Arabic source text

📘 মুসনাদে আহমাদ - ত শাকির - ত দারুল হাদীস (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

📘 مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث (أحمد بن حنبل - ت 241 هـ)

📘 মুসনাদে আহমাদ - ত শাকির - ত দারুল হাদীস (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
عشرة دراهم.

6688 - حدثنا وكيع حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن سمعه منِ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي -صلي الله عليه وسلم -كبّر في عيدٍ ثنْتَيْ عَشْرة تكبيرة، سبعا في الأولى، وخمساً في الآخرة، ولم يصلّ قبلها ولا بعدها.
[قال عبد الله بن أحمد]: قال أبي: وأنا أذهب إلى هذا.--------------------------------------------
= في ربع دينار [يعني قيمة ثلاثة دراهم]، قطع في أكثر منه. وأنت تزعم أن عمرو بن شعيب ليس ممن تقبل روايته، وتترك علينا سننا رواها توافق أقاويلنا، وتقول: غلط! فكيف ترد روايته مرة، ثم تحتج به على أهل الحفظ والصدف، مع أنه لم يرو شيئاً يخالف قولنا؟! ". وهذه العبارة ثابتة في الأم للشافعي 6: 116، ولكنها هناك غير محررة، فيها شيء من تحريف الناسخين. وانظر 6683. وانظر أيضاً نصب الراية 3: 359.
(6688) إسناده صحيح، عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب الثقفي الطائفي: ثقة: وثقه ابن المديني والعجلي، وضعفه ابن معين، وقال البخاري: "فيه نظر"، وقال ابن عدي: "يروي عن عمرو بن شعيب، أحاديثه مستقيمة، وهو ممن يكتب حديثه"، وأخرج له مسلم حديثا واحدا، وسيأتي في التخريج أن البخاري صحح له هذا الحديث. والحديث رواه ابن ماجة 1: 200، وابن الجارود في المنتقى 137 - 138، والبيهقي 3: 285، والدارقطني بأسانيد 181، والطحاوي في معاني الآثار 2: 398، كلهم من طريق الطائفي، بهذا الإسناد، بنحوه، بعضهم مختصراً، وبعضهم مطولاً. ورواه أبو داود 1151 (1: 446 عون المعبود)، من طريق المعتمر عن الطائفي، ولكنه جعله حديثا قولياً.
وكذلك رواه الدارقطني 181 أيضاً، وكذلك رواه البيهقي 3: 285 - 286، من طريق أبي داود. وذكره الحافظ في التلخيص 144، وقال: "وصححه أحمد، وعلي [يعني ابن المديني]: والبخاري، فيما حكاه الترمذي"، وهذا الذي نقله الحافظ عن الترمذي، ذكره الزيلعي في نصب الراية 2: 217، نقلا عن العلل الكبرى للترمذي، أن البخاري قال له: "حديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي أيضاً صحيح، والطائفي مقارب الحديث".

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٤١)

6689 - حدثنا وكيع حدثنا داود بن سوَّار عن عمرو بن شُعَيب--------------------------------------------
(6689) إسناده صحيح، داود بن سوَّار: هكذا سماه وكيع، فأخطأ في اسمه، بل هو: سوار بن داود، أبو حمزة المزني الصيرفي، وهو ثقة، وثقه ابن معين وغيره، وقال أحمد: "شيخ بصري لا بأس به، وروى عنه وكيع فقلب اسمه، وهو شيخ يوثق بالبصرة، لم يرو عنه غير هذا الحديث". وترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 169، وقال: "وقال وكيع: داود ابن سوار، وهم". وقال الذهبي في الميزان 1: 433: "قال أبو حاتم: وهم وكيع في اسمه، فقال: داود بن سوار". وسيأتي عقب الحديث قول أحمد في أن الطفاوي سماه "سوار أبو حمزة"، ثم قال: "وأخطأ فيه". فظاهر هذا الكلام يوهم أن الذي أخطأ هو
الطفاوي، ولكن حقيقته أنه يريد أن وكيعا أخطأ في تسميته "داود بن سوار"، بدليل ما نقلنا عن أحمد من التهذيب، وما نقلنا عن البخاري في التاريخ، وعن أبي حاتم من الميزان، وبدليل أن رواية الطفاوي ستأتي مطولة 6756، رواه أحمد هناك عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي وعبد الله بن بكر السهمي: "قالا حدثنا سوار أبو حمزة"، فلو كان أحمد يريد تخطئة الطفاوي لما اقتصر عليه وحده هنا، بل لذكر أن الطفاوي والسهمي أخطآ فيه معا!، وهذا واضح، ثم رواية اثنين متفقين أولى أن يؤخذ بها وأن ترجح، من رواية واحد إذا خالفهما. ثم إن الطفاوي والسهمي لم ينفردا بذكر هذا الصواب، فقد
وافقهما ابن علية، عند أبي داود في السنن، كما سنذكر في التخريج، فقال: "عن سوار أبي حمزة"، ثم روى أبو داود رواية وكيع، ثم قال: "وهم وكيع في اسمه، وروى عنه أبو داود الطيالسي هذا الحديث، فقال: حدثنا أبو حمزة سوار الصيرفي". وكذلك تابعهم قرة بن حبيب، عند البخاري في الكبير، فقال: "حدثنا سوار". و"سوار": بفتح السين المهملة وتشديد الواو. والحديث رواه البخاري في الكبير 2/ 2/169، مختصرا، عن قرة بن حبيب، عن سوار. ورواه أبو داود 495، 496 (1: 185 - 186 عون المعبود"، مطولاً، من طريق إسماعيل، وهو ابن علية، عن سوار، ومن طريق وكيع "حدثني داود بن سوار المزني"، ثم ذكر أن وكيعا وهم في اسمه، كما نقلنا آنفا. ورواه الدولابي في الكنى 1: 159، من طريق وكيع قال: "أخبرني أبو حمزة داود بن سوار"، إلخ. ورواه الحاكم في المستدرك 1: 197، بإسنادين عن سفيان، وهو الثوري، وبإسناد =

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٤٢)

عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "مروا صبْيانكم بالصلاة إذا بلغوا سَبعا، واضْربوهم عليها إذا بلغوا عَشرا، وفرقوا بينهمَ في المضاجع".
[قال عبد الله بن أحمد]: قال أبي: وقال الطفاوي محمد بن عبد الرحمن في هذا الحديث: سَوَّار أبو حمزة، وأخطأ فيه.
ِ6690 - حدثنا وكيع حدثنا خَليفة بن خياط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قالِ في خطبته، وهو مسندٌ ظهره إلى الكعبة: "لا يُقْتَل مسلمٌ بكافرٍ، ولا ذو عهْد في عَهْدِه".

