قال المصنف (2/383) :
(بكل آية كفارة. لأن ذلك يروي عن ابن مسعود) انتهى.
أخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (2/434) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (10/43) واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة": (2/231) من طريق أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن حنظلة بن خويلد العنزي قال: خرجت مع ابن مسعود حتى أتى السُّدة سدة السوق، فاستقبلها ثم قال: اللهم إني أسألك من خيرها وخير أهلها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها ثم مشى حتى أتى درج المسجد فسمع رجلاً يحلف بسورة من القرآن، فقال: يا حنظلة أترى هذا يكفر عن يمينه!؟، إن لكل آية كفارة، أو قال: يمين.
وهذا لفظ سعيد.
وأخرجه البيهقي أيضاً: (10/43) وابن حزم في "المحلى": (8/33) من طريق سفيان عن أبي سنان به بنحوه، لكن قال: (عبد الله بن حنظلة) بدل: (حنظلة بن خويلد) . ووقع في اسمه اختلاف غير هذا، وهو ثقة.
وإسناد الخبر صحيح.
وأخرجه سعيد: (2/436) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (10/43) وعبد الرزاق: (8/472) وابن أبي شيبة في "المصنف": (3/76) ومسدد في "المسند": ("المطالب": 2/236) ومن طريقه اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة": (2/232) من طريق
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 557)
الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي كَنف قال: بينا أنا أمشي مع ابن مسعود في سوق الرقيق إذ سمع رجلاً يحلف بسورة من القرآن، فقال ابن مسعود: إن عليه بكل آية منها يميناً.
وهذا لفظ سعيد، وأبو كنف مجهول.
وأخرج عبد الرزاق: (8/473) من طريق ابن جريج قال: أُخبرت عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود أنه سمع رجلاً يقول: وسورة البقرة، يَحْلف بها. فقال: أما إن عليه بكل حرف منها يميناً.
وإسناده ضعيف.
وروي عن عبد الله بن مسعود من غير هذا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 558)
قال المصنف (2/398) :
(ويكفر من لم يفعله - يعني نذر المعصية - كفارة يمين. روي نحوه عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة بن جندب) انتهى.
أما أثر ابن مسعود:
فأخرجه عبد الرزاق: (8/433) وابن أبي شيبة في "المصنف": (3/66) من طريق معمر عن زيد بن رُفَيع عن أبي عُبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه قال: لا وفاء لنذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين.
وإسناده لا بأس به، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود وإن لم يسمع من أبيه، إلا أن حديثه عنه يحمل على الاتصال، وزيد ضعفه الدارقطني وغيره، ووثقه الإمام أحمد وأبو داود، ويغتفر في قبول الموقوف مالا يغتفر في المرفوع.
وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه": (3/69) من طريق وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النذور أربعة، من نذر نذراً لم يُسمِّه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً فيما لا يطيق فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً فيما يطيق فليوف بنذره.
وإسناده صحيح.
وخالف طلحةُ بن يحيى الأنصاري وكيعاً فيه فرفعه، أخرجه أبو
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 559)
داود في "سننه": (3/241) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (10/45) والدارقطني في "سننه": (4/158) من طريق طلحة بن يحيى عن عبد الله بن سعيد به مرفوعاً.
وطلحة بن يحيى الأنصاري فيه ضعف، ووكيع ثقة إمام أحفظ وأجل قدراً.
وقد توبع طلحة على رفعه، فأخرجه البيهقي: (10/72) من طريق ابن جريج عن ابن أبي هند به مرفوعاً.
وابن جريج لم يصرح بسماعه، فيحترز من حديثه في مخالفة الحفاظ.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه": (8/440) من طريق ابن أبي يحيى عن إسماعيل بن عويمر عن كريب به موقوفاً.
وابن أبي يحيى لا يحتج به.
والموقوف أصح، رجحه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان كما في "العلل": (1/441) لابن أبي حاتم، وغيرهما.
وقال ابن حجر في "الفتح": (11/587) :
(أخرجه ابن أبي شيبة موقوفاً وهو أشبه) انتهى.
