*2512* - (عن على رضى الله عنه مرفوعا وموقوفا: ` النهى عن أكل الثوم إلا مطبوخا ` رواه الترمذى.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وهو عند الترمذى (1/334) وكذا أبى داود (3828) من طريق الجراح بن مليح والد وكيع عن أبى إسحاق عن شريك بن حنبل عن على أنه قال: ` نهى عن أكل الثوم إلا مطبوخا `.
وفى رواية له من هذا الوجه عن على قال: ` لا يصلح أكل الثوم إلا مطبوخا `.
وقال الترمذى: ` هذا الحديث ليس إسناده بذلك القوى ، وقد روى هذا عن على قوله ، وروى عن شريك بن حنبل عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا.
قال محمد: الجراح بن مليح صدوق.
والجراح بن الضحاك مقارب الحديث `.
قلت: وأبو إسحاق هو السبيعى ، وكان اختلط على أنه مدلس.
لكن للحديث شاهد من حديث قرة المزنى قال: ` نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هاتين الشجرتين الخبيثتين ، وقال: من أكلهما فلا يقربن مسجدنا ، وقال: إن كنتم لا بد آكليه فأميتموهما طبخا.
قال: يعنى
البصل والثوم `.
أخرجه أبو داود (3827) وأحمد (4/19) بسند جيد.
وهو فى ` صحيح مسلم ` (2/81) عن عمر موقوفا عليه ، ويأتى فى الكتاب بعد حديث.
ইরওয়াউল গালীল (2512)
*2513* - (عن عائشة قالت: ` إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بصل ` رواه أبو داود.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه أبو داود (3829) وكذا أحمد (6/89) من طريق خالد بن معدان عن أبى زياد خيار بن سلمة أنه سأل عائشة عن البصل ، فقال: فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف ، خيار هذا ، لم يرو عنه غير خالد بن معدان كما فى ` الميزان ` وغيره.
ইরওয়াউল গালীল (2513)
*2514* - (قال عمر فى خطبته فى البصل والثوم: ` فمن أكلهما فليمتهما طبخا ` رواه مسلم والنسائى وابن ماجه.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه مسلم (2/81 ـ 82) والنسائى (1/116) وابن ماجه (3363) وأحمد (1/15 و28 و49) من طريق معدان بن أبى طلحة أن عمر بن الخطاب قال: ` إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين ، هذا البصل والثوم ، ولقد رأيت نبى الله صلى الله عليه وسلم {إذا} وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع ، فمن أكلهما فليمتهما طبخا `.
ইরওয়াউল গালীল (2514)
*2515* - (حديث عبد الله بن حذافة: ` أن ملك الروم حبسه ومعه لحم خنزيز مشوى وماء ممزوج بخمر ثلاثة أيام فأبى أن يأكله وقال: لقد أحله الله لى ، ولكن لم أكن لأشمتك بدين الإسلام `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه ابن عساكر فى ` تاريخ دمشق ` (9/59/2) من
طريق هشام بن عمار أخبرنا يزيد بن سمرة أخبرنا سليمان بن حبيب أنه سمع الزهرى قال: ` ما أختبر من رجل من المسلمين ما أختبر من عبد الله بن حذافة السهمى ، وكان قد شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صاحب مزاح وباطل ، فقال: اتركوه فإن له بطانة يحب الله ورسوله ، وكان رمى على قيسارية نوقدوه (كذا) فأفاق وهو فى أيديهم ، فبعثوا به إلى طاغيتهم بالقسطنطينية ، فقال: تنصر وأنكحك ابنتى ، وأشركك فى ملكى ، فأبى ، قال: إذا أقتلك قال: فضحك ، فأتى بأسارى فضرب أعناقهم ، ومد عنقه قال: اضرب ، ثم أتى بآخرين ، فرموا حتى ماتوا ، ونصبوه فقال: ارموا ، ثم أتى بنقرة نحاس ، قد صارت جمرة ، فعلق رجلا ببكرة فألقى فيها ، ثم حرك بسفود فخرج عظامه من دبرها ، فعلقوا رجلين قبله ، ثم علقوه ، فقال: ألقوا ، ألقوا ، فقال: اتركوه ، واجعلوه فى بيت ومعه لحم خنزير مشوى وخمر ممزوج ، فلم يأكل ولم يشرب ، وأشفقوا أن يموت ، فقال: أما إن الله عز وجل قد كان أحله لى ، ولكن لم أكن لأشمتك بالإسلام ، قال: قبل رأسى وأعتقك ، قال: معاذ الله ، قال: وأعتقك ومن فى يدى من المسلمين ، قال: أما هذه فنعم ، فقبل رأسه فأعتقهم ، فكان بعد ذلك ، فيخبر الخبر `.
