*2331* - (قال على رضى الله عنه: ` اضرب وأوجع واتق الرأس والوجه ` وقال: ` لكل من الجسد حظ إلا الوجه والفرج `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه ابن أبى شيبة (11/77 ـ 78) : أخبرنا حفص عن ابن أبى ليلى عن عدى بن ثابت عن المهاجر بن عميرة عن على قال: ` أتى برجل سكران ، أو فى حد ، فقال: اضرب ، وأعط كل عضو حقه واتق الوجه والمذاكير `.
وهذا إسناد ضعيف ، المهاجر هذا ، أورده ابن أبى حاتم بهذا السند شيخا وتلميذا ، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وابن أبى ليلى ضعيف لسوء حفظه ، وقد اختلف عليه فى إسناده ، فرواه حفص وهو ابن غياث هكذا.
ورواه هشيم فقال: أنبأ ابن أبى ليلى عن عدى بن ثابت قال: أخبرنى هنيدة بن خالد أنه شهد عليا أقام على رجل حدا …
أخرجه البيهقى (8/327) من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم به.
وقال الحافظ فى ` التلخيص ` (4/78) : ` رواه ابن أبى شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور والبيهقى من طرق عن على `.
ইরওয়াউল গালীল (2331)
*2332* - (قول على رضى الله عنه: ` تضرب المرأة جالسة والرجل قائما `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه البيهقى (8/327) من طريق سعيد (وهو ابن
منصور) حدثنا هشيم أخبرنى بعض أصحابنا عن الحكم عن يحيى بن الجزار أن عليا رضى الله عنه كان يقول: فذكره قلت: وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين الجزار وعلى ، فإنه لم يسمع منه إلا بضعة أحاديث ، وليس هذا منها.
ولجهالة بعض أصحاب هشيم.
ইরওয়াউল গালীল (2332)
*2333* - (فى حديث الجهنية: ` فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها … الحديث ` رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه مسلم (5/120 ـ 121) وأبو داود (4440) وكذا الترمذى (1/270 ـ 271) والدارمى (2/180 ـ 181) وابن الجارود (815) والدارقطنى (331) والبيهقى (8/217 ، 225) وأحمد (4/429 ـ 430 ، 435 ، 437 ، 440) من طريق أبى المهلب عن عمران بن حصين: ` أن امرأة من جهينة أتت نبى الله صلى الله عليه وسلم وهى حبلى من الزنا ، فقالت: يا نبى الله أصبت حدا فأقمه على ، فدعا نبى الله صلى الله عليه وسلم وليها ، فقال: أحسن إليها ، فإذا وضعت فائتنى بها ، ففعل فأمر بها نبى الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ، ثم أمر بها فرجمت ، ثم صلى عليها ، فقال له عمر ، تصلى عليها يا نبى الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى `.
وله شاهد من حديث بريدة تقدم تحت الحديث (2322 ـ 6) .
وآخر من حديث أبى موسى الأشعرى نحوه.
أخرجه ابن حبان فى ` صحيحه ` (1512) .
ইরওয়াউল গালীল (2333)
*2334* - (خبر عبادة ، وفيه: ` … ومن أصاب من ذلك شيئا ، فعوقب به ، فهو كفارة له ` متفق عليه (2/364) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (1/12 ، 3/351 ، 4/294 ـ 295 ، 404 ، 405) ومسلم (5/127) والنسائى (2/181 ، 183) والترمذى
(1/271) والدارمى (2/220) وابن الجارود (803) والبيهقى (8/368) وأحمد (5/314 ، 320) من طريق الزهرى: حدثنا أبو إدريس سمع عبادة بن الصامت قال: ` كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال: تبايعوننى على ألا تشركوا بالله شيئا ، ولا تزنوا ، ولا تسرقوا ، وقرأ آية النساء ، وأكثر لفظ سفيان: قرأ الآية ، فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له ، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله ، إن شاء عذبه ، وإن شاء غفر له ` ـ والسياق للبخارى فى رواية ـ.
وفى رواية لمسلم وابن ماجه (2603) من طريق أبى الأشعث الصنعانى عن عبادة به نحوه مختصرا.
