*2674* - (حديث أبى هريرة مرفوعا: ` لا تجوز شهادة بدوى على صاحب قرية ` (2/490) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه أبو داود (3602) وابن ماجه (2367) وابن الجارود (1009) والحاكم (4/99) وأبو محمد المخلدى فى ` الفوائد ` (257/2) من طريق ابن الهاد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة به وقال الحافظ ابن دقيق فى ` الإلمام بأحاديث الأحكام `: ` ورجاله إلى منتهاه رجال الصحيح `.
وسكت عنه الحاكم ، فقال الذهبى: ` لم يصححه المؤلف ، وهو حديث منكر على نظافة سنده `.
وقال المناوى فى ` فيض القدير `: ` وقال ابن عبد الهادى: فيه أحمد بن سعيد الهمدانى ، قال النسائى: ليس بالقوى `.
قلت: أحمد هذا إنما هو فى سند أبى داود ، وقد توبع عند الآخرين فلا وجه لإعلال الحديث به.
والحق أن الحديث صحيح الإسناد ، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.
رواه مسلم بن خالد حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ:` لا يجوز شهادة ذى الظنة ، ولا ذى الحنة `.
أخرجه الحاكم (4/99) والبيهقى (10/201) .
ومسلم بن خالد هو الزنجى وفيه ضعف من قبل حفظه.
لكن له شاهد مرسل ، يرويه ابن أبى ذئب عن الحكم بن مسلم عن عبد الرحمن الأعرج (الأصل: أنبأ الأعرج) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فذكره.
أخرجه البيهقى.
قلت: والحكم بن مسلم ، روى عنه سعيد بن أبى بلال أيضا ، وذكره
ابن حبان فى ` الثقات ` ، فلا بأس به فى الشواهد ، وقد خالفه محمد بن عبد الرحمن فوصله عن الأعرج أحسبه عن أبى هريرة مرفوعا.
أخرجه المخلص فى ` الفوائد المنتقاة ` (4/173 ـ 174) : حدثنا أحمد (يعنى ابن عبد الله بن سيف) حدثنا عمر (يعنى ابن شيبة) حدثنا عمر بن على: حدثنا محمد ابن عبد الرحمن … وهذا إسناد رجاله ثقات غير أحمد هذا ، فلم أجد له ترجمة.
وعلى كل حال فهذا اللفظ بمجموع طرقه حسن عندى على أقل المراتب ، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبى.
باب موانع الشهادة
ইরওয়াউল গালীল (2674)
*2675* - (عن عائشة مرفوعا: ` لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذى غمر على أخيه ، ولا ظنين فى قرابة ولا ولاء ` ورواه الخلال بنحوه من حديث عمر وأبى هريرة. ورواه أحمد وأبو داود بنحوه من حديث عمرو بن شعيب (2/491) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه الترمذى (2/48) والدارقطنى (529) والبيهقى (10/155) من طريق يزيد ابن زياد الدمشقى عن الزهرى عن عروة عنها.
وقال الترمذى: ` لا يصح عندى من قبل إسناده `.
وقال الدارقطنى: ` ضعيف ، لا يحتج به `.
وقال البيهقى: ` هذا ضعيف `.
وكذلك قال الحافظ ` التلخيص ` (4/198) .
وقال ابن أبى حاتم فى ` العلل ` (1/476) : ` … فسمعت أبا زرعة يقول: هذا حديث منكر. ولم يقرأ علينا `.
وأما حديث عمر ، فلم أقف على إسناده ، ولا مرفوعا ، وقد ذكره مالك فى ` الموطأ ` (2/720/4) أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: ` لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين `.
وهذا موقوف معضل.
وأما حديث أبى هريرة وعمرو بن شعيب فتقدما.
لكن ثبت فى كتاب عمر إلى أبى موسى: ` والمسلمون عدول ، بعضهم على بعض إلا مجلودا فى حد ، أو مجربا فى شهادة زور أو ظنينا فى ولاء أو قربة `.
أخرجه البيهقى وقال: ` وهذا إنما أراد به قبل أن يتوب ، فقد روينا عنه أنه قال لأبى بكرة رحمه الله: تب تقبل شهادتك ، وهذا هو المراد بما عسى يصح فيه من الأخبار `.
وقال قبل ذلك: ` لا يصح فى هذا عن النبى صلى الله عليه وسلم شىء يعتمد عليه `.