قلت: وهذا إسناد ضعيف ، لانقطاعة بين الزهرى وعبد الله بن حذافة.
ويزيد بن سمرة: قال ابن حبان فى ` الثقات `: ` ربما أخطأ ` وهشام بن عمار فيه ضعيف.
ولقصة نقره النحاس طر يقان آخران عند ابن عساكر ، ولكنهما واهيان ، فى الأولى: ضرار بن عمرو وهو ضعيف جدا ، وفى الأخرى عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامى أخبرنا عمر بن المغيرة عن عطاء بن عجلان ، وثلاثتهم متروكون! فالعجب من إيراد الحافظ لهذه القصة فى ترجمة عبد الله بن حذافة من ` التهذيب ` بعبارة تشعر بثبوتها!.
ইরওয়াউল গালীল (2515)
*2516* - (قول أبى زينب التميمى: ` سافرت مع أنس بن مالك
وعبد الرحمن بن سمرة وأبى برزة فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون فى أفواهم `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أقف عليه ولا عرفت أبا زينب هذا [1] .
ইরওয়াউল গালীল (2516)
*2517* - (قال عمر: ` يأكل ولا يتخذ خبنة `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البيهقى (9/359) من طريق أبى عياض أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: ` من مر منكم بحائط فليأكل فى بطنه ، ولا يتخذ خبنة `.
ثم أخرجه عن طريق زيد بن وهب قال: قال عمر: ` إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم واحدا منكم ، وإذا مررتم براعى الإبل فنادوا يا راعى الإبل ، فإن أجابكم فاستسقوه ، وإن لم يجبكم فأتوها فحلوها ، واشربوا ، ثم صروها `.
ثم قال: ` هذا عن عمر رضى الله عنه صحيح بإسناديه جميعا `.
ইরওয়াউল গালীল (2517)
*2518* - (عن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ` لا ترم وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك ` صححه الترمذى.
قلت فى `إرواء الغليل` 8/158:
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه الترمذى (1/242) والبيهقى (10/2) عن صالح بن أبى جبيرة عن أبيه عن رافع بن عمرو قال: ` كنت أرمى نخل الأنصار ، فأخذونى ، فذهبوا بى إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال: يا رافع لم ترمى نخلهم؟ قال: قلت: يا رسول الله الجوع ، قال: فذكره.
وقال: ` حديث حسن غريب `.
كذا فى النسخة ` حسن ` ولم يصححه ، والمصنف نقل عنه التصحيح ، ولعل ذلك فى بعض النسخ (1) ، وهو بعيد عن الصواب ، فإن أبا جبيرة مجهول.
ونحوه ولد صالح ، قال الذهبى فى ترجمته من ` الميزان `: ` غمزه ابن القطان لكون أن أحدا ما وثقه ، وهذا شيخ محله الصدق ، وأبوه فلا يعرف … روى الترمذى حديثه (هذا) وحسنه مع التقريب.
قال ابن القطان: لا ينبغى أن يحسن ، بل هو ضعيف للجهل بحال صالح وأبيه ، قال أبو حاتم: مجهول `.
وللحديث طريق آخر ، يرويه معتمر بن سليمان قال: سمعت ابن أبى حكم الغفارى قال: حدثتنى جدتى عن عم أبيها رافع بن عمرو الغفارى قال: ` كنت وأنا غلام أرمى نخلنا ، أو قال: نخل الأنصار ، فأتى بى النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال: يا غلام لم ترمى النخل؟ قال: قلت: آكل ، قال: فلا ترم النخل ، وكل ما يسقط فى أسافلها ، قال: ثم مسح رأسى وقال: اللهم أشبع بطنه ` أخرجه أبو داود (2622) وابن ماجه (2299) والبيهقى (10/2 ـ 3) وأحمد (5/31) .
