عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت تحلي بناتها بالذهب قيمته خمسون ألفاً لا تزكيه.
وهذا اللفظ لأحمد، وإسناده صحيح.
وأخرج سحنون في "المدونة": (1/212 - مع مقدمات ابن رشد) من طريق أشهب عن المنذر بن عبد الله عن هشام بن عروة عن فاطمة به.
لكنه نسب أسماء فقال: (أسماء بنت عميس) ،
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 134)
وهو وهم والصواب فيه أسماء بنت أبي بكر.
قال المصنف (1/191) :
(لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب. وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب. ذكرهما أحمد) انتهى.
قال في الإرواء (3/307) :
(لم أقف على إسنادهما) انتهى.
قلت:
قال في "التكميل": (37) :
(ذكرهما أحمد أي في رواية الأثرم كما في "المغني": (3/15) وقال عن أثر عمر من حديث إسماعيل بن أمية عن نافع) أ. هـ.
ولم يسندهما مخرجَيْن. وقد وقفت عليهما:
أما أثر عمر بن الخطاب:
فقد أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في "فضائل الصحابة": (1/256) قال: حدثنا أبو صالح الحكم بن موسى حدثنا سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك عن إسماعيل بن أمية، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان سيف عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي شهد بدراً فيه سبائك من ذهب. انتهى.
وسعيد بن مسلمة ضعيف الحديث؛ قاله النسائي والدارقطني، وقال البخاري: منكر الحديث.
وأما أثر ابن حنيف:
فقد ذكر المصنِّف أنه: (عثمان بن حنيف) ، وكذا في المصادر التي نقل عنها من كتب المذهب، وقد وقفت عليه عن (سهل بن حنيف) ، أخرجه ابن أَبي شيبة في "المصنف": (5/197) قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا عثمان بن حكيم قال: رأيت في قائم سيف
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 135)
سهل بن حنيف رضي الله عنه مسمار من ذهب.
وإسناده صحيح.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 136)
قال المصنف (1/201) :
(لا نعلم فيه خلافاً - أي منع صرف الزكاة لغير الأصناف الثمانية - إلا ما روي عن أنس والحسن) انتهى.
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (3/166) من طريق ابن عُلية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس والحسن قالا: ما أخذ منك على الجسور والقناطير فتلك زكاة ماضية.
وإسناده صحيح، تابعه عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن رفيع به. لكنه قال: صدقة ماضية.
أخرجه سحنون في "المدونة": (1/244- مع مقدمات ابن رشد) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 137)
و"المدونة" كثيراً ما يرد فيها الحديث بالمعنى، من غير تحرير لألفاظه كما جاءت، والفقهاء يتسامحون في الرواية بالمعني، والأولى في الاعتماد على ألفاظ الحديث على الصحاح والسنن والمسانيد.
قال المصنف ابن ضويان (1/202) :
(قال ابن عباس في المؤلفة قلوبهم: هم قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضخ لهم من الصدقات فإذا أعطاهم من الصدقة قالوا: هذا دين صالح، وإن كان غير ذلك عابوه. رواه أبو بكر في "التفسير") انتهى.
قال في الإرواء (3/369) :
(لم أقف على إسناده الآن) انتهى.
قلت:
وقفت على إسناده، أخرجه ابن جرير الطبري في "التفسير": (10/161 -ط. الحلبي الثانية) قال: حدثني محمد بن سعد قال: ثني أبي قال: ثني عمي قال: ثني أَبي عن أبيه عن ابن عباس قوله: (والمؤلفة قلوبهم) : وهم قوم كانوا يأتون رسول الله قد أسلموا فكان رسول الله يرضخ لهم من الصدقات، فإذا أعطاهم من الصدقات فأصابوا منها خيراً قالوا: هذا دين صالح، فإن كان غير ذلك عابوه وتركوه. انتهى.
وإسناده ضعيف.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 141)
كتاب الصوم
قال المصنف (1/209) :
(وهو قول عمر وابنه وعمرو بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر رضي الله عنهم انتهى. يعني صوم يوم الشك احتياطاً إذا حال دون الرؤية غيم أو قتر.
أما أثر عمر:
فأخرجه أبو حفص العُكْبري، كما في "درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم": (52، 53) لابن الجوزي من طريق أبي أيوب عن أبي الوليد القرشي عن الوليد بن مسلم قال: أخبرني ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصوم إذا كانت السماء في تلك الليلة متغيمة ويقول: ليس هذا بالتقدم ولكنه التحري.
