Arabic source text

📘 মুসনাদে আহমাদ - ত শাকির - ত দারুল হাদীস (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

📘 مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث (أحمد بن حنبل - ت 241 هـ)

📘 মুসনাদে আহমাদ - ত শাকির - ত দারুল হাদীস (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
أَبيه عن جده عن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال: "إذا تزوّج الرجلُ البكَر أَقام عندَها ثلاثة أَيام".

6666 - حدثنا ابن نُمير حدثنا حَجَّاج عن عمرو بن شُعَيب عن--------------------------------------------
= حافلة في تاريخ بغداد 8: 230 - 236، من قرأها ترجح عنده أنه ثقة، وأن كلام من تكلم فيه لا يؤبه له، وترجمه ابن سعد في الطبقات 6: 250، وضعفه، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/375، وذكر أنه سمع عطاء، وأنه سمع منه شُعبة والثوري، وروي عن ابن المبارك قال: "كان الحجاج يدلس، يحدثنا عن عمرو بن شعيب بما يحدث محمد العرزمي، والعرزمي لا نقر به"، وترجمه بنحو هذا في الصغير 176 - 177، والضعفاء (ص 9)، وزاد في الصغير: "وما قال فيه: حدثنا، يحتمل".
وعلة هذا الحديث أنه يخالف سائر الروايات الصحيحة: أن الرجل إذا تزوج إذا تزوج البكر أقام عندها سبعة أيام ثم قسم بين نسائه، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً، انظر الفتح 9: 275 - 277، والتلخيص 315، ونيل الأوطار 6: 368 - 370. وذكر الحافظ في الفتح أن حديث أنس الذي عند البخاري "حجة على الكوفيين في قولهم إن البكر والثيب سواء في الثلاث، وعلى الأوزاعي في قوله: للبكر ثلاث وللثيب يومان. وفيه حديث مرفوع عن عائشة، أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جداً". والحديث الذي أشار إليه الحافظ- حديث عائشة- عند الدارقطني (ص 409). بل إن هذا الحديث نفسه اختلف فيه على الحجاج بن أرطأة: فرواه الدارقطني (ص 409) من طريق عمر بن علي [وهو المقدمي]: "حدثنا الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا تزوج الثيب فلها ثلاث، ثم تقسم". وهذا اللفظ يوافق الأحاديث الأخرى. فلعل الحجاج بن أرطأة نسي أوسها، فذكر في الرواية التي في المسند هنا " البكر" بدل "الثيب".
(6666) إسناده صحيح، حجاج: هو ابن أرطاة، ولم ينفرد بروايته عن عمرو بن شعيب، كما سيجيء. والحديث رواه أحمد فيما سيأتي 6923 بنحوه، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حجاج عن عمرو، ورواه أيضاً 6949 عن محمد بن فضيل عن حجاج.
وكذلك رواه ابن ماجة 2: 55، من طريق عبد الله بن نُمير ومحمد بن فضيل، والبيهقي في السنن الكبرى، 10: 324، من طريق هشيم، ثلاثتهم عن حجاج، بهذا =

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٢١)

أبيه عن جده، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "أيُّما عبدٍ كُوِتبَ على مائة أوقية،--------------------------------------------
= الإسناد نحوه. ورواه الترمذي 2: 250، من طريق يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب، بنحوه، قال الترمذي: "هذا حديث غريب. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلي الله عليه وسلم - وغيرهم: أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته. وقد رواه الحجاج عن عمرو بن شعيب، نحوه". ويحيى بن أبي أنيسة: ضعيف. فلست أدري لم اقتصر الترمذي على روايته من طريقه، وترك روايات الثقات غيره، الذين رووه عن عمرو ابن شعيب!!، وسيأتي مطولاً 2726، من رواية عبد الصمد عن همام عن عباس الجزري عن عمرو بن شعيب. وفيه بحث في أنه "عباس الجزري"، أو "عباس الجريري"، يحتاج إلى تحقيق في موضعه، إن شاء الله. وهذا المطول رواه أبو داود 3927 (4: 31 - 32 من عون المعبود)، والحاكم 2: 218، والدارقطني 275، والبيهقي 10: 323 - 324، كلهم من طريق همام عن عباس الجريري عن عمرو بن شعيب.
ورواه البيهقي أيضاً من طريق همام عن العلاء الجزري عن عمرو بن شعيب. وقال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي. ورواه أبو داود 3926، من طريق إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، مرفوعاً، بلفظ: "المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم". ورواه البيهقي 10: 324 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد. وأعله المنذري في تهذيب السنن 3772 بكلام مجمل كعادته دون تحقيق، بأن فيه "إسمعيل بن عياش، وفيه مقال"!، وإسماعيل بن عياش ثقة، وإنما تكلموا في روايته عن غير الشاميين. وهو يروي هذا الحديث عن شامي، وهو سليمان بن سليم الكناني القاضي الثقة. فانتفت هذه العلة، وصح هذا الإسناد. وفي الباب حديث آخر بمعناه، أثناء حديث مطول لعبد الله بن عمرو، لم يروه أحمد في المسند: فقد روى ابن حبان في صحيحه (ج 3 ص 208 - 209 من المخطوطة المصورة عندي) من طريق عمرو بن عثمان: "حدثنا الوليد عن ابن جُريج: أخبرني عطاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنه قال: يا رسول الله، إنا نسمع منك أحاديث، أفتأذن لنا أن نكتبها؟، قال: نعم، فكان أول ما كتب، كتاب النبي -صلي الله عليه وسلم - إلى أهل مكة: لا يجوز شرطان في بيع واحد، ولابيع وسلف جميعاً، ولا بيع ما لم يضمن. =

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٢٢)

