Arabic source text

📘 আত তাহজীল ফী তাখরীজি মা লাম ইউখরাজ মিনাল আহাদীছি ওয়াল আছার ফী ইরওয়ায়িল গালীল (আব্দুল আযীয আত-তারীফী)

📘 التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل (عبد العزيز الطريفي)

📘 আত তাহজীল ফী তাখরীজি মা লাম ইউখরাজ মিনাল আহাদীছি ওয়াল আছার ফী ইরওয়ায়িল গালীল (আব্দুল আযীয আত-তারীফী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌كتاب الوصايا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 267)

قال المصنف ابن ضويان (2/34) :
(قال الله تعالى: {كُتِبَ … } [البقرة: 180] … قال ابن عمر وابن عباس: نسختها آية الميراث) انتهى.

أما أثر عبد الله بن عمر:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/265) وابن أبي شيبة في "المصنف": (11/209) والطبري في "التفسير": (2/119 - ط. الحلبي الثانية) وأبو نعيم في "الحلية": (9/26) كلهم من طريق سفيان، ورواه ابن الجوزي في "نواسخ القرآن": (161، 162) من طريق أبي حماد الحنفي، كلاهما عن جَهْضم عن عبد الله بن بدر قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول في قوله تعالى: {إِنْ … } . قال: نسختها آية الميراث.
رواه عن سفيان ابن مهدي عند الطبري وأبي نعيم، ووكيع عند البيهقي وابن أبي شيبة.
قال الطبري رحمه الله:
(قال ابن بشار: قال ابن مهدى: فسألت جهضماً عنه فلم يحفظه) . انتهى.
وإسناد الأثر صحيح، ولا يضره قول ابن مهدي، فجهضم حفظه وحدث به ثم نسيه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 268)

وأما أثر عبد الله بن عباس:
فأخرجه أبو داود في "سننه": (3/290) ومن طريقه البيهقي في الوصايا من "السنن الكبرى": (6/265) وابن عبد البر في "التمهيد": (14/297) وابن الجوزي في "نواسخ القرآن": (161) ، قال أبو داود رحمه الله:
(حدثنا أحمد بن محمد المروزي ثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: {إِنْ … } فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث) انتهى.
وأخرجه البيهقي في العدد من "الكبرى": (7/427) من طريق أبي بكر ابن داسه عن أبي داود به بلفظ: ( {وَالَّذِينَ … } [البقرة: 240] ، فنسخ ذلك بآية المواريث ما فرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا) انتهى.
وعلي بن الحسين قال النسائي: ليس به بأس، وضعفه أبو حاتم، وقال في "التقريب": صدوق يهم. وبقية رجاله ثقات.
وأخرجه البخاري في "الصحيح": (5/178 - ط. عامرة) والدارمي: (2/302) وابن جرير: (4/275) والبيهقي: (6/263) من طريق ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 269)

أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع.
وهذا لفظ البخاري، وفي إسناد ابن جرير قال: ابن أبي نجيح عن مجاهد أو عطاء.
وأخرجه ابن أبي حاتم في "التفسير": (2/451) والنحاس في "الناسخ والمنسوخ": (1/482) والجصاص في "أحكام القرآن": (1/104) وابن الجوزي في "نواسخ القرآن": (161) من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس نحوه.
وعطاء هو الخراساني، وعثمان ابنه ضعيف الحديث، وعطاء لم يسمع من ابن عباس؛ كما قال ذلك ابن معين وأحمد.
وقال الحافظ أبو مسعود الدمشقي في "الأطراف": (كما في "تهذيب الكمال": 2/937 - مخطوط) :
(وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني إنما أخذ الكتاب من ابنه ونظر فيه) . انتهى.
مع أن البخاري أخرج من هذا الطريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس؛ في موضعين، وهو مما أخذ على البخاري رحمه الله، وقد اعتذر الأئمة له في ذلك منهم ابن حجر في "الفتح" و"التهذيب".
وأخرجه الإمام أحمد وسعيد بن منصور في "السنن": (2/

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 270)