ইরওয়াউল গালীল (2675)
*2676* - (فاطمة بضعة منى يريبنى ما رابها ` (2/491) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (3/453) ومسلم (7/491) والترمذى (2/319) وابن ماجه (1998) وأحمد (4/328) من طريق ابن أبى مليكة عن المسور بن مخرمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وهو على المنبر: ` إن بنى هشام بن المغيرة استأذنونى أن ينكحوا ابنتهم على بن أبى طالب ، فلا آذن ، ثم لا آذن ، ثم لا آذن ، إلا أن يريد بن أبى طالب أن يطلق ابنتى ، وينكح ابنتهم ، فإنما هى بضعة منى ، يريبنى ما أرابها ، ويؤذينى ما آذاها `.
هذا لفظ البخارى وأحمد ، ولفظ الآخرين: ` ما رابها `.
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح.
وفى رواية لمسلم:
` إنما فاطمة بضعة منى يؤذينى ما آذاها `.
وفى أخرى له من طريق على بن الحسين عنه قال: ` إن على بن أبى طالب خطب بنت أبى جهل على فاطمة ، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس فى ذلك على منبره هذا ، وأنا يومئذ محتلم ، فقال: إن فاطمة منى ، وإنى أتخوف أن تفتن فى دينها … `.
وفى رواية من طريق أبى حنظلة رجل من أهل مكة: ` أن عليا خطب ابنة أبى جهل … ` الحديث ـ نحوه باختصار ـ أخرجه الحاكم (3/159) ، وذكر له شاهدا من حديث عبد الله بن الزبير أن عليا إلخ ، بلفظ رواية مسلم وزاد فى آخرها: ` وينصبنى ما أنصبها ` وقال الحاكم: ` صحيح على شرط الشيخين `.
وهو كما قال: ومن هذا الوجه أخرجه أحمد (4/5) والترمذى (4/319) وقال: ` حسن صحيح `.
ইরওয়াউল গালীল (2676)
*2677* - (حديث: ` المكاتب عبد ما بقى عليه درهم ` (2/491) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.
وقد مضى (1694) .
ইরওয়াউল গালীল (2677)
*2678* - (حديث: ` ولا ذى غمر على أخيه ` (2/492) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.
وقد مضى برقم (2669) .
باب أقسام المشهود به
ইরওয়াউল গালীল (2678)
*2679* - (أثر: ` أن أبا بكرة ونافع بن الحارث وشبل بن معبد شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنى عند عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، ولما لم يصرح زياد بذلك بل قال: رأيت أمرا قبيحا ، فرح عمر ، وحمد الله ، ولم يقم الحد عليه `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وقد ذكرت ألفاظه ومخرج برقم (2361) .
ইরওয়াউল গালীল (2679)
*2680* - (قوله صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية: ` أربعة شهداء ، وإلا حد فى ظهرك … ` الحديث.
رواه النسائى.
ইরওয়াউল গালীল (2680)
*2681* - (حديث قبيصة: ` … ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة ` الحديث ، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى (2/494) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وقد مضى فى ` الزكاة `.
ইরওয়াউল গালীল (2681)
*2682* - (روى عن الزهرى قال: ` جرت السنة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن لا تقبل شهادة النساء فى الحدود ` قاله فى الكافى (2/494) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه ابن أبى شيبة فى ` المصنف ` (11/79/2) أخبرنا حفص وعباد بن العوام عن حجاج عن الزهرى قال: ` مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء فى الحدود `.
قلت: وهذا مع إعضاله فيه الحجاج وهو {؟} ابن أبى شيبة: أخبرنا معن بن عيسى عن ابن أبى ذئب عن الزهرى قال: ` لا يجلد فى شىء من الحدود إلا بشهادة رجلين `.
قلت: وهذا إسناد صحيح ، فهذا هو الصواب أنه من قول الزهرى غير مرفوع.
والحديث قال الحافظ فى ` التلخيص ` (4/207) : ` روى عن مالك عن عقيل عن الزهرى بهذا وزاد: ولا فى النكاح ولا فى الطلاق.
ولا يصح عن مالك.
ورواه أبو يوسف فى ` كتاب الخراج ` عن الحجاج عن الزهرى به `.
