Arabic source text

ইরওয়াউল গালীল

ইরওয়াউল গালীল

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
*2066* - (عن عائشة مرفوعا: ` طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ` رواه الدارقطنى (2/242) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه الدارقطنى (441) وعنه البيهقى (7/369 ـ 370 ، 426) من طريق صغدى بن سنان عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.

قلت: وهذا إسناد ضعيف ، وله علتان: الأولى: مظاهر بن أسلم ضعيف.

والأخرى: (صفدى) [1] بن سنان ويقال اسمه عمر ، وصغدى لقبه ، وهو ضعيف أيضا.

ولكنه قد توبع ، فقال أبو عاصم أخبرنا ابن جريج عن مظاهر عن القاسم به ولفظه: ` طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان `.

قال أبو عاصم: فلقيت مظاهرا فحدثنى عن القاسم به بلفظ: ` يطلق العبد تطليقتين ، وتعتد حيضتين `.

قال: فقلت له: حدثنى كما حدثت ابن جريج قال: فحدثنى به كما حدثه `.

أخرجه أبو داود (2189) والترمذى (1/222) وابن ماجه (2080)

والدارقطنى والحاكم (2/205) والبيهقى والخطابى فى ` غريب الحديث ` (ق 152/2) وقال أبو داود: ` وهو حديث مجهول `.

وقال الترمذى: ` لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر ، ولا نعرف له غير هذا الحديث `.

قلت: ومعنى كلامه أنه رجل مجهول.

وأما الحاكم فقال عقبه: ` مظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة لم يذكره أحد من متقدمى مشايخنا بجرح ، فإذا الحديث صحيح `.

قلت: ووافقه الذهبى.

وذلك من عجائبه ، فإنه أورد مظاهرا هذا فى كتابه ` الضعفاء ` وقال: ` قال ابن معين: ليس بشىء `.

وقد روى الدارقطنى بإسناد صحيح عن أبى عاصم قال: ` ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا `.

وعن أبى بكر النيسابورى قال: ` الصحيح عن القاسم خلاف هذا `.

ثم روى بإسنادين أحدهما حسن عن زيد بن أسلم قال: سئل القاسم عن عدة الأمة؟ فقال: الناس يقولون: حيضتان ، وإنا لا نعلم ذلك ، أو قال: لا نجد ذلك فى كتاب الله ، ولا فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن عمل به المسلمون قلت: فهذا دليل على أن الحديث لا علم عند القاسم به ، وقد رواه عنه مظاهر ، فهو دليل أيضا على أنه قد وهم به عليه ولهذا قال الخطابى عقبه: ` إن أهل الحديث يضعفونه `.

وله شاهد ، ولكنه واه ، يرويه عمر بن شبيب المسلى عن عبد الله بن

عيسى عن عطية عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` طلاق الأمة اثنتان ، وعدتها حيضتان `.

أخرجه ابن ماجه (2079) والدارقطنى والبيهقى (7/369) وقالا: ` تفرد به عمر بن شبيب المسلى هكذا مرفوعا ، وكان ضعيفا ، والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر موقوفا `.

قلت: وقد أخرجه مالك (2/574/49) عن نافع عن عبد الله بن عمر موقوفا.

والدارقطنى من طريق سالم عنه به وقال: ` وهذا هو الصواب ، وحديث عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم منكر غير ثابت من وجهين: أحدهما أن عطية ضعيف ، وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية.

والوجه الآخر ، أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث لا يحتج بروايته `.

ইরওয়াউল গালীল (2066)

*2067* - (عن عمر قال: ` ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين ` رواه الدارقطنى (2/242) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه الدارقطنى (419) وكذا الشافعى (1607) وعنه البيهقى (7/425) عن سفيان وهو ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

وفى رواية للبيهقى بلفظ: ` عدة الأمة إذا لم تحض شهرين ، وإذا حاضت حيضتين `.

أخرجه من طريق شعبة: حدثنى محمد بن عبد الرحمن به.

وهذا صحيح أيضا.

‌‌باب تعليق الطلاق

ইরওয়াউল গালীল (2067)

*2068* - (لو قال: ` إن تزوجت امرأة أو فلانة فهى طالق ، لم يقع بتزويجها ` روى عن ابن عباس ، ورواه الترمذى عن على وجابر بن عبد الله (2/249) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن عن ابن عباس

أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبى ، ويأتى لفظه تحت الحديث (2080) .

