Arabic source text

ইরওয়াউল গালীল

ইরওয়াউল গালীল

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
*2432* - (حديث فضالة بن عبيد ` أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقطعت يده ثم أمر فعلقت في عنقه ` رواه الخمسة إلا أحمد ، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة ، وهو ضعيف) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه أبو داود (4411) والنسائي (2/263) والترمذي

(1/273) وابن ماجه (2587) وكذا أحمد (6/19) خلافا لقول المصنف وابن أبي شيبة (11/92/ 2) كلهم من طريق الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز قال: سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق أمن السنة هو؟ قال ، فذكره.

وقال النسائي: الحجاج بن أرطاة ضعيف ، ولا يحتج بحديثه.

قال الزيلعي (4/270) : وزاد ابن القطان جهالة حال ابن محيريز ، قال: لم يذكره البخاري ولا ابن أبي حاتم [1] .

وأما الترمذي فقال: هذا حديث حسن غريب. [2]

ইরওয়াউল গালীল (2432)

*2433* - (أثر: ` أن عليا رضى الله عنه فعل ذلك بالذى قطعه `.

أخرج ابن أبى شيبة (11/75/1) والدارقطنى (377) والبيهقى (8/271) من طريق حجية بن عدى: ` أن عليا رضى الله عنه قطع أيديهم من المفصل ، وحسمها ، فكأنى أنظر إلى أيديهم كأنها أيور الحمر `.

ورجاله ثقات غير حجية هذا قال الحافظ فى ` التقريب `: ` صدوق يخطىء `.

ইরওয়াউল গালীল (2433)

*2434* - (حديث أبي هريرة مرفوعا في السارق ` إن سرق

فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله `) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه الدارقطني (364) من طريق الواقدي عن ابن أبي ذئب عن خالد بن سلمة - أراه - عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ` إذا سرق السارق فاقطعوا يده ، فإن عاد فاقطعوا رجله ، فإن عاد فاقطعوا يده ، فإن عاد فاقطعوا رجله ` ، وقال: كذا قال: خالد بن سلمة ، وقال غيره: عن خاله الحارث عن أبي سلمة عن أبي هريرة.

قلت: والواقدي متروك ، لكن ظاهر كلام الدارقطني المذكور أنه قد توبع ولكني لم أقف عليه مسمى ، والله أعلم.

نعم رواه الشافعي عن بعض أصحابه عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن (1) عن أبي سلمة به ، ذكره الحافظ في ` التلخيص ` (4/68) وقال: وفي الباب عن عصمة بن مالك ، رواه الطبراني والدارقطني ، وإسناده ضعيف.

قلت: وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله ، يرويه مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن المنكدر عنه قال: ` جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه ، فقالوا: يا رسول الله إنما سرق ، فقال: اقطعوه ، قال: فقطع ، ثم جيء به الثانية ، فقال: اقتلوه ، فقالوا: يا رسول الله إنما سرق ، قال: اقطعوه ،.... فأتي به الخامسة فقال: اقتلوه ، قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه ، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ، ورمينا عليه الحجارة `.

أخرجه أبو داود (4410) والنسائي (2/262) والبيهقي (8/272) وقال النسائي: وهذا حديث منكر ، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث ، والله أعلم.

قلت: ولكنه لم يتفرد ، بل تابعه هشام بن عروة ، وله عنه ثلاث طرق: الأولى: عن محمد بن يزيد بن سنان نا أبي عنه.

قلت: ومحمد بن يزيد وأبوه ضعيفان.

الثانية: عن عائذ بن حبيب عنه.

قلت: وعائذ هذا صدوق كما في ` التقريب `.

الثالثة: عن سعيد بن يحيى نا هشام بن عروة به مثله.

قلت: وسعيد هذا هو ابن يحيى بن صالح اللخمي كما في ` نصب الراية ` (3/372) وقال: وفيه مقال.

