Arabic source text

📘 আত তাহজীল ফী তাখরীজি মা লাম ইউখরাজ মিনাল আহাদীছি ওয়াল আছার ফী ইরওয়ায়িল গালীল (আব্দুল আযীয আত-তারীফী)

📘 التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل (عبد العزيز الطريفي)

📘 আত তাহজীল ফী তাখরীজি মা লাম ইউখরাজ মিনাল আহাদীছি ওয়াল আছার ফী ইরওয়ায়িল গালীল (আব্দুল আযীয আত-তারীফী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
وهذا اللفظ لسعيد، ورجاله ثقات، إلا أن عامراً الشعبي لم يسمع من ابن مسعود.
تنبيه:
عزا المصنِّف الأثر لأبي داود ولم أره في "سننه".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 29)

قال المصنف (1/42) :
(أن ابن عمر وابن عباس: كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. وقال أبو هريرة: أقل ما فيه الوضوء) انتهى.

أما أثر عبد الله بن عمر:
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (3/407) والبيهقي في "الكبرى": (1/306) من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: إذا غسلت الميت فأصابك منه أذى فاغتسل، وإلا إنما يكفيك الوضوء.
وإسناده ضعيف، لحال عبد الله بن عمر العمري.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (3/406) عن الثوري عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر: أغْتَسل من الميت؟، قال: أَمؤمن هو؟، قلت: أرجو، قال: فَتَمَسَّحَ من المؤمن ولا تغتسل منه.
وإسناده صحيح، وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تَدْرس تابعه عطاء بن السائب على روايته، أخرجه عبد الله بن أحمد في "كتاب السنة": (1/321) وابن المنذر في "الأوسط": (5/349) والخلال في "الإيمان": (125/ب) والبيهقي في "الكبرى": (1/306) بسند صحيح عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: أَيُغتسل من غسل الميت؟، فقال: ما الميت؟، فقلت: أرجو أن يكون مؤمناً، قال: فَتَمَسَّحَ بالمؤمن ما استطعت.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 30)

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (2/469) من طريق أبي الأحوص عن عطاء عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: أغتسل من غسل الميت؟، قال: لا.
وروي عن ابن عمر من غير هذا.
وأما أثر عبد الله بن عباس:
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (3/405) ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط": (5/349) ومسدد في "المسند": ("المطالب": 1/319) والبيهقي في "الكبرى": (1/305) من طريق ابن جريح عن عطاء قال: سئل ابن عباس: أَعَلى من غسل ميتاً غسل؟، قال: لا، قد إذاً نجسوا صاحبهم، ولكن وضوء.
وإسناده صحيح، وعطاء هو ابن أبي رباح، فقد أخرج الأثر ابن أبي شيبة في "مصنفه": (2/469) من طريق عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: لا تنجسوا أمواتكم فإن المؤمن ليس بنجس حياً ولا ميتاً. وعطاء بن أبي رباح رواية عمرو بن دينار عنه معروفة، بخلاف عطاء الخرساني فلا تعرف لعمرو رواية عنه، والله أعلم.
وأما أثر أبي هريرة: فلم أره بهذا اللفظ. والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 31)

قال المصنف (1/44) :
(روى سعيد بن منصور والأثرم: عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مُجْنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة) انتهى.

أخرجه الإمام أحمد وسعيد بن منصور في "السنن": (4/1275) من طريق عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: وذكره بحروفه.
وإسناده حسن.
وأخرجه حنبل بن إسحاق عن أبي نُعيم، وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (1/135) عن وكيع، كلاهما عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله (ص) يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنباً فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث.
وهذا اللفظ لحنبل، وإسناده جيد، وهشام بن سعد من أثبت الناس في زيد بن أسلم قاله أبو داود.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 32)

قال المصنف (1/49) :
(روى أبو داود والنسائي عن أم عُمَارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناءٍ قدر ثلثي المد) انتهى.

