Arabic source text

ইরওয়াউল গালীল

ইরওয়াউল গালীল

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
*2634* - (قول عمر رضى الله عنه: ` المسلون عدول بعضهم على بعضهم `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وهو قطعة من كتاب عمر إلى أبى موسى الأشعرى الذى مضى تخريجه برقم (2619) ، وهذه القطعة منه عند البيهقى (10/155 ـ 156) .

ইরওয়াউল গালীল (2634)

*2635* - (قوله صلى الله عليه وسلم: ` إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى على نحو ما أسمع ` رواه الجماعة. [1]

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البخارى (2/161 ، 4/342 ، 392) ومسلم (5/129) وأبو داود (3583) والنسائى (2/307 ، 311) والترمذى (1/250 ـ 251) وابن ماجه (2317) ومالك أيضا (2/719/1) وابن

الجارود (999) والدارقطنى (527) والبيهقى (10/143 ، 149) وأحمد (6/203 ، 290) من طرق عن هشام بن عروة عن عروة عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ` إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلى ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وأقضى له على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار `.

وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.

وتابعه الزهرى عن عروة به ولفظه: ` سمع النبى صلى الله عليه وسلم جلبة خصام عند بابه ، فخرج إليهم ، فقال لهم … ` فذكره نحوه.

أخرجه البخارى (4/396) ومسلم والنسائى فى ` الكبرى ` (ق 5/1) والدارقطنى والبيهقى وأحمد (6/308) .

وتابعه عبد الله بن رافع عن أم سلمة به أتم منه ، وقد ذكرت لفظه برقم (1423) .

وله شاهد من حديث أبى هريرة مرفوعا به مثل لفظ هشام بن عروة.

أخرجه ابن ماجه (2318) وابن حبان (1197) من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عنه.

قلت: وهذا إسناد جيد ، وقال البوصيرى فى ` الزوائد ` (143/1) : ` هذا إسناد صحيح `!.

ইরওয়াউল গালীল (2635)

*2636* - (قول عمر فى كتابه إلى أبى موسى الأشعرى: ` واجعل لمن أدعى حقا غائبا أمدا ينتهى إليه ، فإن أحضر بينه أخذت له حقه وإلا

استحللت القضية عليه ، فإنه أنقى للشك وأجلى للغم `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وهو قطعة مما كتب عمر إلى أبى موسى رضى الله عنهما ، وقد مضى تخريجه (2619)

ইরওয়াউল গালীল (2636)

*2637* - (روى سليمان بن حرب (1) قال: ` شهد رجل عند عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال له عمر: إنى لست أعرفك ولا يضرك أنى لا أعرفك فائتنى بمن يعرفك ، فقال رجل: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين ، قال: بأى شىء تعرفه؟ فقال: بالعدالة. قال: هو جارك الأدنى تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: فعاملك بالدرهم والدينار الذى يستدل بهما على الورع؟ قال: لا. قال: فصاحبك فى السفر الذى يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: فلست تعرفه ، ثم قال للرجل: ائتنى بمن يعرفك `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه العقيلى (354) والبيهقى (10/125) من طريق داود بن رشيد حدثنا الفضل ابن زياد حدثنا شيبان عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر قال: فذكره.

قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير الفضل بن زياد ، فقال العقيلى: ` لا يعرف إلا بهذا ، وفيه نظر `.

كذا فى نسختنا منه ، وقال الحافظ فى ` التلخيص ` (4/197) : ` قال العقيلى: الفضل مجهول ، وما فى هذا الكتاب حديث لمجهول أحسن من هذا ، وصححه أبو على بن السكن `.

قلت: وليس فى نسختنا من ` الضعفاء ` للعقيلى قوله: وما فى … `.

وأما قوله ` مجهول ` ، فهو معنى قوله ` لا يعرف إلا بهذا `.

ثم أنه معروف غير مجهول ، فقد ترجمه الخطيب فى ` تاريخ بغداد ` (12/360) : فقال: ` الفضل بن زياد أبو العباس الطشى حدث عن إسماعيل بن عياش وعن عباد بن العوام وعباد بن عباد وعلى بن هاشم بن البريد وخلف بن خليفة ، روى عنه إسحاق بن الحسن الحربى وأبو بكر بن أبى الدنيا وموسى بن هارون وإبراهيم بن هاشم البغوى وجعفر بن أحمد بن محمد بن الصباح الجرجرائى وكان ثقة `.

