Arabic source text

📘 আত তাহজীল ফী তাখরীজি মা লাম ইউখরাজ মিনাল আহাদীছি ওয়াল আছার ফী ইরওয়ায়িল গালীল (আব্দুল আযীয আত-তারীফী)

📘 التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل (عبد العزيز الطريفي)

📘 আত তাহজীল ফী তাখরীজি মা লাম ইউখরাজ মিনাল আহাদীছি ওয়াল আছার ফী ইরওয়ায়িল গালীল (আব্দুল আযীয আত-তারীফী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
إلى مواليه وما بقي فلعصبته.
وأخرجه عبد الرزاق: (8/394) وابن أبي شيبة في "المصنف": (كما في "الجوهر النقي" لابن التركماني: 10/331) من طريق سماك بن حرب عن قابوس عن أبيه قال: كتب محمد بن أبي بكر إلى علي يسأله عن مسلمين تزندقا، وعن مسلم زنى بنصرانية، وعن مكاتب مات وترك بقية من كتابته وترك ولداً أحراراً، فكتب إليه: أما اللذان تزندقا فإن تابا وإلا فاضرب أعناقهما، وأما المسلم الذي زنى بنصرانية فأقم عليه الحد، وادفع النصرانية إلى أهل دينها، وأما المكاتب فأعط مواليه بقية كتابته، وأعط ولده الأحرار ما بقي من ماله.
وإسناده لا بأس به.
وأخرجه عبد الرزاق: (8/410) ومن طريقه ابن حزم: (9/ 239) من طريق معمر عن قتادة: أن علي بن أبي طالب قال في المكاتب: يورث بقدر ما أدى، ويجلد الحد بقدر ما أدى، ويعتق بقدرما أدى، وتكون ديته بقدر ما أدى.
وإسناده منقطع.
وقال ابن حزم (9/239) : وروينا من طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانه عن المغيره بن مقسم عن إبراهيم النخعي والشعبي كلاهما عن علي بن أبي طالب قال: المكاتب يرث بقدر ما أدى، ويحجب بقدر ما أدى ويعتق منه بقدر ما أدى. انتهى.
وهو منقطع أيضاً.
وروي معناه عن علي من أوجه أخرى يأتي بعضها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 328)

وأما أثر أبن مسعود وزيد:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (10/324) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال: المكاتَب عبد ما بقي عليه درهم، فقال له _ يعني الشعبي _: إن شريحاً كان يقضي فيها أن يؤدي إلى مواليه _ يعني إذا مات المكاتَب _ ما بقي عليه من مكاتبته، وما بقي فلورثته، فقال: شريح يقضى بقضاء عبد الله.
وإسناده صحيح.
وأخرجه الثوري في "الفرائض": (46) عن إسماعيل به بنحوه ولم يذكر زيداً فيه.
وأخرجه البيهقي أيضاً: (10/331) من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: كان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: المكاتَب عبد ما بقي عليه درهم لا يرث ولا يورث، وكان علي رضي الله عنه يقول: إذا مات المكاتَب وترك مالاً قسم ما ترك على ما أدى وعلى ما بقي، فما أصاب ما أدى فللورثة وما أصاب ما بقي فلمواليه، وكان عبد الله يقول: يؤدي إلى مواليه ما بقي عليه من مكاتبته ولورثته ما بقي.
ومحمد بن سالم أبو سهل ضعيف الحديث.
وأخرجه عن زيد عبد الرزاق: (8/394) ومن طريقه ابن حزم (9/238) من طريق الثوري عن طارق عن الشعبي عن زيد قال: المال كله للسيد.
وإسناده صحيح.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 329)

وأخرجه ابو يوسف في "الآثار": (190) من طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن زيد بن ثابت قال: هو عبد ما بقي عليه درهم. وقال زيد: إن مات أخذ مولاه ماله كله.
وفيه انقطاع.
وأخرجه عن ابن مسعود عبد الرزاق: (8/391، 392) ومن طريقه ابن حزم (9/238) من طريق سفيان بن عيينة والمعتمر بن سليمان، ورواه وكيع في "أخبار القضاة": (2/259) من طريق يزيد كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي قال: كان ابن مسعود يقول في المكاتب إذا مات وترك مالاً أُدي عنه بقية مكاتبته وما فضل رُد على ولده إن كان له ولد أحرار.
وهذا اللفظ لعبد الرزاق، وفيه انقطاع أيضاً.
وأخرجه أبو يوسف في "الآثار": (190) من طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي وعبد الله بن مسعود وشريح رضي الله عنهم قالوا في المكاتَب يموت ويترك وفاء: يؤدى بقية مكاتبته وما بقي فهو ميراث لورثته.
وإسناده صحيح عن عبد الله، ورواية إبراهيم عنه محمولة الاتصال.
وأما أثر ابن عباس: فينظر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 330)