فأدَّاها إلا عَشْر أُوقيَّات، فهو رقيقٌ".--------------------------------------------
= ومن كاتب مكاتباً على مائة درهم، فقضاها إلا عشرة دراهم، فهو عبد، أو على مائة أوقية، فقضاها إلا أوقية، فهو عبد". وهذا إسناد صحيح، عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي: ثقة، وثقه النسائي وغيره. وشيخه الوليد: هو الوليد بن مسلم الدمشقي، عالم الشأم، سبق توثيقه 1889. وسيأتي مزيد كلام في تعليل هذا الحديث. فرواه أيضاً البيهقي في السنن الكبرى 10: 324، من طريق إبراهيم بن المنذر: "حدثني هشام بن سليمان المخزومي حدثنا ابن جُريج عن عبد الله بن عمرو بن العاص"، فذكره نحوه.
وهذا إسناد ظاهر الانقطاع، فإن ابن جُريج لم يدرك عبد الله بن عمرو. ولذلك تردد فيه البيهقي، فقال عقب روايته: "كذا وجدته، ولا أراه محفوظاً". فلعل أحد شيوخ الإسناد، بين البيهقي وبين إبراهيم بن المنذر، أخطأ فنسي أن يذكر عطاء بين ابن جُريج وبين عبد الله بن عمرو، أو أخطأ أحد الناسخين في الأصول التي يروي منها البيهقي، لأنه يقول: "كذا وجدته"، فهو في كتاب بين يديه فيه سماعه. ثم ذكره الزيلعي في نصب الراية 4: 143، فقال: "وأخرج النسائي في سننه عن ابن جُريج عن عطاء عن عبد الله ابن عمرو" إلخ. ولم أجده في سنن النسائي حتى أتبين إسناده، ولا ساق الزيلعي الإسناد.
ولعله في السنن الكبرى للنسائي. ثم قال الزيلعي: "ورواه ابن حبان في صحيحه، في النوع السادس والستين من القسم الثالث. قال النسائي: هذا حديث منكر، وهو عندي خطأ، انتهى. وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة النسائي، ثم قال: وعطاء هذا هو الخراساني، ولم يسمع من عبد الله بن عمرو شيئاً، ولا أعلم أحداً ذكر لعطاء سماعاً من عبد الله بن عمرو، انتهى. واعلم أن النسائي وابن حبان لم ينسباه، أعني عطاء، وذكره ابن عساكر في أطرافه، في ترجمة: عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمرو. ولم يذكر في كتابه لعطاء الخراساني عن عبد الله بن عمرو شيئاً. وكأنه وهم في ذلك، فقد
ذكر عبد الحق أنه عطاء الخراساني. وهو جاء منسوباً في مصنف عبد الرزاق، فقال: أخبرنا ابن جُريج عن عطاء الخراساني عن عبد الله بن عمرو عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، فذكره" وأشار إليه
ابن حزم في المحلى 9: 231، وجزم بأنه "عن عطاء الخراساني"، ثم قال: "عطاء هذا =

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٢٣)

6667 - حدثنا أبو معاوية حَجَّاج عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه--------------------------------------------
= الخراساني لم يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص شيئاً ، ولا من أحد من الصحابة، إلا من أنس وحده". وأنا أرجح أن عطاء في الإسناد هو "عطاء بن أبي رباح"، لأن ابن جُريج عرف بالرواية عنه، وكان به مختصاً، لزمه 17 سنة، وعرف بالرواية عنه، وكان يقول: "إذا أنا قلت: قال عطاء، فأنا سمعته منه، وإن لم أقل سمعت"، فمثل هذا إذا أطلق الرواية: "عن عطاء"، أو "أخبرني عطاء"، من غير بيان، فإنما يحمل على شيخه الذي عرف به، وهو "ابن أبي رباح"، وأما روايته عن "عطاء الخراساني" فإنها قليلة، بل هناك شك في سماعه منه، وإن كان متأخراً عن ابن أبي رباح، وقد قال أبو بكر بن أبي
خيثمة: "رأيت في كتاب علي بن المديني: سألت يحيى ابن سعيد عن حديث ابن جُريج عن عطاء الخراساني؟، فقال: ضعيف، قلت ليحيى: إنه يقول أخبرني؟، قال: لا شيء، كله ضعيف، إنما هو كتاب دفعه إليه". وعادة الرواة المتقنين المكثرين إذا أطلقوا اسم شيخ لهم بغير بيان، أن يريدوا به الشيخ الذي لزموه وعرفوا بالرواية عنه، فإذا أرادوا غيره بينوا ما يدل على الذي أرادوا. فابن جُريج حين يقول في رواية ابن حبان: "أخبرني عطاء"، إنما يريد عطاء بن أبي رباح، وعن ذلك أخرج ابن حبان الحديث في صحيحه، لأنه شرط فيه اتصال إسناد كل حديث يرويه. وكذلك فهم ابن عساكر الحافظ في أطرافه أن عطاء هو ابن أبي رباح، فذكر الحديث في ترجمته، ولم يذكر لعطاء الخراساني عن عبد الله بن عمرو شيئاً، كما نقل الزيلعي عنه، وأما ما نقله الزيلعي عن مصنف عبد الرزاق، بالتصريح بأنه عطاء الخراساني، فإني أخشى أن يكون من أوهام إسحق بن إبراهيم الدبري، راوي المصنف عن عبد الرزاق، فإنه وإن كان ثقة صحيح الرواية عنه في المصنف، إلا أن له أوهاماً فيه، قد يكون هذا أحدها. وأيا ما كان، فإن هذه الروايات يشدّ بعضها بعضاً، ويؤيد بعضها بعضاً. والحمد لله. وانظر 3489.
(6667) إسناده صحيح، ورواه أيضاً أحمد في المسند، فيما سيأتي 6901 عن نصر بن باب و 6939 عن يزيد بن هرون، كلاهما عن الحجاج بن أرطاة، بهذا الإسناد نحوه. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (ج 4 ص 27) عن عبد الرحيم بن سليمان عن الحجاج، بهذا الإسناد نحوه. وكذلك رواه الدارقطني (ص 206) من طريق عبد الله بن نُمير، ومن طريق يزيد بن هرون كلاهما عن الحجاج، بهذا الإسناد. ورواه الترمذي =

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٢٤)

عن جده، قال: أتَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم امرأتان، في أيديهما أساوِر من ذهب، فقال--------------------------------------------
= (2: 12) بنحوه، عن قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ثم قال الترمذي: "هذا حديث قد رواه المثنى بن الصبَّاح عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى بن الصبَّاح وابن لهيعة يضعفان في الحديث. ولا يصح في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم -شيء"!، والعجب من الترمذي، كيف خفي عليه رواية الحجاج بن أرطاة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، مع كثرة من رووه عن الحجاج والثقة بهم؟، ثم إن أكثر ما يؤخذ على هؤلاء الثلاثة: الحجاج بن أرطاة، وابن لهيعة، والمثنى بن الصبَّاح، خشية الغلط أو الاضطراب، مع ما رمي به الحجاج من التدليس، ولم يجرح واحد منهم في صدقه وأمانته، فإذا اتفق هؤلاء الثلاثة، أو اثنان منهم، على رواية حديث، كان احتمال الخطأ مرفوعاً، أو بعيداً على الأقل، فأنى يكون هذا الحديث ضعيفاً؟!، وقد جاء
نحو معناه بإسناد صحيح، لا خلاف في صحته: فرواه أبو داود 1563 (2: 4 عون المعبود)، من طريق خالد بن الحرث عن حسين بن ذكوان المعلم: "عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعها ابنة لها، وفى يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطن زكاة هذا؟، قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟، قال: فخلعتهما، فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: وهما لله عز وجل ولرسوله". وهذا الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى (4: 140) من طريق أبي داود بإسناده هذا. ثم قال: "وهذا يتفرد به عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده". ورواه النسائي (1: 343) من طريق خالد بن الحرث عن حسين المعلم، كرواية أبي داود. ثم رواه نحوه، من طريق المعتمر بن سليمان قال: "سمعت
حسيناً [يعني المعلم]، قال: حدثني عمرو بن شعيب قال: جاءت امرأة ومعها بنت لها" إلخ. أي أن هذا الإسناد منقطع، "عمرو بن شعيب" فقط، ليس فيه "عن أبيه عن جده". ثم قال النسائي: "خالد أثبت من المعتمر". فهذا معناه أن النسائي رجح الرواية الموصولة المنقطعة الإسناد. ولكن جاء الحافظ المنذري في تهذيب السنن 1506، وقال: "وأخرجه النسائي مسنداً ومرسلا، وذكر أن المرسل أولى بالصواب". ونقله أيضاً في الترغيب والترهيب (1: 272) بلفظ أبي داود، وقال: "ورواه النسائي مرسلا ومتصلا، ورجّح المرسل". ولم ينفرد المنذري بنقل هذا عن النسائي، فقد فعل مثل ذلك الحافظ =