ثم ساق له حديثا صحيحا.

وأورده ابن أبى حاتم (3/2/62) وقال: ` روى عنه أبو زرعة ، وسئل عنه فقال: كتبت عنه ، كان يبيع الطساس ، شيخ ثقة `.

قلت: فبرواية أولئك الثقات عنه وتوثيق هذين الإمامين إياه تثبت عدالته ، ويتبين ضبطه وحفظه ، ولذلك ، فتصحيح ابن السكن لهذا الأثر فى محله.

ইরওয়াউল গালীল (2637)

*2638* - (فى حديث الحضرمى والكندى: ` شاهداك أو يمينه. فقال: إنه لا يتورع فى شىء. قال: ليس لك إلا ذلك ` رواه مسلم.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وقد مضى برقم (2632) ، ولكن ليس فيه ` شاهداك أو يمينه `.

وإنما وردت هذه الزيادة فى هذه القصة من رواية الحضرمى نفسه وهو الأشعث بن قيس الكندى قال: ` كانت بينى وبين رجل خصومة فى بئر ، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه ، قلت: إنه إذن يحلف ولا يبالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يستحق بها مالا ، وهو فيها فاجر ، لقى الله وهو عليه غضبان ، فأنزل الله تصديق ذلك ، ثم قرأ هذه الآية: (إن الذين

يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) ، إلى (ولهم عذاب أليم) `.

أخرجه البخارى (2/116 ـ 117 ، 159) ومسلم (1/86) والنسائى فى ` الكبرى ` (6/2) والبيهقى (10/261) وأحمد (5/211) من طريق منصور عن أبى وائل عنه.

وتابعه الأعمش عن أبى وائل به إلا أنه خالفه فى حرفين منه: الأول: فى قوله ` بئر حسن ` ، فقال: ` أرض `.

والآخر: فى قوله ` شاهداك أو يمينه ` ، فقال مكانه: ` هل لك بينة `.

أخرجه البخارى (2/158) ومسلم (1/85 ـ 86) وأبو داود (3621) والنسائى (6/1) والبيهقى (10/179 ـ 180 ، 255) وأحمد وسيأتى لفظ الحديث فى آخر الكتاب (2760) .

ومما يرجح رواية الأعمش ، أن كردوسا تابع أبا وائل على مثل رواية الأعمش عنه نحوه.

وزاد فى آخره ` فردها الكندى `.

وفيه زيادة أخرى ستأتى فى الكتاب (2689) .

أخرجه أبو داود (3622) وابن الجارود (1005) وابن حبان (1190) والبيهقى (10/180) من طريق الحارث بن سليمان الكندى عنه.

إلا أن كردوسا هذا لم يوثقه أحد غير ابن حبان فأورده فى ` الثقات ` (1/197) فقال: ` كردوس بن العباس التغلبى.

كوفى يروى عن الأشعث بن قيس وخباب.

روى عنه فضيل ابن غزوان `.

وروى ابن أبى حاتم (3/2/175) عن يحيى بن معين أنه قال: ` كردوس التغلبى مشهور `.

قلت: فمثله يستشهد به. والله أعلم.

ومما يرجح ذلك أيضا أن له شاهدا من حديث عدى بن عميرة الكندى: ` أن امرؤ القيس بن عباس الكندى خاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من حضرموت فى أرض ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحضرمى البينة ، فلم تكن له بينه ، فقضى على امرىء القيس باليمين ، فقال الحضرمى: إن أمكنته يا رسول الله من اليمين ذهبت والله أرضى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ` ، فذكره مثل رواية منصور.

وزاد: ` قال: فقال امرؤ القيس: يا رسول الله فماذ لمن تركها؟ قال: له الجنة ، قال: فإنى أشهدك أنى قد تركتها `.

أخرجه أحمد (4/199 ـ 192) والبيهقى (10/254) من طريق جرير بن حازم قال: سمعت عدى بن عدى الكندى يحدث فى حلقة بمنى ، قال: حدثنى رجاء بن حيوة والعرس ابن عمير عن عدى بن عميرة الكندى.

قلت: وهذا إسناد صحيح ورجاله كلهم ثقات.