ইরওয়াউল গালীল (2334)
*2335* - (حديث: ` إن الله ستير يحب الستر `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه أبو داود (4012) والنسائى (1/70) والبيهقى (1/198) من طريق زهير عن عبد الملك بن أبى سليمان العرزمى عن عطاء عن يعلى: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار ، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ` إن الله عز وجل حيى ستير يحب الحياء والستر ، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر `.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم ، وفى العرزمى هذا كلام لا يضر ، وزهير هو ابن معاوية بن خديج أو خيثمة ، ثقة ثبت ، وقد خالفه أبو بكر بن عياش فقال: عن عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم به.
أخرجه أبو داود (4013) والنسائى وعنه عبد الغنى المقدسى فى
` السنن ` (ق 81/1) وأحمد (4/224) وقال أبو داود: ` الأول أتم `.
قلت: يعنى لفظا ، وهو كما قال.
وهو عندى أصح سندا ، لأن أبا بكر ابن عياش دون زهير فى الحفظ ، فمخالفته إياه تدل على أنه لم يحفظ ، وأن المحفوظ رواية زهير عن العرزمى عن عطاء عن يعلى.
ويؤيده أن ابن أبى ليلى رواه أيضا عن عطاء عن يعلى به مختصرا ، أخرجه أحمد.
ثم رأيت ابن أبى حاتم ذكر (1/19) عن أبيه إعلال حديث أبى بكر هذا وقال (2/229) : ` قال أبو زرعة: لم يصنع أبو بكر بن عياش شيئا ، وكان أبو بكر فى حفظه شىء ، والحديث حديث زهير وأسباط بن محمد عن عبد الملك عن عطاء عن يعلى بن أمية عن النبى صلى الله عليه وسلم `.
وللحديث شاهد من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل فى صحن الدار ، فقال: إن الله حيى حليم ستير فإذا اغتسل أحدكم فليستتر ولو بجذم حائط `.
أخرجه السهمى فى ` تاريخ جرجان ` (332/625) من طريق محمد بن يوسف أبى بكر الجرجانى الأشيب حكيم عن أبيه …
كذا وقع فى أصل ` التاريخ ` وفيه سقط ظاهر كما نبه عليه ، وقد أورده السيوطى فى ` الجامع الكبير ` (1/144/2) من رواية ابن عساكر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.
ثم ذكر له شاهدا آخر (1/145/1) من رواية عبد الرزاق عن عطاء مرسلا.
ইরওয়াউল গালীল (2335)
*2336* - (قول ابن مسعود رضى الله عنه: ` إذا اجتمع حدان أحدهما: القتل أحاط القتل بذلك ` رواه سعيد.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه ابن أبى شيبة (11/56/2) عن مجالد عن الشعبى عن مسروق قال: قال عبد الله: فذكره.
قلت: ومجالد هو ابن سعيد وليس بالقوى.
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
القسم: التخريج والأطراف
الكتاب: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: 1420 هـ)
إشراف: زهير الشاويش [ت 1434 هـ]
الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة: الثانية 1405 هـ - 1985 م
عدد الأجزاء: 9 (8 ومجلد للفهارس)
(تنبيه):
- تم إضافة كتاب: «التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل» لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - حفظه الله-، وذلك في مواضعه الملائمة من هامش الكتاب، وكذا إضافة بعض الاستدراكات المهمة وتخريجات لأحاديث لم يعثر عليها الشيخ ولا صاحب التكميل
- الأرقام بين الهلالين () هي حواشي المطبوع، أما الأرقام بين معكوفين []، فهي لمُعِدّ نسخة الشاملة
- الكلام الموجود بين هذه الأقواس {} غير موجود في الأصل وإنما تم وضعه ليستقيم الكلام.
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 8 ذو الحجة 1431
باب حد الزنا
ইরওয়াউল গালীল (2336)
*2337* - (عن عبد الله بن مسعود قال: ` سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الذنب أعظم ، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك ، قلت: ثم أى؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك ، قلت: ثم أى قال: أن تزانى بحليلة جارك ` متفق عليه.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (3/195 ، 302 ، 4/115 ، 300 ، 314 ، 488) ومسلم (1/63) وأبو داود أيضا (2310) والنسائى (2/165) والترمذى (2/305) وأحمد (1/434) من طرق عن أبى وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله به.
