*2250* - (فى كتاب عمرو بن حزم: ` دية المرأة على النصف من دية الرجل `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
وعزوه إلى كتاب عمرو بن حزم خطأ ، تبع المصنف فيه الإمام الرافعى!
فقال الحافظ ابن حجر فى ` تخريجه ` (4/24) : ` هذه الجملة ليست فى حديث عمرو بن حزم الطويل ، وإنما أخرجها البيهقى من حديث معاذ بن جبل ، وقال: إسناده لا يثبت مثله `.
قلت: أخرجه البيهقى (8/95) من طريق بكر بن خنيس ، عن عبادة بن نسى عن ابن غنم ، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال: ` وروى من وجه آخر عن عبادة بن نسى ، وفيه ضعف `.
ثم قال بعد صفحة: ` وروى عن معاذ بن جبل رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت مثله `.
قلت: وبكر بن خنيس صدوق له أغلاط ، أفرط فيه ابن حبان.
وقد روى معنى الحديث عن جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب ،
وقد سبق تحت الحديث (2248) بسند فيه ضعف.
لكن له طريق أخرى عند ابن أبى شيبة (11/28/2) عن شريح قال: ` أتانى عروة البارقى من عند عمر: ` أن جراحات الرجال والنساء تستوى فى السن والموضحة ، وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل `.
قلت: وإسناده صحيح.
وفى الباب عن على بن أبى طالب وابن مسعود.
أخرجه ابن أبى شيبة (11/28/2) والبيهقى (8/95 ـ 96) بإسناد صحيح عنهما.
ইরওয়াউল গালীল (2250)
*2251* - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ` دية المعاهد نصف دية المسلم ` وفى لفظ: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين ` رواه أحمد.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.
أخرجه أحمد (2/180 و183 و224) وأبو داود أيضا (4542 و5483) والنسائى (2/248) والترمذى (1/265) وابن ماجه (2644) والبيهقى (8/101) والطيالسى (2268) من طرق عن عمرو بن شعيب به باللفظ الثانى عند بعضهم وبمعناه عند الآخرين ، وأما اللفظ الأول ، فهو لأبى داود وحده إلا أنه قال: ` الحر ` مكان ` المسلم `.
وقال الترمذى: ` حديث حسن `.
قلت: وهو كما قال ، فإن إسناده حسن ، على الخلاف المعروف فى عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده.
وله شاهد أخرجه الطبرانى فى ` المعجم الأوسط ` (1/188/1) : حدثنا محمد بن إبراهيم بن عامر: حدثنى أبى عن جدى عن النضر عن الحسن بن صالح عن أشعث عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` إن دية المعاهد نصف دية المسلم ` ، وقال: ` لم يروه عن نافع إلى أشعث ، ولا عنه إلا الحسن ، ولا عنه إلا النضر تفرد به عامر `.
قلت: هو عامر بن إبراهيم بن واقد الأصبهانى هو ثقة.
لكن شيخه النضر وهو ابن عبد الله الأزدى ، أبو غالب الكوفى نزيل أصبهان ، أورده أبو الشيخ فى ` طبقات الأصبهانين ` (44/2) وقال: ` لم يحدث عنه إلا عامر بن إبراهيم ، وعنده أحاديث غرائب `.
وقال الحافظ فى ` التقريب `: ` مجهول `.
والحديث أورده الهيثمى (6/299) وقال: ` رواه الطبرانى فى ` الأوسط ` وفيه جماعة لم أعرفهم `.
قلت: وكأنه يعنى النضر هذا فإنه لن ينسب ، ومحمد بن إبراهيم بن عامر وأباه فإنهما غير مترجمين فى الكتب المتداولة.
وقد ترجم أبو الشيخ لإبراهيم بن عامر ، وقال: ` كان خيرا فاضلا … وكان لإبراهيم بن عامر بنون يحدثون منهم عامر ومحمد ، كتبنا عنهما جميعا … توفى سنة ستين ومائتين `.
ইরওয়াউল গালীল (2251)
*2252* - (فى كتاب عمرو بن حزم: ` دية المرأة على النصف من دية الرجل وكذا جراح الكتابى على نصف جراح المسلم `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أره فى شىء من طرق حديث عمرو بن حزم ، وتقدم عن الحافظ ابن حجر بنفى وجود الشطر الأول من هذا فى حديث ابن حزم.