قلت: هو يسير لا يمنع من الاحتجاج بحديثه ، وفي ` التقريب `: صدوق وسط ، ما له في البخاري سوى حديث واحد.

أخرج هذه الطرق الدارقطني في ` السنن ` (364) ، وهي وإن كانت لا تخلو مفرداتها من ضعف ، ولكنه ضعف يسير ، فبعضها يقوي بعضا ، كما هو مقرر في ` المصطلح ` فإذا انضم إليها طريق مصعب ازداد الحديث بذلك قوة ، لا سيما وله شاهد من حديث الحارث بن حاطب مع شيء من المغايرة فإن لفظه: ` وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص ، فقال: اقتلوه ، فقالوا يا رسول الله إنما سرق ، فقال: اقتلوه ، فقالوا: يا رسول الله إنما سرق ، قال: اقطعوا يده ، قال: ثم

سرق فقطعت رجله ، ثم سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه حتى قطعت قوائمه كلها ، ثم سرق أيضا الخامسة ، فقال أبو بكر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال: ` اقتلوه ` ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه منهم عبد الله بن الزبير ، وكان يحب الإمارة ، فقال: أمروني عليكم ، فأمروه ، فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه `.

أخرجه النسائي (2/262) والحاكم (4/382) والبيهقي (8/272 ـ 273) والطبراني في ` المعجم الكبير ` (1/166/2) من طريق حماد بن سلمة قال: أنبأنا يوسف بن سعد عنه ، وقال الحاكم: صحيح الإسناد.

قلت: بل منكر.

وأقول: كذا قال ، لم يبين وجه نكارته ، ولعلها من جهة متنه لمخالفته لحديث جابر من طريقين ، لا سيما وقد خولف حماد في إسناده ، فقال خالد الحذاء عن يوسف بن يعقوب عن محمد بن حاطب أن الحارث بن حاطب.... فذكر نحوه.

أخرجه الطبراني.

ويوسف بن يعقوب هذا لم أعرفه ، بخلاف يوسف بن سعد فقد وثقه ابن معين وابن حبان ، وقد ذكروا في الرواة عنه عنه خالد الحذاء ، فلعل قوله في روايته في ` المعجم `.... ابن يعقوب تحريف ، والله أعلم.

والخلاصة أن الحديث من رواية جابر ثابت بمجموع طريقيه ، وهو في المعنى مثل حديث أبي هريرة فهو على هذا صحيح إن شاء الله تعالى (1) .

ثم وجدت له شاهد آخر عن عبد ربه بن أبي أمية أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وابن سابط الأحول حدثاه أن النبي صلى الله عليه وسلم: أتي بعبد … الحديث مثل حديث جابر دون قوله: فأتي به الخامسة …

أخرجه ابن أبي شيبة (11/61 ـ 62) والبيهقي (8/273) وقال: وهو مرسل حسن بإسناد صحيح.

كذا قال! وابن أبي أمية لم يوثقه أحد ، وفي ` التقريب `: مجهول.

ইরওয়াউল গালীল (2434)

*2435* - (روي عن علي أنه كان يقطع من شطر القدم ويترك له عقبا يمشي عليه) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن

تقدم تحت الحديث (2433) ، وله طريق أخرى عن النعمان بن مرة الزرقي: `أن علياً قطع سارقاً من الخصر خصر القدم `

أخرجه ابن أبي شيبة (11/74/2) عن محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عنه.

قلت: فهو إسناد حسن لولا عنعنة ابن اسحاق، لكنه يتقوى بالطريق المتقدمة.

ইরওয়াউল গালীল (2435)

*2436* - (أثر ` أتي عمر رضي الله عنه برجل أقطع الزند والرجل قد سرق فأمر به عمر أن تقطع رجله فقال علي: إنما قال الله تعالى

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله....)

