*2532* - (قول على رضى الله عنه: ` فيمن ضرب وجه ثور بالسيف تلك ذكاة `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أقف عليه.
ইরওয়াউল গালীল (2532)
*2533* - (قال ابن عباس: ` فى ذئب عدا على شاة فوضع قصبها بالأرض فأدركها فذبحها قال: يلقى ما أصاب الأرض منها ويأكل سائرها `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أقف عليه [1] .
ইরওয়াউল গালীল (2533)
*2534* - (حديث رافع بن خديج قال: ` كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فند بعير ، وكان فى القوم خيل يسير فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش ، فما غلبكم منها فاصنعوا به كذا ` وفى لفظ: ` فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا ` متفق عليه.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وقد مضى تخريجه برقم (2529) وذكرناه هناك باللفظ الآخر ، واللفظ الأول هو للبخارى أيضا.
وهذا القدر رواه الدارمى أيضا (2/84) .
ইরওয়াউল গালীল (2534)
*2535* - (حديث أبى العشراء عن أبيه مرفوعا: ` لو طعنت فى فخذها لأجزأك ` رواه الخمسة.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه أبو داود (2825) والنسائى (2/207) والترمذى (1/280) وابن ماجه (3184) وأحمد (4/434) وكذا ابن الجارود (901) والبيهقى (9/246) وأبو نعيم (6/257 و341) من طريق حماد بن سلمة عن أبى العشراء به.
وقال ابن الجارود: ` قال ابن مهدى (شيخ شيخه) : هذا فيما لا يقدر عليه يشبه التردى ` وكذا قال أبو داود عقبه: ` وهذا لا يصلح إلا فى المتردية والمتوحش `.
وقال الترمذى: ` حديث غريب ، لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة ، ولا نعرف لأبى العشراء عن أبيه غير هذا الحديث `.
وقال الحافظ فى ` التقريب `: ` أعرابى مجهول `.
وقال فى ` التلخيص ` (4/134) : ` ولا يعرف حاله `.
وقال الذهبى فى ` الميزان `: ` قلت: ولا يدرى من هو ، ولا من أبوه ، انفرد عنه حماد بن سلمة `.
قلت: وأورده الهيثمى فى ` المجمع ` (4/34) من حديث أنس به وقال: ` رواه الطبرانى فى ` الأوسط ` ، وفيه بكر بن الشرود ، وهو ضعيف `.
ইরওয়াউল গালীল (2535)
*2536* - (ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح قال: ` بسم الله والله أكبر `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (4/25 و451) ومسلم (6/78) وابن ماجه (3120) والبيهقى (9/285) وأحمد (3/115 و170 و183 و189 و211 و214 و222 و255 و258 و272 و278 و279) من طريق قتادة
عن أنس قال: ` ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين.
قال: ورأيته يذبحهما ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما ، قال: وسمى وكبر `.
ولفظ البيهقى: ` ويقول: باسم الله والله أكبر ` وهو رواية لمسلم.
وقد مضى الحديث فى ` باب الأضحية ` رقم (1138) ، ومضى له هناك شاهد من حديث جابر ، وهو الذى بعده (1138) .
ইরওয়াউল গালীল (2536)
*2537* - (عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` ذبيحة المسلم حلال ، وإن لم يسم إذا لم يتعمد ` أخرجه سعيد.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه الحارث بن أبى أسامة فى ` مسنده ` (99 ـ زوائده) عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد مرفوعا وزاد: ` والصيد كذلك `.
قلت: وهذا مرسل ، راشد بن سعد هو الحمصى تابعى كثير الإرسال ، ومع ذلك فالراوى عنه الأحوص بن حكيم ضعيف الحفظ.
وأخرج الدارقطنى (549) والبهيقى (9/240) من طريق مروان بن سالم عن الأوزاعى عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: ` سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمى الله ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: اسم الله على كل مسلم `.