وفى رواية للبخارى والترمذى وأحمد (1/380 ، 431 ، 462) عن أبى وائل عن عبد الله لم يذكر بينهما عمرو بن شرحبيل.
وقال الترمذى: ` والأول أصح `.
وقال: ` هذا حديث حسن صحيح `.
ইরওয়াউল গালীল (2337)
*2338* - (حديث عمر قال: ` إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها. ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال
بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم فى كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى. فالرجم على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت به البينة أو كان الحبل أو الاعتراف وقد قرأتها: ` الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم ` ` متفق عليه.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (4/304 ، 305) ومسلم (5/116) وأبو داود (4418) والترمذى (1/269) والدارمى (2/179) وابن ماجه (2553) وابن أبى شيبة (11/82/1) وابن الجارود (812) والبيهقى (8/211) وأحمد (1/29 ، 40 ، 47 ، 50 ، 55) عن الزهرى: أخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع عبد الله بن عباس يقول: قال عمر بن الخطاب … وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.
وتابعه على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس به نحوه.
أخرجه أحمد (1/23) وابن أبى شيبة (11/82/2) .
وتابعه سعيد بن المسيب عن عمر به.
أخرجه مالك (2/824/10) وابن أبى شيبة ، وأحمد (1/36 ، 43) مختصرا.
ইরওয়াউল গালীল (2338)
*2339* - (حديث: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم رحم ماعزا والغامدية ، ورجم الخلفاء بعده `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أما رجم ماعز ، فقد سبق ذكر أحاديث رجمه تحت رقم (2322) .
وأما رجم الخلفاء بعده ، فهو فى حديث عمر الذى قبله: ` ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده `.
ولفظ بن أبى شيبة من رواية سعيد عن عمر: ` رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورجم أبو بكر ، ورجمت `.
ثم أخرجه (من طريق نجيح أبى على عن النبى عليه السلام قال:) : [1] ` رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورجم أبو بكر وعمر ، وأمرهما سنة `.
وإسناده مرسل رجاله ثقات غير نجيح أبى على أورده ابن أبى حاتم (4/1/493) وقال: ` روى عن أنس ، روى عنه أبو هلال الراسبى `.
ولم يزد ، وكذا قال ابن حبان فى ` الثقات ` (1/243) !.
وأخرجه ابن أبى شيبة (11/83/1) عن الشعبى: ` أن عليا جلد ورجم `.
وإسناده صحيح.
وعن ابن سيرين قال: ` كان عمر يرجم ويجلد ، وكان على يرجم ويجلد `.
أخرجه من طريق أشعث عنه.
وإسناده صحيح أيضا ، وأشعث هو ابن عبد الملك الحمرانى.
ইরওয়াউল গালীল (2339)
*2340* - (عن على رضى الله عنه: ` أنه ضرب شراحة (1) يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ` رواه أحمد والبخارى.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وهو من رواية الشعبى عن على ، وله عنه طرق:
الأولى: عن سلمة بن كهيل عن الشعبى به.
إلا أنه قال: ` جلد ` بدل ` ضرب `.
أخرجه البخارى فى ` الحدود ` (4/300) : حدثنا آدم حدثنا شعبة به مختصرا ، لم يذكر الجلد.
وأخرجه الطحاوى (2/81) عن العقدى حدثنا: شعبة به كاملا.
وتابعه حماد بن سلمة أنبأنا سلمة بن كهيل به ولفظه: ` أن عليا رضلى الله عنه قال لشراحة: لعلك استكرهت ، لعل زوجك أتاك ، لعل ، قالت: لا ، قال: فلما وضعت ما فى بطنها جلدها ، ثم رجمها ، فقيل له: جلدتها ثم رجمتها؟ قال: جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ` أخرجه أحمد (1/141 ، 153) قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.
الثانية: عن إسماعيل بن سالم عن الشعبى به نحو رواية شعبة.
