهقي في "الكبرى": (6/227) وابن جرير في "التفسير": (8/40 - ط. شاكر) وابن حزم في "المحلى": (9/258) من طريق ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: لم صار الأخوان يردان الأم عن الثلث!؟، قال الله عز وجل: {فَإِنْ … }

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 313)

[النساء: 11] فالأخوان بلسان قومك ليسا بإخوة، فقال عثمان بن عفان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار توارث الناس به.
وشعبة مولى ابن عباس متكلم فيه، وهو مخرج في "الإرواء": (6/122، 123) قبل هذا الموضع.
وأما رأيه في العول:
فقد جاء عنه من أوجه، خرج العلامة الألباني في "الإرواء": (6/145، 146) أحدها بعد هذا الموضع في قصة عمر في العول وتأتي، وأخرجه عن ابن عباس الدرامي في "السنن": (2/855 - ط. بغا) وابن أبي شيبة في "المصنف": (11/282) وابن حزم في "المحلى": (9/263 - ط. المنيرية) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: الفرائض ستة لا نعليها.
وهذا لفظ الدارمي.
وأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (3/1/61 - ط. الأولى) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (9/263) من طريق سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس: لا تعول فريضة.
وإسناده صحيح.
وأخرجه سعيد: (3/1/61) ومن طريقه ابن حزم أيضاً: (9/263، 264) من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال: أترون الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً وثلثاً وربعاً، إنما هو نصفان وثلاثة أثلاث وأربعة أرباع.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 314)

وأخرجه الحاكم: (4/340) والبيهقي (6/253) وابن حزم: (9/264) من طريق محمد بن إسحاق حدثني ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: خرجت أنا وزفر ابن أوس إلى ابن عباس فتحدثنا عنده، حتى عرض ذكر الفرائض المواريث، فقال ابن عباس: سبحان الله العظيم أترون الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً، النصفان قد ذهبا بالمال!، أين موضع الثلث؟! فقال له زفر: يا ابن العباس، من أول من أعال الفرائض؟ فقال: عمر بن الخطاب لما التقت عنده الفرائض ودافع بعضها بعضاً وكان أمرءاً ورعاً، فقال: والله ما أدري أيكم قدم الله عز وجل ولا أيكم أخر، فما أجد شيئاً هو أوسع من أن أقسم بينكم هذا المال بالحصص، فأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من العول. قال ابن عباس: وأيم الله لو قدم من قدم الله عز وجل ما عالت فريضة، فقال له زفر: وأيها يا ابن عباس قدم الله عز وجل؟ قال: كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم، وأما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فذلك الذي أخر، فأما الذي قدم، فالزوج له النصف، فإن دخل عليه ما يزيله رجع إلى الربع لا يزايله عنه شيء والزوجة لها الربع، فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزايلها عنه شيء، والأم لها الثلث فإن زالت عنه بشيء فهذه الفرائض ودخل عليها صارت إلى السدس لا يزايلها عنه بشيء من الفرائض التي قدم الله عز وجل والتي أخر، فريضة الأخوات والبنات لهن النصف فما فوق ذلك

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 315)

والثلثان فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقي، فإذا اجتمع ما قدم الله عز وجل وما أخر بدئ بمن قدم وأعطي حقه كاملاً، فإن بقي شيء كان لمن أخر، وإن لم يبق شيء فلا شيء له، فقال له زفر: فما منعك يا ابن عباس أن تشير عليه بهذا الرأي؟، قال ابن عباس: هبته.
ولفظ الحاكم مختصر، وإسناده جيد.
وتوبع محمد بن إسحاق عليه عن الزهري تابعه معمر: أخرجه عبد الرزاق: (10/254) عن معمر به مختصراً جداً.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 316)

قال المصنف (2/80، 81) :
(لا تفتقر امرأة المفقود.. إلى طلاق ولي زوجها بعد عدة الوفاة لتعتد بعد ذلك بثلاثة قروء لأنه لا ولاية لوليه في طلاق امرأته وما روي عن عمر: أنه أمر ولي المفقود أن يطلقها قد خالفه ابن عباس وابن عمر) انتهى.

