*2391* - (وله مثله عن عمر وأبى الدرداء `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أما أثر عمر ، فتقدم قريبا (3287) .
وأما أثر أبى الدرداء ، فهو عند النسائى (2/335) من طريق سعيد بن المسيب عنه مثله ، وإسناده صحيح.
ইরওয়াউল গালীল (2391)
*2392* - (قال البخارى: ` رأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث ، وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أما أثر عمر فتقدم قبل (2387) .
وأما أثر أبى عبيدة وهو ابن الجراح ، ومعاذ وهو ابن جبل ، فأخرجه أبو مسلم الكجى وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة من طريق قتادة عن أنس: ` أن أبا عبيدة ومعاذ بن جبل وأبا طلحة كانوا يشربون من الطلاء ما طبخ على الثلث ، وذهب ثلثاه `.
وأما أثر البراء ، فأخرجه ابن أبى شيبة من رواية عدى بن ثابت عنه: ` أنه كان يشرب (الكلاء) [1] على النصف. أى إذا طبخ فصار على النصف.
وأما أثر أبى جحيفة ، فأخرجه ابن أبى شيبة أيضا من طريق حصين بن عبد الرحمن قال: ` رأيت أبا جحيفة … ` فذكر مثله.
كذا فى ` الفتح ` (10/55 ـ 56) .
باب التعزير
ইরওয়াউল গালীল (2392)
*2393* - (روى عن على رضى الله عنه أنه سئل عن قول الرجل للرجل: يا فاسق ، يا خبيث؟ قال: ` هن فواحش فيهن تعزير وليس فيهن حد `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.
أخرجه البيهقى (8/253) من طريق سعيد بن منصور حدثنا ، أبو عوانة عن عبد الملك ابن عمير عن أصحابه عن على رضى الله عنه فى الرجل يقول للرجل: يا خبيب! يا فاسق! قال: ليس عليه حد معلوم ، يعزر الوالى بما رأى `.
ومن طريق عبيد الله القواريرى حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن شيخ من أهل الكوفة قال: سمعت عليا رضى الله عنه يقول: ` إنكم سألتمونى عن الرجل يقول للرجل: يا كافر! يا فاسق! يا حمار! وليس فيه حد ، وإنما فيه عقوبة من السلطان ، فلا تعودوا فتقولوا `.
قلت: سكت عليه الحافظ فى ` التلخيص ` (4/81) وهو عندى جيد الإسناد من الطريق الأولى ، لأن رجاله ثقات معروفون ، غير أصحاب عبد الملك بن عمير ، وهم جمع تنجبر به جهالتهم ، كما قال ذلك الحافظ السخاوى فى حديث آخر فى ` المقاصد ` (رقم 1044) .
وهذا الأثر أورده الرافعى فى شرحه بلفظ المؤلف وكأنه سلفه فيه ، والحافظ
فى تخريجه لم يزد على عزوه للبيهقى ثم لسعيد بن منصور.
ইরওয়াউল গালীল (2393)
*2394* - (روى ابن مسعود أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: ` إنى لقيت امرأة فأصبت منها ما دون أن أطأها ، فقال: أصليت معنا قال: نعم ، فتلا عليه: (إن الحسنات يذهبن السيئات) ` متفق عليه.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وقد مضى تخريجه تحت الحديث (2353) ، وهو من حديث أبى عثمان النهدى عن ابن مسعود نحو المذكور هنا ، لكن ليس فيه: ` فقال: أصليت معنا؟ قال: نعم `.
وإنما جاءت هذه الزيادة من حديث أنس بن مالك وأبى أمامة عند مسلم (8/103) .
ইরওয়াউল গালীল (2394)
*2395* - (حديث: ` أنت ومالك لأبيك `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وقد مضى برقم (1625) .
ইরওয়াউল গালীল (2395)
*2396* - (حديث أبى بردة مرفوعا: ` لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدود الله ` متفق عليه.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وسبق برقم (2180) .
ইরওয়াউল গালীল (2396)
*2397* - (حديث: ` أنه صلى الله عليه وسلم حبس رجلا فى تهمة ثم خلى عنه ` رواه أحمد وأبو داود.
