*2026* - (حديث: وعن معاذ مرفوعا: ` أنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم فى الله ` رواه أحمد (2/224) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه فى ` المسند ` (5/238) : حدثنا أبو اليمان أنبأنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمى عن معاذ قال: ` أوصانى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات قال: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت ، ولا تعقن والديك ، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا ، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا ، فقد برئت منه ذمة الله ، ولا تشربن خمرا ، فإنه رأس كل فاحشة ، وإياك والمعصية ، فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل ، وإياك والفرار من الزحف ، وإن هلك الناس ، وإذا أصاب الناس موتان وأنت فيهم فاثبت ، وأنفق على عيالك … `
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات كلهم ، وابن عياش ثقة فى روايته عن الشاميين ، وهذه منها ، ولكنه منقطع.
قال المنذرى فى ` الترغيب ` (1/196) : ` رواه أحمد والطبرانى فى الكبير ، وإسناد أحمد صحيح لو سلم من الانقطاع ، فإن عبد الرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع من معاذ `.
ونحوه فى ` المجمع ` (4/215) وزاد: ` وإسناد الطبرانى متصل ، وفيه عمرو بن واقد القرشى وهو كذاب `.
لكن يشهد للحديث: أبى الدرداء قال: ` أوصانى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع..... ` فذكره دون الكلمة الخامسة ، والسابعة وزاد:
` ولا تنازعن ولاة الأمر ، وإن رأيت أنك أنت `.
أخرجه البخارى فى ` الأدب المفرد ` (رقم 18) وكذا الطبرانى من طريق شهر بن حوشب عن أم الدرداء عنه.
وأخرجه ابن ماجه (4034) دون قوله ` وإياك والمعصية … `.
وشهر ضعيف لسوء حفظه.
ثم رأيت ابن عساكر قد أخرجه فى ` تاريخ دمشق ` (17/322/1) من طريق إبراهيم بن زبريق حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا عبيد الله بن عبيد الكلاعى عن مكحول وسليمان بن موسى عن أم أيمن مولاة النبى صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصى بعض أهله قال: ` لا تشركن بالله شيئا...... ` الحديث.
وإبراهيم هذا لم أجد له ترجمة ، وحديث أبى اليمان عن إسماعيل أولى بالصواب.
لكن يبدو أن له أصلا من حديث مكحول عن أم أيمن ، فقد أخرجه ابن عساكر أيضا (17/81/1) من طريق عبد الرحمن بن القاسم الهاشمى أخبرنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر أخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن أم أيمن به.
ورجاله ثقات غير عبد الرحمن بن القاسم هذا فلم أجد له ترجمة (1) .
وقال ابن عساكر عقبه: ` وقد روى من وجه آخر مرسلا `.
ثم ساق من طريق ابن صاعد أخبرنا الحسين بن الحسن أنبأنا سفيان بن عيينة عن يزيد ابن يزيد بن جابر قال: سمعت مكحولا يقول: فذكره مرسلا.
وهذا إسناد رجاله ثقات كلهم ، والحسين هو ابن حريث بن الحسن الخزاعى مولاهم.
وجملة القول أن الحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح بلا ريب.
ইরওয়াউল গালীল (2026)
*2027* - (قال ابن عباس: ` لا تضاجعها فى فراشك `.
أخرجه ابن أبى حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس (واهجروهن فى المضاجع) قال: فذكره. كما فى ` الدر المنثور ` (2/155) .
وروى عن ابن عباس خلافه ، فأخرج ابن جرير فى تفسيره (5/41) : حدثنى محمد بن سعد قال: حدثنى أبى قال: حدثنى عمى قال: حدثنى أبى عن أبيه عن ابن عباس: ` (واهجروهن فى المضاجع) يعنى بالهجران أن يكون الرجل وامرأته على فراش واحد لا يجامعها `.
وهذا إسناد ضعيف.
ومن طريق شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه قال: ` لا يجامعها `.
وفى معناه ما روى حماد عن على بن زيد عن أبى حرة الرقاشى عن عمه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ` فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن فى المضاجع.
قال حماد يعنى النكاح `.
أخرجه أبو داود (2145) والبيهقى (7/303) وأحمد (5/72 ـ 73) لكن ليس عنده ` قال حماد....`.
