وأخرجه الإمام أحمد: (4/425) ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق": (7/18) وأخرجه ابن ماجه: (2/736) وابن أبي شيبة في "المصنف": (4/504) (7/289) والروياني في "المسند": (2/28، 340) والعَسْكري في "تصحيفات المحدثين": (2/589) والخطيب في "تاريخ بغداد": (13/86) من طرق عن جميل بن مرة به. مختصراً.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 200)
قال المصنف (1/298) :
(لم يثبت ما روي عن ابن عمر (صوابه عمر) من تقديره - الخيار - بثلاث، وروي عن أنس خلافه) انتهى.
أما أثر عمر بن الخطاب:
فرواه الدارقطني في "سننه": (3/54) والبيهقي في "الكبرى": (5/274) من حديث عبد الله بن لهيعة حدثنا حبان بن واسع عن طلحة بن يزيد بن ركانة أنه كلم عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في البيوع فقال: ما أجد لكم شيئاً أوسع مما جعل رسول الله (ص) لحبان بن منقذ، أنه كان ضرير البصر فجعل له رسول الله (ص) عهدة ثلاثة أيام إن رضي أخذ وإن سخط ترك.
وإسناده ضعيف، لحال عبد الله بن لهيعة، فإنه ضعيف الحديث.
وأما أثر أنس:
فرواه أحمد في "مسنده": (3/217) وأبو داود في "سننه": (3/282) والترمذي: (3/552) والنسائي (7/252) وغيرهم من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه: أن رجلاً على عهد رسول الله (ص) كان يبتاع وكان في عقدته - يعني عقله - ضعف فأتى أهلُه النبيَّ (ص) فقالوا: يا نبي الله احجر على فلان. فإنه يتباع وفي عقدته ضعف.
فدعاه نبي الله (ص) فنهاه عن البيع فقال: يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع. فقال رسول الله (ص) : "إن كنت غير تاركٍ البيع، فقل: هاء وهاء ولا خلابة".
قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. أ. هـ
وهذا حديث صحيح.
قال المصنف (1/302، 303) :
(وعنه: القول قول البائع مع يمينه على البت … قضى به عثمان رضي الله عنه انتهى.
أخرجه مالك في "الموطأ": (2/477، 478) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (5/328) وعبد الرزاق في "المصنف": (8/163) ورواه الإمام أحمد كما في "المسائل برواية صالح": (2/39، 40 - ط. الهندية) وأبو عبيد وعبد الله بن أحمد كما في "المسائل": (276) وسعيد بن منصور وعنه ابن حزم في "المحلى": (9/43) وغيرهم من طريق سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاماً له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة. فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء لم تسمه لي. فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل: باعني عبداً وبه داء لم يسمه، وقال عبد الله: بعته بالبراءة، فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له، لقد باعه العبد وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف، وارتجع العبد، فصح عنده، فباعه عبد الله بعد ذلك يألف وخمسائة درهم.
وهذا اللفظ لمالك، وإسناده صحيح.
وذكر المصنِّف هذا الأثر في "كتاب القضاء"، وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (8/263، 264) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 201)
قال المصنف (1/313) :
(ويصح أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه، ويكون صرفاً بعَيْن وذِمة، في قول الأكثرين، ومنع منه ابن عباس وغيره) انتهى.
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (6/335) عن ابن فضيل، وابن حزم في "المحلى": (8/504، 505-ط. المنيرية) وصححه عن سعيد بن منصور ثنا هشيم كلاهما عن الشيباني هو أبو إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كره أن يعطى الذهب من الوَرِق، والوَرِق من الذهب.
وإسناده صحيح.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 202)
قال المصنف (2/314) :
(روى سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في إحدى الزندين إذا كسر، فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين، وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل) انتهى.
قال في الإرواء (7/328) :
(لم أقف على إسناده إلى ابن شعيب) انتهى.
قلت:
وقفت على إسناده، أخرجه سعيد بن منصور في "السنن" فقال:
(حدثنا هشيم حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص....) وذكره بلفظ المصنِّف.
وإسناده هذا منقطع.
ذكر إسناد سعيد، ابن قدامة في "المغني": (8/374) والزركشي في "شرح مختصر الخرقي": (6/177) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 203)
قال المصنف (1/319) :
(يجوز لمشتري الثمرة بيعها في شجرها. روي ذلك عن الزبير بن العوام وكرهه ابن عباس) انتهى.
أما أثر الزبير بن العوام:
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (8/41) وابن أبي شيبة في "المصنف": (6/325) بإسناد صحيح عن قتادة عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت والزبير بن العوام قالا: إذا ابتاع الرجل التمرة على رؤوس النخل فلا بأس أن يبيعها قبل أن يصرمها.