أخرجه أحمد (5/2) وأبو داود (3630) وكذا النسائى (2/255) والترمذى (1/266) والحاكم (4/102) والبيهقى (6/53) من طريق معمر عن بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده به.
وقال الترمذى: ` حديث حسن ، وقد روى إسماعيل بن إبراهيم عن بهز بن حكيم هذا
الحديث أتم من هذا وأطول `.
وقال الحاكم: ` صحيح الإسناد `.
ووافقه الذهبى.
قلت: وإنما هو حسن فقط للخلاف المعروف فى بهز بن حكيم.
ولفظ أحمد أعم وأكمل وهو: ` أخذ النبى صلى الله عليه وسلم ناسا من قومى فى تهمة فحبسهم ، فجاء رجل من قومى إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال: يا محمد علام تحبس جيرتى؟ فصمت النبى صلى الله عليه وسلم عنه ، فقال: إن ناسا ليقولون: إنك تنهى عن الشر وتستخلى به! فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ما يقول؟ قال: فجعلت أعرض بينهما بالكلام مخافة أن يسمعها فيدعو على قومى دعوة لا يفلحون بعدها أبدا ، فلم يزل النبى صلى الله عليه وسلم حتى فهمها ، فقال: قد قالوها أو قائلها منهم ، والله لو فعلت لكان على وما كان عليهم ، خلو له عن جيرانه `.
وتابعه إسماعيل بن إبراهيم أنبأنا بهز بن حكيم به ، أخرجه أحمد (5/4) .
وللحديث شاهد من حديث أبى هريرة.
أخرجه الحاكم وتعقبه الذهبى بأن فى إسناده إبراهيم بن خثيم متروك.
ইরওয়াউল গালীল (2397)
*2398* - (روى سعيد بن المسيب عن عمر: ` فى أمة بين رجلين وطئها أحدهما يجلد الحد إلا سوطا ` رواه الأثرم واحتج به أحمد.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أقف على إسناده [1] .
وقد روى ابن أبى شيبة (11/71/2) من طريق داود عن سعيد بن المسيب فى جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما؟ قال: ` يضرب تسعة وتسعين سوطا `.
وإسناده صحيح.
ثم أخرج من طريق جعفر بن برقان قال: بلغنا أن عمر بن عبد العزيز أتى بجارية كانت بين رجلين فوطئها أحدهما ، فاستشار فيها سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير؟ فقالوا: نرى أن يجلد دون الحد ، ويقيمونه قيمة ، فيدفع إلى شريكه نصف القيمة `.
وأخرج من طريق إسماعيل بن أبى خالد عن عمير بن نمير قال: ` سئل ابن عمر عن جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما؟ قال: ليس عليه حد ، هو خائن ، يقوم عليه قيمة ويأخذها `.
ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عمير بن نمير ، أورده ابن حبان فى ` الثقات ` (1/172) وقال: ` … أبو وبرة الهمدانى ، من أهل الكوفة ، يروى عن ابن عمر ، روى عنه إسماعيل بن خالد وموسى الصغير `.
ইরওয়াউল গালীল (2398)
*2399* - (روى أحمد: ` أن عليا رضى الله عنه أتى بالنجاشى وقد شرب خمرا فى رمضان فجلده الحد وعشرين سوطا لفطره فى رمضان `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.
لم أره فى ` المسند ` وقد أخرجه الطحاوى (2/88) من طريق عطاء بن أبى مروان عن أبيه قال: ` أتى على بالنجاشى قد شرب الخمر فى رمضان ، فضربه ثمانين ، ثم أمر به إلى السجن ، ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين ، ثم قال: إنما جلدتك هذه العشرين لإفطارك فى رمضان ، وجرأتك على الله `.
قلت: وإسناده حسن أو قريب من ذلك رجاله كلهم ثقات معروفون غير أبى مروان والد عطاء ، وثقه ابن حبان والعجلى ، وقال النسائى: ` غير معروف `.