قال المصنف (2/93) :
(حديث ابن عباس مرفوعاً: قال في العبد يعتق بعضه: "يرث ويورث على قدر ما عتق منه". رواه عبد الله بن أحمد بإسناده) انتهى.

قال في الإرواء (6/161) :
(لم أره في "مسند أبي عبد الله أحمد" بهذا اللفظ.. إلخ) .
قلت:
عزاه المصنِّف لعبد الله بن أحمد، وقد أخرجه فقال: حدثنا الرملي عن يزيد بن هارون عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العبد يعتق بعضه … وذكره بحروفه.
ساق إسناده ومتنه ابن قدامة في "المغنى": (9/127، 128) .
وانظر تمام تخريجه في "الإرواء": (6/161، 162) .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 331)

قال المصنف: (2/94) :
(ويرث الكافر بالولاء روي عن علي رضي الله عنه انتهى.

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (11/372) ومسدد في "المسند": ("المطالب": 2/149) وابن عبد البر في "التمهيد": (9/168) من طريق أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر إلا أن يكون عبداً له فيرثه.
وإسناده ضعيف، الحارث هو الأعور لا يحتج بمثله.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 332)

قال المصنف (2/95) :
(عن ابن عمر مرفوعاً: "الولاء لحمة كلحمة النسب". رواه الشافعي وابن حبان) انتهى.

قال في الإرواء (6/110) :
(ذكره ابن التركماني في "الجوهر النقي": (10/293) - يعني عن ابن حبان - ولم أره في "موارد الظمآن" للهيثمي) انتهى.
قلت:
رواه ابن حبان في "صحيحه": (11/325) كما ذكره المصنِّف وابن التركماني، ولم أره أيضاً في "موارد الظمآن".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 333)

قال المصنف (2/96) :
(لو مات المُعْتِق وخلف ابنين ثم ماتا وخلف أحدهما ابناً وخلف الآخر تسعة بنين ثم مات العتيق كان الولاء بينهم على عددهم. قال الإمام أحمد: روي هذا عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن حارثة (صوابه: ابن ثابت) وابن مسعود) انتهى.

أما أثر عمر:
فأخرجه الدارمي في "السنن": (2/831 - ط. بغا) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/114 - ط. الأولى) والبيهقي في "الكبرى": (10/303) من طرق عن أشعث بن سوَّار عن عامر بن شراحيل الشعبي عن عمر وعلي وزيد وعبد الله قالوا: الولاء للكُبْر.
ولم يُذْكر في "سنن سعيد" (عمر) والأظهر عندي أنه سقط من ناسخ أو طابع، فقد أورده الموفق ابن قدامة في "المغني": (6/296 - ط. المنار) بإسناد سعيد ومتنه وذكر فيه (عمر) ، وقد رواه عن أشعث يزيد بن هارون وعلي بن مسهر وذكروا فيه (عمر) .
وفي إسناده انقطاع، عامر الشعبي لم يسمع من عمر وعلى وزيد وعبد الله، لكن الأثر صح عن عمر بما أخرجه الدارمي في "سننه": (2/832) والبيهقي في "الكبرى": (6/239) بإسناد صحيح عن ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة قال: كتب إليَّ عمر في شأن فكيهة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 334)