ইরওয়াউল গালীল (2682)
*2683* - (حديث ابن عباس: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ` رواه أحمد والترمذى وابن ماجه ، ولأحمد فى رواية: ` إنما ذلك فى الأموال ` ورواه أيضا عن جابر مرفوعا.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه مسلم أيضا (5/128) وأبو داود (3608) والنسائى فى ` الكبرى ` (ق 7/2) وابن ماجه (2370) والطحاوى (2/280) وابن الجارود (1006) والبيهقى (10/167) والشافعى (1402) وأحمد (1/248 و315 و323) وابن عدى فى ` الكامل ` (187/2) عن طريقين عن سيف بن سليمان أخبرنى قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به واللفظ للنسائى والطحاوى والشافعى وأحمد فى رواية وكذا البيهقى ولفظ مسلم والآخرين: ` … وشاهد `.
والراوية الأخرى التى عزاها المصنف لأحمد هى عنده هكذا: ` قال عمرو: إنما ذاك فى الأموال `.
وكذلك هى عند الشافعى ، فهو من قول عمرو بن دينار ، وليس من قول ابن عباس ، كما أوهم المصنف.
ولم يخرجه الترمذى من حديث ابن عباس ، وإنما من حديث غيره كما يأتى.
وتابعه محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار بإسناده ومعناه.
أخرجه أبو داود (3609) وعنه البيهقى من طريقين عن عبد الرزاق أخبرنا محمد بن مسلم.
وزاد فى إحدهما: ` قال عمر: فى الحقوق `.
وتابع عبد الرزاق عبد الله بن محمد بن ربيعة حدثنا محمد بن مسلم به إلا أنه قال: عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس.
فأدخل بينهما طاوسا.
أخرجه الدارقطنى (516) وقال: ` خالفة عبد الرزاق ، ولم يذكر طاوسا ، وكذلك قال: سيف عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس `.
قلت: وابن ربيعة هذا هو القدامى المصيصى قال الذهبى: ` أحد الضعفاء ، أتى عن مالك بمصائب `.
قلت: فلا يلتفت إليه أصلا فكيف إذا خالف ، لاسيما وقد خالفه أيضا أبو حذيفة ، فرواه مثل عبد الرزاق.
أخرجه البيهقى (10/168) وقال: ` وخالفهما من لا يحتج بروايتهم عن محمد بن مسلم ، فزادوا فى إسناده طاوسا ، ورواه بعضهم من وجه آخر عن عمرو فزاد فى إسناده جابر بن زيد ، ورواية الثقات لا تعلل برواية الضعفاء `.
قلت: ومحمد بن مسلم هو الطائفى واسم جده سوسن ، وهو صدوق يخطىء كما فى ` التقريب ` ، فهو فى المتابعات جيد.
وأما سيف بن سليمان فهو ثقة بلا خلاف.
بل قال الساجى: ` أجمعوا على أنه صدوق ثقة ، غير أنه اتهم بالقدر `.
وفى ` التقريب `: ` ثقة ثبت `.
قلت: ومع ذلك فقد أوهم ابن التركمانى أن بعضهم لينه ، فقال: ` وذكر الذهبى سيفا فى كتابه فى الضعفاء وقال: رمى بالقدر `.
قلت: نص الذهبى فى ` الضعفاء `: ` ثقة رمى بالقدر `.
فتأمل كيف أسقط ابن التركمانى قوله ` ثقة ` ليتوهم القارىء لنقله عن الذهبى أن الذهبى ضعفه بإيراده إياه فى ` الضعفاء ` الذى الأصل فيه أن كل من يورده ضعيف إلا من نص على توثيقه كهذا!.
ولم يكتف ابن التركمانى بهذا الإيهام فقال عقب ما سبق: ` وقال فى ` الميزان `: ذكره ابن عدى فى ` الكامل ` وساق له هذا الحديث ، وسأل عباس يحيى عن هذا [الحديث قال: ليس بمحفوظ ، وسيف قدرى] ` (1) .
قلت: قوله ` ليس محفوظ ` هو كالجرح غير المفسر فلا يقبل لاسيما ، ورجال الإسناد كلهم ثقات بلا خلاف ، وقد عارضه الإمام مسلم بإيراده إياه فى ` الصحيح `.
ثم إن الذهبى لم يسكت عليه بل إنه اشار إلى رده فقال: ` رواه أيضا عبد الرزاق عن محمد بن مسلم الطائفى عن عمرو `.
قلت: فهذان ثقتان قيس بن سعد والطائفى ـ على ما بينا من حاله ـ قد روياه عن عمرو بن دينار ، فممن الوهم؟ !.
نعم قد قال الطحاوى:
` حديث منكر ، لأن قيس بن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشىء `!.
