قال المصنف (2/255) :
(وتجب عِدَّة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، ولو مؤجراً أو معاراً. روي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة) انتهى.
أما أثر عمر:
فخرجه الألباني في "الإرواء": (7/207، 208) آل الشيخ في "التكميل": (152) .
وأما أثر عثمان:
فخرجه العلامة الألباني تبعاً لحديث فُرَيعة رضي الله عنها.
وأخرجه أيضاً عبد الرزاق: (7/32) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/186) بإسناد صحيح عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن أمه مُسَيْكة أن امرأة متوفى عنها زوجها، زارت أهلها في عدتها، وضربها الطَّلْقُ، فأتوا عثمان رضي الله عنه فسألوه، فقال: احملوها إلى بيتها وهي تطلق.
وهذا لفظ عبد الرزاق، ورجاله ثقات إلا مُسَيْكة وهي تابعية لا تعرف، وليس في النساء متهمة ولا متروكة.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات": (8/471) من طريق ابن عُلية قال: أخبرنا أيوب عن رجل عن يوسف به بنحوه.
وأما أثر ابن عمر:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (2/592) ومن طريقه البيهقي في "
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 466)
الكبرى": (7/435) والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (3/80 - ط. الأنوار) من طريق نافع عن ابن عمر قال: لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها.
وإسناده صحيح.
وأخرجه البيهقي: (7/436) وعبد الرزاق: (7/31) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/187) والطحاوي: (3/80) من طرق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بألفاظ متفقة ومختلفة، وبعضها أطول من بعض.
وأخرجه الشافعي في "الأم": (5/217 - ط. بولاق) وفي "المسند": (302) ومن طريقه البيهقي: (7/436) وعبد الرزاق في "المصنف": (7/31) وعنه الطحاوي: (3/80) من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يقول: لا يصلح للمرأة أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق إلا في بيتها.
وروي عنه من غير هذه الطرق.
وأما أثر ابن مسعود:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/436) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/358 - ط. الأولى) وعبد الرزاق: (7/32، 33) ومن طريقه الطبراني في "الكبير": (9/334) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/185) من طريق منصور عن إبراهيم عن علقمة أن نساء من همدان نُعي لهن أزواجهن فسألن ابن مسعود رضي الله عنه
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 467)
فقلن: إنا نستوحش، فأمرهن أن يجتمعن بالنهار، فإذا كان الليل فلترجع كل امرأة إلى بيتها.
وأخرجه سعيد: (3/1/358) وابن أبي شيبة: (5/185، 186) عن إبراهيم عن ابن مسعود نحوه.
وإسناده صحيح.
وروي عنه من غير هذا الوجه.
وأما أثر أم سلمة:
فأخرجه البيهقي: (7/436) وعبد الرزاق: (7/33) من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن رجل من أسلم أن امرأة سألت أم سلمة، مات زوجها عنها، أتمرض أباها؟، قالت أم سلمة: كوني أحد طرفي الليل في بيتك.
وهذا لفظ البيهقي.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (5/187) والطحاوي: (3/80) من طريق منصور عن إبراهيم عن أم سلمة بنحو القصة.
وإسناده ضعيف.
تنبيه:
وقع عند الطحاوي: (طرفي الليل) موافقاً للبيهقي
ووقع عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة وفي نسخة من سنن البيهقي: (النهار) بدل: (الليل) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 468)
قال المصنف (2/256) :
(ولهم إخراجها لطول لسانها، وأذاها لأَحْمَائها بالسب ونحوه لقوله تعالى: [الطّلَاق: 1] {وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} . فسره ابن عباس بما ذكرناه) انتهى.