أخرجه أحمد (1/116) والدارقطنى (340)
الثالثة: عن حصين بن عبد الرحمن عنه بلفظ: ` أتى على بمولاة لسعيد بن قيس محصنة قد فجرت ، فضربها مائة ، ثم رجمها ، ثم قال … ` أخرجه أحمد والدارقطنى.
قلت: وإسناده صحيح ، وكذا الذى قبله.
الرابعة: عن أبى حصين عن الشعبى قال: ` أتى على رضى الله عنه بشراحة الهمدانية قد فجرت ، فردها حتى ولدت ، فلما ولدت قال: ائتونى بأقرب النساء منها ، فأعطاها ولدها ، ثم جلدها ورجمها ، ثم قال: جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بالسنة ، ثم قال: أيما امرأة نعى عليها ولدها أو كان الاعتراف ، فالإمام أول من يرجم ، ثم الناس ، فإن نعاها الشهود ، فالشهود أول من يرجم ثم الإمام ثم الناس ` أخرجه الدارقطنى والبيهقى (8/220) .
قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.
الخامسة: عن الأجلح عن الشعبى قال: ` جىء بشراحة الهمدانية إلى على رضى الله عنه ، فقال لها: ويلك لعل رجلا وقع عليك وأنت نائمة ، قالت: لا ، قال: لعلك استكرهت ، قالت: لا ، قال: لعل زوجك من عدونا هذا أتاك فأنت تكرهين أن تدلى عليه ، يلقنها لعلها تقول: نعم ، قال: فأمر بها فحبست ، فلما وضعت ما فى بطنها ، أخرجها يوم الخميس فضربها مائة ، وحفر لها يوم الجمعة فى الرحبة ، وأحاط الناس بها ، وأخذوا الحجارة ، فقال: ليس هكذا الرجم ، إذا يصيب بعضكم بعضا ، صفوا كصف الصلاة صفا خلف صف ، ثم قال: أيها الناس أيما امرأة جىء بها وبها حبل يعنى أو اعترفت ، فالإمام أول من يرجم ثم الناس ، وأيما امرأة أو رجل زان فشهد عليه أربعة بالزنا فالشهود أول من يرجم ، ثم الإمام ، ثم الناس ، ثم رجمها ، ثم أمرهم فرجم صف ثم صف ، ثم قال: افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم `.
أخرجه ابن أبى شيبة (11/84/1) مختصرا ، والبيهقى ـ والسياق له ـ.
قلت: وإسناده جيد رجاله ثقات رجال الصحيح غير الأجلح وهو ابن عبد الله الكوفى وهو صدوق.
السادسة: عن مجالد: حدثنا عامر قال:
` كان لشراحة زوج غائب بالشام ، وإنها حملت ، فجاء بها مولاها إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه فقال: إن هذه زنت فاعترفت ، فجلدها يوم الخميس مائة ، ورجمها يوم الجمعة ، وحفر لها إلى السرة وأنا شاهد ، ثم قال: إن الرجم سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمى الشاهد ، يشهد ثم يتبع شهادته حجره ، ولكنها أقرت ، فأنا أول من رماها ، فرماها بحجر ، ثم رمى الناس وأنا فيهم ، قال: فكنت والله فيمن قتلها ` أخرجه ابن أبى شيبة (11/83/2) مختصرا جدا ، وأحمد (1/121) والسياق له.
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير مجالد وهو ابن سعيد وهو ضعيف.
السابعة: عن إسماعيل بن أبى خالد قال: سمعت الشعبى وسئل: هل رأيت أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه؟ قال: ` رأيته أبيض الرأس واللحية ، قيل: هل تذكر عنه شيئا؟ قال: نعم أذكر أنه جلد شراحة يوم الخميس … ` فذكره.
أخرجه الحاكم (4/365) وقال: ` وهذا إسناد صحيح `.
قلت: ووافقه الذهبى ، وهو كما قالا.
وهو نص فى سماع الشعبى لهذا الحديث من على رضى الله عنه ، ففيه رد لبعض الروايات التى وقع فيها واسطة بين الشعبى وعلى ، ولذلك جزم الدارقطنى بأنها وهم وبأن الشعبى سمع هذا الحديث من على ، قال: ولم يسمع عنه غيره كما ذكره الحافظ فى ` الفتح ` (12/105) ولم يذكر الحجة على ذلك ، فاستفدها من هنا ، والموافق الله تعالى.
