Arabic source text

ইরওয়াউল গালীল

ইরওয়াউল গালীল

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
*2208* - (حديث: ` المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا يقتل مؤمن بكافر ` رواه أحمد وأبو داود (2/321) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه أحمد (2/191 ـ 192 و192 و211) وأبو داود (2751 و4531) وكذا ابن ماجه (2659 و2685) مفرقا وابن الجارود (1073) والبيهقى (8/29) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره ولفظ أبى داود وابن الجارود أتم وهو: ` المسلمون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، ويجير عليهم أقصاهم ، وهم يد على من سواهم ، يرد مشدهم على مضعفهم ، ومسرعهم (وقال ابن الجارود: ومتسريهم) على قاعدهم ، لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد فى عهده `.

وفى أوله عند أحمد فى رواية: ` قال فى خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة `.

وللترمذى منه (1/265) قوله: ` لا يقتل مسلم بكافر.

وقال:

` حديث حسن `.

قلت: وهو كما قال ; ولكنه صحيح بحديث على الآتى فى الكتاب بعده.

ইরওয়াউল গালীল (2208)

*2209* - (وفى لفظ: ` لا يقتل مسلم بكافر ` رواه البخارى وأبو داود.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وهو من حديث على رضى الله عنه ، وله عنه طرق:

الأولى عن أبى جحيفة قال: ` قلت لعلى هل عندكم كتاب؟ قال: لا ، إلا كتاب الله ، أو فهم أعطيه رجل مسلم ، أو ما فى هذه الصحيفة ، قال: قلت: وما فى هذه الصحيفة؟ قال ، العقل ، وفكاك الأسير ، ولا يقتل مسلم بكافر `.

أخرجه البخارى (1/40 و4/324) والترمذى (1/265) وصححه والدارمى (2/190) والطحاوى (2/110) وابن أبى شيبة (11/27/2) وابن الجارود (794) والبيهقى (8/28) وأحمد (1/79) من طريق الشعبى عنه.

وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.

الثانية: عن قيس بن عباد قال: ` انطلقت أنا والأشتر إلى على عليه السلام ، فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده للناس عامة؟ قال: لا ، إلا ما فى كتابى هذا ، قال: فأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه: المؤمنون تكافأ دماؤهم ، وهم يد على من سواهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد فى عهده ، من أحدث حدثا فعلى نفسه ، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين `.

أخرجه أبو داود (4530) والنسائى (2/240) والطحاوى والبيهقى (8/29) وأحمد (1/122) من طريق قتادة عن الحسن عنه.

قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين.

الثالثة: عن قتادة عن أبى حسان عن على نحوه ، وتقدم لفظه فى ` الحج ` رقم (1058) .

(تنبيه) تبين من هذا التخريج أن عزو الحديث بهذا اللفظ لأبى داود ، ليس بصواب ، فإن لفظه عنده كالذى قبله ` لا يقتل مؤمن بكافر `.

ইরওয়াউল গালীল (2209)

*2210* - (عن على: ` من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر ` رواه أحمد.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف جدا.

ولم أره فى ` المسند ` وهو المراد عند إطلاق العزو لأحمد ، كما ذكرنا مرارا ، وإنما أخرجه ابن أبى شيبة (11/2/2) والدارقطنى فى ` سننه ` (344) من طريق إسرائيل عن جابر عن عامر قال: قال على: فذكره ، وزاد: ` ومن السنة أن لا يقتل حر بعبد `.

ومن هذا الوجه أخرجها البيهقى (8/34) .

قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا ، آفته جابر الجعفى ، وقد تفرد به كما قال البيهقى فى ` المعرفة ` ، وهو متروك كما قال الدارقطنى.

ইরওয়াউল গালীল (2210)

*2211* - (قول على: ` من السنة أن لا يقتل حر بعبد ` رواه أحمد وعن ابن عباس مرفوعا مثله ، رواه الدارقطنى.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف جدا.