6691 - حدثنا وكيع حدثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعَيب--------------------------------------------
= ثالث عن عبد الله بن بكر السهمي "حدثنا سوار بن داود أبو حمزة: حدثنا عمرو بن شعيب"، إلخ. فهذه متابعة قوية من سفيان الثوري لسوار بن داود، إذ روى الحديث عن عمرو بن شعيب كروايته.
(6690) إسناده صحيح، خليفة بن خياط البصري العصفري أبو هبيرة: ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/175، وقال: "سمع عمرو بن شعيب، جدَ شَبَاب، سمع منه وكيع وعمرو بن منصور"، وترجمه الحافظ في التهذيب 3: 161 تمييزا، يعني أنه ليس له رواية في الكتب الستة، وذكر أنه روى عنه أبو الوليد الطيالسي، وترجمه في التعجيل 177، ونزيد في الرواة عنه: عبد الصمد، وستأتي روايته 6970. وقول البخاري "جد شباب": يريد أنه جد "خليفة بن خياط بن خليفة العصفري أبي عمرو" الملقب ب "شباب" بفتح الشين والباء المخففة، وهذا الحفيد من
شيوخ البخاري، وهو مترجم في التهذيب 3: 160 - 161، والكبير 2/ 1/176.
والحديث مضى بعضه مختصرا 6662، من رواية سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب، وأشرنا هناك إلى تخريجه مطولاً ومختصرا. وانظر أيضاً التلخيص 336.
(6691) إسناده صحيح، أسامة بن زيد: هو الليثي. والحديث مختصر، وسيأتي بهذا الإسناد 6820،بزيادة: "فلم ينم تلك الليلة، فقال بعض نسائه: يا رسول الله؛ أرقتَ البارحة؟، قال: إني وجدت تحت جنبي تمرة فأكلتها، وكان عندنا تمر من تمر الصدقة، فخشيت =

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٤٣)

عن أبيه عن جده: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - وجد تَمْرَة في بيته تحت جنبه، فأكلها.

6692 - حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحق عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، قال: لما دخل رسول الله -صلي الله عليه وسلم - مكة عام الفتح، قام في الناس خطيبا، فقال: "يا أيها الناس؛ إنه ما كان من حلْف في الجاهلية فإن الإِسلام لم يزده إلا شِدَّةً، ولا حلْف في الإسلاِم، واَلمسلمون يَدٌ على منْ سواهم، تَكَافأ دِماؤهم، يجير علَيهم أدناهم، ويردُّ عليهم أقصاهم، تُردُّ سَرَاياَهم على قَعَدهم، لا يقتل مِؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المسلم، لا جلَبَ ولا جنبَ، ولا تؤخَذ صَدقاتهم إلا في ديارهم".--------------------------------------------
= أن تكون منه". وهذا المطول في مجمع الزوائد 3: 89، وقال: "رواه أحمد، ورجاله موثقون" وسيأتي بنحوه أيضاً مطولاً 6720، من رواية أبي بكر الحنفي عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب.
(6692) إسناده صحيح، وروى أبو داود منه قوله "لا جلب" إلخ، 1951 (2: 20 عون المعبود"، من طريق ابن أبي عدي عن ابن إسحق. وقد مضى هذا المعنى من حديث ابن عمر بن الخطاب 5654، وأشرنا هناك إلى رواية أبي داود هذه. وروى أبو داود بعض معناه أيضاً 4531 (4: 304 عون المعبود"، من طريق يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب. وروى الترمذي 2: 392 منه مسألة الحلف، من طريق حسين المعلم عن عمرو ابن شعيب، وقال: "حديث حسن صحيح". وقد تكررت معاني هذا الحديث في المسند مرارا، مطولة ومختصرة، منها 6690، 6917، 6933، 7012. وانظر ما مضى في مسند ابن عباس 2911، 3046. وقوله "يجير عليهم أدناهم": هو "يجير" بالراء كما ثبت في ك، وهو الصواب إن شاء الله، الموافق للمعنى، وللروايات المعروفة، وفي ح م "يجيز" بالزاي. وقال ابن الأثير في تفسيره على الراء: "أي إذا أجار واحد من المسلمين، حر أو عبد أو أمة، واحداً أو جماعة من الكفار خفَرهم وأمَّنهم، جاز ذلك على جميع المسلمين، لاُ ينقض عليه جواره وأمانه". وقوله "قعدهم": القعد، بفتح القاف والعين المهملة: اسم جمع للقاعد، وهم الذين لا يمضون للقتال.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٤٤)

6693 - حدثنا يزيد أخبرنا حَجّاج عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إن الله عز وجل قد زادكم صلاة، وهي الوتر".
ْ-6694 حدثنا يزيد عن حَجّاج عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - جمع بين الصلاتين في السفر.

6695 - حدثنا يزيد بن هرون أخبرنا هَمّام عن قَتادة عن عمرو ابن شعَيب في أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كلوا، واشربوا، وتصدقوا، والْبَسوا، غيرَ مَخِيلَة ولا سرفٍ"، وقال يزيدُ مرةً: في غير إسراف--------------------------------------------
(6693) إسناده صحيح، وسيأتي بهذا الإسناد 6941. وسيأتي بإسناد آخر مطولاً 6919. وذكر
الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 239 - 240 الرواية المطولة، وقال: "رواه أحمد"، ثم أشار إلى معناه الذي مضى ضمن 6547، 6564، وقال: "وكلا الطريقين لا يصح، لأن في الأولى [أي 6919] المثنى بن الصباح، وهو ضعيف. وفي الثاني [أي 6547، 6564] إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع، وهو مجهول". أما الطريق الذي فيه إبراهيم بن عبد الرحمن، فإنه ضعيف، كما ذكرنا هناك. وأما الطريق التي فيها المثنى بن الصباح، فلسنا نرى ما رآه من ضعفها، وسنفصل القول فيها هناك، إن شاء الله. ولكن الهيثمي قصر أن لم يشر إلى هذه الطريق التي هنا، طريق حجاج بن أرطأة، وهي صحيحة عندنا.
(6694) إسناده صحيح، وهو مختصر 6682، وقد أشرنا إليه وإلى كلام صاحب مجمع الزوائد هناك.
(6695) إسناده صحيح، وسيأتي 6708، عن بهز عن همام عن قتادة، مطولاً، بهذا بنحوه.
وذكره ابن كثير في التفسير (3: 468)، وأشار إلى أن النسائي وابن ماجة روياه مختصرا من حديث قتادة، بهذا الإسناد. وهو في ابن ماجة (2: 197)، من طريق يزيد بن هرون عن همام. المخيلة: الخيلاء، وقد مضى تفسيرها 5014. ذكره البخاري تعليقا 10: 215 (فتح) وخرجه الحافظ من مسند الطيالسي والحرث بن أبي أسامة.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٤٥)