بنت سمعان أنها ماتت وتركت ابن أخيها لأبيها وأمها، وابن أخيها لأبيها، فكتب عمر أن الولاء للكُبْر.
وهذا اللفظ للدارمي.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (10/303) من طريق سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان رضي الله عنهما قالا: الولاء للكُبْر.
وإسناده صحيح، ورواية سعيد عن عمر رضي الله عنه مرسلة في حكم المتصل.
وأخرجه الدارمي: (2/832، 852) عن الأعمش، وعبد الرزاق: (9/20) وابن أبي شيبة في "المصنف": (6/294) والبيهقي في "الكبرى": (10/303) عن منصور، كلاهما عن إبراهيم عن عمر وعلي وزيد أنهم قالوا: الولاء للكُبْر.
وفي إسناده انقطاع.
وأخرجه الدارمي: (2/832) من طريق محمد بن عيسى ثنا حماد بن زيد قال: سمعت مطر الوراق يقول: قال عمر وعلي: الولاء للكُبْر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 335)

وفيه انقطاع أيضاً.
وأخرجه محمد بن الحسن الشيباني في "كتاب الأصل": (4/146) من طريق الحسن بن عُمارة عن الحكم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبي مسعود الأنصاري وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قالوا: الولاء للكُبْر.
وإسناده ضعيف، الحسن بن عُمارة متروك، والحكم لم يسمع من عمر.
وأما أثر عثمان:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (2/84 - ط. عبد الباقي) وعنه الشافعي في "الأم": (4/128 - ط. الأزهرية) وفي "المسند": (205) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (10/303) وسحنون في "المدونة": (8/379) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه أنه أخبره أن العاص بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثه، اثنان لأم ورجل فهلك أحد اللذين لأم، وترك مالاً وموالي، فورثه أخوه الذي لأبيه وأمه ماله وولاء مواليه، ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي، وترك ابنه وأخاه لأبيه، فقال ابنه: قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي، وقال أخوه: ليس كذلك، إنما أحرزت المال، وأما ولاء الموالي فلا، أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا؟، فاختصما إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقضى لأخيه بولاء الموالي.
وإسناده صحيح.
وأما أثر علي:
فتقدم ذكر بعض طرقه ضمن أثر عمر، وأخرجه أيضاً الدارمي في "سننه": (2/471) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/114) ومن طريقه القاسم بن حزم السرقسطي في "كتاب غريب الحديث":

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 336)

(2/ل15/ أ- مصورة الظاهرية) ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه": (6/294) والبيهقي في "الكبرى": (10/303) بإسناد صحيح عن مغيرة عن إبراهيم في أخوين ورثا مولى كان أعتقه أبوهما فمات أحدهما وترك ولداً، قال: كان علي وزيد وعبد الله رضي الله عنهم يقولون: الولاء للكُبْر.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (9/31) والبيهقي في "البيهقي": (10/303) من طريق معمر عن أبي هاشم الواسطي عن إبراهيم النخعي أن علياً وزيد بن ثابت قضيا في رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبيه وترك مولى فجعلا الولاء لأخيه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه، قالا: فإن مات الأخ للأب والأم رجع الولاء للأخ للأب، قالا: فإن مات الأخ للأب وترك بنين رجع الولاء إلى بني الأخ للأب والأم إن كان له بنون.
وإسناده منقطع، إبراهيم لم يدرك علياً.
وأخرجه الدارمي: (2/832) وابن أبي شيبة: (6/294) من طريق الشيباني عن الشعبي أن علياً وزيداً قالا: الولاء للكُبْر.
وإسناده منقطع.
وأخرجه البيهقي: (10/303) من طريق محمد بن سالم عن الشعبي عن على قال: إذا اعتقت المرأة عبداً أو أمة فهلكت وتركت ولداً ذكراً فولاء ذلك المولى لولدها ما كانوا ذكوراً، فإذا انقطعت الذكور رجع الولاء إلى أوليائها.
ومحمد بن سالم ضعيف، وفيه انقطاع.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 337)

وأخرجه البيهقي أيضاً: (1/306) من طريق يحيى بن إسماعيل ثنا عبد السلام عن الحارث بن حصيرة عن زيد بن وهب عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم كانوا يجعلون الولاء للكُبْر من العصبة.
وذكر هذا الوجه في "الإرواء": (6/166) تبعاً لحديث.
وأخرجه عبد الرزاق: (9/34) من طريق ابن جريج قال: سمعت عبد الله بن شبرمة يذكر أن علياً وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت قضوا أن الولاء ينقل كما ينقل النسب لا يحوزه الذي ورث ولي النعمة، ولكنه ينقل إلى أولى الناس بولي النعمة.
وأما أثر زيد وابن مسعود: فتقدم ضمن أثر عمر وعلي.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 338)

‌‌كتاب العتق

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 339)

قال المصنف (2/100) :
(ويعتق حَمْل لم يستثن بعتق أمه، لأنه يتبعها في البيع والهبة، ففي العتق أولى، فإن استثني لم يعتق. وبه قال ابن عمر وأبو هريرة) انتهى.