وقال الدارقطنى: ` مروان بن سالم ضعيف `.
قلت: بل هو ضعيف جدا متهم ، قال الحافظ فى ` التقريب `:
` متروك ، ورماه الساجى ، وغيره بالوضع `.
وقال البيهقى عقب الحديث: ` مروان بن سالم الجزرى ضعيف ، ضعفه أحمد بن حنبل والبخارى وغيرهما ، وهذا الحديث منكر بهذا الإسناد `.
ثم روى عن طريق أبى داود فى ` المراسيل ` عن عبد الله بن شداد عن ثور بن يزيد عن الصلت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` ذبيحة المسلم حلال ، ذكر اسم الله أو لم يذكر ، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله `.
قلت: وهذا مرسل ضعيف أيضا ، الصلت هذا تابعى روى عنه ثور بن يزيد وحده كما قال الذهبى فهو مجهول.
وقال الحافظ فى ` التقريب `: ` لين الحديث ` وأخرجه البيهقى من طريق معقل بن عبيد الله عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ` المسلم يكفيه اسمه ، فإن نسى أن يسمى حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكله `.
وقال: ` كذا رواه مرفوعا ، ورواه غيره عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن عين عن ابن عباس فيمن ذبح ونسى التسمية ، قال: ` المسلم فيه اسم الله ، وإن لم يذكر التسمية `.
ثم رواه من طريقين عن سفيان عن عمرو به.
زاد فى أحدهما: ` يعنى بـ (عين) عكرمة `.
وسنده صحيح كما قال الحافظ فى ` الفتح ` (9/537) وأما المرفوع فقال
فى ` التلخيص ` (4/137) : ` وفى إسناده ضعف ، وأعله ابن الجوزى بمعقل بن عبيد الله ، فزعم أنه مجهول ، فأخطأ ، بل هو ثقة من رجال مسلم ، لكنه قال البيهقى: الأصح وقفه على ابن عباس ، وقد صححه ابن السكن `.
قلت: وفى إطلاق قوله فى معقل إنه ثقة نظر ، فقد قال فيه فى ` التقريب `: ` صدوق يخطىء `.
قلت: فمثله قد ترد روايته بدون مخالفة للثقة ، فكيف معها ، فكيف إذا كان المخالف هو سفيان الثورى.
ইরওয়াউল গালীল (2537)
*2538* - (حديث: ` عفى لأمتى عن الخطأ والنيسان `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وقد مضى.
ইরওয়াউল গালীল (2538)
*2539* - (حديث جابر مرفوعا: ` ذكاة الجنين ذكاة أمه ` رواه أبو داود بإسناد جيد. ورواه الدارقطنى من حديث ابن عمر وأبى هريرة.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وروى من حديث أبى سعيد أيضا.
1 ـ حديث جابر.
يرويه أبو الزبير عنه به.
أخرجه أبو داود (2828) والدارمى (2/84) وأبو نعيم فى ` الحلية ` (7/92 و9/236) والدارقطنى (540) والحاكم (4/114) والبيقهى (9/334 ـ 335) من طرق عنه.
وقال الحاكم:` صحيح على شرط مسلم `.
ووافقه الذهبى.
قلت: وهو كما قالا ، لولا أن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه فى جميع الطرق عنه ، وبها أعله ابن حزم فى ` المحلى ` (7/419) .
2 ـ حديث أبى سعيد.
يرويه أبو الوداك عن أبى سعيد قال:` سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين؟ فقال: كلوه إن شئتم `.
وفى لفظ: ` يا رسول الله ننحر الناقة ، ونذبح البقرة والشاة ، فنجد فى بطنها الجنين ، أنلقيه أم نأكله؟ قال: كلوه إن شئتم.
فإن ذكاته ذكاة أمه `.
أخرجه أبو داود (2827) واللفظ الثانى له فى رواية ، والترمذى
(1/279) وابن ماجه (3199) والدارقطنى والبيهقى وأحمد (3/31 و53) من طريق مجالد ابن سعيد عنه.
