Arabic source text

ইরওয়াউল গালীল

ইরওয়াউল গালীল

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
*2552* - (قال ابن عباس: ` إذا أكل الكلب فلا تأكل فإن أكل الصقر فكل ` رواه الخلال.

وقال أيضا ` لأنك تستطيع أن تضرب الكلب ولا تستطيع أن تضرب الصقر `.

علقه البيهقى (9/238) باللفظ الثانى فقال:

` ويذكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به `.

وأما اللفظ الأول فلم أقف عليه [1] .

ইরওয়াউল গালীল (2552)

*2553* - (حديث: ` ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وقد مر (2529) .

ইরওয়াউল গালীল (2553)

*2554* - (حديث: ` إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ` متفق عليه.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وقد مضى قبل حديثين (2551) .



(25559 - (حديث: ` فإن وجدت معه غيره فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر ` متفق عليه.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وقد مضى (2546) وانظر رقم (2551) .

ইরওয়াউল গালীল (2554)

*2556* - (حديث عدى بن حاتم قال: ` سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال: إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قتل فكل إلا أن تجده وقع فى ماء فإنك لا تدرى الماء قتله أو سهمك ` متفق عليه.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وقد مضى برقم (2545) .

‌‌كتاب الأيمان

‌‌[الأحاديث 2557 - 2564]

ইরওয়াউল গালীল (2556)

*2557* - (حديث: ` من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ` متفق عليه.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وسيأتى بأتم منه بعد حديثين ، فلنجعل تخريجه هناك.

ইরওয়াউল গালীল (2557)

*2558* - (حديث: ` لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وهو من حديث عبد الله بن عمر ، يرويه عنه نافع ، رواه أيوب عنه بهذا اللفظ إلا أنه لم يذكر ` إلى أرض العدو ` ، وقال مكانها: ` فإنى أخاف أن يناله العدو ` أخرجه مسلم (6/30) وأحمد (2/6 و10) وابن أبى داود فى ` المصاحف ` (88/2) وقد تابعه مالك عن نافع به بلفظ: ` نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو `.

أخرجه فى ` الموطأ ` (2/446/7) وعنه البخارى (2/245) ومسلم وأبو داود (2610) وابن ماجه (2879) وأحمد (2/7 و63) وابن أبى داود (88/1) وزاد هو واللذان قبله: ` مخافة أن يناله العدو `.

وهى فى ` الموطأ ` من قول مالك.

والصواب أنها من قوله صلى الله عليه وسلم كما فى رواية

أيوب المتقدمة.

وتابعه عبيد الله: أخبرنى نافع به بلفظ: ` نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ، مخافة أن يناله العدو `.

أخرجه أحمد (2/55) : حدثنا يحيى عن عبيد الله ، وابن أبى داود من طرق أخرى عن عبيد الله ، وهذا إسناد على شرطهما.

وتابعه الليث عن نافع به: أخرجه مسلم وابن أبى داود.

وتابعه الضحاك بن عثمان عن نافع به: أخرجه مسلم وابن أبى داود.

وتابعه محمد بن إسحاق عن نافع به نحوه: أخرجه أحمد (2/76) وابن أبى داود.

وتابعه جويرية عن نافع به: أخرجه الطيالسى (1855) وعنه ابن أبى داود (89/1) .

وله عن ابن عمر طريق أخرى ، فقال أحمد (2/128) : حدثنا عبيد بن أبى قرة حدثنا سليمان يعنى ابن بلال عن عبد الله بن دينار عنه به مثل لفظ عبيد الله.

وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبيد هذا وهو مختلف فيه ، فلا بأس به فى الشواهد ، لاسيما وقد رواه ابن أبى داود (89/2) من طريق عبد العزيز بن مسلم أخبرنا عبد الله بن دينار به.

ইরওয়াউল গালীল (2558)

*2559* - (قالت عائشة: ` ما بين دفتى المصحف كلام الله `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أقف على إسناده الآن.