قلت: لكن روى عنه جماعة ، وقيل: له صحبة.
ইরওয়াউল গালীল (2399)
*2400* - (عن عمر: ` فى شاهد الزور يضرب ظهره ويحلق رأسه ويسخم وجهه ويطاف به ويطال حبسه `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه ابن أبى شيبة (11/79/1) عن حجاج عن مكحول والوليد بن أبى مالك قالا: ` كتب عمر بن الخطاب فى شاهد الزور: يضرب أربعين سوطا … `.
قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل الحجاج هذا ، فإنه مدلس وقد عنعنه.
ইরওয়াউল গালীল (2400)
*2401* - (حديث رواه الحسن بن عرفة فى ` جزئه (1) `: ` فى تحريم الاستمناء باليد `.
قال ابن عرفة فى ` الجزء ` المذكور (ق 5/1) حدثنى على بن ثابت الجزرى عن مسلمة بن جعفر عن حسان بن حميد عن أنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ` سبعة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ، ولا يجمعهم مع العالمين ، ويدخلهم النار أول داخلين ، إلا أن يتوبوا ، إلا أن يتوبوا ، إلا أن يتوبوا ، فمن تاب تاب الله عليه: الناكح يده ، والفاعل والمفعول به ، ومدمن الخمر ، والضارب أبويه حتى يستغيثا ، والمؤذى جيرانه حتى يلعنونه ، والناكح حليلة جاره `.
قلت: وهذا سند ضعيف علته مسلمة هذا ، قال الذهبى: ` يجهل هو وشيخه ، وقال الأزدى ضعيف `.
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا به إلا أنه ذكر: ` ناكح البهيمة ، والجامع بين المرأة وابنتها ، والناكح للمرأة فى دبرها `.
بدل: ` مدمن الخمر ، والضارب أبويه حتى يستغيثا ، والناكح حليلة جاره `.
أخرجه أبو الشيخ فى ` مجلس من حديثه ` (62/1 ـ 2) وابن بشران فى ` الأمالى ` (86/1 ـ 2) من طرق عبد الرحمن بن زياد الأفريقى عن أبى عبد الرحمن الحبلى عنه.
ثم أخرجه أبو الشيخ (64/1) من طريق رشدين بن سعد عن ابن أبى أنعم عن أبى عبد الرحمن الحبلى به إلا أنه قال: ` ستة … ` ثم ذكرها ما عدا ` الزانى بحليلة جاره ، والمؤذى جاره `.
قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الرحمن وهو ابن زياد بن أنعم الأفريقى ، وهو ضعيف لسوء حفظه.
والطريق الأخرى فيها رشدين بن سعد وهو ضعيف أيضا ، ولعل قوله فى ` السند ` ` ابن أبى أنعم ` خطأ منه ، أو من الناسخ ، والصواب ما ذكرته آنفا: ` ابن أنعم `.
باب القطع فى السرقة
ইরওয়াউল গালীল (2401)
*2402* - (عن عائشة مرفوعا: ` تقطع اليد فى ربع دينار فصاعدا ` متفق عليه.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (4/296) ومسلم (5/112) وأبو داود (4384) والنسائى (2/258) والترمذى (1/273) والدارمى (2/172) وابن ماجه (2585) وابن الجارود (824) والطحاوى (2/94) وابن أبى شيبة (11/55/2) والدارقطنى (368) والبيهقى (8/256) والطيالسى (1582) وأحمد (6/36 ج 163 ، 249 ، 22) من طرق عن عمرة عن عائشة به.
واللفظ للبخارى وغيره.
ولفظ مسلم: ` لا تقطع اليد إلا فى … ` وهو لفظ ابن ماجه ، ورواية لأحمد وغيره.
وفى لفظ آخر لمسلم: ` كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق فى … ` وهو لفظ الترمذى وابن الجارود ، ورواية لأبى داود (4383) وأحمد وغيرهما وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح ، وقد روى من غير وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعا ، ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفا `.
