لكنه من كتاب، ولا بأس بحديثه فيما وافق فيه أصحاب ابن عباس، ولم يأتي بما ينكر، أو يُسْتغرب، وخبره هذا لا بأس به.
كتاب الخلع
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 395)
قال المصنف (2/203) :
(ولا يفتقر _ أي الخلع _ إلى حاكم. روى البخاري ذلك عن عمر وعثمان) انتهى.
أما أثر عمر:
فعلقه البخاري في "الصحيح": (6/170 - ط. عامرة) (كتاب الطلاق/ باب الخلع وكيف الطلاق) وأخرجه موصولاً البيهقي في "الكبرى": (7/315) وعبد الرزاق (6/494) وسعيد في "السنن": (3/1/377 - ط. الأولى) عن ابن أبي ليلى، وابن أبي شيبة: (5/166) وابن سعد في "الطبقات": (6/153) عن شعبة كلاهما عن الحكم بن عتيبة عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شهاب الخولاني، أن امرأة طلقها زوجها على ألف درهم، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: باعك زوجك طلاقاً بيعاً، وأجازه عمر.
وعبد الله بن شهاب الخولاني مقل الرواية، وقد أخرج له مسلم في "صحيحه" متابعة.
وأما أثر عثمان:
فسيأتي بعَْدَ حديثٍ في قصة خلع الرُّبَيِّع.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 397)
قال المصنف (2/204) :
(ويكره بأكثر مما أعطاها. روي عن عثمان) انتهى.
لم أره مسنداً كذلك، ولا في شيء من كتب فقهاء الحنابلة مما وقفت عليه، والمعروف عن عثمان جوازه كما في قصة الرُّبَيِّع وستأتي. والله أعلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 398)
قال المصنف (2/204) :
(قالت الرُّبَيِّع: اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي، فأجاز ذلك عليَّ عثمان رضي الله عنه انتهى.
علقه البخاري في "الصحيح" مجزوماً به: (6/170 - ط. عامرة) (كتاب الطلاق/ باب الخلع وكيف الطلاق) وأخرجه موصولاً أبو القاسم ابن بشران في "الأمالي"، وعلي بن الجعد في "المسند": (350) من طريق شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ قالت: اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي، فأجاز ذلك عثمان.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/315) عن روح، وعبد الرزاق في "المصنف": (6/495) ومن طريقه ابن جرير في "التفسير": (2/471 - ط. الحلبي الثانية) عن معمر، وابن سعد في "الطبقات": (8/447، 448) عن فليح بن سليمان وإسحاق بن حازم، كلهم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ _ بألفاظ مختلفة مطولة ومختصرة وهذا لفظ البيهقي: _ قالت تزوجت ابن عم لي فشقي بي وشقيت به، وعَنِيَ بي وعَنَيْت به، وإني استأديت عليه عثمان رضي الله عنه، فظلمني وظلمته، وكَثَّر علي وكَثَّرت عليه، وإنها أنفلتت مني كلمة: أنا أفتدي بمالي كله،
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 399)
قال: قد قبلت، فقال عثمان رضي الله عنه: خذ منها. قالت: فانطلقت فدفعت إليه متاعي كله إلا ثيابي وفراشي، وإنه قال لي: لا أرضى، وإنه استأداني على عثمان رضي الله عنه، فلما دنونا منه، قال: يا أمير المؤمنين: الشرط أملك، قال: أجل، فخذ منها متاعها كله حتى عقاصها، قالت: فانطلقت فدفعت إليه كل شيء، حتى أجفت بيني وبينه الباب.
وعبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف الحديث، وقد يقبل حديثه فيما وافق فيه الثقات، وهو سيئ الحفظ له منكرات وأفراد يخالف فيها الثقات، منها ما أخرجه الإمام أحمد في "مسنده": (1/94) والبزار في "مسنده": (2/245) وغيرهما من حديث ابن عقيل عن ابن الحنفية عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في سبعة أثواب.
وقد خالف في ذلك الثقات، والصحيح ما رواه الشيخان في "صحيحيهما" من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب.
وأخرجه مالك في "الموطأ": (2/565) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/315، 316) قال مالك: عن نافع أن رُبيع بنت معوذ بن عفراء جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان، فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره، وقال عبد الله بن عمر: عدتها عدة المطلقة.