ইরওয়াউল গালীল (2559)

*2560* - (حديث: ` إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ` متفق عليه.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البخارى (2/161 و4/137 و262 ـ 263) ومسلم (5/81) وكذا مالك (2/480/14) وأبو داود (3249) والترمذى (1/289) والدارمى (2/185) وابن أبى شيبة (4/179) والبيهقى (10/28) وأحمد (2/11 و17 و142) من طرق عن نافع عن عبد الله بن عمر: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير فى ركب ، وهو يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ` فذكره.

وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.

وله طريق أخرى ، فقال الإمام أحمد (2/7) : حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم سمع عمر وهو يقول: ` وأبى ` ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ` فذكره ، وزاد: ` قال عمر: فما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا `.

ومن طريق أحمد أخرجه أبو داود (3250) .

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وقد أخرجه البخارى (4/363) ومسلم (5/80) والنسائى (2/139) والترمذى وابن ماجه (2094) وابن أبى شيبة (4/179) وابن الجارود (922) والبيهقى وأحمد أيضا (2/8) من طرق أخرى عن الزهرى به.

إلا أنه ليس فى حديثهم: ` فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت `.

وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `

وأخرجه أحمد (2/48) من طريق أخرى فقال: حدثنا إسماعيل حدثنا يحيى بن أبى كثير عن أبى إسحاق: حدثنى رجل من بنى غفار فى مجلس سالم بن عبد الله:حدثنى فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بطعام من خبز ولحم ، فقال: ناولنى الذراع ، فنوول ذراعا فأكلها ـ قال يحيى: ولا أعلمه إلا هكذا ـ ثم قال: ناولنى الذراع ، فنوول ذراعا فأكلها ، ثم قال ناولنى الذراع ، فقال: يا رسول الله إنما هما ذراعان! فقال: وأبيك لو سكت ما زلت أناول منها ذراعا ما دعوت به.

فقال سالم: أما هذه فلا ، سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره مثل رواية الجماعة عن الزهرى.

قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى إسحاق فلم أعرفه الآن.

ثم رأيت النسائى قد أخرجه فى سننه (2/139) فقال: أخبرنى زياد بن أيوب قال: حدثنا ابن علية قال: حدثنا يحيى بن أبى إسحاق قال: حدثنى رجل من بنى غفار.... فذكره مختصرا.

فرجعت إلى ترجمة يحيى بن أبى إسحاق من ` التهذيب ` فوجدت فيه: ` ع ـ يحيى بن أبى إسحاق الحضرمى مولاهم البصرى.

روى عن أنس بن مالك وسالم بن عبد الله بن عمر … وعنه محمد بن سيرين وهو أكبر منه ، ويحى بن أبى كثير ومات قبله … `.

قلت: فظننت أن الراوى لهذا الحديث عن سالم هو يحيى بن أبى إسحاق هذا الحضرمى ، فإذا صح هذا فيكون فى إسناد النسائى سقط ، وكذا فى إسناد أحمد ، وصوابه: ` حدثنا يحيى بن أبى كثير عن يحيى بن أبى إسحاق `. والله أعلم.

قلت: فإذا ثبت ما ذكرنا فالسند صحيح على شرط الشيخين.

وله طريق ثالثة عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله ، وكانت قريش تحلف بآبائها ، فقال:

لا تحلفوا بآبائكم `.

أخرجه مسلم (5/81) والنسائى (2/139) وأحمد (2/76 و98) .

ইরওয়াউল গালীল (2560)

*2561* - (عن ابن عمر مرفوعا: ` من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ` حسنه الترمذى.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه الترمذى (1/290) وكذا أبو داود (3251) ابن حبان (1177) والحاكم (4/297) والبيهقى (10/29) والطيالسى (1869) وأحمد (2/34 و67 و69 و86 و125) من طرق عن سعد بن عبيدة: ` أن ابن عمر سمع رجلا يقول: لا ، والكعبة ، فقال ابن عمر: لا يحلف بغير الله فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول … ` فذكره.