ولا مخيلة.
ِ6696 - حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يعلمنا كلمات نقولهن عند النوم من الفَزَع: "بسمِ الله، أعوذ بكلمات الله التامّة، من غضبه وعقابه، وشر عِبَاده، ومن همَزَات الشياطين، وأن يحْضرون"، قال: فكان عبد الله بن عمرو يعلمها مَنْ بَلَغ من ولده أن يقولها عند نومه، ومن كان منهم صغيرا لا يعقل أن يحفظها، كَتَبَها له فعلَّقها في عُنُقِهِ.
ْ6697 - حدثنا يزيد أخبرنا حَجّاج، عن عطاء عن جابر، وعن--------------------------------------------
(6696) إسناده صحيح، ورواه أبو داود 3893 (4: 18 عون المعبود)، من طريق حماد عن محمد بن إسحق، بهذا الإسناد. ونقله ابن كثير في التفسير (6: 38)، عن هذا الموضع. وقال: "ورواه أبو داود والترمذي والنسائي، من حديث محمد بن إسحق. وقال الترمذي: حسن غريب". وانظر 3828، 3830.
(6697) إسناده صحيح، يزيد: هو ابن هرون. والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى (5: 28)، من طريق نصر بن علي عن يزيد بن هرون، بهذا الإسناد. ورواه الدارقطني (ص 262) مختصرا، من طريق زياد بن أيوب عن يزيد بن هرون. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (3: 216)، وقال: "رواه أحمد، وفيه الحجاج بن أرطأة، وفيه كلام، وقد وثق". وذكره الزيلعي في نصب الراية (3: 14) مقتصرا فيه على رواية عبد الله بن عمرو بن العاصي، ونسبه لإسحق بن راهويه والدارقطني. وهذا الحديث في الحقيقة حديثان: لعبد الله بن عمرو، ولجابر بن عبد الله، وسيأتي معناه في مسند جابر 14624، 14668. وانظر 5111، 5492، 6390. وقوله "ولأهل الطائف، وهي نجد، قرن"،
هذا هو الثابت في ك م، وعلى كلمة "قرن" في م علامة الصحة، وهو الثابت أيضاً في سنن البيهقي، وفي ح ومجمع الزوائد "قرنا"، وأنا أرجح أنه من تصرف الطابع أو الناسخ، في حين أنه جائز فيه الرفع على الاستئناف، والنصب على العطف. وفي مجمع الزوائد أيضاً "ولأهل نجد"، وهو مخالف للثابت في أصول المسند، في حين أنه لم ينسبه لغيره.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٤٦)

أبي الزُّبير عن جابر، وعن عمرو بن شعَيب عن أبيه عن جده، قال: وقّتَ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - لأهل المدينة ذا الحلَيفة، ولأهل الشأم الجُحْفة، ولأهل اليمن وأهل تِهَامَةَ يَلَمْلَمَ، ولأهل الطائف، وهي نجْدٌ، قَرناً، ولأهل العراق ذَات عِرْقٍ.

6698 - ِ حدثنا يزيد عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسي عن عمرو بن شعيبِ عن أبيه عن جده، أن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة"، وردَّ شهادة القَانِعِ، الخادمِ والتابع، لأهل البيت، وأجازها لغيرهم.

6699 - حدثنا يزيد عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى--------------------------------------------
(6698) إسناده صحيح، ورواه أبو داود 3600، 3601 (3: 335 عون المعبود)، بإسنادين من طريق سليمان بن موسى، بهذا الإسناد، نحوه. وقال المنذري (3456): "وأخرجه ابن ماجة". وهو في ابن ماجة (2: 34 - 35)، من طريق معمر بن سليمان ويزيد بن هرون، كلاهما عن حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب، بزيادة واختصار. "القانع": فسر في الحديث هنا بأنه التابع والخادم، وهذا التفسير من بعض الرواة في غالب الظن، ليس من المرفوع. وقال ابن الأثير: "القانع: الخادم والتابع، ترد شهادته للتهمة بجلب النفع إلى نفسه. واقانع في الأصل: السائل".
(6699) إسناده صحيح، ورواه أبو داود 2265، 2266 (2: 247 عون المعبود) بأسانيد من طريق محمد بن راشد، أحدها من طريق يزيد بن هرون عنه، بهذا الإسناد، بنحوه. قال المنذري (2171 - 2172): "وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب، وروى عن عمرو هذا الحديث محمد بن راشد المكحولي، وفيه مقال". وقد رددت عليه في تعليقي هناك، بتصحيح الحديث. وقال الخطابي في شرحه: "هذه أحكام وقعت في أول زمان الشريعة، وكان حدوثها ما بين الجاهلية وبين قيام الإِسلام، وفي ظاهر هذا الكلام تعقد وإشكال، وتحرير ذلك وبيانه: أن أهل الجاهلية كان لهم إماء تساعين، وهن البغايا اللواتي =

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٤٧)

عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قَضَى: "أيما مُسْتَلْحَق--------------------------------------------
= ذكرهن الله تعالى في قوله: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ}، إذ كان ساداتهم يلمون بهن ولا يجتنبونهن، فإذا جاءت الواحدة منهن بولد، وكان سيدها يطؤها، وقد وطئها غيره بالزنا، فربما ادعاه الزاني وادعاه السيد. فحكم صلى الله عليه وسلم بالولد لسيدها ،لأن الأمة فراش له كالحرة، ونفاه عن الزاني. فإن دعي للزاني مدة، وبقي على ذلك إلى أن مات السيد، ولم يكن ادعاه في حياته ولا أنكره، ثم ادعاه ورثته بعد موته واستلحقوه، فإنه يلحق به، ولا يرث أباه، ولا يشارك إخوته الذين استلحقوه في ميراثهم من أبيهم، إذا كانت القسمة قد مضت قبل أن يستلحقه الورثة. وجعل حكم ذلك حكم ما مضى في الجاهلية، فعفا عنه، ولم يُرَد إلى حكم الإسلام. فإن أدرك ميراثا لم يكن قد قسم إلى أن ثبت نسبه باستلحاق الورثة إياه، كان شريكهم فيه، أسوة من يساويه في النسب منهم. فإن مات من إخوته بعد ذلك أحد، ولم يخلف من يحجبه عن الميراث، ورثه. فإن كان سيد الأمة أنكر الحمل، وكان لم يدَّعه، فإنه لا يلحق به، وليس لورثته أن يستلحقوه بعد موته. وهذا شبيه بقصة عبد بن زمعة وسعد بن مالك، ودعواهما في ابن أمَة زمعة، فقال سعد: ابن أخي، عهد إلى فيه أخي، وقال عبد بن زمعة: أخي، ولد على فراش أبي، فقضى رسول الله -صلي الله عليه وسلم -بالولد للفراش، فصار ابنا لزمعة. وسنذكر هذا الحديث في موضعه من هذا الكتاب، ونورده هناك شرحا وبيانا، إن شاء الله تعالى". وقصة عبد بن زمعة، هي في تهذيب السنن، برقم 2178. وقد تعقب ابن القيم كلام الخطابي هذا، في دعواه أن هذه أحكام وقعت في أول زمن الشريعة، ثم زاد الموضوع شرحا وبيانا، فقال: "وليس كما قال، فإن هذا القضاء إنما وقع بالمدينة المنورة، بعد قيام الإسلام ومصيرها دار هجرة.
وقد جعله النبي -صلي الله عليه وسلم - على صور: "الصورة الأولى: أن يكون الولد من أمته التي في ملكه وقت الإصابة، فإذا استلحقه لحق به من حين استلحقه. وما قسم من ميراثه قبل استلحاقه، لم يُنقض، ويورث من المستلحق، وما كان بعد استلحاقه من ميراث لم يقسم، ورث منه نصيبه. فإنه إنما تثبت بنوَته من حين استلحقه، قلا تنعطف على ما تقدم من قسمة المواريث، وإن أنكره لم يلحق به، وسماه أباه على كونه يدعى له ويقال إنه منه، لا أنه أبوه في حكم الشرع، وإذا لو كان أباه حُكما لم يقبل إنكاره له ولحق به. "الصورة الثانية: أن يكون الولد من أمة لم تكن في ملكه وقت الإصابة، فهذا ولد زناً، لا يلحق به =