قال في الإرواء: (1/172) بعد تخريجه من سنن أبي داود:
142 - … (تنبيه:
عزاه المؤلف للنسائي، وهو تابع في ذلك لابن حجر في "التلخيص" وللنووي وغيره، ولم يروه النسائي في "الصغرى"، ولذلك لم يعزه إليه النَّابُلسي في "الذَّخَائر": (4/306) ، فالظاهر أنه أخرجه في "الكبرى" له) انتهى.
قلت:
وجدته عند النسائي، فقد أخرجه في "الصغرى": (1/58-سندي) و"الكبرى": (1/79) قال:
(أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد، ثم ذكر كلمة معناها: حدثنا شعبة عن حبيب قال: سمعت عَبَّاد بن تميم يحدث عن جدتي وهي أم عُمَارة بنت كعب: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء قدر ثلثي المد.
قال شعبة: فأحفظ أنه غسل ذراعيه وجعل يدلُكُهما، ويمسح أذنيه باطنهما، ولا أحفظ أنه مسح ظاهرهما) انتهى.
وهذا لفظ "الصغرى".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 33)

وبهذا يُعْلم أن عزو المصنِّف -وقبله النووي وابن حجر في "التلخيص" وغيرهما -الحديث للنسائي صواب، وقد وهم العلامة الألباني رحمه الله في توهيمه لهم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 34)

قال المصنف (1/49) :
(روي عن ابن عباس: أنه دخل حماماً كان بالجُحْفة) انتهى.

أخرجه الشافعي كما في "المسند": (365) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (5/63) وفي "المعرفة": (7/176) من طريق ابن أبي يحيى عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه دخل حماماً وهو بالجُحْفة وهو محرم، وقال: ما يَعْبَأُ الله بِأَوْسَاخِنَا شيئاً.
وإسناده ضعيف فيه إبراهيم بن أبي يحيى لا يحتج به.
لكن توبع عليه تابعه إسماعيل ابن عُلية عند أبي بكر ابن أبي شيبة، فقد أخرج الحديث في "المصنف": (1/103) فقال: حدثنا ابن عُلَية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: أنه دخل حمام الجُحْفة.
وإسناده صحيح.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 35)

قال المصنف (1/49) :
(عن أبي ذر: نعم البيت الحمام يذهب الدَّرَن، ويُذكر بالنار) انتهى.

لم أره كذلك عن أبي ذر، وقد رأيته عن أبي الدرداء رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (1/103) وسعيد بن منصور ومن طريقه السرقسطي في "غريب الحديث": (2/ل 60/أ- مصورة الظاهرية) وعلي بن الجعد في "المسند": (359) وابن المنذر في "الأوسط": (2/121، 122) والخطابي في "الغريب": (2/341) من طريق هشيم عن داود بن عمرو عن عطية بن قيس عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يدخل الحمام قال: وكان يقول: نعم البيت الحمام يذهب الصنّة ويذكر النار.
وهذا اللفظ لابن أبي شيبة وسعيد.
وإسناده منقطع، حديث عطية عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه الأظهر أنه مرسل، لكنه صح بما أخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/309) من طريق معاوية بن صالح عن حُدير بن كريب عن جُبير بن نُفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يدخل الحمام فيقول: نعم البيت الحمام يذهب الوسخ ويُذكر النار، ويقول: بئس البيت الحمام لأنه يكشف عن أهله الحياء.
وإسناده صحيح.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 36)

قال المصنف (1/49، 50) :
(روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن علي وابن عمر رضي الله عنهما: بئس البيت الحمام يُبدي العَوْرة ويذهب الحياء) انتهى.

أما أثر علي بن أبي طالب:
فأخرجه ابن المنذر في "الأوسط": (2/124) وابن أبي شيبة في "المصنف": (1/103) من طريق جرير عن عُمارة بن القَعْقاع عن أبي زُرعة قال: قال علي رضي الله عنه: بئس البيت الحمام ينزع فيه الحياء، ولا يقرأ فيه آية من كتاب الله.
وإسناده منقطع.
واقتصر ابن أبي شيبة على قوله: بئس البيت الحمام. ولم يتمه.
ولم أر الأثرين بلفظ المصنِّف عند ابن أبي شيبة في "مصنفه" المطبوع.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 37)

قال المصنف (1/51) :
(روى مالك عن نافع أن ابن عمر: كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عَشِيَّة عرفة. ويروى عن علي وابن مسعود) انتهى.