وللحديث طرق أخرى عن على رضى الله عنه:
الأولى: عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال: ` ما رأيت رجلا قط أشد رمية من على بن أبى طالب رضى الله عنه ، أتى بامرأة من همدان يقال لها شراحة ، فجلدها مائة ، ثم أمر برجمها ، فأخذ آجرة فرماها بها ، فما أخطأ أصل أذنها ، فصرعها الناس حتى قتلوها ، ثم قال: جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بالسنة ` أخرجه الحاكم (4/364) وقال: ` صحيح الإسناد ، وإن كان فى سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه خلاف `.
قلت: والراجح عندنا أنه سمع من كما بينته فى الجزء الثانى من ` سلسلة الأحاديث الصحيحة `.
الثانية: عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال:: جاءت امرأة من همدان يقال لها شراحة إلى على … `.
أخرجه الطحاوى (2/80) عن أبى الأحوص عن سماك عنه.
وهذا إسناد على شرط مسلم.
الثالثة: عن (الراضراص) [1] قال: ` شهدت عليا رضى الله عنه جلد شراحة ثم رجمها ` أخرجه الطحاوى بسند ضعيف.
الرابعة: عن حبة العرنى (الأصل: العونى) عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: ` أتته شراحة فأقرت عنده أنها زنت … ` الحديث وفيه: ` ثم دفنها فى الرحبة إلى منكبها ، ثم رماها هو أول الناس … `
أخرجه الطحاوى بسند ضعيف أيضا.
ইরওয়াউল গালীল (2340)
*2341* - (حديث عبادة: ` والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ` رواه مسلم وغيره.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه مسلم (5/115) وأبو داود (4415 ، 4416) والدارمى (2/181) والطحاوى (2/79) وابن الجارود (810) والبيهقى (8/210 ، 222) وابن أبى شيبة (11/83/1) والطيالسى (584) وأحمد (5/313 ، 317 ، 318 ، 320 ، 320 ـ 321) من طرق عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشى عن عباد بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` خذوا عنى خذوا عنى ، قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ` وأخرجه ابن ماجه (2550) من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله به.
وهو عند مسلم وأبى داود وأحمد وغيرهم من طرق عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان.
وهذا هو الصواب أنه من رواية قتادة عن الحسن.
ورواية ابن ماجه عنه عن يونس بن جبير وهم أظنه من شيخ ابن ماجه بكر بن خلف أبى بشر والله أعلم.
وأخرجه الطيالسى وعبد الله بن أحمد (5/327) من طريق جرير بن حازم حدثنا الحسن قال: قال عبادة بن الصامت به.
والحسن وهو البصرى مدلس ، فكأنه أسقط فى هذه الرواية حطان بن عبد الله.
والله أعلم.
وخالف الجماعة: الفضل بن دلهم فقال: عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
أخرجه أحمد (3/476) .
قلت: والفضل هذا لين فلا يعتد بمخالفته.
ইরওয়াউল গালীল (2341)
*2342* - (أن النبى صلى الله عليه وسلم: ` رجم ماعزا والغامدية ولم يجلدهما ، وقال لأنيس: فإن اعترفت فارجمها ` وعمر رجم ولم يجلد.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أما رجم ماعز ، فمضى ذكر أحاديثه تحت رقم (2322) .
وأما الغامدية ، فتقدم حديثهما هناك.
وأما حديث أنيس ، فقد مضى برقم (1464) .
وأما رجم عمر ، فتقدم قبل حديثين (2339) .
ইরওয়াউল গালীল (2342)
*2343* - (روى ابن عمر: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر برجم اليهوديين الزانيين فرجما ` متفق عليه.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وقد مضى تخريجه برقم (1253) .
ইরওয়াউল গালীল (2343)
*2344* - (روى الترمذى عن ابن عمر: أن النبى صلى الله عليه وسلم ` ضرب وغرب ، وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه الترمذى (1/271) وكذا البيهقى (8/223) من طرق عن عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع ابن عمر به.