قلت: وهذا إسناد ضعيف أيضا ، ابن أبى الحكم قال فيه الذهبى: ` لا يكاد يعرف `.
وقال الحافظ: ` مستور `.
ইরওয়াউল গালীল (2518)
*2519* - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال: ما أصاب منه من ذى حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه ، ومن أخذ منه من غير حاجة فعليه غرامة مثليه
والعقوبة `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.
وسبق تخريجه تحت الحديث (2413) .
ইরওয়াউল গালীল (2519)
*2520* وابن حبان (1412) والحاكم (2/219) والبيهقى (10/327) وأحمد (6/289 ، 308 ، 311) من طريق الزهرى عن نبهان مولى أم سلمة عنها به.
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.
وقال الحاكم: ` صحيح الإسناد ` ، ووافقه الذهبى!
كذا قالا ، ونبهان هذا ، أورده الذهبى فى ` ذيل الضعفاء ` وقال: ` قال ابن حزم: مجهول `.
قلت: وقد أشار البيهقى إلى جهالته عقب الحديث ، وذكر عن الإمام الشافعى أنه قال: ` لم أر من رضيت من أهل العلم يثبت هذا الحديث `.
قلت: ومما يدل على ضعف هذا الحديث عمل أمهات المؤمنين على خلافه وهن اللاتى خوطبن به فيما زعم راويه! وقد صح ذلك عن بعضهن كما يأتى بيانه فى الحديث الذى بعده.
ইরওয়াউল গালীল (2520)
*2521* - (حديث سمرة فى الماشية ` صححه الترمذى.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه الترمذى (1/243 ـ 244) وكذا أبو داود (2619) عنه والبيهقى (9/359) عن طريق الحسن عن سمرة بن جندب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ` إذا أتى أحدكم على ماشية ، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه ، فإن أذن له فليتحلب وليشرب ولا يحمل ، وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثا فإن أجابه أحد فليستأذنه ، فإن لم يجبه أحد فليتحلب وليشرب ولا يحمل `.
وقال الترمذى: ` حديث حسن غريب `.
وقال البيهقى: ` أحاديث الحسن عن سمرة لا يثبتها بعض الحفاظ ، ويزعم أنها من كتاب ، غير حديث العقيقة الذى قد ذكر فيه السماع `.
قلت: له شاهد من حديث أبى سعيد الخدرى مرفوعا بلفظ: ` إذا أتيت على راع ، فناده ثلاث مرار ، فإن أجابك وإلا فاشرب فى غير أن تفسد ، وإذا أتيت على حائط بستان فناد صاحب البستان ثلاث مرات ، فإن أجابك ، وإلا فكل غير أن لا تفسد `.
أخرجه ابن ماجه (2300) وابن حبان (1143) والبيهقى (9/359 ـ 360) وأبو نعيم (3/99) عن طريق يزيد بن هارون ، أنبأنا الجريرى عن أبى نضرة عنه وقال البيهقى:
` تفرد به سعيد بن إياس الجريرى ، وهو من الثقات ، إلا أنه اختلط فى آخر عمره ، وسماع يزيد بن هارون عنه بعد اختلاطه.
ورواه أيضا حماد بن سلمة عن الجريرى ، وليس بالقوى `.
قلت: إن كان يعنى أن السند إلى حماد بن سلمة بذلك ليس بالقوى ، فممكن وإن كان يعنى أن حمادا نفسه ليس بالقوى أو أنه روى عنه فى الاختلاط ، فليس بصحيح ، لأن حمادا ثقة ، وفيه كلام لا يضر ، وقد روى عن الجريرى قبل الاختلاط ، قال العجلى: ` بصرى ثقة ، اختلط بآخره ، روى عنه فى الاختلاط يزيد بن هارون وابن المبارك وابن أبى عدى ، وكلما روى عنه مثل هؤلاء الصغار فهو مختلط ، إنما الصحيح عنه حماد بن سلمة والثورى وشعبة … `.
علما أن اختلاط الجريرى لم يكن فاحشا كما قال يحيى بن سعيد القطان.
وقال الإمام أحمد (3/85) : حدثنا على بن عاصم حدثنا سعيد بن إياس الجريرى عن أبى نضرة به.
قلت: وعلى بن عاصم قال فى ` التقريب `: ` صدوق يخطىء ، ويصر `.