وقال: ` حديث حسن `.

وقال الحاكم: ` صحيح على شرط الشيخين `.

ووافقه الذهبى.

قلت: وأعل بالانقطاع ، فقال البيهقى: ` وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر `.

ثم ساق من طريق الإمام أحمد ، وهو فى المسند (2/125) من طريق شعبة عن منصور عن سعد بن عبيدة قال: ` كنت جالسا عند عبد الله بن عمر ، فجئت سعيد بن المسيب ، وتركت عنده رجلا من كندة ، فجاء الكندى مروعا ، فقلت: ما وراءك؟ قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر آنفا فقال: أحلف بالكعبة؟ فقال: احلف برب الكعبة ، فإن عمر كان يحلف بأبيه ، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: لا تحلف بأبيك ، فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك `.

قلت: ومن الغريب قول الحافظ فى ` التلخيص ` (4/168) بعد أن

نقل عبارة البيهقى السابقة فى إعلاله إياه بالانقطاع: ` قلت: قد رواه شعبة عن منصور عنه: قال: كنت عند ابن عمر `.

فقد عرفت من سياق رواية شعبة أنه إنما كان حاضرا قبل تحديث ابن عمر بالحديث ، وأنه إنما حدثه به عنه الكندى.

وقد تابعه على هذا التفصيل شيبان وهو ابن عبد الرحمن التميمى أبو معاوية البصرى المؤدب فقال: عن منصور عن سعد بن عبيدة قال: ` جلست أنا ومحمد الكندى إلى عبد الله بن عمر ، ثم قمت من عنده فجلست إلى سعيد بن المسيب … ` فذكر مثله ، أخرجه أحمد (2/69) .

ومحمد الكندى أورده ابن أبى حاتم (4/1/132) فقال: ` روى عن على رضى الله عنه ، مرسل.

روى عنه عبد الله بن يحيى التوأم سمعت أبى يقول: هو مجهول `.

لكن قد جاء ما يشهد لاتصاله ، من غير رواية شعبة ، فقال وكيع: حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة قال: ` كنت مع ابن عمر فى حلقة ، فسمع رجلا فى حلقة أخرى وهو يقول: لا وأبى ، فرماه ابن عمر بالحصى ، وقال: إنها كانت يمين عمر ، فنهاه النبى صلى الله عليه وسلم عنها ، وقال: إنها شرك `.

أخرجه ابن أبى شيبة (4/179) وأحمد (2/58 و60) .

فهذا على خلاف رواية منصور عن سعد ، لكن منصور وهو ابن المعتمر إذا ختلف مع الأعمش فهو أرجح ، قال ابن أبى خيثمة: سمعت يحيى بن معين وأبى حاضر يقول: إذا اجتمع منصور والأعمش فقدم منصورا.

وقال ابن أبى حاتم: سألت أبى عن منصور ، فقال: ثقة.

قال: وسئل أبى عن الأعمش ومنصور؟ فقال: الأعمش حافظ يخلط ويدلس ، ومنصور أتقن ، لا يخلط ولا

يدلس ` (1) .

وقد خالف المذكورين فى إسنادهما سعيد بن مسروق فقال: عن سعد بن عبيدة (عن ابن عمر أنه قال) [1] : لا وأبى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` مه إنه من حلف بشىء دون الله فقد أشرك `.

فجعله من مسند عمر فى الظاهر.

أخرجه أحمد (1/47) : حدثنا أبو سعيد حدثنا إسرائيل حدثنا سعيد بن مسروق به.

قلت: وهذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع.

لكن يشهد له ما أخرجه أحمد (2/67) : حدثنا عتاب حدثنا عبد الله أنبأنا موسى ابن عقبة عن سالم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ` من حلف بغير الله ، فقال فيه قولا شديدا `.

قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب وهو ابن زياد الخراسانى وهو ثقة.

فقوله: ` فقال فيه قولا شديدا `. كأنه يشير إلى قوله ` فقد أشرك `. والله أعلم.