وفي إسناده انقطاع مكحول لم يدرك عمر رضي الله عنه، وفي رواته من لم أعرفه.
وأما أثر ابن عمر:
فقد ذكره المصنِّف قبل هذا الموضع وخرجه الألباني في "الإرواء": (4/8، 9، 10) .
وأما أثر عمرو بن العاص:
فأخرجه الإمام أحمد كما في "مسائل الفضل بن زياد القطان" من طريق زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هُبَيْرة عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان يصوم اليوم الذي يُشَك فيه من رمضان.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 142)
وابن لهيعة ضعيف، وفي إسناد هذا الخبر انقطاع.
وأما أثر أبي هريرة:
فأخرجه الإمام أحمد كما في "مسائل الفضل بن زياد القطان" والبيهقي في "الكبرى": (4/211) والخطيب البغدادي في "الرد على القاضي أبي يعلى" من طريق معاوية بن صالح عن أبي مريم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لأن أتعجل في صوم رمضان بيوم أحب إليَّ من أن أتأخر، لأني إذا تعجلت لم يفتني، وإذا تأخرت فاتني.
وهذا اللفظ لأحمد، وإسناده جيد، رجاله ثقات، وأبو مريم الأنصاري ثقة قليل الرواية.
وأما أثر أنس:
فأخرجه الإمام أحمد كما في "مسائل الفضل بن زياد" ومن طريقه ابن الجوزي في "درء اللوم": (54) وابن أبي شيبة في "مصنفه": (3/65) من طريق ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق قال: رأيت الهلال إما الظهر، وإما قريباً منها، فأفطر ناس من الناس فأتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار من أفطر، فقال: هذا اليوم يكمل لي أحد وثلاثون يوماً وذاك أن الحكم بن أيوب أرسل إليَّ قبل صيام الناس إني صائم غداً فكرهت الخلاف عليه فصمت وأنا متم يومي هذا إلى الليل.
وإسناده صحيح.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 143)
وأما أثر معاوية:
فأخرجه أبو داود في "سننه": (2/518) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (4/210) ، والطبراني في "الكبير": (19/384) وفي "مسند الشاميين": (1/451) وابن حزم في "المحلى": (7/24 - ط. المنيرية) من طريق الوليد بن مسلم ثنا عبد الله بن العلاء عن أبي الأزهر المغيرة بن فروة قال: قام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في الناس بدَيْر مِسْحل الذي على باب حمص فقال: أيها الناس إنا قد رأينا الهلال يوم كذا وكذا وأنا متقدم بالصيام فمن أحب أن يفعله فليفعله. قال: فقام إليه مالك بن هُبَيْرة السبئي فقال: يا معاوية أشيء سمعته من رسول الله أم شيء من رأيك؟، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا الشهر وسره.
ورجاله ثقات، إلا المغيرة بن فروة فيه جهالة، قال ابن حزم: غير مشهور.
وأخرج الإمام أحمد كما في "مسائل الفضل بن زياد" من طريق سعيد بن عبد العزيز عن مكحول وابن حَلْبَس أن معاوية رضي الله عنه كان يقول: لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إليَّ من أن أفطر يوماً من رمضان.
وإسناده صحيح.
وأما أثر عائشة:
فأخرجه الإمام أحمد في "المسند": (6/125) وسعيد بن منصور في "سننه" ومن طريقه ابن الجوزي في "درء اللوم":
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 144)
(55) والبيهقي في "السنن الكبرى": (4/211) وفي "المعرفة": (6/234) من طريق يزيد بن خُمَيْر قال: سمعت عبد الله بن أبي موسى - وذكر حديثاً طويلاً في سؤاله لعائشة وفيه قال عبد الله بن أبي موسى: - وسألتها عن اليوم الذي يختلف فيه من رمضان فقالت: لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوماً من رمضان. قال: فخرجت فسألت ابن عمر وأبا هريرة فكل واحد منهما قال: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك منا.
وإسناده صحيح، وذكره في "الإرواء": (4/11) باختصار تبعاً لأثر ابن عمر رضي الله عنه.
وأما أثر أسماء:
فأخرجه الإمام أحمد كما في "مسائل الفضل بن زياد" وسعيد بن منصور في "سننه" ومن طريقه ابن الجوزي في "درء اللوم": (56) والبيهقي: (4/211) من طرق عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء رضي الله عنها: أنها كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان.
