*2654* - (حديث ابن عباس مرفوعا: ` لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه ` رواه أحمد ومسلم.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وأخرجه البخارى أيضا كما تقدم برقم (2641) .
ইরওয়াউল গালীল (2654)
*2655* - (حديث: ` شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وقد مضى برقم (2608) .
ইরওয়াউল গালীল (2655)
*2656* - (حديث أبى موسى: ` أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى دابة ليس لأحدهما بينة فجعلها بينهما نصفين ` رواه الخمسة إلا الترمذى.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه أبو داود (3613 ـ 3615) والنسائى (2/311) وابن ماجه (2329) والبيهقى (10/254 ، 257) من طرق عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه عن جده أبى موسى.
وخالفه شعبة فقال: عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه أن رجلين …
أخرجه البيهقى (10/255) من طريق أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة به.
هكذا وقع عنده مرسلا ، وليس خطأ مطبعيا ، بل هكذا وقعت الراوية عنده ، فقد صرح بذلك فى مكان آخر كما يأتى.
ولكنه فى ` مسند أحمد ` (4/402) بالسند المذكور موصولا هكذا: ` ثنا محمد بن جعفر ثنا
شعبة عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة ، عن أبى بردة عن أبيه `.
فالظاهر أنه سقط من رواية البيهقى منه قوله: ` عن أبى بردة ` ، فعاد الضمير فى قوله: ` عن أبيه ` إلى أبى بردة فصار مرسلا.
ويؤيد أن الراوية عند أحمد موصولة ، أنه أورده فى مسند أبى موسى من ` مسنده ` ، ولو كان عنده مرسلا لم يورده إن شاء الله تعالى ، كما هى القاعدة عنده.
ويؤيد أن الرواية عن شعبة موصولة أن سعيد بن عامر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه عن جده به نحوه.
أخرجه البيهقى (10/257) وقال عقبه: ` كذا قال: عن شعبة.
وقد رويناه فيما مضى عن ابن أبى عروبة عن قتادة موصولا ، وعن شعبة عن قتادة مرسلا `.
ثم قال: ` والحديث معلول عند أهل الحديث ، مع الاختلاف فى إسناده على قتادة ` قلت: ومن وجوه الاختلاف رواية حماد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة: ` أن رجلين ادعيا دابة ، فأقام كل واحد منهما شاهدين ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين ` أخرجه ابن حبان (1201) والبيهقى (10/258) .
وفى رواية له من طريق حفص بن عمر حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة أخبرهم عن النضر ابن أنس عن أبى بردة عن أبى موسى به نحوه.
وقال البيهقى: ` وكذلك رواه فيما بلغنى إسحاق بن إبراهيم عن النضر بن شميل عن حماد
متصلا.
فعاد الحديث إلى حديث أبى بردة ، إلا أنه عن قتادة عن النضر بن أنس غريب.
ورواه أبو الوليد عن حماد فأرسله ، فقال: عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبى بردة: أن رجلين أدعيا دابة … `.
ومن ذلك رواية سعيد بن أبى عروبة أيضا عن قتادة عن خلاس عن أبى رافع عن أبى هريرة به نحوه.
بلفظ: ` استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها `.
أخرجه أبو داود (3616 و3618) وعنه البيهقى (10/255) وابن ماجه (2329) والدارقطنى (514 ـ 515) وأحمد (2/489 ، 524) من طرق عن سعيد به.
ومنه رواية سعيد بن منصور: حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة قال: ` أنبئت أن رجلين اختصما … ` فذكر مثل حديث أبى بردة عن أبى موسى.
وأخرجه البيهقى (10/258) وقال: ` وكذلك رواه سفيان الثورى عن سماك `.
ثم قال: ` هذا مرسل.
وقد بلغنى عن أبى عيسى الترمذى أنه سأل محمد بن إسماعيل البخارى عن حديث سعيد بن أبى بردة عن أبيه فى هذا الباب؟ فقال: يرجع هذا الحديث إلى حديث سماك بن حرب عن تميم بن طرفة.