وإسناده صحيح.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 400)
قال المصنف (2/206) :
( … كان _ أي الخلع _ فسخاً بائناً لا ينقص به عدد الطلاق. روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما انتهى.
أخرجه الإمام أحمد، ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (10/237 - ط. المنيرية) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال: الخلع تفريق وليس بطلاق.
هكذا مختصراً.
وأخرجه الشافعي في "الأم": (5/102-ط. بولاق) وسعدان بن نصر في "جزءه": (23) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/316) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/384 - ط. الأولى) وعبد الرزاق: (6/487) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/112) من طريق سفيان به، في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد، فقال _ يعني ابن عباس _: يتزوجها إن شاء لأن الله عز وجل يقول: {اَلطَّلَاقُ … } _ إلى قوله _ {أَنْ … } [البقرة: 229]
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 401)
وهذا لفظ الشافعي، وإسناده صحيح، قال أحمد:
(ليس في الباب أصح منه) انتهى.
ورواه عن طاووس أيوب وحسن بن مسلم عند عبد الرزاق: (6/485، 486) ، وليث بن أبي سليم عند الدارقطني: (3/320) وسعيد: (3/1/383) ، وحبيب بن أبي ثابت عند الدارقطني أيضاً، وابن أبي نجيح ذكره ابن عبد البر في "التمهيد": (23/378) .
ورواه عن ابن عباس عطاء وعكرمة كما في "المصنف" لعبد الرزاق: (6/480، 486) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 402)
قال المصنف (2/207) :
(ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به. لأنه قول ابن عباس وابن الزبير) انتهى.
أخرجه الشافعي في "الأم": (5/103) وفي "المسند": (152، 267) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/317) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/388) وعبد الرزاق: (6/487) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/119) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم قالا في المختلعة يطلقها زوجها، قالا: لا يلزمها طلاق لأنه طلق ما لا يملك.
وإسناده صحيح.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 403)
قال المصنف (2/207) :
(حديث: "المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة". لا يعرف له أصل) انتهى.
أغفل ذكره في "الإرواء".
وقد أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (6/489) وأبو عبد الله ابن بطة العُكْبري في "مسألة الخلع وإبطال الحيل": (42 - ط. المنار) من طريق إسماعيل بن عياش قال: أخبرني العلاء بن عتبة اليحصبي عن علي بن أبي طلحة الهاشمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المختلعة في الطلاق ما كانت في العدة".
قال عبد الرزاق:
(فذكرناه للثوري فقال: سألنا عنه فلم نجد له أصلاً) انتهى.
قال البيهقي بعد الإشارة لهذا الخبر في "سننه": (7/317) :
(فلم يقع لنا إسناده بعد لننظر فيه، وقد طلبته من كتب كثيرة صنفت في الحديث فلم أجده..... إلخ) انتهى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 404)
قال المصنف (2/207) :
(وعنه أنه طلقة بائنة بكل حال. وروي ذلك عن عثمان وعلي وابن مسعود، ولكن ضعف أحمد الحديث عنهم فيه، وقال: ليس في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس) انتهى.
أما أثر عثمان:
فأخرجه الإمام مالك في "الموطأ" وعنه الشافعي في "الأم": (5/102-ط. بولاق) وفي "المسند": (267) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/316) والدارقطني: (3/321) وعبد الرزاق: (6/483، 484) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/109) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/382 - ط. الأولى) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن جَهْمان مولى الأسلميين عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد، ثم أتيا عثمان في ذلك، فقال: هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئاً فهو ما سميت.
وإسناده ضعيف، جهمان مجهول.
قال البيهقي:
(قال ابن المنذر: وضعف أحمد _ يعني ابن حنبل _ حديث عثمان) انتهى.
وذكر جهمان البخاري في "التاريخ الكبير": (2/250) وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل": (2/546) وابن حبان في "الثقات": (4/118) ولم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً.
وأما أثر علي:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 405)
فأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (3/1/383) من طريق هشيم عن الحجاج عن الحصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: إذا أخذ للطلاق ثمناً فهي واحدة.
وفي إسناده الحجاج وهو ابن أرطاة، والحارث الأعور.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (5/111) من طريق ابن إدريس عن موسى بن مسلم عن مجاهد قال: قال علي: إذا خلع الرجل أمر امرأته من عنقه فهي واحدة وإن اختارته.
وفيه انقطاع.