وقال الترمذى: ` حديث غريب ، رواه غير واحد عن عبد الله بن إدريس فرفعوه ، وروى بعضهم عن عبد الله بن إدريس هذا الحديث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب ، وأن عمر ضرب وغرب `.
ثم ساقه هو والبيهقى من طريق أبى سعيد الأشج عن عبد الله بن إدريس به.
ثم الترمذى: ` وهكذا روى الحديث من غير رواية ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر نحو هذا ، وهكاذ رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر ، لم يذكر فيه ` عن النبى صلى الله عليه وسلم ` ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النفى `.
قلت: الحديث مع غرابته ، فهو صحيح الإسناد ، لأن عبد الله بن إدريس وهو أبو محمد الأودى ثقة محتج به فى ` الصحيحين ` وقد رواه عنه الجماعة مرفوعا ، ومن رواه عنه موقوفا ، فلم يخالف رواية الجماعة ، فإن فيها ما رواه وزيادة والزيادة مقبولة لاسيما إذا كانت من الجماعة.
ويشهد للمرفوع حديث عبادة المتقدم قبل حديثين (2341) .
ইরওয়াউল গালীল (2344)
*2345* - (عن عبد الله بن عياش المخزومى قال: ` أمرنى عمر بن الخطاب فى فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين فى الزنا ` رواه مالك.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.
أخرجه مالك (2/827/16) وعنه البيهقى (8/242) عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة المخزومى قال: فذكره.
قلت: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عياش وقد ذكره ابن أبى حاتم (2/2/125) من روايته عن عمر ، وقال: ` روى عنه ابنه الحارث بن عبد الله بن عياش ونافع `.
ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، وأورده ابن حبان فى ` الثقات ` وقال: (1/116) : ` يروى عن عمر بن الخطاب ، روى عنه سليمان بن يسار ومحمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة ، وهو الذى يقول: مر بى أبو الدارداء وأنا أصلى ، فقال: إن الأرض لا تمسح إلا مسحة ، وليس هذا بعبد الله بن الحارث بن عياش بن أبى ربيعة ، ذاك من أتباع التابعين ، روى عنه أهل المدينة `.
قلت: فقد روى عنه جماعة من الثقات ، وهو إلى كونه تابعيا فالقلب يطمئن للاحتجاج به ، والله أعلم.
ইরওয়াউল গালীল (2345)
*2346* - (حديث: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتعذيب الأمة إذا زنت
فى حديث أبى هريرة وزيد بن خالد `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وقد مضى برقم (2323) .
ইরওয়াউল গালীল (2346)
*2347* - (حديث أبى هريرة وزيد بن خالد فى رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابن أحدهما عسيفا عند الآخر فزنى بامرأته وفيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` وعلى (ابنكن) [1] جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال: فغدا عليها فاعترفت فرجمها ` رواه الجماعة.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وقد مضى برقم (1464) .
ইরওয়াউল গালীল (2347)
*2348* - (عن ابن عباس مرفوعا: ` من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها ` رواه أحمد وأبو داود والترمذى وضعفه الطحاوى.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه أحمد (1/269) وأبو داود (4464) والترمذى (1/275) وكذا الدارقطنى (ص 341 ـ 342) والحاكم (4/355) والبيهقى (8/233) وأبو الشيخ فى ` مجلس من حديثه ` (ق 62/2) من طرق عن عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس به.
وزاد أبو داود والترمذى وغيرهما: ` فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك شيئا ، ولكن أرى رسول الله كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها ، وقد عمل بها ذلك العمل `.
وقال الترمذى: ` هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم ، وقد روى سفيان الثورى عن عاصم عن أبى رزين عن ابن عباس أنه قال: ` من أتى بهيمة فلا حد عليه `.
ثم ساق إسناده بذلك إلى الثورى.
ورواه أبو داود (4465) من طريق
جماعة آخرين عن عاصم به.
وقال الترمذى: ` وهذا أصح من الأول `!.
وقال أبو داود: ` حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبى عمرو `!