وأورده الألباني في "الأرواء": (8/210،، 211) تبعاً لحديث عقبة بن عامر وصوب الموقوف أيضاً.
وأما أثر عمران بن حصين وسمرة بن جندب:
فأخرجه الإمام أحمد في "المسند": (4/428-ط. الميمنية) والطبراني في "معجمه الكبير": (18/216، 217) والبيهقي في "الكبرى": (10/71) وابن حبان في "الثقات": (5/215) من طرق عن قتادة عن الحسن أن هَيَّاج بن عمران أتى عمران بن حصين فقال: إن أبي نذر لئن قدر على غلامه ليقطعن منه طابقاً أو ليقطعن
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 560)
يده، فقال: قل لأبيك يكفر عن يمينه ولا يقطع منه طابقاً فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة. ثم أتى سمرة بن جندب فقال له مثل ذلك.
وهذا اللفظ لأحمد.
قال البيهقي:
(وهذا إسناد موصول إلا أن الأمر بالتكفير عن يمينه موقوف فيه على عمران وسمرة) انتهى.
وهياج بن عمران البُرْجُمِي اختلف في اسمه، وقال علي بن المديني: مجهول.
وقال ابن سعد في "الطبقات": (7/149) :
(كان ثقة قليل الحديث) انتهى.
وذكره ابن حبان في "الثقات": (5/512) .
قال ابن حجر في "الفتح": (7/459) :
(وإسناد هذا الحديث قوي فإن هياجاً بتحتانية ثقيلة وآخره جيم هو ابن عمران البصري، وثقه ابن سعد وابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح) انتهى.
وقال في "التقريب": مقبول.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 561)
قال المصنف (2/399) :
(وإن نذر أن يطوف على أربع طاف طوافين. نص عليه، وقاله ابن عباس) انتهى.
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (8/457) ومن طريقه الطبراني في "الكبير": (11/180) والفاكهي في "أخبار مكة": (1/236) من طريق ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل نذر أن يطوف على ركبتيه سبعاً؟، فقال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يؤمروا أن يطوفوا حبواً ولكن ليطف سُبْعَيْن، سبعاً لرجليه، وسبعاً ليديه، قلت: ولم يأمره بكفارة؟، قال: لا.
وهذا لفظ عبد الرزاق، وإسناده صحيح.
وأخرجه الأزرقي في "تاريخ مكة": (2/387-ط. التجارية) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه.
وأخرجه الفاكهي أيضاً: (1/236) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن امرأة نذرت أن تطوف بالبيت على أربع قوائم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: تطوف عن يديها سبعاً وعن رجليها سبعاً.
وإسناده صحيح.
وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف": (3/117) من طريق جرير
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 562)
بن حازم حدثني يعلى بن حكيم عن الزبير بن الخريت عن عكرمة قال: ما قلت برأي شيئاً من هذه، سألتني امرأة نذرت أن تطوف بالبيت على أربع قوائم، فقلت لها: طوفي لكل قائم سبعاً.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 563)
كتاب القضاء
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 565)
قال المصنف (2/416) :
(حديث ابن عمر: أنه باع زيد بن ثابت عبداً فادعى عليه زيد أنه باعه إياه عالماً بعيبه، فأنكره ابن عمر، فتحاكما إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر: احلف أنك ما علمت به عيباً، فأبى ابن عمر أن يحلف، فرد عليه العبد. رواه أحمد) انتهى.
قال في الإرواء (8/263) :
(صحيح. ولم أره في "مسند أحمد"، ولا هو مظنة وجود مثل هذا الأثر فيه، فالظاهر أنه في غيره من كتب الإمام) انتهى.
وخرجه من "الكبرى" للبيهقي.
قلت:
هو كما استظهره الشيخ الألباني، فقد أخرجه الإمام أحمد كما في "المسائل برواية صالح": (2/39، 40 - ط. الهندية) ، وقد تقدم في باب الخيار إشارة المصنِّف لهذا الأثر وخرج هناك أيضاً.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 567)
كتاب الشهادات
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 569)
قال المصنف (2/426) :
(قوله تعالى: {وَلَا … } [البقرة:282] . قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة والربيع: المراد به: التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم) انتهى.
