Arabic source text

ইরওয়াউল গালীল

ইরওয়াউল গালীল

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
*2311* - (حديث: ` عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ` رواه النسائى.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وقد مضى فى أول ` باب الوضوء ` (رقم 82) .

ইরওয়াউল গালীল (2311)

*2312* - (روى سعيد فى سننه عن طارق بن شهاب قال: ` أتى عمر رضى الله عنه بامرأة قد زنت ، قالت: إنى كنت نائمة فلم استيقظ إلا برجل قد جثم على فخلى سبيلها ولم يضربها `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وأخرجه ابن أبى شيبة فى ` المصنف ` (11/70/2) : أخبرنا ابن مهدى عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب: ` أن امرأة زنت ، فقال عمر: أراها كانت تصلى من الليل فخشعت فركعت ، فسجدت ، فأتاها عاد من العواد فتجثمها ، فأرسل عمر إليها ، فقالت كما قال عمر ، فخلى سبيلها `.

قلت: وهذا إسناد صحيح.

وقد رويت القصة من طرق أخرى بنحوها ، فانظر الأرقام (2313 و

2314 و2230) .

ইরওয়াউল গালীল (2312)

*2313* - (روى: ` أنه أتى بامرأة استسقت راعيا فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها فقال لعلى: ما ترى فيها؟ قال: إنها مضطرة فأعطاها شيئا وتركها `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البيهقى (8/236) من طريق إبراهيم بن عبد الله العبسى أنبأ وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبى عبد الرحمن السلمى قال: ` أتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه بامرأة جهدها العطش ، فمرت على راع فاستسقت فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ، ففعلت ، فشاور الناس فى رجمها ، فقال على رضى الله عنه: هذه مضطرة ، أرى أن تخلى سبيلها ، ففعل `.

قلت: وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن عبد الله العبسى وهو صدوق.

وله شاهد مرفوع ، يرويه حجاج عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: ` استكرهت امراة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم ، فدرأ عنها الحد `.

أخرجه ابن أبى شيبة فى ` المصنف ` (11/68/1) وعنه البيهقى (8/235) وقال: ` زاد غيره فيه: وأقامه على الذى أصابها ، ولم يذكر أنه جعل لها مهرا `.

وقال: ` وفى هذا الإسناد ضعف من وجهين: أحدهما: أن الحجاج لم يسمع من عبد الجبار.

والآخر: أن عبد الجبار لم يسمع من أبيه.

قاله البخارى وغيره `.

قلت: وفى الباب قصة أخرى عن عمر تأتى برقم (2314) .

وعن نافع: ` أن رجلا أصاب أهل بيت ، فاستكره منهم امرأة ، فرفع ذلك إلى أبى بكر ، فضربه ونفاه ، ولم يضرب المرأة `.

أخرجه ابن أبى شيبة (11/78/1) : أخبرنا ابن نمير عن عبيد الله عنه.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين لكنه منقطع ، فإن نافعا لم يدرك أبا بكر الصديق رضى الله عنه.

ইরওয়াউল গালীল (2313)

*2314* - (روى عن عمر وعلى أنهما قالا: ` لا حد إلا على من علمه `. (2/361) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف عن عمر وعثمان ، ولم أقف عليه عن على

قال الشافعى (1495) أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن حاطب حدثه قال: ` توفى حاطب ، فأعتق من صلى من رقيقه وصام ، وكانت له أمة نوبية ، قد صلت وصامت ، وهى أعجمية لم تفقه ، فلم ترعه إلا بحبلها ، وكانت ثيبا ، فذهب إلى عمر ، فحدثه ، فقال عمر: لأنت الرجل ، لا يأتى بخير ، فأفزعه ذلك ، فأرسل إليها عمر ، فقال: أحبلت؟ فقالت: نعم من مرعوش بدرهمين ، فإذا هى تستهل بذلك لا تكتمه ، قال: وصادف عليا وعثمان ، وعبد الرحمن بن عوف. فقال: أشيروا على ، قال: وكان عثمان جالسا فاضطجع ، فقال على وعبد الرحمن بن عوف: قد وقع عليها الحد ، فقال: أشر على يا عثمان ، فقال: قد أشار عليك أخواك ، فقال: أشر على أنت فقال: أراها تستهل به كأنها لا تعلمه ، وليس الحد إلا على من علمه ، فقال: صدقت ، والذى نفسى بيده ما الحد إلا على من علمه ، فجلدها عمر مئة ، وغربها عاما `.

ومن طريق الشافعى أخرجه البيهقى (8/238) .

قلت: وهذا إسناد ضعيف ، مسلم بن خالد هو الزنجى وفيه ضعف.

وابن جريج مدلس وقد عنعنه [1] .

ইরওয়াউল গালীল (2314)

*2315* - (روى سعيد بن المسيب قال: ` ذكر الزنا بالشام فقال رجل: زنيت البارحة ، قالوا: ما تقول؟ قال: ما علمت أن الله حرمه ، فكتب بها إلى عمر فكتب: إن كان يعلم أن الله حرمه فحدوه وإن لم يكن علم فأعلموه فإن عاد فارجموه `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

قال الحافظ فى ` التلخيص ` (4/61) : ` وروينا فى ` فوائد ` عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجويرى قال: أنبأنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ` ذكر الزنا بالشام ، فقال رجل: قد زنيت البارحة ، فقالوا: ما تقول؟ فقال: أو حرمه الله؟ ما علمت أن الله حرمه ، فكتب إلى عمر ، فقال: إن كان علم أن الله حرمه فحدوه ، وإن لم يكن علم فعلموه ، فإن عاد فحدوه `.