وأخرجه ابن أبى شيبة (7/79/2) والبيهقى (7/320) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: ` لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك ` وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرج ابن أبى شيبة أيضا والطحاوى فى ` المشكل ` (1/283) .

ومن طريق عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عنه به.

وعبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبى ضعيف.

ورواه البيهقى من طريق عكرمة عنه ، وسنده صحيح.

وأما أثر على وجابر ، فهما عند الترمذى (1/222) معلقين غير موصولين ، خلافا لما يوهمه صنيع المؤلف.

وقد وصل الأول ابن أبى شيبة من طريق ليث عن عبد الملك ابن ميسرة عن النزال عن على قال: ` لا طلاق إلا من بعد نكاح `.

ورجاله ثقات رجال البخارى غير ليث وهو ابن أبى سليم ضعيف.

وأخرجه البيهقى (7/320) من طريق جويبر عن الضحاك بن مزاحم ، عن النزال بن سبرة به.

وجويبر متروك.

وقد روى عنه مرفوعا كما سبق تخريجه تحت الحديث (1244) .

وأما أثر جابر ، فلم أره موقوفا ، وقد رواه الطيالسى وغيره مرفوعا كما تقدم برقم (1751) .

ইরওয়াউল গালীল (2068)

*2069* - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ` لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك ` رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه (2/249) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وقد مضى برقم (1751) .

ইরওয়াউল গালীল (2069)

*2070* - (وعن المسور بن مخرمة مرفوعا: ` لا طلاق قبل نكاح ولا عتاق قبل ملك ` رواه ابن ماجه.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه ابن ماجه (2048) من طريق على بن الحسين بن واقد حدثنا هشام بن سعد عن الزهرى عن عروة عن المسور بن مخرمة به.

قال البوصيرى فى ` الزوائد ` (ق 128/1) : ` هذا إسناد حسن ، على بن الحسين وهشام بن سعد مختلف فيهما `.

وهو كما قال ، وسبقه إلى تحسينه شيخه الحافظ ابن حجر فقال فى ` التلخيص ` (3/212) : ` رواه ابن ماجه بإسناد حسن ، وعليه اقتصر صاحب ` الإلمام ` (رقم 1163) لكنه اختلف فيه على الزهرى ، فرواه على بن الحسين هكذا.

وقال حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن الزهرى عن عروة عن عائشة `.

وللحديث شواهد كثيرة يرتقى بها إلى درجة الصحة ، وقد مضى ذكر الكثير منها برقم (1751) ، وأذكر هنا خبرا غريبا أخرجه ابن عساكر فى ` تاريخ دمشق ` (17/219/1 ـ 2) من طريق محمد بن المهاجر قاضى اليمامة قال: ` كتب أمير المؤمنين الوليد بن يزيد إلى أبى المهاجر بن عبد الله: إنى حلفت بطلاق سلمى يوم تزويجى ، فإذا قرأت كتابى فسل يحيى بن أبى كثير الطائى ، واكتب إلى بما يجيبك ، فلما قرأ الكتاب ، كتب إلى يحيى بن أبى كثير ، فقال يحيى: أخبرنا عكرمة وطاوس عن ابن عباس ، وحدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن سيرين عن أبى هريرة ، وحدثنى أبان بن عثمان عن مروان بن الحكم عن زيد بن ثابت ، وحدثنى محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبى سعيد الخدرى ، وحدثنى عاصم بن ضمرة عن على بن أبى طالب ، وحدثنى الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن ابن عمر ، وحدثنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وحدثنى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله ، وحدثنى الحسن بن أبى الحسن عن عمران بن حصين ، وحدثنى بلال بن أبى بردة بن أبى موسى عن أبيه عن جده أبى موسى الأشعرى كلهم يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث.

قال: فكتب المهاجر بن عبد الله إلى الوليد بن يزيد بما حدثه به.

أورده فى ترجمة المهاجر بن عبد الله الكلابى وقال: ` استعمله يزيد بن عبد الملك على اليمامة ، وأقره هشام بن عبد الملك ، ثم عزله ، سمع يحيى بن أبى كثير ، حكى عنه ابنه محمد بن أبى المهاجر `.

ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.

وحديث على قد أخرجه الخطيب فى ` تاريخ بغداد ` (9/455) من طريق عبد الله بن زياد بن سمعان عن محمد بن المنكدر عن طاوس عن ابن عباس عنه به.

أورده فى ترجمة ابن سمعان هذا وذكر عن مالك وغيره أنه كذاب.