أما أثر ابن عمر:
فأخرجه الإمام أحمد كما في "المسائل برواية صالح": (2/107-ط. الهندية) ومن طريقه أخرجه ابن حزم في "المحلى": (8/400) (9/188 - ط. المنيرية) من طريق عبد الرحمن بن مهدي نا عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه اعتق أمة له واستثنى ما في بطنها.
ورجاله ثقات، وإسناده صحيح.
قال ابن حزم:
(هذا إسناد كالشمس من أوله إلى آخره) . انتهى.
وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف": (11/154) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (8/400) (9/188، 189) من طريق قرة بن سليمان عن محمد بن الفضاء عن أبيه عن ابن عمر في الرجل يبيع الأمة ويستثني ما في بطنها، قال: له ثنياه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 341)

وأخرجه ابن أبي شيبة وعنه ابن حزم بهذه الطريق، لكن فيه: (يعتق) بدل (يبيع) .
ووقع عند ابن حزم: (محمد بن فضيل) و (محمد بن فضالة) بدل (محمد بن فضاء) وهو تصحيف.
وإسناده ضعيف، قرة بن سليمان ضعفه أبو حاتم، ومحمد بن فضاء ضعفه ابن معين والنسائي وأبو زرعة وأبو حاتم، وقال ابن حبان في "المجروحين": (2/274) (منكر الرواية) ، وأبوه مجهول.
وأما أثر أبي هريرة: فينظر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 342)

قال المصنف (2/102) :
(قال الزهري: جرت السنة بأنه يباع الأخ من الرضاعة) انتهى.

أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (9/185) قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: إذا ملك الرجل أخاه من الرضاعة لم يعتق، قال الزهري: ومضت السنة أن يباع الأخ من الرضاعة.
وإسناده صحيح عن الزهري.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 343)

قال المصنف: (2/102) :
(ومال المعتق غير المكاتب عتق بالأداء لسيده. روي عن ابن مسعود وأبي أيوب وأنس) انتهى.

أما أثر ابن مسعود:
فذكره المصنِّف بعد هذا الموضع، وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (6/171، 172) .
وأما أثر أبي أيوب: فينظر.
وأما أثر أنس بن مالك:
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (8/135) من طريق معمر عن أيوب عن أنس بن سيرين أن أنس بن مالك سأل عبداً له عن ماله فأخبره بمال كثير، فأعتقه وقال: مالك لك.
وإسناده صحيح.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 344)

قال المصنف (2/105) :
(قول ابن عباس: يقع عليهن الطلاق) انتهى. يعني من قال: امرأته طالق وله نِسوة ولم يعينها منهن.

أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في "غريب الحديث": (4/233) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/364) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/322، 323 - ط. الأولى) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/225) من طريق أبي بشر عن عمرو بن هَرْم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل له أربع نسوة فطلق إحداهن ولم يدر أيتهن طلق، فقال: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث.
وهذا لفظ أبي عبيد، وإسناده صحيح.
وأخرجه سعيد بن منصور: (3/1/323) من طريق إسماعيل بن عيَّاش عن ابن جريج قال: أنا بعض أصحابنا أن رجلاً من أهل عُمَان استفتى ابن عباس وكان عنده نِسوة فطلق إحداهن، فقال ابن عباس: إن كنت نويتها في نفسك ثم نسيتها فقد ذهبن جميعاً، يشتركن في الطلاق كما يشتركن في الميراث، وإن لم تكن نويتهن فأيتهن شئت.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 345)

قال المصنف (2/105) :
(حديث: "صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة") انتهى.