ইরওয়াউল গালীল (2027)
*2028* - (حديث: ` هجر النبى صلى الله عليه وسلم نساءه فلم يدخل عليهن شهرا ` متفق عليه
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (1/476 ، 3/447) ومسلم (3/126) وكذا أحمد (6/315) من حديث أم سلمة رضى الله عنها:
` أن النبى صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا ، فلما مضى تسع وعشرون يوما غدا عليهن أو راح ، فقيل له: يا نبى الله حلفت أن لا تدخل عليهن شهرا ، قال: إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما `.
أورده البخارى فى ` باب هجرة النبى صلى الله عليه وسلم نساءه فى غير بيوتهن `.
ثم ساق فيه من حديث ابن عباس قال: ` أصبحنا يوما ونساء النبى صلى الله عليه وسلم يبكين ، عند كل امرأة أهلها ، فخرجت إلى المسجد ، فإذا هو ملآن من الناس ، فجاء عمر بن الخطاب ، فصعد إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، وهو فى غرفة له ، فسلم فلم يجبه أحد ، ثم سلم فلم يجبه أحد ، ثم سلم ، فلم يجبه أحد ، فناداه ، فدخل على النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال: أطلقت نساءك؟ فقال: لا ، ولكن آليت منهن شهرا ، فمكث تسعا وعشرين ، ثم دخل على نسائه `.
ইরওয়াউল গালীল (2028)
*2029* - (حديث أبى هريرة: ` لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام ` متفق عليه (2/225) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وقد ورد من حديث أبى أيوب الأنصارى ، وأنس بن مالك ، وعبد الله بن عمر ، وأبى هريرة ، وعائشة ، وهشام بن عامر ، وابن مسعود ، والمسور بن مخرمة ، وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث.
1 ـ حديث أبى أيوب يرويه الزهرى عن عطاء بن يزيد الليثى عنه به وزاد: ` يلتقيان فيعرض هذا ، ويعرض هذا ، وخيرهما الذى يبدأ بالسلام `.
أخرجه البخارى (4/130 ، 168) ومسلم (8/9) ومالك (2/906/13) وعنه أبو داود (4911) والطيالسى (592) وأحمد (5/416 ، 421 ، 422) من طرق عن الزهرى به وكلهم قالوا: ` فوق ثلاث ليال `.
غير أبى داود ، ورواية لأحمد فبلفظ الكتاب: ` فوق ثلاثة أيام `.
2 ـ حديث أنس يرويه ابن شهاب عنه به.
أخرجه البخارى (4/128 ، 130) ومسلم (8/8) وأبو داود (4910) من طريق مالك أيضا وهو فى ` الموطأ ` (2/907/14) والترمذى (1/352) والطيالسى (2092) وأحمد (3/110 ، 165 ، 199 ، 225) من طرق عنه به واللفظ للبخارى فى رواية ، والطيالسى ، وقال الآخرون: ` ثلاث ليال `.
وهى رواية للبخارى.
وزاد أحمد: ` يلتقيان فيصد هذا ، ويصد هذا ، وخيرهما الذى يبدأ بالسلام `.
إسناده هكذا: حدثنا أبو اليمان أنبأنا شعيب عن الزهرى قال: أخبرنى أنس بن مالك به.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، ولكنى أخشى أن تكون هذه الزيادة من حديث أنس شاذة لتفرد شعيب بها عن الزهرى دون سائر الرواة عنه.
والله أعلم.
3 ـ حديث ابن عمر يرويه نافع عنه به إلا أنه قال: ` للمؤمن ` أخرجه مسلم (8/9 ـ 10) من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع به.
وتابعه خالد بن أبى عمران عن نافع به نحوه.
أخرجه أحمد (2/68) .
4 ـ حديث أبى هريرة ، وله عنه ثلاثة طرق:
الأولى: عن أبى حازم عنه به وزاد:
` فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار `.
أخرجه أبو داود (4914) وأحمد (2/392 ، 356) من طريق منصور عن أبى حازم به.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرطهما.
الثانية: عن العلاء عن أبيه عنه به مختصرا جدا: ` لا هجرة بعد ثلاث ` أخرجه مسلم (8/10) .
الثالثة: عن هلال بن أبى هلال أنه سمع أبا هريرة قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره ، وزاد: ` فإذا مرت ثلاثة أيام فلقيه فيسلم عليه ، فإن رد عليه السلام ، فقد اشتركا فى الأجر ، وإن لم يرد عليه فقد برىء المسلم من الهجرة `.
أخرجه البخارى فى ` الأدب المفرد ` وفى ` التاريخ الكبير ` (1/1/257) وأبو داود (4912) .
قلت: وهلال هذا مجهول ، وبقية رجاله ثقات.