وفى حديث المسور والشواهد التى أشرنا إليها غنية عن حديث مثل هذا الكذاب.

والله المستعان.

‌‌فصل فى مسائل متفرقة

ইরওয়াউল গালীল (2070)

*2071* - (قال ابن عباس: ` إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله فهى طالق ` (2/251) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أره عن ابن عباس من قوله.

وإنما أخرجه ابن أبى شيبة فى ` المصنف ` (7/88/1) عن الحسن وهو البصرى [1] قال: ` إذا قال لامرأته: هى طالق إن شاء الله فهى طالق ، وليس استثناؤه بشىء ` وإسناده صحيح.

والمروى عن ابن عباس مرفوعا خلافه ، رواه إسحاق بن أبى يحيى الكعبى عن عبد العزيز بن أبى رواد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ` من قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله ، أو غلامه حر إن شاء الله أو عليه المشى إلى بيت الله إن شاء الله ، فلا شىء عليه `.

أخرجه ابن عدى فى ` الكامل ` (16/2) وعنه البيهقى (7/361) وقالا: ` وهذا الحديث بإسناده منكر ، ليس يرويه إلا إسحاق الكعبى `.

ইরওয়াউল গালীল (2071)

*2072* - (حديث: ` رفع القلم عن ثلاثة … `.

قلت فى `إرواء الغليل` 7/155:

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وسبق تخريجه (297) .

ইরওয়াউল গালীল (2072)

*2073* - (حديث: ` عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وتقدم برقم (82) .

ইরওয়াউল গালীল (2073)

*2074* - (حديث: ` دع ما يريبك إلى ما لا يريبك `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه الطيالسى (1178) : حدثنا شعبة قال: أخبرنى بريد بن أبى مريم قال: سمعت أبا الحوراء قال: قلت للحسن بن على ما تذكر من النبى صلى الله عليه وسلم؟ قال: فذكره.

وكذا أخرجه النسائى (2/334) والترمذى (2/13 ، 4/99) وأحمد (1/200) من طرق عن شعبة به.

وقال الحاكم: ` صحيح الإسناد `.

ووافقه الذهبى.

وهو كما قالا وزاد ابن حبان والحاكم فى رواية وغيرهما: ` فإن الخير ـ وفى رواية: الصدق ـ طمأنينة ، والشر ريبة `.

وتابعه الحسن بن عبيد الله عن بريد بن أبى مريم به.

أخرجه الحاكم والطبرانى فى ` المعجم الكبير ` (1/130/2) .

وهذا صحيح أيضا.

وله شاهدان:

الأول: من حديث أنس بن مالك.

أخرجه الإمام أحمد (3/153) من طريق أبى عبد الله الأسدى عنه.

ورجاله ثقات رجال مسلم غير أبى عبد الله هذا ، وقد أورده الحافظ فى ` الكنى ` من ` التعجيل ` وذكر أن اسمه عبد الله بن عبد الرحمن ثم أحال عليه فى الأسماء ، ولم يورده هناك ، والله أعلم.

وشاهد آخر من حديث ابن عمر.

أخرجه الطبرانى فى ` المعجم الصغير ` (ص 56) وعنه الخطيب (6/386) وأبو نعيم فى ` الحلية ` (6/352) وفى ` أخبار أصبهان ` (2/243) والخطيب أيضا (2/220) من طريق عبد الله بن أبى رومان الأسكندرانى حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا مالك بن أنس عن نافع عنه به وزاد: ` فإنك لن تجد فقد شىء تركته لله عز وجل `.

وقال الطبرانى: ` تفرد به عبد الله بن أبى رومان `.

قلت: وهو ضعيف ، وبقية رجاله ثقات.

وقد سرقه بعض المعروفين بوضع الحديث وهو محمد بن عبد بن عامر من ابن أبى رومان فقال: حدثنا قتيبة حدثنا مالك بن أنس عن نافع.

أخرجه الخطيب أيضا (2/387) وقال: ` وهذا الحديث باطل عن قتيبة عن مالك ، تفرد واشتهر به ابن أبى رومان وكان ضعيفا ، والصواب عن مالك من قوله ، قد سرقه محمد بن عبد بن عامر من ابن أبى رومان فرواه كما ذكرنا `.

ইরওয়াউল গালীল (2074)

*2075* - (حديث: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ` (2/253) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

‌‌باب الرجعة

ইরওয়াউল গালীল (2075)

*2076* - (حديث ابن عمر حين طلق امرأته فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ` مره فليراجعها ` متفق عليه.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وتقدم برقم (2059) .