قال البخارى: وقد روى حماد بن سلمة: قال سماك بن حرب: أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث `.
قال البيهقى: ` وإرسال شعبة هذا الحديث عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه فى رواية غندر عنه كالدلالة على ذلك. والله أعلم `.
قلت: لكن المحفوظ عن شعبة وصله كما سبق.
وفى ` التلخيص ` (4/210) : ` وقال الدارقطنى والبيهقى والخطيب: الصحيح أنه عن سماك مرسلا `.
قلت: ويتلخص مما سبق أن مدار طرق الحديث كلها ـ حاشا طريق سماك ـ على قتادة ، وأنهم اختلفوا عليه فى إسناده اختلافا كثيرا وكذلك فى متنه اختلفوا عليه ، ففى روايته عن سعيد بن أبى بردة: ` فجعلها بينهما نصفين `.
وكذلك قال فى روايته عن النضر بن أنس.
وأما فى روايته عن خلاس ، فليس فيها جعل الدابة بينهما نصفين ، وإنما قال: ` استهما على اليمين ما كان ، أحبا ذلك أو كرها ` كما تقدم.
وقد جمع البيهقى بين الروايتين فقال عقب رواية خلاس: ` فيحتمل أن تكون هذه القضية من تتمة القضية الأولى فى حديث أبى بردة ، فكأنه صلى الله عليه وسلم جعل ذلك بينهما نصفين بحكم اليد ، فطلب كل واحد منهما يمين صاحبه فى النصف الذى حصل له ، فجعل عليهما اليمين ، فتنازعا فى البداية بأحدهما ، فأمرهما أن يقترعا على اليمين `.
قلت: وهذا جمع حسن لو ثبتت الراوية الأولى ، وقد علمت ما فيها من الاختلاف فى إسنادهما ، وأن الصواب فيها الإرسال.
وأما الرواية الأخرى فلها شاهدان مرسلان أخرجهما البيهقى (10/259) ، أحدهما من طريق سعيد بن المسيب قال: ` اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمر ، فجاء كل واحد منهما
بشهداء عدول على عدة واحدة ، فأسهم بينهما صلى الله عليه وسلم ، قال: اللهم أنت تقضى بينهم ، للذى خرج له السهم ` وإسناده صحيح مرسل.
وله شاهد ثالث موصول من حديث أبى هريرة مرفوعا بلفظ: ` إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها `.
أخرجه أبو داود (3617) واليهقى (10/255) وأحمد (2/317) من طريق عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم به.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجه البخارى فى ` صحيحه ` (2/160) من هذا الوجه عن أبى هريرة: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين ، فأسرعوا ، فأمر أن يسهم بينهم فى اليمين أيهم يحلف ` وهو رواية للبيهقى.
واللفظ الأول هو الأرجح ، لأن عليه أكثر الراوة عن عبد الرازق ، ولاسيما وهو كذلك فى أصل إسحاق بن راهويه عن عبد الرازق كما قال أبو نعيم ، والبخارى إنما رواه باللفظ الآخر من طريق إسحاق!
نعم قد أبدى الحافظ فى ` الفتح ` (5/211) احتمالا ، أن يكون لفظ البخارى هذا فى حديث آخر عند عبد الرزاق.
وفيه بعد عندى. والله أعلم.
ইরওয়াউল গালীল (2656)
*2657* - (حديث الحضرمى والكندى `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وقد مضى برقم (2632) .
ইরওয়াউল গালীল (2657)
*2658* - (حديث أبى موسى: ` أن رجليين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث كل منهما بشاهدين ، فقسمه النبى صلى الله عليه وسلم بينهما ` رواه أبو داود.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
وهو لفظ لأبى داود ، والآخر باللفظ المذكور فى الكتاب قبله ، وسبق هناك تخريجه وبيان أن علته الإرسال.