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٤٨)

اسْتلْحِق بعد أبيه الذي يُدعى له، ادعاه ورثته"، فقضى: "إن كان من حُرّة--------------------------------------------
= ولا يرثه، بل نسبه منقطع منه وكذلك إذا كان من حرة قد زنى بها، فالولد غير لاحق به، ولا يرث منه. وكذلك إذا كان من حرة قد زنى بها، فالولد غير لاحق به، ولا يرث منه، وإن كان هذا الزاني الذي يُدْعى الولدُ له، يعني أنه منه، قد ادعاه-: لم تفد دعواه شيئا، بل الولد ولد زنا، وهو لأهل أمه، إن كانت أمة فمملوك لمالكها، وإن كانت حرة فنسبه إلى أمه وأهلها، دون هذا الزاني الذي هو منه. "وقوله في أول الحديث" استلحق بعد أبيه الذي يدْعى له ادّعاه ورثته"، الأب ها هنا: هو الزاني الذي منه الولد، وسماه أباً تسمية مقيدة بكون الولد منه. ولهذا قال:"الولد يدعى له"، يعني يقال إنه منه ويُدعى له في الجاهلية أنه أبوه، فإذا ادعاه ورثة هذا الزاني، فالحكم ما ذكر. "ونظير هذا القضاء: قصة سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعْة، في ابن أمَة زمعة فإن ورثة عتبة، وهو سعد، ادعى الولد أنه من أخيه، وادعى عبد أنه أخوه، ولد على فراش أبيه. فألحقه النبي -صلي الله عليه وسلم - بمالك الأمة، دون عتبة. وهو تفسير قوله "وإن كان من أمة لم يملكها، أو من حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق به ولا يرث"، وسيأتي بعد هذا، إن شاء الله تعالى. "وقد يتمسك به من يقول: الأمة لا تكون فراشا، وإنما يلحق الولد للسيد بالدعوى، لا بالفراش، كقول أبي حنيفة. لقوله"من كان من أمة يملكها يوم أصابها، فقد لحق بمن استلحقه"، فإنما جعله لاحقاً به بالاستلحاق، لا بالإصابة، ولكن قصة عبد بن زمعة أصح من هذا وأصرح، في كون الأمة تصير فراشا كما تكون الحرة، يلحق الولد بسيدها بحكم الفراش، كما يلحق بالحرة، كما سيأتي، وليس في حديث عمرو بن شعيب أنه لا يلحق ولده من أمته إلا بالاستلحاق، وإنما فيه أنه عند تنازع سيدها والزاني في ولدها يلحق بسيدها الذي استلحقه، دون الزاني، وهذا مما لا نزاع فيه، فالحديثان متفقان". وهذا الذي قاله ابن القيم العلامة واضح جيد، هو الذي تقتضيه قواعد الشريعة والأحاديث الصحيحة الصريحة. ولست أرى تنافيا بين كلامه وكلام الخطابي في أن "هذه أحكام وقعت في أول زمان الشريعة، وكان حدوثها ما بين الجاهلية وبين قيام
الإِسلام"، فإن مؤدى كلامها واحد، كما هو ظاهر لمن تأمل ودقق. وانظر ما مضى في مسند ابن عباس 3416، وفي مسند ابن عمرو بن العاصي 6681. =

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٤٩)

تزوجها، أو من أمة يملكها، فقد لحق بما استلحَقَه، وإن كان من حُرّة أو أمة عاهر بها ،لمِ يَلحَق بما استلحَقه، وإن كان أبوه الذي يُدعى له هو ادعاه، وهو ابنُ زِنْية، لأهل أُمِّه، من كانوا، حُرةً أو أمَةً".

6700 - حدثنا يزيد بن هرون أخبرنا الحَجَّاج بن أرْطَاة عن عمرو ابن شُعَيب عن أبيه عن جده، قال: جاء رجل إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله؛ إن لي ذَوي أرحام، أصل ويَقْطعوني، وأعْفو ويظلمون، وأُحسن ويُسيئُون، أفأكفئهم؟، قال: "لا، إَذن تتْرَكون جميعا، ولكن خُذ بالفضَل وصِلْهم، فإنه لنَ يزال معك ظهير من الله عز وجل ما كنت على ذلك".

6701 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن يوسف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "يحضر الجمعةَ--------------------------------------------
= وقوله في متن الحديث "فقضى إن كان من حرة"، في ح "قضى"، بدون الفاء، وصححناه من ك م، والفاء ثابتة أيضاً في رواية أبي داود.
(6700) إسناده صحيح، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (8: 154)، وقال: "رواه أحمد وفيه حجاج بن أرطأة، وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات". وانظر 6524. وقوله "تتركون جميعاً"، في مجمع الزوائد "تشتركون"، وغالب الظن أنه من تصرف الطابع. والذي هنا هو الذي في أصول المسند الثلاثة. "الظهير": المعين، والتظاهر: التعاون.
(6701) إسناده صحيح، والإسناد مشكل: سعيد: هو سعيد بن أبي عروبة. يوسف: لم أعرف من هو، بعد طول العناء والتتبع؟، وفي هذه الطبقة كثير ممن يسمون "يوسف". وهو واضح الكتابة في الأصول الثلاثة، فاحتمال الخطأ في الكتابة قليل. ولعلنا نعرفه فنذكره في الاستدراكات، إن شاء الله. وأما الحديث، فسيأتي بأطول من هذا قليلاً 7002 عن يزيد ابن هرون عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب. وقد رواه أبو داود 1113 (1: 433 - 434 عون المعبود)، من طريق يزيد بن هرون عن حبيب. ورواه البيهقي (3: 219)، من طريق أبي داود. ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (1: 258)، ونسبه لأبي داود وابن خزيمة في صحيحه.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٥٠)

ثلاثة، رجلٍ حضرها بدعاء وصلاة، فذلك رجل دعا ربه، إن شاء أعطاه، وإن شاء منعه، ورجل حضرها بسكوت وإنصات، فذلك هو حقُّها، ورجل يحضرُها يَلغُو، فذلك حَظه منها".