قلت: وهذا الإعلال ليس بشىء ، لأنه جار على اشتراط ثبوت اللقاء فى الاتصال كما هو مذهب البخارى ، والمرجوح عند الجمهور ، وقد رده الإمام مسلم فى مقدمة ` صحيحه ` وأثبت أن المعاصرة كافية فى ذلك إذا كان الراوى غير مدلس ، والأمر كذلك هنا فإن قيس بن سعد عاصر عمرو بن دينار وشاركه فى الرواية عن عطاء ـ وثلاثتهم مكيون ـ بل كان قد خلف عطاء فى مجلسه ، يعنى فى المسجد الحرام ، ففى مثل هذا يكاد يقطع الناظر بثبوت التلاقى بينهما ، فإذا لم يثبت ، فالمعاصرة متحققة ، ثم هو ليس يعرف بتدليس ، فماذا يضر أن الطحاوى وغيره لا يعلم أن قيسا حدث عن عمرو ، وهو قد روى عنه هذا الحديث وغيره أيضا كما فى ` الكامل ` ما دام أنه غير مدلس؟ !
وظنى أن الحديث لو كان غير مخالف للمذهب الحنفى لما تشبث الطحاوى فى رده بهذه العلة الواهية ، ولو أوهم ابن التركمانى ما أوهم مما سبق بيانه. والله المستعان.
وأما ما ذكره فى ` الجوهر النقى ` عن البخارى أنه قال: ` عمرو بن دينار لم يمسع عندى هذا الحديث من ابن عباس `.
فالجواب عنه ، كالجواب عن إعلال الطحاوى (1) .
لاسيما وعمرو بن دينار ثابت لقاؤه لابن عباس ومكثر من الرواية عنه.
ومن الغرائب قول الزيلعى فى ` نصب الراية ` (4/97) عقب قول البخارى المذكور: ` ويدل على ذلك ما أخرجه الدارقطنى عن عبد الله بن محمد بن ربيعة … `.
فذكر ما تقدم أنه أدخل بين عمرو وابن عباس طاوسا.
ولكن الزيلعى سرعان ما تبين له أنه لا وجه لهذا الاستدلال لضعف ابن ربيعة ، فتدارك الأمر بما نقله عن ابن القطان قال: ` ولكن هذه الرواية لا تصح من جهة عبد الله بن محمد بن ربيعة وهو
القدامى يروى عن مالك وهو متروك.
قاله الدارقطنى `.
ثم قال الزيلعى: ` وقال البيهقى فى ` المعرفة `: قال الطحاوى: لا أعلم قيس بن سعد يحدث عن عمرو بن دينار بشىء.
وهذا مدخول ، فإن قيسا ثقة أخرج له الشيخان فى ` صحيحيهما `.
وقال ابن المدينى: هو ثبت.
وإذا كان الراوى ثقة ، وروى حديثا عن شيخ يحتمله سنه ولقبه ، وكان غير معروف بالتدليس وجب قبوله ، وقد روى قيس بن سعد عمن هو أكبر سنا ، وأقدم موتا من عمرو بن دينار كعطاء بن أبى رباح ومجاهد بن جبر ، وقد روى عن عمرو بن دينار من كان فى قرن قيس ، وأقدم لقيا منه كأيوب السختيانى ، فإنه رأى أنس بن مالك ، وروى عن سعيد بن جبير ، ثم روى عن عمرو بن دينار ، فكيف ينكر رواية قيس بن سعد عن عمرو بن دينار؟ ! غير أنه روى ما يخالف مذهبه ، ولم يجد له مطعنا سوى ذلك `.
ثم ذكر البيهقى متابعة الطائفى ، وذكر له طريقا أخرى عن ابن عباس أعرضت عن ذكرها لشدة ضعفها ، وعدم الحاجة إلى التقوى بها ، لاسيما وللحديث شواهد قوية بعضها صحيح ، وبعضها جيد ، وبعضها حسن لغيره وقد قال ابن عبد البر كما قال الزيلعى (4/97) : ` هذا حديث صحيح ، لا مطعن لأحد فى إسناده ، ولا خلاف بين أهل العلم فى صحته ، وقد روى القضاء باليمين والشاهد عن النبى صلى الله عليه وسلم من حديث أبى هريرة ، وعمرو ، وابن عمرو ، وعلى ، وابن عباس ، وزيد بن الليث وجابر بن عبد الله ، وسعد بن عبادة ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، والمغيرة بن شعبة ، وعمارة بن حزم ، وسرق ، بأسانيد حسان `.