أما أثر عبد الله بن عمر:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (1/322 - ط. عبد الباقي) وابن سعد في "الطبقات": (4/161) من طريق نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عَشية عرفة.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (4/68) من طريق أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا راح إلى المَعْروف اغتسل.
وإسناده صحيح، رجاله شموس.
وغسل ابن عمر لدخوله مكة ذكره عنه المصنِّف قبل هذا الموضع وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (1/179، 180) ، وهو في "الصحيحين" وغيرهما.
وأما أثر علي بن أبي طالب:
فأخرجه الشافعي كما في "الأم": (7/163- ط الأزهرية) و"المسند": (385) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (3/278) وفي "المعرفة" (7/291) وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار": (1/119- ط. الأنوار) وابن المنذر في "الأوسط": (4/256) ومسدد في "المسند": ("المطالب": 1/285) من طريق شعبة عن عمرو بن

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 38)

مُرَّة عن زاذان قال: سأل رجل علياً رضي الله عنه عن الغسل، فقال: اغتسل كل يوم إن شئت، فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل؟، قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر.
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (1/434) من طريق حجاج عن عمرو به مختصراً.
وأخرجه الشافعي في "الأم": (1/205-ط. بولاق) و"المسند": (74) ومن طريقه البيهقي في "المعرفة": (5/49) من طريق إبراهيم بن محمد أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً كان يغتسل يوم العيد ويوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم.
وإبراهيم لا يحتج به، ومحمد لم يدرك علياً.
وأورد العلامة الألباني في "الإرواء": (1/177) الأثر بالطريق الأولى في غير هذا الموضع عقب حديث، مستدلاً به على استحباب الغسل ليوم الجمعة.
وأما أثر عبد الله بن مسعود:
فأخرجه ابن أبي شيبة: (4/68) من طريق وكيع وأبي معاوية وابن فضيل عن الأعمش عن عُمَارة بن عُمَير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله: أنه اغتسل ثم راح إلى عرفة.
وإسناده صحيح.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 39)

قال المصنف (1/53) :
(أن الله تعالى غفر لبغي بسقي كلب) انتهى.

أغفل ذكره في "الإرواء".
وقد أخرجه الإمام أحمد في "المسند": (2/507- ط. الميمنية) والبخاري: (4/100، 101، 148، 149 - ط. العامرة) ومسلم: (4/1761- ط. عبد الباقي) وابن حبان: (2/110، 111) وأبو يعلى: (10/423) والبيهقي: (8/14) وابن عبد البر في "التمهيد": (14/272) وغيرهم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن أمرأة بَغِياً رأت كلباً في يوم حار، يَطِيْف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت مُوْقها فَغُفر لها.
وجاء هذا في رجل سقا كلباً وهو في "الصحيحين" وغيرهما.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 40)

قال المصنف (1/54) :
(قال ابن عباس: الصعيد تراب الحرث. والطيب الطاهر) انتهى.

أخرجه أبو يعلى في "المسند": ("المطالب": 1/105) والبيهقي في "الكبرى": (1/214) وابن أبي شيبة في "المصنف": (1/148) من طريق جرير عن قابوس بن أبي ظَبْيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أطيب الصعيد حرث الأرض.
وهذا لفظ أبي يعلى.
وأخرجه البيهقي أيضاً: (1/214) وابن أبي حاتم في "التفسير": (5473) عن ابن إدريس عن قابوس به بنحوه.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (1/211) من طريق الثوري عن قابوس عن أبيه قال: سئل ابن عباس أي الصعيد أطيب؟، قال: الحرث.
وفي إسناده قابوس، قال أحمد: ليس بذالك. وضعفه النسائي والدارقطني، وابن معين في رواية، وقال ابن خزيمة في "صحيحه": (2/39) : (في القلب منه) ، وقال ابن حجر عن الأثر كما في "المطالب": موقوف حسن.
تنبيه:
يُفْهم من صنيع المصنِّف أن قوله: (والطيب الطاهر) من قول ابن عباس، وليس كذلك، فقد قال الموفق ابن قدامة في "المغني": (1/248- ط. المنار الثانية) : (قال ابن عباس: الصعيد تراب الحرث، وقيل في قوله تعالى: [الكهف: 40] {فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا} ، تراباً أملس، والطيب الطاهر)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 41)