6702 - حدثنا أنس بن عِياض حدثنا أبو حازم عن عمرو بن--------------------------------------------
(6702) إسناده صحيح، أبو حازم: هو سلمة بن دينار الأعرج المدني، سبق توثيقه 1604، ونزيد هنا أنه من صغار التابعين، وكان ثقة كثير الحديث، قال ابن خزيمة: "ثقة، لم يكن في زمانه مثله"، وقال ابن حبان: "كان قاضي أهل المدينة، ومن عُبّادهم وزهادهم"، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 79. والحديث مضى نحو معناه مختصرا 6668، من رواية داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب. وأشرنا إلى هذا هناك.
والحديث نقله ابن كثير في التفسير 2: 521 - 522 عن هذا الموضع، ثم أشار إلى الرواية المختصرة الماضية: 6668. وروى البخاري في كتاب خلق أفعال العباد (ص 78): "حدثنا إسحق أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: سمع النبي -صلي الله عليه وسلم -قوما يتدارؤن، فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تضربوا بعضه ببعض، ما علمتم منه فقولوا، وما لا فكِلوه إلى عالمه". وهذا إسناد صحيح. وسيأتي بهذا الإسناد عن عبد الرزاق 6741. وروى مسلم في صحيحه (2: 304)، نحو معناه مختصرا، من رواية عبد الله بن رباح عن عبد الله بن عمرو، وسيأتي من هذا الوجه في المسند 06801 أخو عبد الله بن عمرو: الظاهر أنه "محمد بن عمرو بن العاص"، وهو من صغار الصحابة، وله ترجمة في الاستيعاب (ص 241 - 242)، والإصابة (5: 61). ولم أجد أخا لعبد الله بن عمرو غيره. وقوله "حمر النعم": "النعم" بفتح النون والعين: الإبل، و"الحمر": جمع "أحمر". والبعير الأحمر: الذي لونه مثل لون الزعفران إذا صبغ به الثوب، وقيل: بعير أحمر، إذا لم يخالط حمرته شيء. والإبل الحمر أصبر الإبل على الهواجر، قال في اللسان (5: 288) "والعرب تقول: خير الإبل حمرها وصهبها، ومنه قول بعضهم: ما أحب أن لي بمعاريض الكلم حمر النعم". وقوله "جلسنا حجرة": هو بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم، أي ناحية منفردين.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٥١)

شُعَيب عن أبيه عن جده، قال: لقد جلستُ أنا وأخي مجلسا ما أُحبُّ أن لي به حُمْرَ النَّعَم، أقبلتُ أنا وأخي، وإذا مَشْيَخةٌ من صِحابة رسول اَلله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم، فجلسنا حَجْرَة، إذ ذكروا آية من القرآن، فتمارَوا فيها، حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مُغْضَبا، قد احمر وجهه، يرميهم بالتُّراب، ويقول: "مهلا يا قوم، بهذا أُهلكَت الأُمم من قبلكم، باختلافهم على أنبيائهم، وضَربهم الكُتُبَ بعضها
ببعَض، إن القرآن لم ينزل يُكَذِّبُ بعضه بعضا، بل يُصَدِّق بعضه بعضا، في عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فرُدُّوه إلى عَالِمِهِ".

6703 - حدثنا أنس بن عياض حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يؤمن المرءُ حتى يؤمن بالقَدَر خيره وشره".
ْقال أبو حازم: لعن الله دينا أنا أكبر منه، يعني التكذيبَ بالقَدَر.--------------------------------------------
(6703) إسناده صحيح، ورواه الإِمام أحمد أيضاً في كتاب. َ السنة (ص122)، بهذا الإسناد.
ورواه أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة (ص 188)، بإسنادين: فرواه عن الفريابي عن قتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن عمرو بن شعيب، ورواه عن الفريابي عن قتيبة عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب. ولم يرو كلمة أبي حازم.
وهي إسنادان صحيحان، يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد القاريّ: ثقة، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 398. ولم أجد هذا الحديث في مجمع الزوائد، ولعله فيه في موضع خفي علي. وكلمة أبي حازم، يريد بها أن المكذب بالقدر يزعم لنفسه صُنعا، وهو المصنوع المخلوق، ولن يقدر على شيء إلا بما أودع الله فيه من قوة، وبما أحاط به من ظروف وأسباب، كلها من صنع الله وتقديره، فكأنه يزعم أنه أكبر من الدِّين، كما هو شأن الملحدين، والطغاة المستكبرين.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٥٢)

6704 - حدثنا هشَيم أخبرنا حَجّاج حدثنا عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده: أنِ الِعاص بن وائل نَذَر في الجاهلية أن ينحَر مائة بَدَنَة، وأن هشام بن العاص نحر حصَّته، خمسين بدنة، وأن عمراً سأل النبي -صلي الله عليه وسلم - عنِ ذلك؟، فقال: "أمّا أبوكَ فلو كان أَقّر بالتوحيد فصُمْتَ وتصدقت عنه نَفعه ذلك".

6705 - حدثنا محمد بن جعفر عن سعيد عن عامر الأحول عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "لا يرجِع في هبته إلا الوالدُ من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قَيئه".

6706 - حدثنا عبد الرحمن قال: هَمّام أخبرنا عن قَتادة عن--------------------------------------------
(6704) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد (4: 192)، وقال: "رواه أحمد، وفيه الحجاج ابن أرطأة، وهو مدلس".
(6705) إسناده صحيح، سعيد: هو ابن أبي عروبة. والحديث رواه النسائي (2: 133)، وابن ماجة (2: 36)، والدارقطني (ص 307)، كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن عامر الأحول، إلا أن ابن ماجة رواه مختصراً. ورواه البيهقي (6: 179) من طريق عبد الوارث عن عامر الأحول، ثم رواه من طريق سعيد بن بشير عن مطر الوراق وعامر الأحول، كلاهما عن عمرو بن شعيب. وقد مضى حديث آخر بنحو معناه 6629، من طريق أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب، وأشرنا إلى هذا هناك.
(6706) إسناده صحيح، عبد الرحمن: هو ابن مهدي الإِمام. والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (4: 298)، وقال: "رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط، ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح"، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (3: 200)، وقال:"رواه أحمد والبزار، ورجالهما رجال الصحيح". وهكذا قال المنذري والهيثمي!، وليس إسناد البزار أمامي، أما إسناد أحمد، وإن كان إسنادا صحيحا، إلا أنه ليس ممن يقال فيه بإطلاق أن "رجاله رجال الصحيح"!؛ لأن هذا الإطلاق إنما يقال في اصطلاحهم في الرواة الذين روى لهم الشيخان أو أحدهما، ولم يرو الشيخان لعمرو بن شعيب أصلاً، كما هو =

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٥٣)

عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده، أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "هي اللُّوطَّيةُ الصغرى"، يعني الرجل يأتي امرأته في دُبُرها.