وتقدم الكلام على إسناده عن على فى الذى قبله.

وأما حديث ابن عباس ، فيرويه عثمان البرى عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ` لا يقتل حر بعبد `.

وقال البيهقى: ` فى هذا الإسناد ضعف `.

قلت: بل هو واه جدا ، فإن جويبرا قال الحافظ فى ` التقريب `: ` ضعيف جدا `

وعثمان البرى وهو ابن مقسم مثله فى الضعف ، فقد كذبه ابن معين والجوزجانى.

والضحاك هو ابن مزاحم الهلالى ، ولم يسمع من ابن عباس.

ইরওয়াউল গালীল (2211)

*2212* - (عن عمرو بن حزم أن النبى صلى الله عليه وسلم: ` كتب إلى أهل اليمن أن الرجل يقتل بالمرأة ` رواه النسائى `.

أخرجه النسائى (2/252) والدارمى (2/189 ـ 190) والحاكم (1/395 ـ 397) والبيهقى (8/28) من طريق الحكم بن موسى قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان ابن داود قال: ` حدثنى الزهرى عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن ، وكان فى كتابه أن الرجل يقتل بالمرأة `.

ثم أخرجه النسائى من طريق محمد بن بكار بن بلال قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا سليمان بن أرقم قال: حدثنى الزهرى به.

وقال: ` وهذا أشبه بالصواب.

والله أعلم ، وسليمان بن أرقم متروك الحديث `.

قلت: يريد أن الحكم بن موسى أخطأ على يحيى بن حمزة فى قوله ` سليمان ابن داود ` والصواب قول ابن بكار عنه ` سليمان بن أرقم ` ، وقد تقدم فى آخر ` نواقض الوضوء ` ما يؤيد ذلك فليرجع إليه من شاء.

والصواب فى الحديث الإرسال ، وإسناده مرسلا صحيح كما سبق بيانه هناك.

ইরওয়াউল গালীল (2212)

*2213* - (عن أنس أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها: من فعل هذا بك: فلان أو فلان؟ حتى سمى اليهودى فأومت برأسها فجىء به فاعترف ، فأمر به النبى صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بحجرين ` رواه الجماعة.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

ইরওয়াউল গালীল (2213)

*2214* - (حديث عمرو وابن عباس مرفوعا: ` لا يقتل والد

بولده ` رواهما ابن ماجه.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أما حديث عمرو فله طرق ثلاث:

الأولى: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره.

أخرجه الترمذى (1/263) وابن ماجه (2662) وابن أبى عاصم (32) والدارقطنى (347) وابن أبى شيبة (11/45/2 و46/1) وأحمد (1/49) من طريق الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب به.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات ، غير أن الحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعنه.

لكنه لم ينفرد به ، فقد تابعه ابن لهيعة: حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو.

وابن لهيعة سىء الحفظ ، لكنه قد تابعه محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ` نحلت لرجل من بنى مدلج جارية ، فأصاب منها ابنا ، فكان يستخدمها فلما شب الغلام دعاها يوما ، فقال: اصنعى كذا وكذا ، فقال: لا تأتيك ، حتى متى تستأمى أمى (1) ؟! قال: فغضب ، فحذفه بسيفه ، فأصاب رجله ، فنزف الغلام فمات ، فانطلق فى رهط من قومه إلى عمر رضى الله عنه ، فقال: يا عدو نفسه أنت الذى قتلت ابنك؟ ! لولا أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ` لا يقاد الأب من ابنه ` لقتلتك ، هلم ديته ، قال فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومئة بعير ، قال: فخير منها مئة ، فدفعها إلى ورثته ، وترك أباه `.

أخرجه ابن الجارود (788) والبيهقى (8/38) بهذا التمام والدارقطنى (347) من طرق عن محمد بن مسلم بن وارة حدثنى محمد بن سعيد بن سابق حدثنا عمرو بن أبى قيس عن منصور بن المعتمر عن محمد بن عجلان به.