قلت: وإليك تخريج وتحقيق الكلام على أسانيد ما تيسر منها: الأول: عن أبى هريرة ، يرويه سهيل بن أبى صالح عن أبيه عنه قال: ` قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد `.
أخرجه الترمذى (1/215) وأبو داود أيضا (3610) والشافعى (1406) وابن ماجه (2368) والطحاوى (2/281) من طريق عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عنه.
وقال الترمذى: ` حديث حسن غريب `.
قلت: وإسناده على شرط مسلم.
ولا يضره رواية سليمان بن بلال عن ربيعة به قال سليمان: ` فلقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث ، فقال: ما أعرفه ، فقلت له: إن ربيعة أخبرنى به عنك ، قال: فإن كان ربيعة أخبرك عنى فحدث به عن ربيعة عنى `.
أخرجه أبو داود (3611) والطحاوى وابن الجارود (1007) دون قول سليمان.
وعند الشافعى نحوه من طريق عبد العزيز قال: ` قال عبد العزيز ، فذكرت ذلك لسهيل ، قال: أخبرنى ربيعة وهو عندى ثقة أنى حدثته إياه ، ولا أحفظه.
قال عبد العزيز: وكان أصاب سهيلا علة أذهبت بعض حفظه ونسى بعض حديثه ، وكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه `.
وأخرجه الطحاوى من طريق يحيى بن عبد الحميد يعنى الحمانى قال: حدثنا سليمان ابن بلال والدراوردى ، فذكر بإسناده مثله.
قال عبد العزيز: فلقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه `.
كذا رواه الحمانى مختصرا من قول عبد العزيز ، والحمانى سىء الحفظ فلا يحتج بما تفرد به ، فكيف إذا خالف.
وفى ` العلل ` لابن أبى حاتم (1/463) : ` قيل لأبى: يصح حديث أبى هريرة فى اليمين مع الشاهد؟ فوقف وقفة فقال: ترى الدراوردى (يعنى عبد العزيز بن محمد) ما يقول؟ يعنى؟: قلت لسهيل فلم يعرفه.
قلت: فليس نسيان سهيل دافعا لما حكى عنه ربيعة ،
وربيعة ثقة ، والرجل يحدث بالحديث وينسى ، قال: أجل هكذا هو ، ولكن لم نر أنه تبعه متابع على روايته ، وقد روى عن سهيل جماعة كثيرة ليس عند أحد منهم هذا الحديث ، قلت: إنه يقول (كذا ولعل الصواب إنك تقول) بخبر الواحد.
قال: أجل غير أنى لا أدرى لهذا الحديث أصلا عن أبى هريرة ، أعتبر به ، وهذا أصل من الأصول لم يتابع عليه ربيعة `.
قلت: لقد دلتنا هذه المحاورة الطريفة بين أبى حاتم وابنه ، أن أباه لا يعتبر نسيان سهيل للحديث بعد أن حدث به علة تقدح فى صحة الحديث ، وإنما العلة عنده تفرد ربيعة به عن سهيل من بين جميع الذين رووا عنه ، ولا يخفى أن ذلك ليس بعلة قادحة ، إذا كان المتفرد ثقة ضابطا كما هو مقرر فى ` المصطلح ` لاسيما إذا كان المتفرد مثل ربيعة بن أبى عبد الرحمن الفقيه الثقة المحتج به فى ` الصحيحين ` ، وكم من أحاديث تفرد بها بعض الثقات ومع ذلك فهى صحيحة بلا خلاف مثل حديث ` إنما الأعمال بالنيات ` كما هو مقرر فى محله ، ومن أجل ذلك راجعه ابنه ولكن بدون جدوى ظاهرة.
لكن يبدو أن هذه المحاورة قد أثمرت ثمرتها فى نفس أبى حاتم رحمه الله فقد روى عنه ابنه أيضا أنه ذهب أخيرا إلى صحة الحديث.
فقال فى ` العلل ` أيضا (1/469) : ` سألت أبى وأبا زرعة عن حديث رواه ربيعة عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين؟ فقال: هو صحيح.
قلت: يعنى أنه يروى عن ربيعة هكذا.
قلت: فإن بعضهم يقول عن سهيل عن أبيه عن زيد بن ثابت؟ قالا: وهذا أيضا صحيح ، جميعا صحيحين `.