أخرجه الدارمي في "السنن": (2/573 - ط. بغا) والشافعي في "الأم": (5/217 - ط. بولاق) وفي "المسند": (1/267) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/431) وإسحاق بن راهُوْيَه في "المسند": (1/229) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/256) والطبري في "التفسير": (28/133، 134) والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (3/71-ط. الأنوار) وغيرهم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن محمد بن إبراهيم عن ابن عباس قال: قال الله: [الطّلَاق: 1] {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} ، والفاحشة أن تبذوا على أهلها فإذا فعلت ذلك فقد حل لهم أن يخرجوها.
وإسناده صحيح، وروي معنى هذا عن ابن عباس من طرق أخرى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 469)
كتاب الرضاع
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 471)
قال المصنف ابن ضويان (2/261) :
(قال عمر رضي الله عنه: اللبن نسبة (صوابه: يُشْبه) (1) . فلا تسقي من يهودية ولا نصرانية) انتهى.
قال في الإرواء (7/218) :
(لم أقف عليه الآن) انتهى.
قلت:
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه": (2/116) وعبد الرزاق في "مصنفه": (7/476) والبيهقي في "سننه الكبير": (7/464) من طريق سفيان عن عمر بن حبيب عن رجل من كنانة قال: جلست إلى ابن عمر فقال لي: من بني فلان أنت؟، فقلت: لا، ولكنهم أرضعوني، فقال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: إن اللبن يشبه عليه.
وفي إسناده جهالة.
ورواه البيهقي أيضاً وابن قتيبة في "غريبه": (2/14) من طريق الثوري عن ابن جريح عن عثمان بن أبي سليمان عن شعيب بن خالد الخثعمي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اللبن يشبه عليه.
وشعيب بن خالد الخثعمي لا تعرف حاله.
وقول المصنف ابن ضويان رحمه الله:
( … فلا تسق من يهودية ولا نصرانية) انتهى.
هكذا في كتب الشروح التي نقل عنها المصنف، ولعل هذا القول من بعض الأئمة الفقهاء المتقدمين عقَّب به على أثر عمر شارحاً لمعناه مستدلاً به، فتتابع الفقهاء المصنفون على نقله، ولهذا نظائر في كتب الفقه، والله أعلم.
قال المصنف (2/263) :
(كانت عائشة رضي الله عنها ترى رضاع الكبير يحرم) انتهى.
أخرجه مالك في "الموطأ": (2/605 - ط. عبد الباقي) والإمام أحمد: (6/269، 271) والبخاري: (6/122 - ط. عامرة) وأبو داود: (2/549، 500) والنسائي في "الكبرى": (3/304، 305) وفي "الصغرى": (6/106 - سندي) وابن الجارود: (690) وابن حبان: (10/27، 28) والبيهقي في "الكبرى": (7/459، 460) وأبو عوانة في "المسند": (3/122) وغيرهم بألفاظ من طريق الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتت سهيلة بنت سهل بن عمرو وكانت تحت أبي حذيفة بن عتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن سالماً مولى أبي حذيفة يدخل علينا وأنا فضل وأنا كنا نراه ولداً، وكان أبو حذيفة تبناه كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيداً، فأنزل الله: {ادْعُوهُمْ … } [الأحزاب: 5] ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أن تُرضع سالماً فأرضعته خمس رضعات، وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة، فبذلك كانت عائشة تأمر أخواتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيراً خمس رضعات ثم يدخل عليها، وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يُدْخِلْن عليهن بتلك الرضاعة أحداً من الناس حتى يرضع في
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 473)
المهد، وقلن لعائشة: والله ما ندري لعلها كانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم من دون الناس.
وهذا لفظ أحمد، واختصره البخاري فذكر أوله ثم قال: فذكر الحديث.
وله وجوه أخرى عن عائشة رضي الله عنها، وخرج في "الإرواء": (7/223) أصله مختصراً.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 474)
كتاب النفقات
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 475)
قال المصنف (2/269) :
(ولا شيء _ أي من النفقة والكِسْوة والسكنى _ لغير الحامل منهن، البائن والناشز والمتوفى عنها، لمفهوم ما سبق، وأما قول عمر ومن وافقه في المبتوتة، فقد خالفه علي وابن عباس) انتهى.