وأما أثر ابن مسعود:
فأخرجه عبد الرزاق: (6/481) وابن أبي شيبة: (5/111) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/383) من طريق ابن أبي ليلى عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أنه كان لا يرى طلاقاً بائناً إلا خلعاً أو ثلاثاً.
وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله.
وابن أبي ليلى هو عيسى بن المختار قليل الرواية، وهو ثقة إن شاء الله.
وأما أثر ابن عباس:
فتقدم، وقال البيهقي بعد إخراج أثر عثمان:
(قال ابن المنذر: وضعف أحمد _ يعني ابن حنبل _ حديث عثمان.
وحديث علي وابن مسعود رضي الله عنهما في إسنادهما مقال،
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 406)
وليس في الباب أصح من حديث ابن عباس _ يريد حديث طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انتهى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 407)
كتاب الطلاق
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 409)
قال المصنف (2/211، 212) :
(وتملك الثلاث إن قال لها: طلاقك أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك … قاله علي وابن عمر وابن عباس وفضالة رضي الله عنهم انتهى.
أما أثر علي:
فأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (3/1/427 - ط. الأولى) عن ابن أبي ليلى، وعبد الرزاق في "المصنف": (6/519) عن منصور، وابن الجعد في "المسند": (57) عن شعبة، كلهم عن الحكم أن علياً رضي الله عنه كان يقول: إذا جعل الأمر بيدها فما قضت فهو جائز.
وهذا لفظ سعيد، وإسناده منقطع، الحكم بن عُتَيْبَة لم يدرك علياً.
وجاء عن علي في المُخَيََّرة: ما أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (4/88) والبيهقي: (7/345) والطحاوي: (3/309) من طريق جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن زاذان قال: كنا جلوساً عند علي فسئل عن الخيار، فقال: سألني عنها أمير المؤمنين عمر فقلت: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها، فقال: ليس كما قلت، إن اختارت زوجها فلا شيء، وهو أحق بها، فلم أجد بداً من متابعة أمير المؤمنين، فلما وليت وأُتيت في الفروج رجعت إلى ما كنت أعرف، فقيل له:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 411)
رأيكما في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة، فضحك علي فقال: أما إنه أرسل إلى زيد بن ثابت فسأله فقال: إن اختارت زوجها فواحدة.
وإسناده صحيح.
وأخرج البيهقي في "الكبرى": (7/248) من طريق مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي رضي الله عنه في رجل وهب امرأته لأهلها، فقال: إن قبلوها فهي تطليقة بائنة، وإن ردوها فهي واحدة وهو أملك برجعتها.
وإسناد صحيح.
وأخرج سعيد: (3/1/425، 426) والبيهقي: (7/345، 346) وابن أبي شيبة: (5/58، 59) بسند صحيح عن عامر الشعبي عن علي قال: إن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة.
وتابعه إبراهيم عن علي عند سعيد في "السنن" وأبي يوسف في "الآثار": (139) .
وإسناده منقطع، لم يسمع إبراهيم وعامر علياً رضي الله عنه.
وأخرجه البيهقي: (7/346) من طريق سعيد عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن علي نحوه.
وإسناده صحيح، وروي من غير هذا عن علي رضي الله عنه.
وأما أثر ابن عمر:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (2/553 - ط. عبد الباقي) وعنه
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 412)
الشافعي في "الأم": (7/236 - ط. بولاق) وفي "المسند": (229) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/348) (10/183) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/419، 420) وعبد الرزاق: (6/518، 519) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/57) وغيرهم من طريق نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت به، إلا أن يُنكر عليها ويقول: لم أُرد إلا واحدة فيحلف على ذلك، ويكون أملك بها ما كانت في عدتها.
وهذا لفظ مالك في "الموطأ"، وإسناده صحيح.
وأورده مالك أيضاً بلاغاً عن ابن عمر بمعناه.
وأخرج عبد الرزاق: (6/519، 520) من طريق معمر عن قتادة عن ابن عمر قال: من ملك امرأته طلقت وعصى ربه.
وفيه انقطاع.
وأخرجه أيضاً من طريق معمر عن خلاد بن عبد الرحمن قال: أخبرني من سأل ابن عمر عن رجل مَلَّكَ امرأته أمرها فَطَلَّقَتْ نفسها ثلاثاً فقال: طلقت ورغم أنفه.