وإسناده صحيح.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 145)
قال المصنف (1/211) :
(حديث: "يدع طعامه وشرابه من أجلي") انتهى.
أغفل ذكره في "الإرواء".
وقد أخرجه مالك في "الموطأ": (1/310 - ط. عبد الباقي) ومن طريقه الإمام أحمد: (2/465، 516) والبخاري: (2/226 - ط. العامرة) وأبو داود: (2363) والشافعي في "القديم" كما في "المعرفة": (6/376، 377) والبيهقي في "الكبرى": (4/304) وغيرهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إنما يذر شهوته وطعامه من أجلي، فالصيام لي وأنا أجزي به، كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به".
وأخرجه ابن أبي شيبة: (3/5) ومن طريقه مسلم في "الصحيح": (2/807) وابن ماجه: (1/525) وأخرجه الإمام أحمد: (2/443، 477، 393) ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق": (5/379) وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (4/273) وفي "شعب الإيمان": (3/293) وأخرجه النسائي في "الكبرى": (2/91) و"الصغرى": (4/162- سندي) كلهم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه.
وروي من طرق كثيرة عن أبي هريرة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 146)
قال المصنف (2/212)
(عن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان في أمرك بيدك: القضاء ما قضت. رواه البخاري في تاريخه) انتهى.
لم يخرجه في "الإرواء" من "التاريخ الكبير" للبخاري وخرجه من غيره وقد أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير": (3/285) و"التاريخ الأوسط": (1/240) من طريق قتيبة عن هشيم عن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان به.
قال المصنف (1/215) :
(ويجب عليهما -أي الحامل والمرضع- القضاء لأنهما يطيقانه قال الإمام أحمد: أذهب إلى حديث أبي هريرة، - ولا أقول بقول ابن عمر وابن عباس في منع القضاء-) انتهى.
أغفل في "الإرواء" حديث أبي هريرة، وخرج أثر ابن عباس في أول كتاب الصيام: (4/17) وخرج أثر ابن عمر ضمنه.
وأما حديث أبي هريرة: فينظر.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 147)
قال المصنف (1/215) :
(حديث: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث") انتهى.
أغفل ذكره العلامة الألباني في هذا الموضع من كتاب الصيام وأعاده المصنِّف في أول كتاب الوقف وخرجه الألباني في "الإرواء": (6/28)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 148)
قال المصنف (1/216) :
(وهو قول علي وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم انتهى.
يعني الفطر من الحجامة.
أما أثر علي بن أبي طالب:
فأخرجه النسائي في "الكبرى": (2/223) عن أبي العلاء، وعبد الرزاق في "المصنف": (4/210) عن معمر، كلاهما عن قتادة عن الحسن عن علي رضي الله عنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم.
وأخرجه النسائي أيضاً من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به، رواه عن سعيد عبدُ الأعلى موقوفاً، ويزيد بن زُرَيْع عنه عن مطر عن الحسن به مرفوعاً.
وأخرجه النسائي أيضاً من طريق عمر بن إبراهيم عن قتادة به مرفوعاً.
وكلا الوجهين محفوظ عن الحسن، وإسناده ضعيف، الحسن البصري ثقة إمام يدلسعن الضعفاء ولم يسمع من علي رضي الله عنه، والله أعلم.
وما أُخذ على الحسن البصري من التدليس إنما هو في روايته عمن لم يدركه أو لم يسمع منه شيئاً من أصحاب النبي (ص) .
وأخرجه مسدد في "المسند": ("المطالب": 1/415) من طريق ليث عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي به.
ورواه ابن الأعرابي في "معجمه": (2/447) من هذا الطريق مرفوعاً.
وإسناده ضعيف لحال ليث والحارث.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 149)
وأما أثر عائشة:
فأخرجه النسائي في "الكبرى": (2/228) وابن أبي يعلى في "الطبقات": (1/140) من طريق الحسن بن موسى عن شيبان عن ليث عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عياض بن عروة عن عائشة قالت: أفطر الحاجم والمحجوم.
وإسناده ضعيف، ليث بن أبي سليم ضعيف، وعياض بن عروة فيه جهالة.