ইরওয়াউল গালীল (2076)

*2077* - (طلق النبى صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها ` رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه (2/254) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه أبو داود (2283) والنسائى (2/117) والدارمى (2/16) وابن ماجه (2016) وكذا ابن حبان (1324) والحاكم (2/197) وعنه البيهقى (7/321 ـ 322) وابن سعد (8/58) من طريق يحيى بن زكريا بن أبى زائدة عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر به.

وقال الحاكم: ` صحيح على شرط الشيخين `.

ووافقه الذهبى.

وهو كما قالا ، وصالح هو ابن صالح بن حى.

وله شواهد من حديث أنس بن مالك وعبد الله بن عمر ، وعاصم بن عمر ، وقيس بن زيد مرسلا ، وقتادة.

1 ـ أما حديث أنس ، فيرويه هشيم أنبأنا حميد عنه قال: ` لما طلق النبى صلى الله عليه وسلم حفصة ، أمر أن يراجعها ، فراجعها `.

أخرجه الدارمى (2/161) وابن سعد والحاكم والبيهقى (7/368) وقال الحاكم: ` صحيح على شرط الشيخين `.

ووافقه الذهبى وهو كما قالا.

وأخرجه الحاكم (4/15) من طريق الحسن بن أبى جعفر حدثنا ثابت عن أنس به أتم منه.

لكن الحسن هذا ضعيف.

2 ـ وأما حديث عبد الله بن عمر.

فيرويه يونس بن بكير حدثنا الأعمش عن أبى صالح عنه قال: ` دخل عمر على حفصة وهى تبكى ، فقال: ما يبكيك؟ لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طلقك؟ إنه قد كان طلقك ثم راجعك من أجلى ، وايم الله لئن كان طلقلك لا كلمتك كلمة أبدا `.

أخرجه ابن حبان (1325) بإسناد صحيح.

وقال الهيثمى فى ` المجمع ` (4/333) : ` رواه أبو يعلى والبزار ورجالهما رجال الصحيح `.

3 ـ وأما حديث عاصم بن عمر ، فيرويه موسى بن جبير عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف عنه ، أخرجه أحمد (3/478) .

قلت: ورجاله ثقات غير موسى بن جبير فهو مجهول الحال.

4 ـ وأما حديث قيس بن زيد ، فيرويه أبو عمران الجونى عنه: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر ، فأتاها خالاها عثمان وقدامة ابنا مظعون ، فبكت وقالت: والله ما طلقنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شبع ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها فتجلببت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل صلى الله عليه أتانى فقال لى: أرجع حفصة فإنها صوامة قوامة ، وهى زوجتك فى الجنة `.

أخرجه ابن سعد والحاكم (4/15) عن حماد بن سلمة عنه.

وزيد بن قيس قال الحافظ فى ` الإصابة `: ` تابعى صغير أرسل حديثا وقال أبو حاتم: مجهول `.

ثم ساق هذا ، وقال: ` وفى متنه وهم ، لأن عثمان بن مظعون مات قبل أن يتزوج النبى صلى الله عليه وسلم حفصة ، لأنه مات قبل أحد بلا خلاف ، وزوج حفصة مات بأحد ، فتزوجها النبى صلى الله عليه وسلم بعد أحد بلا خلاف `.

ثم رأيت الحديث فى ` العلل ` لابن أبى حاتم (1/427 ـ 428) أورده من طريق الحارث بن عبيد أبى قدامة عن أبى عمران الجونى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه طلق حفصة ثم راجعها الحديث.

قال: ورواه حماد بن سلمة عن أبى عمران الجونى عن قيس بن زيد أن النبى صلى الله عليه وسلم طلق حفصة.... الحديث قال أبى: الصحيح حديث حماد ، وأبو قدامة لزم الطريق.

قلت: وهو صدوق يخطىء ، وحماد أوثق منه وأحفظ.

5 ـ وأما حديث قتادة ، فيرويه سعيد بن أبى عروبة عنه به نحو حديث قيس.

أخرجه ابن سعد ، وإسناده مرسل صحيح.

ইরওয়াউল গালীল (2077)

*2078* - (سئل عمران بن حصين عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: ` طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة ، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد ` رواه أبو داود (2/256) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه أبو داود (2186) وكذا ابن ماجه (2025) عن جعفر بن سليمان الضبعى عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله بن الشخير: ` أن عمران بن حصين سئل … `

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

وله طريق أخرى ، فقال ابن أبى شيبة (7/77/2) : أخبرنا الثقفى عن أيوب عن محمد عن عمران بن حصين به.