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * الآية ، وقد قطعت يد هذا ورجله فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها ، إما أن تعزره وإما أن تستودعه السجن فاستودعه السجن ` ، رواه سعيد) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.

أخرجه البيهقي (8/274) من طريق سعيد بن منصور ثنا أبو الأحوص ثنا سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عائذ قال ، فذكره.

قلت: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال مسلم ، غير عبد الرحمن بن عائذ ، وهو ثقة ، وفي سماك كلام يسير لا يضر.

ইরওয়াউল গালীল (2436)

*2437* - (عن سعيد المقبرى قال: ` حضرت على بن أبى طالب أتى برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق فقال لأصحابه: ما ترون فى هذا؟ قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين قال: قتلته إذا وما عليه القتل ، بأى شىء يأكل الطعام بأى شىء يتوضأ للصلاة بأى شىء يغتسل من جنابته؟ بأى شىء يقوم لحاجته؟ فرده إلى السجن أياما ثم أخرجه فاستشار أصحابه فقالوا مثل قولهم الأول ، وقال لهم مثل ما قال أولا فجلده جلدا شديدا ثم أرسله ` رواه سعيد.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أقف على سنده إلى المقبرى [1]

وقد توبع ، فقال عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة: ` أن عليا رضى الله عنه أتى بسارق فقطع يده ، ثم أتى به فقطع رجله ، ثم أتى به ، فقال: أقطع يده؟ بأى شىء يتمسح ، وبأى شىء يأكل؟ ثم قال: اقطع رجله؟ على أى شىء يمشى؟ إنى لأستحيى من الله ، قال: ثم ضربه وخلده السجن ` أخرجه الدارقطنى (364) والبيهقى (8/275) وابن أبى شيبة (11/62/1) من طرق عن عمرو به.

ورجاله ثقات إلا أن عبد الله بن سلمة كان تغير حفظه.

وقد تابعه الشعبى عند الدارقطنى وابن أبى شيبة.

لكنه لم يسمع منه فيجوز أن يكون تلقاه من عبد الله هذا.

وتابعه أيضا محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب ، ولم يسمع من جده أيضا ، أخرجه ابن أبي شيبة.

ইরওয়াউল গালীল (2437)

*2438* - (حديث أبى هريرة: ` من سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وتقدم قبل ثلاثة أحاديث (2434) .

ইরওয়াউল গালীল (2438)

*2439* - (أثر ` أن أبا بكر وعمر قطعا اليد اليسرى في المرة الثالثة `) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرج ابن أبي شيبة (11/61/2) والبيهقي (8/273 ـ 274) من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر أراد أن يقطع الرجل بعد اليد والرجل ، فقال له عمر: السنة اليد.

قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أن القاسم ، وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق لم يسمع من جده أبي بكر.

لكن يقويه أن له طريقا أخرى عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد: ` أن رجلا سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه مقطوعة يده ورجله ، فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب بها ، ويتطهر بها ، وينتفع بها ، فقال عمر: لا والذي نفسي بيده ، لتقطعن يده الأخرى ، فأمر به أبو بكر رضي الله عنه فقطعت يده `.

أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع.

قلت: وهذا إسناد حسن.

وأخرج هو والدارقطني (364) وابن أبي شيبة عن عكرمة عن ابن عباس قال: ` رأيت عمر بن الخطاب قطع يد رجل بعد يده ورجله `.

وإسناده صحيح على شرط البخاري.

‌‌باب حد قطاع الطريق

ইরওয়াউল গালীল (2439)

*2440* - (قال ابن عباس نزلت {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ} في قطاع الطريق من المسلمين ` وحكي: في المرتدين ، وقال أنس: نزلت في العرنيين الذين استاقوا إبل الصدقة وارتدوا) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أره هكذا في شيء من كتب السنة التي عندي ، حتى ولا في ` الدر المنثور `

وإنما أخرج الشافعي (1531) وعنه البيهقي (8/283) من طريق إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض.