وهكذا أخرجه عبد الرزاق عن ابن عيينة ، وأخرجه أيضا عن معمر عن عمرو بن دينار وزاد: ` أن الذى كتب إلى عمر بذلك هو أبو عبيدة بن الجراح `.

وفى رواية له: ` أن عثمان هو الذى أشار بذلك على عمر رضى الله عنهما `.

وأخرجه البيهقى (8/239) عن طريق بكر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ` أنه كتب إليه فى رجل قيل له متى عهدك بالنساء؟ فقال: البارحة.

قيل: بمن؟ قال: أم مثواى ، فقيل له: قد هلكت ، قال: ما علمت أن الله حرم الزنا ، فكتب عمر رضى الله عنه أن يستحلف ما علم أن الله حرم الزنا ، ثم يخلى سبيله `.

قلت: ورجاله ثقات إلا أنه منقطع بين بكر بن عبد الله وهو المزنى البصرى وعمر.

ইরওয়াউল গালীল (2315)

*2316* - (حديث: ` ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم `. (2/361) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه ابن عساكر فى ` تاريخ دمشق ` (19/171/2)

من طريق محمد بن ثابت أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الصمد أخبرنا محمد بن أبى بكر المقدمى أخبرنا محمد بن على الشامى أخبرنا أبو عمران الجونى قال: قال عمر بن عبد العزيز: ` لأجلدن فى الشراب كما فعل جدى عمر بن الخطاب ، ثم أمر صاحب عسسته وضم إليه صاحب خبره ، وقال لهما: من وجدتماه سكران فأتيانى به ، قال: فطافا ليلتهما حتى انتهيا إلى بعض الأسواق ، فإذا هما بشيخ حسن الشيبة ، بهى المنظر عليه ثياب حسنة ، متلوث فى ثيابه سكران وهو يتقيأ ـ فذكر قصة طويلة ، وفيها: ـ فحملاه فأوقفاه بحضرة عمر بن عبد العزيز وقصا عليه قصته من أولها إلى آخرها ، فأمر عمر باستنكاهه ، فوجد منه رائحة ، فأمر بحبسه حتى أفاق ، فلما كان الغد أقام عليه الحد ، فجلده ثمانين جلدة ، فلما فرغ ، قال له عمر: أنصف يا شيخ من نفسك ولا تعد ، قال: يا أمير المؤمينن قد ظلمتنى ، قال: وكيف؟ قال: لأننى عبد ، وقد حددتنى حد الأحرار ، قال: فاغتم عمر ، وقال: أخطأت علينا وعلى نفسك ، أفلا أخبرتنا أنك عبد فنحدك حد العبيد ، فلما رأى اهتمام عمر به ، رد عليه ، وقال: لا يسؤك الله يا أمير المؤمنين ، ليكون لى بقية هذا الحد سلف عندك ، لعلى أرفع إليك مرة أخرى! قال: فضحك عمر ; وكان قليل الضحك حتى استلقى على مسنده ، وقال لصاحب عسسه وصاحب خبره: إذا رأيتما مثل هذا الشيخ فى هيبته وعلمه وفهمه وأدبه فاحملا أمره على الشبهة ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ` ادرءوا الحدود بالشبهة `.

ومن هذا الوجه رواه أبو سعد بن السمعانى فى ` الذيل ` كما فى ` المقاصد الحسنة ` رقم (46) وقال: ` قال شيخنا: وفى سنده من لا يعرف `.

وأخرج ابن أبى شيبة (11/70/2) عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: ` لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلى [من] أن أقيمها فى

الشبهات `.

قلت: ورجاله ثقات لكنه منقطع بين إبراهيم وعمر.

لكن قال السخاوى: ` وكذا أخرجه ابن حزم فى ` الإيصال ` له بسند صحيح `.

قلت: وقد روى من حديث عائشة مرفوعا بلفظ: ` ادرءوا الحدود ما استطعتم … `.

وسيأتى فى الكتاب برقم (2355) .

ورواه الحارثى فى ` مسند أبى حنيفة ` له من حديث مقسم عن ابن عباس مرفوعا بلفظ الكتاب.

وكذا هو عند ابن عدى أيضا ، وهو ضعيف.

ইরওয়াউল গালীল (2316)

*2317* - (قال صلى الله عليه وسلم: ` فهلا قبل أن تأتينى به `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وهو من حديث صفوان بن أمية ، وله عنه طرق:

الأولى: عن حميد ابن أخت صفوان عن صفوان بن أمية قال: ` كنت نائما فى المسجد على خميصة لى ثمن ثلاثين درهما ، فجاء رجل فاختلسها منى ، فأخذ الرجل ، فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع ، قال ، فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهما؟ أنا أبيعه ، وأنسئه ثمنها ، قال: فهلا كان هذا قبل أن تأتينى به `.

أخرجه أبو داود (4394) والنسائى (2/255) وابن الجارود (828) والحاكم (4/380) والبيهقى (8/265) عن عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أسباط بن نصر الهمدانى عن سماك بن حرب عن حميد به.

وخالفه سليمان بن قرن فقال: عن سماك عن حميد ابن أخت صفوان به.

أخرجه أحمد (6/166) .

والصواب حميد بالحاء المهملة ثم ميم ، ومن قال بجيم ثم عين فقد صحف كما حرره الحافظ فى ` تهذيب التهذيب `.

