*2106* - (قال النبى صلى الله عليه وسلم: ` انظروها فإن جاءت به كذا وكذا … الحديث ` (2/263) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وهو قطعة من حديث ابن عباس المتقدم (2098) ، وقد سقت لفظه بتمامه هناك ، وله شاهد من حديث سهل بن سعد ذكرته تحت حديثه المتقدم (2100) .
فصل فيما يلحق من النسب
ইরওয়াউল গালীল (2106)
*2107* - (روى الوليد بن مسلم: ` قلت لمالك بن أنس: حديث عائشة: لا تزيد المرأة على السنتين فى الحمل. قال مالك: سبحان الله! من يقول هذا؟ ! هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل أربع سنين ` (2/274) .
أخرجه البيهقى (7/443) من طريق أبى العباس أحمد بن محمد بن بكر بن خالد أخبرنا داود بن رشيد قال: سمعت الوليد بن مسلم يقول: ` قلت لمالك بن أنس: إنى حدثت عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: لا تزيد المرأة فى حملها على سنتين قدر ظل المغزل.
فقال: سبحان الله من يقول هذا؟ ! هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق ، وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن فى اثنتى عشرة سنة ، تحمل كل بطن أربع سنين `.
قلت: وهذا إسناد صحيح إلى مالك ، رجاله كلهم ثقات ، وأبو العباس هذا ، وثقه الخطيب فى ` تاريخ بغداد ` (4/399) .
ثم روى البيهقى من طريقين عن محمد بن عبد العزيز بن أبى رزمة أخبرنا أبى أخبرنا المبارك بن مجاهد قال: ` مشهور عندنا امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع فى أربع سنين ، وكانت تسمى حاملة الفيل `.
ورجال هذا الإسناد ثقات غير المبارك بن مجاهد ، وقد ضعفوه ، سوى أبى حاتم فإنه قال: ` ما أرى بحديثه بأسا `.
ইরওয়াউল গালীল (2107)
*2108* - (حديث: ` الولد للفراش وللعاهر الحجر ` متفق عليه.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
ইরওয়াউল গালীল (2108)
*2109* - (حديث: ` واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم فى المضاجع ` رواه أبو داود.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وقد مضى (247 ، 298) .
ইরওয়াউল গালীল (2109)
*2110* - (حديث: ` أن سعدا نازع عبد بن زمعة فى ابن وليدة زمعة ، فقال عبد بن زمعة: هو أخى وابن وليدة أبى ، ولد على فراشه.
فقال النبى صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد ابن زمعة ، الولد للفراش وللعاهر الحجر ` متفق عليه (2/275) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
تقدم قبل حديث.
ইরওয়াউল গালীল (2110)
*2111* - (قال عمر رضى الله عنه: ` ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يعزلون؟ ! لا تأتينى وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا ` (1) رواه الشافعى فى ` مسنده `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه الشافعى (1618) : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
ইরওয়াউল গালীল (2111)
*2112* - (حديث: ` المسلمون عند شروطهم ` (2/276) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وقد مضى.
كتاب العدة
ইরওয়াউল গালীল (2112)
*2113* - (قال ابن عباس: ` تعتد بأقصى الأجلين `
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (3/357 ـ 358) ومسلم (4/201) ومالك (2/590/86) والنسائى (2/111) والترمذى (1/224 ـ 225) والدارمى (2/165 ـ 166) وابن الجارود (762) والبيهقى (7/429) وأحمد (6/312) من طريق أبى سلمة قال: ` جاء رجل إلى ابن عباس ، وأبو هريرة جالس عنده ، فقال: أفتنى فى امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة ، فقال ابن عباس: آخر الأجلين ، قلت أنا: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخى يعنى أبا سلمة ، فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها ، فسألها ، فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهى حبلى ، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة ، فخطبت ، فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أبو السنابل فيمن خطبها `.
والسياق للبخارى.
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.
وفى رواية للنسائى بعد تلاوة أبى سلمة لآية الوضع: ` فقال (يعنى ابن عباس) إنما ذلك فى الطلاق `.
ইরওয়াউল গালীল (2113)
*2114* - (حديث: ` لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ` متفق عليه (2/278) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وهو من رواية جماعة من أزواج النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهن من النساء.
