لكن حديثه عنه صحيح قبله الحفاظ، لقرائن تقدم ذكرها.
وأخرج عبد الرزاق: (9/345) عن عمر، من طريق معمر عن ابن شبرمة أن عمر بن الخطاب جعل في كل ضرس خمساً من الإبل.
وهو منقطع.
وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (2/862 - ط. عبد الباقي) وعنه الإمام أحمد كما في "مسائل عبد الله": (412) وكذا الشافعي في "الأم": (6/125 - ط. بولاق) وفي "المسند": (343) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (8/90) ، وعن مالك أيضاً عبد الرزاق في "المصنف": (9/345) ومحمد بن الحسن في "الحجة": (4/299، 300، 301، 313) وابن حزم في "المحلى": (10/413) وفي "الإحكام": (7/150 - ط. المنيرية) من طريق داود بن الحصين عن أبي غَطَفَان بن طريف المُرِّي: أن مروان بن الحكم بعثه إلى عبد الله بن عباس يسأله، ماذا في الضرس؟، فقال عبد الله بن عباس: فيه خمس من الإبل، قال: فردني مروان إلى عبد الله بن عباس، قال: أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟، فقال ابن عباس: لو لم تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء.
وإسناده صحيح.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 512)
قال المصنف (2/310) :
(تجب الدية كاملة في إذهاب كل من سمع وبصر … وعقل. روي عن عمر وزيد) انتهى.
خرج الألباني في "الإرواء": (7/322) أثر عمر رضي الله عنه قبل هذا الموضع.
وأما أثر زيد بن ثابت:
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (9/307، 312، 360) ومن طريقه الدارقطني في "السنن": (3/201) وعنه وعن غيره البيهقي في "الكبرى": (8/81، 82، 84، 86) قال عبد الرزاق: عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة من الإبل، وفي السمحاق أربع، وفي الموضحة خمس، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية كاملة أو يضرب حتى يغن ولا يفهم الدية كاملة، أو يبح فلا يفهم الدية كاملة، وفي جَفْن العين ربع الدية، وفي حلمة الثدي ربع الدية.
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (9/265) من طريق أبي خالد الأحمر عن حجاج عن مكحول عن زيد رضي الله عنه قال: في العقل الدية.
وحجاج هو ابن أَرْطاة، ومكحول لم يسمع من زيد.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 513)
قال الإمام أحمد بن حنبل كما في "المراسيل" لابن أبي حاتم:
(مكحول لم يسمع من زيد شيئاً إنما هو بلغه) انتهى.
قال المصنف (2/312، 313) :
(في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة، والسمحاق أربعة. لأن هذا يروى عن زيد بن ثابت. ورواه سعيد عن علي وزيد في السمحاق) انتهى.
وقال أيضاً (2/313) :
(الهاشمة التي توضح العظم وتهشمه، وفيها عشرة أبعرة. روي عن زيد بن ثابت) انتهى.
أما أثر زيد بن ثابت:
فتقدم قبله.
وأخرجه أيضاً سعيد في "سننه" وعنه السرقسطي في "غريب الحديث": (2/ل 30/ب - مصورة الظاهرية) وكذا الخطابي في "الغريب": (2/369) من طريق هشيم قال: أخبرنا حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قضى في البازلة بثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعاً وفي الموضحة خمساً وفي الدامغة نصف ببعير وفي الدامية ببعير وفي الباضعة ببعيرين.
وحجاج هو ابن أرطاة، وفي إسناده انقطاع.
وأما أثر علي:
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (9/312) وعنه الإمام أحمد كما في "مسائل عبد الله": (415) وابن الجعد في "المسند": (343) من طريق جابر عن عبد الله بن نُجَي أن علياً رضي الله عنه قضى في السمحاق وهي الملطأة بأربع من الإبل.
وإسناده منقطع، وجابر الجعفي ضعيف.
وأخرجه عبد الرزاق أيضاً: (9/312) وابن أبي شيبة: (9/148) في "مصنفيهما" من طريق منصور عن الحكم بن عتيبة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
وهو منقطع أيضاً.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 514)
قال المصنف (2/313) :
(وسواء كانت _ أي الموضحة _ في الرأس أو الوجه، لعموم الأحاديث. وروي عن أبي بكر وعمر) انتهى.
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (9/150) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (8/82) من طريق عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قالا: الموضحة الوجه والرأس سواء.
وإسناده جيد.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 515)
قال المصنف (2/323) :
(قال ابن أبي ليلى: أدركت بقايا الأنصار يجلدون ولائدهم في مجالسهم الحدود إذا زنين) انتهى.