5 ـ حديث عائشة يرويه عروة عنها به نحوه وزاد: ` فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرار ، كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه `.
أخرجه أبو داود (4913) من طريق عبد الله بن المنيب المدنى قال: أخبرنى هشام ابن عروة عنه.
قلت: وهذا إسناد حسن.
وله طريق آخر عنها يأتى بعد حديثين.
6 ـ حديث هشام بن عامر ترويه معاذة العدوية سمعت هشام بن عامر الأنصارى ابن عم أنس بن مالك وكان قتل أبوه يوم أحد أنه سمع رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: ` لا يحل لمسلم أن يصارم مسلماً فوق ثلاث ، فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما، وإن أولهما فيئاً يكون كفارةًعنه سبقه بالفىء ، وإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا أبدا ، وإن سلم عليه ، فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه ، رد عليه الملك ، ورد على الآخر الشيطان `.
أخرجه البخارى فى ` الأدب المفرد ` (402 ، 407) وابن حبان (1981) والطيالسى (1223) وأحمد (4/20) من طريق يزيد الرشك عنها.
قلت: وإسناده صحيح على شرطهما.
7 ـ حديث ابن مسعود.
يرويه أبو الأحوص عنه مرفوعا.
أخرجه الطيالسى (306) : حدثنا شعبة عن أبى إسحاق سمع أبا الأحوص به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
8 ، 9 ـ حديث المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود يرويه عوف بن الحارث وهو ابن أخى عائشة لأمها أن عائشة حدثته: ` أن عبد الله بن الزبير قال فى بيع أو عطاء أعطته: والله لتنتهين عائشة ، أو لأحجرن عليها ، فقالت عائشة رضى الله عنها: أو قال هذا؟ قالوا: نعم ، قالت: هو لله على نذر أن لا أكلم ابن الزبير كلمة أبدا ، فاستشفع عبد الله بن الزبير المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وهما من بنى زهرة ـ فذكر الحديث ـ وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدان عائشة إلا كلمته وقبلت منه ، ويقولان لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عما قد علمت من الهجر ، إنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث `.
أخرجه أحمد (4/327) : حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهرى عن عوف بن الحارث به.
قلت: وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال الشيخين غير عوف هذا ، وثقه ابن حبان ، وروى عنه جماعة من الثقات.
وهو عن المسور مسند ، وعن عبد الرحمن ابن الأسود مرسل لأنه ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ইরওয়াউল গালীল (2029)
*2030* - (حديث عمرو بن الأحوص مرفوعا وفيه: ` فإن فعلن فاهجروهن فى المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح ` رواه ابن ماجه والترمذى وصححه.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.
أخرجه الترمذى (1/218) وابن ماجه (1851) وكذا النسائى فى ` الكبرى ` (87/1 ـ 2) من طريق الحسين بن على الجعفى عن زائدة عن شبيب بن عرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال: حدثنى أبى: ` أنه شهد حجة الوداع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فحمد الله وأثنى عليه ، وذكر ، ووعظ ـ فذكر فى الحديث قصة ، فقال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا ، فإنما هن عوان عندكم ، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك ، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، فإن فعلن فاهجروهن فى المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ، ألا إن لكم على نسائكم حقا ، ولنسائكم عليكم حقا ، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ، ولا يأذن فى بيوتكم من تكرهون ، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن فى كسوتهم وطعامهم `.
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن عمرو فقال ابن القطان: ` مجهول الحال `.
وأما ابن حبان فذكره فى ` الثقات ` (1/70) !
لكن للحديث شاهد من حديث عم أبى حرة الرقاشى.
أخرجه أحمد (5/72 ـ 73) من طريق حماد بن سلمة عن على بن زيد
عن أبى حرة الرقاشى عن عمه به نحوه.
وعلى بن زيد هو ابن جدعان وفيه ضعف ، لكن لا بأس به فى الشواهد فالحديث بمجموع الطريقين حسن إن شاء الله تعالى.
ইরওয়াউল গালীল (2030)
*2031* - (حديث: ` لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها فى آخر اليوم `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (3/375 ، 447 ـ 448) ومسلم (8/154 ـ 155) والترمذى (2/237) والدارمى (2/147) وابن ماجة (1983) والبيهقى (7/305) وأحمد (4/17) من حديث عبد الله بن زمعة عن النبى صلى الله عليه وسلم به.
واللفظ للبخارى إلا أنه قال: ` ثم يجامعها `.