6707 - حدثنا رَوْح حدثنا ابن جرَيج عن عمرو بن شعَيب عن--------------------------------------------
=ظاهر من مراجع الرجال. ولم أجد هذا الحديث في المسند، من حديث عبد الله بن عمرو، إلا من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فسيأتي مرتين أخريين، من رواية همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب 6967، 6968. وانظر ما مضى في مسند علي بن أبي طالب 655.
(6707) إسناده صحيح، ورواه أبو داود 2276 (2: 251 عون المعبود)، من طريق الأوزاعي
عن عمرو بن شعيب. زيادة كلمة [جده] من نسخة بهامش م، وهي أيضاً ثابتة في رواية أبي داود. وقال ابن القيم في زاد المعاد (4: 122 من طبعة المكتبة الحسينية سنة 1347) (4: 239 - 240 من طبحة طبعة السنة): "هو حديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب، ولم يجدوا بدا من الاحتجاج هنا به، ومدار الحديث عليه. وليس عن النبي -صلي الله عليه وسلم - حديث في سقوط الحصانة بالتزويج غير هذا. وقد ذهب إليه الأيمة الأربعة وغيرهم. وقد صرح بأن الجد هو عبد الله بن عمرو، فبطل قول من يقول: لعله محمد والد شعيب، فيكون الحديث مرسلاً، وقد صح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو، فبطل قول من قال: إنه منقطع، وقد احتج به البخاري خارج صحيحه، ونص على صحة حديثه، وقال: كان عبد الله بن الزبير الحميدي وأحمد وإسحق وعلي بن عبد الله يحتجون بحديثه، فمَن الناس بعدهم؟!. هذا لفظه، وقال إسحق بن راهوية: هو عندنا كأيوب عن نافع عن ابن عمر. وحكى الحاكم في علوم الحديث له: الاتفاق على صحة حديثه". وانظر المنتقى 3882."الحواء"، بكسر الحاء المهملة: قال ابن الأثير: "اسم المكان الذي يحوي الشيء، أي يضمه ويجمعه". وقال الخطابي في المعالم 2181: "الحواء: اسم للمكان الذي يحوي الشيء، والحواء أيضاً: أخبية تضرب ويدانى بينها، يقال: هؤلاء أهل حِواء واحد، ومعنى هذا الكلام معنى الأدلاء بزياد الحرمة،
وذلك أنها شاركت الأب في الولادة، ثم استبدت بهذه الأمور خصوصا، وهي معاني الحضانة من حيث لا شركة للأب فيها، فاستحقت التقدم عند المنازعة في أمر الولد، ولم =

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٥٤)

أبيه عن [جده] عبد الله بن عمرو: أن امرأة أتت النبي -صلي الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول اِلله؛ إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحِجْرِي له حواء، وثَدْيي له سقاء، وزعَم أبوه أنه ينزِعه مني؟، قال: "أنتِ أحَقُّ به ما لم تنكَحي".

6708 - حدثنا بَهْز حدثنا هَمّام عن قَتادة عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كلوا، واشربوا، وتصدقوا، والبَسوا، في غير مَخِيلة ولا سرف، إن الله يحبُّ أن ترى نعمته على عبده".

6709 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جُرَيج قال: قال عمرو بن--------------------------------------------
= يختلفوا أن الأم أحق بالولد الطفل من الأب، ما لم تتزوج، فإذا تزوجت فلا حق لها في حضانته، فإن كانت لها أم، فأمها تقوم مقامها، ثم الجدات من قِبل الأم أحق به، ما بقيت منهن واحدة".
(6708) إسناده صحيح، وهو مطول 6695. وقد أشرنا إليه هناك. وهذا المطول رواه الحاكم في
المستدرك (4: 135)، كاملا، من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام، به.
وقال: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". وروى الترمذي (4: 25) آخره، من طريق عفان بن مسلم عن همام، بلفظ: "إن الله يجب أن يرى أثر نعمته على عبده". وهو موافق للفظ الحاكم. وقال الترمذي: "حديث حسن". ذكر ابن كثير بعضه في التفسير 2: 447 دون تخريج وذكره كاملا 3: 468 عن هذا الموضع، ثم نسبه للنسائي وابن ماجة.
(6709) إسناده صحيح، ورواه أبو داود 2129 (2: 206 - 207 عون المعبود)، من طريق
محمد بن بكر البرساني، والنسائي (2: 88 - 89)، من طريق حجاج بن محمد وابن ماجة (1: 308) من طريق أبي خالد، والبيهقي (7: 248)، من طريق حجاج بن محمد، كلهم عن ابن جُريج، به. قال الخطابي (رقم 2042): "وهذا يُتأول على ما يشترطه الولي لنفسه سوى المهر، وقد اختلف الناس في وجوبه: فقال سفيان الثوري ومالك بن أنس في الرجل ينكح المرأة على أن لأبيها كذا وكذا، شيئاً اتفقا عليه سوى المهر: أن ذلك كله للمرأة دون الأب. وكذلك روي عن عطاء وطاوس. وقال أحمد: هو =

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٥٥)

شُعَيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، أن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال: "أيُّما امرأة نكحتْ على صَدَاق أو حِبَاءٍ أو عِدَة قبل عِصْمَة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أُعْطيِه، وأحق ما يُكْرَمُ عليه الرجل ابنته أو أخته".