أما أثر عمر:
فأخرجه مسلم في "صحيحه": (2/1118، 1119) وغيره من طريق عمار بن رزيق عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود بن يزيد كفاً من حصى فحصبه به، فقال: ويلك تحدث بمثل هذا، قال عمر رضي الله عنه: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة.
وأما أثر علي:
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (7/25) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (10/286 - ط. المنيرية) من طريق إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً رضي الله عنه قال في المبتوتة: لا نفقة لها ولا سكنى.
وإسناده ضعيف، إبراهيم بن محمد لا يحتج به، وأبو جعفر لم يسمع من علي.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 477)
وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/474، 475) من طريق بقية نا حبيب بن صالح حدثني محمد بن عباد المكي قال: كنت جالساً عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ سأله رجل: هل للمطلقة ثلاثاً نفقة؟، فقلت: ليس لها نفقة، فقال ابن عباس: أصبت يابن أخي، أنا معك.
وإسناده جيد.
وأخرج سعيد بن منصور في "السنن": (3/1/364 - ط. الأولى) ومن طريقه الطحاوي في "شرح معاني الآثار": (3/70 - ط. الأنوار) من طريق حجاج عن عطاء عن ابن عباس: أنه كان يقول في المطلقة ثلاثاً والمتوفى عنها زوجها: أنهما لا سكنى لهما ولا نفقة، وتعتدان حيث شاءتا، ويحجان في عدتهما إن شاءتا.
والحجاج هو ابن أرطاة.
وأخرجه سعيد: (3/1/368) من طريق عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة الحامل.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق: (7/24) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (10/283) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: تعتد المبتوتة حيث شاءت.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 478)
وإسناده صحيح.
قال المصنف (2/270) :
(فلها الفسخ فوراً ومتراخياً _ يعني لمن أعسر زوجها عن النفقة_ للحوق الضرر الغالب بذلك بها، إذ البدن لا يقوم بدون كفايته، وهو قول عمر وعلي وأبي هريرة) انتهى.
أما أثر عمر:
فخرجه في "الإرواء": (7/228) في أول كتاب النفقات.
وأما أثر علي: فينظر.
وأما أثر أبي هريرة:
فأخرجه الإمام أحمد: (2/252) والبخاري: (6/189، 190-ط. عامرة) وغيرهما من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصدقة ما ترك غنىً، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 479)
تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعني، فقالوا: يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟، قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة.
وقد أورده في "الإرواء": (3/316، 317) في كتاب الزكاة، تبعاً لحديث "ابدأ بمن تعول".
كتاب الجنايات
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 481)
قال المصنف (2/283) :
(والقتل ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. هذا تقسيم أكثر أهل العلم، وهو مروي عن عمر وعلي) انتهى.
أما أثر عمر بن الخطاب:
فأخرجه أبو داود في "السنن": (4/186 - ط. محيي الدين) وعبد الرزاق: (9/283) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/347) والبيهقي في "الكبرى": (8/69) وابن حزم في "المحلى": (10/384 - ط. المنيرية) من طريق سفيان عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد قال: قضى عمر في شبه العمد ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خَلفَة ما بين ثنيَّة إلى بَازِل عامِها.
وإسناده ضعيف، مجاهد لم يدرك عمر.
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلافة.
وأما أثر علي:
فأخرجه أبوداود في "السنن": (4/186) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (8/69) ، ورواه الشافعي في "الأم": (7/176 - ط. الأزهرية) والحارث بن أبي أسامة في "المسند": ("بغية الباحث": 2/571) وعبد الرزاق: (9/280) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/347، 348، 428) والطبري في "التفسير": (5/211 - ط. الحلبي الثانية) والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (3/189 - ط. الأنوار)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 483)
وابن حزم في "المحلى": (10/385) وغيرهم من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: في شِبْه العمد أثلاث، ثلاث وثلاثون حقَّة وثلاث وثلاثون جَذَعة وأربع وثلاثون ثنيَّة إلى بازل عامها كلها خلفة.