خرج في "الإرواء": (6/150، 151) أثر عمر، وأغفل أثر ابن عباس وابن عمر من الذكر والتخرج.
وقد أخرجهما أبو عبيد القاسم بن سلام: (كما في "السنن" للبيهقي 7/445) عن يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة، وأبو جعفر المصيصي لوين في "جزءه": (72) وعنه أبو عبد الله الدقاق في "معجم شيوخه": (72) عن أبي عوانة كلاهما عن جعفر بن أبي وحشية عن عمرو بن هَرْم عن جابر بن زيد أنه شهد ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما تذاكرا امرأة المفقود، فقالا: تربص بنفسها أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة. ثم ذكرا النفقة، فقال ابن عمر: لها نفقتها لحبسها نفسها عليه. وقال ابن عباس: إذاً يضر ذلك بأهل الميراث، ولكن لتنفق فإن قدم أخذته من ماله، وإن لم يقدم فلا شيء لها.
وهذا لفظ أبي عبيد، وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (5/159) من طريق عَبْدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة به وفيه: (تربص أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها) كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 317)

وأخرج الأثر سعيد بن منصور في "سننه" ومن طريقه أخرجه ابن حزم في "المحلى": (10/135) من طريق أبي عوانة عن أبي بشر وهو جعفر بن أبي وحشية به بنحو حديث يزيد بن هارون عن سعيد ولم يذكر طلاق الولي فيه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 318)

قال المصنف (2/84) :
(إن جُهل الأسبق _ يعني من الغرقى ونحوهم _ أو عُلم ثم نُسي أو عُلم وجهلوا عينه … لم يتوارثا، نص عليه. وهو قول أبي بكر الصديق وزيد ومعاذ وابن عباس والحسن بن علي رضي الله عنهم انتهى.

أما أثر أبي بكر:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/222) وعبد الرزاق في "المصنف": (10 /298) من طريق عباد بن كثير حدثني أبو الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال: أمرني أبو بكر حيث قتل أهل اليمامة أن يورث الأحياء من الأموات، ولا يورث بعضهم من بعض.
وإسناده ضعيف، عباد بن كثير ضعيف الحديث.
وأما أثر زيد:
فخرجه العلامة الألباني قبل هذا الموضع في "الإرواء": (6/153، 154) ضمن أثر عمر في واقعة عمواس.
وأما أثر معاذ وابن عباس والحسن بن علي: فينظر من أخرجها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 319)

قال المصنف (2/84) :
(روى جعفر بن محمد عن أبيه أن أم كلثوم بنت علي توفيت هي وابنها، فالتقت الصَّيحتان في الطريق، فلم يدر أيهما مات قبل صاحبه، فلم ترثه ولم يرثها) انتهى.

أخرجه الدارمي: (2/435) وسعيد بن منصور: (3/1/107-ط. الأولى) والدارقطني في "السنن": (4/81) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (6/222) والحاكم في "المستدرك": (4/346) من طريق عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدِي عن جعفر بن محمد به. وفيه زيادة: وأن أهل صِفِّين لم يتوارثوا، وأن أهل الحرة لم يتوارثوا.
وإسناده صحيح عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ولم يدرك وفاة أم كلثوم وابنها، وهو مخرج في "الإرواء": (6/154) تبعاً لأثر عمر في واقعة عمواس.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 320)

قال المصنف (2/84، 85) :
(وإن لم يَدَّع ورثة كل منهما سبق الآخر ورث كل ميت من تلاد ماله دون ما ورثه من الآخر لئلا يدخل الدَّور. لأن ذلك يُروى عن عمر وعلي) انتهى.

أما أثر عمر:
فخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (6/153) .
وأما أثر علي:
فأخرجه الدارمي في "السنن": (2/835) والبخاري في "التاريخ الكبير": (3/132) وعبد الرزاق: (10/295) وابن أبي شيبة: (11/343، 344) من طريق سفيان عن حريش عن أبيه عن علي أنه ورث أخوين قتلا بصفين أحدهما من الآخر.
وهذا لفظ الدارمي، وإسناده ضعيف، حريش وأبوه فيهما جهالة.
وأخرجه سعيد بن منصور: (3/1/106) من طريق هشيم عن الأشعث عن الشعبي أن سفينة غرقت بأهلها، فلم يُدر أيهم مات قبل صاحبه فأتوا علياً فقال: ورثوا كل واحد منهم صاحبه.
وإسناده ضعيف، الأشعث هو ابن سوَّار ضعيف، وعامر لم يسمع من علي.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/222) من طريق سفيان عن حزن بن بشير الخثعمي عن أبيه أن علياً ورث رجلاً وابنه أو أخوين أصيبا بصفين لا يُدرى أيهما مات قبل الآخر فورث بعضهم من بعض.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 321)