قلت: وكل صحيح ، ولا منافاة ، لأن الموقوف فى حكم المرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأى ، لاسيما وقد ورد عن عائشة من غير طريق عمرة ، فقد تابعها عروة عن عائشة مرفوعا باللفظ الثانى.
أخرجه مسلم والنسائى والطحاوى قرنوه مع عمرة.
وهو عند البخارى ومسلم من طريق أخرى عن هشام بن عروة عن أبيه عنها قالت: ` لم تقطع يد سارق فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أقل من ثمن المحجن جحفة أو ترس ، وكلاهما ذو ثمن `.
وتابعها أبو بكر بن حزم عن عائشة مرفوعا به.
أخرجه أحمد (6/104) من طريق أبى سعيد حدثنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يزيد بن عبد الله عن أبى بكر بن حزم.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم إن كان أبو بكر وهو ابن محمد ابن عمرو بن حزم سمعه من عائشة ، بل الظاهر أن بينهما عمرة ، فقد أخرج أحمد أيضا (6/80) وكذا البيهقى (8/255) من طريق محمد بن راشد عن يحيى بن يحيى الغسانى قال: قدمت المدينة ، فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة قال: ` أتيت بسارق فأرسلت إلى خالتى عمرة بنت عبد الرحمن أن لا تعجل فى أمر هذا الرجل حتى آتيك فأخبرك ما سمعت من عائشة فى أمر السارق ، قال: فأتنى ، وأخبرتنى أنها سمعت عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` اقطعوا فى ربع الدنيار ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم ، والدينار أثنى عشر درهما ، قال: وكانت سرقته دون الربع فلم أقطعه `.
لكن محمد بن راشد هذا وهو المكحولى فيه ضعف من قبل حفظه ، ثم رأيت الحديث عند الدارقطنى (367 ـ 368) من طريق خالد بن مخلد نا
عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسود عن يزيد بن الهاد عن أبى بكر بن حزم عن عروة عن عائشة به مرفوعا نحوه.
فزاد فى السند ` عروة ` (1) .
فهو الصحيح.
وبذلك اتصل السند وصح.
ثم إن للحديث شاهدا من حديث ابن عمر: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا فى مجن قيمته ثلاثة دراهم `.
أخرجه الشيخان وغيرهما وسيأتى بعد تسعة أحاديث.
ইরওয়াউল গালীল (2402)
*2403* - (حديث جابر مرفوعا: ` ليس على المنتهب قطع ` رواه أبو داود.
أخرجه أبو داود (4391) والنسائى (2/262) والترمذى (1/273) والدارمى (2/175) وابن ماجه (2591) والطحاوى (2/98) وابن حبان (1502 ، 1504) والدارقطنى (362) والبيهقى (8/279) من طريق الحسن بن عرفة ، وهذا فى ` جزئه ` (ق 95/1) وابن أبى شيبة (11/77/1) وأحمد (3/380) والخطيب أيضا (11/153) عن ابن عرفة ، كلهم عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر به ، وزاد أبو داود: ` ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا `.
وله بهذا الإسناد مرفوعا: ` ليس على الخائن قطع `.
ولفظ الترمذى وغيره: ` ليس على المنتهب ، ولا على المختلس ، ولا على الخائن قطع ` وقال
` حديث حسن صحيح `.
لكن أعله أبو داود والنسائى وغيرهما بأن ابن جريج لم يسمعه من أبى الزبير.
زاد الأول: ` وبلغنى عن أحمد بن حنبل أنه قال: إنما سمعه ابن جريج من ياسين الزيات.
قال أبو داود: وقد رواه المغيرة بن مسلم عن أبى الزبير عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم `.
قلت: وقال ابن أبى حاتم فى ` العلل ` (1/450) : ` سألت أبى وأبا زرعة عن حديث ابن جريج … (فذكره) فقالا: لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من أبى الزبير ، يقال: إنه سمعه من ياسين: أنا حدثت به ابن جريج عن أبى الزبير.
فقلت لهما: ما حال ياسين؟ فقالا: ليس بقوى `.
قلت: ياسين الزيات متهم ، فلا يصدق فى قوله أنه هو الذى حدث به ابن جريج.