قلت: وهذا إسناد واه جدا ، صالح مولى التوأمة ضعيف ، وإيراهيم وهو ابن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك.

وأخرجه ابن جرير (6/136) والبيهقي (8/283) من طريق محمد بن سعد قال: ثني أبي قال: ثني عمي قال: ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس: ` قوله {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} إذا حارب فقتل فعليه القتل إذا ظهر عليه قبل توبته ، وإذا حارب وأخذ المال وقتل فعليه الصلب إن ظهر عليه قبل توبته ، وإذا حارب وأخذ ولم يقتل فعليه قطع اليد والرجل من خلاف

إن ظهر عليه قبل توبته ، وإذا حارب وأخاف السبل فإنما عليه النفي ` زاد البيهقي ` ونفيه أن يطلب `.

وهذا سند ضعيف.

قلت: فالروايتان مع ضعف إسنادهما ليس فيهما أن الآية نزلت في قطاع الطريق … وإنما فيهما أن ابن عباس فسرها بذلك ، وفرق ظاهر بين الأمرين كما لا يخفى ، لا سيما وقد جاء عن ابن عباس خلافه قال: ` نزلت هذه الآية في المشركين ، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه `.

أخرجه أبو داود (4372) والنسائي (2/169) من طريق علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عنه.

وهذا إسناد جيد ، وقال الحافظ في ` التلخيص ` (4/72) : إسناده حسن.

قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عبيد الله ، وهو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، قال أبو حاتم: لا أعرفه.

والحديث صحيح عن أنس كما يأتي في الذي بعده.

ইরওয়াউল গালীল (2440)

*2441* - (` وحكى عن ابن عمر أنها نزلت فى المرتدين `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أقف على سنده.

وقد ذكر الحافظ فى ` التلخيص ` (4/72) أن ابن المنذر نقله عن الحسن وعطاء وعبد الكريم.

والمعروف عن ابن عمر أنها نزلت فى العرنيين [1]

كما أخرج أبو داود (4369) والنسائى (2/168) من طريق سعيد بن أبى هلال عن أبى الزناد عن عبد الله بن عبيد الله عنه: ` أن ناسا أغاروا على إبل النبى صلى الله عليه وسلم فاستاقوها ، وارتدوا عن الإسلام

وقتلوا راعى رسول الله مؤمنا ، فبعث فى آثارهم ، فأخذوا ، فقطع أيديهم وأرجلهم ، وسمل أعينهم ، قال: ونزل فيهم آية المحاربة ، وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك الحجاج حين سأله `.

ইরওয়াউল গালীল (2441)

*2442* - (وقال أنس: ` نزلت فى العرنيين الذين استاقوا إبل الصدقة وارتدوا `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وهو متفق عليه من طرق عن أنس ، وقد ذكرت لفظه بتمامه فى ` الطهارة ` رقم (177) .

ইরওয়াউল গালীল (2442)

*2443* - (روى الشافعى بإسناده عن ابن عباس: ` إذا قتلوا وأخذوا المال: قتلوا وصلبوا. وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال. قتلوا ولم يصلبوا. وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا: قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا: نفوا من الأرض `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف جدا.

وسبق إسناده قريبا (2440) .

ইরওয়াউল গালীল (2443)

*2444* - (روى أبو داود بإسناده عن ابن عباس قال: ` وادع رسول الله أبا برزة الأسلمى فجاء ناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحابه فنزل جبريل عليه السلام بالحد فيهم أن من قتل وأخذ المال قتل وصلب ، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل. ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أقف عليه. لا فى أبى داود ولا فى غيره وليس له ذكر فى ` الدر ` ولا فى غيره [1] .

ইরওয়াউল গালীল (2444)

*2445* - (قال ابن عباس: ` نفيهم إذا هربوا أن يطلبوا حتى يؤخذوا فتقام عليهم الحدود `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أره بهذا اللفظ.