ইরওয়াউল গালীল (2658)
*2659* - (حديث أبى هريرة: ` أن رجلين تداعيا عينا لم يكن لواحد منهما بينة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحبا أم كرها ` رواه أبو داود.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه أبو داود وغيره من طريق قتادة بإسناده عن أبى هريرة ، وقد اختلف عليه فى إسناده ومتنه كما سبق بيانه قبل حديثين ، لكنه بهذا اللفظ صحيح لأن له شاهدين مرسلين وآخر موصولا عن أبى هريرة أيضا بنحوه سبق ذكرهما هناك ، وأحد الشاهدين هو الآتى بعد هذا.
ইরওয়াউল গালীল (2659)
*2660* - (روى الشافعى عن ابن المسيب: ` أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمر فجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة فأسهم النبى صلى الله عليه وسلم بينهما `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البيهقى (10/259) من طريق ابن أبى مريم حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله أنه سمع سعيد بن المسيب به.
قلت: وإسناده مرسل صحيح.
وقال عقبه: ` أخرجه أبو داود فى ` المراسيل ` عن قتيبة عن الليث.
ولهذا شاهد آخر من وجه آخر `.
ثم ساق من طريق ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة وسليمان بن يسار: ` أن رجلين … `! الحديث.
قلت: وفى معناه قوله صلى الله عليه وسلم: ` إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها `.
وسنده صحيح كما تقدم بيانه قبل ثلاثة أحاديث (2656) .
ইরওয়াউল গালীল (2660)
*2661* - (حديث: ` البينة على المدعى ، واليمين على المدعى عليه `. وفى لفظ: ` واليمين على من أنكر ` رواه الترمذى (3/479) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
واللفظ الثانى ليس عند الترمذى وإنما هو للدارقطنى ، وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
أخرجاه من طرق واهية عنه.
لكن للحديث شاهد من حديث ابن عباس بإسناد صحيح ، وآخر من حديث ابن عمر بسند جيد ، وقد سبق تخريجهما والكلام عليهما برقم (2641) .
ইরওয়াউল গালীল (2661)
*2662* - (حديث: ` شاهداك أو يمينه ` (4/479) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وهو متفق عليه من حديث الأشعث بن قيس الكندى ، وقد ذكرنا لفظه تحت الحديث (2638) .
ইরওয়াউল গালীল (2662)
*2663* - (عن ابن عباس: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قضى باليمين على المدعى عليه ` متفق عليه (5/479) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وقد مر تخريجه برقم (2641) .
كتاب الشهادات
ইরওয়াউল গালীল (2663)
*2664* - (حديث: ` شاهداك أو يمينه ` (1/481) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وقد مضى (2638) .
ইরওয়াউল গালীল (2664)
*2665* - (عن أبى هريرة مرفوعا: ` يكون فى آخر الزمان أمراء ظلمة ، ووزراء فسقه ، وقضاة خونة ، وفقهاء كذبة ، فمن أدرك منكم ذلك الزمان فلا يكونن لهم كاتبا ، ولا عريفا ، ولا شرطيا ` رواه الطبرانى (2/482) .
أخرجه الطبرانى فى ` المعجم الصغير ` (ص 117) وفى ` الأوسط ` (1/197 ـ 198) وعنه الخطيب فى ` تاريخ بغداد ` (12/63) من طريق معاوية ابن الهيثم ابن الريان الخراسانى حدثنا داود بن سليمان الخراسانى حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به.
وقال الطبرانى: ` لم يروه عن قتادة إلا ابن أبى عروبة ، ولا عنه إلا ابن المبارك تفرد به داود بن سليمان وهو شيخ لا بأس به `.
وقال الهيثمى فى ` مجمع الزوائد ` (5/233) : ` رواه الطبرانى فى ` الصغير ` و` الأوسط ` ، وفيه داود بن سليمان الخراسانى ، قال الطبرانى: لا بأس به.
وقال الأزدى ضعيف جدا.
ومعاوية بن الهيثم لم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات `.
قلت: الظاهر من قول الطبرانى ` تفرد به داود ` أن معاوية بن الهيثم لم
يتفرد به.
وقد تأكد ذلك برواية الخطيب (10/284) من طريق عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة ـ جار ابن الأكفانى ـ قال الخطيب: وكان صدوقا ـ حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبوية المروزى أخبرنا داود بن سليمان المروزى حدثنا عبد الله بن المبارك به.
