*2147* - (حديث عائشة قالت: ` أنزل فى القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن ، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ` رواه مسلم.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه مالك (2/608/17) وعنه الشافعى (1574) ومسلم (4/167) وكذا أبو داود (2062) والنسائى (2/82) والترمذى (1/215)
والدارمى (2/157) والبيهقى (7/454) كلهم من طريق مالك عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة بلفظ: ` كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن `.
هذا هو لفظ مسلم والآخرين ، وأما لفظ الكتاب فهو لفظ الترمذى وحده وكأنه رواه بالمعنى ، فإنه ذكره معلقا بقوله: ` وقالت عائشة … ثم قال: ` حدثنا بذلك … ` فذكر إسناده.
وتابعه يحيى بن سعيد عن عمرة به بلفظ: ` نزل فى القرآن عشر رضعات معلومات ، ثم نزل أيضا خمس معلومات `.
أخرجه مسلم والشافعى (1573) ، والدارقطنى (501) والبيهقى إلا أنه قال: ` ثم تركن بعد بخمس ، أو خمس معلومات `.
ولفظ الشافعى: ` نزل القرآن بعشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم صيرن إلى خمس يحرمن ، فكان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل خمس رضعات `.
وتابعه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عمرة به نحوه.
أخرجه ابن ماجه (1942) .
ইরওয়াউল গালীল (2147)
*2148* - (حديث: ` لا تحرم المصة ولا المصتان ` رواه مسلم.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه مسلم (4/166) وكذا أبو داود (2063) والنسائى (2/83) والترمذى (1/215) وابن ماجه (1941) والدارقطنى (501) والبيهقى (7/454 ـ 455) وأحمد (6/31 و95 ـ 96 و216) من طرق عن أيوب عن ابن أبى مليكة عن عبد الله ابن الزبير عن عائشة قالت: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.
وقد تابعه هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: … فذكره ، ولم يذكر فيه عائشة جعله من مسند ابن الزبير.
أخرجه ابن حبان فى ` صحيحه ` (1251 و1252) والشافعى (1577) وعنه البيهقى وزاد: ` قال الربيع: فقلت للشافعى رضى الله عنه: أسمع ابن الزبير من النبى صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم ، وحفظ عنه ، وكان يوم توفى النبى صلى الله عليه وسلم ابن تسع سنين ` (1) .
قال البيهقى: ` هو كما قال الشافعى رحمه الله إلا أن ابن الزبير رضى الله عنه إنما أخذ هذا الحديث عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم `.
ثم ساق البيهقى بسنده عن يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله.
قلت: وقد رواه عروة أيضا عن عائشة مرفوعا به.
أخرجه الدارمى (2/156 ـ 157) وأحمد (6/247) من طريق يونس عن الزهرى عنه.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وللحديث شاهد من رواية أم الفضل رضى الله عنها ، وهو الآتى فى الكتاب بعده.
ইরওয়াউল গালীল (2148)
*2149* - (وفى حديث آخر: ` لا تحرم الإملاجة ، ولا الإملاجتان `
رواه مسلم (2/294) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه مسلم (4/166 ـ 167) والدارمى (2/157) وابن ماجه (1940) والدارقطنى (501) والبيهقى (7/455) وأحمد (6/339) من طريق أيوب عن أبى الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت: ` دخل أعرابى على نبى الله صلى الله عليه وسلم وهو فى بيتى ، فقال: يا نبى الله إنى كانت لى امرأة ، فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتى الأولى أنها أرضعت امرأتى الحدثى رضعة أو رضعتين ، فقال نبى الله صلى الله عليه وسلم … ` فذكره.
وتابعه قتادة عن أبى الخليل بالمرفوع فقط.
أخرجه مسلم وابن ماجه (1940) والدارقطنى والبيهقى وأحمد (6/340) .
ইরওয়াউল গালীল (2149)
*2150* - (قوله صلى الله عليه وسلم: ` لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام ` صححه الترمذى (2/294) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه الترمذى (1/216) : حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بعد قوله: ` الأمعاء `: ` فى الثدى `.
وقال: ` حديث حسن صحيح `.
قلت: وإسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه ابن حبان (1250) من طريق أبى كامل الجحدرى حدثنا أبو عوانة به مختصرا نحو الشاهد الآتى.
وله شاهد من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعا مختصرا بلفظ: ` لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء `.
أخرجه ابن ماجه (1946) من طريق ابن وهب أخبرنى ابن لهيعة عن
أبى الأسود عن عروة عن عبد الله بن الزبير به.
قلت: وهذا إسناد جيد ، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير ابن لهيعة وهو سيىء الحفظ ، إلا فى رواية العبادلة عنه فإنه صحيح الحديث ، وهذا منها ، فإنه رواية عبد الله بن وهب عنه.