6710 - حدثنا عبد الرزاق أخبرني مَعْمَر أن ابن جُريج أخبره عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاصى: أن زنباعاً أبا--------------------------------------------
= للأب، ولا يكون ذلك لغيره من الأولياء، لأن يد الأب مبسوطة في مال الولد، وروى عن علي بن الحسين: أنه زوج ابنته رجلاً، واشترط لنفسه مالاً، وعن مسروق: أنه زوج ابنته رجلاً، واشترط لنفسه عشرة آلاف درهم يجعلها في الحج والمساكين. وقال الشافعي: إذا فعل ذلك فلها مهر المثل، ولا شيء للولي". هكذا قالوا فيما نقل الخطابي، والحديث صريح، لا يحتاج لتأويل، وهو الحجة، والمرجع إليه لمن شاء أن يستمسك بالسنة.
(6710) إسناده صحيح، وهو من رواية الأقران بعضهم عن بعض، فإن معمر بن راشد وابن جُريج
من طبقة واحدة، كلاهما من شيوخ عبد الرزاق. والحديث في مجمع الزوائد (6: 288 - 289)، وقال: "رواه أبو داود باختصار"، ثم قال عن هذه الرواية: "رواه أحمد، ورجاله ثقات". ثم أشار الي رواية أخري ستأتي في المسند 7096. والرواية الآتية مختصرة، وهي من رواية الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب. ورواية أبي داود، التي أشار إليها الهيثمي، مختصرة أيضاً، رواها أبو داود 4519 (4: 298 عون المعبود)، من رواية سوار أبي حمزة الصيرفي عن عمرو بن شعيب. وكذلك رواه ابن ماجة (2: 78) من طريق أبي حمزة الصيرفي. وقد قصر المنذرى في تهذيب السنن 4354، فلم ينسبه لابن ماجة. وقد أشار الحافظ ابن حجر في الإصابة (3: 12) الي رواية المسند هذه، ثم قال: "رواه ابن منده من طريق المثني بن الصباح عن عمرو بن شعيب، فسمي العبد سندرا.
وروي البغوي من طريق عبد الله بن سندر عن أبيه: أنه كان عند الزنباع بن سلامة الجذامي، فذكره. وروي ابن ماجة القصة من حديث زنباع نفسه، بسند ضعيف".
ورواية ابن ماجة، التي أشار إليها الحافظ، هي في السنن (2: 78)، من طريق إسحق بن أبي فروة عن سلمة بن روح بن زنباع عن جده. وضعفها لضعف إسحق بن أبي فروة. ولم يشر الحافظ لروايتي أبي داود وابن ماجة، اللبين ذكرنا، لأنهما لم يصرح فيهما =

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٥٦)

رَوْح وجدَ غلاما مع جارية له، فَجَدَع أنفَه وجبَّه، فأتى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "من فعل هذا بك؟ "، قال: زِنْبَاع، فدعاه النبي -صلي الله عليه وسلم -،فقال: "ما حملك--------------------------------------------
= باسم الرجل الذي جنى على عبده، وهو زنباع. ولكن جمع الروايات يبين عن اسمه.
و"سندر" هذا ترجمه البخاري في الكبير (3/ 2/ 211)، قال: "سندر أبو الأسود، له صحبة. كناه عثمان بن صالح. وروى الزهري عن سندر بن أبي سندر عن أبيه". وانظر ترجمته في الإصابة (3: 136 - 137)، وترجمة ابنيه: عبد الله، ومسروح، في الإصابة (4: 82، 6: 87). ورواية سندر، التي أشار الحافظ إلى أنها عند البغوي، ذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد (4: 239) قال "وعن سندر: أنه كان عند الزنباع ابن سلامة، وأنه عبث به، فخصاه وجدعه، فأتى النبي -صلي الله عليه وسلم - فأخبره، فأغلظ لزنباع القول، وأعتقه به، فقال: أوص بي، فقال: أوصى بك كل مسلم. رواه البزار والطبراني، وفيه عبد الله بن سندر، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات". هكذا قال الهيثمي، أنه لم يعرف
عبد الله بن سندر. وأنا لم أجد له ترجمة إلا في كتب تراجم الصحابة: الاستيعاب، وأسد الغابة، والإصابة. وقد استنبط الحافظ في الإصابة استنباطاً جيدا للاستدلال على أن له صحبة أو رؤية، فقال: "لكن إذا خصي سندر في زمن النبي -صلي الله عليه وسلم -، اقتضى أن يكون لابنه عبد الله صحبة أو رؤية". ثم قال: "ووجدت في كتاب مصر ما يدل على أنه كان في عهد النبي -صلي الله عليه وسلم - كبيرا". والظاهر أنه يريد (كتاب فتوح مصر) لابن عبد الحكم، ولعل كلمة "فتوح" سقطت سهوا من ناسخ أو طابع. وقد أوجز الحافظ النقل عنه إيجازاً شديدا. ونحن ننقل هنا ما قاله ابن عبد الحكم كاملا، (ص 137 - 138). قال ابن عبد الحكم: "وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أقطع ابن سندر منية الأصبغ، فحاز لنفسه منها ألف فدان، كما حدثنا يحيى بن خالد عن الليث بن سعد: ولم يبلغنا أن عمر بن الخطاب أقطع أحدا من الناس شيئاً من أرض مصر إلا ابن سندر، فإنه أقطعه أرض منية الأصبغ، فلم تزل له حتى مات، فاشتراها الأصبغ بن عبد العزيز من ورثته.
فليس بمصر قطيعة أقدم منها ولا أفضل. وكان سبب إقطاع عمر ما أقطعه من ذلك، كما حدثنا عبد الملك بن مسلمة عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أنه كان لزنباع الجذامي غلام، يقال له: سندر، فوجده يقبل جارية له، فجبه وجدع أذنيه وأنفه، فأتى سندر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى زنباع، فقال: لا تحملوهم =

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٥٧)

على هذا؟ "، فمال: كان من أمره كذا وكذا، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم -للعبد: "اذهب فأنت حرّ"، فقال: يا رسول الله؛ فمَوْلَى مَنْ أنا؟، قال: "مَوْلَى الله ورسوله"، فأوصى به رسول الله -صلي الله عليه وسلم - المسلمين، قال: فلما قبض رسول الله -صلي الله عليه وسلم - جاء إلى أبي بكر، فقال: وصية رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، قال: نعم، نجري عليك النفقة وعلى عيالك، فأجراها عليه، حتى قُبض أبو بكر، فلما استُخْلِفَ عمرُ جاءه، فقال: وصيةُ رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، قال: نعم، أين تريد؟، قال: مصر، فكتب عمرُ إلى صاحب مصر أن يعطيه أرضاً يأكلُها.--------------------------------------------
= ما لا يطيقون، وأطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون، فإن رضيتم فأمسكوا، وإن كرهتموهم فبيعوا ، ولا تعذبوا خلق الله، ومن مثل به أو أحرق بالنار فهو حر، وهو مولى الله ورسوله. فأعتق سندر، فقال: أوص بي يا رسول الله، قال: أوصي بك كل مسلم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سندر إلى أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، فقال: احفظ في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعالَه أبو بكر حتى توفي، ثم أتى عمر، فقال له: احفظ في وصية النبي -صلي الله عليه وسلم -، فقال: نعم، إن رضيتَ أن تقيم عندي أجريت عليك ما كان يجري
عليك أبو بكر، وإلا فانظر أي المواضع أكتب لك، فقال سندر: مصر، فإنها أرض ريف.
فكتب له إلي عمرو بن العاص: احفظ فيه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم على عمرو قطع له أرضا واسعة وداراً، فجعل سندر يعيش فيها، فلما مات قُبضت في مال الله، قال عمرو بن شعيب: ثم أقطعها عبدُ العزيز بن مروان الأصبغ بعد، فهي من خير أموالهم".
وهذا إسناد ضعيف، وإن كان له شاهد من سائر الروايات. فإن عبد الملك بن مسلمة: ضعيف، ترجمه الذهبي في الميزان، وتبعه الحافظ في لسان الميزان، قالا: "قال ابن يونس: منكر الحديث، وقال ابن حبان: يروي المناكير الكثيرة عن أهل المدينة". قوله "فجدع أنفه": أي قطعها، قال ابن الأثير: "الجدع: قطع الأنف والأذن والشفة، وهو بالأنف أخصّ، فإذا أطلق غلب عليه". وقوله "وجبه": أي قطع مذاكيره. و"الجب": القطع.
وقوله "مولى الله ورسوله": أي أن ولاءه للمسلمين جميعاً، وأزال عنه سلطان سيده بالولاء، لما ناله منه من مثلة وعدوان. يوضحه رواية ابن ماجة: "فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذهب فأنت حر، قال: على مَن نصرتي يا رسول الله؟، قال: يقول: إن استرقني مولاى؟، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل مؤمن أو مسلم".