وقال الترمذى:` حديث حسن صحيح ، وقد روى من غير هذا الوجه عن أبى سعيد `.
قلت: ومجالد ليس بالقوى ، لكنه قد تابعه يونس بن أبى إسحاق عن أبى الوداك به.
أخرجه ابن الجارود (900) وابن حبان (1077) والدارقطنى (541) والبيهقى وأحمد (3/39) .
وقال الزيلعى فى ` نصب الراية ` (4/189) : ` قال المنذرى: إسناده حسن ، ويونس وإن تكلم فيه فقد احتج به مسلم فى ` صحيحه ` `.
وللحديث طريق أخرى عن أبى سعيد أخرجه أحمد (3/45) ، والطبرانى فى ` المعجم الصغير ` (ص 48/94) والخطيب فى ` التاريخ ` (8/412) من طريقين ضعيفين عن عطية العوفى عنه.
قلت: وعطية ضعيف.
3 ـ حديث ابن عمر ، يرويه (عن) [1] نافع ، وله عنه ثلاث طرق:
الأولى: يرويها وهب بن بقية حدثنا محمد بن الحسن الواسطى (وفى رواية المزنى) عن محمد بن إسحاق عنه.
أخرجه الطبرانى فى ` الأوسط ` (1/131/1) والحاكم (4/114) وقال الطبرانى: ` لم يروه عن ابن إسحاق إلا محمد بن الحسن ، تفرد به وهب بن بقية `.
وقال الزيلعى (4/190) : ` ورجاله رجال الصحيح ، وليس فيه غير ابن إسحاق ، وهو مدلس ، ولم يصرح بالسماع ، فلا يحتج به ، ومحمد بن الحسن الواسطى ذكره ابن حبان فى
` الضعفاء ` وروى له هذا الحديث `.
قلت: إنما علته العنعنة ، وأما الواسطى فثقة اتفاقا ، وابن حبان تناقض فيه ، فأورده فى ` الضعفاء ` كما ذكر الزيلعى وساق له هذا الحديث وقال: ` إنما هذا قول ابن عمر موقوف ` كما فى ` التهذيب `.
وأورده أيضا فى ` الثقات `.
قال الذهبى فى ` الميزان `: ` وهذا أصوب `.
ولهذا جزم الحافظ فى ` التقريب ` بأنه ثقة ، وهو من رجال البخارى.
الثانية: يرويها عبيد الله بن عمر عن نافع به.
أخرجه الطبرانى فى ` الصغير ` من طريق عبد الله بن نصر الأنطاكى ، حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله ، وقال: ` لم يروه مرفوعا عن عبيد الله إلا أبو أسامة ، تفرد به عبد الله بن نصر `.
قلت: وهو ـ كما قال الذهبى ـ منكر الحديث.
ولكن لم يتفرد به شيخه عن عبيد الله ، فقد رواه عصام بن يوسف أخبرنا مبارك ابن مجاهد عن عبيد الله به.
أخرجه الدارقطنى (539) والبيهقى (9/335) وقال: ` وروى من أوجه عن ابن عمر مرفوعا ، ورفعه عنه ضعيف ، والصحيح موقوف `.
قلت: والمبارك بن مجاهد ضعفه غير واحد ، فهو علة هذه الطريق.
الثالثة: عن أيوب بن موسى عن نافع به.
أخرجه الطبرانى فى ` المعجم الصغير ` (ص 221) عن طريق أحمد بن الفرات الرازى حدثنا هشام بن بلال حدثنا محمد بن مسلم الطائفى عن أيوب بن موسى
عن نافع وقال: ` لم يروه عن أيوب بن موسى إلا محمد بن مسلم ، ولا عن محمد إلا هشام ، تفرد به أبو مسعود `.