ومعناه فى حديثه المتقدم تحت رقم (2442) .

‌‌فصل في دفع الأذى

ইরওয়াউল গালীল (2445)

*2446* - (حديث أبى هريرة: ` جاء رجل فقال: يا رسول الله! أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى؟ قال: فلا تعطه قال: أرأيت أن قاتلنى قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلنى؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو فى النار ` رواه أحمد ومسلم. وفى لفظ لأحمد: ` أنه قال له أولا: أنشده الله. قال: فإنى أبى؟ قال: قاتله `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه مسلم (1/87) وأبو عوانة أيضا (1/43 ـ 44) من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة به.

وأخرجه النسائى (2/173) وأحمد (2/339 ، 360) من طريق عمرو بن قهيد بن مطرف الغفارى عن أبى هريرة قال: ` جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: يا رسول الله أرأيت إن عدى على مالى؟ قال: فأنشد الله ، قال: فإن أبوا على؟ قال: أنشد الله ، قال: فإن أبوا على ، قال: فأنشد الله ، قال: فإن أبو على؟ قال: فقاتل فإن قتلت ففى الجنة ، وإن قتلت ففى النار `.

قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن قهيد بن مطرف ، قال الحافظ: صوابه عمرو عن قهيد.

وعمرو هو ابن أبى عمرو مولى المطلب.

وقال فى ترجمة قهيد:

` قيل: له صحبة `.

وللحديث شاهد من رواية قابوس بن مخارق عن أبيه قال: ` جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يأتينى فيريد مالى؟ قال: ذكره بالله ، قال: فإن لم يذكر؟ فاستق عليه من حولك من المسلمين ، قال: فإن لم يكن حولى أحد من المسلمين؟ قال: فاستق عليه السلطان ، قال: فإن نأى السلطان عنى؟ قال: قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة ، أو تمنع مالك `

أخرجه النسائى بسند حسن.

ইরওয়াউল গালীল (2446)

*2447* - (وعن ابن عمر مرفوعا: ` من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد ` رواه الخلال بإسناده.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وقد مضى تخريجه برقم (1528) .

ইরওয়াউল গালীল (2447)

*2448* - (قول أنس: ` فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق أناس قبل الصوت فتلقاهم النبى صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبى طلحة عرى فى عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا ` متفق عليه.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البخارى (2/226 ، 257 ، 4/121) ومسلم (7/72) وكذا الترمذى (1/316) وابن ماجه (2772) وأحمد (3/147 ، 185) من طرق عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس به.

وزاد أحمد: ` قال أنس: وكان الفرس قبل ذلك يبطأ ، قال: ما سبق بعد ذلك `.

قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.

وأخرجه البخارى (2/241) وأحمد (3/261) من طريق محمد بن سيرين عن أنس به نحوه ، وفيه الزيادة بلفظ: ` قال: فوالله ما سبق بعد ذلك اليوم `.

وأخرجه مسلم والترمذى من طريق قتادة عن أنس به نحوه ، صرح قتادة بالسماع من أنس فى رواية مسلم.

ইরওয়াউল গালীল (2448)

*2449* - (حديث: ` انصر أخاك ظالما أو مظلوما `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وهو من حديث أنس بن مالك ، وجابر بن عبد الله ، وعبد الله بن عمر.

1 ـ أما حديث أنس فله عنه طرق:

الأولى: عن حميد عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ـ فذكره وتمامه ـ: ` قيل يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما ، قال: تمنعه من الظلم `.

أخرجه البخارى (2/98) والترمذى (2/41 ـ 42) وأحمد (3/201) واللفظ له ، وقال البخارى: ` تأخذ فوق يديه `.

وقال الترمذى: ` تكفه عن الظلم ، فذاك نصرك إياه `.

وقال: ` هذا حديث حسن صحيح `.