على أنه لو صدق فى ذلك ، فهو لا ينافى أن يكون ابن جريج سمعه بعد ذلك من أبى الزبير ، ولولا أن ابن جريج معروف بالتدليس لم نقبل هذا الجزم بعدم سماعه هذا الحديث من أبى الزبير ، ولكن القطع برد هذا ، يحتاج إلى رواية فيها التصريح بسماعه من ابن الزبير ، وقد وجدتها ـ والحمد لله ـ وذلك من طريقين: الأولى: قال الدارمى: أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أنبأنا أبو الزبير: قال جابر.
والأخرى: قال الحافظ فى ` التلخيص ` (4/65) : `
ورواه (النسائى) (1) عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن ابن جريج: أخبرنى أبو الزبير `.
قلت: فهذان إسنادان صحيحان إلى ابن جريج بتصريحه بالتحديث ، فزالت شبهة تدليس ، وطاح بذلك الجزم بأنه لم يسمعه من أبى الزبير.
على أنه لم يتفرد به ابن جريج ، فقد تابعه سفيان الثورى عن أبى الزبير به.
أخرجه النسائى (2/261) وابن حبان (1503) والخطيب (9/135) من طريق عنه به.
لكن قال النسائى عقبه: ` لم يسمعه سفيان من أبى الزبير `.
ثم ساق من طريق أبى داود الحفرى عن سفيان عن ابن جريج عن أبى الزبير … !
قلت: الرواية الأولى عن سفيان أصح عندى ، لأنه اتفق عليها الجماعة ، وهم مخلد ، وهو ابن يزيد الحرانى عند النسائى ، ومؤمل بن إسماعيل ، عند ابن حبان ، وخالد بن يزيد عند الخطيب ، والأول ثقة من رجال الشيخين ، والثانى صدوق سىء الحفظ ، والثالث مقبول عند الحافظ ، فالقلب إلى ما اجتمع عليه هؤلاء الثلاثة أميل. والله أعلم.
وتابعه أيضا المغيرة بن مسلم كما سبق عند أبى داود معلقا ، وقد وصله النسائى والطحاوى والبيهقى من طريق شبابة بن سوار قال: حدثنا المغيرة بن مسلم عن أبى الزبير عن جابر.
قلت: والمغيرة بن مسلم صدوق قاله ابن معين وغيره ، كما فى ` نصب الراية ` (3/364) وجزم به الحافظ فى ` التقريب `.
فقد صح بما تقدم السند إلى أبى الزبير ، وبقى النظر فى عنعنته أيضا ، فإنه مدلس ، وبذلك أعله ابن القطان.
وتعقبه الحافظ بقوله: ` وهو غير قادح ، فقد أخرجه عبد الرزاق فى ` مصنفه ` عن ابن جريج ، وفيه التصريح بسماع أبى الزبير له من جابر `.
قلت: وجواب آخر ، وهو أن أبا الزبير قد توبع ، فإن ابن حبان قد قرن معه عمرو بن دينار ، من طريق مؤمل بن إهاب حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبى الزبير وعمرو بن دينار ـ عن جابر.
وهذا إسناد جيد ، وبه يزول آخر ما أعل به هذا الحديث ، وتثبت صحته.
والله ولى التوفيق.
ولبعضه شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعا بلفظ: ` ليس على المختلس قطع ` أخرجه ابن ماجه (2592) .
قلت: وإسناده صحيح كما قال الحافظ ، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عاصم بن جعفر المصرى ، وهو ثقة.
وله شاهد آخر تام من حديث أنس بن مالك مرفوعا به مثل لفظ الترمذى المتقدم.
أخرجه الطبرانى فى ` الأوسط `: حدثنا أحمد بن القاسم بن المساور حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم قال: أملى على عبد الله بن وهب من حفظه عن يونس عن الزهرى عن أنس به وقال: ` لم يروه عن الزهرى إلا يونس ، ولا عن يونس إلا ابن وهب تفرد به أبو معمر `.
كذا فى ` نصب الراية `.