وأخرجه البيهقى (7/373) من طريق قتادة ويونس عن الحسن وأيوب عن ابن سيرين به.

قلت: وهو منقطع لأن محمد بن سيرين لم يسمع من عمران بن حصين.

ইরওয়াউল গালীল (2078)

*2079* - (روى أبو بكر فى الشافعى بسنده إلى خلاس قال: ` طلق رجل امرأته علانية وراجعها سرا وأمر الشاهدين بكتمانها ـ أى الرجعة ـ فاختصموا إلى على فجلد الشاهدين واتهمهما ولم يجعل له عليها رجعة ` (2/256) . [1]

ইরওয়াউল গালীল (2079)

*2080* - (قال ابن عباس: ` كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك قوله تعالى: (الطلاق مرتان) إلى قوله: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) ` رواه أبو داود والنسائى.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه أبو داود (2195) وعنه البيهقى (7/337) والنسائى (2/109) من طريق على بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس به.

وأخرج الطحاوى فى ` المشكل ` (1/283 ـ 284) والحاكم (2/205) وعنه البيهقى (7/320 ـ 321) بهذا الإسناد عن ابن عباس قال: ` ما قالها ابن مسعود ، وإن يكن قالها فزلة من عالم ، فى الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهى طالق ، قال الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن) ، ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن `.

وقال: ` صحيح الإسناد `.

ووافقه الذهبى.

وأقول: إنما هو حسن فقط فإن على بن حسين وأباه فيهما كلام من قبل حفظهما.

ويتقوى الحديث بأن له شاهدا مرسلا ، وروى موصولا.

أخرجه ابن جرير فى ` تفسيره ` (2/276) وغيره من طريق جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ` كان الرجل يطلق ما شاء ، ثم إن راجع امرأته قبل أن تنقضى عدتها كانت امرأته ، فغضب رجل من الأنصار على امرأته ، فقال لها: لا أقربك ولا تحلين منى ، قالت له: كيف؟ قال: أطلقك حتى إذا دنا أجلك راجعتك ، ثم أطلقك ، فإذا دنا أجلك راجعتك ، قال: فشكت ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله تعالى ذكره (الطلاق مرتان ، فإمساك بمعروف) الآية `.

قلت: وهذا سند صحيح مرسل.

ووصله يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ، قالت: ` كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهى امرأته إذ ارتجعها وهى فى العدة ، وإن طلقها مئة مرة أو أكثر ، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبينى منى ، ولا آويك أبدا ، قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك ، فكلما همت عدتك أن تنقضى راجعتك ، فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها ، فسكتت عائشة حتى جاء النبى صلى الله عليه وسلم فأخبرته ، فسكت النبى صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن: (الطلاق مرتان … ) قالت عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق `.

وقال الحاكم: ` صحيح الإسناد ، ولم يتكلم أحد فى يعقوب بن حميد بحجة `.

وتعقبه الذهبى بقوله: ` قلت: قد ضعفه غير واحد `.

قلت: نعم ، ولكن الراجح أنه حسن الحديث ، وعلى كل حال فليس هو علة هذا الإسناد لأنه قد تابعه قتيبة وهو ابن سعيد عند الترمذى وهو ثقة حجة ، وإنما العلة من شيخه يعلى بن شبيب فإنه مجهول الحال لم يوثقه غير ابن حبان

ولهذا قال الحافظ فى ` التقريب `: ` لين الحديث `.

وقال الترمذى عقبه: ` حدثنا أبو كريب: حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه نحو هذا الحديث بمعناه ، ولم يذكر فيه عائشة ، وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب `.

ইরওয়াউল গালীল (2080)

*2081* - (قوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة: ` أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك ` متفق عليه (2/257) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وقد مر (1887) .

ইরওয়াউল গালীল (2081)

*2082* - (عن ابن عمر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امراته ثلاثاً فيتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها: هل تحل للأول، قال: حتى تذوق العسيلة` رواه أحمد والنسائي وقال: حتى يجامعها الآخر) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف الإسناد.

وعلته الجهالة كما سبق بيانه تحت الحديث المتقدم (1887) .