فثبت مما تقدم أن قوله فى ` الحديث `: شاهداك أو يمينه شاذ وأن المحفوظ ` هل لك بينة `. والله أعلم.

ইরওয়াউল গালীল (2638)

*2639* - (روى عن عمر أنه قال: ` البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

علقه البيهقى (10/182) هكذا كما فى الكتاب.

ইরওয়াউল গালীল (2639)

*2640* - (حديث ابن عمر: ` أنه باع زيد بن ثابت عبدا فادعى عليه زيد أنه باعه إياه عالما بعيبه ، فأنكره ابن عمر فتحاكما إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر: احلف أنك ما علمت به عيبا ، فأبى ابن عمر أن يحلف فرد عليه العبد ` رواه أحمد.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

ولم أره فى ` مسند أحمد ` ، ولا هو مظنة وجود مثل هذا الأثر فيه ، فالظاهر أنه فى غيره من كتب الأمام.

وقد أخرجه البيهقى (5/328) من طريق ابن بكير حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله: ` أن عبد الله بن عمر باع غلاما بثمانمائة درهم ، وباعه بالبراءة ، فقال الذى ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء ، لم يسمه ، فاختصما إلى عثمان بن عفان ، فقال الرجل: باعنى عبدا وبه داء ، لم يسمه لى ، فقال عبد الله بن عمر: بعته بالبراءة ، فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر باليمين أن يحلف له: لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه ، فأبى عبد الله أن يحلف له ، وارتجع العبد ، فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمسائة درهم `.

قلت: وإسناده صحيح.

ইরওয়াউল গালীল (2640)

*2641* - (قول النبى صلى الله عليه وسلم: ` اليمين على المدعى عليه `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وهو من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ` لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه `.

أخرجه البخارى (3/213 ـ 214) ومسلم (5/128) والبيهقى (10/252) من طريق ابن جريج عن ابن أبى مليكة عنه.

وقد تابعه نافع بن عمر عن ابن أبى مليكة قال: كتب إلى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره بتمامه.

أخرجه النسائى (2/311) وأحمد (1/342 ـ 343 ، 351 ، 363) من طريق عن نافع به.

وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه مختصرا البخارى (2/116 و159) ومسلم وكذا أبو داود (3619) والترمذى (1/251) والبيهقى أيضا من طرق أخرى عن نافع به بلفظ:

` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه `.

وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.

وقال البيهقى: ` على هذا رواية الجمهور عن نافع بن عمر الجمحى ، وقد أخبرنا … `.

ثم ساق من طريق أبى القاسم الطبرانى عن الفريابى حدثنا سفيان عن نافع … بلفظ: ` البينة على المدعى ، واليمين على المدعى عليه `.

وقال: ` قال أبو القاسم: لم يروه عن سفيان إلا الفريابى `.

قلت: واسمه محمد بن يوسف الضبى مولاهم الفريابى ، وهو ثقة فاضل ، يقال: أخطأ فى شىء من حديث سفيان ، وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق كما فى ` التقريب `.

قلت: ولاشك فى خطأ هذا اللفظ عند من تتبع رواية الجماعة عن نافع بن عمر الذين لم يذكروا هذه الزيادة `: ` البينة على المدعى `.

وقد أشار إلى ذلك البيهقى بقوله المتقدم: ` على هذا … `.

والخطأ من سفيان ، وإلا فمن الفريابى. والله أعلم.

لكن لهذه الزيادة طريق أخرى عن ابن أبى مليكة قال: ` كنت قاضيا لابن الزبير على الطائف فذكر قصة المرأتين ـ قال: فكتب إلى ابن عباس ، فكتب ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال … `

فذكره بتمامه وفيه الزيادة.

أخرجه البيهقى (10/252) من طريق الحسن بن سهل حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا ابن جريج وعثمان بن الأسود عن ابن أبى مليكة.

قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير الحسن بن سهل ، وهو ثقة ، فقد أورده ابن أبى حاتم (1/2/17) وقال: ` روى عنه أبو زرعة `.

ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، لكن رواية أبى زرعة عنه توثيق له فقد رد الحافظ ابن حجر فى ` اللسان ` على ابن القطان قوله فى داود بن حماد بن فرافصة البلخى: ` حاله مجهول ، بقوله: ` قلت: بل هو ثقة ، فمن عادة أبى زرعة أن لا يحدث إلا عن ثقة `.