وخفى هذا على البوصيرى فقال فى ` الزوائد ` (123/1) : ` هذا إسناد ضعيف ، لضعف ابن لهيعة.
ورواه البزار فى ` مسنده ` من حديث أبى هريرة `.
قلت: حديث أبى هريرة أخرجه البيهقى من طريق جرير عن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة قال: كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ` لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان ، ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء ـ زاد فى رواية: من اللبن ـ `.
وقال: ` رواه الزهرى وهشام عن عروة موقوفا على أبى هريرة ببعض معناه `.
قلت: وقد أخرجه الشافعى (1578) وعنه البيهقى من طريق سفيان عن هشام بن عروة به موقوفا.
وإسناده صحيح.
وأما إسناد المرفوع ، ففيه عنعنة ابن إسحاق.
ইরওয়াউল গালীল (2150)
*2151* - (حديث عائشة مرفوعا: ` إنما الرضاعة من المجاعة ` متفق عليه.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (2/149 و3/420) ومسلم (4/170) والنسائى (2/83) والدارمى (2/158) وأحمد (6/94 و138 و174 و214) من طريق مسروق قال: قالت عائشة: ` دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعندى رجل قاعد ،
فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب فى وجهه ، قالت: فقلت: يا رسول الله إنه أخى من الرضاعة ، قالت: فقال: انظرن إخوتكن من الرضاعة ، فإنما الرضاعة من المجاعة `.
ইরওয়াউল গালীল (2151)
*2152* - (حديث أم سلمة قالت: أبى سائر أزواج النبى صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة: ما نرى هذه إلا (رضعة أرضعها) [1] رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة `. رواه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه (2/294) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه مسلم (4/169) والنسائى (2/84) وابن ماجه (1947) وكذا البيهقى (7/460) وأحمد (6/312) من طريق ابن شهاب أنه قال: أخبرنى أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبى سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم كانت تقول: فذكره.
ইরওয়াউল গালীল (2152)
*2153* - (حديث ابن مسعود مرفوعا: ` لا رضاع إلا ما (أنشر) [2] العظم وأنبت اللحم ` رواه أبو داود (2/295) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه أبو داود (2059) وعنه البيهقى (7/461) من طريق عبد السلام بن مطهر ، والبيهقى من طريق الدارقطنى وهذا فى سننه (498) عن النضر بن شميل كلاهما عن سليمان بن المغيرة عن أبى موسى الهلالى عن أبيه عن ابن لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود قال: ` لا رضاع إلا ما شد العظم ، وأنبت اللحم.
فقال أبو موسى: لا تسألونا وهذا الحبر فيكم `.
هذا لفظ ابن مطهر وهو موقوف.
ولفظ النضر مرفوع ، وسياقه أتم ، ولفظه: ` عن ابن لعبد الله بن مسعود أن رجلا كان معه امرأته ، وهو فى سفر ، فولدت فجعل الصبى لا يمص ، فأخذ زوجها يمص لبنها ويمجه ، قال حتى وجدت طعم لبنها فى حلقى ، فأتى أبا موسى الأشعرى ، فذكر ذلك له ، فقال: حرمت عليك امرأتك ، فأتاه ابن مسعود ، فقال: أنت الذى تفتى هذا بكذا
وكذا ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما شد العظم ، وأنبت اللحم `.
وخالفهما وكيع فقال: حدثنا سليمان بن المغيرة به مرفوعا إلا أنه لم يذكر فى إسناده ابن عبد الله بن مسعود.
أخرجه أحمد (1/432) وأبو داود (2060) وعنه البيهقى.
قلت: والرواية الأولى أصح لاتفاق ثقتين عليها.
وعليه فالسند ضعيف لتسلسله بالمجاهيل: ابن عبد الله بن مسعود فإنه لم يسم.
وأبو موسى الهلالى وأبوه مجهولان كما قال أبو حاتم.
ذكره الحافظ فى ` التلخيص ` (4/4) وعقب عليه بقوله: ` لكن أخرجه البيهقى من وجه آخر من حديث أبى حصين عن أبى عطية قال: جاء رجل إلى أبى موسى ، فذكره بمعناه `.
قلت: وفيه إيهام أنه مرفوع من هذا الوجه ، وليس كذلك ، بل هو موقوف ، وقد أخرجه البيهقى من طريق الدارقطنى ، فكان العزو إليه أولى.
ثم إن فى إسناده أبا هشام الرفاعى ، واسمه محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلى قال الحافظ فى ` التقريب `: ` ليس بالقوى `.