ইরওয়াউল গালীল (2521)
*2522* - (حديث ابن عمر: ` لا يحلب أحد ماشية أحد إلا بإذنه ` متفق عليه.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (2/95) ومسلم (5/137) وأبو داود (2623) والبيهقى (9/358) كلهم عن مالك ، وهو فى ` الموطأ ` (2/971/17) عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: ` لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته ، فتكسر خزانته ، فينقل طعامه ، إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم ، فلا يحلبن أحدا ماشية أحد إلا بإذنه `.
وأخرجه أحمد (2/6) عن أيوب عن نافع به.
ثم أخرجه (2/57) عن عبيد الله عن نافع به مختصرا بلفظ: ` نهى أن تحتلب المواشى من غير إذا أهلها `.
ইরওয়াউল গালীল (2522)
*2523* - (حديث: ` من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته ، قالوا: وما جائزته يا رسول الله. قال: يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام ، وما زاد على ذلك فهو صدقة ، ولا يحل له أن يثوى عنده حتى يؤثمه: قيل يا رسول الله كيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده وليس عنده ما يقريه `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (4/143) ومسلم (5/137 ـ 138) ومالك (2/929/22) وأبو داود (3748) والترمذى (1/365) وابن ماجه (3675) والبيهقى (9/197) وأحمد (4/31 و6/385) من طريق سعيد بن أبى سعيد عن أبى شريح العدوى أنه قال: سمعت أذناى وأبصرت عيناى حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فذكره دون قوله: ` قيل يا رسول الله … `.
فهى فى رواية لمسلم وأحمد وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.
ইরওয়াউল গালীল (2523)
*2524* - (عن عقبة بن عامر: ` قلت للنبى صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى؟ فقال: إن (1) نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغى للضيف فاقبلوا ، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذى ينبغى لهم (2) ` متفق عليه.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (2/102 و4/144) ومسلم (5/138)
وأبو داود (3752) وابن ماجه (3776) والبيهقى (9/197) وأحمد (4/149) من طريق الليث بن سعد عن (يزيد بن أبى حبيب أبى الخير) [1] عن عقبة بن عامر به.
وخالفه ابن لهيعة فقال: عن يزيد أبى حبيب به بلفظ: ` قلت: يا رسول الله إنا نمر بقوم ، فلا هم يضيفونا ، ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق ، ولا نأخذ منهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبو إلا أن تأخذوا كرها فخذوا ` أخرجه الترمذى (1/301) ، وقال: ` حديث حسن ، وقد (روى) [2] الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب أيضا.
وإنما معنى الحديث أنهم كانوا يخرجون فى الغزو ، فيمرون بقوم ، ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن ، وقال النبى صلى الله عليه وسلم: إن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا `.
قلت: ابن لهيعة سىء الحفظ ، فحديثه ضعيف ، لاسيما وقد خالف فى سياقه الليث بن سعد ، وهو ثقة حافظ.
والمعنى الذى ذكره للحديث ، إنما يتمشى مع ظاهر سياقه عنه ، وأما سياق الليث فيأباه كما هو ظاهر ، ولذلك قال أبو داود عقبه: ` وهذا حجة للرجل يأخذ الشىء إذا كان حقا له `.
ইরওয়াউল গালীল (2524)
*2525* - (قوله صلى الله عليه وسلم: ` من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وقد مضى قبل حديث من رواية أبى شريح العدوى.
وفى الباب عن أبى هريرة مرفوعا به ، أخرجه البخارى (4/144) .
باب الذكاة [1]
ইরওয়াউল গালীল (2525)
*2526* - (حديث ابن عمر مرفوعا: ` أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد ، وأما الدمان فالكبد والطحال ` رواه أحمد وابن ماجه والدارقطنى.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وقد مضى فى ` الطهارة `.
ইরওয়াউল গালীল (2526)
*2527* - (حديث كعب بن مالك (1) ` أنه كانت لديه غنم ترعى بسلع (2) فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمها موتاء، فكسرت حجراً فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إليه من يسأله وإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو أرسل إليه فأمر بأكلها ` رواه احمد والبخاري)
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح
أخرجه البخاري (2/62 و4/11-12 و12) وأحمد (6/286) والبيهقي (9/281) من طريق نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه به.