قلت: وهذا إسناد جيد ، رجاله كلهم ثقات ، وفى عمرو بن أبى قيس كلام يسير لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن.

وقد ذكر الحافظ الزيلعى عن البيهقى

أنه قال: ` وهذا إسناد صحيح `.

ولعل هذا فى كتابه ` المعرفة ` فإنى لم أره فى ` السنن `.

وقال الحافظ فى ` التلخيص ` (4/16) : ` وصحح البيهقى سنده لأن رواته ثقات `.

الثانية: عن مجاهد قال: ` حذف رجل ابنا له بسيف فقتله ، فرفع إلى عمر فقال: لولا أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد من ولده لقتلتك قبل أن تبرح `.

أخرجه أحمد (1/16) عن جعفر الأحمر عن مطرف عن الحكم عنه.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير جعفر وهو ابن زياد الأحمر وهو ثقة ، لكنه منقطع لأن مجاهدا لم يسمع من عمر.

الثالثة: عن ابن عباس قال: ` جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب فقالت: إن سيدى اتهمنى فأقعدنى على النار حتى احترق فرجى ، فقال لها عمر: هل رأى ذلك عليك ، قالت: لا ، قال: فهل اعترفت له بشىء؟ قالت: لا ، فقال عمر: على به ، فلما رأى عمر الرجل قال: أتعذب بعذاب الله؟ ! قال: يا أمير المؤمنين اتهمتها فى نفسها.

قال: رأيت ذلك عليها؟ قال الرجل: لا ، قال فاعترفت به؟ قال: لا ، قال: والذى نفسى بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد مملوك من مالكه ، ولا ولد من والده ، لأقدتها منك ، فبرزه وضربه مئة سوط ، وقال للجارية: اذهبى فأنت حرة لوجه الله ، انت مولاة الله ورسوله `.

أخرجه الحاكم (2/216 ، 4/368) والعقيلى فى ` الضعفاء ` (258) وابن عدى فى ` الكامل ` (249/1) من طريق عمر بن عيسى القرشى عن ابن جريج عن عطاء بن أبى رباح عنه.

وقال الحاكم:

` صحيح الإسناد `!

ورده الذهبى فى الموضع الأول فقال: ` قلت: بل عمر بن عيسى منكر الحديث `.

ثم نسى ذلك فوافق الحاكم على تصحيحه فى الموضع الثانى!

وأما حديث ابن عباس ، فيرويه عمرو بن دينار عن طاوس عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ` لا تقام الحدود فى المساجد ، ولا يقتل الوالد بالولد `.

أخرجه الترمذى (1/263) وابن ماجه (2661) والدارمى (2/190) والدارقطنى وأبو نعيم فى ` الحلية ` (4/18) والبيهقى (8/39) من طريق إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار به.

وقال الترمذى: ` لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم ، وإسماعيل بن مسلم المكى قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه `.

قلت: قد تابعه سعيد بن بشر حدثنا عمرو بن دينار به.

أخرجه الحاكم (4/369) وأبو الحسن على بن محمد القصار فى ` جزء من حديثه ` (ق 3/1 ـ 2) .

وسعيد بن بشير ضعيف كما فى ` التقريب `.

وتابعه عبيد الله بن الحسن العنبرى عن عمرو بن دينار به.

أخرجه الدارقطنى (348) والبيهقى (8/39) من طريق أبى حفص التمار حدثنا عبيد الله بن الحسن العنبرى به.

قلت: والعنبرى هذا ثقة فقيه ، لكن الراوى عنه أبو حفص التمار متهم

قال البيهقى: ` هو أبو تمام عمر بن عامر السعدى كان ينزل فى بنى رفاعة `.