وأنا أظن أن الشطر الثانى منه أخذه المصنف من اللفظ المتقدم (2248) ، ثم رواه بالمعنى. والله أعلم.
وبالجملة فهو معنى صحيح يشهد له الحديث الذى قبله.
وأما الشطر الأول ففى معناه بعض الآثار الموقوفة سبق ذكرها تحت رقم (2250) .
ইরওয়াউল গালীল (2252)
*2253* - (حديث: ` سنوا بهم سنة أهل الكتاب `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
وقد مضى (1248) .
ইরওয়াউল গালীল (2253)
*2254* - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ` عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها ` رواه النسائى
والدارقطنى (2/341) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه النسائى (2/248) والدارقطنى (327) من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف وله علتان: الأولى: عنعنة ابن جريج فإنه مدلس.
والأخرى: ضعف إسماعيل بن عياش فى روايته عن الحجازيين وهذه منها ، وقال الحافظ فى ` التلخيص ` (4/25) : ` قال الشافعى: وكان مالك يذكر أنه السنة ، وكتب أتابعه عليه وفى نفسى منه شىء ، ثم علمت أنه يريد سنة أهل المدينة ، فرجعت عنه `.
ইরওয়াউল গালীল (2254)
*2255* - (قال ربيعة بن أبى عبد الرحمن: ` قلت لسعيد بن المسيب كم فى أصبع المرأة؟ قال عشر من الإبل قلت: فكم فى أصبعين؟ قال: عشرون ، قلت: ففى ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون ، قلت: ففى أربع؟ قال: عشرون ، قال: فقلت: لما عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ ! قال سعيد: أعراقى أنت؟ قلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم ، قال: هى السنة يا ابن أخى ` رواه مالك فى الموطأ وسعيد بن منصور فى سننه [1] .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح عن سعيد.
أخرجه مالك (2/860) عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن به.
وأخرجه البيهقى (8/96) من طريق عبد الله بن وهب حدثنى مالك وأسامة بن زيد الليثى وسفيان الثورى عن ربيعة به.
قلت: وهذا سند صحيح إلى سعيد ، وقوله ` السنة ` ليس فى حكم المرفوع ، كما هو مقرر فى ` المصطلح `.
ইরওয়াউল গালীল (2255)
*2256* - (قوله فى الحديث: ` حتى يبلغ الثلث `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
وقد مضى قريبا (2254) .
ইরওয়াউল গালীল (2256)
*2257* - (حديث: ` والثلث كثير `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وقد مضى فى ` الزكاة ` من حديث سعد (899) وفى ` الوصايا ` من حديث ابن عباس (1647) .
ইরওয়াউল গালীল (2257)
*2258* - (روى أبو نجيح (1) : ` أن امرأة وطئت فى الطواف فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظا للحرم ` (2/342) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه ابن أبى شيبة (11/32/2) والبيهقى (8/71) من طريق (ابن أبى عيينة) [1] عن ابن أبى نجيح عن أبيه: ` أن عثمان قضى فى امرأة قتلت فى الحرم بدية وثلث دية `.
هذا لفظ ابن أبى شيبة ، ولفظ البيهقى: ` أن رجلا وطىء امرأة بمكة فى ذى القعدة فقتلها ، فقضى عثمان رضى الله عنه بدية وثلث `. [2] وإسناده صحيح.
ইরওয়াউল গালীল (2258)
*2259* - (عن ابن عمر أنه قال: ` من قتل فى الحرم ، أو ذا رحم أو فى الشهر الحرام فعليه دية وثلث `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أره عن ابن عمر.
وإنما عن أبيه ، أخرجه البيهقى (8/71) من طريق ليث عن مجاهد: ` أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قضى فيمن قتل فى الحرم ، أو فى الشهر الحرام أو هو محرم بالدية وثلث الدية `. [3]
ومن طريق البيهقى ذكره ابن حجر فى ` التلخيص ` (4/33) وقال: ` وهو منقطع (يعنى بين مجاهد وعمر) ، وراويه ليث بن أبى سليم ضعيف.
قال البيهقى: وروى عكرمة عن عمر ما دل على التغليظ فى الشهر الحرام.