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٥٨)

6711 - حدثنا عبد الرزَّاق حدثنا محمد، يعني ابن راشد، عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شُعَيب عنِ أبيه عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "في كل أصبع عشْر من الإبل، وفي كل سِنٍّ خمسٌ من الإبل، والأصابع سواء، والأسنان سواء".
قال محمد: وسمعت مكحولا يقول، ولا يذكره عن النبي -صلي الله عليه وسلم -.
[قال عبد الله بن أحمد]؛ قال أبي: قال عبد الرزَّاق: ما رأيت أحداً أَوْرَعَ في الحديث من محمد بن راشد.

6712 - حدثنا عبد الرزَّاق أخبرنا ابن جُرَيج عن عبد الكريم--------------------------------------------
(6711) إسناده صحيح، والحديث مختصر (6681)، إلا أنه لم يذكر في ذاك المطول حكم دية الأسنان. وهذا الحكم رواه أبو داود (4563 - 4: 313 عون المعبود) من رواية حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بلفظ: "في الأسنان خمس خمس".
ورواه النسائي (2: 251) من طريق حسين أيضاً مختصراً، ثم رواه من طريق مطر الوراق عن عمرو بن شعيب، بلفظ: "الأسنان سواء، خمساً خمساً". وانظر ما مضى في مسند ابن عباس (2621، 2624). وقول أحمد بعد الحديث: "قال محمد: وسمعت مكحولا" إلخ، يريد به أن مكحولا لم يروه عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، بل جعله من كلام نفسه. ولا يريد بذلك تعليل الحديث، بل يريد بيان الطريقتين، بل لعله يشير إلى صحة الرواية الموصولة، لأن محمد بن راشد عرف بالرواية عن مكحول والاختصاص به، فهو قد حفظ الروايتين، حتى لا يظن ظان أن روايته عن سليمان بن موسى وهم منه أو من أحد الرواة عنه، لأنه قد استوثق من كلتيهما. ولذلك أتبع الإِمام أحمد الروايتين بثناء
عبد الرزاق على محمد بن راشد بالورع في الرواية.
(6712) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد (3: 213 - 214)، وقال:" رواه أحمد، ورجاله ثقات". وقال أيضاً: "في الصحيح منه. النهي عن الصلاة بعد الصبح"!، وقد مضى معناه ضمن الحديث (6681) إلا النهي عن سفر المرأة بغير محرم. ومضى ادعاء =

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٥٩)

الجَزَري أن عمرو بن شُعَيب أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - استند إلى بيتٍ، فوعَظَ الناس وذَكَّرَهم، قال: "لا يصلي أحدٌ بعد العصر حتى الليل، ولا بعد الصِبح حتى تطلع الشمس، ولا تسافر المرأةُ إلا مع ذي محرم مسيرةَ ثلاث، ولا تَتَقَدَّمنَّ امرأةٌ على عمتها ولا على خالتها".

6713 - حدثنا عبد الرزَّاق أخبرنا داود بن قَيس عن عمرو بن--------------------------------------------
= الحافظ الهيثمي هناك أيضاً أن "في الصبح منه: النهي عن الصلاة بعد الصبح"، وردنا عليه بأن ليس هذا في الصحيحين ولا في أحدهما ولا في شيء من السنن الأربعة من حديث عبد الله بن عمرو!!. وانظر في سفر المرأة ما مضى في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب (4615، 4696، 6289، 6290)."استند": في مجمع الزوائد: "استسند"، وهي نسخة بهامش م.
(6713) إسناده صحيح، ورواه أبو داود (2842 - 3: 64 - 65 عون المعبود) بإسنادين: أحدهما موصول، من طريق عبد الملك بن عمرو عن داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه: "أراه عن جده"، والآخر مرسل، عن القعنبي عن داود عن عمرو بن شعيب "أن النبي -صلي الله عليه وسلم -"، وروى النسائي (2: 188) بعضه من طريق أبي نعيم عن داود ابن قيس، به. ثم روى بعضه (2: 189 - 190) مرسلاً، من طريق أبي علي الحنفي عن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه وزيد بن أسلم: "قالوا: يا رسول الله"، فذكره مختصراً. قوله "إن الله لا يحب العقوق"، قال الخطابي: "ليس فيه توهين لأمر العقيقة، ولا إسقاط لوجوبها. وإنما استبشع الاسم، وأحب أن يسميه بأحسن منه. فليسمها: النسيكة، أو الذبيحة". وقد أطال ابن حزم الإمام في الدلالة على وجوب العقيقة، في
المحلى (7: 523 - 531) "ينسك"، بضم السين، من باب "قتل": أي يذبح. و "النسك"، بضمتين، والنسيكة، بفتح النون وكسر السين: الذبيحة. "مكافأتان"، رسمت في ح ك هكذا، بالألف بعد الفاء، فتعين أن تقرأ بفتح الفاء. ورسمت في م "مكافئتان"، فتحتمل القراءة بفتح الفاء وكسرها. وقال أبو داود عقب حديث أم كرز الكعبية (رقم 2834): "سمعت أحمد [يعني ابن حنبل] يقول: مكافأتان، أي مستويتان، أو متقاربتان"، وفي بعض نسخ أبي داود "مقاربتان". وقال ابن الأثير "مكافئتان": يعني متساويتان في السنن، أي لا يعق عنه إلا بمسنة، وأقله أن يكون جذعا، =

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٦٠)