وأورده الذهبى فى ` الميزان ` فقال: ` عمر بن عامر أبو حفص السعدى التمار بصرى روى عنه أبو قلابة ومحمد بن مرزوق حديثا باطلا قال: سمعت جعفر بن سليمان … عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ بركاب رجل لا يرجوه ولا يخافه غفر له.

قلت: العجب من الخطيب كيف روى هذا؟ ! وعنده عدة أحاديث من نمطه ولا يبين سقوطها فى تصانيفه `.

قلت: وهو غير عمر بن عامر السلمى البصرى القاضى الذى أخرج له مسلم والنسائى ، فإن هذا أقدم من الأول ، وهو صدوق كما قال الذهبى (1) .

وتابعه أيضا قتادة عن عمرو بن دينار به.

أخرجه البزار فى ` مسنده ` كما فى ` الزيلعى ` (4/340) ، وهو عند الدارقطنى (348) من طريق سعيد بن بشير عن قتادة به.

فإذا كان عند البزار من هذا الوجه ، فهى متابعة غير ثابتة لضعف سعيد هذا كما تقدم آنفا.

وقد روى الحديث عن سراقة بن مالك وعبد الله بن عمرو بأسانيد واهية ، قد خرجها الزيلعى ، وفيما خرجته من حديث عمر وابن عباس وطرقهما كفاية ، وهى بمجموعها تدل على أن الحديث صحيح ثابت لاسيما (وبعدها) [1] حسن لذاته وهو طريق ابن عجلان.

والله أعلم.

ইরওয়াউল গালীল (2214)

*2215* - (عن عمر رضى الله عنه: ` أنه أخذ من قتادة المدلجى دية ابنه ` رواه مالك.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه مالك (2/867/10) وعنه الشافعى (1437) وعنه البيهقى عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب: ` أن رجلا من بنى مدلج يقال له قتادة ، حذف ابنه بالسيف فأصاب

ساقه ، فنزى فى جرحه فمات ، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له ، فقال له عمر: اعدد على ماء قديد عشرين ومئة بعير حتى أقدم عليك ، فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ، ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: ها أنا ذا ، قال: خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل شىء `.

وزاد البيهقى: ` قال الشافعى: وقد حفظت من عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد ، وبذلك أقول `.

قال البيهقى: ` هذا الحديث منقطع ، فأكده الشافعى بأن عددا من أهل العلم يقول به ، وقد روى موصولا `.

ثم ساق من طريق محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص به نحوه ، وقد سقت لفظه وتكلمت على إسناده فى الحديث الذى قبله.

وقد أخرجه أحمد (1/49) من طريقين آخرين عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب قال: قال عمر: فذكره نحو رواية مالك مختصرا جدا.

ثم أخرجه من طريق ابن إسحاق حدثنى عبد الله بن أبى نجيح وعمرو بن شعيب كلاهما عن مجاهد بن جبر ، فذكر الحديث ، وقال أخذ عمر رضى الله عنه من الإبل ثلاثين حقة … الحديث.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات ولكنه لا يزال منقطعا على الرغم من ذكر مجاهد فيه فإنه لم يسمع من عمر رضى الله عنه.

لكن موضع الشاهد من الحديث ثابت لوروده فى الطريق الموصولة التى سبقت الإشارة إليها ، وإسناده جيد ، كما بيناه هناك.

وقد أخرجه ابن ماجه (2646) من طريق أبى خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عمرو ابن شعيب أن أبا قتادة ـ رجل من بنى مدلج ـ قتل ابنه ، فأخذ

منه عمر مائة من الإبل … الحديث.

وهذا شاذ من وجهين: الأول: أنه أدخل بين عمرو بن شعيب وعمر أبا قتادة وجعله من مسنده.

والآخر: أنه قال ` أبو قتادة ` وإنما هو قتادة كما فى رواية مالك وغيره.