ইরওয়াউল গালীল (2561)

*2562* - (قال ابن مسعود: ` لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلى من أن أحلف بغير صادقا `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه الطبرانى فى ` المعجم الكبير ` (3/17/2) حدثنا على بن عبد العزيز أخبرنا أبو نعيم ح وحدثنا أبو مسلم الكشى أخبرنا الحكم بن مروان الضرير قالا: أخبرنا مسعر بن كدام عن وبرة بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله … فذكره.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وقال الهيثمى فى ` المجمع ` (4/177) : ` رواه الطبرانى فى ` الكبير ` ورجاله رجال الصحيح `.

وأخرجه ابن أبى شيبة فى ` المصنف ` (4/179) : وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن أبى وبرة قال: قال عبد الله.... فذكره.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى وبرة فلم أعرفه ، ويحتمل أن فى سند النسخة شيئا من التحريف.

والله أعلم.

ইরওয়াউল গালীল (2562)

*2563* - (حديث: ` من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البخارى (4/137 و364) ومسلم (5/81) وأبو داود (3247) والنسائى (2/140) والترمذى (1/291) وابن ماجه (2096) والبيهقى (10/30) وأحمد (2/309) عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` من حلف منكم فقال فى حلفه باللات والعزى ، فليقل: لا إله إلا الله ، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق `.

وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.

وله شاهد من حديث سعد بن أبى وقاص قال: ` حلفت باللات والعزى ، فقال أصحابى: قلت: هجرا ، فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العهد كان قريبا ، وحلفت باللات والعزى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله وحده ثلاثا ، ثم اتفل عن يسارك ثلاثا ، وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، ولا تعد `.

أخرجه النسائى (2/140) وابن ماجه (2097) وابن أبى شيبة (4/180) وابن حبان (1178) والسياق له وأحمد (1/183 و186 ـ

187) من طريق أبى إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه.

ورجاله ثقات رجال الشيخين ، غير أن أبا إسحاق وهو السبيعى واسمه عمرو بن عبد الله كان اختلط ، ثم هو مدلس وقد عنعنه.

ইরওয়াউল গালীল (2563)

*2564* - (عن أبى هريرة مرفوعا: ` خمس ليس لها كفارة: الشرك بالله … ` الحديث رواه أحمد.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.

وقد مضى (1202) .

ইরওয়াউল গালীল (2564)

*2565* - (حديث: ` رفع القلم عن ثلاثة `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

مضى برقم (297) .

ইরওয়াউল গালীল (2565)

*2566* - (حديث: ` رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

تقدم برقم (82) .

ইরওয়াউল গালীল (2566)

*2567* - (حديث عائشة مرفوعا: ` اللغو فى اليمين كلام الرجل فى بيته: لا والله وبلى والله ` رواه أبو داود ورواه البخارى وغيره موقوفا.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه أبو داود (3254) وكذا ابن حبان (1187) من طريق حميد بن مسعدة ، حدثنا حسان إبراهيم الصائغ عن عطاء فى ` اللغوا فى اليمين ` قال: قالت عائشة: ` إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هو كلام الرجل … `.

وقال أبو داود: ` كان إبراهيم الصائغ رجلا صالحا ، قتله أبو مسلم بـ ` مرندس ` (1) قال: وكان إذا رفع المطرقة فسمع النداء سيبها `.

قال أبو داود:

` روى هذا الحديث داود بن أبى الفرات عن إبراهيم الصائغ موقوفا على عائشة ، وكذلك رواه الزهرى وعبد الملك بن أبى سليمان ومالك بن مغول ، وكلهم عن عطاء عن عائشة مرفوعا `.

قلت: ورجال إسناده ثقات غير حسان بن إبراهيم ، فإنه مع كونه من رجال الشيخين ، تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه ، وفى ` التقريب `: ` صدوق يخطىء `.

وقد خالفه داود بن أبى الفرات فأوقفه كما ذكر أبو داود.