ثم هو مجهول ما حدث عنه سوى سماك بن حرب كما فى ` الميزان ` ، وقال الحافظ: ` مقبول `.

وهو كما قال هنا ، فإنه قد توبع كما يأتى.

الثانية: عن عكرمة عن صفوان.

أنه طاف بالبيت وصلى ، ثم لف رداء له من برد فوضعه تحت رأسه ، فنام ، فأتاه لص فاستله من تحت رأسه فأخذه ، فأتى به النبى صلى الله عليه وسلم … `. الحديث نحوه.

أخرجه النسائى من طريق عبد الملك بن أبى بشير قال: حدثنى عكرمة.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات ، فهو صحيح إن كان عكرمة سمعه من صفوان فقد قال ابن القطان: ` وعكرمة لا أعرف أنه سمع من صفوان `.

قلت: وقد خالفه أشعث ، فقال: عن عكرمة عن ابن عباس قال: ` كان صفوان نائما فى المسجد ورداؤه تحته … ` الحديث فجعله من مسند ابن عباس.

أخرجه النسائى والدارمى (2/172) .

لكن أشعث هذا وهو ابن سوار ضعيف ، فلا يحتج به لاسيما عند المخالفة.

الثالثة: عن طاوس عن صفوان بن أمية: ` أنه سرقت خميصة من تحت رأسه وهو نائم … `.

أخرجه النسائى من طريق حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عنه.

وخالفه زكريا بن إسحاق فقال: عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس: ` أن صفوان بن أمية أتى النبى صلى الله عليه وسلم.....` فذكره مختصرا.

أخرجه الدارقطنى (375) والحاكم وقال: ` صحيح الإسناد ` … ووافقه الذهبى قلت: وهو كما قالا ، ولكنى أتعجب منهما كيف لم يصححاه على شرط الشيخين فإنه من طريقين عن أبى عاصم الضحاك بن مخلد الشيبانى حدثنا زكريا بن إسحاق.

وهذا رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين.

وزكريا هذا ثقة اتفاقا ، فلا يضره مخالفة حماد بن سلمة له فى إسناده ، لكن قد خالفه أيضا سفيان بن عيينة فقال عن عمرو عن طاوس عن النبى صلى الله عليه وسلم فأرسله.

أخرجه البيهقى وقال: ` وروى عن ابن كاسب عن سفيان بن عيينة بإسناده موصولا بذكر ابن عباس فيه ، وليس بصحيح `.

قلت: إن لم يصح عن سفيان موصولا فقد صح عن زكريا بن إسحاق كما تقدم.

ويشهد لرواية حماد عن عمرو أنه تابعه ابن طاوس عن أبيه عن صفوان أنه قال: ` … فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت يا رسول الله إن هذا سرق خميصة لى ـ لرجل معه ـ فأمر بقطعه … `.

أخرجه أحمد (6/465 ـ 466) : حدثنا عفان قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا ابن طاوس.

قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين.

وقال ابن عبد البر:

` سماع طاوس من صفوان ممكن ، لأنه أدرك زمان عثمان `.

قلت: زد على ذلك أن طاوسا ليس موصوفا بالتدليس ، فمثله يحمل حديثه على الإتصال ، فالسند صحيح.

ويبدو أن طاوسا كان له فى هذا الحديث إسنادان: أحدهما عن ابن عباس ، والآخر عن صفوان ، وأنه كان تارة يرويه عن هذا ، وتارة عن هذا ، فرواه عمرو بن دينار عنه على الوجهين ، وابنه على الوجه الآخر.

والله أعلم.

الرابعة: عن طارق بن مرقع عن صفوان بن أمية به مختصرا.

أخرجه أحمد (6/465) وعنه النسائى (2/255) من طريق محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد ـ يعنى: ابن أبى عروبة ـ عن قتادة عن عطاء عنه.

قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير طارق هذا قال الحافظ: ` مقبول ، من الثالثة ، ويقال: إنه الذى خاصمه إلى النبى صلى الله عليه وسلم `.

قلت: وقد أسقطه بعضهم من السند فقال يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عطاء عن صفوان ، أخرجه النسائى.

وأرسله الأوزاعى فقال: حدثنى عطاء بن أبى رباح: ` أن رجلا سرق ثوبا فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم … ` أخرجه النسائى.

الخامسة: عن صفوان بن عبد الله بن صفوان: ` أن صفوان بن أمية … قدم المدينة ، فنام فى المسجد وتوسد رداءه … ` الحديث.

أخرجه مالك (2/834/28) وعنه الشافعى (1509) وكذا ابن ماجه (2595) إلا أنه قال: ` عن عبد الله بن صفوان عن أبيه `.

قلت: فوصله ، وهو وهم ، والصواب: صفوان بن عبد الله أن صفوان بن أمية … مرسلا.

كما وقع فى ` الموطأ ` و` الشافعى ` وعنه البيهقى من طريق ابن شهاب عن صفوان.

ويؤيده أنه تابعه محمد بن أبى حفصة قال: حدثنا الزهرى به.

أخرجه أحمد (6/465) .

قلت: وهذا مرسل قوى يشهد للموصولات قبله.

وجملة القول أن الحديث صحيح الإسناد من بعض طرقه ، وهو صحيح قطعا بمجموعها ، وقد صححه جماعة ، منهم من تقدم ذكره ، ومنهم الحافظ محمد بن عبد الهادى ، فقد قال فى ` تنقيح التحقيق ` (3/367) : ` حديث صفوان صحيح ، رواه أحمد وأبو داود والنسائى ابن ماجه `.

