679 - عن عمرو بن دينار: رأيت ابن عمر طاف سبعا بعد الفجر وصلى ركعتين وراء المقام.
** ص
(فتح الباري 489/3)
** إسناده صحيح
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ١٧٩)
680 - عن عائشة أنها قالت: إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو العصر فطف، وأخر الصلاة حتى تغيب الشمس أو حتى تطلع فصل لكل أسبوع ركعتين.
** شب
(فتح الباري 489/3)
** إسناده حسن
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ١٨٠)
681 - حديث ابن عباس مرفوعا: " ماء زمزم لما شرب له ".
** ك
(فتح الباري 493/3)
** رجاله موثقون
** قال الحافظ فى " الفتح " 3 / 493: رجالث موثقون إلا أنه اختلف فى إرساله ووصله، وأرساله أصح، وله شاهد من حديث جابر، وهو أشهر منه أخرجه الشافعى وابن ماجه ورجاله ثقات إلا عبد الله بن المؤمل المكى، فذكر العقيلى أنه تفرد به، لكن ورد من رواية غيره عند البيهقى من طريق إبراهيم بن طهمان، ومن طريق حمزة الزيات كلاهما عن أبى الزبير بن سعيد عن جابر، ووقع فى " فوائد ابن المقرى " من طريق سويد بن سعيد عن ابن المبارك عن ابن أبى الموالى عن ابن المنكدر عن جابر، وزعم الدمياطى أنه رسم الصحيح وهو كما قال فى حديث الرجال إلا أن سويدا وإن أخرج له مسلم فإنه خلط وطعنوا فيه، وقد شذ بإسناده والمحفوظ عن ابن المبارك عن ابن المؤمل.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ١٨١)
682 - عن ابن عمر مرفوعا عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعى واحد ".
** ص
(فتح الباري 495/3)
** قال الحافظ فى " الفتح " 3 / 494: أعله الطحاوى بأن الدراوردى أخطأ فيه وأن الصواب أنه موقوف، وتمسك فى تخطئته بما رواه أيوب والليث وموسى بن عقبة وغير واحد عن نافع أن ذلك وقع لابن عمر وأنه قال: إن النبى صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لاأنه روى هذا اللفظ عن النبى صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ فى " الفتح " 3 / 495: وهو تعليل مردود فالدراوردى صدوق وليس ما رواه مخالفا لما رواه غيره فلا مانع من أن يكون الحديث عند نافع على الوجهين.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ١٨٢)
683 - عن على أنه: جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل.
** عب قط
(فتح الباري 495/3)
** إسناده ضعيف
** قال الحافظ فى " الفتح " 3 / 495: طرقه عن على عند عبد الرزاق والدارقطنى وغيرهما ضعيفة وكذا أخرج من حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف نحوه وأخرج من حديث ابن عمر نحو ذلك وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ١٨٣)
684 - عن سلمة بن كهيل قال: طاف طاوس ماطاف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجة وعمرته إلا طوافا واحدا.
** عب
(فتح الباري 495/3)
** إسناده صحيح
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ١٨٤)
685 - حديث صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبى تجرأه وهى إحدى نساء بنى عبد الدار قالت: دخلت مع نسوى قريش دار أل أبى حسين فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى وإن مئزره ليدور من شدة السعى وسمعته يقول: " اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى ".
** شفع حم
(فتح الباري 498/3)
** قال الحافظ فى " الفتح " 3 / 498: فى إسناد هذا الحديث عبد الله بن المؤمل وفيه ضعف، قلت: له طريق أخرى فى صحيح ابن خزيمة مختصرة، وعند الطبرانى عن ابن عباس كالأولى وإذا انضمت إلى الأولى قويت، واختلف على صفية بنت شيبة فى إسم الصحابية التى أخبرتها به ويجوز أن تكون أخذته عن جماعة، فقد وقع عند الدارقطنى عنها: " أخبرتنى نسوة من بنى عبد الدار فلا يضره الأختلاف.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ١٨٥)
686 - عن زيد بن حارثة قال: كان الصفا والمروة صنمان من نحاس يقال لهما أساف ونائلة كان المشركون إذا طافوا تمسحوا بهما.