لم أره بهذا اللفظ عن ابن عباس، والأظهر أن المصنِّف ساقه بالمعنى فقد أخرج البيهقي في "الكبرى": (10/160) وابن جرير الطبري في "التفسير": (3/127-. ط الحلبي الثانية) من طريق عبد الله بن صالح قال: حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {وَلَا … } يقول: من احتيج إليه من المسلمين، قد شهد على شهادة أو كانت عنده شهادة، فلا يحل له أن يأبى إذا ما دعي.
وإسناده منقطع،
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 571)
علي لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما، لكن رواية عنه من كتاب، وعبد الله بن صالح كاتب الليث فيه ضعف وحديثه عن معاوية بن صالح نسخة.
وهذا الإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يطلق القول بقبوله أورده، ويتوقف ذلك على النظر في المتون وسلامتها، وقد نظرت في أحاديث عبد الله بن صالح عن معاوية عن علي عن ابن عباس رضي الله عنهما، فرأيت منها ما يستنكر ولا يقبل، وكثير منها مستقيم موافق لحديث الثقات، وقد تقدم تحرير وتحقيق ذلك في أول كتاب "العارية".
قال المصنف (2/431) :
(تقبل شهادتهم _ يعني الصغار _ في الجراح خاصة، إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها، لأنه قول ابن الزبير) انتهى.
أخرجه مالك في "الموطأ": (2/726 - ط. عبد الباقي) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (10/162) قال مالك: عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح.
وإسناده صحيح.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك": (2/286) وعنه البيهقي في "الكبرى": (10/162) وابن أبي شيبة: (6/280) وعبد الرزاق في "المصنف": (8/348) من طريق ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة قال: أرسلت إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله عن شهادة الصغير فقال: قال الله عز وجل: {مِمَنْ … } [البقرة: 282] وليسوا ممن نرضى. قال فأرسلت إلى ابن الزبير رضي الله عنهما أسأله، فقال: بالحري إن سئلوا أن يصدقوا، قال: فما رأيت القضاء إلا على ما قال ابن الزبير.
وأخرجه عبد الرزاق: (8/349) من طريق معمر عن أيوب عن ابن أبي مُلكية نحوه.
وإسناده صحيح.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 572)
قال المصنف (2/432، 448) :
(شهادة أهل الكتاب تقبل في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم، ويستحلف مع شهادته بعد العصر، لخبر أبي موسى رواه أبو داود وغيره. وقضى به أبو موسى، وكذا قضى به ابن مسعود في زمن عثمان) انتهى.
أما خبر أبي موسى وقضاءه:
فأخرجه أبو داود: (3/307) وعنه البيهقي في "الكبرى": (10/165) وعبد الرزاق: (8/360) وابن أبي شيبة في "المصنف": (7/91) والإمام أحمد في "المسائل برواية عبد الله": (436) وأبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ": (157، 158) وابن جرير في "التفسير": (7/105، 109، 110) وغيرهم من طريق زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي: أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة بدَقُوْقاء هذه، ولم يجد أحداً من المسلمين يشهده، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة فأتيا أبا موسى الأشعري فأخبراه، وقدما بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأحلفهما بعد العصر ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا وأنها لوصية الرجل وتركته، وأمضى شهادتهما.
وهذا لفظ أبي داود، وإسناده صحيح عن الشعبي.
وأخرجه الدارقطني: (4/166) والحاكم: (2/314) وأبو عبيد
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 573)
في "الناسخ والمنسوخ": (158) والخلال في "أحكام أهل الملل": (138) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي به بنحوه.
وروي من غير هذا الوجه عن الشعبي عن أبي موسى بمعناه مختصراً.