وهذا اللفظ لأبي داود، ورواه عن أبي إسحاق سفيان الثوري وغيره.
وإسناده لا بأس به، عاصم بن ضمره تكلم فيه وحديثه حسن إن شاء الله.
وأخرجه أبو داود: (4/186) وابن أبي شيبة: (5/346) من هذا الطريق بلفظ: في الخطأ أرباعاً خمس وعشرون حِقَّة وخمس وعشرون جَذَعة وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مَخَاض.
وأخرجه عبد الرزاق: (9/287) وابن أبي شيبة: (5/346) والطبري: (5/210) من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علي مثله.
وأخرج عبد الرزاق: (9/284) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/346) والطبري في "التفسير": (5/210 - ط. الحلبي الثانية) من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: قال علي: في شبه العمد ثلاث وثلاثون حِقَّة وثلاث وثلاثون جَذَعة وأربع وثلاثون ما بين ثنيَّة إلى بازل عامها كلها خلفة.
وإسناده ضعيف، إبراهيم لم يدرك علياً.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 484)
وأخرجه الطبري: (5/210) من طريق سفيان عن فراس والشيباني عن الشعبي عن علي نحوه.
وفيه انقطاع أيضاً.
وأخرج عبد الرزاق في "المصنف": (9/281) ومن طريقة الطبراني في "الكبير": (9/348) من طريق ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم عن علي وابن مسعود قالا: يغلظ في شِبْه العمد الدية ولا يقتل به مرتين تترى.
وأخرجه عبد الرزاق: (9/278) ومن طريقه الطبراني أيضاً: (9/348) بهذا الإسناد عن علي وابن مسعود: أن شبه العمد الحجر والعصا.
وإسناده منقطع، عبد الكريم لم يدرك علي بن أبي طالب وابن مسعود.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 485)
قال المصنف (2/284، 285) :
(أوصى عمر بعد ما أيس منه، فقبلت الصحابة عهده) انتهى.
خرجه العلامة الألباني في آخر كتاب الهبة من "الإرواء": (6/73، 74) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 486)
قال المصنف (2/287) :
(لا يقتل المسلم ولو عبداً بالكافر ولو حراً في قول الأكثر، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وزيد ومعاوية) انتهى.
أما أثر عمر:
فأخرجه محمد بن الحسن في "كتاب الحجة": (4/355) وعنه الشافعي كما في "الأم": (7/321 - ط. الأزهرية) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (8/32) وفي "المعرفة" من طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن رجلاً من بكر بن وائل قتل رجلاً من أهل الحيرة، فكتب فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، فدفع الرجل إلى ولي المقتول، إلى رجل يقال له حنين من أهل الحيرة، فقتله فكتب عمر بعد ذلك: إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه، فرأوا أن عمر رضي الله عنه أراد أن يرضهم في الدية.
وفي إسناده انقطاع.
وأخرجه البيهقي: (8/33) من طريق يوسف بن يعقوب عن أبي الربيع عن حماد عن عمرو عن القاسم بن أبي بَزَّة أن رجلاً مسلماً قتل رجلاً من أهل الذمة بالشام فرفع إلى أبي عبيدة ابن الجراح، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكتب عمر رضي الله عنه: إن كان ذاك منه خلقاً فقدمه واضرب عنقه، وإن كانت هي طيرة طارها فأغرمه ديته أربعة آلاف.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 487)
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (5/409) والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (3/196 - ط. الأنوار) بسند صحيح عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أن رجلاً من المسلمين قتل رجلاً من أهل الحيرة، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر: أن اقتلوه به، فقيل لأخيه حنين: اقتله، قال: حتى يجيء الغضب قال: فبلغ عمر أنه من فرسان المسلمين، قال: فكتب عمر أن لا تقيدوه به، قال: فجاءه الكتاب وقد قتل.