وابن شبوية ترجمه الخطيب فى ` تاريخه ` (9/371) وقال ملخصه: ` من أئمة الحديث سمع أباه وجماعة ، وكان رحل معه ، ولقى عدة من شيوخه ، قال أبو سعد الإدريسى: ` كان من أفاضل الناس ، ممن له الرحلة فى طلب العلم ` ، ومات سنة خمس وسبعين ومائتين `.
فانحصرت العلة فى داود بن سليمان ، وقد عرفت اختلاف قولى الطبرانى والأزدى فيه ، والأول أوثق عندى من الآخر ، ولكن تفرده بتوثيق هذا الرجل مما لا تطمئن له النفس ، مع تضعيف الأزدى له ، وقد أورده الذهبى فى ` الضعفاء ` ، وقال: ` مجهول `. والله أعلم.
والحديث عزاه السيوطى فى ` الجامع الكبير ` (3/102/1) للخطيب وحده!.
ولبعضه شاهد واه من حديث أنس بن مالك مرفوعا بلفظ: ` يكون فى آخر الزمان عباد جهال ، وعلماء فساق `.
أخرجه الآجرى كما فى ` الكواكب الدرارى ` (30/2) (1) عن يوسف بن عطية عن ثابت عنه.
ويوسف هذا ضعيف جدا ، ومن طريقه أبو نعيم فى ` الحلية ` والحاكم فى ` الرقاق ` من ` المستدرك ` وقال: ` صحيح ` فشنع عليه الذهبى فقال: ` قلت: ` يوسف هالك!
` وفى ` الميزان ` عن البخارى: منكر الحديث.
وساق له هذا الخبر. اهـ.
ورواه البيهقى فى ` الشعب ` من هذا الوجه ، ثم قال: يوسف كثير المناكير. اهـ.
ومن ثم جزم الحافظ العراقى بضعف الحديث فى موضع من ` المغنى `.
كذا فى ` فيض القدير ` للمناوى.
ولم أعثر عليه فى ` الرقاق ` عن ` المستدرك `. والله أعلم [1] .
ইরওয়াউল গালীল (2665)
*2666* - (حديث: ` لا ضرر ولا ضرار ` (2/472) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وقد مضى (896) .
ইরওয়াউল গালীল (2666)
*2667* - (قال ابن عباس: ` سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن الشهادة ، فقال: ترى الشمس؟ قال: على مثلها فاشهد ، أو دع ` رواه الخلال (1/483) .
أخرجه العقيلى فى ` الضعفاء ` (380) وابن عدى فى ` الكامل ` (361/2) وأبو إسحاق المزكى فى ` الفوائد المنتخبة ` (ق 110/1) والحاكم (4/98 ـ 99) وعنه البيهقى (10/156) من طرق عن محمد بن سليمان بن مسمول حدثنا عبيد الله بن سلمة بن وهرام عن طاوس اليمانى عن ابن عباس به.
وقال العقيلى وابن عدى: ` لا يعرف إلا بابن مسمول ، وكان الحميدى يتكلم فيه `.
وأما الحاكم ، فقال: ` صحيح الإسناد!
` ورده الذهبى بقوله: ` قلت: واه ، فعمرو بن مالك البصرى قال ابن عدى: كان يسرق الحديث.
وابن مسمول ضعفه غير واحد `.
وقال البيهقى عقبه: ` ابن مسمول ، تكلم فيه الحميدى ، ولم يرو من وجه يعتمد عليه `.
وأقره الحافظ فى ` التلخيص ` (4/198) ، وقال فى ابن مسمول: ` وهو ضعيف `.
باب شروط من تقبل شهادته
ইরওয়াউল গালীল (2667)
*2668* - (حديث جابر: ` أنه صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ` رواه ابن ماجه من رواية مجالد ، وهو ضعيف (1/486) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه ابن ماجه (2374) وكذا البيهقى (10/165) من طريق أبى خالد الأحمر عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله.