ইরওয়াউল গালীল (2317)

*2318* - (عن ابن عمر مرفوعا: ` من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد لله فى أمره ` رواه أحمد وأبو داود (2/361) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه أحمد (2/70) وأبو داود (3597) وكذا ابن عساكر فى ` تاريخ دمشق ` (18/37/2) من طريق زهير حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن راشد قال: ` جلسنا لعبد الله بن عمر ، فخرج إلينا فجلس ، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره `.

وتمامه عنه أحمد: ` ومن مات وعليه دين فليس بالدينار وبالدرهم ، ولكنها الحسنات والسيئات ، ومن خاصم فى باطل ، وهو يعلمه لم يزل فى سخط الله حتى ينزع ، ومن قال فى مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال `.

وهذه الزيادة عند أبى داود أيضا دون القضية الأولى منها.

قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير يحيى بن راشد وهو ثقة.

وقد توبع من ثقات آخرين:

الأول: نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم بمعناه قال: ` ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل `.

أخرجه أبو داود (3598) من طريق المثنى بن يزيد عن مطر الوراق عنه.

لكن الوراق ضعيف ، والمثنى مجهول ، لكن تابعه حسين المعلم عن مطر به.

أخرجه ابن ماجه (2320) ، وحسين ثقة ، (فى العلة) [1] من الوراق.

والثانى: عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ابن عمر بالقدر المذكور فى الكتاب فقط أخرجه الطبرانى فى ` المعجم الكبير ` (3/189/2) والحاكم (4/383) من طريق عبد الله بن جعفر حدثنى مسلم بن أبى مريم عنه.

وسكت عليه الحاكم ثم الذهبى وكأنه لظهور ضعفه ، فإن عبد الله بن جعفر وهو المدنى والد الحافظ على بن المدينى ، وهو ضعيف.

والثالث: عطاء عنه.

أخرجه الواحدى فى ` الوسيط ` (1/177/2) عن حفص بن عمر حدثنى ابن جريج عنه به مثل حديث ابن عامر وزاد: ` ومن أعان على خصومة بغير علم كان فى سخط الله حتى ينزع `.

لكن حفص بن عمر هذا واه جدا وهو الحبطى الرملى.

وللحديث شاهد من حديث أبى هريرة مرفوعا بلفظ: ` من حالت شفاعته دون حد من حدود ، فقد ضاد الله فى ملكه ، ومن أعان على خصومة لا يعلم أحق أو باطل فهو فى سخط الله حتى ينزع ، ومن مشى مع قوم يرى أنه شاهد وليس بشاهد ، فهو كشاهد زور ، ومن تحلم كاذبا كلف أن يعقد بين طرفى شعيرة ، وسباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر `.

أخرجه الطبرانى فى ` الأوسط ` (1/161/1) والعقيلى فى ` الضعفاء ` (ص 135) عن رجاء أبى يحيى صاحب السقط عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة.

وقال الطبرانى: ` لم يروه عن يحيى عن أبى سلمة إلا رجاء `.

قلت: وهو ضعيف كما قال ابن معين وغيره.

وقال العقيلى: ` حدث عن يحيى بن أبى كثير ، ولا يتابع عليه `.

ثم ساق له هذا الحديث ، ثم قال: ` يروى بأسانيد مختلفة صالحة ، من غير هذا الطريق `.

قلت: وكأنه يشير إلى بعض طرق حديث ابن عمر.

والله أعلم.

ইরওয়াউল গালীল (2318)

*2319* - (حديث: ` أن أسامة بن زيد لما شفع فى المخزومية التى سرقت غضب النبى صلى الله عليه وسلم ، وقال: ` أتشفع فى حد من حدود الله؟ ! ` رواه أحمد ومسلم بمعناه.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البخارى (2/377 ـ 378 ، 4/295 ـ 296) ومسلم (5/114) وأبو داود (4373 ، 4734) والنسائى (2/257) والترمذى (1/269) والدارمى (2/173) وابن ماجه (2547) وابن الجارود (804 ـ 806) والبيهقى (8/253 ـ 254) وأحمد (6/162) من طرق عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: ` أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التى سرقت ، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترىء عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع فى حد من حدود الله؟ ! ثم قام فاختطب ، فقال: أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها `.

وزاد النسائى فى رواية: ` فلما كلمه تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع فى حد من حدود الله؟ ! فقال له أسامة: استغفر لى يا رسول الله `.

وإسناده صحيح على شرط مسلم ، وعنده التلون فقط.

وزاد هو وغيره فى آخره: ` ثم أمر بتلك المرأة التى سرقت فقطعت يدها `.

وقد ورد الحديث عن ابن عمر أيضا وسيأتى فى الكتاب (رقم 2403) .

ইরওয়াউল গালীল (2319)

*2320* - (حديث: ` أنه صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود فى حياته وكذا خلفاؤه من بعده ` (2/361) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لا أعرفه.

وكأن المصنف رحمه الله أخذه من مجموع ما ورد فى هذا الكتاب ` الحدود ` من أحاديث وآثار ، فمن الأحاديث ما تقدم برقم (2317 و2319) .

وما يأتى برقم (2321 ، 2323 ، 2333 ، 2338 ، 2339 ، 2343) .

ইরওয়াউল গালীল (2320)

*2321* - (قوله صلى الله عليه وسلم: ` واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وقد مضى برقم (1464) .