وقد وجدنا له أصلا من طريق أخرى عن أبى هريرة ، يرويه المغيرة بن عبد الرحمن عن أبى الزناد عن الأعرج عنه به.
ولفظه: ` … قضى باليمين مع الشاهد `.
أخرجه ابن عدى فى ` الكامل ` (ق 386/2) والبيهقى ورويا عن الإمام أحمد أنه قال:
` ليس فى هذه الباب حديث أصح من هذا `.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، وفى المغيرة بن عبد الرحمن وهو الحزامى كلام يسير ولا يضر ، وقد قال الذهبى فى ` الميزان `: ` وثقوه ، وحديثه مخرج فى ` الصحاح ` `.
وقال الحافظ فى ` التقريب `: ` ثقة له غرائب `.
لكن قال الذهبى فى آخر ترجمته: ` قلت: حديث قضى.
رواه ابن عجلان وغيره عن أبى الزناد عن أبى صفية عن شريح قوله `.
وأجاب بعض المحققين المعاصرين بأن هذا لا يوهن رواية المغيرة ، إذ لا يمتنع أن يكون الحديث عند أبى الزناد من الوجهين ، وإنما كان يكثر من ذكر المروى عن شريح لأن شريحا عراقى … `.
الثانى: عن جابر بن عبد الله مرفوعا به مثل لفظ أبى هريرة.
أخرجه الترمذى وابن ماجه (2369) وابن الجارود (1008) والبيهقى (10/170) وأحمد (3/305) من طريق عبد الوهاب الثقفى عن جعفر بن محمد عن أبيه عنه.
وقال عبد الله بن أحمد: ` قال أبى: وقضى به على بالعراق `.
وقال: ` كان أبى ضرب على هذا الحديث ، قال: ولم يوافق أحد الثقفى عن جابر ، فلم أزل به حتى قرأه على ، وكتب عليه هو: صح `.
قلت: قد أخرجه مالك (2/721/5) وعنه الشافعى (1407) عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا.
وتابعه عليه جماعة من الثقات عند الترمذى والطحاوى والبيهقى وقال:
` هكذا رواه جماعة عن جعفر بن محمد مرسلا.
ورواه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى وهو من الثقات عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم موصولا `.
قال: ` وروى عن حميد بن الأسود وعبد الله العمرى وهشام بن سعيد وغيرهم عن جعفر ابن محمد كذلك موصولا `.
قلت: العمرى ضعيف وهشام قريب منه وكذا ابن الأسود ، فلا يعارض بمثلهم رواية مالك ومن معه من الثقات الذين أرسلوه.
ولذلك قال الترمذى عقبه: ` وهذا أصح ، وهكذا روى سفيان الثورى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبى … مرسل `.
ومن الغير الذين أشار إليهم البيهقى ممن وصلوا الحديث عن جعفر بن محمد إبراهيم بن أبى حية عنده ، وهو متروك.
وقد كان رأى الإمام أحمد ترجيح المرسل ، ثم لا أدرى ما الذى بدا له حتى صحح الموصول كما تقدم عن ابنه.
والله أعلم.
وعلى كل حال فهذا المرسل صحيح الإسناد ، فمثله حجة بالاتفاق أما الحنفية فظاهر ، أما الآخرون فلشواهده المرفوعة المتقدمة من حديث ابن عباس وأبى هريرة.
ثم استدركت فقلت: لعل عبد الله بن أحمد حين ذاكر أباه فى هذا الحديث ذكره بمتابعة بعض الثقات لعبد الوهاب الثقفى ، فوافقه على ذلك ، وصحح الوصل.
ويؤيد هذا ما قال الدارقطنى فى ` كتاب العلل ` كما فى ` نصب الراية ` (4/100) : ` وكان جعفر بن محمد ربما أرسل هذا الحديث ، وربما وصله عن جابر ، لأن جماعة من الثقات حفظوه عن أبيه عن جابر ، والقول قولهم ، لأنهم زادوا ، وهم ثقات ، وزيادة الثقة مقبولة `.
قلت: فإن كان يعنى بـ ` الثقات ` الذين أشار إليهم غير حميد بن الأسود وهشام بن سعد ، ممن لا خلاف فى ثقتهم ، فالقول ما قال ، وإلا فالمرسل هو الأصح كما تقدمه والله أعلم.
الثالث: عن سرق: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب `.
أخرجه ابن ماجه (2371) والبيهقى (10/172 ـ 173) عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من أهل مصر عنه.
قلت: ورجاله ثقات غير هذا الرجل فإنه لم يسم.