وهن أم حبيبة ، وزينب بنت جحش ، وأم سلمة ، وعائشة ، وحفصة أمهات المؤمنين وأم عطية ، وأسماء بنت عميس.
1 ـ 3 ـ حديث أم حبيبة وزينب وأم سلمة يرويها حميد بن نافع عن زينب بنت أبى سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قال: قالت زينب: 1 ـ ` دخلت على أم حبيبة زوج النبى صلى الله عليه وسلم ، حين توفى أبو سفيان ، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره ، فدهنت منه جارية ، ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله ما لى بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر (فذكر الحديث) .
2 ـ قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفى أخوها فدعت بطيب فمست منه ، ثم قالت: والله ما لى بالطيب من حاجة ، غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فذكره) .
3 ـ قالت زينب سمعت أمى أم سلمة تقول: ` جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابنتى توفى عنها زوجها ، وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا ، مرتين أو ثلاثا ، كل ذلك يقول لا ، ثم قال: إنما هى أربعة أشهر وعشر ، وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمى بالبعرة ، على رأس الحول ، فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها ، دخلت حشفا ، ولبست شر ثيابها ، ولم تمس طيبا ، ولا شيئا حتى تمر بها سنة ، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به ، فقلما تفتض بشىء إلا مات ، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى بها ، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره `.
أخرجه مالك (2/596/101) وعنه البخارى (3/480 ـ 481) وكذا مسلم (4/202) والسياق له وكذا أبو داود (2299) والنسائى (2/114) والترمذى (1/225) والطحاوى (2/44) والبيهقى (7/437) كلهم عن مالك به.
وروى أحمد (6/324) عنه الحديث الثانى ، و (6/291 ـ 292 ، 326) وابن الجارود (768) عن شعبة عن حميد بن نافع به الحديث الثالث.
وأخرج الدارمى (2/167) وابن الجارود (765) من هذا الوجه الحديث الأول.
4 ـ حديث عائشة رضى الله عنها ، يرويه الزهرى عن عروة عنها مرفوعا به.
أخرجه مسلم والنسائى والدارمى وابن أبى شيبة فى ` المصنف ` (7/143/1) وعنه ابن ماجه (2085) والطحاوى (2/44) وابن الجارود (764) وأحمد (6/37) من طريقين عن الزهرى به دون قوله: ` أربعة أشهر وعشرا `.
وإنما هى عند الطحاوى فقط ، وهى شاذة عندى من هذه الطريق.
5 ـ حديث حفصة ، ترويه صفية بنت أبى عبيد عنها به مثل حديث عائشة.
أخرجه مسلم وابن ماجه (2086) والطحاوى والبيهقى وأحمد (6/184 و286 و287) من طرق عن نافع عنها به.
وزاد الطحاوى وأحمد ` فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ` وقال الطحاوى: ` عن حفصة بنت عمر زوج النبى صلى الله عليه وسلم أو عن عائشة `.
وهو رواية لمسلم وأحمد.
6 ـ حديث أم عطية ، يرويه حفصة وهى بنت سيرين عنها به وزيادة:
` ولا تلبس ثوبا مصبوغا ، إلا ثوب عصب ، ولا تكتحل ، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار `.
أخرجه البخارى (3/482) ومسلم (4/204 ـ 205) والسياق له.
والنسائى (2/114) والدارمى (2/167) وابن ماجه (2087) والطحاوى (2/45) وابن الجارود (766) والبيهقى (7/439) وأحمد (5/65 و6/408) من طرق عنها به.
وفى رواية للبخارى (1/322) من طريق محمد بن سيرين قال: ` توفى ابن لأم عطية ، فلما كان يوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت بها ، وقال: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج `.
7 ـ حديث أسماء بنت عميس قالت: ` دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر فقال: ` لا تحدى بعد يومك هذا `.
أخرجه أحمد (6/369) واللفظ له والطحاوى (2/44) والبيهقى (7/438) من طريق محمد بن طلحة قال: حدثنا الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد عنها.
وهذا إسناد جيد رجاله رجال الشيخين ، وأعله البيهقى بقوله: ` لم يثبت سماع عبد الله من أسماء ، ومحمد بن طلحة ليس بالقوى `.
وتعقبه ابن التركمانى ، ولعل الصواب معه.
وعلى كل حال ففى الأحاديث المتقدمة ما يشهد له.
والله أعلم.