ইরওয়াউল গালীল (2321)

*2322* - (حديث: ` أمر برجم ماعز ولم يحضره `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وقد جاء من حديث جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم:

الأول: أبو هريرة رضى الله عنه قال: ` أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى المسجد ، فناداه ، فقال: يا رسول الله إنى زنيت ، فأعرض عنه ، حتى ردد أربع مرات ، فلما شهد على نفسه أربع شهادات ، دعاه النبى صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا ، قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه ، قال ابن شهاب:

فأخبرنى من سمع جابر بن عبد الله قال: ` فكنت فيمن رجمه ، فرجمناه بالمصلى ، فلما أذلقته الحجارة هرب ، فأدركناه بالحرة ، فرجمناه `.

أخرجه البخارى (4/301 ، 303 ـ 304) ومسلم (5/116) والبيهقى (8/219) وأحمد (2/453) من طريق ابن شهاب عن أبى سلمة وسعيد بن المسيب عنه.

وأخرجه الترمذى (1/268) وابن ماجه (2554) وابن أبى شيبة (11/81/2) والحاكم (4/363) وأحمد (2/286 ـ 287 ، 450) من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة وحده به نحوه ولفظه: ` جاء ماعز الأسلمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: إنه قد زنى … ` وقال الترمذى: ` حديث حسن ، وقد روى من غير وجه عن أبى هريرة `.

وقال الحاكم: ` صحيح على شرط مسلم `!

ووافقه الذهبى.

وله طريق ثالثة بنحوه ستأتى فى الكتاب برقم (2354) .

الثانى: جابر بن عبد الله نحو حديث أبى هريرة.

أخرجه البخارى (4/301 ، 302) ومسلم (5/117) وأبو داود (4430) والترمذى (1/276) وابن الجارود (813) وأحمد (3/323) من طريق جماعة عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن أبى سلمة به وزاد فى آخره: ` فرجم حتى مات ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ، ولم يصل عليه `.

وقال البخارى: ` وصلى عليه `.

وهى رواية شاذة تفرد بها محمود بن غيلان عن عبد الرزاق دون سائر الرواة عنه.

وقد ذكر أسماءهم الحافظ فى ` الفتح ` (12/115 ـ 116) .

وله طريق آخر ، يرويه محمد بن إسحاق قال: ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة قصة ماعز بن مالك ، فقال لى: حدثنى حسن بن محمد بن على بن أبى طالب قال: ` حدثنى ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا تركتموه ، من شئتم من رجال أسلم ، ممن لا أتهم ، قال: ولم أعرف هذا الحديث ، قال: فجئت جابر بن عبد الله ، فقلت: إن رجالا من أسلم يحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين أصابته: ألا تركتموه؟ وما أعرف الحديث ، قال: يا ابن أخى أنا أعلم الناس بهذا الحديث ، كنت فيمن رجم الرجل ، إنا لما خرجنا به ، فرجمناه ، فوجد مس الحجارة صرخ بنا: يا قوم ردونى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن قومى قتلونى وغرونى من نفسى ، وأخبرونى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلى ، فم ننزع عنه حتى قتلناه ، فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه قال: فهلا تركتموه وجئتمونى به؟ ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ، فأما لترك حد فلا.

قال: فعرفت وجه الحديث `.

قلت: وهذا إسناد جيد.

أخرجه أبو داود (4420) وابن أبى شيبة (11/82/2) وأحمد (3/381) مختصرا.

وله طريق ثالثة عن جابر نحوه.

أخرجه الدارقطنى (340) .

3 ـ جابر بن سمرة قال: ` أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قصير أشعث ذى عضلات عليه إزار وقد زنى فرده مرتين ، ثم أمر به فرجم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلما نفرنا غازين فى سبيل الله تخلف أحدكم ينب نبيب التيس ، يمنح إحداهن الكبشة؟ ! إن الله لا يمكنى من أحد منهم إلا جعلته نكالا ، أو نكلته `.

أخرجه مسلم (5/117) وأبو داود (4422) والدارمى (2/176 ـ 177) وأحمد (5/86 ، 99 ، 102 ، 103) من طرق عن سماك بن حرب عنه.

وفى رواية لمسلم: ` فرده مرتين أو ثلاثا `.

ورواه شريك عن سماك به مختصرا بلفظ: ` أن ماعز جاء فأقر عند النبى صلى الله عليه وسلم أربع مرات ، فأمر برجمه `.

أخرجه أحمد (5/91) .

4 ـ عبد الله بن عباس: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك: أحق ما بلغنى عنك؟ قال: وما بلغك عنى؟ قال: بلغنى أنك وقعت بجارية آل فلان؟ قال: نعم ، قال: فشهد أربع شهادات ، ثم أمر به فرجم `.

أخرجه مسلم (5/118) وأبو داود (4425) ، 4426) وأحمد (1/245 ، 314 ، 328) من طريق سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عنه.

وله طريق أخرى عن عكرمة عنه: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم لما أتاه ماعز بن مالك قال: لعلك قبلت ، أو غمزت أو نظرت؟ قال: لا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنكتها؟ ـ لا يكنى ـ قال: نعم ، قال: فعند ذلك أمر برجمه `.

أخرجه أحمد (1/338 ، 270) وأبو داود (4427) والدارقطنى (339) عن جرير ابن حازم عن يعلى بن حكيم عنه.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وتابعه يحيى بن أبى كثير عن عكرمة نحوه.

أخرجه الدارقطنى.