وفى رواية أخرى له: ` فلعله يضاجعها من آخر يومه `.
وهذا لفظ الترمذى أيضا وقال: ` حديث حسن صحيح `.
ইরওয়াউল গালীল (2031)
*2032* - (حديث: ` لا يجلد أحدكم (قومه) [1] عشرة أسواط إلا فى حد من حدود الله ` متفق عليه.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (4/311) ومسلم (5/126) وكذا أبو داود (4491 ، 4492) والترمذى (1/277) والدارمى (2/176) وابن ماجه (2601) وأحمد (3/466 ، 4/45) من طريق عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبى بردة بن نيار الأنصارى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره وقال الترمذى: ` حديث حسن `.
ইরওয়াউল গালীল (2032)
*2033* - (قوله صلى الله عليه وسلم: ` ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا فى البيت ` رواه أحمد وأبو داود (2/225) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه أحمد (4/447 ، 5/3 ، 5) وأبو داود (2142) وكذا النسائى فى الكبرى (87/2) وابن ماجه (1850) وابن حبان (1286) والحاكم (2/187 ـ 188) وعنه البيهقى (7/295) من طريق أبى قزعة الباهلى عن حكيم بن معاوية القشيرى عن أبيه قال: ` قلت: يا رسول الله ، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، أو اكتسبت ، ولا تضرب الوجه … `.
وقال الحاكم: ` صحيح الإسناد ` ، ووافقه الذهبى ، وهو كما قالا.
وأبو قزعة اسمه سويد بن حجير البصرى ، وهو ثقة من رجال مسلم.
وقد تابعه عطاء عند أحمد فى رواية قرنه به.
وتابعه بهز بن حكيم أيضا عن أبيه به نحوه ، ولفظه: ` قلت: يا نبى الله ، نساؤنا ما نأتى منها وما نذر؟ قال: حرثك ، ائت حرثك أنى شئت ، غير أن لا تضرب الوجه ، ولا تقبح ، ولا تهجر إلا فى البيت ، وأطعم إذا طعمت ، واكس إذا اكتسيت ، كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض ، إلا بما حل عليها ` أخرجه أحمد (5/3) وأبو داود (2144) مختصرا.
وهذا سند حسن.
ইরওয়াউল গালীল (2033)
*2034* - (حديث: ` لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته ` رواه أبو داود (2/225) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه أبو داود (2147) وكذا النسائى فى ` الكبرى ` (ق 87/1) وابن ماجه (1986) والبيهقى (7/305) وأحمد (1/20) من طريق داود بن عبد الله الأودى عن عبد الرحمن (المسلمى) [1] عن الأشعث بن قيس عن عمر بن الخطاب عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل (المسلمى) [1] هذا قال الذهبى: ` لا يعرف إلا فى هذا الحديث ، تفرد عنه داود بن عبد الله الأودى `.
وقال الحافظ: ` مقبول `.
(تنبيه) هذا الحديث سكت عليه الذهبى فى مختصره ، فتعقبه الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه فقال بعد أن عزاه لمسند أحمد: ` وإسناده ضعيف ، لضعف راويه داود بن عبد الله الأودى ، فسكوت المنذرى عنه تقصير `.
وأقول: داود بن عبد الله الأودى ثقة ، وظنى أنه التبس على الشيخ بداود بن يزيد الأودى عم عبد الله بن إدريس فإنه هو الضعيف ، وليس هو بصاحب هذا الحديث ، وإن فسره به الشيخ أحمد فى تعليقه على ` المسند ` رقم (122) لأنه وقع فيه (` عبد الله الأودى `) [2] لم يسم أبوه! فقال الشيخ: إسناده ضعيف داود بن يزيد الأودى ضعيف ليس بقوى … `.
فهذا وهم آخر منه ، عفا الله عنا وعنه.
وإنما تقصير المنذرى بسكوته عن (المسلمى [3] وكم له من مثله!.
كتاب الخلع
ইরওয়াউল গালীল (2034)
*2035* - (حديث: ` أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ` رواه الخمسة إلا النسائى (2/226) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه أبو داود (2226) والترمذى (1/223) والدارمى (2/162) وابن ماجه (2055) وابن الجارود (748) وابن حبان (1320) والبيهقى (7/316) وابن أبى شيبة (8/141/1 ـ 2) والطبرى فى ` التفسير ` (4843 ، 4844) والحاكم (2/200) من طرق عن أيوب عن أبى قلابة عن أبى أسماء الرحبى عن ثوبان رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.