وهذا اللفظ لعبد الرزاق، وإسناده ضعيف، سليمان بن يسار لم يسمع من الزبير بن العوام، وقتادة وإن كان أدرك زمن سليمان بن يسار وعاصره فإنه لم يسمع منه، قاله ابن معين وأحمد بن حنبل.
وأما أثر عبد الله بن عباس:
فأخرجه عبد الرزاق: (8/41) عن الزبير بن الخِرِّيت، وابن أبي شيبة في "المصنف": (6/ 325) عن قتادة، كلاهما عن عكرمة عن ابن عباس كره إذا ابتاع الرجل التمرة على رؤوس النخل أن يبيعه حتى يصرمه.
وإسناده صحيح.
وأخرج أحمد في "المسند": (1/215، 221، 270، 368) والبخاري: (3/23- ط. عامرة) ومسلم: (3/1159، 1160) والنسائي في "الكبرى": (4/36) و"الصغرى": (7/285) وأبو داود:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 204)
(3/491، 492) ، وغيرهم جماعة من طرق عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض.
قال ابن عباس (برأيه) : ولا أحسب كل شيء إلا مثله.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 205)
قال المصنف (1/321) :
(قال ابن المنذر: وممن روينا عنه ذلك _ يعني جواز السلم في الحيوان _ ابن مسعود وابن عباس وابن عمر) انتهى.
أما أثر عبد الله بن مسعود:
فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (6/467) من طريق ابن إدريس عن الشيباني عن القاسم قال: أسلم عبد الله في وُصَفَاء أحدهم أبو زائدة مولانا.
وإسناده ضعيف، القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يدرك جده ابن مسعود.
وأما أثر عبد الله بن عباس:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/22) وفي "المعرفة": (8/193) من طريق سعيد بن منصور عن هشيم أنبأنا عَبِيْدة - يعني ابن حُميد - عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس: أنه كان لا يرى بأساً بالسلف في الحيوان.
قلت:
هكذا وقع في "السنن الكبرى" للبيهقي، وجاء في هامش أحد النسخ ما لفظه:
(كذا في أصل المؤلف وضرب على قوله "يعني ابن حُميد") ا. هـ.
والذي يظهر أن عبيدة هذا هو ابن مُعَتِّب، لا ابن حميد، فإن ابن مُعَتِّب من شيوخ هشيم بخلاف ابن حميد فلم أجد من ذكر لهشيم رواية عنه، ثم إن ابن حميد ولد بعد هشيم بقليل
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 206)
ومات بعده كذلك.
ومما يؤكد هذا ويؤيده أن ابن حميد من شيوخ سعيد بن منصور وهو الراوي عن هشيم في هذا الخبر، وسعيد يحدث عن ابن حميد بلا واسطة كما في "سننه": (1/271) وكما في "الكبرى" للبيهقي: (6/22) ، وأما ابن مُعَتِّب فإن سعيد يحدث عنه بواسطة هشيم.
وإذا صح ما استظهرته فإن الخبر ضعيف لضعف ابن معتب، وأما ابن حميد فهو ثقة، ولم أجد من ذكر لأحدهما رواية عن عبد الملك، مع إمكان ذلك، والله أعلم بالصواب.
وأما أثر عبد الله بن عمر:
فقد علقه البخاري: (3/41- ط. عامرة) (كتاب البيوع/ باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة) .
وأخرجه موصولاً مالك في "الموطأ": (2/652 - ط. عبد الباقي) وعنه الشافعي في "الأم": (3/31، 103 - ط. بولاق) و"المسند": (141، 230) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (5/288) (6/22) وفي "المعرفة": (8/48، 192) من طريق نافع عن ابن عمر: أنه اشترى راحلة بأربعة أبْعِرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالرَّبذة.
وإسناده صحيح، وذكر الأثر الألباني في "الإرواء": (5/215) تبعاً لأثر علي قبله.
وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في "المصنف": (6/112) من طريق هشيم عن أبي بشر عن نافع بنحوه.
وأخرجه ابن حزم في "المحلى": (8/420-ط. المنيرية) من طريق
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 207)
عبيد الله بن عمر عن نافع به.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (6/469) والبخاري في "التاريخ الكبير": (7/755) من طريق سهل بن يوسف عن حميد عن أبي نظرة قال: سألت ابن عمر عن السلم في الحيوان في الوُصَفَاء فقال: لا بأس به.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار": (4/63-ط. الأنوار) من طريق حماد عن حميد به بنحوه.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق: (8/25) من طريق معمر عن أيوب عن ابن عمر: كان لا يرى بأساً أن يسلف الرجل في الحيوان إلى أجل معلوم.
وفيه انقطاع.