أخرجه البيهقي في "الكبرى": (8/245) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/491) وعلي بن الجعد في "المسند": (31) من طريق شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت ابن جبير يقول: إذا زنت الأمة لم تجلد الحد مالم تزوج. فسألت عبد الرحمن بن أبي ليلى فقال: أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من ولائدهم في مجالسهم.
وهذا لفظ البيهقي، ولم يذكر ابن أبي شيبة: قول سعيد بن جبير. وإسناده صحيح.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 516)
قال المصنف (2/323)
(السيد يقيم الحد على رقيقه القِنّ. روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر) انتهى.
أما أثر عبد الله بن مسعود:
فأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (4/1521) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (8/243) والطبراني في "الكبير": (9/340) من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل أن معقل بن مقرن أتى عبد الله فقال: عبدي سرق من عندي قباء؟، قال: مالك سرق بعضه في بعض. قال: أظنه ذكر: أمتي زنت؟!، قال: اجلدها، قال: إنها لم تحصن، قال: إحصانها إسلامها.
وإسناده صحيح في ظاهره، إلا أن له علة، فقد اختلف في إسناده هذا، وفي متنه اضطراب، فقد أخرجه سعيد: (4/1524) ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير": (9/340) من طريق حماد بن زيد عن منصور به.
إلا أنه أسقط عمرو بن شرحبيل.
ورواه الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عمرو به: أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (5/49) وابن حزم في "المحلى": (11/ 164-ط. المنيرية) وليس فيه ذكر العبد.
وأخرجه ابن جرير: (5/22 - ط. الحلبي الثانية) من طريق جرير بن حازم أن الأعمش حدثه عن إبراهيم بن يزيد عن همام أن النعمان
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 517)
ابن عبد الله بن مقرن سأل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وذكر نحوه.
فأسقط ابن شرحبيل، وجعل النعمان هو السائل.
وأخرجه عبد الرزاق: (7/394) ومن طريقه الطبراني في "الكبير": (9/397) من طريق حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم أن معقل بن مقرن المزني جاء إلى عبد الله فقال: إن جارية له زنت. قال: اجلدها خمسين. قال: ليس لها زوج. قال: إسلامها إحصانها.
وأسقط منه همام بن الحارث وعمرو بن شرحبيل.
وأخرجه ابن جرير: (5/22) من طريق شعبة عن حماد عن إبراهيم أن النعمان قال: قلت لابن مسعود وذكره.
وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف": (5/492) من طريق جرير عن منصور قال: لقيت عبد الرحمن بن معقل قال: أرأيت الأمة التي سأل عنها أبوك عبد الله أنها فجرت فأمره بجلدها إن كانت تزوجت؟، قال: لا.
وأما أثر عبد الله بن عمر:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (2/833 - ط. عبد الباقي) ومن طريقه الشافعي كما في "المسند": (230) ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في "الكبرى": (8/268) قال مالك:
عن نافع أن عبداً لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 518)
فأبى سعيد أن يقطع يده وقال: لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق، فقال له عبد الله بن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا!، ثم أمر به عبد الله بن عمر فقطعت يده.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (10/241) ومن طريقة الدارقطني في "سننه": (3/207) وابن حزم في "المحلى": (11/164) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع به نحوه.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (5/480) من هذا الطريق مختصراً ولم يذكر الشاهد فيه.
وأخرجه عبد الرزاق: (10/240) وابن أبي شيبة: (5/479) من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر.
وهو عند ابن أبي شيبة مختصر بذكر الشاهد فيه.
وأسانيدها صحيحة.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (8/268) من طريق سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأنا ابن أبي ليلى عن نافع أن غلاماً لابن عمر أبَقَ فسرق في إباقه، فأتى به ابن عمر فقال: لن ينجيك إباقك من حد من حدود الله فقطعه.
وأخرجه عبد الرزاق: (10/239) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (11/164) من طريق معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر قطع يد غلام له سرق، وجلد عبداً له زنى من غير أن يرفعهما.
وجَلْدُ ابن عمر عبده أو أمته حد الزنا: أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (7/395) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (11/165) من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال في الأمة
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 519)
إذا كانت ليست بذات زوج فزنت جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب يجلدها سيدها فإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى السلطان.
وأخرجه الطبري في "التفسير": (18/66-ط. الحلبي الثانية) والبيهقي في "الكبرى": (8/245) من طريق ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه حد جارية له زنت، فقال للذي يجلدها: أسفل رجليها خفف، قال: فقلت: أين قول الله عز وجل: {وَلَا … } [النور: 2] ؟!. قال: أنا أقتلها.