663) والحاكم في "المستدرك": (2/273، 281) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (6/265) (7/427) وأخرجه ابن جرير في "التفسير": (2/118، 581) كلهم من طريق يونس بن عبيد، ورواه ابن الجوزي في "نواسخ القرآن": (161، 162) من طريق ابن عون، كلاهما عن محمد ابن سيرين قال: جلس ابن عباس رضي الله عنهما فقرأ سورة البقرة حتى أتى هذه الآية: {إِنْ … } فقال: نسخت هذه الآية.
وإسناده منقطع، محمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس؛ قاله ابن معين وابن المديني وأحمد بن حنبل.
وقد أخرج البخاري في كتاب الأطعمة من "صحيحة" لمحمد بن سيرين عن ابن عباس متابعة.
والواسطة معلومة وهو عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما، وإذا علمت الواسطة فالحديث صحيح، قال ابن معين:
(لم يسمع ابن سيرين من ابن عباس إنما سمع من عكرمة عن ابن عباس) . انتهى.
وأخرجه الطبري: (2/118) وابن عبد البر في "التمهيد": (14/297، 298) من طريق عبد الله بن صالح ثنى معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بمعناه.
وقد تقدم الكلام على حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في أول "كتاب العارية".
وأخرجه ابن جرير أيضاً: (2/118، 119) وابن الجوزي في "نواسخ القرآن": (159، 160) من طريق محمد بن سعد ثنا أبي ثني عمي ثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 271)

قال المصنف (2/36) :
(عن إبراهيم: كانوا يقولون: صاحب الربع أفضل من صاحب الثلث، وصاحب الخمس أفضل من صاحب الربع. رواه سعيد) انتهى.

أخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (3/1/131-ط. الأولى) من طريق هشيم أنا مغيرة عن إبرهيم قال: كان الخمس في الوصية أحب إليهم من الربع، والربع أحب إليهم من الثلث، وكان يقال: هما المُرَّيان من الأمر، الإمساك في الحياة، والتبذير في الممات.
وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد": (8/384) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم بنحوه.
وإسناده صحيح.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 272)

قال المصنف (2/37) :
(تصح الوصية ممن لا وارث له بجميع ماله. روي عن ابن مسعود) انتهى.

أخرجه الإمام أحمد كما في "العلل": (1/351) (2/26) وكما في "مسائل عبد الله": (398) والدارمي في "السنن": (2/847-ط بغا) وابن أبي شيبة في "المصنف": (11/369) والبيهقي في "الكبرى": (10/302) والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (4/403، 404-ط. الأنوار) والخطيب في "الجامع": (2/41) من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا عمرو الشيباني قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: السائبة يضع ماله حيث شاء.
قال شعبة:
(لم يسمع هذا من سلمة أحد غيري) . انتهى.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (9/68، 69) ومن طريقه الطبراني في "الكبير": (9/347) وسعيد بن منصور في "سننه": (3/1/102- ط. الأولى) ومن طريقه القاسم السرقسطي في "غريب الحديث": (2/ل50/ب - مصورة الظاهرية) والخطابي في "الغريب": (2/258) وابن حزم في "المحلى": (9/317) من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل الهمداني قال: قال لي عبد الله بن مسعود: إنكم من أَحْرى حي

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 273)

بالكوفة أن يموت أحدكم ولا يدع عصبة ولا رحماً، فما يمنعه أن يضع ماله في الفقراء والمساكين.
ورجاله ثقات، وإسناده صحيح.
وقد توبع أبو إسحاق عليه، أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه": (11/196، 197) والطحاوي في "الشرح": (4/403) من طريق الأعمش قال: سمعت عامر الشعبي: سمعت عمرو بن شرحبيل به بنحوه.
وأخرجه محمد بن الحسن في "الحجة": (4/243) من طريق قيس بن الربيع عن أبي الحَصِيْن عن الشعبي عن مسروق وعمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا مات الرجل ولم يدع عصبة ولا ولاء فليضع ماله حيث شاء.
وقيس بن الربيع ضعيف أدخل في حديثه ما ليس منه فحدث به فسقط الاحتجاج به.
قال شعبة بن الحجاج:
(ذاكرني قيس بن الربيع حديث أبي حصين فلوددت أن البيت سقط علي وعليه حتى نموت لكثرة ما كان يغرب عليَّ) انتهى.
وأخرجه الطحاوي: (4/404) من طريق شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عمرو عن عبد الله.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (9/13، 69) وسعيد في "السنن": (3/1/103) ومن طريقه السرقسطي في "غريب الحديث": (2/ل50/ب - مصورة الظاهرية) بإسناد صحيح عن مغيرة عن إبراهيم أن ابن مسعود رضي الله عنه قال لرجل: يا معشر أهل اليمن مما يموت الرجل منكم الذي لا يعلم أن أصله من العرب، ولا يدري ممن هو، فمن كان كذلك فحضره الموت فإنه يوصي بماله كله حيث شاء.
وأخرجه سعيد: (3/1/102، 103) والطحاوي (4/403) وابن أبي شيبة: (6/225) ومحمد بن الحسن في "الحجة" من طريق الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل به بنحوه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 274)

‌‌كتاب الفرائض

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 275)

قال المصنف ابن ضويان (2/56، 57) :
(قرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص: {وَلَهُ … } من أم) [النساء: 12] انتهى.