قلت: وهو ثقة وكذا سائر الرواة سوى شيخه هشام بن بلال ولم أجد له ترجمة.
وبالجملة فهذه الطرق عن ابن عمر كلها معلولة ، ولذلك جزم البيهقى فيما تقدم بأن رفعه ضعيف ، وأن الصحيح موقوف.
وقد أخرجه مالك فى ` الموطأ ` (2/490/8) عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: ` إذا نحرت الناقة فذكاة ما فى بطنها فى ذكاتها ، إذا كان قد تم خلقه ، ونبت شعره ، فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه `.
وقال ابن عدى: ` اختلف فى رفعه ووقفه على نافع ، ورواه أيوب وجماعة عن نافع عن ابن عمر موقوفا وهو الصحيح `.
وبقية الأحاديث عن غير من ذكرنا من الصحابة أسانيدها كلها معلولة وفيما ذكرنا كفاية ، وتجد تخريجها فى ` نصب الراية ` (4/189 ـ 192) و` التلخيص ` (4/156 ـ 158) وذكر فى أول تخريجه إياه: ` قال عبد الحق: لا يحتج بأسانيده كلها.
وخالف الغزالى فى ` الإحياء ` ، فقال: ` هو حديث صحيح ` وتبع فى ذلك إمامه ، فإنه قال فى ` الأساليب `: هو حديث صحيح ، لا يتطرق احتمال إلى متنه ، ولا ضعف إلى سنده ، وفى هذا نظر ، والحق أن فيها ما ينتهض به الحجة ، وهى مجموع طرق حديث أبى سعيد ، وطرق حديث جابر `.
قلت: وصححه ابن دقيق العيد بإيراده إياه فى ` الإلمام بأحاديث الأحكام ` (ص 299) .
ইরওয়াউল গালীল (2539)
*2540* - (حديث: ` وإن ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ` رواه أحمد والنسائى وابن ماجه.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وأخرجه مسلم أيضا كما تقدم برقم (2231) .
ইরওয়াউল গালীল (2540)
*2541* - (حديث أبى هريرة: ` بعث النبى صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعى على جمل أورق يصيح فى فجاج منى بكلمات منها: لا تعجلوا الأنفس أن تزهق ، وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال ` رواه الدارقطنى.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه الدارقطنى فى ` السنن ` (ص 544) من طريق سعيد بن سلام العطار أخبرنا عبد الله بن بديل الخزاعى عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به.
إلا أنه زاد بعد قوله: ` منى `: ` ألا إن الذكاة فى الحلق واللبة ، ألا ولا تعجلوا … `.
وهذا إسناد هالك ، العطار هذا كذاب كما قال أحمد.
وقال البخارى: يذكر بوضع الحديث.
وأشار البيهقى إلى هذا الحديث ، وقال (9/278) : ` ضعيف ليس بشىء `.
ইরওয়াউল গালীল (2541)
*2542* - (قال عمر: ` لا تعجلوا الأنفس حتى تزهق `.
أخرج البيهقى من طريق يحيى بن أبى كثير عن فرافصة الحنفى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: ` الذكاة فى الحلق واللبة ، ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق ` قلت: وهذا إسناد يحتمل التحسين ، رجاله ثقات غير فرافصة وهو ابن عمير الحنفى المدنى ، قال ابن أبى حاتم (3/2/92) : ` روى عن عثمان بن عفان رضى الله عنه ، روى عنه القاسم بن محمد
وعبد الله بن أبى بكر `.
وأورده ابن حبان فى ` الثقات ` (1/184) ، وذكر أنه روى عن عمر أيضا ، وعنه عبد الله بن محمد بن عقيل مكان عبد الله بن أبى بكر.
وروى أيضا عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال: ` الذكاة فى الحلق واللبة `.
قلت: وإسناده صحيح.
وعزاه الحافظ فى ` الفتح ` (9/552) لسعيد بن منصور أيضا ، وقال: ` وهذا إسناد صحيح `.