ইরওয়াউল গালীল (2114)
*2115* - (روى أحمد بإسناده عن زرارة بن أوفى قال: ` قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أو أرخى حجابا فقد وجب المهر ووجبت العدة ` (2/279) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه البيهقى (7/255 ـ 256) من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم أنبأ عوف عن زرارة بن أوفى به.
وقال: ` هذا مرسل زرارة لم يدركهم ، وقد رويناه عن عمر وعلى موصولا `.
قلت: وهو ثابت عنهما ، وقد ورى مرفوعا عن النبى صلى الله عليه وسلم ، ولا يصح وقد خرجت ذلك كله فى ` الأحاديث الضعيفة ` (1019) .
ইরওয়াউল গালীল (2115)
*2116* - (عن أبى بن كعب: ` قلت: يا رسول الله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ، للمطلقة ثلاثا أو للمتوفى عنها؟ فقال: هى للمطلقة ثلاثا ، وللمتوفى عنها ` رواه أحمد والدارقطنى (2/280) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه عبد الله بن أحمد فى ` زوائد المسند ` (5/116) من طريق المثنى عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن أبى بن كعب به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل المثنى هذا قال فى ` مجمع الزوائد ` (5/2) : ` رواه عبد الله بن أحمد وفيه المثنى بن الصباح ، وثقه ابن معين ، وضعفه الجمهور `.
وقال الحافظ ابن كثير فى ` تفسيره `: ` هذا حديث غريب جدا ، بل منكر ، لأن فى إسناده المثنى بن الصباح ، وهو متروك الحديث بمرة.
ولكن رواه ابن أبى حاتم بسند آخر ، فقال: حدثنا محمد بن داود السمانى حدثنا عمرو بن خالد يعنى الحرانى حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبى بن كعب: ` أنه لما نزلت هذه الآية قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أدرى أمشتركة أم مبهمة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أية آية؟ قال: (أجلهن أن يضعن حملهن) المتوفى عنها والمطلقة؟ قال: نعم `.
قلت: وكذا أخرجه ابن جرير فى ` تفسيره ` (28/93) من طريق موسى بن داود عن ابن لهيعة به.
وابن لهيعة ضعيف أيضا.
ثم روى ابن جرير من طريق عبد الكريم بن أبى المخارق عن أبى بن كعب قال: ` سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن (أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) ؟ قال: أجل كل حامل أن تضع ما فى بطنها `.
قال الحافظ ابن كثير: ` عبد الكريم هذا ضعيف ، ولم يدرك أبيا `.
وأخرج أحمد (6/375) من طريق ابن لهيعة أيضا عن بكير عن بسر بن سعيد عن أبى بن كعب قال: ` نازعنى عمر بن الخطاب فى المتوفى عنها وهى حامل ، فقلت تزوج إذا وضعت ، فقالت أم الطفيل أم ولدى لعمر ولى: قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيعة الأسلمية أن تنكح إذا وضعت `.
(تنبيه) : عزا المصنف الحديث لأحمد ، وإنما هو عند ابنه عبد الله كما رأيت ، وعزاه للدارقطنى أيضا وكذلك عزاه إليه السيوطى فى ` الدر ` (6/235) ولابن مردويه أيضا [1] .
ইরওয়াউল গালীল (2116)
*2117* - (عن الزبير بن العوام: ` أنها كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت له وهى حامل: طيب نفسى بتطليقة. فطلقها تطليقة.
ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت ، فقال: ما لها خدعتنى خدعها الله؟ ! ثم أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: سبق الكتاب أجله ، اخطبها إلى نفسها ` رواه ابن ماجه (2/280) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه ابن ماجه (2026) من طريق قبيصة بن عقبة ثنا
سفيان عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن الزبير بن العوام به.
قال البوصيرى فى ` الزوائد ` (ق 127/1) : ` هذا إسناد رجاله ثقات ، إلا أنه منقطع ، ميمون هو ابن مهران أبو أيوب روايته عن الزبير مرسلة ، قاله المزى فى ` التهذيب ` `.
قلت: قبيصة بن عقبة تكلموا فى روايته عن سفيان وهو الثورى.
قال حنبل: قال أبو عبد الله: كان يحيى بن آدم عندنا أصغر من سمع من سفيان.
قال: وقال يحيى: قبيصة أصغر منى بسنتين.