أما أثر عبد الله بن مسعود: فلم أره.
وأما أثر سعد بن أبي وقاص:
فأخرجه الدارمي في "السنن": (2/264) وأبو عبيد في "فضائل القرآن": (297) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1187) والبيهقي في "الكبرى": (6/231) وابن أبي شيبة في "المصنف": (11/416، 417) وابن عبد البر في "التمهيد": (5/199) وعبد بن حميد وابن أبي حاتم: (3/888) وابن جرير الطبري: (4/287) وابن المنذر: (18/ل141/أ-مخطوط) ، كلهم في "التفسير" من طريق يعلى بن عطاء قال: سمعت القاسم بن عبد الله بن ربيعة بن قانف عن سعد بن أبي وقاص به.
رواه عن يعلى شعبة وسفيان وهشيم.
وإسناده ضعيف، القاسم بن عبد الله مجهول.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 277)

قال المصنف (2/57) :
(وبالعمريتين لقضاء عمر بذلك وتبعه عليه عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود، وروي عن علي) انتهى.

أما أثر عمر بن الخطاب وابن مسعود في فريضة المرأة والأبوين:
فأخرجه سفيان في "الفرائض": (25) ومن طريقه الدارمي في "السنن": (2/803 - ط بغا) وعبد الرزاق في "المصنف": (10/252، 253) قال سفيان: عن منصور عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما جعلاها من أربعة، امرأة وأبوين: للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي وللأب ما بقي.
وأخرجه الدارمي في "السنن": (2/803) وعبد الرزاق في "المصنف": (10/252، 253) عن سفيان، وابن أبي شيبة في "المصنف": (11/239) عن أبي معاوية، وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/54، 55 - ط. الأولى) عن أبي معاوية وهشيم، والبيهقي في "الكبرى": (6/228) عن أبي عوانة كلهم عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقاً اتبعناه فيه وجدناه سهلاً، وأنه قضى في امرأة وأبوين من أربعة، فأعطى المرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وللأب سهمين.
وإسناده صحيح، وإبراهيم وإن لم يكن سمع من عبد الله فحديثه عنه محمول على الاتصال.
وقد جاء موصولاً كما أخرجه الحاكم: (4/335) والبيهقي:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 278)

(6/228) وابن أبي شيبة: (11/239) وسعيد بن منصور: (3/1/54) من طريق منصور - زاد البيهقي: وسليمان - عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود بنحوه.
وتابع علقمة عليه الأسود بن يزيد، أخرجه عبد الله بن أحمد في "فضائل الصحابة": (1/267) وابن أبي شيبة في "المصنف": (11/239) والبيهقي في "الكبرى": (6/228) من طرق عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله نحوه.
وأخرجه سعيد بن منصور: (3/1/55) من طريق هشيم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبد الله وزيد بن ثابت نحوه.
وإسناده ضعيف، ابن أبي ليلى لا يحتج به، وعامر لم يسمع من ابن مسعود.
وأما أثر عمر وابن مسعود في فريضة الزوج والأبوين:
فأخرجه الدارمي في "السنن": (2/408) من طريق يزيد بن هارون نا شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقاً وجدناه سهلاً، فإنه قال في زوج وأبوين: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي.
وشريك القاضي سيء الحفظ، قال أبو داود: ثقة يخطئ عن الأعمش.
وأخرج سفيان في "الفرائض": (26) ومن طريقه الدارمي في "السنن": (2/803) والحاكم في "المستدرك": (4/336) وعبد الرزاق: (10/253) وابن أبي شيبة في "المصنف": (11/241) وابن

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 279)

حزم في "المحلى": (9/260 - ط. المنيرية) قال سفيان: عن أبي سعيد بن مسروق عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود قال: ما كان الله تعالى ليراني أُفَضِّل أماً على أب.
ولفظ الحاكم: أماً على جد.
والمسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود، قاله أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة.
وأما أثر عثمان بن عفان:
فأخرجه سفيان في "الفرائض": (25) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (6/228) وعبد الرزاق في "المصنف": (10/253) من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عثمان في امرأة وأبوين أنه جعلها من أربعة أسهم، للمرأة الربع سهم، وللأم ثلث ما بقي سهم، وللأب ما بقي.
وأخرجه الدارمي: (2/803) عن شعبة وحماد بن سلمة، والبيهقي في "الكبرى": (6/228) عن شعبة، وعبد الرزاق: (10/253) عن معمر، وابن أبي شيبة: (6/240) عن عبد السلام بن حرب، كلهم عن أيوب السختياني به بنحوه.
وإسناده صحيح.
وأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (3/1/55) من طريق خالد عن أبي قلابة عن عثمان بنحوه وفيه إرسال.
وأما أثر زيد بن ثابت في فريضة المرأة والأبوين:
فأخرجه الإمام أحمد كما في "العلل": (2/272، 276) عن عبد