أغفل ذكره في "الإرواء".
وهو من حديث ابن عمر: أخرجه مالك في "الموطأ" وعنه وعن غيره الإمام أحمد في "المسند": (2/17، 65، 102، 112) والبخاري: (1/158 - ط. العامرة) ومسلم: (1/450) والترمذي: (1/420) والنسائي في "الكبرى": (1/294) وفي "المجتبى": (2/103) وابن ماجه: (1/259) والدارمي: (1/311 - ط. بغا) وابن خزيمة: (2/364) والشافعي في "الأم": (1/137 - ط. بولاق) وفي "المسند" (52) وابن حبان: (5/401، 404) والبيهقي: (3/59) وغيرهم من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم به.
وعند مسلم في رواية: (1/451) وأبي نُعيم في "المستخرج": (2/246) : (بضعاً وعشرين درجة) .
وعند أبي يعلى في "المسند": (10/124) من طريق ابن عجلان عن نعيم المُجْمِر عن ابن عمر: (سبعة وعشرين جزأ) .
وجاء العدد بدون تمييز عند مسلم في "الصحيح": (1/451) وأحمد في "المسند": (2/17) وغيرهما.
وأخرجه عبد الرزاق عن عبد الله العمري، وأبو عوانة في "

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 346)

المستخرج": (1/350) عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر وقال فيه: (خمس وعشرون) .
وهي رواية شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد الله ونافع.
وروي هذا الحديث عن أبي هريرة عند أحمد: (2/486) والبخاري: (1/232) ومسلم: (1/449) وغيرهم.
وعن أبي سعيد عند أحمد: (3/55) والبخاري: (1/531) وابن ماجه: (1/259) وغيرهم.
وعن عائشة عند النسائي في "الكبرى": (1/295) و"الصغرى": (2/103) وغيره، وعن أبي بن كعب عند ابن ماجه: (1/259) والضياء في "المختارة": (3/399) وغيرهما.
وعن عبد الله بن مسعود عند أحمد: (1/382) ومن طريقه الطبراني في "الكبير": (10/104) وابن خزيمة: (2/363) والبزار: (5/432) وأبي يعلى: (9/10) وابن أبي شيبة: (2/479، 481) وغيرهم.
وعن أنس بن مالك عند الطبراني في "الأوسط": (3/98) ومن طريقه الضياء في "المختارة": (6/198) وغيره.
وروي عن ابن عباس وزيد ومعاذ وصهيب وعبد الله بن زيد.
واتفقت رواياته على: (خمس وعشرين) سوى رواية لأبي هريرة قال فيها: (سبع وعشرون) أخرجها الإمام أحمد في "المسند": (2/328) من طريق أبي النضر عن شريك عن الأشعث بن سُليم عن أبي الأحوص عن أبي هريرة.
وشريك هو القاضي وفي حفظه ضعف.
وقد أخرجه ابن رَاهُوْيه

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 347)

في "المسند": (258) من طريق يحيى بن آدم عن شريك به وفيه: (خمس وعشرون) ، لكن أخرجه ابن جميع في "معجم الشيوخ": (230، 231) من طريق محمد بن زياد السعدي ثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقال فيه: (سبع وعشرين صلاة) .
وما في رواية موقوفة عند ابن أبي شيبة: (2/480) عن أبي هريرة قال: (أربع وعشرون درجة) وأخرى عنده: (2/481) عن ابن مسعود قال: (أربع وعشرين درجة أو خمس وعشرين) .
وما جاء في رواية أبي بن كعب قال: (أربع وعشرون أو خمس وعشرون) . على الشك.
ووقع في رواية أبي هريرة عند البخاري: (2/746) ومسلم: (1/459) وأحمد: (2/252) وابن خزيمة: (2/364) والدارمي: (1/310، 311-ط. بغا) والطيالسي: (317) وأبي عوانة: (1/350) ، ورواية ابن مسعود عند البزار: (5/432) وأبي يعلى: (8/418) (9/10، 120) وابن أبي شيبة: (2/479) والطبراني في "الكبير": (10/105) وفي "الأوسط": (5/314) ، ورواية موقوفة عن زيد بن ثابت عند ابن أبي شيبة: (2/480) قالوا فيه: (بضع وعشرون) .
ووقع في الروايات قوله: (درجة) أو حذفها، إلا في حديث أبي هريرة، فوقع في "الصحيحين" وغيرهما بلفظ (جزء) و (درجة) وفي البخاري وغيره بلفظ (ضعف) وفي مسلم وغيره بلفظ (صلاة) ، وحذفت في بعض

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 348)