ইরওয়াউল গালীল (2082)

*2083* - (عن عائشة مرفوعا: ` العسيلة هى الجماع ` رواه أحمد والنسائى.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح المعنى.

أخرجه الإمام أحمد (6/62) وعنه أبو نعيم فى ` الحلية ` (9/226) : حدثنا مروان قال: أنبأنا أبو عبد الملك المكى قال: حدثنا عبد الله بن أبى مليكة عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى عبد الملك المكى وهو مجهول ، أورده الحافظ فى ` التعجيل ` من رواية مروان هذا وقال:

` هو شيخ أحمد فيه ، وهو ابن معاوية الفزارى ، وهو معروف بتدليس الشيوخ `.

وأخرجه أبو يعلى فى ` مسنده ` (3/1178 ، مصورة المكتب الإسلامى) .

والحديث صحيح المعنى ، فقد جاء عن عائشة من طرق خمسة أخرى بنحوه سبق ذكرها فيما تقدم (1887) .

والحديث عزاه المصنف للنسائى أيضا ، ولم أره فى ` الصغرى ` له ، فلعله أراد ` الكبرى ` له.

‌‌كتاب الإيلاء

ইরওয়াউল গালীল (2083)

*2084* - (حديث: ` من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه ` متفق عليه.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وقد ورد عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم ، منهم أبو هريرة ، وأبو موسى الأشعرى ، وعدى بن حاتم ، وعبد الرحمن بن سمرة ، ومالك بن نضرة ، وعبد الله ابن عمرو ، وعائشة ، وأذينة بن سلمة العبدى:

1 ـ حديث أبى هريرة ، وله عنه طرق:

الأولى: عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عنه به.

أخرجه مسلم (5/85) ومالك (2/478/11) وعنه الترمذى (1/289) وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.

الثانية: عن أبى حازم عنه قال: ` أعتم رجل عند النبى صلى الله عليه وسلم ، ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا ، فأتاه أهله بطعامه ، فحلف لا يأكل من أجل صبيته ، ثم بدا له فأكل ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم … ` فذكره ،

أخرجه مسلم والبيهقى (10/31) .

الثالثة: عن همام بن منبه عنه مرفوعا بلفظ: ` والله لأن يلج أحدكم بيمينه فى أهله ، آثم له عند الله من أن يعطى كفارته التى افترض الله عليه `.

أخرجه البخارى (4/258) ومسلم (5/88) وابن ماجه (2114) وابن الجارود (930) والحاكم (4/302) والبيهقى (10/32) .

الرابعة: عن عكرمة عنه به نحو الذى قبله.

أخرجه البخارى (4/258) وابن ماجه (2114) والحاكم (4/301) والبيهقى (10/33) وقال الحاكم: ` صحيح على شرط البخارى `.

فوهم فى استدراكه على البخارى ، كما وهم فى استدراك الذى قبله على الشيخين.

2 ـ حديث أبى موسى الأشعرى ، وله عنه طريقان: الأولى: عن أبى بردة بن أبى موسى عنه مرفوعا بلفظ: ` وإنى والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمينى ، وأتيت الذى هو خير ، أو أتيت الذى هو خير ، وكفرت عن يمينى `.

أخرجه البخارى (4/258 ، 280) ومسلم (5/82) وأبو داود (3276) والنسائى (2/140 ـ 141) وابن ماجه (2107) والبيهقى (10/32) والطيالسى (500) وأحمد (4/398) أخرجوه كلهم فى قصته ، غير أبى داود ، فأخرج منه هذا القدر.

والأخرى: عن زهدم الجرمى عنه به بلفظ: ` إلا أتيت الذى هو خير وتحللتها ` ولم يشك.

أخرجه البخارى (3/169 ، 4/15 ، 280 ـ 281 ، 498 ـ 499) ومسلم (5/83 ـ 84 ، 84) والبيهقى (10/31) وأحمد (4/401 ، 404 ،

418) .

3 ـ حديث عدى بن حاتم.

وله عنه طريقان أيضا:

الأولى: عن تميم بن طرفة عنه بلفظ أبى هريرة الأول لفظ الكتاب.

أخرجه مسلم (5/85 ـ 86 ، 86) والنسائى (2/141) وابن ماجه (2108) والطيالسى (1027 ، 1028) وعنه البيهقى (10/32) وأحمد (4/256 ـ 259) .

والأخرى: عن عبد الله بن عمرو مولى الحسن بن على عنه به.