انتهى.
فظهر أن قوله: (والطيب الطاهر) من قول ابن قدامة، ولكن شمس الدين ابن قدامة في "الشرح الكبير": (1/254 -ط. المنار الثانية) ألحق قوله: (والطيب الطاهر) بقول ابن عباس، وحذف الآية وتفسيرها، وتبعه على ذلك ابن المنجى التنوخي في "الممتع": (1/249) وشمس الدين الزركشي في "شرح مختصر الخِرقي": (1/340) وابن مفلح في "المبدع": (1/219) ، وتبعهم على ذلك البَهُوْتي في "كشاف القناع": (1/172) ثم المصنِّف ابن ضويان هنا، والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 42)

قال المصنف (1/55) :
(وخروج الوقت - أي من مبطلات التيمم - روي ذلك عن علي وابن عمر) انتهى.

أما أثر علي بن أبي طالب:
فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (1/160) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (1/221) والدارقطني في "السنن": (1/184) والطبري في "التفسير": (8/423، 424-ط. شاكر) ومسدد في "المسند": ("المطالب": 1/105) وابن المنذر في "الأوسط": (2/57) من طريق أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه قال: يتيمم لكل صلاة.
وإسناده ضعيف.
وأما أثر عبد الله بن عمر:
فأخرجه الدارقطني: (1/184) والبيهقي وصححه في "الكبرى": (1/221) وفي "الصغير": (1/86) وفي "المعرفة": (2/33) والطبري في "التفسير": (8/424- ط. شاكر) وابن المنذر في "الأوسط": (2/57) من طرق عن عبد الوارث عن عامر الأحول عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تَيَمّم لكل صلاة.
وزاد البيهقي: وإن لم يحدث.
وإسناده لا بأس به، عامر بن عبد الواحد الأحول ضعفه أحمد، ووثقه أبو حاتم وابن حبان، وقال ابن معين: ليس به بأس.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 43)

قال المصنف (1/56) :
(قول علي رضي الله عنه في الجنب: يَتَلَوَّمُ ما بينه وبين آخر الوقت) انتهى.

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (1/106) (2/433) وابن المنذر في "الأوسط": (2/62) والدارقطني في "السنن": (1/186) والبيهقي في "الكبرى": (1/233) من طريق شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: يتَلَوَّمُ الجنب ما بينه وبين آخر الوقت.
وإسناده ضعيف، الحارث الأعور ضعيف الحديث، وأبو إسحاق مدلس وقد عنعن ولم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث قاله أبو عبد الرحمن النسائي في "سننه الكبرى": (5/115) ، وأكثر أبو إسحاق الرواية عن الحارث وجلها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وروى عن ابن مسعود وسلمان الفارسي،، وشريك بن عبد الله القاضي في حفظه ضعف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 44)

قال المصنف (1/60) :
(يعفى في الصلاة عن يسير منه - يعني الدم - لم ينقض الوضوء. روي عن ابن عباس وأبي هريرة) انتهى.