وروي عن ابن عمر معناه من غير هذه الأوجه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 208)
قال المصنف (1/324) :
(روى الأثرم: أن أنساً كاتب عبداً له على مال إلى أجل، فجاءه به قبل الأجل، فأبى أن يأخذه، فأتى عمر بن الخطاب فأخذه منه وقال: اذهب فقد عتقت.
وروى سعيد في "سننه" نحوه عن عمر وعثمان رضي الله عنهما انتهى.
أما أثر أنس مع عمر:
فقال في "الإرواء": (5/217) :
(لم أقف على إسناده) انتهى. وخرجه بنحوه.
وأما أثر عثمان بن عفان:
فسكت عنه العلامة الألباني رحمه الله ولم يتكلم عليه بشيء، وقد أخرجه عبد الرزاق في "المصنَّف": (8/404) فقال: عن معمر بن راشد عن أيوب السختياني عن أبي قلابة الجرمي قال: كاتب عبد على أربعة آلاف أو خمسة، فقال: خذها جميعاً وخلني، فأبى سيده إلا أن يأخذها كل سنة نجماً، رجاء أن يرثه، فأتى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فذكر ذلك له، فدعاه عثمان فعرض عليه أن يقبلها من العبد فأبى، فقال للعبد: ائتني بما عليك، فأتاه به، فجعله في بيت المال، وكتب له عتقاً وقال للمولى: ائتني كل سنة فخذ نجماً، فلما رأى ذلك أخذ ماله كله وكتب عتقه. انتهى.
وإسناده إلى أبي قلابة صحيح، ولم يدرك عثمان رضي الله عنه، ولم يسمع من أحد من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وهو كثير الإرسال.
وتابعه محمد بن سيرين وقتادة كلاهما عن عثمان بنحوه، عند البيهقي في "
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 209)
الكبرى": (10/335) .
وفيهما انقطاع أيضاً.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 210)
قال المصنف (1/325) :
(روي عن ابن عمر أنه قال: لا يصح ذلك) انتهى. يعني الدين في الذمة يجعل سلماً إلى أجل.
أخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/25) من طريق جعفر بن عون أنبأنا كليب بن وائل قال: قلت لابن عمر: كانت لي على رجل دراهم فأتيته أتقاضاه، فقال: ليس عندي، ولكن أكتبها على طعام إلى الحصاد قال: لا يصلح.
وإسناده صحيح.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 211)
قال المصنف (1/325) :
(ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه، رويت كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر) انتهى.
أما أثر علي:
فأخرجه عبد الرزاق: (8/9) وابن أبي شيبة في "المصنف": (6/20) من طريق ابن جريج عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبي عياض عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كره الرهن والكفيل في السلف.
وإسناده ضعيف، عبد الله بن أبي يزيد مجهول.
وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه ابن أبي شيبة: (6/21) من طريق يزيد وسالم عن مجاهد عن ابن عباس: أنه كان يكره الرهن في السَّلَم.
ويزيد بن أبي زياد ضعيف، وسالم أحسن حالاً منه، مع ضعف فيه.
وأما أثر ابن عمر:
فأخرجه عبد الرزاق: (8/9) وابن أبي شيبة في "المصنف": (6/ 21) من طريق محمد بن قيس قال: سئل ابن عمر عن الرجل يسلم السَّلم ويأخذ الرهن فكرهه، وقال: ذلك السلف المضمون، - يعني الربح-.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 212)
ومحمد بن قيس ضعفه أحمد في رواية، وذكره العقيلي وابن الجوزي والذهبي في الضعفاء، وهو قليل الرواية، ووثقه ابن معين، وقال أحمد: صالح أرجو أن يكون ثقة.
وروي عن ابن عباس وابن عمر خلافه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 213)
قال المصنف (1/325) :
(قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا … } [البقرة: 282] إلى قوله: {فَرِهَانٌ … } . روي عن ابن عباس وابن عمر: أن المراد به السلم) انتهى.
أما أثر عبد الله بن عباس:
فقد علقه البخاري في "الصحيح": (3/46 - ط. العامرة) (كتاب السلم /باب السلم إلى أجل معلوم) .
وأخرجه موصولاً الشافعي في "الأم": (3/80، 81 - ط. بولاق) وفي "المسند": (138، 139) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (6/19) وفي "المعرفة": (8/183) والطبراني في "الكبير": (12/205) والحاكم في "المستدرك": (2/286) وابن أبي عمر في "المسند": ("المطالب": 4/90) وعبد الرزاق: (8/5) وابن أبي شيبة في "المصنف": (7/56) وابن أبي حاتم: (2/554) وابن المنذر: (11/ل7/ب - مخطوط) والطبري في "التفسير": (6/45 - ط. شاكر) من طرق عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم قرأ: {يَاأَيُّهَا … } .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 214)
وإسناده صحيح، وقد تقدم هذا عند المصنِّف في أول باب السلم وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (5/213) .