وكذلك رواه ابن أبى شيبة (11/2/1) عن أبى خالد الأحمر … أن قتادة …

ইরওয়াউল গালীল (2215)

*2216* - (روى عن على رضى الله عنه: ` أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتله ، فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * أخرجه ابن أبى شيبة فى ` المصنف ` (11/44/2) من طريق سعيد بن المسيب: ` أن رجلا من أهل الشام يقال له (ابن حبرى) [1] وجد مع امرأته رجلا فقتلها ، أو قتلهما ، فرفع إلى معاوية فأشكل عليه القضاء فى ذلك ، فكتب إلى أبى موسى أن سل عليا عن ذلك ، فسأل أبو موسى عليا ، فقال: إن هذا الشىء ما هو بأرضنا ، عزمت عليك لتخبرنى ، فأخبره ، فقال على: أنا أبو حسن: إن لم يجىء بأربعة شهداء ، فليدفعوه برمته `.

قلت: ورجاله ثقات ، لكن سعيد بن المسيب مختلف فى سماعه من على.

ইরওয়াউল গালীল (2216)

*2217* - (روى عن عمر: ` أنه كان يوما يتغدى إذ جاء رجل يعدو وفى يده سيف ملطخ بالدم ووراءه قوم يعدون خلفه فجاء حتى جلس مع عمر فجاء الآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا فقال له عمر ما تقول؟ فقال: يا أمير المؤمنين إنى ضربت فخذى امرأتى فإن كان بينهما أحد فقد قتلته فقال عمر: ما تقولون؟ قالوا: يا أمير المؤمنين إنه

ضرب بالسيف فوقع فى وسط الرجل وفخذى المرأة فأخذ عمر سيفه فهزه ثم دفعه إليه وقال: إن عاد فعد ` رواه سعيد [1] .

‌‌باب شروط استيفاء القصاص

ইরওয়াউল গালীল (2217)

*2218* - (إن معاوية حبس هدبة بن خشرم فى قصاص حتى بلغ ابن القتيل ` (2/324) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أره.

ইরওয়াউল গালীল (2218)

*2219* - (إن الحسن رضى الله عنه: ` قتل ابن ملجم وفى الورثة صغار فلم ينكر ` وقيل ` قتله لكفره ` وقيل ` لسعيه فى الأرض بالفساد `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أره [1] .

ইরওয়াউল গালীল (2219)

*2220* - (قوله صلى الله عليه وسلم: ` فأهله بين خيرتين ` (2/325) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وهو من حديث أبى شريح الكعبى ، وله عنه ثلاث طرق:

الأولى: عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ` إن الله حرم مكة ، ولم يحرمها الناس ، من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما ، ولا يعضدن فيها شجرا ، فإن ترخص مترخص فقال: أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن الله أحلها لى ، ولم يحلها للناس ، وإنما أحلت لى ساعة من نهار ثم هى حرام إلى يوم القيامة.

ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل ، وإنى عاقله ، فمن قتل له قتيل بعد اليوم ، فأهله بين خيرتين ، إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل `

أخرجه الترمذى (1/264) والدارقطنى (329) وأحمد (6/385) من طريق يحيى بن سعيد حدثنا ابن أبى ذئب حدثنى سعيد بن أبى سعيد المقبرى به.

وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.

قلت: وهو على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه فى آخر ` الحج ` من طريق الليث بن سعد عن سعيد بن أبى سعيد به أتم منه دون قوله: ` ثم إنكم معشر خزاعة......`.

وتابعه عمر بن عثمان أخبرنا ابن أبى ذئب بإسناده مثله بتمامه.

أخرجه الدارقطنى ، والبيهقى (8/52) من طريق ابن أبى فديك عن ابن أبى ذئب.

وأخرجه أبو داود (4504) وعنه البيهقى (8/52) من طريق ابن أبى فديك عن ابن أبى ذئب.

وأخرجه أبو داود (4504) وعنه البيهقى (8/57) من طريق يحيى بن سعيد به دون الشطر الأول منه.