قلت: فما قصة قبيصة فى سفيان؟ فقال أبو عبد الله: كان كثير الغلط ، قلت: فغير هذا؟ قال: كان صغيرا لا يضبط ، قلت: فغير سفيان؟ قال: كان قبيصة رجلا صالحا ثقة لا بأس به ، وأى شىء لم يكن عنده؟ يذكر أنه كثير الحديث `.
قلت: وقال الحافظ فى ` التقريب `: ` صدوق ربما خالف `.
قلت: إذا عرفت هذا فقد خالفه عبيد الله الأشجعى ، فقال: عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن أم كلثوم بنت عقبة أنها كانت تحت الزبير رضى الله عنه فجاءته وهو يتوضأ ، فقالت … الحديث.
أخرجه البيهقى (7/421) .
قلت: وعبيد الله هو ابن عبيد الرحمن الأشجعى ، قال الحافظ: ` ثقة مأمون ، أثبت الناس كتابا فى الثورى `.
قلت: فإذا هو أحفظ من قبيصة وأثبت منه فى الثورى خاصة ، وقد خالفه فى إسناده فجعله من مسند أم كلثوم بنت عقبة ، وليس من مسند الزبير.
وعلى هذا فقد اتصل الإسناد ، لأن أم كلثوم هذه متأخرة الوفاة عن الزبير ، فقد تزوجها عمرو بن العاص بعد أن طلقها الزبير ، وذكر البلاذرى أنها كانت مع عمرو بمصر.
قلت: فالسند صحيح ، والله أعلم.
ইরওয়াউল গালীল (2117)
*2118* - (حديث: ` تدع الصلاة أيام أقرائها ` رواه أبو داود (2/280) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه أبو داود (281) معلقا ووصله مسلم (1/181) وأبو عوانة فى ` صحيحه ` (1/322) والنسائى (1/65) والطحاوى (1/60) من طرق عن سفيان بن عيينة عن الزهرى عن عمرة عن عائشة قالت: ` إن أم حبيبة كانت تستحاض ، فسألت النبى صلى الله عليه وسلم ، فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها `.
ولم يسق مسلم والطحاوى لفظه.
والحديث أعله أبو داود بعلة غير قادحة ، أجبت عنها فى ` صحيح أبى داود ` (274) وله شاهد من طريق قتادة عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة أن أم حبيبة به.
علقه أبو داود وقال: ` لم يسمع قتادة من عروة شيئا `.
وله شاهد آخر من حديث عدى بن ثابت عن أبيه عن جده مرفوعا: ` المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلى `.
أخرجه أبو داود وفى سنده ضعف يغتفر فى الشواهد ، وهو فى ` صحيح أبى داود ` (311) .
ويأتى له شاهد آخر فى الكتاب بعد هذا.
ইরওয়াউল গালীল (2118)
*2119* - (حديث: ` إذا أتى قرؤك فلا تصلى ، وإذا مر قرؤك فتطهرى ثم صلى ما بين القرء إلى القرء ` رواه النسائى (2/280) .
أخرجه النسائى (1/44 ـ 45 و65) وكذا أبو داود (280) وابن ماجه (620) والبيهقى (1/331) وأحمد (6/420 و463) من طريق المنذر
ابن المغيرة عن عروة أن فاطمة بنت أبى جحش حدثته: ` أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق ، فانظرى إذا أتاك … ` الحديث.
وقال النسائى: ` قد روى هذا الحديث هشام بن عروة عن عروة ، ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر `.
يعنى سماع عروة من فاطمة.
وعلة هذا الإسناد إنما هو المنذر هذا فإنه مجهول.
وقد أعل بغير ذلك ، والصواب ما ذكرت ، والتفصيل فى ` صحيح أبى داود ` (271) .
وله شاهد من حديث أم سلمة: ` أنها استفتت النبى صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبى حبيش ، فقال: تدع الصلاة قدر أقرائها ، ثم تغتسل وتصلى ` أخرجه أبو داود (278) والدارقطنى (76) والبيهقى (1/76) وأحمد (6/322 ـ 323) من طريق أيوب عن سليمان بن يسار عنها.
قلت: وإسناده صحيح.
وقد أعل بما لا يقدح كما بينته فى ` صحيح أبى داود ` (264 ـ 268) .