وأما قضاء ابن مسعود:
فأخرجه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ": (156، 157) من طريق عمر بن طارق عن عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سلمة بن أبي سلمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خرج رجل من المسلمين فمر بقرية فمرض ومعه رجلان من المسلمين فدفع إليهما ماله ثم قال: ادعوا لي من أشهده على ما قبضتما فلم يجدوا أحداً من المسلمين في تلك القرية، قال: فدعوا ناساً من اليهود فأشهدهم على ما دفع إليهما ثم إن المسلمين قدما بالمال إلى أهله، فقالوا: قد كان معه من المال أكثر مما آتيتمونا به قال: فاستحلفوهما بالله ما دفع إليهما غير هذا ثم قدم ناس من اليهود والنصارى فسألهم أهل المتوفى فأخبروهم أنه هلك بقريتهم وترك كذا وكذا من المال، فعلم أهل المتوفى أن قد عثروا على أن المسلمين قد استحقا إثما فانطلقوا إلى ابن مسعود فأخبروه بالذي كان من أمرهم، فقال ابن مسعود: ما من كتاب الله عز وجل من شيء إلا قد جاء على إدلاله إلا هذه الآية، فالآن حين جاء تأويلها فأمر المسملين أن يحلفا بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذن لمن الآثمين ثم أمر اليهود والنصارى أن يحلفوا بالله لقد ترك من المال
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 574)
كذا وكذا ولشهادتنا أحق من شهادة هذين المسلمين وما اعتدينا إنا إذن لمن الظالمين ثم أمر أهل المتوفى أن يحلفوا بالله: أنّ ما شهدت به اليهود والنصارى حق فحلفوا، فأمرهم ابن مسعود أن يأخذوا من المسلمين ما شهدت به اليهود والنصارى، قال: وكان ذلك في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه.
وإسناده ضعيف، فيه ابن لهيعة اختلط في حفظه، وسلمة لم يسمع من ابن مسعود، وعمر بن طارق لم أعرفه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 575)
قال المصنف (2/440) :
(حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قضى باليمين مع الشاهد". رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، ولأحمد في رواية: "إنما ذلك في الأموال". ورواه أيضاً عن جابر مرفوعاً. وهذا الحديث يُروى عن ثمانية: عن علي وابن عباس وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن عمر وأُبي وزيد بن ثابت وسعد بن عبادة. وقضى به علي بالعراق. رواه أحمد والدارقطني) انتهى.
خرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (8/296 - وما بعدها) من حديث ابن عباس وجابر وأبي هريرة وسعد بن عبادة، وأغفله من حديث علي وعبد الله بن عمر وأبي وزيد بن ثابت.
أما حديث علي:
فأخرجه الدارقطني: (4/212) والبيهقي: (10/170) عن عبد العزيز بن أبي سلمة، وابن جميع في "المعجم": (326) عن يزيد بن إبراهيم التستري، كلاهما عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. وقضى به علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالعراق.
ورواه أيضاً عبد الوهاب الوراق عن يحيى بن سليم عن جعفر به، وقد أخطأ فيه عبد الوهاب، وإنما شبه عليه لأن في الحديث: عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: وقضى بها علي بين أظهركم يا أهل الكوفة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 576)
والصواب في حديث يحيى بن سليم ما رواه إسحاق بن حاتم العلاف عن يحيى بن سليم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. قاله ابن عبد البر في "التمهيد": (2/137) ، لكن تابعه محمد بن زنبور عن يحيى به، أخرجه ابن القاص في "أدب القاضي": (1/293) .
وأخرجه الدارقطني: (4/212) من حديث عبيد الله بن عمر عن جعفر به: أن النبي صلى الله عليه وسلم حَلَّف طالب الحق مع الشاهد الواحد.
وأخرجه الدارقطني: (4/215) وعنه البيهقي: (10/173) من طريق طلحة بن زيد ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد ويمين المدعي.
وإسناده منقطع، أبو جعفر لم يدرك علياً.
وأخرجه الدارقطني عن محمد بن عبد الرحمن بن رداد، والبيهقي: (10/170) عن حسين بن زيد وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، كلهم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه.
وأخرجه الدارقطني أيضاً من طريق بشر بن معاذ عن محمد بن عبد الرحمن عن مالك عن جعفر به.
والصحيح عن مالك ما في "موطئه": جعفر بن محمد عن أبيه
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 577)
مرسلاً.