قلت: وهو ثقة من رجال الشيخين ، وكذلك من فوقه ، وابن المساور ثقة ، فالسند صحيح.
وسكت الحافظ عنه.
ইরওয়াউল গালীল (2403)
*2404* - (حديث: ` ليس على الخائن والمختلس قطع ` رواه أبو داود والترمذى.
ইরওয়াউল গালীল (2404)
*2405* - (حديث ابن عمر: ` كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده
فأمر النبى صلى الله عليه وسلم بقطع يدها ` رواه أحمد وأبو داود والنسائى مطولا.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه أحمد (2/151) وأبو داود (4395) والنسائى (2/256) من طريق عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عنه.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وله شاهد من حديث عائشة به ، وزاد: ` فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه ، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها … `
أخرجه مسلم (5/115) وأبو داود (4397) وابن الجارود (804) وغيرهم من طرق عن عبد الرزاق أيضا عن معمر عن الزهرى عن عروة عنها.
وتابعه أيوب بن موسى عن الزهرى به ، أخرجه النسائى (2/256) .
وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد أخرجاه من طرق أخرى عن الزهرى به بلفظ آخر وقد مضى فى أول ` الحدود ` (2319) .
وقد تابعه عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بلفظ: ` أن امرأة كانت تستعير الحلى فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستعارت من ذلك حليا ، فجمعته ثم أمسكته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتب هذه المرأة وتصدى ما عندها ، مرارا ، فلم تفعل ، فأمر بها فقطعت `.
وفى رواية: ` ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فخذ بيدها فافقطعها ` أخرجه النسائى ، وإسناده صحيح.
وله عنده شاهد آخر عن سعيد بن المسيب مرسلا.
ইরওয়াউল গালীল (2405)
*2406* - (قول عمر: ` لاحد إلا على من علمه `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
وقد مضى تخريجه (2314) و (2383) .
ইরওয়াউল গালীল (2406)
*2407* - (حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيعهم فى أرض أخرى فأمر بيده فقطعت ` رواه الدارقطنى.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * موضوع.
أخرجه الدارقطنى (373) وكذا ابن عدى فى ` الكامل ` (ق 216/2) والبيهقى (8/268) من طريق عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة حدثنى هشام بن عروة به.
وقال ابن عدى: ` حديث غير محفوظ إلا من رواية عبد الله بن محمد بن يحيى ، وأحاديثه عامتها لا يتابعه الثقات عليها `.
وقال الدارقطنى: ` تفرد به عبد الله بن محمد … وهو كثير الخطأ على هشام ، وهو ضعيف الحديث `.
قلت: وقال ابن حبان: ` يروى الموضوعات عن الثقات `.
وقال أبو حاتم: ` متروك الحديث `.
قلت: وهو راوى حديث: ` من لم يجد صدقة فليلعن اليهود `!
وقد عده الذهبى من بلاياه!.
ইরওয়াউল গালীল (2407)
*2408* - (حديث عائشة مرفوعا: ` لا تقطع اليد إلا فى ربع دينار فصاعدا ` رواه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وقد مضى برقم (2402) .
ইরওয়াউল গালীল (2408)
*2409* - (وعن عائشة مرفوعا: ` اقطعوا فى ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ـ وكان ربع الدنيار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثنا عشر درهما ـ ` رواه أحمد
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف بهذا اللفظ.
فيه محمد بن راشد المكحولى كما تقدم بيانه تحت الحديث (2402) .
ইরওয়াউল গালীল (2409)
*2410* - (حديث أبى هريرة: ` لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده ` متفق عليه.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (4/394 ، 397) ومسلم (5/113) وكذا النسائى (2/254) وابن ماجه (2583) وابن أبى شيبة (56/1) والبيهقى (8/253) وأحمد (2/253) من طرق عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة به.
وصرح البخارى فى روايتيه بتحديث الأعمش عن أبى صالح.
واستدركه الحاكم (4/378) على الشيخين فوهم.
ولم ينتبه لذلك الذهبى رحمهما الله تعالى.
ইরওয়াউল গালীল (2410)