5 ـ أبو سعيد الخدرى: ` أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنى أصبت فاحشة فأقمه على ، فرده النبى صلى الله عليه وسلم مرارا ، قال: ثم سأل قومه فقالوا: ما نعلم به بأسا ، إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام عليه

الحد ، قال: فرجع إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، فأمرنا أن نرجمه ، قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد ، قال: فما أوثقناه ، ولا حفرنا له ، قال: فرميناه بالعظم والمدر والخزف ، قال: فاشتد ، واشتددنا خلفه ، حتى عرض الحرة ، فانتصب لنا ، فرمينا بجلاميد الحرة ـ يعنى الحجارة ـ حتى سكت ، قال: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا من العشى فقال: أو كلما انطلقنا غزاة فى سبيل الله … ` فذكره مثل حديث (3 ـ جابر بن سمرة) وزاد: ` فما استغفر له ولا سبه `.

أخرجه مسلم وأبو داود (4431) وأحمد (3/2 ـ 3) وابن أبى شيبة (11/82/1) وفى رواية لأبى داود (4432) : ` ذهبوا يسبونه فنهاهم ، قال: ذهبوا يستغفرون له فنهاهم ، قال: هو رجل أصاب ذنبا حسيبه الله ` وإسناده صحيح على شرط مسلم.

6 ـ بريدة بن الحصيب ، قال: ` جاء ماعز بن مالك إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال: يا رسول الله طهرنى ، فقال: ويحك ارجع استغفر الله وتب إليه ، قال: فرجع غير بعيد ، ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرنى.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه ، قال: فرجع غير بعيد ، ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرنى ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ، حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيم أطهرك؟ فقال: من الزنا ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون ، فقال: أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه ، فلم يجد منه ريح خمر ، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزنيت؟ فقال: نعم ، فأمر به فرجم ، فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد هلك ، لقد أحاطت به خطيئته ، وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز أنه جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فوضع يده فى يده ، ثم قال: اقتلنى بالحجارة ، قال: فلبثوا يومين أو ثلاثة ، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس ، فسلم ثم جلس ، فقال: استغفروا لماعز بن مالك ، قال:

فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك ، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم.

قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله طهرنى ، فقال: ويحك ارجعى فاستغفرى الله وتوبى إليه ، فقالت: أراك تريد أن تردنى كما رددت ماعز ابن مالك! قال: وما ذاك؟ قالت: إنها حبلى من الزنى.

فقال: أنت؟ ! قالت: نعم ، فقال لها حتى تضعى ما فى بطنك ، قال: فكفلها رجل من الأنصار ، حتى وضعت ، قال: فأتى النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال: قد وضعت الغامدية ، فقال: إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه ، فقام رجل من الأنصار ، فقال: إلى رضاعه يا نبى الله! قال: فرجمها `.

أخرجه مسلم (5/119 ـ 120) وأبو داود (4433 ـ 4442) والدارقطنى (327) وأحمد (5/347 ـ 348) وقال الدارقطنى: ` حديث صحيح `.

7 ـ عمران بن حصين.

وسيأتى حديثه برقم (2333) .

8 ـ نعيم بن هزال قال: ` كان ماعز بن مالك يتيما فى حجر أبى ، فأصاب جارية من الحى ، فقال له أبى: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك ، وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجا ، فأتاه فقال: يا رسول الله إنى زنيت فأقم على كتاب الله ، فأعرض عنه ، فعاد فقال: يا رسول الله إنى زنيت ، فأقم على كتاب الله حتى قالها أربع مرات ، قال صلى الله عليه وسلم: إنك قد قلتها أربع مرات ، فيمن؟ قال: بفلانة ، قال: هل ضاجعتها؟ قال: نعم ، قال: هل باشرتها؟ قال: نعم ، قال: هل جامعتها؟ قال: نعم ، قال: فأمر به أن يرجم ، فأخرج به إلى الحرة ، فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع ، فخرج يشتد ، فلقيه عبد الله بن أنيس ، وقد عجز أصحابه ، فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله ، ثم أتى النبى صلى الله عليه وسلم ، فذكر ذلك له ، فقال: هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه `.

أخرجه أبو داود (4419) وابن أبى شيبة (11/81/2) وأحمد (5/216 ـ

217) عن وكيع: عن هشام بن سعد قال: حدثنى يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه.

قلت: وهذا إسناد حسن ، ورجاله رجال مسلم.

ويشهد له الطريق الثانى من حديث جابر رقم (2) .

وقد تابعه زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم به نحوه.

وزاد فى آخره: ` ثم قال: يا هزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك `.

أخرجه أبو داود (4377 ، 4378) وأحمد.

وهى رواية له من الطريق الأولى.

وأخرجه الحاكم (4/363) مختصرا وصححه ووافقه الذهبى.

(تنبيه) قول المصنف رحمه الله ` ولم يحضره ` لم أره مصرحا به فى شىء من هذه الطرق ولا فى غيرها ، والظاهر أنه ذكره بالمعنى ، فإن فى بعضها ما يدل على ذلك ، مثل قول جابر بن عبد الله فى الطريق الثانية عنه: ` فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه … `.

وقوله فى حديث نعيم بن هزال: ` ثم أتى النبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له … ` فإن ظاهرهما أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يحضر ذلك.

والمصنف تابع فى ذلك للرافعى فى ` الشرح الوجيز ` (1) ، وهو لإمامه الشافعى فقد ذكره عنه البيهقى فى سننه تحت ` باب من أجاز أن لا يحضر الإمام المرجومين ولا الشهود `.