وروي هذا عن ابن عباس من طرق، أخرجها الطبري وغيره.
وأما أثر عبد الله بن عمر:
فلم أره في تفسير هذه الآية كذلك، وجواز السلم والرهن في السلم مروي عنه من وجوه صحيحة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 215)
قال المصنف (1/334) :
(وهو-أي الرهن- أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا لتفريط … روي عن علي رضي الله عنه انتهى.
أخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/43) عن منصور وحجاج بن أرطاة، وعبد الرزاق: (8/239) وابن أبي شيبة: (7/185) في "مصنفيهما" عن منصور أيضاً كلاهما عن الحكم عن علي بن أبي طالب قال في الرهن إذا هلك: يترادان الفضل.
والحكم لم يدرك علياً.
وأخرجه البيهقي: (6/43) والطحاوي: (4/103 - ط. الأنوار) عن حماد بن سلمة، ورواه الطحاوي أيضاً وابن حزم في "المحلى": (8/97 - ط. المنيرية) عن همام كلاهما عن قتادة عن خِلَاس بن عمرو عن علي قال: إذا كان في الرهن فضل فإن أصابته جائحة فالرهن بما فيه، وإن لم تصبه جائحة فإنه يرد الفضل.
وهذا لفظ حماد بن سلمة، ورجاله ثقات، لكن رواية خلاس عن علي من كتاب، وتوبع خلاس على روايته، تابعه الحسن البصري عن علي، أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار": (4/103) عن قتادة عنه.
لكن الحسن لم يسمع علياً رضي الله عنه.
وأخرجه عبد الرزاق: (8/239) من طريق معمر عن قتادة عن علي مختصراً، وأسقط قتادة الواسطة فيه.
وأخرجه البيهقي: (6/43) وابن أبي شيبة: (7/186)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 216)
والطحاوي: (4/103) وابن حزم في "المحلى": (8/97) من طريق عبد الأعلى بن عامر عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال: إذا كان الرهن أكثر مما رهن به فهلك فهو بما فيه، لأنه أمين في الفضل وإذا كان أقل مما رُهن به فهلك رد الراهن الفضل.
وإسناده ضعيف، عبد الأعلى بن عامر الثَّعْلبي ضعيف الحديث لا سيما في روايته عن ابن الحنفية، فإنها كتاب لم يسمعه منه، قاله الثوري وابن مهدي وأبو حاتم وجماعة.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/43) من طريق الحجاج عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: إذا كان الرهن أفضل من القرض أو كان القرض أفضل من الرهن ثم هلك يترادان الفضل.
وحجاج بن أرطاة والحارث الأعور لا يحتج بهما.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 217)
قال المصنف (1/340) :
(قضاء علي وأبي قتادة عن الميت) انتهى.
أغفل في "الإرواء" قضاء علي، وأما قضاء أبي قتادة فأعاده المصنِّف بعد هذا الموضع بأحاديث وخرجه العلامة الألباني: (5/248) .
وأما قضاء علي:
فأخرجه الدارقطني: (3/47) ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق": (7/257) والبيهقي في "الكبرى": (6/73) من طريق إسماعيل بن عياش عن عطاء بن عجلان البصري عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بجنازة لم يسأل عن شيء من عمل الرجل، ويسأل عن دَيْنِه فإن قيل عليه دين كف عن الصلاة عليه، وإن قيل ليس عليه دين صلى عليه، فأتي بجنازة فلما قام ليكبر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه: هل على صاحبكم من دين؟، قالوا: ديناران، فعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقال: صلوا على صاحبكم، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هما علي يا رسول الله، بريء منهما، فتقدم رسول الله فصلى عليه، ثم قال لعلي بن أبي طالب: يا علي جزاك الله خيراً، فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك، إنه ليس من ميت يموت وعليه دين إلا وهو مرتهن بدينه، فمن فك رهان ميت فك الله
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 218)
رهانه يوم القيامة.
فقال بعضهم: هذا لعلي خاصة أم للمسلمين عامة، فقال: لا بل للمسلمين عامة.
وإسناده ضعيف جداً، عطاء بن عجلان متروك الحديث.
وأخرجه عبد بن حميد: (281) والدارقطني: (3/78) والبيهقي: (6/73) من طريق عبيد الله الوَصَّافي عن عطية عن أبي سعيد بنحوه.
وليس في بعض الطرق عن الوصافي آخره: (فقال بعضهم: هذا لعلي خاصة) إلى آخر الحديث، ولم يذكر في بعضها: (الديناران)
وإسناده ضعيف، الوصافي لا يحتج به، وعطية هو العَوْفي ضعيف الحديث
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 219)