وهو ثقة من رجال البخارى.

قال الحافظ فى ` التلخيص ` (4/167) : ` وصحح الدارقطنى الوقف `.

ويؤيده ما أخرج الشافعى (1209) من طريق ابن جريج عن عطاء قال: ` ذهبت أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة وهى معتكفة فى ثيبر ، فسألناها عن قول الله عز وجل: (لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم) قالت: هو: لا والله ، وبلى والله `.

ثم أخرج هو (1210) وعنه البيهقى من طريق مالك ، وهذا فى ` الموطأ ` (2/477/9) عن هشام بن عروة عن أبيه عنها كانت تقول: ` لغو اليمين قول الإنسان: لا والله ، وبلى والله `.

وتابعه يحيى عن هشام به لكنه قال: ` (لا يؤاخذكم الله باللغو) قال: قالت: أنزلت فى قوله: لا والله ، وبلى والله `.

وأخرجه البخارى (4/336 ـ 367) .

وتابعه عيسى بن هشام به مثل لفظ يحيى ، وهو ابن سعيد القطان.

أخرجه ابن الجارود (925) .

قلت: اتفق يحيى وعيسى ـ وهو ابن يونس ـ على رفع الحديث من هذه

الطريق ، فإن ذكر سبب النزول فى حكم المرفوع كما هو معلوم ، فهو شاهد قوى لرواية إبراهيم الصائغ المرفوعة.

وفى متابعة عيسى هذه رد على قول ابن عبد البر: ` تفرد يحيى القطان عن هشام بذكرالسبب فى نزول الآية `.

ذكره الحافظ فى ` الفتح ` (11/476) وعقب عليه بقوله: ` قلت: قد صرح بعضهم برفعه عن عائشة: أخرجه أبو داود من رواية إبراهيم الصائغ عن.... `.

ولم يذكر هذه المتابعة القوية ، فكأنه لم يقف عليها ، والحمد لله على توفيقه.

ইরওয়াউল গালীল (2567)

*2568* - (حديث أبي هريرة مرفوعاً ` خمس ليس لهن كفارة: ذكر منهن الحلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم`)

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

وتقدم قبل ثلاثة احاديث.

ইরওয়াউল গালীল (2568)

*2569* - (قول عمر: ` يا رسول الله ألم تخبرنا أنا سنأتى البيت ونطوف به؟ قال: بلى ، أفأخبرتك أنك آتيه الآن؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وهو قطعة عن حديث صلح الحديبية الطويل عند البخارى وغيره.

وقد مضى برقم (20) فى الجزء (1) الصفحة (58) .

ইরওয়াউল গালীল (2569)

*2570* - (حديث: ` من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث ` رواه أحمد والترمذى.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه أحمد (2/309) والترمذى وكذا النسائى (2/146 ـ 147) وابن ماجه (2104) وابن حبان (1185) عن طريق عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عنه به.

وزاد أحمد:

` قال عبد الرزاق: وهو اختصره يعنى معمرا `.

واللفظ له وابن حبان ، وكذا الترمذى إلا أنه زاد: ` على يمين `.

وقال: ` سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال: هذا حديث خطأ ، أخطأ فيه عبد الرزاق ، اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم ، أن سليمان بن داود قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة ، تلد كل امرأة غلاما ، فطاف عليهن ، فلم تلد امرأة منهن ، إلا امرأة نصف غلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال: إن شاء الله لكان كما قال `.

هكذا روى عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه هذا الحديث بطوله ، وقال: سبعين امرأة ، وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على مائة امرأة `.

قلت: أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق عن عبد الرزاق به بلفظ ` سبعين ` أخرجاه عن طريق الأعرج عن أبى هريرة بلفظ (مائة) .

وقد نقل الحافظ ابن حجر فى ` الفتح ` وفى ` التلخيص ` (4/167) ما ذكره الترمذى عن البخارى من تخطئة عبد الرزاق ، وكذلك الزيلعى فى ` نصب الراية ` (3/234) ، ولم يتعقبوه بشىء.