وقال الحافظ فى ` تخريج الرافعى ` (4/58) : ` هو كما قال فى ماعز ، لم يقع فى طرق الحديث أنه حضر ، بل فى بعض الطرق ما يدل على أنه لم يحضر ، وقد جزم بذلك الشافعى ، وأما الغامدية ، ففى ` سنن أبى داود ` وغيره ما يدل على ذلك `.

ولم أر فى أبى داود ولا فى غيره ما يدل على ذلك فى الغامدية ، وإنما فى ماعز لما يتبين مما سبق من التخريج والله أعلم.

وقد روى الحديث عن أبى بكر الصديق بسياق فيه غرابة سيأتى برقم (2357) .

ইরওয়াউল গালীল (2322)

*2323* - (حديث: ` أنه قال فى سارق أتى به: اذهبوا به فاقطعوه `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أقف عليه [1] .

ইরওয়াউল গালীল (2323)

*2324* - (روى سعيد: ` أن فاطمة حدت جارية لها `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

وأخرجه الشافعى (1502) وابن أبى شيبة (11/293/1) قالا: أخبرنا سفيان بن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن على: ` أن فاطمة … ` وزاد الشافعى: ` زنت `.

ومن طريقه أخرجه البيهقى (8/245) .

قلت: وهذا سند رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ، إلا أنه منقطع ، فإن الحسن بن محمد بن على لم يدرك جدته فاطمة رضى الله عنها.

ইরওয়াউল গালীল (2324)

*2325* - (قوله صلى الله عليه وسلم: ` أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ` رواه أحمد وأبو داود.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه أحمد (1/135 ، 145) وأبو داود (4473) وابن أبى شيبة (11/62/1) والبيهقى (8/245) والطيالسى (146) والبغوى فى ` الجعديات ` (101/2) عن عبد الأعلى الثعلبى عن أبى جميلة عن على رضى الله عنه قال:

` فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: يا على انطلق فأقم عليها الحد ، فانطلقت ، فإذا بها دم يسيل لم ينقطع ، فأتيته ، فقال: يا على أفرغت؟ قلت: أتيتها ودمها يسيل ، فقال دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد ، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم `.

قلت: وهذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى ، أبو جميلة اسمه ميسرة بن يعقوب الطهوى صاحب راية على ، روى عنه جماعة ، وذكره ابن حبان فى ` الثقات `.

وعبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبى ، فيه ضعف ، لكن تابعه عبد الله بن أبى جميلة وهو مجهول كما فى التقريب ` ، أخرجه البيهقى.

ولكن النفس لم تطمئن لصحة قوله فى آخر الحديث: ` وأقيموا الحدود … ` وألقى فيها أنها مدرجة ، وذلك حين رأيت الحديث قد رواه أبو عبد الرحمن السلمى بتمامه ، ولكنه جعل القدر المذكور من قول على وفى أول الحديث فقال: ` خطب على فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد ، من أحصن ومن لم يحصن ، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرنى أن أجلدها ، فإذا هى حديث عهد بنفاس ، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها ، فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم ، فقال: أحسنت `.

أخرجه مسلم (5/125) والترمذى (1/272) وصححه ، وابن الجارود (816) والبيهقى (8/244) والطيالسى (112) .

ইরওয়াউল গালীল (2325)

*2326* - (عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى قالا: ` سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ، قال: إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها لو بضفير ` ـ قال ابن شهاب: لا أدرى بعد الثالثة أو الرابعة ـ متفق عليه.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البخارى (2/27 ، 125 ، 4/308 ـ 309)

ومسلم (5/124) وكذا مالك (2/826/14) والشافعى (1499 ، 1500) وأبو داود (4469) والدارمى (2/181) وابن ماجه (2565) وابن الجارود (821) وابن أبى شيبة (11/62/1) والبيهقى (8/242) والطيالسى (952 ، 1334 ، 2513) وأحمد (4/116 ، 117) عن عبيد الله بن عبد الله عنهما معا.

وأخرجه مسلم وأبو داود (4470) وأحمد (2/349 ، 376 ، 422) عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة وحده.

ইরওয়াউল গালীল (2326)

*2327* - (حديث حكيم بن حزام أن النبى صلى الله عليه وسلم: ` نهى أن يستقاد بالمسجد وأن تنشد الأشعار وأن تقام فيه الحدود ` رواه أحمد وأبو داود والدارقطنى بمعناه.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.

أخرجه أحمد (3/434) وأبو داود (4490) والدارقطنى (324) والحاكم (4/378) والبيهقى (8/328) من طرق عن محمد بن عبد الله بن المهاجر عن زفر بن وثيمة عن حكيم بن حزام به.

قلت: سكت عليه الحاكم ، ورجاله ثقات غير زفر بن وثيمة ، قال فى ` الميزان ` ـ وقد ذكر له هذا الحديث ـ: ` ضعفه عبد الحق ، أعنى الحديث.

وقال ابن القطان: علته الجهل بحال زفر ، تفرد عنه الشعيثى.

قلت: قد وثقه ابن معين ودحيم `.

قلت: وقال: وكيع أخبرنا محمد بن عبد الله الشعيثى عن العباس بن عبد الرحمن المكى عن حكيم بن حزام به مختصرا بلفظ: ` لا تقام الحدود فى المساجد ، ولا يستقاد فيها `.

أخرجه أحمد وابن أبى شيبة (11/77/1) قالا: أخبرنا وكيع به.

والدارقطنى من طريق سلم بن جنادة: أخبرنا وكيع به.