** ن
(فتح الباري 500/3)
** إسناده قوى
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ١٨٦)
687 - حديث ابن عباس قال: قالت الأنصار: إن السعى بين الصفا والمروة من أمر الجاهلية فأنزل الله عز وجل (إن الصفا والمروة من شعائر الله..) الآية.
** طب ابن أبى حاتم فى التفسير
(فتح الباري 500/3)
** إسناده حسن
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ١٨٧)
688 - عن ابن عباس قال: " هذا ما أورثتكموه أم إسماعيل ".
** الفاكهى
(فتح الباري 503/3)
** إسناده حسن
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ١٨٨)
689 - عن ابن عمر: إذا طافت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسع.
** شب
(فتح الباري 505/3)
** إسناده صحيح
** قال الحافظ فى " الفتح " 3 / 505: وعن عبد الأعلى عن هشام عن الحسن مثله، وهذا إسناد صحيح عن الحسن.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ١٨٩)
690 - عن عمر أنه قال لأهل مكة: مالكم يقدم الناس عليكم شعثا وأنتم تنضحون طيبا مدهنين، إذا رأيتم الهلال فأهلوا بالحج.
** ما
(فتح الباري 506/3)
** إسناده منقطع
** قال الحافظ فى " الفتح " 3 / 506: رواه مالك وغيره بإسناد منقطع وابن المنذر بإسناد متصل.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ١٩٠)
691 - عن القاسم بن محمد: سمعت ابن الزبير يقول: إن من سنة الحج أن الإمام يروح إذا زالت الشمس يخطب فيخطب الناس فإذا فرغ من خطبته فصلى الظهر والعصر جميعا
** ابن المنذر
(فتح الباري 513/3)
** إسناده صحيح
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ١٩١)
692 - كان جابر يقول: لا صلاة إلا بجمع.
** ابن المنذر
(فتح الباري 520/3)
** إسناده صحيح
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ١٩٢)
693 - من طريق جابرالجعفى عن عدى بهذا الإسناد: صلى بجمع المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة.
** طب
(فتح الباري 524/3)
** قال الحافظ فى " الفتح " 3 / 524: جابر وإن كان ضعيفا فقد تابعه محمد بن أبى ليلى عن عدى على ذكر الإقامة فيه عند الطبرانى أيضا، فيقوى كل واحد منهما بالآخر.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ١٩٣)
694 - حديث ابن عباس: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لغلمان بنى عبد المطلب: " لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ".
** د ن طحا حب
(فتح الباري 528/3)
** حسن
** قال الحافظ فى " الفتح " 3 / 528: وأخرجه الترمذى والطحاوى من طرق عن الحكم عن مقسم عنه، وأخرجه أبو داود من طريق حبيب عن عطاء وهذه الطرق يقوى بعضها بعضا، ومن ثم صححه الترمذى وابن حبان.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ١٩٤)
695 - عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: " إنما جمع منزل لدلج المسلمين ".
** الطبرى
(فتح الباري 529/3)
** إسناده ضعيف
** قال الحافظ فى " الفتح " 3 / 529: سنده فيه ضعف.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ١٩٥)
696 - حديث عروة بن مضرس رفعه قال: " من شهد معنا صلاة الفجر بالمزدلفة وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاأو نهارا فقد تم حجه.
** د ت ن جه
(فتح الباري 529/3)
** قال الحافظ فى " الفتح " 3 / 529: رواه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والدارقطنى والحاكم.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ١٩٦)
697 - عن ابن عباس أنه كان يقول: التلبية شعار الحج، فإن كنت حاجا فلب حتى بدء حلك، وبدء حلك أن ترمى جمرة العقبة.
** ابن المنذر
(فتح الباري 533/3)
** إسناد صحيح
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ١٩٧)
698 - عن عبد الرحمن بن يزيد قال: حججت مع عبد الله فلما أفاض إلى جمع جعل يلبى فقال رجل: أعرابى هذا؟ ، فقال عبد الله: أنسى الناس أم ضلوا.
** طحا
(فتح الباري 533/3)
** إسناده صحيح
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ١٩٨)