وعلقه البخارى فى ` صحيحه `.
ثم قال: ` وأخرجه سفيان الثورى فى ` جامعه ` عن عمر مثله.
وجاء مرفوعا من وجه واه ` يشير إلى أثر عمر هذا ، وبالمرفوع إلى حديث أبى هريرة قبله.
ইরওয়াউল গালীল (2542)
*2543* - (قال البخارى: قال ابن عمر وابن عباس ` إذا قطع الرأس فلا بأس به ` (ص 426) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
هو عند البخارى معلق.
وقد وصله أبو موسى الزمن من رواية أبى مجلز: ` سألت ابن عمر عن ذبيحة قطع رأسها؟ فأمر ابن عمر بأكلها `.
وأما أثر ابن عباس فوصله ابن أبى شيبة بسند صحيح.
` أن ابن عباس سئل عمن ذبح دجاجة فطير رأسها؟ فقال: ذكاة وحية `.
أى سريعة ، وهى بفتح الواو وكسر الحاء المهملة بعدها تحتانية ثقيلة ، منسوبه إلى الوحاء وهو الإسراع والعجلة `.
كذا فى ` الفتح ` (9/252 ـ 253) .
ইরওয়াউল গালীল (2543)
*2544* - (أثر ابن عمر: ` أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة [إذا ذبح] `.
أخرجه البيهقى (9/285) من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر به.
قلت: ورجاله ثقات ، لكن ابن جريج مدلس وقد عنعنه.
وفى الباب: عن جابر قال: ` ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين فى يوم العيد ، فقال حين وجههما: إنى وجهت.. `.
وقد مضى برقم (1137) .
قال البيهقى: ` وفى رواية أخرى: ` وجهها إلى القبلة حين ذبح `.
وروى فيه حديث مرفوع عن غالب الجزرى عن عطاء عن عائشة رضى الله عنهما ، وإسناده ضعيف `.
ইরওয়াউল গালীল (2544)
*2545* - (حديث أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعدى بن حاتم: ` فإن وقعت فى الماء فلا تأكل فإنك لا تدرى الماء قتله أو سهمك ` متفق عليه (ص 427) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (4/7) ومسلم (6/58) وأبو داود (2850) والنسائى (2/197) والترمذى (1/278) وابن الجارود (920) والدراقطنى (549) والبيهقى (9/242) وأحمد (4/379) من طريق عاصم الأحول عن الشعبى عن عدى بن حاتم قال: ` سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد؟ قال: ` إذا رميت سهمك ، فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل ، فكل ، إلا أن تجده وقع فى ماء ، فإنك لا تدرى … ` إلخ.
وليس عند البخارى وأبى داود:
` فإنك … `.
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.
ولحديث عدى هذا ألفاظ وفوائد من طرق عن الشعبى وغيره عنه ، يأتى بعضها فى الكتاب ، فانظر الأرقام (2546 و2548 و2551) .
كتاب الصيد والذبائح
ইরওয়াউল গালীল (2545)
*2546* - (قوله صلى الله عليه وسلم: ` فإن أخذ الكلب ذكاة ` متفق عليه.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (4/4) ومسلم (6/57) وكذا النسائى (2/193) والدارمى (2/89) وابن الجارود (914) (والبيهقى (9/235 ـ 236) وأحمد (4/256) من طريق زكريا عن عامر عن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال: ` سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض؟ قال: ما أصاب بحده فكله ، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ ، وسألته عن صيد الكلب ، فقال: ما أمسك عليك فكل ، فإن أخذ الكلب ذكاة ، وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره ، فخشيت أن يكون أخذه معه ، وقد قتله فلا تأكل ، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ، ولم تذكره على غيره `.
وروى منه الترمذى ` (1/278) إلى قوله ` وقيذ ` ثم قال: ` حديث حسن صحيح `.