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٢٥)

لهما رسول الله -صلي الله عليه وسلم - "أتحبان أَن يُسَوِّرَكما الله يوم القيامة أساورَ من نار؟ "،
قالتا: لا، قال: "فأَدِّيَا حقَّ هذَا الذي في أيديكما".--------------------------------------------
= الزيلعي في نصب الراية (2: 369 - 370)، فنقل الحديث عن أبي داود والنسائي متصلاً، ثم قال: "وأخرجه النسائي أيضاً عن المعتمر بن سليمان عن حسين المعلم عن عمرو، قال: جاءت امرأة، فذكره مرسلاً. قال النسائي: وخالد أثبت عندنا من معتمر، وحديث معتمر أولى بالصواب"!!، فهذا تعليل عجيب، ينقض بعضه بعضاً ولذلك ما قال الحافظ بن حجر في الدراية (ص 161): "أبدى له النسائي علة غير قادحة).
وكلمة النسائي هذه التي نقلها المنذري والزيعلي، والتي تجعل حديث المعتمر المرسل أولى بالصواب، والتي تنقض ما قبلها-: ليست موجودة في نسختي النسائي المطبوعتين، ولا هي موجودة في المخطوطتين اللتين عندي؟ وإحداهما يعتمد عليها، لأنها نسخة الشيخ عابد السندي المحدث المتقن، صححها بنفسه. وأغرب من هذا كله: أن الزيلعي في نصب الراية، بعد أن نقل الحديث من روايتي أبي داود والنسائي، قال ما نصه: "قال ابن القطان في كتابه: إسناده صحيح. وقال المنذري في مختصره: إسناده لا مقال فيه، فإن أبا داود رواه عن أبي كامل الجحدري وحميد بن مسعدة، وهما من الثقات، احتج بهما مسلم، وخالد بن الحرث إمام فقيه، احتج به البخاري ومسلم، وكذلك حسين بن
ذكوان المعلم، احتجا به في الصحيح، ووثقه ابن المديني وابن معين وأبو حاتم، وعمرو ابن شعيب فهو من قد علم، وهذا إسناد تقوم به الحجة، إن شاء الله تعالى. انتهى"!!، فهذا كلام نقله إمام حافظ عن تهذيب المنذري لسنن أبي داود، ليس منه حرف في مختصر المنذري، بل فيه ما يخالفه تقريباً، فإن الذي نقله ابن القطان توكيد لصحة الحديث من المنذري، والذي في مختصره الموجود بين أيدينا، وفي كتابه الترغيب والترهيب، يدل على ميله إلى تعليله بما نسبه للنسائي من تعليل لم نجده في سنن النسائي!، وما ندري كيف كان هذا ولا ذاك؟!، ثم شيء آخر يزيد ذلك غرابة: أن الزيلعي نقل رواية الترمذي من طريق ابن لهيعة، وتعليله إياها الذي نقلنا، ثم قال: "قال المنذري: لعل الترمذي قصد اللذين ذكرهما، وإلا فطريق أبي داود لا مقال فيه، انتهى"!، فأين هذا في كلام المنذري؟!، لا أدري. ثم يقول الزيلعي: "وبسند الترمذي رواه أحمد وابن أبي شيبة وإسحق بن راهويه، في مسانيدهم"!، ثم يقول (2: 371): =

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٢٦)

6668 - حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده، قال: خرج رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ذاتَ يوم والناسُ يتكلمون في القَدَر، قال: وكأنما تَفَقأ في وجههِ حَبُّ الرُّمَّان من الغَضبِ، قال: فقال لهم: "ما لكم تَضْربُون كتابَ الله بعضه ببعضٍ؟!، بهذا هَلَكَ منْ كان قَبلَكم". قال: في غَبَطْتُ نفسي بمجلَس فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لم أشهَدْه، بما غَبَطتُ نفسِي بذلك المجلس، أني لم أشْهَدْه.

6669 - حدثنا أبو معاوية حدثنا حَجَّاج عن عمرو بن شُعَيب--------------------------------------------
= "طريق آخر: أخرجه أحمد رضي الله عنه في مسنده عن المثنى بن الصباح عن عمرو ابن شعيب، به. وهي الطريق التي أشار إليها الترمذي"!!، ولست أدري كيف كان هذا النقلان أيضاً؟!، أما مسند ابن راهويه فإني لم أره، ولكن مصنف ابن أبي شيبة أمامي، وليس فيه إلا روايته من طريق الحجاج بن أرطأة، وكذلك مسند الإِمام أحمد بين يدي، وأستطيع أن أجزم بالاستقراء التام، أنه لم يروه إلا من طريق الحجاج، بالإسناد الذي هنا، وبالإسنادين اللذين أشرت إليهما أول الكلام. فمن أين جاء الزيلعي بنسبة روايتي ابن لهيعة والمثنى بن الصباح لمسند أحمد؟!، وهو، أعنى الزيلعي، لا يريد بإشارته إليهما رواية الححاج بن أرطأة يقيناً، لأن كلامه صريح في الرواية من طريق ابن لهيعة والمثنى، ثم هو قد ذكر بعد ذلك رواية الحجاج بن أرطأة (ص 371)، ونسبها لأحمد والدارقطني!!، فإن تكن هذه النقول المضطربة سهواً من هؤلاء، يكن سهواً عجيباً غير معقول، وإلا فإني عاجز أن أجد لشيء منه توجيهاً أو تأويلا.
(6668) إسناده صحيح، داود بن أبي هند: سبق توثيقه 1698، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/ 213 - 214. والحديث رواه ابن ماجة 1: 23 من طريق على بن محمد عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. ونقل شارحه السندي عن زوائد البوصيري، قال: "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات"، ثم تعقبه السندي، بكلام في عمرو بن شعيب لا طائل تحته. وسيأتي مطولا 6702.
(6669) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 3: 259، وقال: "رواه أحمد، وفيه الحجاج

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٢٧)

عن أبيه عن جده، قال: رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وقف عند الجمرة الثانية أَطولَ مما وقف عند الجمرة الأولى، ثم أتَى جمرةَ العقبة، فرماها ،ولم يَقِف عندها.