وفي إسناده جهالة.
وقال البخاري في "التاريخ الكبير": (8/60) : قال يحيى بن بكير عن بكر بن مضر عن بكر بن سوادة عن عبد الله بن أبي نمر عن مهر مولى أبي نمر أنه ملك امرأته فطلقت نفسها ثلاثاً، فقال ابن عمر: ذهبت منك. انتهى.
وأما أثر ابن عباس:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 413)
فأخرجه الإمام أحمد كما في "العلل": (2/34) بإسناد صحيح عن الحكم عن ابن عباس في رجل جعل أمر امرأته بيدها، فقالت: قد طلقتك ثلاثاً، فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها أفلا طَلَّقَتْ نفسها.
وإسناده منقطع، الحكم لم يسمع من ابن عباس.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (5/56) من طريق ابن أبي ليلى عن الحكم عن مِقْسم عن ابن عباس قال: القضاء ما قضت.
وفيه ابن أبي ليلى لا يحتج به، قال الإمام أحمد كما في "علله برواية ابنه عبد الله": (1/192) :
(الذي يصحح الحكم عن مقسم أربعة أحاديث: حديث الوتر "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر" وحديث عزيمة الطلاق، عن مقسم عن ابن عباس في عزيمة الطلاق، والفي الجماع، وعن مِقسم عن ابن عباس أن عمر قنت في الفجر، هو حديث القنوت، وأيضا عن مِقسم رأيه في محرم أصاب صيداً. قلت: فما روى غير هذا؟. قال: الله أعلم يقولون هي كتاب) . انتهى.
لكنه صح بما أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (6/521، 522) من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أن مجاهداً أخبره أن رجلاً جاء ابن عباس فقال: لما ملكت امرأتي أمرها طلقتني ثلاثاً، فقال: خطأ الله نوءها، إنما الطلاق لك عليها وليس لها عليك.
وإسناده صحيح، قال ابن حزم رحمه الله بعد إيراده من طريق عبد الرزاق:
(وهذا في غاية الصحة عن ابن عباس) انتهى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 414)
وأخرجه أبو عبيد في "الغريب": (3/260) (4/211) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/349) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس أنه سئل عن رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت: أنت طالق ثلاثاً، فقال ابن عباس: خَطَّأ الله نوءها ألا طلقتْ نفسها ثلاثاً.
وإسناده صحيح.
وأخرجه البيهقي: (7/349) وابن أبي شيبة: (5/58) من طريق حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه.
وتابعه الحكم عن سعيد عند البيهقي.
رواه الأعمش عن حبيب، والحسن بن عُمارة عن الحكم وحبيب أيضاً.
وأخرجه البيهقي: (7/350) وغيره بإسناد صحيح عن عكرمة عن ابن عباس نحوه.
وأخرجه سعيد: (3/1/424) وابن أبي شيبة: (5/58) عن عمرو بن دينار، وعبد الرزاق: (6/522) عن ابن جريج كلاهما عن عطاء عن ابن عباس نحوه.
وإسناده صحيح.
وأخرجه سعيد: (3/1/424) عن حماد، وعبد الرزاق: (6/522) عن أيوب، كلاهما عن عمرو عن ابن عباس.
وأخرجه سعيد: (3/1/424، 425) وعبد الرزاق: (6/520) ومن طريقه الطبراني في "الكبير": (9/332) وابن أبي شيبة في
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 415)
"المصنف": (4/87) بإسناد صحيح عن منصور عن ابن عباس رضي الله عنه.
وأما أثر فضالة بن عبيد:
فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (5/56) من طريق سعيد عن قتادة عن فضالة بن عبيد: القضاء ما قضت.
وإسناده ضعيف، قتادة لم يسمع من فضالة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 416)
قال المصنف (2/212) :
(عن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان: في أمرك بيدك، القضاء ما قضت. رواه البخاري في "تاريخه") انتهى.
قال في الإرواء: (7/116) :
(حسن أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (7/90/1-2) : نا وكيع عن أبي طلحة سرار عن غيلان بن جرير عن أبي الحلال قال:....) إلخ.
قلت:
خرجه في "الإرواء" من غير طريق البخاري، وقد قال البخاري في "التاريخ الكبير": (3/285) :
(وقال قتيبة: حدثنا هشيم عن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان: في أمرك بيدك، القضاء ما قضت) انتهى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 417)