وأخرجه النسائي: (2/228) وابن أبي شيبة: (3/51) وابن أبي يعلى في "الطبقات": (1/140) عن الحسن بن موسى عن شيبان، والنسائي أيضاً: (2/229) عن عبد الواحد بن زياد، كلاهما عن الليث عن عطاء عن عائشة به.
وأخرجه أحمد في "مسنده": (6/157) عن أبي معاوية والنسائي: (2/228) عن خالد وأبي معاوية، والطحاوي: (2/99) عن أبي الأحوص كلهم عن الليث به مرفوعاً.
وكلاهما محفوظ عن الليث، وإسناده ضعيف لا يصح، الليث هو ابن أبي سليم ضعيف الحديث، والله أعلم.
قال البخاري في "تاريخه الكبير": (2/179) : (لا يصح) .
وأما أثر أبي هريرة:
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (4/210) والنسائي في "الكبرى": (2/227) عنه عن النضر بن شُمَيْل وحجاج وابن أبي
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 150)
حسين، والعقيلي في "الضعفاء": (2/62) عن روح بن عبادة كلهم عن ابن جريج أخبرني عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم.
وفي سماع عطاء هذا الخبر من أبي هريرة خلاف، فقد قال ابن أبي حسين في روايته: قال عطاء سمعته منه، وقال حجاج في روايته: ولم يسمعه منه؛ وهو الصواب فقد أخرجه النسائي: (2/227) والعقيلي في "الضعفاء": (2/62) عن عمرو بن دينار عن عطاء عن رجل عن أبي هريرة به، وجعل فيه الواسطة، ورجح ذلك النسائي في "سننه الكبرى"، لكنه ورد بوجه آخر عن أبي هريرة كما سيأتي.
وأخرجه النسائي: (2/226) والبيهقي: (4/266) عن محمد بن عبد الله الأنصاري وداود بن عبد الرحمن، وابن أبي شيبة: (3/50) عن ابن علية، والطحاوي: (2/99) عن دواد أيضاً كلهم عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً.
وأخرجه النسائي: (2/226) ومن طريقه العقيلي في "الضعفاء": (2/62) من طريق رباح بن أبي معروف عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً.
وأخرجه النسائي: (2/227، 228) من طريق يزيد وعبد الله عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة موقوفاً.
ورواه النسائي من طريق خالد عن عبد الملك عن عطاء من قوله.
وأخرجه النسائي: (2/226) من طريق إبراهيم بن طهمان عن
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 151)
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفاً.
وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن الأعرابي في "معجمه": (2/809) وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ": (337) وغيرهم من طريق عبد الله بن بشر عن الأعمش به مرفوعاً.
ولا يصح، عبد الله بن بشر لم يسمع من الأعمش قاله أبو حاتم، وفي حديثه عن الأعمش مناكير قاله ابن معين والحاكم، والصحيح وقف هذا الخبر على أبي هريرة رضي الله عنه.
قال البخاري في "تاريخه الكبير": (2/179) :
(ورفعه بعضهم ولا يصح) انتهى.
وأما أثر عبد الله بن عباس:
فأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار": (2/100- ط. الأنوار) من طريق شريك عن جابر عن أبي جعفر، وسالم عن سعيد، والمغيرة عن إبراهيم، والليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف.
وإسناده ضعيف،
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 152)
شريك سيئ الحفظ، والليث هو ابن أبي سليم ضعيف الحديث، إلا في حديثه عن مجاهد بن جبر في التفسير، فإنه أحسن حالاً من بقية حديثه، فهو كتاب لم يسمعه من مجاهد، وإنما أخذه من القاسم بن أبي بزة وحدث به.
قال ابن حبان في "الثقات": (7/331) وفي "مشاهير علماء الأمصار": (146) :
(ما سمع التفسير عن مجاهد أحد غير القاسم بن أبي بزة، نظر الحكم بن عتيبة وليث بن أبي سليم وابن أبي نجيح وابن جريج وابن عيينة في كتاب القاسم ونسخوه ثم دلسوه عن مجاهد) انتهى.
وحديث هؤلاء عن مجاهد في التفسير في حكم المتصل، والله أعلم.
قال المصنف (1/218) :
(ورخصت فيه عائشة رضي الله عنها انتهى. يعني مضغ العلك للصائم.
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (3/37) من طريق جرير ابن عبد الحميد عن ليث عن مجاهد قال: كانت عائشة لا ترى بأساً في مضغ العلك للصائم إلا القار، وكانت ترخص في القار وحده.