6670 - حدثنا أبو معاوية حدثنا حَجَّاج عن عمرو بن شعَيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إذا الْتَقَتِ الخِتانان وتَوارَت الحَشَفَة فقد وجَب الغُسْل".

6671 - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب حدثني عمرو ابن شعَيب حدثني أبي عن أبيه، قال: ذَكَرِ عبد الله بن عمرو، قال: قال رِسوِل الله صلى الله عليه وسلم "لا يَحل سَلَفٌ وبيعٌ، ولا شرْطَان في بيع، ولا ربح ما لم يضْمنْ، ولا بيع ما ليسَ عندك".

6672 - حدثنا إسماعيل حدثنا ليث عن عمرو بن شعَيب عن--------------------------------------------
= أرطاة، وفيه كلام".
(6670) إسناده صحيح، ورواه ابن ماجة 1: 110 عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية -شيخ أحمد هنا- بهذا الإسناد. ونقل شارحه عن زوائد البوصيري قال: "إسناد هذا الحديث ضعيف، لضعف حجاج بن أرطاة، والحديث أخرجه مسلم وغيره من وجوه أخر". وأشار إليه الترمذي 1: 110 في قوله "وفي الباب"، وانظر نصب الراية 1: 84 - 85. وانظر أيضاً ما مضى في مسند عثمان 448، 458. وقوله "إذا التقت الختاتان"، هكذا هو في أصول المسند، وفي رواية ابن ماجة "إذا التقى الختانان". و "الختانان": قال ابن الأثير: "هما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية، ويقال لقطعهما: الإعذار والخفض".
(6671) إسناده صحيح، وهو مكرر 6628 بمعناه، وقد أشرنا إليه هناك. وانظر أيضاً نصب الراية
18:4 - 19.
(6672) إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن علية. ليث: هو ابن أبي سليم. والحديث سيأتي =

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٢٨)

أبيه عن جدِه، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا تنتفوا الشَّيب، فإنه نورُ المُسْلم، ما
من مسلم يشيب شَيبة في الإِسلام إلا كتِبَ له بها حسنةٌ، ورفع بها دَرجةً، أوحُطَّ عنه بهَا خطيئةٌ".

6673 - حدثنا إسماعيل عن ليث عن عمرو بن شعَيب عن أبيه--------------------------------------------
= مختصراً 6675، من طريق ابن عجلان عن عمرو بن شعيب. وكذلك رواه أبو داود 4202 (4: 136 عون المعبود) من طريق ابن عجلان. قال المنذري 4038: "وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة، وقال الترمذي: حسن. وقد أخرجه مسلم في الصحيح من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال: كان يكره نتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته". والحديث رواه الترمذي 4: 25 مختصراً ، من طريق محمد بن إسحق عن عمرو بن شعيب، وقال: "هذا حديث حسن. وقد رواه عبد الرحمن بن الحرث وغير واحد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده". وكذلك رواه ابن ماجة 2: 210، من طريق محمد بن إسحق. ورواه النسائي 2: 278، مختصراً جداً، من طريق عمارة بن غزية
عن عمرو بن شعيب. ورواه الخطيب في تاريخ بغداد 4: 57، مطولاً، من طريق الأوزاعي عن عمرو بن شعيب. وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 3: 113، من رواية السنن الأربعة.
(6673) إسناده صحيح، وسيأتي 7057 من رواية حماد بن سلمة عن ليث بن أبي سليم، بنحوه. وسيأتي مطولاً 6722 من رواية محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عبد الله بن عمرو. وذكره المجد في المنتقى 3113، باللفظ الذي هنا، وقال: "رواه أحمد". وكذلك ذكره الحافظ في التلخيص 258، وقال:"رواه أحمد، وفي إسناده ليث بن أبي سليم. ورواه الطبراني في الصغير، من حديث الأعمش عن عمرو بن شعيب، وقال: لم يرو الأعمش عن عمرو غيره". وقصّر جداً صاحب مجمع الزوائد 4: 124، فذكر الرواية المطولة 6722، ثم أشار إلى هذه الرواية المختصرة، ثم قال: "رواه
أحمد، وفيه محمد بن راشد الخزاعي، وهو ثقة، وقد ضعفه بعضهم". وسيأتي الكلام على رواية محمد بن راشد في موضعها، إن شاء الله. ولكن تقصير الزوائد أنه لم يشر إلى =

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٢٩)

عن جده، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال: "من مَنَعَ فَضْل مائِه، أو فَضْل كَلَئِهِ، منعه الله فَضْلَه يومَ القيامة".

6674 - حدثنا يحيى بن سعيد عن عُبيد الله حدثني عمرو بن شعَيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام".

6675 - حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عَجْلانَ حدثني عمرو ابن شعَيبِ عن أبيه عن جده، عن النبيِ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنتفِوِا الشَّيب، فإنه ما من عَبد يشيب في الإِسلام شيبَةً إلا كتب الله له بها حَسنةً، وحَطَّ عنه بها خطيئةً".

6676 - حدثنا يحيى عن ابن عَجْلان حدثنا عمرو بن شعَيب--------------------------------------------
= رواية ليث بن أبي سليم، وهي في المسند هنا و 7057، ثم لم يشر إلى رواية الطبراني في الصغير التي ذكرها ابن حجر، وهي متابعة جيِدة لروايات المسند، والمعجم الصغير للطبراني أحد الكتب التي التزم الهيثمي إخراج زوائدها، فعن هذا وذاك كان تقصيره.
ومعنى الحديث ثابت صحيح، متفق عليه من حديث أبي هريرة. انظر المنتقى 3109 - 3111."الكلأ"، بفتح الكاف واللام واللام وبالهمزة غير ممدود: هو النبات والعشب، وسواء رطبه ويابسه، قاله ابن الأثير.
(6675) إسناده صحيح، "عُبيد الله": بالتصغير، وقد كتب عليه في م هنا "صحـ"، توثقاً من صحته. والحديث قد مضى 6558، من رواية أخيه "عبد الله العمري"، وأشرنا إلى هذا هناك.
(6675) إسناده صحع، ابن عجلان: هو محمد بن عجلان. والحديث مختصر 6672، وقد أشرنا إليه هناك.
(6676) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان. ابن عجلان: هو محمد. ووقع هنا في ح "حدثنا يحيى بن عجلان"، بحذف "عن"، وهو خطأ مطبعي ظاهر، صححناه من ك م. =

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٣٠)

عن أييه عن جده، قال: نهَى رِسول الله صلى الله عليه وسلم -عن الشراء والبيعِ في المسجد، وأن تُنْشَدَ فيه الأشعار، وأن تُنْشد فيه الضَّالَّة، وعن الحِلَقِ يوم الجمعة قبلَ الصلاة.