وقال الترمذى: ` حديث حسن `.
وقال الحاكم: ` صحيح على شرط الشيخين `.
ووافقه الذهبى.
قلت: وإنما هو على شرط مسلم وحده ، فإن أبا أسماء الرحبى واسمه عمرو بن مرثد إنما أخرج له البخارى فى ` الأدب المفرد `.
وللحديث طريق أخرى ، يرويه ليث عن أبى إدريس عن ثوبان به.
أخرجه الطبرى (4840) .
وليث هو ابن أبى سليم ، وهو ضعيف.
وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا ، أخرجه ابن ماجه (2054) .
وإسناده ضعيف.
ইরওয়াউল গালীল (2035)
*2036* - (قوله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: ` اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ` رواه البخارى.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (3/465) والنسائى (2/104) وابن الجارود (750) والدارقطنى (ص 396) والبيهقى (7/313) من طريق أزهر بن جميل قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفى قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس: ` أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ، ثابت بن قيس ما أعتب عليه فى خلق ولا دين ، ولكنى أكره الكفر فى الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل......` الحديث.
وتابعه أيوب عن عكرمة به نحوه دون قوله: ` اقبل الحديقة.... ` وزاد: ` فردت عليه ، وأمره ففارقها `
أخرجه البخارى والبيهقى.
وتابعه قتادة عن عكرمة به نحوه وزاد: ` فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد `.
أخرجه ابن ماجه (2056) والبيهقى من طريق عبد الأعلى حدثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة به.
وتابعه همام نا قتادة به مختصرا.
أخرجه البيهقى.
وتابعه عمرو بن مسلم عن عكرمة به مختصرا بلفظ: ` أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه ، فجعل النبى صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة ` أخرجه أبو داود (2229) وقال: ` وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا `.
قلت: وللحديث شاهد عن حبيبة بنت سهل الأنصارى ` أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح ، فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه فى الغلس ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ فقالت: أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله ، قال: ما شأنك؟ قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس (لزوجها) ، فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل ، قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر ، فقالت حبيبة: يا رسول الله كل ما أعطانى عندى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: خذ منها ، فأخذ منها ، وجلست فى بيتها ` أخرجه مالك (2/564/31) وعنه أبو داود (2227) والنسائى وابن الجارود (749) والبيهقى وكذا ابن حبان (1326) كلهم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عنها.
قلت: وهذا سند صحيح إن كانت عمرة سمعته من حبيبة ، فقد اختلف فيه عليها ، كما فى ترجمتها من ` التهذيب `.
وقد أخرجه أبو داود (2228) من طريق أبى عمرو السدوسى المدينى عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة: ` أن حبيبة بنت سهل كانت تحت … ` الحديث.
ورجاله ثقات كلهم غير أبى عمرو السدوسى ، وهو سعيد بن سلمة بن
أبى الحسام العدوى.
قال الحافظ: ` صدوق صحيح الكتاب ، يخطىء من حفظه `.
وشاهدان آخران ، يرويهما الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ، وعن محمد بن سليمان بن أبى حثمة عن عمه عن سهل بن أبى حثمة قال: ` كانت حبيبة ابنة سهل تحت ثابت … ` وفى آخره: ` فردت عليه حديقته ، وفرق بينهما.
قال: فكان ذلك أول خلع فى الإسلام `.
أخرجه أحمد (4/3) هكذا ، وابن ماجه (2057) الشاهد الأول منهما.
والحجاج هو ابن أرطاة وهو مدلس وقد عنعنه.
(تنبيه) قال المصنف رحمه الله تعالى (2/227) عقب الحديث: ` ولا بأس به فى الحيض والطهر الذى أصابها فيه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل المختلعة عن حالها `.
فما عزاه إليه صلى الله عليه وسلم ليس حديثا مرويا عنه ، وإنما استنباط من المصنف من مجموع أحاديث الباب التى لم يرد فى شىء منها السؤال عن حال المختلعة ، ولو وقع مثل هذا السؤال لنقل ، فهذا هو الذى سوغ للمصنف أن يقول ما نقلناه عنه ، فتوهم البعض أنه حديث مروى فطبع بين قوسين مزدوجين ` ` (1) فاقتضى التنبيه.
ইরওয়াউল গালীল (2036)
*2037* - (قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث جميلة: ` ولا تزدد ` رواه ابن ماجه.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
هو عند ابن ماجه من حديث ابن عباس بلفظ:
` ولا يزداد ` كما تقدم ذكره فى الحديث السابق ، وكذلك رواه البيهقى.