الثانية: عن عبيد الله بن أبى بكر بن أنس عنه نحوه وفيه: ` تحجزه ، أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره `.

أخرجه البخارى (2/98 ، 4/338) وأحمد (3/99) .

2 ـ حديث جابر.

يرويه أبو الزبير عنه قال: ` اقتتل غلامان من المهاجرين ، وغلام من الأنصار ، فنادى المهاجر أو المهاجرون: بالمهاجرين ، ونادى الأنصارى: يا للأنصار فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ ! دعوى أهل الجاهلية؟ قالوا: لا يا رسول الله إلا أن غلاميين اقتتلا ، فكسع أحدهما الآخر ، قال: فلا بأس ، ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما إن كان ظالما فلينهه ، فإنه له نصر ، وإن كان مظلوما فلينصره ` أخرجه مسلم (8/19) والسياق له ، والدارمى (2/311) وأحمد (3/323) من طريق زهير عن أبى الزبير به.

وصرح أبو الزبير بالتحديث عند أحمد فزالت بذلك شبهة تدليسه.

3 ـ حديث ابن عمر: يرويه عاصم بن محمد بن زيد العمرى عنه مرفوعا مثل حديث أنس أخرجه ابن حبان (1847) من طريق محفوظ بن أبى توبة حدثنا على بن عياش حدثنا أبو إسحاق الفزارى عن عاصم بن محمد بن زيد.

ইরওয়াউল গালীল (2449)

*2450* - (روى أحمد وغيره: ` النهى عن خذلان المسلم والأمر بنصر المظلوم `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أما الأمر بنصر المظلوم فتقدم فى الحديث الذى قبله.

وأما النهى عن خذلان المسلم ، فورد من حديث عبد الله بن عمر ، وأبى هريرة وشيخ من بنى سليط.

1 ـ أما حديث ابن عمر ، فله طريقان:

الأولى: عن سالم عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ` المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ، ومن كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته ` أخرجه البخارى (4/338) .

الثانية: عن نافع عنه به إلا أنه قال: ` لا يظلمه ولا يخذله ، ويقول: والذى نفس محمد بيده ما تواد اثنان ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما وكان يقول: للمرء المسلم على أخيه من المعروف ست: يشمته إذا عطس ، ويعوده إذا مرض ، وينصحه إذا غاب ، ويشهده ، ويسلم عليه إذا لقيه ، ويجيبه إذا دعاه ويتبعه إذا مات ، ونهى عن هجرة المسلم أخاه فوق ثلاث `.

أخرجه أحمد (2/68) من طريق ابن لهيعة عن خالد بن أبى عمران عن نافع.

قلت: وابن لهيعة ضعيف لسوء حفظه ، لكن حديثه هذا صحيح لأن له شواهد فى عدة أحاديث.

2 ـ أما حديث أبى هريرة فله عنه طريقان: الأولى: عن أبى سعيد مولى عامر بن كريز عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ، ولا تدابروا ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ، وكونوا عباد الله إخوانا ، السلم أخو المسلم … ` مثل حديث ابن لهيعة إلا أنه زاد: ` … ولا يحقره ، التقوى ههنا ، ويشير إلى صدره ثلاث مرات ، بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام ، دمه وماله وعرضه `

أخرجه مسلم (8/11) وأحمد (2/277 ، 311 ، 360) .

الأخرى: عن أبى صالح عن أبى هريرة به مثل الطريق الأولى مع اختصار بعض الفقرات أخرجه الترمذى (1/350) من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبى صالح.

وقال: ` حديث حسن غريب `.

3 ـ حديث شيخ بنى سليط ، يرويه الحسن البصرى أنه أخبره قال: ` أتيت النبى صلى الله عليه وسلم أكلمه فى سبى أصيب لنا فى الجاهلية ، فإذا هو قاعد ، وعليه حلقة قد أطافت به ، وهو يحدث القوم عليه إذار قطر له غليظ ، قال سمعته يقول وهو يشير بأصبعه: المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ، ولا يخذله ، التقوى ههنا ، التقوى ههنا ، يقول: أى فى القلب `.