وإسناده ضعيف، حزن وأبوه فيهما جهالة.
وأخرجه سعيد: (3/1/105) وابن أبي شيبة: (11/343) ومسدد في "المسند": ("المطالب": 2/145) والبيهقي في "المعرفة": (9/109) من طريق ابن أبي ليلى عن الشعبي عن الحارث عن علي أن قوماً غرقوا في سفينة فورث علي بعضهم من بعض.
وابن أبي ليلى والحارث لا يحتج بمثلهما.
وأخرجه عبد الرزاق: (10/294، 295) من طريق جابر عن الشعبي عن عمر وعلي بمعناه.
وجابر هو الجعفي.
وأخرجه أيضاً: (10/295، 296) من طريق ابن جريج عن ابن أبي ليلى عن عمر وعلي بمعناه.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (11/344) من طريق سعيد عن قتادة عن علي بمعناه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 322)

قال المصنف (2/88) :
(يرث المجوسي ونحوه ممن يحل نكاح ذوات المحارم إذا أسلم أو حاكم إلينا بجميع قراباته إن أمكن. نص عليه، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد في الصحيح عنه) انتهى.

أما أثر عمر: فينظر.
وأما أثر علي وابن مسعود:
فأخرجه الدارمي في "السنن": (2/842-ط. بغا) والبيهقي في "الكبرى": (6/260) وعبد الرزاق: (6/31) (10/299، 351، 352) وابن أبي شيبة في "المصنف": (11/366) من طريق سفيان الثوري عن رجل عن الشعبي أن علياً وابن مسعود قالا في المجوس: إذا أسلموا يرثون من القرابتين جميعاً.
وهذا لفظ الدارمي.
ووقع عند عبد الرزاق: محمد بن سالم عن الشعبي.
وفي موضع آخر عنده: أبو سهل عن الشعبي.
وفي موضع ثالث أسقطه ولم يذكره.
ووقع عند ابن أبي شيبة: عمن سمع الشعبي.
وهو محمد بن سالم أبو سهل الكوفي، ضعيف الحديث.
قال البخاري في "التاريخ الكبير": (1/105) وفي "الأوسط": (2/52) و"الضعفاء": (101) :
(كان الثوري يروي عنه فيقول: أبو سهل، وربما قال: رجل عن الشعبي. يتكلمون فيه، كان ابن المبارك ينهى عنه) انتهى.
ونحوه قال أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" لابنه: (7/272) .
والشعبي لم يسمع من علي.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 323)

وأخرجه عن علي البيهقي في "الكبرى": (6/260) من طريق يزيد ابن هارون ثنا الحسن بن عُمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزَّار أن علياً رضي الله عنه كان يورث المجوسي من الوجهين جميعاً.
قال البيهقي:
(الحسن بن عمارة متروك) انتهى.
وأخرجه عبد الرزاق: (6/32) من طريق الثوري عن سلمة بن كُهَيل عن أبي صادق أو غيره أن علياً كان يورث المجوسي من مكانين _ يعني إذا تزوج أخته أو أمه _.
وأبو صادق الأزدي لم يسمع من علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاله غير واحد من الحفاظ.
وأما أثر ابن عباس: فينظر.
وأما أثر زيد بن ثابت:
فقال البيهقي في "الكبرى":
(ويذكر عن زيد بن ثابت أنه قال: يرث بأدنى الأمرين ولا يرث من وجهين. وذلك فيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه عن أبي الوليد الفقيه ثنا موسى بن سهل ثنا عبد الغني عن أيوب الخزاعي بسنده إلى زيد) انتهى. ثم قال: (الروايات عن الصحابة في هذا الباب ليست بالقوية) انتهى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 324)

قال المصنف (2/89) :
(يثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي في العدة. روي عن أبي بكر وعثمان وعلي وابن مسعود) انتهى.