وله شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ: ` المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينة ` أخرجه الدارقطنى (517) من طريق سنان بن الحارث بن مصرف عن طلحة بن مصرف عن مجاهد عنه.

قلت: وهذا إسناد جيد فى الشواهد رجاله ثقات كلهم غير سنان بن الحارث هذا ، وقد أورده ابن أبى حاتم فى كتابه (2/1/254) ، ولم يذكر فيه جرحا ولا توثيقا ، لكن قد روى عنه ثلاثة من الثقات ، وذكره ابن حبان فى كتابه ` الثقات ` فمثله إن لم يحتج به ، فلا أقل من الاستشهاد به. والله سبحانه وتعالى أعلم.

وقد قال الحافظ فى ` التلخيص `: ` وفى الباب عن مجاهد عن ابن عمر لابن حبان فى حديث ` فكأنه يشير إلى هذا. والله أعلم.

وقد رويت هذه الزيادة من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا.

وله عنه طرق:

الأولى: عن محمد بن عبيد الله عنه.

أخرجه الترمذى (1/251) وقال: ` هذا حديث فى إسناده مقال ، ومحمد بن عبيد الله العرزمى يضعف فى الحديث من قبل حفظه ، ضعفه ابن المبارك وغيره `.

الثانية: عن الحجاج بن أرطاة عنه.

أخرجه الدارقطنى (517) والبيهقى (10/256) .

والحجاج مدلس قد عنعنه.

الثالثة: عن المثنى بن الصباح عنه ، أخرجه البيهقى (10/265) .

قلت: والمثنى ضعيف.

الرابعة: عن الزنجى بن خالد عن ابن جريج عنه بلفظ: ` البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر إلا فى القسامة ` أخرجه الدارقطنى.

والزنجى واسمه مسلم ضعيف ، وابن جريج مدلس وقد عنعنه.

وبالجملة فهذه الطرق واهية ليس ما يمكن الاستشهاد به ، ولذلك قال الحافظ فى ` التلخيص ` (4/208) : ` رواه الترمذى والدارقطنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وإسناده ضعيف `.

فالاعتماد فيها على طريق عثمان بن الأسود عن ابن عباس ، وعلى حديث مجاهد عن ابن عمر.

ইরওয়াউল গালীল (2641)

*2642* - (حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم: ` رد اليمين على طالب (1) الحق ` رواه الدارقطنى.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه الدارقطنى (515) وكذا الحاكم (4/100) والبيهقى (10/184) من طريق محمد بن مسروق عن إسحاق بن الفرات عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر به.

وقال الحاكم: ` صحيح الإسناد `.

ورده الذهبى بقوله: ` قلت: لا أعرف محمدا ، وأخشى أن يكون (1) الحديث باطلا `.

وقال الحافظ فى ` التلخيص ` (4/209) : ` رواه الدارقطنى والحاكم والبيهقى وفيه محمد بن مسروق لا يعرف ، وإسحاق ابن الفرات مختلف فيه.

ورواه تمام فى ` فوائده ` من طريق أخرى عن نافع `.

ইরওয়াউল গালীল (2642)

*2643* - (روي أن المقداد اقترض من عثمان مالاً فتحاكما إلى عمر فقال عثمان: هو سبعة آلاف وقال المقداد: هو أربعة آلاف، فقال المقداد لعثمان: احلف أنه سبعة آلاف، فقال عمر: أنصفك. احلف أنها كما تقول وخذها` رواه أبو عبيد)

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف

أخرجه البيهقي (10/184) من طريق مسلمة عن علقمة عن داود عن الشعبي `أن المقداد استقرض من عثمان … `

وقال: `هذا إسناد صحيح إلا أنه منقطع`

يعني أن الشعبي لم يدرك عمر

ثم إن مسلمة مع كونه من رجال مسلم ففيه كلام ، وفى ` التقريب `: ` صدوق له أوهام `.

ইরওয়াউল গালীল (2643)

*2644* - (قال علي ` إن رد اليمين له أصل في الكتاب والسنة، اما الكتاب فقوله تعالى: {أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ} وأما السنة فحديث القسامة`)

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أقف عليه.