وتابعه ابن إسحاق قال: حدثنى سعيد بن أبى سعيد المقبرى به أتم منهم جميعا ولفظه: ` قال: لما بعث عمرو بن سعيد بعثه يغزو ابن الزبير أتاه أبو شريح فكلمه ، وأخبره بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم خرج إلى نادى قومه فجلس فيه ، فقمت إليه ، فجلست معه ، فحدث قوم كما حدث عمرو بن سعيد ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعما قال له عمرو بن سعيد قال: قلت: ها أنا ذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح مكة ، فلما كان الغد من يوم الفتح عدت خزاعة على رجل من هذيل فقتلوه ، وهو مشرك ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا ، فقال: يا أيها الناس إن الله عز وجل حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ، فهى حرام من حرام الله تعالى إلى يوم القيامة لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ، ولا يعضد بها شجرا ، لم تحلل لأحد كان

قبلى ، ولا تحل لأحد يكون بعدى ، ولم تحلل لى إلا هذه الساعة غضبا على أهلها ، ألا ثم قد رجعت كحرمتها بالأمس ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب ، فمن قال لكم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاتل بها فقولوا إن الله قد أحلها لرسوله ، ولم يحللها لكم. يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل فقد كثر أن يقع ، لئن قتلتم قتيلا لآدينه ، فمن قتل بعد مقامى هذا فأهله بخير النظرين ، إن شاءوا فدم قاتله ، وإن شاءوا فعقله ، ثم ودى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى قتلته خزاعة.

فقال عمرو بن سعيد لأبى شريح: انصرف أيها الشيخ ، فنحن أعلم بحرمتها منك ، إنها لا تمنع سافك دم ، ولا خالع طاعة ، ولا مانع جزية. قال: فقلت: قد كنت شاهدا ، وكنت غائبا ، وقد بلغت ، وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ شاهدنا غائبنا ، وقد بلغتك ، فأنت وشأنك `.

أخرجه أحمد (4/32) .

قلت: وإسناده جيد ، صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث ، وله إسناد آخر وهو:

الطريق الثانية: عن سفيان بن أبى العوجاء عن أبى شريح الخزاعى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ` من أصيب بدم أو خبل ـ الخبل الجراح ـ فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ، إما أن يقتص ، أو يأخذ العقل ، أو يعفو ، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه ، فإن فعل شيئا من ذلك ، ثم عدا بعد فقتل ، فله النار خالدا فيها مخلدا ` أخرجه أبو داود (4496) والدارمى (2/188) وابن ماجه (2623) وابن الجارود (774) والدارقطنى والبيهقى وأحمد (4/31) من طريق محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبى العوجاء.

قلت: وسفيان ضعيف.

وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه.

الثالثة: عن مسلم بن يزيد أحد بنى سعد بن بكر أنه سمع أبا شريح

الخزاعى ثم الكعبى وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: فذكره نحو الطريق الأولى دون قوله: ` ثم إنكم معشر خزاعة `.

أخرجه أحمد (4/31 ـ 32) والبيهقى (8/71) عن يونس عن الزهرى عنه.

ورجاله ثقات رجال الشيخين غير مسلم بن يزيد وهو مقبول عند ابن حجر.

ইরওয়াউল গালীল (2220)

*2221* - (قوله صلى الله عليه وسلم: ` من يعذرنى من رجل بلغنى أذاه فى أهلى ، وما علمت على أهلى إلا خيرا.

ولقد ذكروا رجلا ما علمت إلا خيرا وما كان يدخل على أهلى إلا معى ـ يريد عائشة ـ وقال له أسامة: أهلك ولا نعلم إلا خيرا `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وهو قطعة من حديث الإفك الطويل.

أخرجه البخارى (2/146 ـ 147 ، 153 ، 157 ، 3/104 ـ 109 ، 298 ـ 301) ومسلم (8/113 ـ 118) وأحمد (6/194 ـ 197) من حديث السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها.