وتعقبه البيهقى فقال ـ وأجاد ـ: ` وقد رويناه من غير وجه عن عكرمة ، ولا أرى عمرو بن أبى عمرو يقصر عن عاصم ابن بهدلة فى الحفظ ، كيف وقد تابعه على روايته جماعة ، وعكرمة عند أكثر الأئمة من الثقات الأثبات `.
قلت: وهذا هو التحقيق ، فإن عمرو بن أبى عمرو هو كما قال ، لا يقصر عن عاصم بن بهدلة ، بل لعله خير منه فى الحديث ، يبين لك ذلك ترجمتهما فى ` التقريب ` فقال فى عمرو وهو ابن أبى عمرو مولى المطلب المدنى: ` ثقة ربما وهم `.
وقال فى عاصم: ` صدوق له أوهام `.
وقال الذهبى فيه: ` صدوق يهم ، روى له البخارى ومسلم مقرونا `.
وقال فى عمرو: ` صدوق حديثه مخرج فى ` الصحيحين ` فى الأصول `.
فتبين أنه أقوى من عاصم فحديثه أرجح عند التعارض ، زد على ذلك أن حديثه مرفوع ، وحديث عاصم موقوف ، فتضعيفه بالموقوف ليس جاريا على قواعد أهل الحديث فى ترجيح الرواية على الرأى ، خلافا للحنفية.
ويزداد حديث عمرو قوة بالمتابعات التى أشار إليها البيهقى رحمه الله ، وقد وقفت على اثنتين منها: الأولى: داود بن الحصين عن عكرمة به.
أخرجه ابن ماجه (2564) والدارقطنى والبيهقى (8/234) وأحمد (1/300) من طرق عن إبراهيم بن إسماعيل الأشهلى عن داود به ، وزاد فى أوله ` من وقع على ذات محرم فاقتلوه ، ومن وقع على بهيمة … ` وتأتى فى الكتاب (2410) .
قلت: والأشهلى ضعيف ، وكذا ابن الحصين فى عكرمة.
والأخرى: عباد بن منصور عن عكرمة به.
أخرجه أبو الشيخ (ق 63/1) والحاكم والبيهقى وابن عساكر فى ` تحريم الأبنة ` (ق 165/2) .
قلت: وعباد بن منصور صدوق ، وكان يدلس وتغير بأخرة ، كما فى ` التقريب `.
وقال فى ` التلخيص ` (4/55) : ` ويقال إن أحاديث عباد بن منصور عن عكرمة إنما سمعها من إبراهيم بن أبى يحيى عن داود عن عكرمة ، فكان يدلسها باسقاط رجلين.
وإبراهيم ضعيف عندهم ، وإن كان الشافعى يقوى أمره `.
وذكر أن عبد الرزاق أخرجه عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة.
والله أعلم.
ثم إن للحديث شاهدا من حديث أبى هريرة مرفوعا به.
أخرجه أبو يعلى فى ` مسند ` (ق 283/1) : حدثنا: عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير حدثنا: على بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عنه.
قلت: وهذا إسناد جيد رجاله ثقات معروفون غير عبد الغفار هذا ، وقد أورده ابن ابى حاتم (3/1/54) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، ويغلب على الظن أن ابن حبان ذكره فى ` الثقات ` [1] ، فقد قال الهيثمى فى ` مجمع الزاوائد ` (6/273) بعد عزوه لأبى يعلى: ` وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وحديثه حسن ، وبقية رجاله ثقات `.
لكن قال الحافظ فى ` التلخيص ` (4/56) : ` ورواه ابن عدى عن أبى يعلى: ثم قال: قال لنا أبو يعلى: بلغنا أن عبد الغفار رجع عنه ، وقال ابن عدى: إنهم كانوا لقنوه `.
وقد ورد الحديث عن ابن عباس بلفظ آخر يأتى بعد حديث.
ইরওয়াউল গালীল (2348)
*2349* - (حديث أبى موسى مرفوعا: ` إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه البيهقى (8/233) من طريق أبى بدر: حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبى موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره وتمامه: ` … وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان `.
وقال: ` ومحمد بن عبد الرحمن هذا لا أعرفه ، وهو منكر بها الإسناد `.