6677 - حدثنا يحيى عن ابن عَجْلانَ عن عمرو بن شُعَيب عن--------------------------------------------
= والحديث رواه أبو داود 1079 (1: 419 عون المعبود) عن مسدد عن يحيى عن ابن عجلان. قال المنذري 1037:"وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة. وقال الترمذي: حديث حسن". وهو في الترمذي (برقم 322 من شرحنا)، وحققنا هناك الخلاف في إسناد "عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده"، ورجحنا أنه إسناد صحيح. "الحلق": بكسر الحاء وفتح اللام. وفي رواية أبي داود "التحلق". ولكن يظهر أن الرواية التي رواها الخطابي من نسخ أبي داود فيها أيضاً "الحلق"، فشرحها على ذلك، قال: "الحلق، مكسورة الحاء مفتوحة اللام: جماعة الحَلقة. وكان بعض مشايخنا يرويه أنه نهى عن الحَلْق، بسكون اللام [يعني مع فتح الحاء]!، وأخبرني أنه بقي أربعين سنة لا يحلق رأسه قبل الصلاة يوم الجمعة!، فقلت له: إنما هو الحلق، جمع الحلقة، وإنما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم والمذاكرة، وأمر أن يشتغل بالصلاة وينصت للخطبة والذكر، فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتحلق بعد ذلك، فقال: قد فرجت عني، وجزاني خيراً، وكان من الصالحين، رحمه الله". وقال ابن الأثير: "الحلق، بكسر الحاء وفتح اللام: جمع الحلقة، مثل: قصعة وقصع، وهي الجماعة من الناس مستديرون كحلقة الباب وغيره، والتحلق: تفعل منها، وهو أن يتعمدوا ذلك".
(6677) إسناده صحيح، ونقله ابن كثير في التفسير 7: 310 عن هذا الموضع من المسند.
وذكره ابن رجب في كتاب التخويف من النار (ص 70)، وقال: "خرجه الإِمام أحمد والنسائي والترمذي، وقال: حسن، وروي موقوفاً على عبد الله بن عمرو". وكذلك ذكره المنذري في الترغيب والترهيب 4: 18 - 19، ونسبه للنسائي والترمذي، وقال: "حسن". ونسبه السيوطي في زيادات الجامع الصغير (3: 415 - 416 من الفتح الكبير) لأحمد والترمذي. وهو في الترمذي 3: 325، وقال: "حديث حسن"، =

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٣١)

أبيه عن جده، أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "يحْشَر المتكبّرون يومَ القيامة أَمثالَ الذَّرّ، في صُوَر الناس، يعلوهمِ كل شِيء من الصَّغَار، حتى يدخلوا سجناً في جهنم، يقال له: بولسَ، فتعلوهم نار الأنيَار، يسْقَوْن من طِينة الخَبَال، عصارة أهل النار".

6678 - حدثنا يحيى حدثنا عبيد الله ابن الأخْنَس حدثني عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده، قال: أتَى أعرابّي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنّ أبي يريد أن يَجْتَاح ماليِ؟، قال: "أنت ومالك لوالدك، إنَّ أطْيَبَ ما أكلتم من كَسْبكم، وإن أموال أولادِكم من كسبكم، فكُلُوه هَنِيئاً".--------------------------------------------
= وكذلك هو فيه في مخطوطة الشيخ عابد السندي (ورقة 68)، وفي طبعة بولاق 2: 80: "حديث حسن صحيح". ولم أجده في النسائي، والظاهر أنه في السنن الكبرى.
الصغار، بفتح الصاد المهملة والغين المعجمة: الذل والهوان. "بولس": بضم الباء الموحدة وفتح اللام وآخره سين مهملة، هكذا ضبطه المنذري في الترغيب والترهيب، وقال ابن الأثير: "هكذا جاء في الحديث مسمى". "نار الأنيار": قال ابن الأثير: "لم أجده مشروحاً، ولكن هكذا يروى. فإن صحت الرواية فيحتمل أن يكون معناه: نار النيران، فجمع النار على أنيار، وأصلها: أنوار، لأنها من الواو، كما جاء في ريح وعيد: أرياح وأعياد. وهما من الواو"، ونقل صاحب اللسان كلام ابن الأثير 7: 101 بنصه، ولكن وقع فيه تصحيف ناسخ أو طابع، ففيه: "وفي حديث شجر جهنم"!، وصوابه: "سجن جهنم".
(6678) إسناده صحيح، عُبيد الله بن الأخنس: سبق توثيقه 2000. والحديث رواه أبو داود 3530 (3: 312 عون المعبود)، من طريق حبيب المعلم، وابن ماجة 2: 24، من طريق حجاج بن أرطاة، كلاهما عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد، بنحوه. وسيأتي من طريق حجاج 6902، ومن طريق حبيب 7001."يجتاح مالي": قال الخطابي (3387): "معناه يستأصله ويأتي عليه. والعرب تقول: جاحهم الزمان واجتاحهم، إذا أتى على أموالهم. ومنه الجائحة، وهي الآفة التي تصيب المال فتهلكه".

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٣٢)

6679 - حدثنا يحيى حدثنا حسين حدثنا عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده، قال: رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يصلي حافياً وناعلاً، ويصوم في السفر ويفطر، ويشرب قائماً وقاعداً، وينصرف عن يمينه وعن شماله.

6680 - حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عَجْلانَ عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - رأى على بعض أصحابه خاتَماً من ذهب، فأعْرَض عنه، فألقاه، واتَّخذ خاتماً من حديد، قال: فقال: "هَذا أشرُّ، هذا حلْيَةُ أهل النار"، فألقاه، واتَّخذ خاتماً من وَرقٍ، فسَكَت عنه.
6681 - حدثنا يحيى عن حسين عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه--------------------------------------------
(6679) إسناده صحيح، وهو مكرر 6627، 6660.
(6680) إسناده صحيح، وهو مكرر 6518 بهذا الإسناد، وقد أشرنا إليه هناك. وقوله "أشر": هكذا أثبت هنا في الأصول الثلاثة، وهو على لغة قليلة، والقياس المشهور "شر" دون همزة، وهو الثابت في الرواية الماضية، وكذلك هو هنا في نسخة بهامش م.
(6681) إسناده صحيح، حسين: هو المعلم. والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 6: 177 - 178، وقال: "رواه الطبراني، ورجالة ثقات". وقال أيضاً: "في الصحيح منه النهي عن الصلاة بعد الصبح، وفي السنن بعضه". والعجب منه أن ينسبه للطبراني وحده، وهو في المسند كما ترى!، ثم أعجب منه زعمه أن "في الصحيح منه النهي عن الصلاة بعد الصبح"!، فأستطيع أن أجزم، إن شاء الله، بالتتبع التام، أن ليس لعبد الله بن عمرو حديث في أحد الصحيحين في النهي عن الصلاة بعد الصبح، بل إنه لم يروه أحد من أصحاب السنن الأربع من حديث ابن عمرو، إلا أن الترمذي أشار إليه فقط، في قوله "وفي الباب" 1: 161، وقال شارحه: "وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه
الطبراني في الأوسط". نعم، هو ثابت في الكتب الستة، من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب ورجال مرضيين، وقد مضى في مسند عمر مراراً، أولها (رقم 110).
ومضى أيضاً في مسند عمر (رقم 118) بإسناد منقطع، من رواية ابن عمرو بن العاصي =