أخرجه أحمد (4/66 ، 5/71 ، 379) عن المبارك بن فضالة حدثنا الحسن به.

قلت: وهذا إسناد حسن ، فإن المبارك إنما يخشى منه التدليس ، وقد صرح بالتحديث بينه وبين الحسن وبين هذا والشيخ السليطى.

وقد تابعه عباد بن راشد عن الحسن به.

أخرجه أحمد (4/69 ، 5/24 ، 381) .

ইরওয়াউল গালীল (2450)

*2451* - (روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال فى الفتنة: ` اجلس فى بيتك فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغط وجهك ` وفى لفظ: ` فكن كخير ابنى آدم ` وفى لفظ: ` فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وهو من أحاديث جمع من الصحابة رضى الله عنهم:

الأول: عن أبى ذر قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` يا أبا ذر ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ـ فذكر الحديث ، قال فيه ـ: كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف؟ قلت: الله ورسوله أعلم ، أو قال: ما خار الله ورسوله ، قال: عليك بالصبر أو قال: تصبر ثم قال لى: يا أبا ذر! قلت لبيك وسعديك ، قال: كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم ، قلت: ما خار الله لى ورسوله ، قال عليك بمن أنت منه ، قلت: يا رسول الله أفلا آخذ سيفى وأضعه على عاتقى قال: شاركت القوم إذن ، قلت: فما تأمرنى؟ قال: تلزم بيتك ، قلت: فإن دخل على بيتى ، قال: فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف ، فألق ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه `.

أخرجه أبو داود (4261) وابن ماجه (3958) والحاكم (4/424) والبيهقى (8/191) عن حماد بن زيد عن أبى عمران الجونى عن المشعث بن طريف عن عبد الله ابن الصامت عن أبى ذر.

وقال أبو داود: ` لم يذكر المشعث فى هذا الحديث غير حماد بن زيد `.

قال الحافظ فى ` التهذيب `: ` وقد رواه جعفر بن سليمان وغير واحد عن أبى عمران عن عبد الله بن الصامت نفسه.

فالله تعالى أعلم `.

قلت: أخرجه ابن حبان (1862) عن مرحوم بن عبد العزيز ، والحاكم (4/423) وابن حبان أيضا (1863) عن حماد بن سلمة ، وأحمد (5/163) عن عبد العزيز بن عبد الصمد العمى ، ثلاثتهم قالوا: حدثنا عبد الله بن الصامت به.

قلت: فهؤلاء ثلاثة ثقات ورابعهم جعفر بن سليمان (1) كلهم لم يذكروا

فى الإسناد المشعث بن طريف ، فهم أحفظ من حماد بن زيد ، وعليه فالسند صحيح ، وقال الحاكم: ` صحيح على شرط الشيخين `!

ووافقه الذهبى!.

قلت: وحماد بن سلمة إنما احتج به مسلم وحده ، ومثله عبد الله بن الصامت.

الثانى: عن أبى موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` إن بين يدى الساعة فتنا كقطع الليل المظلم ، يصبح الرجل فيها مؤمنا ، ويمسى كافرا ، ويمسى مؤمنا ، ويصبح كافرا ، القاعد فيها خير من القائم ، والماشى فيها خير من الساعى ، فكسروا قسيكم ، وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة ، فإن دخل بغى على أحد منكم فليكن كخير ابنى آدم ` أخرجه أبو داود (4259) وابن حبان (1869) والبيهقى عن عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عنه.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخارى.

وله شاهد من حديث حذيفة ، يرويه ربعى بن حراش عنه قال: ` قيل: يا أبا عبد الله ما تأمرنا إذا اقتتل المصلون؟ قال: آمرك أن تنظر أقصى بيت من دارك فتلج فيه ، فإن دخل عليك فتقول: ها بؤ بإثمى وإثمك ، فتكون كابن آدم `.