وقال البيهقى: ` هكذا رواه أبو خالد الأحمر عن مجالد ، وهو مما أخطأ فيه ، وإنما رواه غيره عن مجالد عن الشعبى عن شريح من قوله وحكمه غير مرفوع `.
ثم أخرجه من طريق الدارقطنى ، وهذا فى ` سننه ` (529) من طريق عبد الواحد قال: سمعت مجالدا يذكر عن الشعبى قال: ` كان شريح يجيز شهادة كل ملة على ملتها ، ولا يجيز شهادة اليهودى على النصرانى ، ولا النصرانى على اليهودى ، إلا المسلمين فإنه كان يجيز شهادتهم على الملل كلها `.
ইরওয়াউল গালীল (2668)
*2669* - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ` لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا ذى غمر على أخيه ` رواه أحمد وأبو داود (2/487) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.
أخرجه أحمد (2/204 ، 225 ـ 226) وأبو داود (3600 ، 3601) وكذا الدارقطنى (528) والبيهقى (10/200) وابن عساكر فى
` تاريخ دمشق ` (15/187/2) من طريق سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب به وزاد بين الفقرتين: ` ولا زان ولا زانية `.
قلت: وإسناده حسن.
وقال الحافظ فى ` التلخيص ` (4/198) : ` وسنده قوى `.
وتابعه آدم بن فائد عن عمرو بن شعيب به بلفظ الكتاب إلا أنه قال: ` ولا محدود فى الإسلام ، ولا محدودة ` بدل: ` ولا زان ولا زانية `.
أخرجه الدارقطنى (529) والبيهقى (10/155) من طريق أبى جعفر الرازى من طريق آدم بن فائد.
قلت: وآدم هذا مجهول كما قال الذهبى تبعا لابن أبى حاتم (1/1/268) وأبو جعفر الرازى سىء الحفظ.
وتابعه حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب به مثل لفظ آدم.
أخرجه ابن ماجه (2366) والبيهقى وأحمد (2/208) .
والحجاج مدلس وقد عنعنه.
وتابعه المثنى بن الصباح عن عمرو به.
أخرجه البيهقى وقال: ` آدم بن فائد والمثنى بن الصباح لا يحتج بهما `.
وللحديث شاهد من رواية عائشة يأتى بعد خمسة أحاديث.
ইরওয়াউল গালীল (2669)
*2670* - (حديث أبى موسى مرفوعا: ` من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله ` رواه أبو داود (2/488) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.
أخرجه مالك فى ` الموطأ ` (2/958/6) والبخارى فى ` الأدب المفرد ` (1269 ، 1272) وأبو داود (4938) وابن ماجه (3762) والحاكم (1/50) وابن أبى الدنيا فى ` ذم الملاهى ` (161/2) والآجرى فى ` تحريم النرد ` (41/2 ، 42/1) والبيهقى (10/514 ، 215) وأحمد (4/394 ، 397 ، 400) من طرق عن سعيد بن أبى هند عن أبى موسى به.
وقال الحاكم: ` صحيح على شرط الشيخين `.
ووافقه الذهبى.
قلت: له علة ، وهى الانقطاع بين سعيد وأبى موسى ، فقد ذكر أبو زرعة وغيره أن حديثه عنه مرسل.
وقال الدارقطنى فى ` العلل `: رواه أسامة بن زيد الليثى عن سعيد بن أبى هند عن أبى مرة مولى أم هانىء عن أبى موسى.
قال الدارقطنى بعد أن أخرجه: هذا أشبه بالصواب.
قال الحافظ فى ` التهذيب `: ` قلت: رواه كذلك من طريق عبد الله بن المبارك عن أسامة.
لكن رواه ابن وهب عن أسامة ، فلم يذكر فيه أبا مرة `.
وهذا هو الصواب عندى: أولا: لاتفاق ابن وهب ووكيع عليه. واثنان أحفظ من واحد.
ثانيا: أن عبد الله بن المبارك قد قال فى إسناده ` … عن أبى مرة مولى عقيل ـ فيما أعلم ـ `.
فقوله ` فيما أعلم ` ـ والظاهر أنه من أسامة ، يشعر أنه لا جزم عنده بذلك.