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٣٣)

عن جده، قال: لما فتحت مكة على رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "كُفُّوا السلاحَ، إلا خُزَاعَةَ عِن بني بكر"، فأذِنَ لهم، حتى صلى العصر، ثمِ قال: "كُفُّوا السلاح"، فلقي رجل من خزاعةَ رجلاً من بني بكر، من غدٍ، بالمزدلفة، فقتله، فبلغ ذلك رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، فقام خطيباً، فقال، ورأيته وهو مُسْندٌ ظهرَه إلى الكعبة، قال "إن أعْدَى الناسِ على الله منْ قَتَل في الحَرَم، أو قَتَل غير قاتله، أو قتَل بذُحُول الجاهلية"، فقام إليه رجل، فقال: إن فلاناً ابْنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا دِعْوَةَ في الإِسلام، ذَهَبَ أمرُ الجاهلية، الولدُ للفِرَاش،--------------------------------------------
= عن عمر بن الخطاب. وأما أن "في السنن بعضه" فنعم، كما سترى في تخريجه، إن شاء الله. وقد أشار إليه الحافظ ابن كثير في التاريخ 4: 306، عن هذا الموضع من المسند، ولم يذكر لفظه كاملا، وقال: "وهذا غريب جداً. وقد روي أهل السنن بعض الحديث، فأما ما فيه من أنه رخص لخزاعة أن تأخذ بثأرها من بني بكر إلى العصر من يوم الفتح، فلم أره إلا في هذا الحديث. وكأنه- إن صح- من باب الاختصاص لهم، مما كانوا أصابوا منهم ليلة الوتير". وقد اشتمل هذا الحديث العظيم على معان كثيرة، وسيأتي بأطول من هذا 6933، 6992، من رواية يزيد بن هرون عن حسين المعلم.
وتأتي أيضاً بعض معانيه، وسنشير إليها عند مواضعها، إن شاء الله.
فأولا: قوله: "إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم" إلخ، سيأتي بنحو معناه، من رواية حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب6757.
ثانيا: قوله "لا دعوة في الإسلام" إلخ، سيأتي مختصراً، من رواية عامر الأحول عن عمرو ابن شعيب 6971. ورواه أبو داود 2274 (2: 250 عون المعبود) مطولاً، من رواية يزيد بن هرون عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب. وقد مضى معناه في أن الولد للفراش، مراراً 173، 416، 417، 467، 502، 820. وانظر 6699.
ثالثاً: دية الأصابع، ستأتي من رواية سليمان بن موسى 6711، ومن رواية حسين المعلم 6772، ومن رواية مطر الوراق 7013 ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب. ورواه أبو داود 4562 (4: 313 عون المعبود)، والنسائي 2: 252، كلاهما من طريق حسين المعلم =

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٣٤)

وللعاهر الأثلِبُ"، قالوا: وما الأثْلَبُ؟، قال: "الحجر"، قال: "وفي الأصابع--------------------------------------------
= عن عمرو بن شعيب. ورواه ابن ماجة 2: 75 من رواية مطر الوراق عن عمرو بن شعيب.
رابعاً: دية المواضح، وستأتي أيضاً 6772، 7013. ورواه أبو داود 4566 (4: 315 عون المعبود)، من طريق حسين المعلم، وابن ماجة 2: 75، من طريق مطر الوراق، كلاهما عن عمرو بن شعيب. وانظر 7033. وانظر أيضا ما مضى 6533، 6552 ، 6663.
خامساً: النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، وسيأتي من طريق عبد الكريم الجزري 6712، ومن طريق خليفة بن غالب،697، كلاهما عن عمرو بن شعيب. ورواه أبو داود الطيالسي 2260، عن خليفة بن غالب. وانظر أيضاً ما يأتي في المسند 6966، 6993، 7077.
سادساً: النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وسيأتي من طريق عبد الكريم الجزري 6712، ومن طريق حسين المعلم 6770، كلاهما عن عمرو بن شعيب.
وقد مضى معناه من حديث ابن عباس 1878، 3530.
سابعاً: "لا يجوز لامرأةٍ عطية إلا بإذن زوجها"، رواه أبو الطيالسي 2267، من طريق حبيب المعلم، ورواه أبو داود السجستاني 3546، 3547 (3: 317 عون المعبود)، من طريق داود بن أبي هند وحبيب المعلم وحسين المعلم، ورواه النسائي 1: 352، من طريق حسين المعلم، و 2: 137 - 138، من طريق داود بن أبي هند وحبيب المعلم وحسين المعلم، وابن ماجة 2: 37، من طريق المثنى بن الصباح، كلهم عن عمرو بن شعيب. "ذحول الجاهلية"، بضم الذال المعجمة والحاء المهملة: جمع "ذحل" بفتح فسكون، وهو الوتر والثأر والعداوة. "الدعوة"، بكسر الدال وسكون العين المهملتين: هو أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه وعشيرته، وقد كانوا يفعلونه، فنهي عنه وجعل الولد للفراش، قاله ابن الأثير. وقال الخطابي 2179: "ادعاء الولد". وهو أعم وأجود من كلام ابن الأثير. فإن الوقعة نفسها في رجل يريد أن يدعي نسب ابن له عاهَر بأمه في الجاهلية، كما في رواية أبي داود.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٣٥)