ثم رواه البيهقى بلفظ الكتاب من طريق عبد الوهاب بن عطاء: سألت سعيدا عن الرجل يخلع امرأته بأكثر مما أعطاها؟ فأخبرنا عن قتادة عن عكرمة: ` أن جميلة بنت السلول..... ` فذكره نحو ما تقدم وفى آخره: ` قال: ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: خذ ما أعطيتها ولا تزدد `.
قلت: وله شاهد من مرسل ابن جريج عن عطاء: ` أن امرأة أتت النبى صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها ، فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم ، وزيادة ، قال: أما الزيادة فلا ` أخرجه البيهقى وقال: ` وقد رواه الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به نحوه `.
ثم ساق إسناده إلى الوليد بن مسلم به وقال: ` وهذا غير محفوظ ، والصحيح بهذا الإسناد ما تقدم مرسلا `.
ونحوه فى ` العلل ` لابن أبى حاتم عن أبيه (1/429) ، وأخرج الدارقطنى (396) وعنه البيهقى من طريق أخرى عن ابن جريج: أخبرنى أبو الزبير: ` أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبى بن سلول..... ` الحديث مختصرا بنحوه وفيه: ` أما الزيادة فلا `.
وفى آخره: ` سمعه أبو الزبير من غير واحد `.
وقال البيهقى: وهذا أيضا مرسل `.
وقال الحافظ فى ` الفتح ` (9/353) : ` ورجال إسناده ثقات ، وقد وقع فى بعض طرقه: سمعه أبو الزبير من
غير واحد.
فإن كان فيهم صحابى ، فهو صحيح ، وإلا فيعتضد بما سبق `.
يعنى حديث ابن عباس عند ابن ماجه ، ومرسل عطاء.
ইরওয়াউল গালীল (2037)
*2038* - (حديث عن على: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها ` رواه أبو حفص (2/227) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أقف على إسناده.
وغالب الظن أنه لا يصح مرفوعا ، فقد أخرجه عبد الرزاق كما فى ` الفتح ` (9/353) عن على موقوفا. وسكت عليه.
ইরওয়াউল গালীল (2038)
*2039* - (حديث: ` اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ` رواه البخارى وفى رواية: ` فأمره ففارقها `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
والرواية الأخرى للبخارى أيضا كما تقدم تخريجه برقم (2096) .
كتاب الطلاق
ইরওয়াউল গালীল (2039)
*2040* - (حديث: ` أبغض الحلال إلى الله الطلاق `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه أبو داود (2178) عن محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم به.
وأخرجه البيهقى (7/322) من طريق أبى داود ، وأخرجه ابن عدى فى ` الكامل ` (ق 402/1 ـ 2) من هذا الوجه وقال: ` لا أعلم رواه عن معرف إلا محمد بن خالد ، وهو ممن يكتب حديثه `.
قلت: وقد وثقه الدارقطنى وغيره ، ولكنه يبدو أنه اضطرب فى إسناده ، فرواه هكذا ، ورواه مرة عن الوضاح عن محارب بن دثار به.
ذكره ابن أبى حاتم (1/431) من هذا الوجه ، ومن الوجه الذى قبله.
وقال عن أبيه: ` إنما هو محارب عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسل `.
ورواه ابن ماجه (2018) وابن عدى (236/1) من طريق محمد بن خالد عن عبيد الله بن الوليد الوصافى ومعرف بن واصل عن محارب به.
وتابعه عند ابن عدى عيسى بن يونس عن عبيد الله بن الوليد عن محارب.
وكذلك رواه تمام الرازى فى ` الفوائد ` (ج1 رقم 26) وابن عساكر (2/102/2) عن الوصافى به.
وقال ابن عدى: ` الوصافى ضعيف جدا ، يتبين ضعفه على حديثه ، ولا يتابع عليه `.
وقد خولف (الوالبى) [1] فى إسناده ، فقال أبو داود (2177) : حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا معرف ، عن محارب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح مرسل.
لكن خالفه محمد بن عثمان بن أبى شييبة حدثنا أحمد بن يونس به إلا أنه وصله فقال: عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر به.
أخرجه الحاكم (2/196) وعنه البيهقى وقال: ` لا أراه حفظه `.
وأما الحاكم فقال: ` صحيح الإسناد `!
وزاد عليه الذهبى فقال: ` قلت: على شرط مسلم `.