وتعقبه ابن التركمانى فقال: ` قلت: هو معروف يقال له المقدسى القشيرى ، روى عن جعفر بن حميد ، وحميد الطويل وخالد وعبيد الله بن عمر وفطر بن خليفة.
روى عنه أبو ضمرة ، وبقية ، وأبو بدر ، وسليمان بن شرحبيل ، ذكره ابن أبى حاتم فى كتابه ، وقال: ذكره البخارى.
قال: وسألت أبى عنه؟ فقال: متروك الحديث ، كان يكذب ، ويفتعل الحديث `.
وقال الحافظ فى ` التلخيص ` (4/55) بعد أن عزاه للبيهقى: ` وفيه محمد بن عبد الرحمن القشيرى كذبه أبو حاتم ، ورواه أبو الفتح الأزدى فى ` الضعفاء ` ، والطبرانى فى ` الكبير ` من وجه آخر عن أبى موسى ، وفيه بشر ابن الفضل البجلى وهو مجهول ، وقد أخرجه أبو داود الطيالسى فى ` مسنده ` عنه `.
قلت: لم أره فى ` مسنده ` المطبوع ، ولا فى ` ترتيبه ` للشيخ الساعاتى البنا (1) .
والله أعلم.
ইরওয়াউল গালীল (2349)
*2350* - (وعن ابن عباس مرفوعا: ` من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ` رواه الخمسة إلا النسائى.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه أبو داود (4462) والترمذى (1/275) وابن ماجه (2561) وابن الجارود (820) والدارقطنى (341) والحاكم (4/355) وأحمد (1/300) وأبو الشيخ (ق 62/2) كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد غير الحاكم فمن طريق سليمان بن بلال كلاهما عن عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس به.
وقال الترمذى: ` وإنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه `.
وقال الحاكم: ` صحيح الإسناد ` ، ووافقه الذهبى.
قلت: وهو كما قال ، وراجع الكلام على عمرو بن أبى عمرو قبل حديث.
وقد تابعه عباد بن منصور عن عكرمة به.
أخرجه أحمد (1/300) وأبو محمد الدورى فى ` كتاب ذم اللواط ` (ق 159/2) والبيهقى من طرق عن عباد به.
وله شاهد ذكره الحاكم من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمرى عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعا به.
وتعقبه الذهبى بقوله: ` قلت: عبد الرحمن ساقط `.
قلت: الظاهر أنه لم يتفرد به ، فقد قال الترمذى عقب حديث ابن عباس: ` وقد روى هذا الحديث عن عاصم بن عمر عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة … ` وقال: ` هذا حديث فى إسناده مقال ، ولا نعرف أحدا رواه عن سهيل بن أبى صالح غير عاصم بن عمر العمرى ، وعاصم يضعف فى الحديث من قبل حفظه `.
قلت: وقد وصله أبو الشيخ (ق 63/2) وابن عساكر فى ` جزء تحريم الأبنة ` (ق 166/1) من طريق عبد الله بن نافع حدثنا عاصم بن عمر به ولفظه: ` الذى يعمل عمل قوم لوط فارجم الأعلى والأسفل ، ارجمهما جميعا `.
وله شاهد آخر عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` يكون فى آخر الزمان رجال لهم أرحام منكوسة ، ينكحون كما تنكح النساء ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به `.
أخرجه أبو محمد الدورى فى ` كتاب ذم اللواط ` (ق 159/2) من طريق عيسى بن شعيب ، حدثنا رباب الدارمى عن عبد الله عن على.
قلت: وهذا إسناد ضعيف ، رباب الدارمى لم أعرفه ، ولعله الذى فى ` الجرح والتعديل ` (1/2/521) : ` رباب بن حدير (وليس فى ` تاريخ البخارى `: ابن حدير) روى عن ابن عباس ، روى عنه تميم بن حدير `.
وعيسى بن شعيب وهو ابن إبراهيم النحوى قال الحافظ: ` صدوق له أوهام `.
ثم أخرج من طريق عباد بن كثير عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه `.
وعباد هذا هو الثقفى البصرى: متروك.
ইরওয়াউল গালীল (2350)