ولم يقل ابن جرير: (خفف) .
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن جرير: (18/66) من طريق نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة به نحوه.
وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف": (5/491) من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه يضرب أمته إذا فجرت.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 520)
كتاب الحدود
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 521)
قال المصنف ابن ضويان (2/326) :
(أن عمر رضي الله عنه غَرَّب إلى الشام والعراق) انتهى.
أخرجه سعيد بن منصور في "السنن" وعبد الرزاق في "المصنف": (7/382) من طريق أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن عمر أنه أتي برجل شرب الخمر في رمضان فلما دنا منه جعل يقول: للمنخرين وإن صبياننا صيام، ثم أمر به فضربه ثمانين سوطاً ثم سَيَّرَه إلى الشام.
وإسناده صحيح، وتابعه الأجلح عن عبد الله بن سعيد.
وأخرجه ابن الجعد في "المسند": (101) من طريق أبي سنان عن عبد الله به بنحوه.
وزاد: وكان إذا غضب على إنسان سيره إلى الشام.
وقد علق البخاري في "الصحيح": (2/241-ط. عامرة) وأخرج البيهقي في "الكبرى": (8/321) أوله.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 523)
قال المصنف (2/327) :
(ومن زنى ببهيمة عُزِّرَ ولا حد عليه. روي عن ابن عباس) انتهى.
أورده في "الإرواء": (8/13) ضمن حديث ابن عباس مرفوعاً: "من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها".
وقد أخرجه أبو داود: (4/610) والترمذي في "السنن": (4/46) والحاكم في "المستدرك": (4/356) والبيهقي في "الكبرى": (8/234) وعبد الرزاق: (7/366) وابن أبي شيبة في "المصنف": (10/5) وأبو جعفر الطبري في "تهذيب الآثار": ("مسند ابن عباس": 1/522، 553) من طريق عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه.
وإسناده جيد.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 524)
قال المصنف (2/328) :
(لا يجوز للحاكم أن يقيم الحد بعلمه. لأن ذلك يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه انتهى.
أخرجه البيهقي في "الكبرى": (10/144) من طريق سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لو وجدت رجلاً على حد من حدود الله لم أحده أنا ولم أدع له أحداً حتى يكون معي غيري.
وأخرجه العقيلي في "الضعفاء": (2/198) وابن عدي في "الكامل": (4/64) من طريق يحيى بن سعيد عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري به بنحوه.
وإسناده منقطع، الزهري لم يدرك أبا بكر.
ورواه الزهري عن زييد بن الصلت أن أبا بكر الصديق قال: لو وجدت رجلاً على حد ما أقمته عليه حتى يكون معي غيري.
ذكره ابن حجر في "الفتح": (13/171) وصحح سنده عن ابن شهاب وعزاه لأحمد بلفظ: لو رأيت أحداً على حد لم أحده حتى يشهد عندي شاهدان بذلك. وقال: فيه انقطاع.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 525)
قال المصنف (2/331) :
(رَوَى يحيى بن سعيد الأنصاري قال: ضرب أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مملوكاً افترى على حر ثمانين، فبلغ عبد الله بن عامر بن ربيعة فقال: أدركت الناس زمن عمر بن الخطاب إلى اليوم، فما رأيت أحداً ضرب المملوك المفتري ثمانين قبل أبي بكر ابن محمد بن عمرو) انتهى.
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (9/503) من طريق عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: جلد أبو بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عبداً قذف حراً ثمانين.
وإسناده صحيح.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (8/251) وعبد الرزاق: (7/437) وابن أبي شيبة في "المصنف": (9/502) من طريق سفيان الثوري عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد حدثني عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم من الخلفاء، فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين.
وإسناده صحيح.
وأخرجه مالك في "الموطأ": (2/828 - ط. عبد الباقي) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (8/251) وعبد الرزاق في "المصنف":
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 526)
(7/438) وسعيد بن منصور في "السنن" من طريق أبي الزناد قال: جلد عمر بن عبد العزيز عبداً في فرية ثمانين، قال أبو الزناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك، فقال: أدركت عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جَرَّا، فما رأيت أحداً جلد عبداً في فرية أكثر من أربعين.
وإسناده صحيح.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 527)
قال المصنف (2/339) :
(روى أحمد أن علياً رضي الله عنه أتى بالنجاشي قد شرب خمراً في رمضان، فجلده الحد، وعشرين سوطاً لفطره في رمضان) انتهى.