كذا قالا ، ومحمد بن عثمان بن أبى شيبة فيه اختلاف كثير ، تراه فى ` الميزان ` للذهبى ، وفى غيره.
وحسبك هنا أن الذهبى نفسه قد أورده فى ` الضعفاء ` وقال: ` كذبه عبد الله بن أحمد ، ووثقه صالح جزرة `.
قلت: فمثله كيف يصحح حديثه؟ ! لاسيما وقد خالف فى وصله أبا داود صاحب ` السنن ` كما رأيت ، وظنى أن الذهبى لم ينتبه لهذه المخالفة ، وإلا لما صححه.
والله أعلم.
وقال ابن أبى شيبة فى ` المصنف ` (7/138) : أخبرنا وكيع بن الجراح عن معرف به مرسلا.
وتابعه يحيى بن بكير أخبرنا معرف به ولفظه: حدثنى محارب بن دثار قال:
` تزوج رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امراة فطلقها ، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: أتزوجت؟ قال: نعم.
قال: ثم ماذا؟ قال: ثم طلقت ، قال: أمن ريبة؟ قال: لا ، قال: قد يفعل ذلك الرجل ، قال: ثم تزوج امرأة أخرى فطلقها ، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ، قال معرف: فما أدرى أعند هذا أو عند الثالثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم … ` فذكره
أخرجه البيهقى.
وجملة القول: أن الحديث رواه عن معرف بن واصل أربعة من الثقات ، وهم: محمد ابن خالد (الواهبى) [1] ، وأحمد بن يونس ، ووكيع بن الجراح ، ويحيى بن بكير.
وقد اختلفوا عليه ، فالأول منهم رواه عنه عن محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعا وقال الآخرون: عنه عن محارب مرسلا.
ولا يشك عالم بالحديث أن رواية هؤلاء أرجح ، لأنهم أكثر عددا ، وأتقن حفظا ، فإنهم جميعا ممن احتج به الشيخان فى ` صحيحيهما ` ، فلا جرم أن رجح الإرسال ابن أبى حاتم عن أبيه كما تقدم ، وكذلك رجحه الدارقطنى فى ` العلل ` والبيهقى كما قال الحافظ فى ` التلخيص ` (3/205) وقال الخطابى وتبعه المنذرى فى ` مختصر السنن ` (3/92) : ` والمشهور فيه المرسل `.
لا يقال: قد رواه عن محارب به موصلا عبيد الله بن الوليد الوصافى ، فهو يقوى أن الحديث موصول.
لأننا نقول: قد مضى عن ابن عدى أن الوصافى هذا ضعيف جدا ، فلا يتقوى به كما هو مقرر فى ` علم المصطلح `.
ইরওয়াউল গালীল (2040)
*2041* - (حديث: ` إنما الطلاق لمن أخذ بالساق `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.
أخرجه ابن ماجه (2081) عن يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة عن موسى ابن أيوب الغافقى عن عكرمة عن ابن عباس قال: ` أتى النبى صلى الله عليه وسلم رجل ، فقال: يا رسول الله إن سيدى زوجنى أمته ، وهو يريد أن يفرق بينى وبينها ، قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر ، فقال:
يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ، ثم يريد أن يفرق بينهما ، إنما الطلاق … `.
قال فى ` الزوائد ` (130/1) : ` هذا إسناد ضعيف ، لضعف ابن لهيعة `.
قلت: وقد اختلف عليه فى إسناده ، فرواه ابن بكير عنه هكذا.
وخالفه موسى بن داود فقال: أخبرنا ابن لهيعة عن موسى بن أيوب عن عكرمة: أن مملوكا … فأرسله.
أخرجه الدارقطنى (440) وعنه البيهقى (7/360) وتابعه أبو الحجاج المهرى عن موسى بن أيوب الغافقى عن عكرمة عن ابن عباس به.
أخرجه الدارقطنى والبيهقى من طريق أبى عتبة أحمد بن الفرج أخبرنا بقية بن الوليد أخبرنا أبو الحجاج المهرى.
قلت: وهذا إسناد ضعيف أيضا من أجل أبى الحجاج المهرى واسمه رشدين ابن سعد المصرى ، وهو ضعيف.
ومثله أحمد بن الفرج.
وللحديث شاهد من حديث عصمة بن مالك قال: ` جاء مملوك … ` الحديث.
أخرجه الدارقطنى من طريق الفضل بن المختار عن عبيد الله بن موهب عن عصمة بن مالك.
قلت: والفضل هذا ضعيف جدا ، ومن طريقه أخرجه ابن عدى فى ` الكامل ` وقال (323/2) : ` لا يرويه غيره ، ولا يتابع عليه `.