ইরওয়াউল গালীল (2527)
*2528* - (قال البخارى: قال ابن عباس: ` طعامهم
ذبائحهم `. ومعناه عن ابن مسعود ، رواه سعيد.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
هذا معلق عند البخارى (4/13) ، ووصله البيهقى (9/282) من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس.
قلت: وهذا سند ضعيف لانقطاعه بين على بن أبى طلحة وابن عباس.
وعبد الله بن صالح ، وهو كاتب الليث فيه ضعيف.
لكن له طريق أخرى عن ابن عباس بمعناه ، وقد مضى وأخرجه البيهقى.
ইরওয়াউল গালীল (2528)
*2529* - (عن رافع بن خديج مرفوعا: ` ما أنهر الدم فكل ، ليس السن والظفر ` متفق عليه.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (2/110 ـ 111 و114 ـ 115 و2/266 ـ 267 و4/10 ـ 11 و12 و13 و19 و20) ومسلم (6/78 و78 ـ 79) وكذا أبو داود (2821) والنسائى (2/206 ـ 207 و207) والترمذى (1/281) وابن ماجه (3178 و3183) وابن الجارود (895) والبيهقى (9/246 و247 و281) وأحمد (4/140 و142) عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال: ` كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم بذى الحليفة ، فأصاب الناس جوع ، وأصبنا إبلا وغنما ، وكان النبى صلى الله عليه وسلم فى أخريات الناس ، فعجلوا فنصبوا القدور ، فأمر بالقدور فأكفئت ، ثم قسم ، فعدل عشرة من الغنم ببعير ، فند منها بعير ، وفى القوم خيل يسيرة ، فطلبوه فأعياهم ، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله ، فقال: هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش ، فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا ، فقال جدى: إنا نرجوا أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ، ليس السن والظفر ، وسأحدثكم عن ذلك ، أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة `.
والسياق للبخارى ، وليس عند النسائى قصة القدور والقسمة ، وكذا عند الترمذى وابن ماجه.
وللحديث شاهد من حديث مرى بن قطرى عن عدى بن حاتم قال: ` قلت: يا رسول الله إنى أرسل كلبى فآخذ الصيد ، فلا أجد ما أذكيه به فأذبحه بالمروة والعصا؟ قال: أنهر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل `.
أخرجه أبو داود (2824) والنسائى (2/206) وابن ماجه (3177) والحاكم (4/240) وقال: ` صحيح على شرط مسلم `.
وهذا من أوهامه التى لم ينبه عليها الذهبى ، فإن مرى بن قطرى لم يخرج له مسلم شيئا ، ثم هو لا يعرف كما قال الذهبى.
ইরওয়াউল গালীল (2529)
*2530* - (عن عمر أنه نادى: ` إن النحر فى اللبة أو الحلق لمن قدر ` أخرجه سعيد ورواه الدارقطنى مرفوعا بنحوه [1] .
ইরওয়াউল গালীল (2530)
*2531* - (حديث أبى هريرة قال: ` نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان وهى التى تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت ` رواه أبو داود.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه أبو داود (2826) وكذا ابن حبان فى ` صحيحه ` (1074) والحاكم (4/113) وأحمد (1/289) من طرق عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن عمرو بن عبد الله بن عكرمة عن أبى هريرة وابن عباس (وليس عند ابن حبان: ابن عباس) به.
وليس عند غير أبى داود: ` وهى التى....`.
وعند ابن حبان: ` قال عكرمة: كانوا يقطعون منها الشىء اليسير ثم يدعونها حتى تموت ، ولا يقطعون الودج ، فنهى عن ذلك `.
وعند الحاكم: ` قال ابن المبارك: والشريطة أن يخرج الروح منه بشرط من غير قطع الحلقوم `.
قلت: والظاهر أن هذا التفسير ليس مرفوعا ، وإنما أدرج فى رواية أبى داود إدراجا: ثم قال الحاكم: ` صحيح الإسناد `.
ووافقه الذهبى.
قلت: وليس كما قالا ، فإن عمرو بن عبد الله هذا هو ابن الأسور اليمانى ، أورده الذهبى نفسه فى ` الضفعاء `.
وقال: ` قال ابن معين: ليس بالقوى `.
وقال الحافظ فى ` التقريب `: ` صدوق لين `.
ইরওয়াউল গালীল (2531)