والعباس هذا مجهول كما قال الحسينى ، على ما فى ` التعجيل ` للحافظ

ابن حجر ، وقد غلط هذا الحسينى بما خلاصته أنه ليس للعباس هذا فى حديث حكيم مدخل فى مسند أحمد.

وهذا منه عجب فحديثه كما ذكرناه فى المسند فى المكان الذى سبقت الإشارة إليه.

والله أعلم.

والحديث أورده ابن حجر فى ` التلخيص ` من رواية من سبق ذكره وزاد فيهم: ابن السكن ، ثم قال: ` ولا بأس بإسناده `.

ثم إن للحديث شواهد متفرقة يتقوى بها:

أولا: حديث ابن عباس مرفوعا: ` لا تقام الحدود فى المساجد … `.

ومضى تخريجه برقم (2214) .

ثانيا: عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` جنبوا مساجدكم إقامة حدودكم `.

أخرجه ابن أبى شيبة (11/77/1) : أخبرنا ابن فضيل عن محمد بن خالد الضبى عنه.

قلت: وهذا إسناد مرسل صحيح ، وقد وصله ابن ماجه (750) من طريق أخرى عن مكحول عن واثلة بن الأسقع مرفوعا به.

ولكن إسناده ضعيف جدا.

ثالثا: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة الحد فى المساجد `.

أخرجه ابن ماجه (2600) من طريق ابن لهيعة عن محمد بن عجلان أنه سمع عمرو بن شعيب يحدث به.

قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل سوء حفظ ابن لهيعة.

وأما ما نقله السندى فى ` حاشية ابن ماجه ` عن ` الزوائد ` انه أعله بمحمد بن عجلان أيضا قال: وهو مدلس.

فهو مع عدم وجوده فى نسختنا من ` الزوائد ` (161/1) فانى لم أر من رمى ابن عجلان بالتدليس.

والله أعلم.

رابعا: عن عمرو بن شعيب أيضا بإسناده المذكور عنه صلى الله عليه وسلم: ` أنه نهى عن تناشد الأشعار فى المسجد `.

أخرجه الترمذى (2/139) وابن ماجه (749) والبيهقى (2/448) وأحمد (2/179) وغيرهم من طرق عنه.

وقال الترمذى: ` حديث حسن `.

ইরওয়াউল গালীল (2327)

*2328* - (روى مالك عن زيد بن أسلم مرسلا: ` أن رجلا اعترف عند النبى صلى الله عليه وسلم فأتى بسوط مكسور فقال: فوق هذا ، فأتى بسوط جديد لم تكسر ثمرته ، فقال: بين هذين `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه مالك فى ` الموطأ ` (2/825/12) عن زيد بن أسلم: ` أن رجلا اعترف على نفسه بالزنى فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط ، فأتى بسوط مكسور ، فقال: فوق هذا ، فأتى بسوط جديد لم تقطع ثمرته ، فقال: دون هذا ، فأتى بسوط قد ركب به ولان ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد ، ثم قال: أيها الناس ، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله ، من أصاب من هذه القاذورات شيئا ، فليستتر بستر الله ; فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله `.

ومن طريق مالك أخرجه الشافعى وعنه البيهقى (8/326) وقال: ` قال الشافعى: هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه ، وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ، ويقول به ، فنحن نقول به `.

وأخرجه ابن أبى شيبة أيضا (11/78/1) : أخبرنا أبو خالد الأحمر عن

محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم به نحوه دون قوله: ` فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد … `.

وقال ابن عبد البر فى حديث مالك: ` لا أعلم هذا الحديث أسند بوجه من الوجوه ` ذكره فى ` التلخيص ` (4/57) وقال عقبه: ` (تنبيه) : لما ذكر إمام الحرمين هذا الحديث فى ` النهاية ` قال: إنه صحيح متفق على صحته.

وتعقبه ابن الصلاح فقال: هذا مما يتعجب منه العارف بالحديث ، وله أشباه بذلك كثيرة ، أوقعه فيها اطراحه صناعة الحديث التى يفتقر إليها كل فقيه عالم `.

ثم قال الحافظ (4/77) بعد أن أعاد حديث مالك: ` وهذا مرسل ، وله شاهد عند عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبى كثير نحوه.

وآخر عند ابن وهب من طريق كريب مولى ابن عباس بمعناه.

فهذه المراسيل الثلاثة يشد بعضها بعضا `.

كذا قال وفيه نظر لاحتمال رجوع هذه المراسيل إلى شيخ تابعى واحد ويكون مجهولا ، وقد حققت القول فى صحة ورود مثل هذا الاحتمال فى رسالتنا ` نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق `.

فراجعه فإنه مهم.

ইরওয়াউল গালীল (2328)

*2329* - (عن على رضى الله عنه قال: ` ضرب بين ضربين وسوط بين سوطين ` (2/363) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أقف عليه.

والمصنف تبع الرافعى فى ذكره.

وقال الحافظ فى ` تخريجه ` (4/78) : ` لم أره عنه هكذا `.

ইরওয়াউল গালীল (2329)

*2330* - (قال ابن مسعود: ` ليس فى ديننا مد ولا قيد ولا تجريد `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه البيهقى (8/326) من طريق جويبر عن الضحاك بن

مزاحم ، عن عبد الله بن مسعود قال: ` لا يحل فى هذه الأمة تجريد ولا مد ولا غل ولا صفد `.

قلت: وهذا إسناد ضعيف ، فإنه مع انقطاعه بين الضحاك وابن مسعود ، فإن جويبرا متروك.

ইরওয়াউল গালীল (2330)