وإسناده ضعيف، ليث هو ابن أبي سليم لا يحتج به، ومجاهد بن جبر ثقة عالم، قال شعبة ويحيى بن معين وأبو حاتم: لم يسمع من عائشة، لكن قال ابن المديني: لا أنكر أن يكون مجاهد لقي جماعة من الصحابة، وقد سمع من عائشة، انتهى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 153)
قال المصنف (1/218) :
(لا يفطر إن فعل شيئاً من المفطرات ناسياً أو مكرهاً. به قال علي وابن عمر) انتهى.
أما أثر علي بن أبي طالب:
فأخرجه سعيد بن منصور، ومن طريقه العقيلي في "الضعفاء": (4/11) ومحمد بن الحسن في "الحجة على أهل المدينة": (1/393) من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق السبيعي عن كريم عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصائم يأكل ناسياً، قال: طعمة أطعمه الله إياه.
وإسناده ضعيف، وكريم مجهول، والحارث هو الأعور معروف الحال.
قال البخاري في "التاريخ الكبير": (7/243) :
(كريم عن الحارث، روى عنه أبو إسحاق الهمداني ولا يصح) . انتهى.
قال أبو زرعة الرازي كما في "سؤالات البرذعي": (652) :
(كريم عن الحارث لا يصح، روى عنه أبو إسحاق) انتهى.
وأما أثر عبد الله بن عمر:
فأخرجه ابن حزم في "المحلى": (6/221) من طريق وكيع عن شعبة عن عبد الله بن دينار قال: استسقى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو صائم فقلت: ألست صائماً؟!، قال: أراد الله أن يسقيني فمنعتني.
وإسناده صحيح.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 154)
كتاب الحج
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 155)
قال المصنف ابن ضويان (1/230) :
(لحديث: "لا تركب البحر إلا حاجاً أو معتمراً أو غازياً في سبيل الله". رواه أبو داود وسعيد) انتهى.
قال في الإرواء بعد تخريجه من سنن أبي داود من طريق سعيد بن منصور (4/169) :
(تنبيه:
الحديث عند أبي داود في أول "الجهاد" من طريق سعيد بن منصور بلفظ: "لا يركب البحر إلا حاج.." فلا أدري هل اللفظ الذي في الكتاب "لا يركب" بصيغة المخاطب هو لفظ سعيد في "سننه" نقله المصنِّف عنه، ووقع عند أبي داود بصيغة الغائب، أم تحرف على النساخ؟) ا. هـ.
قلت:
أسنده المزي في "تهذيب الكمال": () من طريق الطبراني عن محمد بن علي عن سعيد بن منصور عن إسماعيل بن زكريا عن مطرف عن بشير عن عبد الله بن عمر به بلفظ: "لا تركب" كما عند المصنِّف.
ورأيت البيهقي أخرجه في "سننه": (4/334) من طريق أبي بكر ابن داسة عن أبي داود به بلفظ: "لا يركب".
وأخرجه البيهقي أيضاً من طريق أبي داود عن سعيد بن منصور به بلفظ: "لا يركب".
وأخرجه ابن الجوزي في "التحقيق": (2/115) من طريق سعيد به بلفظ "لا يركب":
وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة": (1/415) من غير طريق أبي داود بلفظ: "لا يركب".
قال المصنف ابن ضويان (1/233) :
(لا يبطل - أي الحج بالجماع - بل يلزمه إتمامه والقضاء. روي عن ابن عمر (صوابه عمر) وعلي وأبي هريرة وابن عباس) انتهى.
ذكره مالك في "الموطأ" بلاغاً: (1/381، 382 - ط. عبد الباقي) وعنه البيهقي في "الكبرى": (5/167) أن مالكاً بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة رضي الله عنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله، وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان، يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج من قابل والهدي. قال: وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما.
وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف": (1/4/136-الملحق) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (5/167) ورواه سعيد بن منصور في "سننه" ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي "التحقيق": (6/148) من طريق سفيان ثنا يزيد بن يزيد بن جابر قال: سألت مجاهداً عن المحرم يواقع امرأته، فقال: كان ذلك على عهد عمر بن الخطاب فقال: يقضيان حجهما، والله أعلم بحجهما، ثم يرجعان حلالاً كل واحد منهما لصاحبه، فإذا كان من قابل حجا وأهديا هدياً وتفرقاً من المكان الذي أصابها فيه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 157)