أما أثر عبد الله بن عباس:
فتقدم تخريجه قريباً (ص) .
وأما أثر أبي هريرة:
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (1/145، 146) ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط": (1/173) من طريق معمر عن جعفر بن بُرْقان قال: أخبرني ميمون بن مِهْران قال: رأيت أبا هريرة أدخل أصبعه في أنفه فخرجت مُخَضَّبَة دماً، فَفَتَّهُ ثم صلى فلم يتوضأ.
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (1/138) ومسدد في "المسند": ("المطالب": 1/93) من طريق شعبة عن غَيْلان بن جامع عن ميمون بن مِهران قال: أنبأنا من رأى أبا هريرة يدخل أصابعه في أنفه فيخرج عليهما الدم فيحته ثم يقوم فيصلي.
فجعل غَيْلانُ بين ميمون وأبي هريرة واسطة، وجعفر بن بُرْقان ثقة ضابط لحديث ميمون قاله أحمد وابن معين والدارقطني.
والراوي إذا كان عارفاً بحديث شيخ من شيوخه لطول ملازمةٍ له، أو لسماع قديم صحيح أو لعناية خاصة به وإن كان ليس من الثقات المعروفين بالثقة والضبط إلا أنه يقدم على غيره ممن هو أوثق منه - في الأغلب -، وذلك لمعرفته بحديث شيخه أكثر من غيره، وإن كان غيره أوثق منه بالجملة، ومن تأمل صنيع الحفاظ رأى تقرير ذلك.
وأخرج معناه ابن أبي شيبة في "المصنف": (1/138) ومن طريقه أبو بكر الأثرم في "سننه": (218/ب) ومن طريق الأثرم أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد": (22/231) وابن المنذر في "

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 45)

الأوسط": (1/173) من طريق شريك عن عمران بن مسلم عن مجاهد عن أبي هريرة: أنه لم يكن يرى بالقطرتين من الدم في الصلاة بأساً.
وشريك سيئ الحفظ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 46)

قال المصنف (1/61) :
(روي عن عمر وعلي. وقال ابن مسعود: كنا لا نتوضأ من مَوْطيء. ونحوه عن ابن عباس) انتهى.

خرج في "الإرواء": (1/198)
183 - أثر ابن مسعود رضي الله عنه
وأغفل أثر عمر وعلي وابن عباس ولم يتكلم عليها بشيء.
وأما أثر عمر بن الخطاب:
فأخرجه الحاكم في "المستدرك": (1/61، 62) وعبد الله بن المبارك في "الزهد": (207) وسعدان بن نصر في "جزءه": (11) ومن طريقه البيهقي في "الشعب": (6/291-ط. التجارية) والخطابي في "الغريب": (2/61) ورواه أبو نعيم في "الحلية": (1/47) والمحاملي في "الأمالي": (243) من طريق سفيان ثنا أيوب بن عائذ الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: خرج عمر بن الخطاب إلى الشام ومعنا أبو عبيدة ابن الجراح، فأتوا على مخاضة، وعمر على ناقة له فنزل عنها وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة، فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين: أأنت تفعل هذا؟!، تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة، ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك، فقال عمر: أوَّه لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالاً لأمة محمد (ص) إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بلإسلام فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله.
وهذا لفظ الحاكم، وإسناده صحيح.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 47)

وأخرجه الحاكم: (1/62) وابن أبي شيبة في "المصنف": (7/10-ط. التجارية) وهناد بن السري في "الزهد": (2/417) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن قيس به بنحو القصة.
وأما أثر علي بن أبي طالب:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (2/434) من طريق هشام بن علي ثنا قيس بن حفص بن القعقاع ثنا عمرو بن النعمان عن معاذ بن العلاء عن أبيه عن جده قال: أقبلت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الجمعة وهو ماش، قال: فحال بينه وبين المسجد حوض من ماء وطين فخلع نَعْليه وسراويله، قال: قلت: هات يا أمير المؤمنين أحمله عنك، قال: لا، فخاض فلما جاوز لبس سراويله ونَعْليه ثم صلى بالناس ولم يغسل رجليه.
وهشام بن علي السيرافي ذكره ابن حبان في "الثقات": (9/234) وقال: (مستقيم الحديث كتب عنه أصحابنا) أ. هـ.
ووثقه الدارقطني، وقيس وعمرو ثقات، ومعاذ بن العلاء بن عمار وأبوه ذكرهما البخاري في "التاريخ الكبير" وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" وابن حبان في "الثقات" وسكتوا عنهما وذكر ابن حجر في "التقريب" معاذاً وقال: صدوق.
وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط": (2/171) وسحنون في "المدونة": (1/21، 22- مع مقدمات ابن رشد) من طريق عيسى بن يونس ثنا محمد بن مُجاشع عن أبيه عن كُهَيل أو كُمَيل قال: رأيت علياً يخوض طين المطر، ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 48)