الرابع: عن سعد بن عبادة.
قال ربيعة بن أبى عبد الرحمن وأخبرنى ابن لسعد بن عبادة قال: وجدنا فى كتاب سعد … فذكره.
أخرجه الترمذى (10/251) والدارقطنى (516) والبيهقى (10/171) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن ربيعة به.
وخالفه سليمان بن بلال فقال: عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن إسماعيل بن عمرو ابن قيس بن سعد بن عبادة عن أبيه أنهم وجدوا فى كتب أو فى كتاب سعد بن عبادة …
` أخرجه أحمد (5/285) والبيهقى (10/171) .
قال الحافظ ابن حجر فى ` التعجيل `: ` فظهر من رواية سليمان هذه أن المبهم فى رواية الدراوردى ابن جد ` سعد ، وهو عمرو بن قيس ، وهى فائدة جليلة ، لكنى لم أر فى كتب الأنساب لقيس بن سعد بن عبادة ، ذكر ولد اسمه عمرو ، ولا لولد ، ابن اسمه إسماعيل ، وإنما أعرف عمرو ابن شرحبيل بن سعد ، وهو من رجال (التهذيب) `.
قلت: أخرجه من طريقه الشافعى فقال (1404) : أخبرنا عبد العزيز
بن محمد بن أبى عبيدة الدراوردى عن ربيعة بن عبد الرحمن عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل ابن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده قال: ` وجدنا … `.
وتابعه عمارة بن غزية عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعد بن عبادة: ` أنه وجد كتابا فى كتب آبائه: هذا ما رفع أو ذكر عمرو بن حزم والمغيرة ابن شعبة قالا: ` بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل رجلان يختصمان مع أحدهما شاهد له على حقه ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين صاحب الحق مع شاهده ، فاقتطع بذلك حقه `.
أخرجه البيهقى (10/171) من طريق ابن لهيعة ونافع بن يزيد عن عمارة.
قلت: ورجاله ثقات لكنه منقطع.
ইরওয়াউল গালীল (2683)
*2684* - (عن حذيفة: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم ، أجاز شهادة القابلة وحدها ` ذكره الفقهاء فى كتبهم (2/496) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (524) والبيهقى (10/151) عن طريق محمد بن عبد الملك الواسطى عن الأعمش عن أبى وائل عن حذيفة به دون قوله: ` وحدها `.
وقالا: ` محمد بن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش بينهما رجل مجهول `.
ثم أخرجه الدارقطنى وعنه البيهقى من طريق الواسطى عن أبى عبد الرحمن المدائنى عن الأعمش.
فذكره بنحوه.
باب اليمين فى الدعاوى
ইরওয়াউল গালীল (2684)
*2685* - (البينة على المدعى ، واليمين على من أنكر ` هذه قطعة من حديث خرجه النووى عن ابن عباس (2/501) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وقد مضى تخريجه برقم (2641) ، وأن بعض أسانيده صحيح وقد حسنه النووى فى ` الأربعين ` له.
ইরওয়াউল গালীল (2685)
*2686* - (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ` (1/502) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وقد خرجته تحت الحديث (2641) .
ইরওয়াউল গালীল (2686)
*2687* - (حديث ابن عباس: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم ، استحلف رجلا ، فقال: قل والله الذى لا إله إلا هو ماله عندى شىء ` رواه أبو داود (2/502) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه أبو داود (3620) وعنه البيهقى (10/180) عن طريق أبى الأحوص حدثنا عطاء بن السائب عن أبى يحيى عن ابن عباس: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يعنى لرجل حلفه: احلف بالله الذى لا إله إلا هو ما له عندك شىء ` يعنى: للمدعى.
وقال أبو داود: ` أبو يحيى اسمه زياد كوفى ثقة `.
وقد تابعه حماد أخبرنا عطاء بن السائب به بلفظ: ` أن رجلين اختصما إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، فسأل النبى صلى الله عليه وسلم الطالب البينة فلم تكن
له بينة ، فاستحلف المطلوب ، فحلف بالله الذى لا إله إلا هو ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى قد فعلت ، ولكن قد غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا الله `.
قلت: وعطاء بن السائب كان اختلط ، وحماد هو ابن سلمة وكان سمع منه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط.