ইরওয়াউল গালীল (2153)
*2154* - (حديث عقبة بن الحارث قال: ` تزوجت أم يحيى بنت أبى إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: وكيف وقد زعمت ذلك؟! ` متفق عليه. وفى لفظ للنسائى: ` فأتيت من قبل وجهه فقلت: إنها كاذبة فقال: كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟! خل سبيلها ` (2/295) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (3/420 ـ 421) وكذا أبو داود (3603
و 3604) والنسائى (2/85) والترمذى (1/215) والدارقطنى (499) والبيهقى (7/463) وأحمد (4/7) من طريق أيوب عن عبد الله بن أبى مليكة قال: حدثنى عبيد بن أبى مريم عن عقبة بن الحارث ـ قال: وقد سمعته من عقبة ، لكنى لحديث عبيد أحفظ ـ قال: ` تزوجت امرأة ، فجاءتنا امرأة سوداء ، فقالت: أرضعتكما! فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم ، فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان ، فجاءتنا امرأة سوداء ، فقالت لى إنى قد أرضعتكما ، وهى كاذبة ، فأعرض عنه ، فأتيته من قبل وجهه ، قلت: إنها كاذبة ، قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما.
دعها عنك.
وأشار إسماعيل بإصبعيه السبابة والوسطى ، يحكى أيوب ` ـ والسياق للبخارى ـ.
وتابعه ابن جريج قال: سمعت ابن أبى مليكة قال: حدثنى عقبة بن الحارث أو سمعته منه: ` أنه تزوج أم يحيى بنت أبى إهاب ، قال: فجاءت أمة سوداء ، فقالت قد أرضعتكما ، فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم ، فأعرض عنى ، قال: فتنحيت ، فذكرت ذلك له ، قال: كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما ، فنهاه عنها `.
أخرجه البخارى (2/153) .
وفى رواية له (1/34 ـ 35 و2/148) من طريق عمر بن سعيد بن أبى حسين قال: أخبرنى عبد الله بن أبى مليكة عن عقبة بن الحارث به نحوه وفيه أن عقبة قال لها: ` ما أعلم أنك أرضعتنى ، ولا أخبرتنى ، فأرسل إلى آل أبى إهاب فسألهم ، فقالوا ، ما علمناها أرضعت صاحبنا ، فركب إلى النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها ونكحت زوجا غيره `.
(تنبيه) : عزاه المصنف للمتفق عليه ، وليس هو عند مسلم ، كما يؤيدنا فى ذلك ` ذخائر المواريث ` وغيره ، وعزاه للنسائى بلفظ: ` خل سبيلها `.
وإنما هو عنده بلفظ البخارى المتقدم: ` دعها عنك `.
ইরওয়াউল গালীল (2154)
*2155* - (حديث: ` يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة `.
قلت فى `إرواء الغليل` 7/226:
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وقد مضى برقم (1876) .
كتاب النفقات
ইরওয়াউল গালীল (2155)
*2156* - (حديث جابر مرفوعا: ` اتقوا الله فى النساء فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ` رواه مسلم وأبو داود (2/297) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وهو قطعة من حديث جابر الطويل فى صفة حجته صلى الله عليه وسلم ، وقد سقناه بتمامه فيما مضى برقم (1017) لنحيل عليه عند الحاجة.
ইরওয়াউল গালীল (2156)
*2158* - (قال النبى صلى الله عليه وسلم: ` خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف `. [1]
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (2/37 و3/489 و490 و4/395) ومسلم (4/129) والشافعى (1724) وأبو داود (3533) والنسائى (2/311) والدارمى (2/159) والدارقطنى (525) والبيهقى (7/466) وأحمد (6/39 و50 و206) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: ` أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطينى ما يكفينى وولدى إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ، فقال: … ` فذكره.
وتابعه الزهرى عن عروة به نحوه ، أخرجه مسلم.
ইরওয়াউল গালীল (2158)
*2159* - (كتب عمر إلى أمراء الأجناد فى رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا ، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى `.
قال ابن المنذر: ثبت ذلك عن عمر.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه الشافعى (1722) وعنه البيهقى (7/469) من طريق مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كتب … الخ.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسلم بن خالد وهو الزنجى قال الحافظ فى ` التقريب `: ` فقيه صدوق كثير الأوهام `.
قلت: فإن كان تفرد به فالإسناد غير ثابت خلافا لما نقله المصنف عن ابن المنذر.
ولكن الظاهر أنه لم يتفرد به.
فقد جاء فى ` العلل ` لابن أبى حاتم (1/406) : ` سمعت أبى ذكر حديث حماد عن عبيد الله بن عمر … قال أبى نحن نأخذ بهذا فى نفقة ما مضى `.
ويؤيد ما استظهرته أن الإمام أحمد احتج به فى ` مسائل أبى داود عنه ` (ص 179) . والله أعلم.