ইরওয়াউল গালীল (2546)
*2547* - (حديث: ` ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وقد مضى برقم (2529) .
ইরওয়াউল গালীল (2547)
*2548* - (حديث عدى بن حاتم: ` قلت: يا رسول الله إنى أرمى بالمعراض الصيد فأصيب ، فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله ، وإن أصاب بعرضه فلا تأكله ` متفق عليه.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (4/5) ومسلم (6/56) وأبو داود (2847) والنسائى (2/193) والترمذى (1/277) والطيالسى (1031) وأحمد (4/377) من طريق منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدى بن حاتم به.
والسياق لمسلم وقال الترمذى: ` حديث صحيح `.
ইরওয়াউল গালীল (2548)
*2549* - (حديث: ` أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل الكلب الأسود وقال: إنه شيطان ` متفق عليه.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (2/329) ومسلم (5/35) ومالك (2/969/14) والنسائى (2/194) والدارمى (2/90) وابن ماجه (3202) وأحمد (2/22 ـ 23 و113 و146) من طرق عن نافع عن ابن عمر: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ` وزاد مسلم فى رواية: ` فأرسل فى أقطار المدينة أن تقتل `.
وأخرجه هو والنسائى من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر به ، وزادا: ` إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية ` وزاد الأول: ` فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع ، فقال ابن عمر: إن لأبى هريرة زرعا `.
وله طريق ثالثة ، يرويه سالم بن عبد الله سمعت عبد الله بن عمر به.
أخرجه أحمد (2/123) والنسائى وزاد: ` فكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية `.
وللحديث شاهد من رواية جابر رضى الله عنه قال: ` أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ، حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ، ثم نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال: عليكم بالأسود البهيم ذى النقطتين فإنه شيطان ` أخرجه مسلم وأحمد (3/333) .
(تنبيه) من هذا التخريج يتبين أن الحديث على السياق الذى ذكره المصنف ليس له أصل فى شىء من الكتب المعروفة ، وأنه ليس عند البخارى وصف الكلب بأنه أسود شيطان.
فإطلاق العزو إليه لا يخفى ما فيه.
ইরওয়াউল গালীল (2549)
*2550* - (قال ابن عباس: ` هى الكلاب المعلمة وكل طير تعلم الصيد والفهود والصقور وأشباهها `.
أخرجه ابن جرير (6/58) والبيهقى (9/235) عن طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس.
قلت: وهذا إسناد ضعيف منقطع.
لكن له طريق أخرى عند ابن جرير قال: حدثنى محمد بن سعد قال: حدثنى أبى قال: حدثنى عمر قال حدثنى أبى عن أبيه عن ابن عباس قوله: ` (وما علمتم من الجوارح مكلبين) الجوارح: الكلاب والصقور المعلمة `.
وهذا إسناد ضعيف أيضا.
ইরওয়াউল গালীল (2550)
*2551* - (حديث: ` فإن أكل فلا تأكل فإنى أخاف أن يكون أمسك على نفسه ` متفق عليه.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (4/6) ومسلم (6/56) وكذا أبو داود (2848) وابن ماجه (3208) وابن الجارود (915) والبيهقى (9/236 ـ 237) وأحمد (4/258) من طريق بيان عن الشعبى عن عدى بن حاتم قال: ` سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب ، فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة ، وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك ، وإن قتلن إلا أن يأكل الكلب ، فإن أكل فلا تأكل ، فإنى أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه ، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل `.
وتابعه عبد الله بن أبى السفر عن الشعبى به.
أخرجه البخارى (4/4 ـ 5 و7) ومسلم (6/57) والنسائى (2/197) والبيهقى (9/236) والطيالسى (1030) وأحمد (4/258 و380) .
وتابعه مجالد عن الشعبى.
أخرجه الترمذى (1/238) وأحمد (4/257 و377 و379) .
ইরওয়াউল গালীল (2551)