عَشْرٌ عَشْرٌ، وفي المَوَاضِح خَمْسٌ خَمْسٌ"، قال: وقال: "لا صلاةَ بعد الغَداه حتى تطلُعَ الشمسُ، ولا صلاةَ بعد العصر حتى تغرب الشمسُ"، قال:--------------------------------------------
= "الولد للفراش"، قال الخطابي: "يريد: لصاحب الفراش"، وقال ابن الأثير:"وهو الزوج والمولى. والمرأة تسمى فِراشاً، لأن الرجل يفترشها".
"العاهر": الزاني، وقد عَهَرَ يَعْهَرُ عَهْراً وعهوراً، إذا أتى المرأة ليلاً للفجور بها، ثم غلب على الزنا مطلقاً، والمعنى: لا حظّ للزاني في الولد، وإنما هو لصاحب الفراش، أي لصحاب أم الولد، وهو زوجها أو مولاها، قاله ابن الأثير.
"الإثْلب" بفتح الهمزة واللام وكسرهما، والفتح أكثر، وبينهما ثاء مثلثة ساكنة: هو الحجر، قال ابن الأثير 1: 16:"قيل: معناه الرجم، وقيل: هو كناية عن الخيبة. وقيل: الأثلب: دُقاق الحجارة، وقيل: التراب. وهذا يوضح أن معناه الخيبة، إذ ليس كان زان يرجم". وقال أيضاً 1: 203 في تفسير الحجر: "أي الخيبة، يعني أن الولد لصاحب الفراش، من الزوج أو السيد، وللزاني الخيبة والحرمان، كقولك: ما لك عندي شيء غير التراب، وما بيدك غير الحجر". وهذه الدّعوة، ادّعاء نسب الغير، وادعاء نسب اللقطاء، ومحاولة إثبات المولودين لغير رشدة، كلها من المنكرات الخبيثة، التي شاعت في بلادنا، بما أشارع النسوان وأنصار النسوان من الإباحية والتحلل الخلقي، ومن الخروج على الدين، ومحاولة هدم كل تقليد إسلامي صحيح. وبما أشربتْ قلوبهم من تقليد أوربة، ومن القوانين الوثنية التي ضربت على أكثر الأمم الإِسلامية. بل إن القوانين المصرية الحديثة لتحاول الاعتراف الصريح بأبناء الفجور، مما عجزت فرنسة نفسها عن الاعتراف به، وهي أساس كل منكر وكل فجور في العالم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولئن لم ينته المسلمون عن الخضوع لمثل هذا، ولئن لم ينتبهوا لما يراد بهم وبدينهم، ليأخذنهم الله بسنته، وليكونُن من الخاسرين، ولن يفلحوا إذن أبداً.
"المواضح"، بفتح الميم وتخفيف الواو: جمع "موضحة" بضم الميم وكسر الضاد، وهي التي تبدي وضح العظم، أي بياضه. قوله "ولا يجوز لامرأة" إلخ، في ح " المرأة"، وأثبتنا ما في ك م. وقال الخطابي 3404: "هذا عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة، واستطابة نفس الزوج بذلك. إلا أن مالك بن أنس قال: يردّ ما فعلت من ذلك، حتى يأذن الزوج. قال الشيخ [أي الخطابي]: ويحتمل أن يكون ذلك في غيرة الرشيدة.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٣٦)

"ولا تنْكحُ المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا يجوز لامرأَةٍ عَطيَّةٌ إلا بإذن زوجها".

6682 - حدثنا ابن نُمير حدثنا حَجَّاج عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده، قال: جَمَعَ النبي -صلي الله عليه وسلم -بين الصلاتين، يومَ غَزَا بني الُمصْطَلِق.

6683 - حدثنا يَعلى حدثنا محمد بن إسحق عن عمرو بن--------------------------------------------
= ثبت عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أنه قال للنساء: تصدقن، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم، وبلال يتلقاها بكسائه. وهذه عطية بغير إذن أزواجهن".
(6682) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 2: 158، وذكر بعده الرواية الآتية 6694، وقال: "رواهما أحمد، وفيهما الحجاج بن أرطاة، وفيه كلام". وانظر 6375.
(6683) إسناده صحيح، وسيأتي بنحوه مطولاً، من طريق ابن إسحق 6891، ومن طريق عبد الرحمن بن الحرث 6746، ومختصراً، من طريق ابن إسحق 6936، ومن طريق هشام بن سعد 7094، كلهم عن عمرو بن شعيب. ورواه الأيمة في كتبهم، منهم من ساقه مطولاً، ومنهم من اقتصر على بعض أحكامه: فروى الشافعي في الأم (2: 37) منه حكم ما يوجد في خربة وحكم الركاز، عن سفيان عن داود بن شابور ويعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب. وكذلك روى هذا البيهقي في السنن الكبرى (4: 155)، من طريق الشافعي. ورواه الحاكم (2: 65)، من طريق الحميدي عن سفيان، وصححه هو والذهبي. وروى أبو عبيد في الأموال رقم 858 أحكام اللقطة وما يوجد في الخراب والركاز، عن إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جُريج عن عمرو بن شعيب، قال أبو عبيد: "لا أدري أسنده إسماعيل أم لا؟ ". ثم ذكر أنه أسنده ابن إسحق "عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده"، ثم رواه 859 مسنداً من طريق ابن إسحق.
ثم ذكر أنه أسنده ابن عجلان أيضاً، ثم رواه 860 من طريق الليث بن سعد عن ابن عجلان عن عمرو، مسنداً. ورواه أبو داود1710 - 1713 (2: 66 - 68 عون المعبود)، مطولاً ومختصراً، بأسانيد، من طريق ابن عجلان، والوليد بن كثير، وعُبيد الله ابن الأخنس، وابن إسحق، كلهم عن عمرو، مسنداً. وروى النسائي أحكاماً منه 2: 260 - 261، بثلاثة أسانيد: من طريق عُبيد الله بن الأخنس: وابن عجلان، وعمرو =

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٣٧)