ইরওয়াউল গালীল (2159)
*2160* - (فى بعض أخبار فاطمة بنت قيس: ` لا نفقة لك إلا أن تكونى حاملا ` رواه أحمد وأبو داود والنسائى ورواه مسلم بمعناه (2/300) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
قال الإمام أحمد (6/414 ـ 415) حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع على بن أبى طالب إلى اليمن فأرسل إلى فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت
بقيت من طلاقها ، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبى ربيعة بنفقة ، فقال لها: والله ما لك من نفقة إلا أن تكونى حاملا ، فأتت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قولهما ، فقال: لا ، إلا أن تكونى حاملا.
واستأذنته للانتقال … الحديث وقد مضى بتمامه تحت الحديث (1804) بسياق مسلم ، وهذا سياق أحمد وكذا هو عند أبى داود ، وكلهم أخرجوه من طريق عبد الرزاق ، وأخرجه النسائى (2/116 ـ 117) من طريق شعيب قال: قال الزهرى به.
(2160/1) - (حديث: `لا ضرر ولا ضرار`) 2/302
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح
وقد مضى (896)
ইরওয়াউল গালীল (2160)
*2161* - (حديث عن أبى هريرة مرفوعا فى الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: ` يفرق بينهما ` رواه الدارقطنى.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (415) وعنه البيهقى (7/470) وابن الجوزى فى ` التحقيق ` (3/117/2) من طريق إسحاق بن منصور أخبرنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب فى الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته ، قال ` يفرق بينهما `.
ثم روى بإسناده عن إسحاق بن منصور أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثله.
قلت: وهذا إسناد ظاهره الحسن ، ولكنه قد أعل بعلة خفية ، فقال ابن أبى حاتم (1/430) : ` سألت أبى عن حديث رواه إسحاق بن منصور (فذكره) قال أبى: وهم إسحاق فى اختصار هذا الحديث.
وذلك أن الحديث إنما هو: (عاصم عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم: ` ابدأ بمن تعول ، تقول امرأتك أنفق على أو طلقنى `) فتناول هذا الحديث `.
قلت: وفى هذا رد على من زعم أن الوهم فى هذا الحديث إنما هو من الدارقطنى ، وقد دافع عنه ابن المواق كما تراه مشروحا فى ` تلخيص الحبير ` (4/8 ـ 9) بكلام لا يخلو من نظر.
وقال الحافظ ابن عبد الهادى فى ` تنقيح
التحقيق ` (3/329) : ` هذا حديث منكر ، وإنما يعرف من كلام سعيد بن المسيب.
كذا رواه سعيد بن منصور: قيل لابن المسيب: سنة؟ قال: سنة.
رواه الدارقطنى `.
ইরওয়াউল গালীল (2161)
*2162* - (كتب عمر إلى أمراء الأجناد فى رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا … `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وتقدم قبل ثلاثة أحاديث (2158) .
(2162/1) - (حديث: ` أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف`)
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح
وتقدم قبل خمسة احاديث.
(2162/2) - (حديث عائشة مرفوعاً: `إن أطيب ما اكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه ` رواه أبو داود)
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح
وقد مضى تخريجه (1626)
ইরওয়াউল গালীল (2162)
*2163* - (حديث: ` أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم: من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك. وفى لفظ: ومولاك الذى هو أدناك حقا واجبا ورحما موصولا ` رواه أبو داود (2/303) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه أبو داود (5140) وكذا البخارى فى ` الأدب المفرد ` (رقم 47) من طريق كليب بن منفعة عن جده: ` أنه أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أبر؟ … `
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل كليب هذا فإنه لم يرو عنه غير اثنين
، ولم يوثقه سوى ابن حبان.
فهو مجهول.
وفى ` التقريب `: ` مقبول `.
يعنى عند المتابعة ، وما وجدت له متابعا بهذا التمام.
ইরওয়াউল গালীল (2163)
*2164* - (قضى عمر رضى الله عنه على بنى عم منفوس بنفقته ` (2/303) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * أخرجه ابن أبى شيبة فى ` المصنف ` (7/136/1) : أخبرنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب أوقف بنى عم منفوس كلالة برضاع على ابن عم له `.
وهذا إسناد رجاله ثقات ، لولا عنعنة ابن جريج ، والخلاف فى سماع سعيد من عمر.
ইরওয়াউল গালীল (2164)
*2165* - (حديث جابر مرفوعا: ` إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضل فعلى عياله فإن كان فضل فعلى قرابته ` صححه الترمذى.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وقد مضى تخريجه برقم (833) .
ইরওয়াউল গালীল (2165)
*2166* - (وفى لفظ: ` ابدأ بنفسك ، ثم بمن تعول ` صححه الترمذى.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وهو مركب من حديثين أحدهما من حديث جابر ، وهو الذى قبله ، والآخر: ورد عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة ، وتقدم تخريجه برقم (834) .
ইরওয়াউল গালীল (2166)
*2167* - (قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحسن: ` إن هذا سيد `
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أظنه قد مضى.
ইরওয়াউল গালীল (2167)