قال في الإرواء (8/57) :
(لم أره في "المسند") انتهى.
ثم خرجه من غير أحمد بنحوه.
قلت:
أخرجه الإمام أحمد في "المسائل برواية ابنه أبي الفضل": (2/ 325، 326 - ط. الهندية) قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن غيلان بن جامع قال: كان على قضاء الكوفة أنه سمع عطاء بن أَبي مريم يحدث عن أبيه أن علياً … وذكره. وتمامه: قال النجاشي:
إذا سقى الله قوماً صوب غادية
فلا سقى الله أهل الكوفة المطر
ضربوني ثم قالوا: قدر
قدر الله لهم شر القدر
وأخرجه أيضاً: (2/322، 323) من طريق وكيع عن سفيان عن عطاء بن أبي مريم به بمثل اللفظ الذي خرجه في "الإرواء".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 528)
قال المصنف (2/345) :
(روي عن عمر رضي الله عنه أنه أُتي برجل فقال: أسرقت؟ قل: لا. فقال: لا، فتركه) انتهى.
خرجه العلامة الألباني رحمه الله في "الإرواء": (8/79، 80) بمعناه، ثم قال:
(ويتلخص مما تقدم أن أثر عمر بلفظ الكتاب، لم نعثر عليه، وقد عزاه الرافعي لأبي بكر الصديق، فقال الحافظ في تخريجه: (4/71) : لم أجده هكذا … ) انتهى.
قلت:
وقد وجدته بلفظ المصنِّف، أخرجه عبد الرزاق في "المصنَّف": (10/224) من طريق معمر عن طاووس عن عكرمة بن خالد قال: أتي عمر بن الخطاب برجل فسأله: أسرقت؟ قل: لا. فقال: لا. فتركه ولم يقطعه.
وإسناده منقطع.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 529)
قال المصنف (2/353) :
(قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض وغيره: "والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد") انتهى.
قال في الإرواء بعد تخريجه مطولاً (8/109) :
(تنبيه:
لم أر في جميع هذه الطرق اللفظ الذي في الكتاب: "وإن تأمر". وكلهم قالوا: "وإن عبداً حبشياً") انتهى.
قلت:
رأيته بلفظ المصنِّف، أخرجه البيهقي في "الكبرى": (10/114) من طريق أبي عبد الله الحاكم صاحب "المستدرك" عن أبي العباس محمد بن يعقوب عن العباس الدُّوْري عن أبي عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه … الحديث وفيه: "وإن تأمر عليكم عبد حبشي".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 530)
قال المصنف (2/356) :
(حديث ابن عباس مرفوعاً: "من بدل دينه فاقتلوه". رواه الجماعة إلا مسلماً. وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ بن جبل وخالد بن الوليد وغيرهم) انتهى.
خرج حديث ابن عباس في "الإرواء": (8/124، 125) .
وأما خبر أبي بكر وعمر:
فيأتي تخريجه في حديث: "أُمرت أن أُقاتل الناس" الآتي.
وأما خبر عثمان:
فخرجه عنه العلامة الألباني في أول باب الجنايات من "الإرواء": (7/254) .
وأما خبر علي ومعاذ:
فخرجهما ضمن حديث ابن عباس.
وأما خبر خالد بن الوليد:
فهو قائد قتال المرتدين من مانعي الزكاة في خلافة أبي بكر، كما في بعض طرق حديث: "أُمرت أن أُقاتل الناس".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 531)
قال المصنف (2/358) :
(وعن أنس مرفوعاً: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها") انتهى.
ذكره في "الإرواء": (8/131) وأغفله من التخريج.
وقد أخرجه الإمام أحمد: (3/199، 224) والبخاري: (1/102، 103 - ط. عامرة) وأبو داود: (3/101، 102) والترمذي: (5/4) والنسائي في "الكبرى": (2/279) وفي "المجتبى": (8/109) والدارقطني: (1/232) والبيهقي: (2/3) (3/92) والضياء في "المختارة": (5/277 - وما بعدها) وابن حبان في "صحيحه": (13/215) وغيرهم من طرق عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً: "أُمرت أن أُقاتل الناس حتى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإذا شهدوا، واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم".
وهذا لفظ أحمد.
وقال ابن حبان: (13/215) ونحوه أبو حاتم كما في "العلل": (2/157) :
(ما روى هذا الحديث عن حميد الطويل إلا ثلاثة نفر من الغرباء عبد الله بن المبارك ويحيى بن أيوب البجلي ومحمد بن عيسى بن القاسم بن سُمَيع) انتهى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 532)