ইরওয়াউল গালীল (2119)
*2120* - (قالت عائشة رضى الله عنها: ` أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض ` رواه ابن ماجه.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه ابن ماجه (2077) : حدثنا على بن محمد: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير على بن محمد ، وهو ثقة وله شيخان كل منهما يدعى على بن محمد أحدهما أبو الحسن الطنافسى مولى آل الخطاب ، والآخر القرشى الكوفى ، وكلاهما يروى عن وكيع ، ولذلك لم أستطع تعيين أيهما المراد هنا ، وإن كنت أميل إلى أنه الأول
لأنه أشهر من الآخر ، فيتبادر عند الاطلاق أنه المراد. والله أعلم.
وقال البوصيرى فى ` الزوائد ` (ق 129/1) : ` هذا إسناد صحيح رجاله موثقون ، رواه البزار فى مسنده عن حميد بن الربيع عن أسيد بن زيد عن أبى معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به ، وقال: لا نعلم رواه هكذا إلا أبو معشر `.
ইরওয়াউল গালীল (2120)
*2121* - (حديث ابن عمر مرفوعا: ` طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان ` رواه أبو داود.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف والصواب وقفه على ابن عمر.
وعزوه لأبى داود من حديثه خطأ ، فإنما أخرجه من حديث عائشة رضى الله عنها بإسناد ضعيف أيضا ، وسبق بيان ذلك برقم (2066) .
ইরওয়াউল গালীল (2121)
*2122* - (قول عمر: ` عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كان عدتها شهرين ` رواه الأثرم (2/282) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وتقدم تحت رقم (2067) .
ইরওয়াউল গালীল (2122)
*2123* - (عن محمد بن يحيى بن حبان: ` أنه كانت عند جده امرأتان: هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهى ترضع فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض ، فقالت الأنصارية لم أحض ، فاختصموا إلى عثمان فقضى لها بالميراث فلامت الهاشمية عثمان فقال: هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا ـ يعنى: على بن أبى طالب رضى الله عنه ـ ` رواه الأثرم.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه ابن أبى شيبة فى ` المصنف ` (7/129/1) ومالك (2/572/43) وعنه الشافعى (1694) وكذا البيهقى (7/419) من طريقين عن يحيى بن سعيد عن محمد ابن يحيى بن حبان به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات لكنه منقطع فإن محمد بن يحيى بن
حبان لم يدرك جده ، ولد بعد وفاته بسنين.
ثم أخرجا من طريق إبراهيم عن علقمة بن قيس: ` أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ، ثم حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها سبعة عشر شهرا أو ثمانية عشر شهرا ، ثم ماتت فجاء إلى ابن مسعود رضى الله عنه ، فسأله ، فقال: حبس الله عليك ميراثها ، فورثه منها `.
قلت: وهذا إسناد صحيح.
ইরওয়াউল গালীল (2123)
*2124* - (خبر على رضى الله عنه: ` أنه قضى فى التى تتزوج فى عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر ` رواه مالك.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه فى ` الموطأ ` (2/536/27) وعنه الشافعى (1597) والبيهقى (7/441) من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار: ` أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفى ، فطلقها ، فنكحت فى عدتها ، فضربها عمر بن الخطاب ، وضرب زوجها بالمخفقة ضربات ، وفرق بينهما ، ثم قال عمر بن الخطاب: ` أيما امرأة نكحت فى عدتها ، فإن كان زوجها الذى تزوجها لم يدخل بها ، فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب ، وإن كان دخل بها ، فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ، ثم لا يجتمعان أبدا قال سعيد: ولها مهرها بما استحل منها `.
قلت: وهذا إسناد صحيح على الخلاف فى صحة سماع سعيد بن المسيب من عمر ابن الخطاب ، وهو من طريق سليمان بن يسار منقطع لأنه ولد بعد موت عمر ببضع سنين.
ইরওয়াউল গালীল (2124)
*2125* - (قال عمر: ` أيما امرأة نكحت فى عدتها ولم يدخل بها الذى تزوجها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، وكان خاطبا من الخطاب وإن دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، ثم اعتدت من الآخر ولم ينكحها أبدا ` رواه الشافعى.
قلت فى `إرواء الغليل` 7/204:
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وهو الذى قبله بتمامه.
ইরওয়াউল গালীল (2125)