أما أثر أبي بكر: فينظر.
وأما أثر عثمان:
فساق متنه المصنِّف بعد هذا الموضع، وخرجه الألباني في "الإرواء": (6/159) ، وعنه خبر آخر في كتاب العدة عند المصنِّف: (2/252، 253) ، وخرجه الألباني هناك: (7/201، 202) .
وأما أثر علي:
فهو مخرج في "الإرواء": (7/201، 202) في كتاب العدة، وهو وأثر عثمان واحد، في قصة واحدة، وله طرق أخرى غير ما ذكره الألباني يعتضد بها وليست هي من شرط الكتاب.
وأما أثر ابن مسعود:
فأخرجه الإمام أحمد كما في "المسائل برواية صالح": (3/97 - ط. الهندية) وكما في "مسائل عبد الله": (368) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/348، 349) وعبد الرزاق في "المصنف": (6/342) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (10/269) وابن أبي شيبة في "المصنف": (4/168) والبيهقي في "الكبرى": (7/419) من طرق صحيحة عن إبراهيم أن علقمة طلق امرأته فمكثت ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً أو ثمانية عشر شهراً فماتت ولم تكمل

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 325)

العدة، فسأل علقمة عبد الله، قال: رد الله عليك ميراثها.
وإسناده صحيح.
قال ابن حزم:
(هذا إسناد في غاية الصحة عن ابن مسعود) انتهى.
وقد أورده الألباني تبعاً لأثر عثمان وعلي في "الإرواء": (7/202) .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 326)

قال المصنف (2/90)
(وروى عروة أن عثمان قال لعبد الرحمن: لئن مت لأورثنها منك، قال: قد علمت ذلك) انتهى.

قال في الإرواء (6/161) :
(لم أقف عليه الآن) انتهى.
قلت:
خُرِّج في "التكميل": (151) من غير طريق عروة الذي أورده المصنِّف.
حيث قال: (قال ابن شبه في "أخبار المدينة": (3/966) :
حدثنا محمد بن الفضل عارم قال: حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن عطاء:
أن امرأة عبد الرحمن بن عوف كانت عنده على تطليقة فأبانها، فأتاه عثمان رضي الله عنه فقال:
اعلم أنك إذا مت قبل أن تنقضي عدتها ورثتها منك …
وإسناد جيد إلى عطاء، والظاهر إرساله) انتهى.
وقد أخرجه ابن حزم في "المحلى": (10/220) من طريق حماد ابن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف.
وذكره بلفظ المصنِّف.
وإسناده صحيح إلى عروة، واختلف في سماعه من عثمان.
قال الإمام مسلم بن الحجاج في "التمييز":
(حج عروة مع عثمان وحفظ عن أبيه فمن دونهما من الصحابة) انتهى.
وأخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه ابن حزم: (10/222) من طريق عباد بن عباد المهلبي حدثنا هشام عن أبيه، ومحمد بن عمرو بن علقمة كلاهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بمعناه.
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن حزم أيضاً: (10/221) من طريق عبد الله بن وهب عن موسى بن يزيد عن الزهري حدثني طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الرحمن بمعناه.
وأخرجه سعيد بن منصور وابن حزم أيضاً: (10/223) من طريق أبي عوانة حدثنا عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه.
ثم قال ابن حزم رحمه الله.
(واختلف عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه، فروى عنه أبو عوانة أنه كان ذلك في العدة، وروى عنه هشيم كان ذلك بعد العدة، وعمر ضعيف) انتهى.
قال المصنف (2/93) :
(المُبَعَّض يرث ويورث، ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. وهو قول علي وابن مسعود … وقال زيد بن ثابت: لا يرث ولا يورث. وقال ابن عباس: هو كالحر في جميع أحكامه، في توريثه والإرث منه وغيرهما) انتهى.

أما أثر علي:
فأخرجه الشافعي في "الأم": (7/411 - ط. بولاق) وعنه البيهقي في "الكبرى": (10/331) وعبد الرزاق في "المصنف": (8/391) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (9/238) من طريق ابن جريج قال: قلت له _ يعني عطاء _: المكاتَب يموت وله ولد أحرار ويدع أكثر مما بقي عليه من كتابته، قال: يقضى عنه ما بقي من كتابته، وما كان من فضل فلبنيه، قلت: أبلغك هذا عن أحد؟، قال: زعموا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقضي به.
وهذا لفظ الشافعي، وإسناده منقطع عطاء لم يسمعه من علي.
وأخرجه ابن يونس في "تاريخ مصر" من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن قابوس بن المخارق قال: كنت عند محمد بن أبي بكر وهو على مصر لعلي بن أبي طالب، فكتب محمد إلى علي في مكاتب مات وترك مالاً، فكتب إليه: خذ منه بقية مكاتبه فادفعها

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 327)