أخرجه النسائى والدارمى (2/186) والطيالسى (1029) وعنه البيهقى وأحمد (4/256) من طرق عن شعبة قال: سمعت عبد الله بن عمرو.

قلت: ورجاله ثقات غير عبد الله بن عمرو هذا فهو مجهول لا يعرف إلا فى هذا الحديث.

4 ـ حديث عبد الرحمن بن سمرة.

يرويه الحسن البصرى: حدثنا عبد الرحمن بن سمرة به.

أخرجه البخارى (4/258 ، 281 ، 286) ومسلم (5/86) وأبو داود (3277) والنسائى والترمذى والدارمى وابن الجارود (929) والبيهقى والطيالسى (1351) وأحمد (5/61 ـ 63) ولفظ مسلم وغيره: ` فكفر عن يمينك ، وائت الذى هو خير `.

بالتقديم والتأخير.

وهو رواية للبخارى ، والأول رواية الأكثر كما قال الحافظ فى ` الفتح ` (11/535) وهو رواية الترمذى وقال: ` حديث حسن صحيح `.

5 ـ حديث مالك بن نضلة ، يرويه عنه ابنه عوف بن مالك قال: ` قلت: يا رسول الله أرأيت ابن عم لى أتيته أسأله فلا يعطينى ، ولا يصلنى ، ثم يحتاج إلى فيأتينى فيسألنى ، وقد حلفت أن لا أعطيه ولا أصله؟

فأمرنى أن آتى الذى هو خير ، وأكفر عن يمينى `.

أخرجه النسائى وابن ماجه (2109) وأحمد (4/136 ـ 137) .

قلت: وإسناده صحيح.

6 ـ حديث عبد الله بن عمرو ، وله عنه طريقان: الأولى: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به مع التقديم والتأخير.

أخرجه النسائى (2/141) وابن ماجه (2111) والبيهقى (10/33 ـ 34) والطيالسى (2259) وأحمد (2/185 ، 211 ، 212) واللفظ للنسائى ، ولفظ الآخرين: ` فليدعها ، وليأت الذى هو خير ، فإن تركها كفارتها ` وهو منكر بهذا اللفظ ، والصواب الأول وإسناده حسن ويؤيده: الطريق الأخرى: عن مسلم بن خالد الزنجى حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن مثل لفظ الكتاب.

أخرجه ابن حبان (1180) وأحمد (2/204) .

قلت: وإسناده حسن فى الشواهد والمتابعات ، رجاله ثقات غير الزنجى هذا.

قال الحافظ فى ` التقريب `: ` صدوق كثير الأوهام `.

7 ـ حديث عائشة: يرويه محمد بن عبد الرحمن الطفاوى حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عنها قالت: ` كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين لا يحنث ، حتى أنزل الله تعالى كفارة اليمين فقال: لا أحلف على يمين ، فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمينى ، ثم أتيت الذى هو خير `.

أخرجه ابن حبان (1179) والحاكم (4/301) وقال:

صحيح على شرط الشيخين

قلت: الطفاوى: لم يخرج له مسلم ، ثم هو فيه كلام ، وفى ` التقريب `: ` صدوق يهم `.

فمثله يمكن تحسين حديثه. والله أعلم.

8 ـ حديث أذينة ، يرويه عبد الرحمن بن أذينة به مثل لفظ الكتاب.

أخرجه الطيالسى (1370) : حدثنا سلام عن أبى إسحاق عن عبد الرحمن.

قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات ، ولولا أن أبا إسحاق وهو السبيعى مدلس وكان اختلط لكان صحيحا ، وسلام هو أبو الأحوص وقد رواه عنه الطبرانى أيضا فى ` الكبير ` (1/44/2) من طرق عنه.

وكذلك رواه البغوى وابن شاهين وابن السكن وأبو عروبة وغيرهم من طرق عن أبى الأحوص كما فى ` الإصابة ` (1/24) .

ইরওয়াউল গালীল (2084)

*2085* - (عن ابن عمر قال: ` إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق ـ يعنى: المؤلى ـ ` رواه البخارى ، قال: ` ويذكر ذلك عن عثمان وعلى وأبى الدرداء وعائشة واثنى عشر رجلا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ` (2/261) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه مالك (2/556/18) عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: ` أيما رجل آلى من امرأته ، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفىء ، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف `.

ومن طريق مالك أخرجه البخارى (3/469) وكذا الشافعى (1663) والبيهقى (7/377) .