وكذا قال ابن المنذر: روينا عن عمر بن الخطاب أنه من قتل فى الحرم ، أو قتل محرما أو قتل فى الشهر الحرام ، فعليه الدية وثلث الدية `.
ইরওয়াউল গালীল (2259)
*2260* - (وعن ابن عباس: ` أن رجلا قتل رجلا فى الشهر الحرام وفى البلد الحرام فقال: ديته اثنا عشر ألفا ، وللشهر الحرام أربعة
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه ابن أبى شيبة (11/32/2) من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثنى عبد الرحمن ابن أبى زيد عن نافع بن جبير عن ابن عباس بلفظ: ` يزاد فى دية المقتول فى أشهر الحرام أربعة آلاف ، والمقتول فى الحرم يزاد فى ديته أربعة آلاف `.
قلت: وهذا سند ضعيف علته عبد الرحمن هذا وهو ابن البيلمانى كما فى ` الجرح والتعديل ` (2/2/236) ، وهو ضعيف كما فى ` التقريب `.
ومن هذا الوجه رواه ابن حزم بلفظ الكتاب.
كما ذكر الحافظ فى ` التلخيص ` (4/34) وسكت عليه!.
ইরওয়াউল গালীল (2260)
*2261* - (وفى الحديث: ` وأنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله … ` الحديث.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وقد مضى (2220) .
ইরওয়াউল গালীল (2261)
*2262* - (أثر: ` وإن قتل مسلم كافرا عمدا أضعفت ديته لإزالة القود ` قضى به عثمان رضى الله عنه رواه أحمد.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
رواه الدارقطنى (349) وعنه البيهقى (8/33) من طريق إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر رضى الله عنه: ` أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا ، ورفع إلى عثمان رضى الله عنه فلم يقتله وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم `.
قال الحافظ فى ` التلخيص ` (4/16) وقد ذكره من طريق عبد الرزاق: ` قال ابن حزم: هذا فى غاية الصحة ، ولا يصح عن أحد من الصحابة فيه شىء غير هذا إلا ما رويناه عن عمر أنه كتب فى مثل ذلك أن يقاد به ثم ألحقه كتابا فقال: لا تقتلوه ، ولكن اعتقلوه `.
أخرجه الشافعى (1440) عنه البيهقى (8/33) وقال: ` قال الشافعى رضى الله عنه: قلت: هذا من حديث من يجهل `.
ইরওয়াউল গালীল (2262)
*2264* - (حديث أبى هريرة قال: ` اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها عبد أو أمة وقضى بدية {المرأة على} عاقلتها ، وورثها ولدها ومن معه ` متفق عليه (2/343) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وقد مضى (2205) .
ইরওয়াউল গালীল (2264)
*2265* - (عن عمر أنه استشار الناس فى إملاص المرأة: ` فقال المغيرة بن شعبة: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة: عبد أو أمة ، قال: لتأتين بمن يشهد معك فشهد له محمد بن مسلمة ` متفق عليه.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وقد مضى (2206) .
ইরওয়াউল গালীল (2265)
*2266* - (روى عن عمر وزيد أنهما قالا فى الغرة: ` قيمتها خمس من الإبل ` (2/343) .
ইরওয়াউল গালীল (2266)
*2267* - (حديث عمرو بن حزم مرفوعا: ` وفى الذكر الدية وفى الأنف إذا أوعب جدعا الدية وفى اللسان الدية ` رواه أحمد والنسائى واللفظ له (2/345) .
أخرجه النسائى (2/252) والدارمى (193) بإسناد ضعيف عنه ،
سبق الكلام عليه برقم (ث 2212) .
وعزو الحديث لأحمد وهم فإنه لم يذكر فى مسنده لعمرو بن حزم ولا حديثا واحدا.
وأخرج ابن أبى شيبة (11/14/2) عن ابن أبى ليلى ، عن عكرمة بن خالد ، عن رجل من آل عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ` فى الذكر الدية `.
وابن أبى ليلى هو محمد بن عبد الرحمن ضعيف الحفظ.
ثم روى بهذا السند (11/5/2) مرفوعا بلفظ: ` فى الأنف إذا استؤصل ما به الدية `.