وهذا اللفظ لابن أبي شيبه.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (8/32) بسند صحيح عن جرير بن حازم أن قيس بن سعد حدثه عن مكحول أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه دعا نبطياً يمسك له دابته عند بيت المقدس فأبى، فضربه فشجه فاستعدى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له: ما دعاك إلى ما صنعت بهذا؟، فقال: يا أمير المؤمنين أمرته أن يمسك دابتي فأبى وأنا رجل في حد، فضربته، فقال: إجلس للقصاص، فقال زيد بن ثابت: أتقيد عبدك من أخيك؟!، فترك عمر رضي الله عنه القَوَد وقضى عليه بالدية.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه": (5/447) من طريق محمد بن إسحاق حدثني مكحول به بنحوه.
وأخرجه عبد الرزاق: (10/100) من طريق حميد عن مكحول مختصراً.
ومكحول لم يسمع من عمر وعبادة.
وأخرجه عبد الرزاق: (10/100) من طريق معمر عن ليث عن
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 488)
مجاهد عن عمر بنحوه.
وفيه انقطاع.
وأخرج البيهقي (8/33) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن شيخ قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسلم قتل معاهداً، فكتب: إن كانت طيرة في غضب فأغرمه أربعة آلاف وإن كان لصاً عادياً فاقتله.
وأخرج عبد الرزاق: (10/97) والدارقطني: (3/149) وابن حزم: (1/349 - ط. المنيرية) من طريق رباح بن عبد الله عن حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك يحدث أن يهودياً قتل غيلة فقضى فيه عمر بن الخطاب باثنى عشر ألف درهم.
ورباح ضعيف الحديث.
وأخرجه عبد الرزاق: (10/94) من طريق عبد الله بن محرز قال سمعت أبا مليح بن أسامة يحدث أن مسلماً قتل رجلاً من أهل الكوفة فكتب فيه أبو موسى إلى عمر، فكتب عمر فيه: إن كانت طائرة منه فاغرمه الدية، وإن كان خلقاً أو عادة فأقده منه.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (5/509) من طريق قتادة عن أبي المليح بمعناه.
وفيه انقطاع.
وأخرجه عبد الرزاق: (10/93) من طريق عمرو بن دينار عن رجل عن أبي موسى بنحوه.
وروي عن الحسن البصري والشعبي ويحيى بن سعيد وغيرهم
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 489)
عن عمر، وكلها آثار منقطعة يؤكد بعضها بعضاً.
وأما أثر عثمان:
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (6/128) (10/96) ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد وعنه الخلال في "أحكام أهل الملل": (138، 139) والدارقطني في "السنن": (3/145) وعنه البيهقي في "الكبرى": (8/33) وابن حزم في "المحلى": (10/349) من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلاً مسلماً قتل رجلاً من أهل الذمة عمداً، فرفع إلى عثمان رضي الله عنه، فلم يقتله وغلظ عليه الدية، مثل دية المسلم.
وإسناده صحيح.
وذكر المصنِّف هذا الأثر في "الديات": (2/306، 307) وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (7/312)
وأخرجه الدارقطني في "سننه": (3/129) وعنه البيهقي في "الكبرى": (8/33) من طريق إبراهيم بن سعد حدثنا الزهري قال: كان عثمان ومعاوية لا يقيدان المشرك من المسلم.
وأخرجه محمد بن الحسن في "الحجة": (4/256، 257) وعنه الشافعي في "الأم": (7/321 - ط. الأزهرية) وفي "المسند": (344) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (8/33) من طريق محمد بن يزيد عن سفيان بن حسين عن الزهري أن ابن شاس الجذامي قتل رجلاً من أنباط الشام فرفع إلى عثمان رضي الله عنه فأقر بقتله،
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 490)