والزيادة التى سبقت من رواية أحمد عن عبد الرازق أنه قال اختصره معمر.

صريحة فى أن عبد الرزاق لا مسئولية عليه فى ذلك وأن المخطىء إنما هو معمر ، فخذها فائدة لا تجدها فى غير هذا المكان ، حفظها لنا مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى (1) .

ويبدو أن الإمام ابن دقيق العيد لم يلتفت إلى هذه التخطئة من البخارى

رحمه الله ، فإنه أورده فى ` الإلمام ` (1174) ، وكأن وجه ذلك أن من الجائز أن يكون لمعمر حديثان بهذا الإسناد الواحد ، أحدهما هذا والآخر حديث سليمان عليه السلام ، ومجرد ورود الاستثناء فى كل منهما ، ليس دليلا على أن أحدهما خطأ ، لاسيما والحكم مختلف.

والله أعلم.

ইরওয়াউল গালীল (2570)

*2571* - (عن ابن عمر مرفوعا: ` من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه ` رواه الخمسة إلا أبا داود.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه أحمد (2/6 و10 و48 و68 و126 و127 و153) والترمذى (1/289) وكذا أبو داود (3261 و3262) والنسائى (2/141) والدارمى (2/185) وابن ماجه (2105) وابن الجارود (928) وابن حبان (1183 و1184) والبيهقى (10/46) وفى ` الأسماء والصفات ` (ص 169) عن طرق عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ` من حلف على يمين ، فقال: إن شاء الله فقد استثنى ، فلا حنث عليه `.

هذا لفظ الترمذى وقال: ` حديث حسن ، وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا.

وهكذا روى عن سالم عن ابن عمر رضى الله عنهما موقوفا ، ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختيانى.

وقال إسماعيل بن إبراهيم: كان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه `.

وقال البيهقى عقبه: ` وقد روى عن موسى بن عقبة وعبد الله بن عمر وحسان بن عطية وكثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم ، ولا يكاد يصح رفعه إلا من جهة أيوب السختيانى ، وأيوب شك فيه أيضا.

ورواية الجماعة من أوجه صحيحة عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما عن قوله غير مرفوع.

والله

أعلم `.

قلت: وفى قوله: ` لا يكاد يصح رفعه ` نظر ، فقد أخرجه ابن حبان فى ` الثقات ` (2/251) والحاكم (4/303) عن طريقين عن ابن وهب حدثنا عمرو بن الحارث أن كثير بن فرقد حدثه أن نافعا حدثهم به مرفوعا بلفظ: ` من حلف على يمين ثم قال: إن شاء الله فإن له ثنياه `.

وقال الحاكم: ` صحيح الإسناد `.

ووافقه الذهبى.

وأقول: بل هو على شرط البخارى ، فإن كثير بن فرقد من رجاله ، وهو ثقة ، قال أبو حاتم: ` كان من أقران الليث `.

وبقية الرجال من رجال الشيخين.

وتابعه حسان بن عطية عن نافع به نحوه.

أخرجه أبو نعيم فى ` الحلية ` (3/73) وقال: ` تفرد برفعه عمرو بن هاشم البيروتى `.

قلت: وهو صدوق يخطىء.

والحديث صححه ابن دقيق العيد فأورده فى ` الإلمام ` (1175) ، فكأنه أشار بذلك إلى عدم اعتداده بما أعل به من الوقف.

وهو الذى يتجه هنا. والله أعلم.

(تنبيه) قد عرفت أن أبا داود قد أخرج الحديث مع الخمسة فلا وجه لاستثنائه منهم كما فعل المصنف رحمه الله تعالى.

ইরওয়াউল গালীল (2571)

*2572* - (حديث: ` إنما الأعمال بالنيات `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وقد مضى رقم (22) الجزء الأول الصفحة (59) .

ইরওয়াউল গালীল (2572)