ইরওয়াউল গালীল (2221)

*2222* - (وعن زيد بن وهب أن عمر رضى الله عنه: ` أتى برجل قتل قتيلا فجاء ورثة المقتول ليقتلوه ، فقالت امرأة المقتول ـ وهى أخت القاتل ـ: قد عفوت عن حقى ، فقال عمر: الله أكبر عتق القتيل ` رواه أبو داود.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

ولم أره عند أبى داود بعد مزيد البحث عنه ، وما أظنه رواه ، فقد أورده الرافعى بنحوه ، فقال الحافظ فى تخريجه (4/20) : ` رواه عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب به.

ورواه البيهقى من حديث زيد بن وهب وزاد: ` فأمر عمر لسائرهم بالدية ` وساقه من

وجه آخر نحوه ` قلت: وإسناد عبد الرزاق صحيح ، وكذلك رواية البيهقى وستأتى برقم (2224) .

ইরওয়াউল গালীল (2222)

*2224* - (روى قتادة: ` أن عمر رفع إليه رجل قتل رجلا فجاء (1) أولاد المقتول ، وقد عفا بعضهم ، فقال عمر لابن مسعود: ما تقول؟ قال: إنه قد أحرز من القتل. فضرب على كتفه وقال: كنيف ملىء علما ` [1] .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه الطبرانى فى ` المعجم الكبير ` (3/45/2) : حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة به.

قلت: وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه.

قال فى ` المجمع ` (6/303) : ` رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح ، إلا أن قتادة لم يدرك عمر ، ولا ابن مسعود `.

قلت: وإسحاق بن إبراهيم إن كان هو ابن راهويه فهو ثقة إمام ، وإن كان الدبرى ففيه كلام ، وكلاهما يروى عن عبد الرزاق ، وهما من شيوخ الطبرانى.

وأخرج الطبرانى (3/11/2) والحاكم (3/318) من طريق الأعمش عن زيد بن وهب قال: ` كنت جالسا عند عمر إذ جاءه رجل نحيف ، فجعل ينظر إليه ، ويتهلل وجهه ، ثم قال: كنيف ملىء علما ، كنيف ملىء علما ، يعنى عبد الله بن مسعود `.

وقال الحاكم: ` صحيح على شرط الشيخين `.

ووافقه الذهبى.

وهو كما قالا.

ইরওয়াউল গালীল (2224)

*2225* - (عن زيد بن وهب أن رجلا دخل على امرأته فوجد عندها رجلا فقتلها فاستعدى عليه إخوتها عمر رضى الله عنه فقال بعض إخوتها قد تصدقت فقضى لسائرهم بالدية ` (2/326) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البيهقى (8/59) من طريق يعلى بن عبيد حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: ` وجد رجل عند امرأته رجلا ، فقتلها ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليه بنصيبه ، فأمر عمر رضى الله عنه لسائرهم بالدية `.

وأخرجه ابن أبى شيبة (11/31/1) : أخبرنا وكيع: أخبرنا الأعمش به نحوه.

قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

ثم أخرجه من طريق جرير بن حازم عن سليمان الأعمش به ولفظه: ` أن رجلا قتل امرأته استعدى ثلاثة إخوة لها عليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فعفا أحدهم ، فقال عمر للباقين: خذا ثلثى الدية فإنه لا سبيل إلى قتله ` وإسناده صحيح أيضا.

وقد تابعهما معمر عن الأعمش به نحوه ، وقد ذكرته قبل حديث (2222) .