شُعَيب عن أبيه عن جده، قال: سمعتُ رجلاً من مُزينَة يسأل رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، قال: يا رسول الله، جئتُ أسألك عن الضَّالّة من الإبل؟، قال: "معها حذاؤُها وسقاؤُها، تأكل الشجر، وتَرِدُ الماء، فَدعْها حتىِ يأتيها باغِيها"، قال "َالضَّالَّةُ من الغَنَم؟، قال: "لك أو لأخيك أو للذِّئب، تجْمَعها
حتِى يأتيهِا باغيها، قال: الحِريسةُ التىِ تُوجد في مَراتعها؟، قال: "فيها ثمنها مرتين وضرْبُ نَكَالٍ، وما أُخِذَ من عطَنه ففيه القَطعُ، إذا بَلَغ ما يؤخذُ من ذلك ثَمَنَ الِمجَنِّ"، قال: يا رسول الله، فَالثِّمَارُ، وما أُخِذَ مِنها في أكمامها؟،--------------------------------------------
= ابن الحرث، وهشام بن سعد، كلهم عن عمرو. ووقع في نسخة النسائي المطبوعة بمصر، وكذلك في المطبوعة بالهند (ص. 74) "عبد الله بن الأخنس"، وهو خطأ من الناسخين، صحته "عُبيد الله" بالتصغير، كما في مخطوطة الشيخ عابد السندي. وروى الترمذي 2: 261 قطعة منه، من طريق الليث عن ابن عجلان عن عمرو، وقال: "هذا حديث حسن". وروى ابن ماجة 2: 66 قطعة أخرى، من طريق الوليد بن كثير عن عمرو. وقد مضى تفسير "المجن" والقطع في ثمنه 1455، 4503، 5157. وقد مضى أيضاً حديث "في الركاز الخمس"، من حديث ابن عباس 2871، 2872. قوله
في ضالة الإبل "معها حذاؤها وسقاؤها" إلخ: الحذاء، بالمد: النعل، قال الخطابي في المعالم 1633: "إنه يريد بالحذاء أخفافها، يقول: إنها تقوى على السير وقطع البلاد.
وأراد بالسقاء: أنها تقوى على ورود المياه، فتحمل ريها في أكراشها". وقال أيضاً: "وأما ضالة الإبل فإنه لم يجعل لواجدها أن يتعرض لها، لأنها قد ترد الماء، وترعى الشجر، وتعيش بلا راع، وتمتنع على أكثر السباع. فيجب أن يخلي سبيلها حتى يأتي ربها. وفي معنى الإبل: الخيل والبغال والظباء، وما أشبهها من كبار الدواب التي تمعن في الأرض وتذهب فيها". و "باغيها" طالبها وصاحبها. "الحريسة": فعلية من الحراسة. بمعنى مفعولة، أي أن لها من يحرسها ويحفظها، يقال للشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مراحها: حريسة، من هذا المعنى. و "النكال": العقوبة التي تنكُل الناسَ عن فعل ما
منع منه، أي تمنعهم وتزجرهم. وقوله "من عطنه"، بفتح العين والطاء المهملتين: أي من مراحه وموضع حفظه. "الأكمام": جمع "كم"، بكسر الكاف، وهو غلاف الثمر والحَب قبل أن يظهر. "ولم يتخذ خبنة": الخبنة، بضم الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة ثم نون: معطف الإزار وطرف الثوب، قال ابن الأثير: "أي لا يأخذ منه في ثوبه. =

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٣٨)

"من أخَذ بِفَمه، ولم يتَّخذْ خُبْنَةً، فليس عليه شيء، ومن احْتَمَل، فعليه ثمنُه مرتين وضرباْ ونَكالا، وما أخَذ من أجْرانه، ففيه القَطعُ، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثَمنَ المِجَنِّ"، قال: يا رسول الله؛ واللُّقَطَةُ نجدها في سبيل العامرة؟، قال: "عرفْها حَوْلا، فإن وُجد بَاغيها، فأدِّها إليه، وإلا فهي لك"، قال: ما يوجد في الخَرِبِ العَادِيّ؟، قال: "فيه وفي الرِّكاز الخُمُسُ".

6684 - حدثنا يَعلى حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده، قال: جاء أعرابي إلى النبي -صلي الله عليه وسلم -يسأله--------------------------------------------
= يقال: أخبن الرجل، إذا خبأ شيئاً في خبنة ثوبه أو سراويله". "الخرب"، قال ابن الأثير: "يجوز أن يكون بكسر الخاء وفتح الراء، جمع خَربة، كنَقمة وِنقَم ويجوز أن يكون جمع خِرْبة، بكسر الخاء وسكون الراء على التخفيف، كنِعْمَة وِنعَم، ويجوز أن يكون الخَرِب، بفتح الخاء وكسر الراء، كنَبِقَة ونبِق، وكَلِمةَ وكَلِم". العادي"، بتشديد الياء: القديم، وأصله النسبة إلى "عاد" قوم هود، قال ابن الأثير: "وكل قديم يبسبونه إلى عاد، وإن لم يدركهم". "الركاز": سبق تفسيره 2871، وقد أفاض الإِمام الشافعي في تفسيره وأحكامه في كتاب الأم 2: 37.
(6684) إسناده صحيح، يعلى: هو ابن عبيد الطنافسي. سفيان: هو الثوري. والحديث رواه النسائي 1: 33، وابن ماجة 1: 84، والبيهقي 1: 79، كلهم من طريق يعلى عن سفيان، بنحوه. وكذلك رواه ابن الجارود 45 من طريق الأشجعي عن سفيان، ورواه الطحاوي في معاني الآثار 1: 22 من طريق أبي عوانة عن موسى بن أبي عائشة، بنحوه أيضاً. ورواه أبو داود مطولاً 135 (1: 51 عون المعبود) من طريق أبي عوانة عن موسى ابن أبي عائشة. وكذلك رواه البيهقي 1: 79، من طريق أبي داود، بإسناده مطولاً.
وذكره الحافظ في تلخيص الحبير (ص 30) ونسبه لأبي داود والنسائي وابن خزيمة وابن ماجة، "من طرق صحيحة". وانظر 5735. وانظر أيضاً نصب الراية 1: 29.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٣٩)

عن الوِضوء؟، فأراهُ ثلاثاً ثلاثاً، قال: "هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعَدَّى وظَلَم".

6685 - حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثنا حجاج عِن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: اعتمر رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ثلاث عمرٍ، كلُّ ذلك يُلبّي حتى يستلم الحَجَر.

6686 - حدثنا هشَيم أخبرنا حَجّاجِ عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده: أن النبيِ صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثَ عُمرٍ، كل ذلك في ذي القَعدة، يُلبِّي حتى يستلم الحَجر.

6687 - حدثنا ابن إدريس حدثنا ابن إسحق عن عمرو بن شعَيب عن أبيه عن جده: أن قيمة الِمجَنِّ كان على عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم ---------------------------------------------
(6685) إسناده صحيح، وهو مختصر من الحديث الذي بعده.
(6686) إسناده صحيح، وهو مطول ما قبله. وقد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 3: 278، وقال: "رواه أحمد، وفيه الحجاج بن أرطأة، وفيه كلام، وقد وثق. وأشار إليه ابن كثير في التاريخ 5: 109، عن هذا الموضع.
(6687) إسناده صحيح، ابن إدريس: هو عبد الله بن إدريس الأودي، شيخ أحمد، سبق توثيقه 1379. والحديث رواه النسائي 2: 260، من طريق ابن إدريس، بهذا الإسناد، ورواه البيهقي في السنن الكبرى 8: 259، من طريق ابن نُمير عن محمد بن إسحق. ورواه الدارقطني 369، من طريق المحاربي، ومن طريق أحمد بن خالد الوهبي، كلاهما عن ابن إسحق، به. وقد مضى مراراً من حديث ابن عمر بن الخطاب: أن قيمة المجن ثلاثة دراهم، آخرها 6293. وقد جمع الشافعي بين الروايتين، فروى البيهقي 8: 259 بإسناده عن الشافعي قال: "هذا رأي من عبد الله بن عمرو، في رواية عمرو بن شعيب.
والمجان قديما وحديثا سلع، يكون ثمن عشرة، ومائة، ودرهمين. فإذا قطع رسول الله -صلي الله عليه وسلم - =

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٤٠)