قال البيهقي:
(علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب جد جعفر بن محمد وإن لم يدرك علياً رضي الله عنه فهو أقرب من الاتصال من رواية محمد بن علي عن علي رضي الله عنه، وقد رواه غير جعفر بن محمد عن محمد بن علي الباقر على الإرسال) انتهى.
وأخرجه البيهقي أيضاً، وابن عدي في "الكامل": (2/132) عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرج الإمام أحمد في "المسند": (3/305) والدارقطني في "السنن": (4/212) والبيهقي في "الكبرى": (10/170) والعقيلي في "الضعفاء": (3/76) كلهم عن الثقفي، وعبد الله بن أحمد في "فضائل الصحابة": (2/673) عن سابق، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان": (4/55، 112) عن عبد الله بن عمر وهشام بن سعد، كلهم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال جعفر: قال أبي: وقضى به علي بالعراق.
وإسناده صحيح عن جابر رضي الله عنه، ضعيف عن علي، فإن أبا جعفر لم يدرك علياً.
قال عبد الله بن أحمد كما في "المسند":
(كان أبي قد ضرب على هذا الحديث، قال: ولم يوافق أحد الثقفي على جابر. فلم أزل به حتى قرأه عليَّ وكتب عليه: صح) انتهى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 578)
وقد توبع عليه الثقفي كما تقدم.
وقد أخرجه الترمذي: (3/628) وابن ماجه: (2/793) وابن الجارود: (252) والطحاوي: (4/144 - ط. الأنوار) وابن القاص في "أدب القاضي": (1/292، 293) عن الثقفي، وابن عبد البر في "التمهيد": (2/135، 136، 137) عن الثقفي وعبيد الله بن عمر ويحيى بن سليم، وابن عدي في "الكامل": (5/175) عن مالك والسري بن عبد الله، وابن المظفر في "غرائب مالك": (112) عن مالك أيضاً كلهم عن جعفر بن محمد به.
ولم يذكروا قضاء علي رضي الله عنه.
وأخرجه ابن حبان في "المجروحين": (1/283) من طريق خالد بن عثمان عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، وقال:
(وهذا حديث خطأ، إنما هو ابن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس فيه جابر. رواه عبد الوهاب الثقفي عن جعفر عن أبيه عن جابر) انتهى.
وأخرجه الترمذي: (3/628) عن إسماعيل بن جعفر، والشافعي في "الأم": (7/78 - ط. بولاق) عن مسلم بن خالد، والبيهقي في "الكبرى": (10/169، 173) عن إسماعيل بن جعفر وإبراهيم بن أبي يحيى، وابن أبي شيبة: (4/544) والطحاوي: (4/145) عن سفيان، وإسحاق بن راهوية في "المسند": ("المطالب": 2/418) عن عبد العزيز بن محمد، وعلي بن محمد الحميري في "جزءه": (55) عن يحيى بن سعيد، كلهم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 579)
صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين مع الشاهد، وقضى به علي رضي الله عنه بالعراق.
وقال الترمذي: (وهذا أصح) انتهى. يعني الإرسال.
وأخرجه مالك في "الموطأ": (2/72-ط. عبد الباقي) وعنه الشافعي في "الأم": (7/182-ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (10/173) والطحاوي: (4/216) وابن جميع في "معجم الشيوخ": (179، 180) من طريق جعفر به.
ولم يذكروا قضاء علي فيه.
وروي من غير هذه الأوجه عن علي رضي الله عنه موقوفاً ومرفوعاً، وفيه اضطراب شديد، ولا يصح عنه.
وأما حديث عبد الله بن عمر:
فأخرجه ابن عدي في "الكامل": (1/175) وابن عبد البر في "التمهيد": (2/135) من طريق أبي حذافة السهمي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد.
وهذا إسناد مركب مختلق، لم يحدث به الإمام مالك، وأبو حذافة أُدخلت عليه أحاديث عن الإمام مالك فحدث بها.
وأخرجه العقيلي في "الضعفاء": (3/113) من طريق عبد المنعم بن بشير عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً به.
وإسناده واه، وعبد المنعم منكر الحديث، ذكره ابن حبان في "
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 580)