أخرجه الحاكم (4/444 ـ 445) من طريق الحسين بن حفص حدثنا سفيان عن منصور عن ربعى بن حراش.

وقال: ` حديث صحيح على شرط الشيخين `.

قلت: الحسين بن حفص لم يخرج له البخارى ، فهو على شرط مسلم وحده.

وله طريق أخرى عن حذيفة قال: ` إياك والفتن لا يشخص لها أحد ، فو الله ما شخص منها أحد إلا نسفته كما ينسف السيل الدمن ، إنها مشبهة مقبلة حتى يقول الجاهل هذه تشبه مقبلة ، وتتبين مدبرة ، فإذا رأيتموها فاجتمعوا فى بيوتكم واكسروا قسيكم ، واقطعوا أوتاركم ، وغطوا وجوهكم `.

أخرجه الحاكم (4/448) من طريق أبى إسحاق عن عمارة بن عبد عنه وقال: ` صحيح الإسناد `.

ووافقه الذهبى.

قلت: عمارة بن عبد قال الذهبى فى ` الميزان `: ` مجهول لا يحتج به.

قاله أبو حاتم ، وقال أحمد: مستقيم الحديث ، لا يروى عنه غير أبى إسحاق `.

قلت: وهو بهذا اللفظ شاهد للحديث الأول كما هو ظاهر ، وهو شاهد جيد إن شاء الله تعالى.

الثالث: عن خباب بن الأرت أن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة فقال ، فذكر مثل حديث أبى موسى إلا أنه قال: ` والماشى خير من الساعى ، فإن أدركتك فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل `.

أخرجه أحمد (5/110) والآجرى فى ` الشريعة ` (ص 42 ـ 43) والطبرانى فى ` المعجم الكبير ` (1/188/1) عن حميد بن هلال عن رجل من عبد القيس كان مع الخوارج ثم فارقها عن عبد الله بن خباب عن أبيه.

وفيه قصة.

ورجاله ثقات غير الرجل الذى لم يسم.

لكن يشهد له حديث جندب بن سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

فذكره نحو حديث أبى موسى مختصرا وفيه: ` فقال رجل من المسلمين: فكيف نصنع عند ذلك يا رسول الله؟ قال: ادخلوا بيوتكم ، وأخملوا ذكركم ، فقال رجل: أرأيت إن دخل على أحدنا بيته؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتمسك بيده ، ولتكن عبد الله المقتول ، ولا تكن عبد الله القاتل ، فإن الرجل يكون فى فئة الإسلام فيأكل مال أخيه ، ويسفك دمه ، ويعصى ربه ، ويكفر بخالقه ، وتجب له النار `.

أخرجه الطبرانى (1/86/2) عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عنه.

قلت: وهذا إسناد جيد بالذى قبله ، فإن شهرا إنما نخشى منه سوء الحفظ ، ومتابعة ذلك الرجل القيسى إياه دليل على أنه قد حفظ.

والله أعلم.

الرابع: عن سعد بن أبى وقاص نحو حديث أبى موسى وفيه: ` أفرأيت إن دخل على بيتى فبسط يده إلى ليقتلنى؟ قال: كن كابن آدم ` أخرجه أحمد (1/185) بسند صحيح على شرط مسلم.

الخامس: عن خالد بن عرفطة قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد إنها ستكون بعدى أحداث وفتن واختلاف ، فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فافعل `.

أخرجه أحمد (5/292) والحاكم (3/281) من طريق على بن زيد عن أبى عثمان النهدى عنه.

سكت عنه الحاكم والذهبى ، وعلى بن زيد هو ابن جدعان ، سىء الحفظ ، لكن الأحاديث التى قبله تشهد له.

‌‌باب قتال البغاة

ইরওয়াউল গালীল (2451)