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 280)

الصمد وعفان وبهز، والدارمي في "السنن": (2/802) والبيهقي في "الكبرى": (6/228) عن يزيد بن هارون، كلهم قالوا:
حدثنا همام بن يحيى - زاد عبد الصمد وعفان وبهز: أخبرنا قتادة، ثم اتفقوا: -عن يزيد الرِّشْك قال: سألت سعيد بن المسيب عن رجل ترك امرأته وأبويه، فقال: قسمها زيد من أربعة أسهم.
زاد أحمد في رواية عفان، والبيهقي: سهم للمرأة، وسهم للأم، وسهمين للأب.
وهذا لفظ أحمد.
قال أحمد:
(قال همام: فلا أدري أسمعته من يزيد أم لا؟. قال عفان: تحفظه لنا همام من كتابه) انتهى.
وقد صرح همام بسماعه من يزيد عند الدارمي، وبين وفاتيهما أزيد من ستين سنة، وهمام ثقة ربما يهم إن حدث من حفظه، وسماع من حَدَّث عنه بأَخَرَةٍ أصح ممن حدث عنه قديماً لأنه رجع إلى كتابه بأخرة، وحديث عفان عنه هنا من كتابه.
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (11/238) من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد به بنحوه.
وأخرجه الدارمي في "السنن": (2/803) وعبد الرزاق في "المصنف": (10/253) من طريق سفيان الثوري عن عيسى عن الشعبي عن زيد بنحوه.
وإسناده صحيح.
وله طرق أخرى تأتي.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 281)

وأما أثر زيد في فريضة الزوج والأبوين:
فأخرجه الدارمي في "السنن": (2/802) عن هشام، وعبد الرزاق في "المصنف": (10/254) عن قتادة، كلاهما عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت قال في امرأة تركت زوجها وأبويها: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي.
وإسناده صحيح.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/228) عن سفيان وشريك، وعبد الرزاق: (10/254) وابن أبي شيبة في "المصنف": (11/241، 242) وابن حزم في "المحلى": (9/261) عن سفيان أيضاً كلاهما عن عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب بقية المال، فقال ابن عباس: للأم الثلث كاملاً، فأرسل إليه ابن عباس: أفي كتاب الله تجد هذا؟، قال: لا ولكن أكره أن أُفضل أماً على أب، قال: وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال.
وإسناده صحيح، وتابع الأصبهاني عليه عن عكرمة: الحكمُ، عند الدارمي في "السنن": (2/444) ، وخرج هذا في "الإرواء": (6/123) ضمن رأي ابن عباس.
وأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (3/1/55) من طريق هشيم نا خالد عن أبي قلابة عن زيد بن ثابت أنه قال في زوج وأبوين فجعلها من ستة، للزوج ثلاثة أسهم، وللأم ثلث ما بقي

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 282)

سهماً، وما بقي فللأب سهمان.
وإسناده منقطع أبو قلابة لم يدرك زيد بن ثابت.
وأخرجه سعيد أيضا: (3/1/55) من طريق هشيم نا ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبد الله وزيد مثل ذلك.
وابن أبي ليلى ضعيف الحديث.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (11/242، 243) من طريق عبدة عن الأعمش أن ابن عباس أرسل إلى زيد. وذكر مثل حديث الأصبهاني عن عكرمة.
وإسناده منقطع.
وقد جاء عن زيد بن ثابت في المسألتين:
ما أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه": (11/242) من طريق منْدل عن الأعمش عن إبراهيم عن علي وزيد بن ثابت في امرأة وأبوين، وزوج وأبوين، فقال: للأم ثلث ما بقي.
وإسناده منقطع، ومندل ضعيف الحديث، ضعفه الإمام البخاري وغيره.
وما أخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/227) من طريق محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت رضي الله عنه في حديث طويل وفيه: - فإن لم يترك المتوفى ولداً ولا ولد ابن ولا اثنين من الأخوة فصاعداً، فإن للأم الثلث كاملاً إلا في فريضتين فقط وهما: أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه، فيكون لامرأته الربع، ولأمه الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال، وأن تتوفى امرأة وتترك

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 283)

