Arabic source text

📘 আত তাহজীল ফী তাখরীজি মা লাম ইউখরাজ মিনাল আহাদীছি ওয়াল আছার ফী ইরওয়ায়িল গালীল (আব্দুল আযীয আত-তারীফী)

📘 التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل (عبد العزيز الطريفي)

📘 আত তাহজীল ফী তাখরীজি মা লাম ইউখরাজ মিনাল আহাদীছি ওয়াল আছার ফী ইরওয়ায়িল গালীল (আব্দুল আযীয আত-তারীফী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
وخالف في وصله من طريق عكرمة فذكر فيه ابن عباس رضي الله عنهما، وجرى في ذلك على الجادة كعادة الضعفاء وخفيفي الضبط، وربما وقع ذلك من حافظ فيكون قرينة على ترجيح غيره من الثقات عليه، وهذا قليل.
قال ابن رجب رحمه الله في "شرح العلل": (2/841) :
(فإن كان المنفرد عن الحفاظ مع سوء حفظه قد سلك الطريق المشهور، والحفاظ يخالفونه، فإنه لا يكاد يُرتاب في وهمه وخطئه، لأن الطريق المشهور تسبق إليه الألسنة والأوهام كثيراً، فيسلكه من لا يحفظ) انتهى.
وهذا من القرائن المرجحة عند الحفاظ، وإن لم يصرحوا بذلك، وقد رأيته ظاهراً عند جماعة كالإمام أحمد بن حنبل وأبي حاتم ومسلم بن الحجاج والدارقطني وأبي عبد الله الحاكم والبيهقي وغيرهم.
وفي كتب العلل كثير من هذا النوع لمن تأمله ودقَّق فيه، فالحفاظ يُعْملون هذه القرينة ولا ينصون عليها في الغالب، وربما نصو عليها فتسمى سلوك أو لزُوم (المجرة) أو (الجادة) .
قال أحمد كما في "مسائل ابن هاني" ونقله ابن عبد الهادي في "بحر الدم":
(كان حماد ثبتاً في حديث البناني، وكان بعده سليمان بن المغيرة، وكان ثابت يحيلون عليه في حديث أنس رضي الله عنه، وكانوا يحيلون ثابت عن أنس، وكل شيء لثابت روى عنه كانوا يقولون: ثابت عن أنس) انتهى.
قال ابن رجب في "شرح البخاري": (5/35) : (عروة عن عائشة سلسلة معروفة يسبق إليها لسان من لا يضبط ووهمه، بخلاف عروة عن ابن عمر فإنه غريب لا يقوله إلا حافظ متقن) انتهى.
وأخرج عبد الرزاق في "المصنف": (6/400) من طريق ابن جريج عن عبد الكريم أن عمر وابن عباس قالا: هي يمين.
وإسناده ضعيف لانقطاعه.
وأما أثر ابن مسعود:
فرواه سعيد بن منصور في "السنن": (3/1/437) وحكاه الشافعي في "الأم": (7/157-ط. الأزهرية) عن أبي يوسف، ورواه أيضاً ابن أبي شيبة في "المصنف": (4/96) والبيهقي في "الكبرى": (7/351) والطبراني في "الكبير": (9/327) كلهم من طريق الأشعث بن سوَّار عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: في الحرام إذا نوى به يميناً فيمين وإن نوى طلاقاً فطلاق، وهو ما نوى من ذلك.
وأشعث فيه ضعف.
وأخرجه علي بن الجعد في "المسند": (347) ومن طريقة البيهقي في "الكبرى": (7/351) وابن أبي شيبة في "المصنف": (4/95) من طريق شريك عن مخول عن عامر الشعبي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بنحوه.
وإسناده ضعيف، شريك هو القاضي، وعامر لم يسمع من ابن مسعود رضي الله عنه.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه": (3/1/436) وعبد الرزاق في "المصنف": (6/401) ومن طريقه الطبراني في "الكبير": (9/327) وابن حزم في "المحلى": (10/125) من طريق عبد الله بن أبي نَجِيح

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 440)

عن مجاهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: في الحرام يمين.
ومجاهد لم يدرك ابن مسعود.
وهي طرق يشد بعضها بعضاً، ويغتفر في تقوية الطرق في الموقوف ما لا يغتفر في المرفوع.
وأما أثر عائشة:
فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (4/96) والدارقطني في "السنن": (4/66) والبيهقي في "الكبرى": (7/351) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن مطر الوراق عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحرام يمين.
وإسناده ضعيف، مطر الوراق عن عطاء ضعيف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 441)

‌‌كتاب الظهار

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 443)

قال المصنف (2/241) :
(لكل مسكين مد بر. لأنه قول زيد وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم انتهى.