ثالثا: أنه الموافق لرواية الجماعة عن سعيد بن أبى هند ، فالأخذ به أولى ، بل واجب لأن الجمع أحفظ من الواحد ، لاسيما إذا كان مثل أسامة فإن فى حفظه شيئا من الضعف ، يجعل حديثه فى مرتبة الحسن ، إذا لم يخالف ، وأما مع المخالفة ، فغيره أوثق منه ، لاسيما إذا كانوا جماعة.
ولاسيما إذا وافقهم فى إحدى الروايتين عنه.
وبالجملة فعلة هذا الإسناد الانقطاع كما تقدم عن أبى زرعة ، ويؤيده أن بين وفاتى أبى موسى وسعيد بن أبى هند ستة وستين سنة!.
لكن للحديث طريق أخرى ، يرويها يزيد بن خصيفة عن حميد بن بشير ابن المحرر عن محمد بن كعب عن أبى موسى الأشعرى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ` لا يقلب كعباتها أحد ينتظر ما تأتى به إلا عصى الله ورسوله `.
أخرجه أحمد (4/407) وأبو يعلى فى ` مسنده ` (ق 346/1) وابن أبى الدنيا (161/1) وعنه البيهقى (10/215) .
قلت: ورجالة ثقات غير حميد بن بشير هذا ، أورده الحسينى فى رجال المسند ، وقال: ` وثقه ابن حبان `.
وتعقبه الحافظ بما خلاصته أنه لم يره هكذا فى ` ثقات ابن حبان ` وإنما فى الطبقة الثالثة: ` حميد بن بكر `.
ثم ساق إسناد الحديث من ` المسند ` ثم قال: ` فظهر أن الذى فى نسختى من ` الثقات ` تحريف ، والصواب: ` بشير `.
قلت: الظاهر أن نسخ ` كتاب الثقات ` مختلفة ، فإن فى نسخة الظاهرية منه ` حميد بن بكر ` أيضا ، وكذلك هو فى ` اللسان ` والله أعلم.
وبالجملة ، فالإسناد لا بأس به فى الشواهد والمتابعات. والله أعلم.
وفى الباب عن بريدة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ` من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده فى لحم خنزيز ودمه `.
أخرجه مسلم (7/50) والبخارى فى ` الأدب المفرد ` (1271) وأبو داود (4939) وابن ماجه (3763) والآجرى وأحمد (5/352 ، 361) من
طريق سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه.
وأخرج الآجرى والبيهقى عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: ` النرد من الميسر ` وإسناده صحيح.
ইরওয়াউল গালীল (2670)
*2671* - (عن واثلة بن الأسقع مرفوعا: ` إن لله عز وجل فى كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة ، ليس لصاحب الشاه منها نصيب ` رواه أبو بكر (2/489) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * موضوع.
قال الحافظ السخاوى فى ` عمدة المحتج فى حكم الشطرنج ` (11/2) : ` أخرجه ابن حبان فى ترجمة محمد بن الحجاج من ` الضعفاء ` من طريق محمد بن صالح (القتاد) [1] حدثنا محمد بن الحجاج ـ هو المصغر [2]ـ حدثنا (حدام) [3] بن يحيى عن مكحول عن واثلة به.
وزاد: قال مكحول: يعنى الشطرنج.
ورواه ابن الجوزى فى ` العلل المتناهية ` من طريق الدارقطنى عن ابن حبان.
(والمصغر) [4] قال فيه الإمام أحمد: تركت حديثه.
وقال يحيى: ليس بثقة.
وقال مسلم والنسائى والدارقطنى: متروك.
وهو عند ابن أبى الدنيا وأبى بكر الأثرم (1) من هذا الوجه ، والمتهم به ابن الحجاج.
وأخرجه المخلص فى ` فوائده ` قال: حدثنا أبو حامد محمد بن هارون حدثنا محمد بن صالح بن يزيد الضبى حدثنا محمد بن الحجاج به إلا أنه قال: حدثنا أبو يحيى بدل (حدام) [5] ، فلعلها كنيته.
