Arabic source text

📘 রওদাতুল মুহাদ্দিসীন (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

📘 روضة المحدثين (مجموعة من المؤلفين)

📘 রওদাতুল মুহাদ্দিসীন (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌3902 - عن على رضى الله عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا
القرآن ما لم يكن جنبا ".
** د ت ن جه حم
(بلوغ المرام 24/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 24: صححه الترمذى وحسنه ابن حبان.

(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٥٢)

‌‌3903 - عن عائشة رضى الله عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء ".
** د ت ن جه
(بلوغ المرام 24/1)
** قال الحافظ فى "البلوغ " 1 / 24: هو معلول.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 24: بين المصنف فى التلخيص أنه من رواية أبى إسحق السبيعى عن الأسود عن عائشة قال أحمد: إنه ليس بصحيح وقال أبو داود: إنه وهم لأن أباإسحق لم يسمعه من الأسود وقد صححه البيهقى وقال: إن أباإسحق سمعه من الأسود.

(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٥٣)

‌‌3904 - عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنى لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ".
** د
(بلوغ المرام 25/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 25: صححه ابن خزيمة.

(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٥٤)

‌‌3905 - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن تحت
كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر ".
** د ت
(بلوغ المرام 25/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 25: ضعفه أبو داود والترمذى ولأحمد عن عائشة رضى الله عنها نحوه وفيه راو مجهول.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 25: هو من رواية الحارث بن وجيه، قال أبو داود: حديثه منكر وهو ضعيف. وقال الشافعى: هذا الحديث ليس بثابت.

(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٥٥)

‌‌3906 - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين ".
** قط
(بلوغ المرام 26/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 26: صحح الأئمة وقفه.

(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٥٦)

‌‌3907 - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الصعيد
وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته ".
** بز
(بلوغ المرام 26/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 27: صححه ابن القطان ولكن صوب الدارقطنى إرساله وللترمذى عن أبى ذر نحوه وصححه.

(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٥٧)

‌‌3908 - عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله عز وجل " وإن كنتم مرضى أو على سفر " قال: إذا كانت بالرجل الجراحة فى سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم.
** قط بز
(بلوغ المرام 27/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 27: رواه الدارقطنى موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 27: قال البزار: لا نعلم من رفعه عن عطاء من الثقات إلا جرير وقد قال ابن معين: إن جريرا سمع من عطاء بعد الإختلاط فلا يتم رفعه.

(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٥٨)

‌‌3909 - عن على رضى الله عنه قال: " انكسرت إحدى زندى فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنى أن أمسح على الجبائر ".
** جه
(بلوغ المرام 27/1)
** إسناده واه جدا
** تعقيب: قال الفقى 1 / 27: لأنه من رواية عمرو بن خالد وهو كذاب.

(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٥٩)

‌‌3910 - عن جابر رضى الله عنه فى الرجل الذى شج فاغتسل فمات " إنما كان يكفيه أن تيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده ".
** د
(بلوغ المرام 28/1)
** إسناده ضعيف
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 28: رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 28: لأنه من رواية الزبير بن خريق قال الدارقطنى: ليس بالقوى وقد رواه عن عطاء
عن جابر ورواه الأوزاعى عن عطاء عن ابن عباس.

(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٦٠)

‌‌3911 - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: " من السنة أن لا يصلى الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى ".
** قط
(بلوغ المرام 28/1)
** إسناده ضعيف جدا
** تعقيب: قال الفقى 1 / 28: لأنه من رواية الحسن بن عمارة وهو ضعيف جدا.

(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٦١)

‌‌3912 - عن عائشة رضى الله عنها أن فاطمة بنت أبى حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكى عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئى وصلى ".
** د ن
(بلوغ المرام 28/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 28: صححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 28: قال الصنعانى: لأنه من رواية عدى بن ثابت عن أبيه عن جده وجده لا يعرف. وقد ضعف أبو داود الحديث.اه. وهذا خطأ فإن هذا الحديث فى سنن أبى داود والنسائى من حديث عروة عن عائشة ومن حديث فاطمة بنت أبى حبيش على اختلاف بين الرواه على عروة. ولذلك ادعى ابن القطان انقطاعه، ورده ابن القيم بأن عروة رواه عنهما وقد أدرك كلتيهما وسمع منهما بلا ريب.

(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٦٢)

‌‌3913 - عن حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة وشديدة فأتيت النبى صلى الله
عليه وسلم أستفتيه فقال: " إنما هى ركضة من الشيطان فتحيضى ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلى فإذا استنقأت فصلى أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين وصومى وصلى فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلى كل شهر كما تحيض النساء فإن قويت على أن تؤخرى الظهر وتعجلى العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلى الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلى وتغتسلين مع الصبح وتصلين قال: وهو أعجب الأمرين إلى ". تغتسلين مع الصبح وتصلين قال: وهو أعجب الأمرين إلى.
** حم د ت جه
(بلوغ المرام 29/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 29: صححه الترمذى وحسنه البخارى.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 29: قد ضعف البيهقى رواية الغسل، وقال بعضهم: إنها منسوخة، وقال الخطابى: قد
ترك بعض العلماء القول بحديث حمنة لأن ابن عقيل راويه ليس بذاك.

(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٦٣)

‌‌3914 - عن ابن عباس رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الذى يأتى امرأته وهى حائض قال: " يتصدق بدينار أو بنصف دينار ".
** حم د ت ن جه
(بلوغ المرام 30/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 30: صححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 30: قال الحافظ ابن حجر: الاضطراب فى إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جدا.

(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٦٤)

‌‌3915 - عن معاذ بن جبل رضى الله عنه أنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم: " ما يحل
للرجل من امرأته وهى حائض؟ فقال: ما فوق الإزار ".
** د
(بلوغ المرام 31/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 31: ضعفه أبو داود.

(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٦٥)

‌‌3916 - عن رافع بن خديج رضى الله عنه قال: " أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم ".
** حم د ت ن جه
(بلوغ المرام 33/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 33: صححه الترمذى وابن حبان.

(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٦٦)

‌‌3917 - عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يابنى عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار ".
** حم د ت ن جه
(بلوغ المرام 34/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 34: صححه الترمذى وابن حبان.

(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٦٧)

‌‌3918 - عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " الشفق الحمرة ".
** قط
(بلوغ المرام 34/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 34: صححه ابن خزيمة. وغيره وقفه على ابن عمر.

(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٦٨)

‌‌3919 - عن ابن عباس رضىالله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الفجر
فجران فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة وفجر تحرم فيه الصلاة _ أى صلاة الصبح _ ويحل فيه الطعام ".
** خز ك
(بلوغ المرام 34/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 /34: صححه الحاكم وابن خزيمة.

(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٦٩)

‌‌3920 - عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أفضل الأعمال الصلاة فى أول وقتها ".
** ت ك
(بلوغ المرام 35/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 35: صححه الحاكم والترمذى وأصله فى الصحيحين.

(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٧٠)

‌‌3921 - عن أبى محذورة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " أول الوقت رضوان الله
وأوسطه رحمة الله وأخره عفو الله ".
** قط
(بلوغ المرام 35/1)
** إسناده ضعيف جدا
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 35: وللترمذى من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط وهو ضعيف أيضا.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 35: لأنهما من رواية يعقوب بن الوليد المدنى، قال أحمد: كان من الكذابين الكبار.

(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٧١)