ورواه البزار والبيهقى عن ابن أبى ليلى على وجه آخر عن عمر أتم منه ، وهو مخرج فى ` الأحاديث الصحيحة ` (1997) .
ইরওয়াউল গালীল (2267)
*2268* - (حديث عمرو بن حزم مرفوعاً وفيه: `.. وفي الشفتين: الدية، وفي بيضتين: الدية، وفي الذكر: الدية، وفي الصلب: الدية، وفي العينين: الدية، وفي الرجل الواحدة: نصف الدية،..` الحديث) 2/345
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * هو من تمام الحديث الذي قبله عند النسائي والدارمي.
ইরওয়াউল গালীল (2268)
*2269* - (وروى مالك فى ` الموطأ ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ` وفى العين خمسون من الإبل `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.
رواه مالك فى ` الموطأ ` (2/849/1) وعنه النسائى (2/253) عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن فى الكتاب الذى كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم فى العقول … فذكر الحديث وفيه هذه الجملة.
وقد أخرجها ابن أبى شيبة (11/6/1) والبيهقى (8/93) من طريق محمد بن عمارة عن أبى بكر بن عمرو بن حزم به مرسلا.
وقد وصله النسائى والدارمى وغيرهما عن أبى بكر بن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده موصولا.
لكن إسناده ضعيف كما سبق بيانه (2212) وللحديث شاهد عن رجل من آل عمر مرفوعا.
أخرجه ابن أبى شيبة (11/6/1) بإسناد ضعيف كما سبق بيانه من قبل حديثين (2266) .
قال الحافظ (4/27) : ` ورواه البزار من حديث عمر بن الخطاب ، وعبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب فى حديث مرسل `.
ইরওয়াউল গালীল (2269)
*2270* - (وفى عين الأعور دية كاملة لأنه يروى عن عمر وعثمان وعلى وابن عمر: ` أنهم قضوا بذلك ` ولم يعرف لهم مخالف فى عصرهم.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح عنهم ، إلا عثمان.
1 ـ أثر عمر ، يرويه قتادة عن أبى مجلز: ` أن رجلا سأل ابن عمر ـ وفى رواية عنه: سألت عبد الله بن عمر ـ عن الأعور تفقأ عينه ، فقال عبد الله بن صفوان ، قضى فيها عمر بالدية `.
أخرجه ابن أبى شيبة (11/11/2) والبيهقى (8/94) من طريق قتادة قال: سمعت أبا مجلز به وزاد البيهقى: ` فقلت: إنما أسأل ابن عمر ، فقال: أوليس يحدثك عن عمر `.
قلت: وهذا سند صحيح.
2 ـ عن عثمان.
يرويه أبو عياض: ` أن عثمان قضى فى أعور أصيبت عينه الصحيحة الدية كاملة `.
أخرجه ابن أبى شيبة (11/12/1) والبيهقى (8/94) من طريق قتادة عن عبد ربه عن أبى عياض.
قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل أبى عياض فإنه مجهول ، ومثله عبد ربه وهو ابن أبى يزيد.
3 ـ عن على ، يرويه قتادة أيضا عن خلاس عنه: ` فى الرجل الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة ، قال: إن شاء أن يفقأ عين مكان عين ، ويأخذ النصف ، وإن شاء أخذ الدية كاملة `.
أخرجه ابن أبى شيبة (11/12/1) قال: أخبرنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة به.
وبهذا الإسناد عن قتادة عن لاحق أنه سأل ابن عمر أو سأله رجل عن الأعور تفقأ عينه الصحيحة ، فقال ابن صفوان ـ وهو عند ابن عمر: قضى فيها عمر بالدية كاملة ، فقال: إنما أسألك يا ابن عمر! فقال: تسألنى؟ ! هذا يحدثك أن عمر قضى فيها بالدية كاملة `.
قلت: والإسنادان صحيحان.
4 ـ عن ابن عمر ، يرويه ابنه سالم عنه قال: ` إذا فقئت عين الأعور ففيها الدية كاملة ` أخرجه ابن أبى شيبة (11/12/1) : أخبرنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهرى عنه.
قلت: وهذا إسناد صحيح أيضا.
وله طريق أخرى عن ابن عمر بمعناه تقدم فى الذى قبله.
ইরওয়াউল গালীল (2270)