قلت: ولعل حديث ابن عباس بمجموع طريقيه عن موسى بن أيوب يرتقى إلى درجة الحسن.
والله أعلم.
ثم وجدت له طريقا ثالثة ، أخرجه الطبرانى فى ` المعجم الكبير `
(3/136/1) من طريقين عن يحيى الحمانى أخبرنا يحيى بن يعلى عن موسى بن أيوب به.
ويحيى بن يعلى: الظاهر أنه أبو المحياة الكوفى ، قال الحافظ: ` ثقة من الثامنة `.
والحمانى هو يحيى بن عبد الحميد قال الحافظ: ` حافظ ، إلا إنهم اتهموه بسرقة الحديث `.
قلت: وهو من رجال مسلم.
وقال فيه ابن عدى: أرجو أنه لا بأس به.
وبالجملة فقد رجح عندى أن الحديث بهذه المتابعة حسن ، والله أعلم.
ইরওয়াউল গালীল (2041)
*2042* - (حديث: ` كل الطلاق (1) جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله ` رواه الترمذى (2/231) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه الترمذى (1/224) من طريق عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وقال: ` هذا حديث غريب ، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان ، وهو ضعيف ذاهب الحديث `.
ولهذا قال الحافظ فى ` الفتح ` (9/345) : ` وهو ضعيف جدا `.
وفى ` التقريب `: ` متروك ، بل أطلق عليه ابن معين والفلاس وغيرهما الكذب ` والصواب فى الحديث الوقف.
كذلك أخرجه البغوى فى ` الجعديات `
(34/2) والبيهقى (7/359) من طريق إبراهيم النخعى عن عابس بن ربيعة عن على رضى الله عنه قال: فذكره موقوفا دون قوله: ` والمغلوب على عقله `.
قلت: وهذا إسناد صحيح ، وعلقه البخارى (9/345 ـ فتح) .
ইরওয়াউল গালীল (2042)
*2043* - (حديث: ` رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وقد مضى فى أول (الصلاة) رقم (297) .
ইরওয়াউল গালীল (2043)
*2044* - (روى [ابن] (1) وبرة الكلبى قال: ` أرسلنى خالد بن الوليد إلى عمر رضى الله عنه فأتيته فى المسجد ومعه عثمان وعلى وطلحة والزبير وعبد الرحمن فقلت: إن خالدا يقول: إن الناس انهمكوا فى الخمر وتحاقروا عقوبته فقال عمر: هؤلاء عندك فسلهم.
فقال على: نراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفترى ثمانون ، فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قال (2) `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (354) وعنه البيهقى (8/320) من طريق أسامة بن زيد عن الزهرى: أخبرنى حميد بن عبد الرحمن عن ابن وبرة الكلبى به.
قلت: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال مسلم غير ابن وبرة الكلبى فلم أعرفه.
ইরওয়াউল গালীল (2044)
*2045* - (قول عثمان: ` ليس لمجنون ولا لسكران طلاق ` (2/232) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البيهقى (7/359) من طريق شبابة أخبرنا ابن أبى ذئب عن الزهرى قال:
` أتى عمر بن عبد العزيز برجل سكران ، فقال: إنى طلقت امرأتى وأنا سكران ، فكان رأى عمر معنا أن يجلده ، وأن يفرق بينهما ، فحدثه أبان بن عثمان أن عثمان رضى الله عنه قال: ليس للمجنون ولا للسكران طلاق ، فقال عمر: كيف تأمرونى ، وهذا يحدثنى عن عثمان رضى الله عنه؟ فجلده ، ورد إليه امرأته.
قال الزهرى: فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال: قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبى سفيان فيه السنن: أن كل أحد طلق امرأته جائز إلا لمجنون `.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، وقد علقه البخارى (9/342) القدر الوارد منه فى الكتاب.
وأخرجه ابن أبى شيبة فى ` المصنف ` (7/85/2) : أخبرنا وكيع عن ابن أبى ذئب به بلفظ: ` كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون ` قال: ` وكان عمر بن عبد العزيز يجيز طلاق السكران ويوجع ظهره حتى حدثه أبان بذلك `.
وهذا صحيح أيضا ، وصححه ابن القيم فى ` زاد المعاد `.
وعلقه الإمام أحمد فى ` مسائل ابنه ` (315) جازما به وقال: ` وهو أرفع شىء فيه `.
ইরওয়াউল গালীল (2045)