‌‌

ইরওয়াউল গালীল (2644)

*2645* - (حديث: ` فمن قضيت له بشىء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار ` متفق عليه.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وقد مضى برقم (2635) .



فصل

ইরওয়াউল গালীল (2645)

*2646* - (حديث هند قالت: ` يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطينى من النفقة ما يكفينى وولدى. فقال: خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ` متفق عليه.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البخارى (2/489 ، 490 ، 4/395) ومسلم (5/129) والنسائى (2/311) والدارمى (2/159) وابن ماجه (2293) وابن الجارود (1025) والبيهقى (10/141) وأحمد (6/39 ، 50 ، 206) من طريق هشام بن عروة قال: أخبرنى أبى عن عائشة به وزاد: ` إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم `.

وتابعه الزهرى عن عروة به نحوه.

أخرجه البخارى (2/102 ، 4/311 ـ 312 ، 389) ومسلم (5/130) وأبو داود (3533) وأحمد (6/225) .

ইরওয়াউল গালীল (2646)

*2647* - (حديث على مرفوعا: ` إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضى للأول حتى تسمع كلام الآخر ، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء ` حسنه الترمذى.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وقد مضى تخريجه برقم (2600) وقوله ` فإنك إذا فعلت.... ` ليس عند الترمذى كما يتبين لك من مراجعة لفظه هنا ، وإنما هو من رواية أحمد (1/111) ، فلفظ الحديث فى الكتاب ملفق من روايته ورواية الترمذى!.

ইরওয়াউল গালীল (2647)

*2648* - (روى أن أبا بكر رضى الله عنه: ` كتب إلى المهاجر بن أبى أمية أن ابعث إلى بقيس بن المكشوح فى وثاق ، فأحلفه خمسين يمينا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما قتل والديه `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه البيهقى (10/176) من طريق الشافعى قال: أخبرنا عن الضحاك بن عثمان عن نوفل بن مساحق العامرى عن المهاجر بن أبى أمية قال ، فذكره.

وقال البيهقى: ` ورواه فى القديم فقال: أخبرنا من نثق به عن الضحاك بن عثمان عن المقبرى عن نوفل بن مساحق.

فذكره بمعناه ، وأتم منه `.

والمهاجر هذا لم أعرفه.

ইরওয়াউল গালীল (2648)

*2649* - (روى الضحاك بن سفيان قال: ` كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها ` رواه أبو داود والترمذى.

أخرجه أبو داود (2927) والترمذى (1/265) وكذا ابن ماجه (2642) والبيهقى (8/57 ، 134) وأحمد (3/452) من طريق سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سعيد قال: ` كان عمر بن الخطاب يقول: الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دية

زوجها شيئا ، حتى قال له الضحاك بن سفيان `.

فذكره والسياق لأبى داود ، والترمذى نحوه وقال: ` حديث حسن صحيح `.

وتابعه معمر عن الزهرى به نحوه ، أخرجه أبو داود وأحمد.

وخالفهما مالك فرواه فى ` الموطأ ` (2/866/9) عن ابن شهاب: ` أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى: من كان عنده علم من الدية أن يخبرنى ، فقام الضحاك بن سفيان الكلابى ، فقال ` فذكره.

قلت: فهذا منقظع ، وكذلك الذى قبله مرسل لأن سعيد بن المسيب فى سماعه من عمر خلاف.

ইরওয়াউল গালীল (2649)

*2650* - (حديث أنه صلى الله عليه وسلم: ` كتب إلى ملوك الأطراف وإلى عماله وسعاته `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * تقدم.

‌‌باب القسمة

ইরওয়াউল গালীল (2650)

*2651* - (حديث: ` إنما الشفعة فيما لم يقسم `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وقد مضى برقم (1523 و1536) .

ইরওয়াউল গালীল (2651)

*2652* - (حديث: ` قسم النبى صلى الله عليه وسلم الغنائم بين أصحابه `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وقد مضى فى أول (الجهاد) رقم (1225) .

ইরওয়াউল গালীল (2652)

*2653* - (حديث: ` لا ضرر ولا ضرار ` رواه أحمد ومالك فى ` الموطأ `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وقد مضى (896) .

‌‌باب الدعاوى والبينات

ইরওয়াউল গালীল (2653)