وأما الآثار التى علقها البخارى ، فهى صحيحة كلها:

أما أثر عثمان فوصله الشافعى (1666) ومن طريقه البيهقى وابن أبى شيبة (7/110/2) وعبد الله بن أحمد فى ` مسائل أبيه ` (318) عن حبيب بن أبى ثابت عن طاوس: ` أن عثمان رضى الله عنه كان يوقف المولى ` ورجاله ثقات رجال الشيخين ، لكن حبيبا كان مدلسا ، وأعله الحافظ بالإنقطاع فقال فى ` الفتح ` (9/378) : ` وفى سماع طاوس من عثمان نظر ، لكن قد أخرجه إسماعيل القاضى فى ` الأحكام ` من وجه آخر منقطع عن عثمان أنه كان لا يرى الإيلاء شيئا وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف (1) ، ومن طريق سعيد بن جبير عن عمر نحوه.

وهذا منقطع أيضا ، والطريقان عن عثمان يعضد أحدهما الآخر.

وقد جاء عن عثمان خلافه ، فأخرج عبد الرزاق والدارقطنى من طريق عطاء الخراسانى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عثمان وزيد بن ثابت: إذا مضت أربعة أشهر ، فهى تطليقة بائنة ، وقد سئل أحمد عن ذلك؟ فرجح رواية طاوس `.

قلت: وأخرجه ابن أبى شيبة أيضا (7/109/2) من طريق عطاء الخراسانى به وعطاء هو ابن أبى مسلم الخراسانى ضعيف.

قال الحافظ فى ` التقريب `: ` صدوق يهم كثيرا ، ويرسل ويدلس `.

فهذا يؤيد ما رجحه أحمد لأن إسناد رواية طاوس أصح من هذا ، ولها شاهد ، دون هذا.

وأما أثر على فوصله الشافعى (1665) وعنه البيهقى وابن أبى شيبة والدارقطنى (451) وأحمد فى ` مسائل ابنه ` (319) عن عمرو بن سلمة بن خرب قال: ` شهدت عليا رضى الله عنه أوقف المولى `.

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن سلمة بن

خَرِب بفتح المعجمة وكسر المهملة وهو ثقة كما فى ` التقريب ` ، وصحح إسناده فى ` الفتح `.

وأخرجه البيهقى وكذا ابن أبى شيبة وعنه عبد الله بن أحمد فى ` مسائل أبيه ` (ص 318) سعيد بن منصور من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: ` شهدت عليا رضى الله عنه أوقف رجلا عند الأربعة أشهر ، قال: فوقفه فى الرحبة إما أن يفىء ، وإما أن يطلق `.

وقال البيهقى: ` هذا إسناد صحيح موصول ` وكذلك صححه الحافظ.

وأما أثر أبى الدرداء فوصله البيهقى (7/378) وكذا ابن أبى شيبة وإسماعيل القاضى من طريق سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء قال: ` فى الإيلاء يوقف عند انقضاء أربعة أشهر ، فإما أن يطلق ، وإما أن يفىء `.

قال الحافظ: ` وسنده صحيح إن ثبت سماع سعيد بن المسيب من أبى الدرداء `.

وأما أثر عائشة فوصله الشافعى (1667) والبيهقى من طريق القاسم بن محمد قال: ` كانت عائشة رضى الله عنها إذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتى امرأته فيدعها خمسة أشهر ، لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف `.

وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن أبى شيبة من طريق ابن أبى مليكة قال: سمعت عائشة تقول: ` يوقف المولى ` وإسناده حسن ، وهو على شرط مسلم.

وأما الأثر عن اثنى عشر رجلا من الصحابة ، فوصلها البخارى فى ` التاريخ ` وعنه البيهقى (7/376 ـ 377) من طريق ثابت بن عبيد مولى لزيد بن ثابت عن اثنى عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` الإيلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف ` وإسناده صحيح على شرط البخارى فى ` صحيحه `.

وأخرجه الدارقطنى (451) وعنه البيهقى (7/377) من طريق سهيل بن أبى صالح عن أبيه أنه قال: ` سألت اثنى عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يؤلى؟ قالوا: ليس عليه شىء حتى تمضى أربعة أشهر فيوقف ، فإن فاء وإلا طلق ` وإسناده صحيح على شرط مسلم.

وله طريق ثالثة بنحوه يأتى لفظه فى الكتاب.

وعزاه الحافظ للشافعى من الطريق الأولى ، وهو من أوهامه رحمه الله تعالى.

ইরওয়াউল গালীল (2085)