ইরওয়াউল গালীল (2225)

*2226* - (حديث: ` قوله صلى الله عليه وسلم للغامدية: ارجعى حتى تضعى ما فى بطنك ، ثم قال لها: ارجعى حتى ترضعيه … الحديث ` رواه أحمد ومسلم وأبو داود.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه أحمد (5/347 ، 348) ومسلم (5/120) وأبو داود (4442) والسياق له وكذا ابن أبى شيبة (11/84/1) والبيهقى (8/229) عن بشير بن المهاجر حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه: ` أن امرأة من غامد سألت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: إنى قد فجرت ، فقال: ارجعى ، فلما رجعت ، فلما كان من الغد أتته ، فقالت: لعلك أن تردنى كما رددت ماعز بن مالك؟ فوالله إنى لحبلى ، فقال لها ارجعى فرجعت ، فلما كان الغد أتته ، فقال لها: ارجعى حتى تلدى: فرجعت ، فلما ولدت أتته بالصبى ، فقالت: هذا قد ولدته ، فقال لها: ارجعى فأرضعيه حتى تفطميه ، فجاءت به قد فطمته ، وفى يده شىء يأكله ، فأمر بالصبى فدفع إلى رجل من المسلمين ، وأمر بها فحفر لها ، وأمر بها فرجمت. وكان خالد فيمن يرجمها فرجمها بحجر ، فوقعت قطرة من دمها على وجنته ، فسبها ، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: مهلا يا خالد ، فوالذى نفسى بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس

لغفر له ، وأمر بها فصلى عليها ، ودفنت ` ـ والسياق لأبى داود ـ.

وفى رواية لمسلم والبيهقى من طريق علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه نحوه وقال: ` فقال لها: حتى تضعى ما فى بطنك قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت ، قال: فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت الغامدية ، فقال: إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ، ليس له من يرضعه ، فقام رجل من الأنصار ، فقال إلى رضاعه يا نبى الله ، قال: فرجمها `.

ইরওয়াউল গালীল (2226)

*2227* - (عن أبى هريرة مرفوعا: ` من اطلع فى بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه ` رواه أحمد ومسلم.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه أحمد (2/266 ، 414 ، 527) ومسلم (6/181) وأبو داود (5172) والبيهقى (8/338) من طريق سهيل بن أبى صالح عن أبيه عنه به ، إلا أن أبا داود قال: ` ففقئوا عينه ، فقد هدرت عينه `.

وهو رواية لأحمد.

وأخرجه البخارى (4/320 ، 324) ومسلم أيضا والنسائى (2/253) والبيهقى وأحمد (2/243) من طريق الأعرج عن أبى هريرة بلفظ: ` لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ، ففقأت عينه ما كان عليك من جناح `.

وأخرجه النسائى وابن الجارود (790) والبيهقى من طريق معاذ بن هشام قال: حدثنى أبى عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة بلفظ أبى داود إلا أنه قال: ` فلا دية له ولا قصاص ` وإسناده صحيح على شرط مسلم.

وله طريق ثالثة: يرويه ابن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة به نحو الأول.

أخرجه ابن الجارود (791) وإسناده جيد.

ইরওয়াউল গালীল (2227)

*2228* - (حديث عن عبادة مرفوعا: ` منزل الرجل حريمه فمن دخل على حريمك فاقتله ` قاله أحمد.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه أحمد (5/326) والعقيلى فى ` الضعفاء ` (ص 396) وابن عدى فى ` الكامل ` (ق 370/2) من طريق محمد بن كثير القصاب عن يونس بن عبيد عن محمد ابن سيرين عن عبادة بن الصامت مرفوعا بلفظ ` الدار حرم ، فمن دخل عليك حرمك فاقتله `.

وقال ابن عدى: ` ما رواه عن يونس بن عبيد غير محمد بن كثير ، وهو منكر الحديث `.

وقال ابن عدى: ` لا يتابع على حديثه ، قال البخارى: قال عمرو بن على: كان ذاهب الحديث.

وقال الساجى: منكر الحديث `.

ومن طريقه أخرجه البيهقى (8/341) وقال: ` وقد روى بإسناد آخر ضعيف عن يونس بن عبيد ، وهو إن صح فإنما أراد ـ والله أعلم ـ أنه يأمره بالخروج ، فإن لم يخرج فله ضربه ، وإن أتى الضرب على نفسه `

ইরওয়াউল গালীল (2228)