وجاء من وجه آخر ، أخبرنيه أبو الطيب المصرى بقراءتى عليه بالسند الماضى فى المقدمة إلى محمد بن جعفر الحافظ حدثنا عبد الله بن محمد بن أيوب المحزمى حدثنا داود بن المحبر حدثنا عيدام بن يحيى عن عبيد بن شهاب عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله تبارك وتعالى لوح ينظر فيه فى كل يوم ثلاثا وستين نظرة ، يرحم بها عباده ، ليس لأهل الشاه فيها نصيب.
قلت: وفى رواته من اتهم بالوضع ، مع أن فى بعضهم من لم أعرفه.
وفى ظنى أن عبدام {؟} يحيى هو (` حدام `) [6] تصحف.
والله أعلم.
ইরওয়াউল গালীল (2671)
*2672* - (أثر: ` أن عليا رضى الله عنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج ، فقال: ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون؟ ! `.
أخرجه الآجرى فى ` تحريم النرد ` (ق 43/1) : حدثنا عمر حدثنا محمد بن إسحاق أنبأنا عبيد الله بن موسى حدثنا فضيل بن مرزوق عن ميسرة النهدى قال: فذكره.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات معروفون من رجال ` التهذيب ` غير عمر وهو ابن محمد بن بكار ، ترجمة الخطيب (11/222 ـ 223) وقال: ` وكان ثقة.
مات سنة ثمان وثلاثمائة `.
قلت: لكنه منقطع ، لأن ميسرة وهو ابن حبيب إنما يروى عن التابعين مثل أبى إسحاق السبيعى وغيره.
وأخرجه ابن أبى الدنيا فى ` ذم الملاهى ` (162/2) : حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا شبابة بن سوار عن فضيل بن مرزوق به.
ومن طريقه أخرجه البيهقى (10/212) والسخاوى فى ` عمدة المحتج ` (13/1) وقال: ` ورجاله موثقون ، فزياد أخرج له البخارى له فى ` صحيحه ` ، و … وميسرة أخرج له البخارى فى ` الأدب المفرد ` ووثقه أحمد وابن معين و … لكن لم أقف على روايته عن على ، فعلى هذا فالحديث منقطع ، وقد عجبت ممن صحح إسناده ، وقال الإمام أحمد: أصح ما فى الشطرنج قول على `.
ثم أخرجه ابن أبى الدنيا وعنه السخاوى من طريق سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن على به وزاد: ` لأن يمس أحدكم جمرا حتى يطفى خير له من أن يسمها `.
وقال السخاوى: ` وهذا السند ضعيف ، لضعف الأصبغ ، والراوى عنه `.
قلت: بل هو ضعيف جدا ، فإن سعدا وشيخه كلاهما متروكان رافضيان ، والأول رماه ابن حبان بالوضع.
وله طريق ثالث: أخرجه السخاوى من طريق أبى إسحاق يعنى السبيعى قال: فذكره.
وقال: ` وسنده حسن ، إلا أن أبا إسحاق قيل: إنه لم يسمع من على ، مع أنه رآه `.
قلت: وهب أنه سمع منه ، فلا يثبت الاتصال بذلك حتى يصرح بالسماع منه لأنه معروف بالتدليس ، ثم هو إلى ذلك كان اختلط.
وجملة القول أن هذا الأثر لا يثبت عن على ، لأن خير أسانيده هذا والأول ، وكلاهما منقطع ، ومن المحتمل أن يعود إلى تابعى كبير ، وهو مجهول.
بل من المحتمل أن يعود الأول إلى الآخر ، فيصير طريقا واحدا ، وذلك لأن ميسرة من شيوخه أبو إسحاق السبيعى كما سبقت الإشارة إلى ذلك. والله أعلم.
ইরওয়াউল গালীল (2672)
*2673* - (روى أبو مسعود البدرى مرفوعا: ` إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت ` رواه البخارى (2/489) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (2/379 ، 4/140) وكذا أبو داود (4797) وابن ماجه (4183) وأحمد (4/121 ، 122 ، 5/273) عن منصور عن ربعى بن حراش حدثنا أبو مسعود به.
ইরওয়াউল গালীল (2673)