أما أثر زيد:
فأخرجه الدارقطني: (4/165) والبيهقي في "الكبرى": (10/55) والحارث بن أبي أسامة في "المسند": ("بغية الباحث": 1/516) وابن أبي شيبة في "المصنف": (3/72) وابن جرير في "التفسير": (7/20 - ط. الحلبي الثانية) من طريق هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه في كفارة اليمين قال: مد من حنطة لكل مسكين.
وإسناده صحيح.
وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه الدارقطني: (4/164، 165) والبيهقي في "الكبرى": (10/55) وابن أبي حاتم في "التفسير": (4/1192) وعبد الرزاق: (8/507) وابن أبي شيبة: (3/71) وابن جرير: (7/20) والطحاوي: (3/118) من طريق داوود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لكل مسكين مد من حنطة ربعه إدامه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 445)

وإسناده صحيح.
وأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (4/1543) والطحاوي: (3/118) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم سلمة بن دينار عن أبي جعفر مولى ابن عيَّاش عن ابن عباس به نحوه.
وأخرجه سعيد أيضاً من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي جعفر به بنحوه.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق: (8/506) من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: مد لكل مسكين.
وأما أثر ابن عمر:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (2/479) وعنه البيهقي في "الكبرى": (10/55، 56) والطحاوي: (3/118) والدارقطني: (4/164) وعبد الرزاق: (8/507، 510) وابن أبي شيبة في "المصنف": (3/74) وابن جرير الطبري: (7/20) بألفاظ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: من حلف بيمين فوكدها ثم حنث، فعليه عتق رقبة، أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث، فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حِنطة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
وهذا أحد لفظي مالك، وإسناده صحيح
وأما أثر أبي هريرة:
فأخرجه الدارقطني: (4/165) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى":

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 446)

(10/55) من طريق حجاج عن ابن لهيعة عن سليمان بن موسى عن عطاء قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه في هذا المسجد يقول: ثلاثة أشياء فيهن مد مد في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار وفدية طعام مسكين.
وإسناده ضعيف، لحال حجاج بن سليمان الرُّعيني، وابن لهيعة، ولا يحتج بهما.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 447)

‌‌كتاب اللعان

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 449)

قال المصنف (2/243) :
(وبحضرة جماعة. لأن ابن عباس وابن عمر وسهلاً حضروه مع حداثة سنهم) انتهى.

خرج العلامة الألباني حديث ابن عباس وسهل، ولم يذكر حديث ابن عمر.
وقد أخرجه الإمام أحمد: (2/11) والبخاري: (6/180-ط. عامرة) ومسلم: (2/1130، 1131) وأبو داود: (2/692) والترمذي: (3/506) والنسائي في "الكبرى": (6/414، 415) وفي "الصغرى": (6/175، 176 - سندي) والدارمي: (2/589، 590-ط. بغا) وابن حبان: (10/119) وأبو عوانة: (3/203) والبيهقي: (7/401) وجماعة من طرق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر بألفاظ مطولة ومختصرة.
وحضور ابن عمر اللعان يفهم من سياقه للحديث. والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 451)

قال المصنف (2/246) :
(روي أن عثمان أتي بامرأة ولدت لدون ستة أشهر، فشاور القوم في رجمها، فقال ابن عباس: أنزل الله تعالى: {وَحَمْلُهُ … } [الأحقاف: 15] وأنزل: {وَفِصَالُهُ … } [لقمان: 14] فالفصال في عامين والحمل ستة أشهر) انتهى.

أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (7/351) ومن طريقه ابن جرير الطبري في "التفسير": (5/34 - ط. شاكر) من طريق معمر عن الزهري عن أبي عُبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال: رفعت إلى عثمان امرأة ولدت لستة أشهر، فقال: إنها رفعت إليَّ امرأة _ لا أراه إلا قال: _ وقد جاءت بشر _ أو نحو هذا _ ولدت لستة أشهر، فقال له ابن عباس: إذا أتمت الرضاع كان الحمل ستة أشهر قال: وتلا ابن عباس: {وَحَمْلُهُ … } فإذا أتمت الرضاع كان الحمل ستة أشهر.
وإسناده صحيح.
وأخرجه سعيد بن منصور: (2/93) وعبد الرزاق: (7/351) من طريق الأعمش عن أبي الضحى عن قائد لابن عباس، وذكر القصة.
وأخرجه إسماعيل القاضي في "أحكام القرآن" من طريق الأعمش

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 452)

قال: أخبرني صاحب لابن عباس، وذكر القصة.
وأخرج عبد الرزاق: (7/352) من طريق عاصم عن عكرمة وذكر غير واحد أن عمر أُتي بمثل الذي أُتي به عثمان فقال علي فيها نحو ما قال ابن عباس.
وأورد مالك القصة في "الموطأ": (2/825) بلاغاً، وعنه البيهقي في "الكبرى": (7/442) لكن فيه أن المناظر في ذلك علي لا ابن عباس.
وقد روي مثل هذه القصة لعمر مع علي، وعمر مع ابن عباس، والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 453)

قال المصنف (2/246) :
(روي أن عمرو بن العاص وابنه لم يكن بينهما إلا اثنا عشر عاماً) انتهى.

أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير": (5/5) وفي "التاريخ الأوسط": (1/140) فقال: حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا أبو قتيبة سالم هو ابن قتيبة عن أبي عوانة عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: لم يعل عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو إلا اثنتي عشرة سنة انتهى.
وقيل إحدى عشرة سنة، وهذا مشتهر عند عامة من أرَّخ للصحابة رضي الله عنهم.
وإسناده صحيح عن عامر الشعبي.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 454)

‌‌كتاب العدة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 455)

فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (6/316) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/417) والطبراني في "الكبير": (9/323) وسعيد بن منصور: (3/1/332) وابن أبي شيبة: (5/193) وابن جرير الطبري في "التفسير": (2/440 - ط. الحلبي الثانية) والطحاوي: (3/62) من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: جاءت امرأة وزوجها إلى عمر رضي الله عنه فقالت: يا أمير المؤمنين إن زوجي طلقني فانقطع عني الدم منذ ثلاث حيض، فأتاني وقد وضعت مائي، ورددت بابي، وخلعت ثيابي، فقال: قد راجعتك، فقال عمر لابن مسعود: ما ترى فيها؟، قال: أرى أنها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة. قال عمر: وأنا أرى ذلك.
وهذا لفظ عبد الرزاق، وسقط من "مصنفه" المطبوع ذكر علقمة.
وأخرجه الطبراني: (9/323) وابن حزم: (10/258) من طريق أبي عوانة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه كان عند عمر.. وذكر مثله.
وإسناده صحيح، ورجاله ثقات.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 458)

وأخرجه ابن أبي شيبة: (5/192، 193) وابن جرير الطبري: (2/440) من طريق شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود بنحوه.
وأخرجه ابن جرير الطبري أيضاً: (2/439) من طريق أبي معشر عن إبراهيم عن قتادة عن عمر وابن مسعود بنحوه.
وأخرجه سعيد: (3/1/331، 334) وعبد الرزاق: (6/315) وابن أبي شيبة في "المصنف" (4/158) وابن جرير الطبري: (2/439، 440، 441) والطبراني في "الكبير": (9/323) من طرق عن إبراهيم عن عمر وابن مسعود بمعناه.
ومراسيل إبراهيم عن عبد الله صحيحة، وروايته عن عمر مرسلة.
وأخرج الطبراني في "الكبير": (9/324) من طريق حجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي البختري أن رجلاً طلق … وذكر مثل هذه القصة عن ابن مسعود.
وأبو البختري لم يسمع من ابن مسعود.
وأخرج ابن أبي شيبة: (5/193، 194) من طريق عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم بنحو هذه القصة.
وهو منقطع أيضاً، وجويبر ضعيف الحديث.
وأخرجه البيهقي: (7/417) والطبري: (2/440) من طريق يونس عن الحسن عن عمر وعبد الله وأبي موسى: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة.
ولم يذكر الطبري عبد الله وأبا موسى.
وهو منقطع.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 459)

وروي عن عمر وعبد الله من غير هذه الأوجه، ويأتي بعضها.
وأما أثر عثمان:
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (6/315، 316) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/417) والطبراني في "الكبير": (9/323، 324) والطبري في "التفسير": (2/441) وغيرهم من طريق معمر عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة بن عبد الله قال: أرسل عثمان إلى أبي يسأله عنها فقال أبي: وكيف يفتي منافق، فقال عثمان: نعيذك بالله أن تكون منافقاً، ونعوذ بالله أن نسميك منافقاً ونعوَّذك بالله أن يكون منك كائن في الإسلام ثم تموت ولم تبينه، قال: فإني أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من آخر الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة. قال: فلا أعلم عثمان إلا أخذ بذلك.
وإسناده لا بأس به، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه وهو في حكم المتصل الصحيح عند الحفاظ كعلي بن المديني والدارقطني وغيرهما كما تقدم بيان ذلك.
وزيد بن رُفيع قال عنه النسائي: (ليس بالقوي) وضعفه الدارقطني، ووثقه أحمد وأبو داود.
وأما أثر علي:
فأخرجه الشافعي في "الأم": (5/161 - ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/417) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/332) وعبد الرزاق: (6/315) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/193) والطبري في "التفسير": (2/441، 442) والطحاوي: (3/62) من طرق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 460)

برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والاثنتين.
وهذا لفظ الشافعي، وإسناده صحيح عن سعيد، وسماعه من علي صحيح.
وقد قال ابن عبد البر في "التمهيد": (15/93) :
(وليس هو عندي سماع أرسله سعيد عن علي) انتهى.
وفيه نظر.
وروي عن علي من غير هذا الوجه.
وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/417، 418) والطبري في "التفسير": (2/439) من طريق حجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ … } [البقرة: 228] قال: ثلاث حيض.
وعطاء لم يسمع من ابن عباس.
وأما أثر أبي موسى:
فأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (3/1/332) وعبد الرزاق في "المصنف": (6/318) والطبري في "التفسير": (2/439، 440، 441) من طرق صحيحة عن الحسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه _ بألفاظ مختلفة وفيه قصة _ قال: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة.
والحسن لم يسمع من أبي موسى الأشعري، قاله الإمام أحمد وابن المديني وأبو حاتم وغيرهم.
وأخرجه الطبري: (2/441) من طريق سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب أن عمر سأل أبا موسى عنها، وكان بلغه قضاؤه فيها،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 461)

فقال أبو موسى: قضيت أن زوجها أحق بها ما لم تغتسل. فقال عمر: لو قضيت غير هذا لأوجعت لك رأسك.
وإسناده منقطع.
وأما أثر عبادة:
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (6/318) من طريق عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير أن عبادة بن الصامت قال: لا تبين حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وتحل لها الصلاة.
وإسناده ضعيف، عمر بن راشد ضعيف، قال أحمد: حدث عن يحيى أحاديث مناكير، وقال البخاري: مضطرب ليس بقائم، وضعفه ابن معين وأبو داود وغيرهما.
ويحيى لم يسمع من عبادة بن الصامت.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 462)

قال المصنف (2/252) :
(القرْء الطهر. روي عن زيد بن ثابت وعائشة) انتهى.

أما أثر زيد بن ثابت:
أخرجه مالك في "الموطأ": (2/577) وعنه الشافعي في "الأم": (5/192 - ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/415) من طريق نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، وكان قد طلقها، فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرء منها ولا ترثه ولا يرثها.
وإسناده صحيح.
وأخرجه الشافعي في "الأم": (5/192 - ط. بولاق) والبيهقي في "الكبرى": (7/415) والطحاوي: (3/61) وعبد الرزاق في "المصنف": (6/319) وعنه الطبري في "التفسير": (2/442) وابن أبي شيبة: (5/191) كلهم عن الزهري عن سليمان بن يسار، وأخرجه عبد الرزاق أيضاً عن أيوب، والطبري أيضاً عن أيوب ومكحول، وابن أبي شيبة والطبري أيضاً عن أبي الزناد، وسعيد في "السنن": (3/1/334 - ط. الأولى) عن يحيى بن سعيد، كلهم عن سليمان بن يسار بألفاظ مختلفة وهذا لفظ الشافعي: قال زيد: إذا طَعَنَت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 463)

ولا يرثها.
وأخرجه الطبري: (2/443، 444) من طريق الزهري وقتادة عن ابن المسيب عن زيد نحوه.
وروي عن زيد من طرق أخرى.
وأما أثر عائشة:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (2/576) وعنه الشافعي في "الأم": (5/191، 192) وعن الشافعي وغيره أخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/415) والطحاوي: (3/61) والطبري: (2/442) وغيرهم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، قال ابن شهاب: فَذُكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق عروة، وقد جادلها في ذلك ناس، فقالوا: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: {ثَلَاثَةَ … } فقالت عائشة رضي الله عنها: صدقتم تدرون ما الأقراء؟، الأقراء الأطهار.
قال مالك: عن الزهري: سمعت أبا بكر ابن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحداً من فقهائنا إلا وهو يقول هذا، يريد قول عائشة.
وهذا لفظ مالك في "الموطأ".
وإسناده صحيح.
وأخرجه الدارقطني في "السنن": (1/214) والطبري في "التفسير": (2/442) من طريق عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما الأقراء الأطهار.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 464)

وعبد الله بن عمر العمري ضعيف الحديث.
وأخرجه عبد الرزاق: (6/319) من طريق معمر عن أيوب عن نافع عن عائشة: القَُرْء الطهر ليس بالحيضة.
وإسناده صحيح.
وروي عنها من غير هذه الطرق. والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 465)