ইরওয়াউল গালীল (2687)
*2688* - (حديث النسائى عن القاسم بن عبد الرحمن عن النبى صلى الله عليه وسلم: ` لا تضطروا الناس فى أيمانهم أن يحلفوا على ما لا يعلمون ` (2/502) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه عبد الرزاق فى ` المصنف ` عن القاسم بن عبد الرحمن مرسلا.
كما فى ` الجامع الكبير `. للسيوطى (2/384/2) .
وقوله فى ` الكتاب ` ` النسائى `. خطأ من الناسخ ، أو الطابع فيراجع الأصل ، ويدل على ما ذكرت السياق فى الكتاب فإنه قال: ` … نص عليه أحمد ، وذكر حديث النسائى … `.
فكيف يعقل أن يذكر الإمام أحمد المتوفى سنة (241) حديث النسائى المتوفى سنة (303) ؟ !.
والذى يغلب على الظن أن لفظ ` النسائى ` محرف ، وليس بعيد أن يكون أصله ` الشيبانى ` وهو أبو إسحاق فإنه من الراوة عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المسعودى أبو عبد الرحمن الكوفى القاضى ، وهو تابعى ثقة. والله أعلم.
ثم تأكدت مما استقريته ، فقد رجعت إلى ` معجم الحديث ` الذى كنت جمعته من مخطوطات المكتبة الظاهرية ، وهو فى نحو أربعين مجلدا ، فى كل مجلد نحو أربعمائة ورقة حديث واحد تذكر تحته مصادر الحديث من تلك المخطوطات ، فوجدت فيه أن الحديث رواه المخلص فى ` الثانى من السادس ` من ` الفوائد المنتقاة ` (ق 188/2) وابن شاهين فى ` الأفراد ` (3/1) عن عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن أبى إسحاق
الشيبانى عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود مرفوعا به.
وقال ابن شاهين: ` هذا حديث غريب ، تفرد به عبد الجبار ، وفى إسناده إرسال ` قلت: يعنى بين القاسم وجده عبد الله بن مسعود ، فإن فى (سماء) [1] منه اختلاف ، والراجح عندى أنه سمع منه كما حققته فى ` الأحاديث `.
رقم (199) .
فإن كان فى الإسناد علة فهى تفرد عبد الجبار بروايته مسندا.
وقد علمت أن عبد الرزاق رواه مرسلا لم يذكر فى إسناده ابن مسعود ، وهو أعلى طبقة من عبد الجبار ، بل هو من طبقة ابن عيينة ، وعبد الجبار ثقة بلا خلاف احتج به مسلم ، فإن لم يخالف مخالفة فادحة فالسند عندى صحيح متصل. والله أعلم.
ইরওয়াউল গালীল (2688)
*2689* - (وفى حديث الحضرمى: ` ولكن أحلفه: والله ما يعلم أنها أرضى اغتصبنيها أبوه ` رواه أبو داود (2/502) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف بهذه الزيادة.
والحديث أخرجه الشيخان وغيرهما عن الأشعث بن قيس الكندى ، لكن ليس فيه هذا الذى ذكره المصنف ، وقد سقت لفظه فيما تقدم (2705) ، وإنما أخرج هذه الزيادة أبو داود من طريق أخرى عن الأشعث فيها كردوس وهو مجهول الحال كما سبق هناك.
ইরওয়াউল গালীল (2689)
*2690* - (استحلف النبى صلى الله عليه وسلم ركانة بن عبد يزيد فى الطلاق: والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال: والله ما أردت إلا واحدة ` (2/503) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
وقد مضى تخريجه فى ` الطلاق ` (2123) .
ইরওয়াউল গালীল (2690)
*2691* - (قال عثمان لابن عمر: ` تحلف بالله لقد بعته وما به داء تعلمه `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * مضى (2640) .
ইরওয়াউল গালীল (2691)
*2692* - (فلك يمينه فقال: إنه رجل فاجر لا يبالى على ما حلف عليه ، قال: ليس لك إلا ذلك ` (2/503) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وقد مضى برقم (2632) .
ইরওয়াউল গালীল (2692)
*2693* - (قال الأشعث بن قيس: ` كان بينى وبين رجل من اليهود أرض فجحدنى ، فقدمته إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال لى: هل لك بينة؟ قلت: لا ، قال لليهودى: احلف ثلاثا ، قلت: إذا يحلف فيذهب بمالى. فأنزل الله تعالى: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) إلى آخر الآية ` رواه أبو داود (2/504) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وقد أخرجه الشيخان أيضا كما تقدم برقم (2638) .
ইরওয়াউল গালীল (2693)