زوجها وأبويها، فيكون لزوجها النصف، ولأمها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال.
وإسناده ضعيف، عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعفه ابن معين وأحمد والنسائي وغيرهم، وحديثه بالعراق مضطرب، ومحمد بن بكار سمع منه بالعراق.
وأما أثر علي بن أبي طالب في فريضة المرأة والأبوين:
فأخرجه الدارمي في "السنن": (2/802) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/56) وابن أبي شيبة: (6/241) من طرق عن ابن أبي ليلى عن عامر الشعبي عن علي في امرأة وأبوين قال: من أربعة للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب.
وهذا لفظ الدارمي، واختصره سعيد فقال: أن علياً قال: للأم ثلث ما بقي.
وإسناده ضعيف، عامر لم يسمع من علي رضي الله عنه، وابن أبي ليلى ضعيف.
وأما أثر علي في فريضة الزوج والأبوين:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/228) من طريق حماد عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن الحارث الأعور عن علي قال: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب سهمان.
وإسناده ضعيف، الحجاج هو ابن أرطاة ضعيف وكان مدلساً، يروي عن عمرو بن شعيب ما سمعه من العَرْزمي، والعرْزمي متروك،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 284)

والحارث الأعور ليس بحجة.
وأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (3/1/56) من طريق هشيم عن حجاج بن أرطاة قال: أنبأنا شيخ من همدان عن الحارث عن علي أنه قال في زوج وأبوين، فجعل للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم ثلث ما بقي، وللأب سهمان.
وإسناده ضعيف الحجاج بن أرطاة ضعيف، وشيخه مجهول، والحارث هو الأعور.
وأخرجه سعيد أيضاً: (3/1/56) من طريق الحجاج عمن سمع عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي أنه قال في زوج وأبوين: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي.
وإسناده ضعيف لحال الحجاج وللجهالة فيه.
وأخرجه الدارمي في "السنن": (2/804) وابن أبي شيبة في "المصنف": (11/242) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علي وزيد بن ثابت رضي الله عنه في امرأة وأبوين، وزوج وأبوين قال: للأم ثلث ما بقي.
وهذا لفظ ابن أبي شيبة، ولم يذكر الدارمي فيه: زيداً.
وإسناده منقطع.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 285)

قال المصنف (2/58) :
(لا يرث - يعني من الجدات - أكثر من ثلاث: أم الأم، وأم الأب وأم الجد، وما كان من أمهاتهن وإن عَلَت درجتهن. روي عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود) انتهى.

أما أثر علي بن أبي طالب:
فأخرجه الدرامي في "السنن": (2/816 - ط. بغا) من طريق الأشعث عن الشعبي عن علي وزيد قالا: إذا كانت الجدات سواءً ورث ثلاث جدات، جدتا أبيه أم أمه، وأم أبيه، وجدة أمه، فإن كانت إحداهن أقرب فالسهم لذوي القربى.
وأشعث بن سَوَّار ضعفه أحمد والنسائي والدارقطني وابن سعد وغيرهم.
وتابعه عليه ابن أبي ليلى وهو ضعيف أيضاً أخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/236) من طريق هشيم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي أن زيد بن ثابت وعلياً رضي الله تعالى عنهما كانا يورثان ثلاث جدات، اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم.
وفي سماع الشعبي من علي خلاف، والصواب عدم سماعه، وقد أدرك زيد بن ثابت.
وأما أثر زيد بن ثابت:
فأخرجه من غير ما تقدم الدارقطني: (4/91، 92) والبيهقي: (6/236) وابن حزم في "المحلى": (9/274، 275) من طريق أبي

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 286)

الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه: أنه كان يورث ثلاث جدات إذا استوين، اثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم.
هذا لفظ الدارقطني، ولفظ البيهقي بمعناه، وعكسه ابن حزم فقال:
(اثنين من قبل الأم وواحدة من قبل الأب) .
رواه عن أبي الزناد ابنه وعبد الجبار بن عمر ومسلمة بن علي، وكلهم ضعفاء، بل إن مسلمة بن علي متروك الحديث، وأحسنهم حالاً ابن أبي الزناد.
وأخرجه الدارقطني: (4/92) من طريق عبيد الله بن عمر القواريري عن عبد الوارث عن عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت، بلفظ ابن حزم السابق.
وإسناده صحيح.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/236) وابن حزم في "المحلى": (9/275) من طريق حماد بن سلمة ثنا حميد وداود بن أبي هند أن زيد بن ثابت قال: ترث ثلاث جدات، جدتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم.
ورجاله ثقات، إلا أن حميداً وداوداً لم يدركا زيد بن ثابت رضي الله عنه.
وأما أثر عبد الله بن مسعود:
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (3/23) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (9/274) والطبراني في "الكبير": (9/283) عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أن سعد

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 287)